تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189182 / تحميل: 5792
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الحكمة عن الترمذي - « قلت: رواية سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنابحي عن علي مرفوعاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ورواه الذهبي باسناده عنه، كما ستعلم في محلّه إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الحدثاني ).

٢ - المزي في ( تهذيب الكمال ١٢ / ٢٤٧ ).

٣ - الذهبي في ( تهذيب التهذيب - مخطوط ) و ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٥٤ ) و ( العبر في خبر من غبر ١ / ٤٣٢ ).

٤ - ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ٤ / ٢٧٢ ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ١٩٨ ).

وغيرهم وقد أثنوا عليه ووصفوه بالأوصاف الحميدة، وأطروه غاية الإطراء، فليراجع.

(٦)

رواية أحمد بن حنبل

رواه من طرقٍ عديدة قال العلامة محمد بن علي بن شهرآشوب ( المترجم في الوافي بالوفيات ٤ / ١٦٤ والبلغة للفيروزآبادي ٢٤٠ ولسان الميزان ٥ / ٣١٠ وبغية الوعاة ١ / ١٨١ وطبقات المفسرين للداودي ٢ / ١٩٩ ) « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥٩.

٨١

الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق »(١) .

وقال سبط ابن الجوزي: « أحمد في الفضائل: ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد ابن عبد الله ( عمر ) الرومي، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وقال السمهودي: « رواه الامام أحمد في الفضائل عن عليرضي‌الله‌عنه »(٣) .

كما يظهر ذلك من كلام المناوي والشيخاني القادري فيما سيأتي إن شاء الله.

متى روى أحمد حديثاً وجب المصير إليه

ولقد بنى علماء أهل السنة على وجوب المصير إلى الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل، لأنه إمام زمانه والمقتدى به في هذا الفن، قال أخطب خوارزم والكنجي في بيان كثرة فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ويدلّ على ذلك ما رويناه عن إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل، وهو أعرف أصحاب الحديث في علم الحديث، قريع أقرانه وإمام زمانه، والمقتدى به في هذا الفن في إبانه، والفارس الذي يكب فرسان الحافظ في ميدانه، وروايته مقبولة، وعلى كاهل التصديق محمولة ولا يتّهم في دينه، ولا يشك أنه يقول بتفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأظلنا بظل رضاهما - فجاءت روايته فيه كعمود الصباح، ولا يمكن ستره بالراح »(٤) .

وقال سبط ابن الجوزي في ذكر حديث المؤاخاة: « ونحن نقول: الحديث

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). تذكرة خواص الأمة: ٤٧.

(٣). جواهر العقدين - مخطوط.

(٤). المناقب للخوارزمي: ٣، كفاية الطالب: ٢٥٣.

٨٢

الذي رواه أحمد في الفضائل ليس فيه ميسرة ولا الحكم، وأحمد مقلَّد في الباب، متى روى حديثاً وجب المصير إلى روايته، لأنه إمام زمانه وعالم أوانه والمبرز في علم النقل على أقرانه، والفارس الذي لا يجارى في ميدانه، وهذا هو الجواب عن جميع ما يرد في الباب وفي أحاديث الكتاب »(١) .

(٧)

رواية عبّاد بن يعقوب

الرواجني الأسدي شيخ البخاري وابن ماجة والترمذي، وسيظهر ذلك من كلام الخطيب البغدادي والكنجي ان شاء الله.

وقد ترجمنا له بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ).

(٨)

رواية الترمذي

رواه في صحيحه كما في ( جامع الأصول ) حيث قال: « علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه الترمذي »(٢) .

وفي ( مطالب السئول ): « ولم يزل - أي عليعليه‌السلام - بملازمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يزيده الله تعالى علماً حتى قال رسول الله صلّى الله عليه

____________________

(١). تذكرة خواص الأمة: ٢٢.

(٢). جامع الأصول ٩ / ٤٧٣.

٨٣

وسلّم - فيما نقله الترمذي في صحيحه بسنده عنه - أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

وفيه في شواهد علمهعليه‌السلام : « ومن ذلك ما رواه الامام الترمذي في صحيحه بسنده - وقد تقدم ذكره في الاستشهاد في صفة أمير المؤمنين بالأنزع البطين - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وقال السيوطي: « وأخرج الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، هذا حديث حسن على الصواب »(٣) .

وفي ( السيرة الشامية ) في أسماء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مدينة العلم. روى الترمذي وغيره مرفوعاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها. والصواب أنه حديث حسن ».

وقد اعترف ابن تيمية في ( المنهاج ) وابن روزبهان في ( الباطل ) بإخراج الترمذي حديث مدينة العلم في صحيحه.

كما سيظهر ذلك من: ( الصواعق ) و ( النواقض ) و ( العقد النبوي ) و ( الصراط السوي ) و ( أسماء رجال المشكاة ) و ( تيسير المطالب ) و ( النبراس ) و ( شرح المواهب اللدنية ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( ذخيرة المآل ) و ( شرح المثنوي ) وغيرها - إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

ولا بأس بايراد طرف من فضائل الترمذي ومحامده عن كتب أعيان أهل السنة ومشاهيرهم، فممن ترجم له:

____________________

(١). مطالب السئول: ٣٥.

(٢). مطالب السئول: ٦١.

(٣). تاريخ الخلفاء: ١٧٠.

٨٤

١ - السمعاني: « هذه النسبة إلى بوغ، وهي قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ، منها الامام أبو عيسى بن سورة بن شداد البوغي الترمذي الضرير، إمام عصره بلا مدافعة، صاحب التصانيف »(١) .

وقال: « أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنّف كتاب الجامع والتاريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط، تلمذ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ويشارك معه في شيوخه »(٢)

٢ - المجد ابن الأثير: « هو أحد العلماء الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة، أخذ عن جماعة من أئمة الحديث ولقي الصدر الأول من المشايخ وله تصانيف كثيرة في علم الحديث، وكتابه هذا الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيباً وأقلها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة كما لا يخفى قدرها على من وقف عليها. قال الترمذيرحمه‌الله : صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم »(٣) .

٣ - العز ابن الأثير: « كان إماماً حافظاً، له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير في الحديث، وهو أحسن الكتب، وكان ضريراً »(٤) .

٤ - ابن خلكان بمثل كلام السمعاني(٥) .

____________________

(١). الأنساب - البوغي.

(٢). المصدر - الترمذي.

(٣). جامع الأصول ١ / ١٩٣ - ١٩٤.

(٤). الكامل في التاريخ - حوادث: ٢٧٩.

(٥). وفيات الاعيان ٤ / ٢٧٨.

٨٥

٥ - أبو الفداء الأيوبي: « كان إماماً حافظاً له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير في الحديث، وكان ضريراً، وهو من أئمة الحديث المشهورين الذين يقتدى بهم في علم الحديث »(١) .

٦ - الذهبي: « الامام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير مصنف الجامع وكتاب العلل

قال ابن حبان في كتاب الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعيد الادريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر بن عليك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريراً سنين

قال: ما أخرجت في كتابي هذا إلّا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء »(٢) .

٧ - الذهبي أيضاً: « كان من أئمة هذا الشأن »(٣) .

٨ - الخطيب التبريزي بمثل كلام المجد ابن الأثير(٤) .

٩ - السيوطي: « الحافظ العلامة، طاف البلاد وسمع خلقاً كثيراً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم »(٥) .

١٠ - القاري: « هو أحد أئمة عصره وأجلة حفاظ دهره - قيل: ولد أكمه - سمع خلقاً كثيراً من العلماء الأعلام وحفاظ مشايخ الإِسلام، مثل قتيبة بن سعيد والبخاري والدارمي ونظرائهم، وجامعه دال على اتساع حفظه ووفور علمه، كأنه كاف للمجتهد وشاف للمقلد، ونقل عن الشيخ عبد الله الأنصاري

____________________

(١). المختصر - حوادث: ٢٧٩.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٣٣.

(٣). العبر ٢ / ٦٢.

(٤). أسماء رجال المشكاة المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٣.

(٥). طبقات الحفاظ ٢٧٨.

٨٦

أنه قال: جامع الترمذي عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم »(١) .

وانظر: ( دول الاسلام ١ / ١٦٨ ) و ( مرآة الجنان ٢ / ١٩٣ ) و ( تتمة المختصر حوادث ٢٧٩ ) وغيرها.

(٩)

رواية ابن فهم البغدادي

قال الحاكم في ( المستدرك ) « حدثنا بصحة ما ذكره الامام أو زكريا يحيى بن معين: أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب. قال الحسين بن فهم: حدثناه أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية.

قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم: أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ»(٢) .

ترجمته:

وعبارة الحاكم هذه في حق ابن فهم تغنينا عن ترجمته، وقد ذكره الحافظ

الذهبي في حوادث سنة ٢٨٩ قائلاً: « وفيها الحسين بن محمد بن فهم بن علي البغدادي الحافظ، أحد أئمة الحديث، أخذ عن يحيى بن معين وروى الطبقات عن ابن سعد »(٣) .

____________________

(١). شرح الشمائل للقاري ١ / ٧.

(٢). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

(٣). العبر في خبر من غبر ٢ / ٨٣.

٨٧

(١٠)

رواية البزار

ابن حجر المكّي: « أخرج البزّار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

وستعلم روايته من ( العقد النبوي ) و ( نزل الأبرار ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( مفتاح النجا ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) وغيرها أيضاً.

ترجمته:

١ - أبو نعيم بقوله: « أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري أبوبكر البزّار الحافظ، قدم إصبهان مرّتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفيها مات حافظ وقته أبوبكر أحمد بن عمرو البصري البزار صاحب المسند الكبير بالرملة »(٣) .

٣ - السيوطي: « البزّار الحافظ العلامة الشهير »(٤) .

٤ - الأزهري: « سنن البزار الحافظ أبي بكر أحمد بن عبد الخالق البزار العتكي قال ابن أبي خثيمة: هو ركن من أركان الاسلام، كان يشبه بابن

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

(٢). اخبار اصفهان ١ / ١٠٤.

(٣). دول الاسلام ١ / ١٧٧.

(٤). طبقات الحفاظ ٢٨٥.

٨٨

حنبل في زهده وورعه »(١) .

٥ - ( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ) ووصفه بـ « عمدة المحدثين » واعتمد على نقله واستشهد برواياته في مواضع عديدة منه.

(١١)

رواية ابن جرير الطبري

قال السيوطي بعد أنْ روى حديث « أنا دار الحكمة وعلي بابها » عن الترمذي والطبري وأبي نعيم، ثم ذكر عبارة الترمذي حوله، قال: « وقال ابن جرير: هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أنْ يكون هذا على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلّتين: إحداهما: إنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من هذا الوجه، والأخرى: إن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة.

وقد وافق علياً في رواية هذا الخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غيره: ثنا محمد بن إبراهيم الفزاري ثنا عبد السلام بن صالح الهروي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها.

ثنا إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفراء - ثنا أبو معاوية بإسناده مثله. هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث. إنتهى كلام ابن جرير »(٢) .

____________________

(١). رسالة الاسانيد: ٤٤.

(٢). جمع الجوامع ١ / ٣٧٣.

٨٩

ترجمته:

١ - ابن جزلة في مختار مختصر تاريخ بغداد - مخطوط.

٢ - السمعاني في الأنساب - الطبري.

٣ - ياقوت في معجم الأدباء ٦ / ٤٢٣.

٤ - النووي في تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٧٨.

٥ - الذهبي في تذكرة الحفاظ ٢ / ٧١٠ والعبر.

٦ - ابن الوردي في تتمة المختصر حوادث ٣٠٧.

٧ - اليافعي في مرآة الجنان ٢ / ٢٦١.

٨ - السبكي في طبقات الشافعية ٢ / ١٣٥.

٩ - ابن الشحنة في روضة المناظر حوادث ٣١٠.

١٠ - إبن قاضي شهبة الأسدي في طبقات الشافعية ١ / ١٠١.

١١ - السيوطي في طبقات الحفاظ ٣٠٧.

١٢ - الدوادي في طبقات المفسرين ٢ / ١٠٦.

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلَّد حديث الولاية.

وقالابن خلكان ما ملخصه: « كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلّد أحداً، وكان أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار على مذهبه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وكان ثقة في نقله وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها، وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة المجتهدين »(١) .

____________________

(١). وفيات الأعيان ٤ / ١٩١.

٩٠

وقالأبو الفداء الأيوبي: « كان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراآت، بصيراً بالمعاني، وكان من المجتهدين لم يقلّد أحداً، وكان فقيهاً عالماً عارفاً بأقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولمـّا مات تعصّبت عليه العامّة ورموه بالرفض، وما كان سببه إلّا أنّه صنّف كتاباً فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد ابن حنبل فقيل له في ذلك، فقال: لم يكن أحمد بن حنبل فقيهاً وإنما كان محدَثاً. فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشنّعوا عليه بما أرادوه »(١) .

وقالالجزري: « الامام أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي أحد الأعلام وصاحب التفسير والتاريخ والتصانيف قال الخطيب: كان أحد الأئمة العلم يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراآت، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين، عارفاً بأيّام الناس وأخبارهم ...»(٢) .

(١٢)

رواية أبي بكر الباغندي

قال ابن المغازلي: « أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد ابن سليمان، نا محمد بن مصفى نا حفص بن عمر العدناني، نا علي بن عمرو عن أبيه

____________________

(١). المختصر - حوادث ٣٠٧.

(٢). غاية النهاية في طبقات القراء ٢ / ١٠٦.

٩١

عن جرير عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الباغندي ).

٢ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٣٦ ) و ( العبر ٢ / ١٥٣ ) و ( دول الإسلام حوادث ٣١٢ ).

٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣١١ ) وغيرهم، فليراجع.

(١٣)

رواية الأصم

قال الحاكم ما نصّه: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، ثنا أبو الصّلت عبد السلام بن صالح، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، وأبو صلت ثقة مأمون، فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصّلت الهروي فقال: ثقة فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا مدينة العلم؟ فقال: حدّث به محمد ابن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون »(٢) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨١.

(٢). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٦.

٩٢

و قال ابن المغازلي « أخبرنا أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبد الله الأصفهاني - قدم علينا واسطاً، إملاءً في جامعنا في شهر رمضان من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا محمد بن عبد الرحيم الهروي، نا عبد السلام بن صالح نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « الأصم - بفتح الألف والصاد المهملة وتشديد الميم في آخر الكلمة - هذه صفة لمن كان لا يسمع، من الصمم، والمشهور به في المشرق والمغرب: أبو العباس محمد بن يعقوب، محدّث عصره بلا مدافعة، ولم يختلف قط في صدقه وصحة سماعه، قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ما رأينا الرحالة في بلد من بلاد الإسلام أكثر منها إليه، فناهيك بهذا شرفاً واشتهاراً وعلواً في الدين وقبولاً في بلاد المسلمين بطول الدنيا وعرضها »(٢) .

٢ - الذهبي: « الأصم: الامام الثّقة محدث المشرق، قال الحاكم: سمعت محمد بن الفضل بن خزيمة قال سمعت جدي إمام الأئمة - وسئل عن كتاب المبسوط للشافعي فقال - اسمعوه من أبي العباس الأصم فإنه ثقة قد رأيته يسمع بمصر، وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: ما بقي لكتاب المبسوط راو غير أبي العباس الوراق، وبلغنا أنه ثقة صدوق »(٣) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٣.

(٢). الأنساب - الأصم. ملخصاً.

(٣). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٦٠. ملخّصاً.

٩٣

و في ( العبر ): « وفيها محدّث خراسان ومسند العصر أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب »(١) .

٣ - السيوطي: « الأصم: الامام المفيد الثقة محدّث المشرق محدّث عصره بلا مدافعة ...»(٢) .

(١٤)

رواية أبي الحسن ابن تميم البغدادي

لقد ظهرت روايته للحديث من عبارة الحاكم الآنفة الذكر، كما ستعلم ذلك فيما يأتي أيضاً.

(١٥)

رواية أبي بكر ابن الجعابي

قال ابن شهرآشوب: « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة ألعلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق »(٣) .

____________________

(١). العبر في خبر من غبر - حوادث: ٣٦٤.

(٢). طبقات الحفاظ ٣٥٤.

(٣). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

٩٤

ترجمته:

ترجم له الحافظ جلال الدين السيوطي بما هذا نصّه: « ابن الجعابي الحافظ البارع، فريد زمانه، قاضي الموصل أبوبكر محمد بن عمر بن محمد بن مسلم التميمي البغدادي، ولد في صفر سنة ٢٨٤ وتخرّج بابن عقدة، وصنف الأبواب والشيوخ، روى عنه الدارقطني والحاكم وأبو نعيم - وهو خاتمة أصحابه -. قال أبو علي: ما رأيت في المشايخ أحفظ من ابن الجعابي، وسمعت من يقول: إنه يحفظ مائتي ألف حديث ويجيب في مثلها، إلّا أنه كان يفضل الحافظ، فإنه يسوق المتون بألفاظها، وأكثر الحفاظ يتسمحون في ذلك، وكان إماماً في معرفة العلل وثقات الرجال وتواريخهم. مات بغداد في رجب سنة ٣٥٥ »(١) .

(١٦)

رواية الطبراني

لقد اخرجه من حديث ابن عباس، حيث قال: « ثنا الحسن بن علي المعمري ومحمد بن علي الصائفي المكي قال ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه »(٢) .

ورواه بهذا اللفظ عنه: ابن حجر - على ما نقل عنه السيوطي في شرح

____________________

(١). طبقات الحفاظ ٣٧٥ وله ترجمة في تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٢٥ وفي العبر ٢ / ٣٠٢.

(٢). عن المعجم الكبير.

٩٥

الترمذي والسيوطي في ( جمع الجوامع )، والمتقي في ( كنز العمال ) والبدخشاني في ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) والمولوي مبين في ( وسيلة النجاة ) وولي الله في ( مرآة المؤمنين ) كما ستعرف فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

وأخرجه فيه عن ابن عباس بلفظ آخر، قال السيوطي: « أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب، عق عد طب ك »(١) .

ورواه بهذا اللفظ عنه: السمهودي في ( جواهر العقدين ) والمتقي في ( كنز العمال ) كما ستعلم.

وتظهر روايته إياه من حديث ابن عباس من ( النكت البديعات ) و ( شرح المواهب ) و ( الفوائد المجموعة ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله.

وأخرجه الطبراني في ( الأوسط ) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، فقد قال ابن حجر المكي « الحديث التاسع: أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه ، قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وتظهر روايته له من حديث جابر من ( العقد النبوي ) و ( النبراس ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأخرجه من حديث ابن عمر كما عرفت ذلك من عبارة ( الصواعق ) الآنفة قريباً، وستعرفه من عبارات ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) إن شاء الله.

هذا: ويعلم إخراجه حديث مدينة العلم بنحو الإطلاق من عبارة ( كنوز الحقائق ) إن شاء الله.

____________________

(١). الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ١ / ١٠٨.

(٢). الصواعق المحرقة: ٧٣.

٩٦

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الطبراني ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢١٥ ).

٣ - الذهبي في ( العبر ٢ / ٣١٥ ).

٤ - اليافعي في ( مرآة الجنان ( ٢ / ٣٧٢ ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٧٢ ).

٦ - الجزري في ( طبقات القراء ١ / ٣١١ ).

وقد ذكرنا ترجمة بالتفصيل عن هذه الكتب وغيرها في مجلد ( حديث الطير ).

وقالالذهبي: « الطبراني: الحافظ الامام العلامة الحجة أبو القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي اللخمي الطبراني مسند الدنيا »(١) .

وفي ( دول الاسلام ) « مسند الدنيا الحافظ أبو القاسم »(٢) .

وقالالقنوجي « كان حافظ عصره، رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية، وأقام في الرحلة ثلاثاً وثلاثين سنة، وسمع الكثير، وعدد شيوخه ألف شيخ، وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة، منها المعاجم الثلاثة »(٣) .

هذا، وقد تمسك ( الدهلوي ) - كغيره - في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة ) بأخبار الطبراني وأقواله.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩١٢.

(٢). دول الاسلام ١ / ٢٢٣.

(٣). التاج المكلل: ٥٤.

٩٧

(١٧)

رواية أبي بكر القفال الشاشي

قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من حديث ابن عباس « ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري باسناد صحيح: حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارا - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي ببلد من أصل كتابه، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « الامام أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي، أحد أئمة الدنيا في التفسير والحديث والفقه واللغة »(٢) .

وقال في ( القفال ) « إمام أهل عصره بلا مدافعة، وكان إماماً أصولياً لغوياً شاعراً، أفنى عمره في طلب العلم ونشره، وشاع ذكره في الشرق والغرب، وصنف التصانيف الحسان »(٣) .

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

(٢). الانساب - الشاشي.

(٣). المصدر نفسه - القفال.

٩٨

٢ - الرافعي: « إمام من أئمة أصحاب الشافعيرضي‌الله‌عنه ، مقدَّم في العلوم، وله تصانيف مشهورة في التفسير والحديث والأصول والفقه »(١) .

٣ - النووي: « كان إمام عصره بما وراء النهر وأعلمهم بالأصول، وله مصنّفات من أجلّ المصنفات، وهو أول من صنف الجدل وشرح رسالة الشافعي.

قال الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: له مصنفات كثيرة ليس لأحدٍ مثلها وقال الامام أبو عبد الله الحليمي: كان شيخنا القفال الشاشي أعلم من لقيته من علماء عصره »(٢) .

٤ - ابن خلكان: « الفقيه الشافعي، إمام عصره بلا مدافعة، كان فقيهاً محدِّثاً أصولياً لغوياً شاعراً، لم يكن بما وراء النهر في الشافعيين مثله في قوته »(٣) .

٥ - الذهبي: « هو صاحب وجه في المذهب »(٤) .

٦ - اليافعي: « الامام النحرير، الفاضل الشهير المعروف بالقفال الكبير وبالقفال الشاشي الفقيه الشافعي، إمام عصره بلا منازع، وفريد دهره بلا مدافع، صاحب المصنفات المفيدة والطريقة الحميدة، روى عن أكابر من العلماء منهم الامامان الكبيران محمد بن جرير الطبري وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأقرانهما، وروى عنه جماعة من الكبار منهم: الحاكم أبو عبد الله وابن مندة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم »(٥) .

٧ - السبكي: « الامام الجليل أحد أئمة الدهر، ذو الباع الواسع في العلوم واليد الباسطة والجلالة التامة والعظمة الوافرة، كان إماماً في التفسير، إماماً في الحديث، إماماً في الكلام، إماماً في الأصول، إماماً في الفروع، إماماً في الورع

____________________

(١). التدوين بذكر علماء قزوين ١ / ٤٥٧.

(٢). تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٨٢.

(٣). وفيات الأعيان ٣ / ٣٣٨.

(٤). العبر ٢ / ٣٣٨.

(٥). مرآة الجنان - حوادث: ٣٦٥.

٩٩

والزهد، إماماً في اللغة والشعر، ذاكراً للعلوم، محققاً لما يورده، حسن التصرف فيما عنده، فرداً من أفراد الزمان.

قال فيه أبو عاصم العبادي: هو أفصح الأصحاب قلماً، وأثبتهم في دقائق العلوم قدماً، وأسرعهم بياناً، وأثبتهم جناناً، وأعلاهم إسناداً، وأرفعهم عماداً.

قال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره وقال الحاكم أبو عبد الله: هو الفقيه الأديب إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين، وأعلمهم بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان إماماً وله مصنفات كثيرة ليس لأحدٍ مثلها وقال ابن الصلاح: القفال الكبير علم من أعلام المذهب مرفوع، ومجمع علوم هو بها عليم ولها جموع »(١) .

٨ - الأسنوي: « أحد أئمة الاسلام »(٢) .

(١٨)

رواية أبي الشيخ ابن حيّان

لقد رواه في ( كتاب السنة ) على ما ذكره السخاوي حيث قال: « حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. الحاكم في المناقب من مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو الشيخ ابن حيان في السنة له، وغيرهم، كلّهم من حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً به بزيادة: فمن أراد العلم فليأت الباب »(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٣ / ٢٠٠.

(٢). طبقات الشافعية للاسنوي ٢ / ٧٩.

(٣). المقاصد الحسنة: ٩٧.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

فيها.

ج - ما يُعدّ للتداوي ، كدهن الخوخ واللوز المـُرّ وحبّة الخضراء وما أشبه ذلك ، فإنّه يجري فيه الربا ؛ لأنّه مكيل أو موزون. وعلّل الشافعي بأنّه يؤكل للتداوي(١) .

د - ما يُعدّ للاستصباح ، كالبزر ودهن السمك. ويجري فيهما الربا ؛ لأنّه مكيل أو موزون ، فيباع كلّ واحد منهما بجنسه متساوياً نقداً لا نسيئةً ، وبصاحبه متفاضلاً نقداً ونسيئةً.

وللشافعيّة وجهان(٢) ، أحدهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّه يؤكل ، وأصله حبّ الكتّان ، وهو مأكول يطرح في الملح. والثاني : لا يجري ؛ لأنّه لا يؤكل في عادة الناس ، ولهذا لا يستطاب ، وأكله سَفَهٌ.

مسألة ٩٠ : يجوز بيع المطبوخ بالني‌ء من جنسه ومن غير جنسه‌ ، وكذا المطبوخ بالمطبوخ ، لكن يعتبر في المتّحد جنسه تساوي القدر والحلول دون غيره ، عند علمائنا ؛ عملاً بالأصل.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع المطبوخ بالني‌ء(٣) مع اتّحاد الجنس مطلقاً ؛ لأنّ النار تعقد أجزاءه فتختلف فيؤدّي ذلك إلى التفاضل بينهما لو كانا على حالة الادّخار(٤) .

____________________

(١) اُنظر : المجموع ٩ : ٣٩٨ ، و ١٠ : ١٨٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٣) في نسختين من التذكرة ، المرموز لهما بـ « خ ، ه‍ » المعتمدتين في تحقيق قسم البيع ( الجزء السابع ) منها المطبوع بمطبعة النجف عام ١٣٧٤ ه‍ زيادة : ولا بيع المطبوخ بالمطبوخ.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

١٨١

وينتقض بالتمر ؛ فإنّ الشمس تُجفّفه ، ويختلف جفافها فيه. ولأنّ ذلك غير معتدّ به ؛ لعدم العلم بجفافه أزيد.

إذا ثبت هذا ، فإنّ عصير العنب جنس يباع بعضه ببعضٍ متساوياً - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ حالته حالة كمال ، ولا ينقص إذا بلغ إلى حالة كماله بالحموضة. وكذا عصير الرمّان والسفرجل والتفّاح وقصب السُّكّر.

ويجوز بيع بعض هذه الأجناس بجنس آخر منها متفاضلاً ؛ لتعدّدها جنساً. وكذا إن طُبخت بالنار أو بعضها ، عندنا مطلقاً وعند الشافعي مع اختلاف الجنس لا اتّفاقه ، فلا يجوز عنده بيع المطبوخ بالمطبوخ ولا بغيره إذا اتّفق الجنس(٢) .

مسألة ٩١ : جيّد كلّ شي‌ء ورديئه جنس لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً‌ ، ويجوز متساوياً نقداً لا نسيئةً ، عند علمائنا ، فلا يجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسّر مع زيادة تقابل الصحّة ، وبه قال الشافعي ، خلافاً لمالك ، وقد تقدّم(٣) .

مسألة ٩٢ : يجوز بيع الجنسين المختلفين بأحدهما‌ إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث تكون الزيادة في مقابلة المخالف ، وذلك كمُدّ عجوة ودرهم بمُدَّيْ عجوة أو بدرهمين أو بمُدَّيْ عجوة ودرهمين ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة(٤) - حتى لو باع ديناراً في خريطة‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٦٥ - ١٦٦.

(٢) اُنظر : المغني ٤ : ١٦٥ - ١٦٦ ، والشرح الكبير ٤ : ١٦٣.

(٣) تقدّم في ص ١٤٦ ، الفرع ( ب ) من المسألة ٧٧.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٧٠ - ١٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٧ - ٣٤٨.

١٨٢

بمائة دينار ، جاز.

لنا : الأصل السالم عن معارضة الربا ؛ لأنّ الربا هو بيع أحد المثلين بأزيد منه من الآخر ، والمبيع هنا المجموع ، وهو مخالف لأفراده.

وما رواه أبو بصير قال : سألته عن السيف المفضّض يباع بالدراهم؟

قال : « إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح »(١) .

وسأله عبد الرحمن بن الحجّاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم ، قال : « لا بأس بذلك »(٢) .

ولأنّ أصل العقود الصحّة ، ومهما أمكن حمله عليها لم يحمل على الفساد ، كشراء اللحم من القصّاب ، فإنّه سائغ ؛ حملاً على التذكية ، ولا يحمل على الميتة وإن كان الأصل ؛ لأنّ أصالة الصحّة أغلب. وكذا لو اشترى إنسان شيئاً بمال معه ، حُمل على أنّه له ليصحّ البيع.

وهنا يمكن حمل العقد على الصحّة بأن يجعل الخريطة في مقابلة ما زاد على الدينار ، فيصحّ العقد ، وفي مسألة مُدّ عجوة بصرف المـُدّ الآخر من التمر في مقابلة الدرهم ، أو صرف الدرهم إلى الدرهم والدرهم الآخر في مقابلة المـُدّ ، أو صرف مُدّ عجوة إلى الدرهمين والدرهم إلى المـُدَّيْن.

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك كلّه - وبه قال أحمد - لأنّ فضالة بن عبيد قال : شريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخزر ، فذكرت ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : « لا يباع مثل هذا حتى يفصل »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٩ ، الاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٤ ، التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٣ / ٩٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٤٩ / ٣٣٥٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٦ / ١٢٢٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ - ٨٥.

١٨٣

ولأنّ العقد إذا جمع عوضين ، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه ، فإن كان مختلف القيمة ، اختلف ما يأخذه(١) من العوض ، كما لو باع ثوبين بدراهم ، فإذا احتيج إلى معرفة ثمن كلٍّ منهما ، قوّم الثوبين وقسّم على قدر القيمتين ، فلو كانت قيمة أحدهما ستّة والآخر ثلاثة وبِيعا بعشرة ، بسطت عليهما أثلاثاً. وبهذا الطريق يعرف قيمة شقص الشفعة ، المنضمّ إلى غيره. وكذا لو تلف أحد العبدين المبيعين صفقةً في يد البائع قبل القبض ، فكذا هنا إذا باع مُدّاً ودرهماً بمُدَّيْن ، فينظر إلى ما يساوي الدرهم ، فيكون مُدّاً ونصفاً ، فيخصّ الدرهم ثلاثة أخماس المـُدَّيْن(٢) .

والجواب : جاز أن يكون في القلادة من الذهب ما يزيد ، فتجب معرفة القدر ، فلهذا أوجب الفصل. وقسط الثمن لا يقتضي شراء كلّ جزء بما قسط عليه من الثمن.

فروع :

أ - لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوعٍ واحد ، كدينار معزّي ودينار أبريزي بدينارين أبريزية ، جاز مع التساوي قدراً ، ولا اعتبار بالقيمة عندنا. وكذا لو باع درهماً صحيحاً بدرهم مكسور أو درهماً صحيحاً ودرهماً مكسوراً بصحيحين أو مكسورين ، سواء قلّت قيمة المكسور عن‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ما يأخذ. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ - ٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣ ، المغني ٤ : ١٦٩ - ١٧٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٠ - ١٧١.

١٨٤

قيمة الصحيح أو لا. وكذا درهم وثوب بدرهمين ، وبه قال أحمد في الجنس الواحد(١) ، كبيع دينارين مختلفين بدينارين متّفقين ، وكبيع مكسور وصحيح بمكسورين أو صحيحين.

وجوّزه أبو حنيفة مطلقاً ، ومَنَعه الشافعي مطلقاً ، وقد تقدّم(٢) .

والأصل أنّ الصنعة لا قيمة لها في الجنس ، ولهذا لا يجوز بيع المصوغ بأكثر متفاضلاً.

ب - لو تلف الدرهم المعيّن المنضمّ إلى المـُدّ قبل قبضه أو ظهر استحقاقه‌ وكان المثمن مُدَّيْن ودرهمين ، احتمل بطلان البيع في الجميع حذراً من الربا ؛ لاستلزام بسط الثمن على أجزاء المبيع إيّاه ، فتلفُ نصفه - على تقدير مساواة المـُدّ درهماً - يقتضي سقوط النصف من الثمن ، فيصير ثمن المـُدّ الثاني مُدّاً ودرهماً.

ويحتمل البطلان في التخالف ؛ فإنّ المقتضي لصحّة هذا البيع صرف كلّ جنس إلى ما يخالفه لتحصل السلامة من الربا ، فالدرهم في مقابلة المـُدَّيْن خاصّة ، ويبقى المـُدّ في مقابلة الدرهمين.

ويحتمل التقسيط ؛ لأنّه مقتضى مطلق العقد ، والربا المبطل إنّما يعتبر حين العقد ، وهو في تلك الحال كان منفيّاً.

ج - لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدَّيْن ثمّ تلف الدرهم المعيّن وكان المـُدّ المضاف إليه يساوي درهماً ، وكلٌّ من المـُدَّيْن يساوي درهماً أيضاً ، بقي مُدٌّ في مقابلة المـُدّ الآخر ، وبطل البيع في المـُدّ الثاني.

ولو كان يساوي درهمين ، فقد تلف ثلث العوض ، فيبطل من الآخر ثلثه ، فيبقى مُدٌّ في مقابلة مُدٌّ وثلث مُدٌّ ، ولا يثبت الربا هنا ؛ لأنّ الزيادة‌

____________________

(١) المغني ٤ : ١٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧١ - ١٧٢.

(٢) في ١٤٦ - ١٤٧ ، الفرع ( ب ) من المسألة ٧٧.

١٨٥

حصلت بالتقسيط الثابت بعد صحّة البيع.

د - لو كان كلٌّ من المـُدَّيْن لواحدٍ فباعهما أحدهما ولم يُجز الآخر ، بطل البيع في مُدّه ، وسقط من الثمن نصف المـُدّ ونصف درهم ، وثبتا للبائع في مقابلة مُدّه إن تساويا قيمةً ، ولو اختلفا فكانت قيمة مُدّ الفاسخ نصفَ قيمة مُدّ البائع ، كان للبائع ثلثا مُدٍّ وثلثا درهمٍ عوض مُدّه.

ه- لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدَّيْن فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مُدّاً ونصفاً ، فالذي يخصّ الدرهم ثلاثة أخماس المـُدَّيْن ، فيبقى مُدٌّ في مقابلة أربعة أخماس مُدٍّ ، ويجي‌ء الاحتمالات.

و - لو باعه درهماً صحيحاً ومكسوراً بدرهمين صحيحين ثمّ تلف الصحيح المعيّن ، بسطت قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور ، وسقط ما قابل الصحيح منها ، ويجي‌ء الاحتمالات.

مسألة ٩٣ : يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها‌ ، وبشاة خالية من اللبن ، وبلبن من جنسها ، عند علمائنا ، خلافاً للشافعي(١) .

لنا : الأصل السالم عن معارضة الربا ؛ لأنّ الشاة ليست مقدّرةً بالكيل والوزن ، ولا اللبن الذي في ضرعها ، وإنّما يكون مكيلاً أو موزوناً بعد حلبه ، فأشبه الثمرة على رؤوس النخل. ولأنّه ما دام في الضرع يكون تابعاً للمبيع ليس مقصوداً بالذات.

احتجّ بأنّ اللبن يأخذ قسطاً من الثمن ؛ لحديث المصرّاة ، فإنّ النبيّعليه‌السلام أوجب مع ردّها بعينها صاعاً من تمر(٢) ، ولو لا دخوله في العقد وتقسيط‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ / ١١ ، سنن أبي داوُد ٣ : =

١٨٦

الثمن عليه ، لم يضمنه ، كما أنّ المشتري إذا ردّ المبيع بعيبٍ بعد أن حدث عنده نماء أو ولد في يده ، لم يردّ عوض ذلك. ولأنّ اللبن في الضرع كالشي‌ء في الوعاء والدراهم في الخزانة ، وإذا كان له قسط من الثمن ، كان بيع لبن مع غيره بلبن.

والجواب : المنع من أخذه قسطاً من الثمن ، وإلزامه بالصاع ؛ لأنّه فصل اللبن عن الشاة وانتفع به ، والبحث في المتّصل في أساسات الحيطان ، فإنّها تتبع الدار ، ولو قُلعت ، قُوّمت بانفرادها.

سلّمنا ، لكنّ البيع وقع للجملة لا للأجزاء ، ألا ترى أنّه لا يجوز بيعه منفرداً؟

فروع :

أ - لو باع الشاة اللبون بلبن البقر ، جاز عندنا ؛ لأنّه يجوز بيعه بلبن الشاة ، فلبن غيره أولى.

وللشافعي قولان(١) مبنيّان على أنّ الألبان هل هي جنس واحد أو أجناس متعدّدة؟ فعلى الأوّل لا يجوز ، ويجوز على الثاني. ويجب التقابض عنده في الحال قبل التفرّق ، لأنّه بيع لبن بلبن من جنس آخر.

ب - لو كانت الشاة لا لبن فيها ، جاز بيعها بلبن جنسها أو ( من غير )(٢) جنسها. وكذا لو كان في ضرعها لبن فحلبه ثمّ باعها بلبن ، جاز‌

____________________

= ٢٧٠ / ٣٤٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٣ / ١٢٥١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٨ و ٣١٩.

(١) اُنظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٢٣ - ١٢٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : بغير.

١٨٧

- وبه قال الشافعي(١) - لأنّ المتخلّف في الضرع يسير لا يحلب في العادة ، فلا عبرة له.

ج - لو كانت مذبوحةً وفي ضرعها لبن ، جاز بيعها بلبن ، وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن ، وبخالية من لبن. وبحيّةٍ ذات لبن وخاليةٍ عنه ، وبلبن من جنسها.

وقال الشافعي : لا يجوز إذا كان في الشاة المذبوحة لبن ، وإن لم يكن في ضرعها لبن ، جاز إذا سُلّمت لتزول جهالتها(٢) .

د - قد بيّنّا أنّه يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن. ومَنَعه أكثر الشافعيّة(٣) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّ اللبن المتّصل بأصله لا اعتبار به في العوضين ، كما يجوز بيع السمسم بمثله من غير اعتبار الدهن فيهما ، وكذا لو باع داراً مموّهة بالذهب بمثلها أو داراً فيها بئر ماءٍ بمثلها.

احتجّوا بأنّ اللبن في الضرع بمنزلة كونه في الآنية ، فكأنّه باع شاةً ولبناً بشاة ولبن ، ولو كان اللبنان منفصلين ، لم يجز ، وكذا إذا كانا في الضرع.

ثمّ فرّقوا بين السمسم بمثله وبين المتنازع بأنّ الدهن غير موجود فيه بصفته وإنّما يحصل بالتخليص والطحن.

والماء غير مملوك عند بعضهم ، ولا يدخل في البيع ، بل كلّ مَنْ

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر. وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٦٢ ، المسألة ١٠٠.

(٣) اُنظر المصادر في الهامش (١) من ص ١٨٥.

١٨٨

أخذه استحقّه. وعند آخرين أنّه مملوك وأصل في البيع إلّا أنّ في ثبوت الربا في الماء قولين ، فإن نفيناه عنه ، فلا بحث ، وإلّا منعنا من بيع الدار بالدار وفيهما ماء.

والجواب : المنع من مساواة كون اللبن في الضرع لكونه في الإناء ؛ لأنّه بعد الحلب مقدّر بكيل أو وزن ، بخلاف كونه في الضرع. ولأنّه كالجزء من الشاة تابع للمبيع لا أصلا ، بخلاف المحلوب.

وما ذكروه في دهن السمسم ينقض عليهم المنع من بيع السمسم بالشيرج ، فإنّه إذا لم يكن في السمسم بصفته ، لم يمنع مانع من بيعه بالدهن. وكون الماء غير مملوك باطل.

ه- يجوز بيع نخلة فيها ثمر بنخلة مثمرة أو بثمرة أو بنخلة خالية ؛ لما مرّ في الشاة ، خلافاً للشافعي(١) .

مسألة ٩٤ : كلّ ما لَه حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض‌ مع تساوي الحالين إذا اتّفق الجنس. وإن اختلف ، جاز مطلقاً ، فيجوز بيع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، والحنطة المبلولة بمثلها ، واللحم الطري بمثله ، والتمر والزبيب والفواكه الجافّة ، والمقدَّد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد وأحمد والمزني(٢) - لوجود المقتضي ، وهو عموم الحلّ ، السالم عن معارضة الربا ؛ لتساويهما في الحال وفيما بعدُ. فإن اختلفا في حالة اليبس ، فبشي‌ء يسير لا اعتبار به كالتمر الحديث‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٠٢ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢٤٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨٨ ، المغني ٤ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

١٨٩

بالعتيق. ولأنّ معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز بيع بعضه ببعضٍ ، كاللبن.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع الرطب بالرطب متساوياً ؛ لأنّهما على غير حالة الادّخار ، ولا نعلم تساويهما في حالة الادّخار ، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر ، كالرطب بالتمر(١) .

وهو ضعيف ؛ لما بيّنّا من التفاوت اليسير.

وينتقض بالرطب الذي لا يصير تمراً في العادة ، كالبربن وشبهه ، فإنّ فيه قولين(٢) ، وكذا الفواكه التي لا تجفّف والبقول.

وأمّا إن باع بعض الجنس الواحد ببعض مع اختلاف الحالين ، كبيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، واللحم الطري بالمقدَّد ، والحنطة المبلولة باليابسة ، والفاكهة الجافّة بالرطبة ، فالمشهور عند علمائنا : المنع وإن تساويا قدراً - وبه قال سعد بن أبي وقّاص وسعيد بن المسيّب ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمّد(٣) - لما رواه الجمهور : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سُئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « فلا إذَنْ »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام

____________________

(١) مختصر المزني : ٧٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٦٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ ، المغني ٤ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٤.

(٣) المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٥٩ - ٦٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٤) سنن الدار قطني ٣ : ٥٠ / ٢٠٦ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٨ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩.

١٩٠

قال : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص »(١) .

ولأنّه جنس يجري فيه الربا بِيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادّخار ، فوجب أن لا يجوز ، كالحنطة بالدقيق.

وقال بعض(٢) علمائنا بالجواز مع التساوي - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن العنب بالزبيب ، قال : « لا يصلح إلّا مِثْلاً بمثل » قال : « والتمر والرطب مِثْلاً بمثل»(٤) .

ولأنّه وجد التساوي فيه كيلاً حال العقد ، فالنقصان بعد ذلك لا يؤثّر فيه ، كالحديث والعتيق.

والرواية ضعيفة ؛ لأنّ سماعة في طريقها. والقياس لا يُسمع في مقابلة النصّ ، مع قيام الفرق ؛ فإنّ الحديث والعتيق على صفة الادّخار ولقلّة النقصان فيه لا يمكن الاحتراز عنه.

فروع :

أ - نبّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله : « أينقص إذا جفّ؟ »(٥) على علّة الفساد ، وأنّ المماثلة عند الجفاف تعتبر - وإلّا فهوعليه‌السلام يعلم النقصان عند الجفاف - [ و ](٦) جَعْل الوصف المنصوص عليه علّةً بالنصّ يقتضي‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٤.

(٢) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٨ - ٢٥٩.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٥٩ - ٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦١.

(٤) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٧ ، الاستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٣.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٤) من ص ١٨٩.

(٦) أضفناها لأجل السياق.

١٩١

العموميّة في جميع صُور موارده.

ب - لا خلاف في جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

ج - قد بيّنّا عموميّة الحكم في جميع صُور الوصف الذي هو النقص عند الجفاف ، وأنّه لا يجوز بيع رطبه بيابسه ، سواء اتّفقت العادة بضبط الناقص أو لا. ويجوز عندنا بيع رطبه برطبه متساوياً ، خلافاً للشافعي(١) في الأخير.

وحكى إمام الحرمين وجهاً للشافعي في المشمش والخوخ وما لا يعمّ تجفيف رطبه أنّه يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة ؛ لأنّ رطوبتها أكمل أحوالها ، والتجفيف ، في حكم النادر(٢) .

د - يجوز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساوياً وبغير المقليّة ؛ لقلّة الرطوبة فيها.

وخالف الشافعي(٣) فيهما معاً.

ه- لا يجوز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلاً ؛ لأنّهما جنس واحد ؛ حيث إنّ أصلهما الحنطة.

وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّ النخالة ليست مطعومةً(٤) .

ونحن نمنع التعليل بالطعم.

و - لا يجوز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة إذا لم يبق فيها‌

____________________

(١) اُنظر المصادر في الهامش (١) من ص ١٨٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

١٩٢

لبٌّ إلّا متساوياً ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه سوّغ البيع مع التفاضل ، حيث علّل بالطعم(١) . وهو ممنوع.

ز - المأكولات التي لا تكال ولا توزن كالمعدودات لا ربا فيها عندنا ، إلّا على رأي مَنْ يُثبت الربا في المعدودات.

وللشافعي قولان ، ففي القديم : لا ربا فيها. وفي الجديد : يثبت(٢) .

فعلى قولنا وقوله القديم يجوز التفاضل فيها ، كرُمّانة برُمّانتين وسفرجلة بسفرجلتين. وعلى الجديد لا يجوز بيع المتفاضل.

وأمّا مع التساوي : فإن كان ممّا ييبس وتبقى منفعته يابساً كالخوخ المشمّس ، فإذا جفّ ، جاز بيع بعضه ببعض متساوياً ، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطباً عنده(٣) ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب عنده(٤) .

وإن كان ممّا لا ييبس ولا ينتفع بيابسه كالقثّاء والخيار وشبههما ، ففي جواز بيع بعضه ببعض رطباً متساوياً قولان : المنع ، نصّ عليه في الاُم ؛ لأنّ بعضه يحمل من الماء أكثر من البعض. والجواز ؛ لأنّ معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز ، كاللبن باللبن. وكذا حكم الرطب الذي لا يصلح للتجفيف والعنب الذي لا يصلح لذلك(٥) .

ثمّ إنّ هذا المبيع إن كان ممّا لا يمكن كيله ، كالقثّاء والبطّيخ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٧ و ٢٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٣٤ - ٣٣٧ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٨ - ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤ - ٤٥.

(٣ و ٤ ) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.

١٩٣

والخيار وما أشبهه ، فإنّه يباع بعضه ببعض وزناً متساويين عنده ، وإن كان ممّا يمكن كيله ووزنه ، كالتفّاح والخوخ الصغار ، فوجهان : جواز بيع بعضه ببعض وزناً ؛ لأنّه أحصر له. والكيل ؛ لأنّ الاُصول الأربعة كلّها مكيلة ، فرُدّت إليها(١) .

مسألة ٩٥ : يجوز بيع مُدّ حنطة فيها قَصَل‌ٌ - وهو عقد التبن - أو زُؤان - وهو حبّ أسود غليظ الوسط - أو تراب بمجرى العادة بمُدّ حنطة مثله أو بخالص من ذلك ، عند علمائنا ، وكذا إذا كان في أحدهما شعير ، سواء كثر عن الآخر أو ساواه ، وسواء زاد في الكيل أو لا ؛ عملاً بالأصل السالم عن الربا ؛ لأنّ التقدير تساويهما وزناً أو كيلاً. والقَصَل والزُّؤان والتراب بمجرى العادة والشعير لا يؤثّر ؛ لقلّته ، فأشبه الملح في الطعام والماء اليسير في الخلّ.

وقال الشافعي : لا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص. أمّا بمثله : فللاختلاف ؛ إذ قد يكون القَصَل وشبهه في أحدهما أكثر. وأمّا بالخالص : فلتفاضل الحنطتين. أمّا إذا كان التراب يسيراً جدّاً بحيث لا يزيد في الكيل ، فإنّه يجوز بيعه بمثله لا بالخالص. وكذا التبن الناعم جدّاً ؛ لأنّه لا يأخذ قسطاً من المكيال ؛ لأنّه يكون في خلل الحنطة ، فلا يؤدّي إلى تفاضل الكيل وتفاوت الحنطتين. ولا يجوز فيما يوزن وإن قلّ التراب ، عنده ؛ لأنّ قليله يؤثّر في الميزان(٢) .

تذنيب : حكم الدرديّ في الخَلّ والثفل في البزر‌ حكم التراب في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤.

١٩٤

الحنطة.

تنبيه : لو كان أحد العوضين مشتملاً على الآخر غير مقصود ، صحّ مطلقاً ، كبيع دار مموّهة بالذهب بالذهب.

المطلب الثاني : في شرط التقدير.

قد عرفت أنّه يشترط في الربا أمران : الاتّحاد في الجنس ، وقد مضى. وكونهما مقدَّرين بالكيل أو الوزن إجماعاً.

وهل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟ الأصحّ : المنع ؛ عملاً بالأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن »(١) .

وسُئلعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فلا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت. ولو تساويا قدراً ، صحّ البيع نقداً.

ولو انتفى الكيل والوزن معاً ، جاز التفاضل نقداً ونسيئةً ، كثوبٍ بثوبين وبيضة ببيضتين ، سواء اختلفت القيمة أو اتّفقت.

مسألة ٩٦ : الأجناس الأربعة - أعني الحنطة والشعير والتمر والملح - مكيلة في عهده‌صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يباع بعضها ببعض إلّا مكيلةً. ولا يجوز بيع شي‌ء منها بشي‌ء آخر من جنسها وزناً بوزن وإن تساويا ، ولا يضرّ مع الاستواء في الكيل التفاوتُ في الوزن. وأمّا الموزون : فلا يجوز بيع بعضه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٦ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧ /٧٤ ، و ١٩ ، ٨١ ، و ٩٤ ، ٣٩٧ ، و ١١٨ / ٥١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٠.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

١٩٥

ببعض كيلاً ، ولا يضرّ مع الاستواء في الوزن التفاوتُ في الكيل - وبه قال الشافعي(١) - لأدائه إلى التفاضل في المكيال ؛ لاحتمال أن يتفاوتا بأن يكون أحدهما أوزن وأثقل من البعض ، فيأخذ الأخفّ في المكيال أكثر فيتفاضلا في الكيل ، وقد نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عنه(٢) .

أمّا لو تساويا في الثقل والخفّة وعلم التفاوت(٣) بينهما ، فالأقرب : الجواز - خلافاً للشافعي(٤) - لأنّ التفاوت اليسير لا اعتبار به ، كما في قليل التراب.

أمّا الملح إذا كان قِطَعاً كباراً ، فإنّه يباع وزناً ؛ لتجافيه في المكيال ، فيعتبر حاله الآن - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٥) - نظراً إلى ما لَه من الهيئة في الحال.

والآخر : أنّه يسحق ويباع كيلاً(٦) . وليس بمعتمد.

وكذا كلّ ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزناً.

وأمّا ما عدا الأجناس الأربعة : فإنّ كان موزوناً على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو موزون. وكذا إن كان مكيلاً في عهدهعليه‌السلام ، حُكم فيه بالكيل ، فلو أحدث الناس خلاف ذلك ، لم يعتدّ بما أحدثوه ، وكان المعتبر تقرير الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو العادة في عهدهعليه‌السلام ، وبه قال الشافعي(٧) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ / ١٥٨٧.

(٣) في « ق » : « التقارب » بدل « التفاوت ».

(٤) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٥ و ٦ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

(٧) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

١٩٦

وحكي عن أبي حنيفة أنّه يعتبر فيه عادات البلدان(١) .

وقد روى ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة »(٢) .

ولأنّ المعتاد في زمانهعليه‌السلام يضاف التحريم إليه كيلاً أو وزناً ، فلا يجوز أن يتغيّر بعد ذلك ؛ لعدم النسخ بعدهعليه‌السلام .

وأمّا ما لم يكن على عهدهعليه‌السلام ولا عُرف أصله بالحجاز أو لم يكن أصلاً في الحجاز فإنّه يرجع فيه إلى عادة البلد ، وبه قال أبو حنيفة ؛ فإنّه قال : المكيلات المنصوص عليها مكيلات أبداً ، والموزونات موزونات أبداً ، وما لم ينصّ عليه فالمرجع فيه إلى عادة الناس(٣) ؛ لأنّ أنساً قال: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ما وزن مِثْلاً بمِثْل إذا كان نوعاً واحداً ، وما كِيل منه مِثْلاً بمِثْل إذا كان نوعاً واحداً »(٤) .

ولأنّ غير المنصوص قد عُهد من الشارع ردّ الناس فيه إلى عوائدهم ، كما في القبض والحرز والإحياء ، فإنّها تُردّ إلى العرف ، وكذا هنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يردّ إلى عادة الحجاز في أقرب الأشياء شبهاً به ، كالصيد يتبع فيه ما حكمت الصحابة به في قتل المحرم. وما لم يحكم فيه بشي‌ء يردّ إلى أقرب الأشياء شبهاً به.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠.

(٢) مصابيح السنّة ٢ : ٣٣٨ ، ٢١٢١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٣٩٢ / ٣٩٣ ، ١٣٤٤٩ ، حلية الأولياء ٤ : ٢٠ ، وفيها : « مكيال أهل المدينة ميزان أهل مكة ».

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٢ ، الكتاب - بشرح اللباب - ١ : ٢٦٦ - ٢٦٧.

(٤) سنن ، الدارقطني ٣ : ١٨ / ٥٨ ، المغني ٤ : ١٣٦ - ١٣٧.

١٩٧

والثاني : يعتبر عادة البلاد ويحكم فيه بالغالب ، كما في الحرز والإحياء والقبض حين ردّ الناس فيه إلى العرف. وينبغي أن يكون مع استواء البلاد فيه - فكأنّه لا يعلم الكيل أغلب عليه أو الوزن - أن يردّ إلى أقرب الأشياء شبهاً ؛ لتعذّر العرف فيه(١) .

فروع :

أ - ما أصله الكيل يجوز بيعه وزناً سلفاً وتعجيلاً ، ولا يجوز بيعه بمثله وزناً ؛ لأنّ الغرض في السلف والمعجّل بغير جنسه معرفة المقدار ، وهو يحصل بهما ، والغرض هنا المساواة ، فاختصّ البيع في بعضه ببعض به.

ب - إذا كان الشي‌ء يكال مرّة ويوزن اُخرى ولم يكن أحدهما أغلب ، فالوجه : أنّه إن كان التفاوت بين المكاييل يسيراً ، جاز بيع بعضه ببعضٍ متماثلاً وزناً وكيلاً. وإن كان التفاوت كثيراً ، لم يجز بيعه وزناً ، بل كيلاً.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان أكبر جرماً(٢) ، اعتبر الوزن ؛ لأنّه لم يعهد في الحجاز الكيل فيما هو أكبر جرماً من التمر. وإن كان مثله أو أصغر ، فوجهان : الوزن ؛ لقلّة تفاوته. والكيل ؛ لعمومه ؛ فإنّ أكثر الشبه مكيل(٣) .

وقال بعضهم : ينظر إلى عادة الوقت(٤) .

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١.

(٢) أي : أكبر جرماً من التمر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

١٩٨

ج - لو كان الشي‌ء يباع في بعض البلاد جزافا وفي بعضها كيلا أو وزنا‌ ولم يكن له أصل أو لم يعرف ، قال الشيخ : يحكم بالربا بالاحتياط(١) .

وقيل : يحكم بعادة البلد الذي يقع فيه(٢) .

د - لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع كيلا وفي بعضها يباع وزناً وفي بعضها جزافاً ، فالوجه : ما تقدّم أيضاً من أنّ لكلّ بلد حكم نفسه ، فيحرم التفاضل فيه إذا كان في بلد يكال أو يوزن. ويجوز في غيره.

وقال بعض الشافعيّة : الاعتبار بعادة أكثر البلدان ، فإن اختلفت العادة ولا غالب ، اعتبر بأشبه الأشياء به(٣) .

وقال بعضهم : الاعتبار بعادة بلد البيع(٤) .

ه- لا فرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وسائر المكاييل المحدثة بعده ، كما أنّا إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كفّتي الميزان ، نكتفي به وإن لم نعرف قدر ما في كلّ كفّة.

و - لا بُدّ في المكيال من معرفة مقداره ، فلا يجوز التعويل على قصعة ونحوها ممّا لا يعتاد الكيل بها ، إلّا إذا عرف نسبتها إلى الصاع. وكذا الوزن لا بُدّ من اعتباره بالأرطال المعهودة المقدّرة في نظر الشرع ، فلو عوّلا على صنجة مجهولة ، لم يصحّ.

وقد يمكن الوزن بالماء بأن يوضع الشي‌ء في ظرف ويلقى على الماء وينظر إلى مقدار غوصة. لكنّه ليس وزناً شرعيّاً ولا عرفيّاً ، فيحتمل التعويل‌

____________________

(١) النهاية : ٣٧٨.

(٢) القائل هو المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٤٥ ، والمختصر النافع : ١٢٧.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

١٩٩

في الربويّات عليه.

مسألة ٩٧ : ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه مجازفةً‌ - وبه قال الشافعي(١) - لما فيه من الغرر المنهيّ عنه.

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفةً »(٢) .

وقال مالك : يجوز في البادية بيع المكيل دون الموزون جزافاً(٣) ؛ لأنّ المكيال يتعذّر في البادية ، وفي التكليف به(٤) مشقّة ، فجاز بالحزر والتخمين ، كبيع التمر بالرطب في العرايا.

والجواب : نمنع تعذّر المكيال ؛ لأنّه يمكن بالقصعة وشبهها ممّا لا يخلو أحد عنه غالباً ، ويُعلم تقديره إمّا تحقيقاً أو تقريباً. نعم ، الميزان يتعذّر غالباً. ويعارض بأنّ الكيل معنى يعتبر المماثلة والمساواة به فيما يجري فيه الربا ، فاستوى فيه الحضر والبادية كالوزن. وبيع العرايا مستثنى ؛ لحاجة الفقراء إلى الرطب.

فروع :

أ - المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه‌ إمّا لقلّته كالحبّة والحبّتين أو لكثرته كالزُّبْرة(٥) العظيمة.

ب - إذا خرج بالصنعة عن الوزن ، جاز التفاضل فيه ، كالثوب‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤.

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢.

(٤) في « ق ، ك» : وفي تكليفهم إيّاه.

(٥) أي : القطعة الضخمة من الحديد. لسان العرب ٤ : ٣١٦ « زبر ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458