تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189266 / تحميل: 5796
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ولا يشترط أن يكون مشخّصاً ، فلو شرط ارتهان عبد حبشي موصوف بصفات السَّلَم ، جاز وإن لم يكن له عبد في الحال.

ويشترط في الكفيل التعيينُ إمّا بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب.

وهل يكفي الوصف مثل أن يقول : رجل موسر ثقة؟ الأقرب ذلك ؛ فإنّ الاكتفاء بالصفة أولى من الاكتفاء بمشاهدة مَنْ لا يعرف حاله ، خلافاً للشافعي حيث شرط تعيين شخصه(١) ، وبعضٍ الشافعيّة حيث لم يشترط التعيين مطلقاً ، بل إذا أطلق أقام مَنْ شاء(٢) .

فروع :

أ - الأقرب أنّه لا يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد ؛ لأنّ المطلوب في الشهود العدالةُ لإثبات الحقّ عند الحاجة ، بخلاف الرهن والكفيل ؛ لتفاوت الأغراض فيهما.

وقال بعض الشافعيّة : يشترط أيضاً كالرهن والكفيل ، وتفاوت الأغراض هنا متحقّق ، فإنّ بعض العدول أوجه ، وقوله أسرع قبولاً ، وعدالته أشهر وأوضح ، فتتفاوت الأغراض في أعيانهم(٣) .

وليس بجيّد ؛ إذ لا اعتبار بهذه الجزئيّات ؛ لعدم انضباطها.

ب - لو عيّن الشهود في الشرط ، تعيّنوا ، عملاً بالشرط ؛ إذ لا منافاة فيه للكتاب والسنّة. وللشافعي قولان(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٣) الوسيط ٣ : ٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨.

٢٦١

ج - لا يشترط في الرهن التعرّضُ لكون المرهون عند المرتهن أو غيره ، عملاً بأصالة عدم الاشتراط.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فإنّ اتّفقا مع الإطلاق على وضعه عند المرتهن أو غيره ، فذاك. وإن تنازعا ، احتُمل انتزاع الحاكم له ووضْعه عند ثقة تحقيقاً للاستيثاق. وجَعْله في يد الراهن ؛ إذ لو لم يرض به المرتهن ، لشرط نزعه عنه مع أصالة استمرار الحال.

ولو شرطا في عقد الرهن وضعه عند المرتهن أو غيره ، لزم ، فإن امتنع الغير ، وضعه الحاكم مع التنازع عند الثقة.

مسألة ١٢٢ : الأقرب جواز اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه.

ومَنَع أكثر الشافعيّة منه ؛ لأنّ الثمن إن كان مؤجّلاً ، لم يجز حبس المبيع لاستيفائه ، أو حالّاً ، فله حبسه لاستيفائه ، فلا معنى للحبس بحكم الرهن. ولأنّ قضيّة الرهن كون المال أمانةً وأن يسلّم الدَّيْن أوّلاً ، وقضيّة البيع بخلافه ، فيلزم تناقض الأحكام. ولأنّ فيه استثناءَ منفعةٍ ، فلا يجوز أن يستثني البائع بعض منافع المبيع لنفسه. ولأنّ المشتري لا يملك رهن المبيع إلّا بعد صحّة البيع ، فلا تتوقّف عليه صحّة البيع ، وإلّا دارَ(٢) .

والجواب : أنّ المؤجّل لا يجوز حبس المبيع عليه إذا لم يَجْر رهنٌ أو إذا جرى؟ [ الأوّل مسلّم ، والثاني ممنوع ](٣) لكنّ التقدير جريان الرهن فيه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٧٥ - ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ - ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨.

(٣) ما أثبتناه بين المعقوفين اُشير إليه في « ق ، ك» برمز « م ع » وفي الطبعة الحجريّة برمز « مم ». والمثبت توضيح لما في « ق ، ك».

٢٦٢

فهو موضوع النزاع. والحالّ قد يتقوّى أحد الجنسين بالآخر فيه. ولا امتناع في بقاء المال مضموناً بحكم البيع استيفاءً لما كان. ويسلّم الدَّيْن أوّلاً ؛ لإقدامه على الرهن. واستناء بعض المنافع جائز ؛ لما تقدّم. والدور ممنوع ؛ لأنّا نسلّم أنّه لا تتوقّف صحّة البيع على الرهن ، لكن ، لا كلام فيه ، بل في أنّه هل يمنع صحّة البيع؟

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا بوجوب بداءة البائع بالتسليم أو أنّهما يُجبران معاً ، أو لا إجبار ما لم يبتدئ أحدهما ، بطل البيع ؛ لأنّه شرط يُبطل مقتضى البيع ؛ لتضمّنه حبس المبيع إلى استيفاء الثمن ، فإن قلنا : البداءة بالمشتري ، فوجهان : صحّة الشرط ؛ لموافقته مقتضى العقد. والعدم ، فيفسد البيع ؛ لتناقض الأحكام(١) .

والجواب : أنّ مقتضى البيع عند الإطلاق وجوب بداءة تسليم البائع ، أمّا عند الشرط فلا.

والحاصل : أنّ الشرط يقتضي شيئاً لا يقتضيه العقد ، فإن اقتضى ما ينافيه ، بطل ، وإلّا فلا. ونحن نمنع اقتضاء إطلاق العقد ما ينافي هذا الشرط ، بل إطلاقه صالح لاقتران قيد الشرط به وعدمه.

فروع :

أ - لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويردّه إليه ، صحّ البيع والشرط عندنا ، خلافاً للشافعي(٢) .

لنا : أنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد ولا يخالف الكتاب‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨.

٢٦٣

والسنّة ، فيكون لازماً.

ب - لو رهنه بالثمن من غير شرط ، صحّ عندنا مطلقاً وعند الشافعي إن كان بعد القبض. وإن كان قبله ، فلا إن كان الثمن حالّاً ؛ لأنّ الحبس ثابت له. وإن كان مؤجّلاً ، فهو كما لو رهن المبيع قبل القبض بدَيْنٍ آخر(١) .

ج - لو شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره ، صحّ عندنا ، وقد تقدّم.

مسألة ١٢٣ : لو لم يرهن المشتري ما شرطه أو لم يتكفّل الذي عيّنه‌ ، فلا خيار له ، بل للبائع الخيار. ولا يقوم رهن ولا كفيل آخر مقام المعيّن ؛ لتفاوت الأغراض في خصوصيّات الأعيان هنا ، فإن فسخ البائع ، فلا بحث ، وإن أجاز ، فلا خيار للمشتري ، لأنّه إسقاط حقٍّ عنه ، فإذا لم يثبت له الخيار مع ثبوته فمع إسقاطه أولى.

ولو عيّن شاهدين فامتنعا من تحمّل الشهادة ، فإن قلنا : لا بُدّ من تعيين الشاهدين ، فللبائع الخيار ، وإن أسقطنا التعيين ، فلا.

ولو شرط المشتري على البائع إقامة كفيلٍ على العهدة فلم يوجد أو امتنع المعيّن ، ثبت للمشتري الخيار. ولو أسقطه المشتري ، فلا خيار له.

فروع :

أ - لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وجد به عيباً قديماً ، فله الخيار في البيع ، وإن تعيّب بعد القبض ، فلا خيار.

ب - لو اختلفا في تعيّب الرهن ، فادّعى الراهن حدوثه بعد القبض‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩.

٢٦٤

والمشتري سَبْقَه ، قدّم قول الراهن استدامةً للبيع.

ج - لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيّب ثمّ اطّلع على عيبٍ قديم به ، فلا أرش له ؛ لأصالة البراءة.

وهل له فسخ البيع؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّ الفسخ إنّما يثبت إذا أمكنه ردّ الرهن كما أخذه.

ويحتمل الثبوت ؛ لأنّه لم يسلم إليه ما شرطه عليه ووجب له ، والردّ إنّما يجب مع بقاء العين ؛ إذ مع تلفها لا يمكن.

ثمّ إن كان التلف بغير تفريطٍ ، لم يثبت وجوب الردّ ، وإن كان بتفريطٍ ، قام ردّ العوض مقام ردّه.

مسألة ١٢٤ : من الشروط الجائزة شرط العتق‌ ، فلو اشترى عبداً أو أمةً بشرط أن يُعتقها المشتري ، صحّ البيع ولزم الشرط ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد في أصحّ الروايتين عنه ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) أيضاً - لعموم قوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) .

وما روي من أنّ عائشة اشترت بريرة وشرط عليها مواليها أن تُعتقها ويكون ولاؤها لهم ، فأنكر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط الولاء دون العتق ، وقال : « شرط الله أوثق ، وقضاء الله أحقّ ، والولاء لمن أعتق»(٣) .

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٦١ ، المغني ٤ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٤ و ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ ، الوسيط ٣ : ٧٨ - ٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣١ / ١٢٠٩.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٩٣ و ١٩٨ - ١٩٩ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤١ - ١١٤٢ / ٦ ، =

٢٦٥

وروى أبو ثور عن الشافعي أنّه لو باع عبداً بشرط العتق ، صحّ البيع ، وبطل الشرط(١) .

والمشهور عن أبي حنيفة وأصحابه : أنّ البيع فاسد ؛ لأنّه شرط على المشتري إزالة ملكه عنه ، فكان فاسداً ، كما لو شرط عليه أن يبيعه(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع عندنا ، وإنّما هو لازم للشافعي.

ثمّ قال أبو حنيفة : إنّه مضمون بالثمن المسمّى في العقد(٣) .

وقال أبو يوسف ومحمّد : يضمنه بالقيمة(٤) .

وأجاب(٥) الشافعي عن قياسه : بأنّ العتق يخالف البيع ، فإنّه يقصد بالعوض في الكتابة ، وإذا قال : أعتق عبدك وعليَّ كذا ، صحّ. ولأنّه يضمن فيما ذكروه بالقيمة وهنا بالثمن عند أبي حنيفة ، فافترقا.

وروي عن أبي حنيفة أنّ البيع جائز(٦) ، كما قلناه نحن.

____________________

= و ١١٤٣ / ٨ ، سنن البيهقي ١ : ٣٣٨ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤٤ وفيها نحوه. وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ مثله.

(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٢ / ١٠٢٩.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٠ / ١٠٢٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ ، الوسيط ٣ : ٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦ ، المغني ٤ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٢.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٠ / ١٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٧ ، المجموع ٩ : ٣٦٦ - ٣٦٧.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٠ / ١٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٧ ، المجموع ٩ : ٣٦٧.

(٥) لم نعثر على الجواب فيما بين أيدينا من المصادر.

(٦) حلية العلماء ٤ : ١٢٧.

٢٦٦

فروع :

أ - يجوز اشتراط العتق مطلقاً وبشرط أن يعتقه عن المشتري نفسه ، وبه قال الشافعي على أصحّ القولين من جواز شرط العتق(١) . أمّا لو شرط العتق عن البائع ، فإنّه يجوز عندنا - خلافاً له(٢) - لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسنّة.

ب - الأقوى عندي : أنّ العتق المشروط اجتمع فيه حقوق : حقٌّ لله تعالى ، وحقٌّ للبائع ، وحقّ آخر للعبد أيضاً.

وللشافعي وجهان : أنّه حقّ الله تعالى ، كالملتزم بالنذر. وأنّه حقّ البائع ؛ لأنّ اشتراطه يدلّ على تعلّق غرضه به(٣) . والظاهر أنّه بواسطة هذا الشرط تسامح في الثمن.

فإن قلنا : إنّه حقّ البائع ، فله المطالبة به قطعاً. وإن قلنا : إنّه حقّ الله تعالى ، فكذلك عندنا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه ثبت بشرطه ، وله غرض في تحصيله.

وله آخر : أنّه ليس للبائع المطالبة به ؛ إذ لا ولاية له في حقوق الله تعالى(٥) .

وعلى ما اخترناه نحن للعبد المطالبةُ بالعتق على إشكال ينشأ من ثبوت حقٍّ له للانتفاع به ، فكان له المطالبة به. ومن أنّه منوط باختيار‌

____________________

(١ و ٢ ) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ - ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

٢٦٧

المشتري ؛ إذ له الامتناع ، فيتخيّر البائع حينئذٍ بين الفسخ والإمضاء ، لكنّ الأوّل أقرب.

ج - الولاء عند علمائنا إنّما يثبت مع العتق المتبرّع به‌ لا مع العتق الواجب بنذرٍ وكفّارة وشبهه على ما يأتي.

أمّا العتق المشترط في البيع فيحتمل إلحاقه بالواجب ؛ لوجوبه عليه بعقد البيع ، وإجباره على فعله. وبالمتبرّع به ؛ إذ له الإخلال بالشروط المشترطة في البيع من عتقٍ وغيره ، ويثبت الخيار للبائع ، فكأنّ العتق في الحقيقة هنا مستند إلى اختياره ، فيكون متبرّعاً به.

فعلى الأوّل لا ولاء هنا ، أمّا للبائع : فلانتقال الملك عنه ، وصدور العتق من غيره ، ولا يصحّ شرط الولاء. وأمّا للمشتري : فلوجوب العتق عليه.

وأمّا على الثاني فيثبت الولاء للمشتري.

د - إذا أعتقه المشتري ، فقد وفى بما وجب عليه والتزم به ، والولاء له إن أثبتناه وإن قلنا : إنّ العتق حقّ البائع ؛ لأنّه صدر عن ملك المشتري.

وإن امتنع ، اُجبر عليه إن قلنا : إنّه حقٌّ لله تعالى. وإن قلنا : إنّه حقٌّ للبائع ، لم يُجبر ، كما في شرط الرهن والكفيل ، لكن يتخيّر البائع في الفسخ ؛ لعدم سلامة ما شرطه له.

وللشافعي قولان : الإجبار وعدمه(١) .

فإن قلنا بالإجبار ، حبس عليه حتى يعتق ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّ القاضي يعتق عليه(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

٢٦٨

والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع ، كما لو شرط تسليم الثمن معجّلاً فأهمل.

ه- إن قلنا : إنّ العتق حقٌّ للبائع ، فلو أسقطه ، سقط ، كما لو شرط رهناً أو كفيلاً ثمّ عفا عنه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ شرط الرهن والكفيل أيضاً لا يفرد بالإسقاط ، كالأجل(١) .

و - هل يجوز إعتاق هذا العبد عن الكفّارة؟ الوجه أن نقول : إن شرط البائع عتقه عن كفّارة المشتري ، أجزأه ، وتكون فائدة الشرط التخصيصَ لهذا العبد بالإعتاق.

وإن لم يشرط ، فإن قلنا : إنّ العتق هنا حقٌّ لله تعالى ، لم يجزئ ، كإعتاق المنذور عتقُه عن الكفّارة. وإن قلنا : إنّه حقٌّ للبائع ، فكذلك إن لم يسقط حقّه ، وإن أسقطه ، جاز ؛ لسقوط وجوب العتق حينئذٍ.

وللشافعيّة على هذا التقدير وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : المنع ؛ لأنّ البيع بشرط العتق لا يخلو عن محاباة ، فكأنّه أخذ عن العتق عوضاً(٢) .

ز - يجوز للمشتري الاستخدام ؛ لعدم خروجه عن ملكه إلّا بالعتق ولم يحصل بَعْدُ.

ويجوز أيضاً الوطؤ ، فإن حملت ، صارت اُمَّ ولد ، فإن أعتقها ، صحّ عندنا ؛ لعدم خروجها بالاستيلاد عن ملكه ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، والمجموع ٩ : ٣٦٥.

٢٦٩

وقال بعضهم : ليس له عتقها ؛ لأنّ عتقها قد استحقّ بالإحبال فقد تعذّر عليه عتقها(١) .

ح - لو استخدم أو أحبل ولم يعتق ، فإن أجبرناه على العتق ، لم يضمن شيئاً. وإن خيّرنا البائع بين الفسخ والإمضاء ، فكذلك ؛ لأنّ النماء المتجدّد في زمان خيار البائع للمشتري ، سواء فسخ البائع بعد ذلك أو لا.

والأقرب : أنّ الإحبال كالإتلاف.

ولو اكتسب العبد قبل عتقه ، فهو للمشتري أيضاً.

ط - لو قُتل هذا العبد قبل عتقه ، كانت القيمة للمشتري ، ويُقوَّم عبداً مشروط العتق ، ولا يكلّف صرف القيمة إلى عبدٍ آخر ليعتقه ؛ لتعلّق الشرط بالعين وقد تلفت.

ي - لو قتله المشتري أو مات أو تلف سواء كان بتفريطه أو لا ، لم يجب شراء غيره ، لكن يرجع البائع بما يقتضيه شرط العتق ، فيقال : كم قيمته لو بِيع مطلقاً وبشرط العتق؟ فيرجع البائع بالنسبة من الثمن ، فإذا قيل : إنّه يساوي مائة بغير شرط وتسعين بشرط العتق ، زِيد على الثمن تسعه. وله الفسخ ، لعدم الوفاء بالشرط ، فيدفع ما أخذه من الثمن ويرجع بقيمة العبد. وفي اعتبارها إشكال.

وللشافعيّة أقوال :

أحدها : أنّه لا يلزم المشتري إلّا الثمن المسمّى ؛ لأنّه لم يلتزم غيره.

الثاني : أنّ عليه مع ذلك قدر التفاوت ، كما قلناه.

الثالث : أنّ البائع بالخيار إن شاء أجاز العقد ولا شي‌ء له ، وإن شاء‌

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، والمجموع ٩ : ٣٦٥.

٢٧٠

فسخ وردّ ما أخذه من الثمن ورجع بقيمة العبد.

الرابع : أنّ العقد ينفسخ ؛ لتعذّر إمضائه ؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب شي‌ء على المشتري من غير تفويت ولا التزام ، ولا إلى الاكتفاء بالمسمّى ؛ فإنّ البائع لم يرض به إلّا بشرط العتق.

وهل هذه الوجوه متفرّعة على أنّ العتق للبائع أو مطّردة سواء قلنا : إنّه للبائع أو لله تعالى؟ فيه رأيان ، أظهرهما : الثاني(١) .

ونحن قد قلنا : إنّه بالخيار بين الفسخ والإمضاء مع المطالبة بالنقص ، وهو جارٍ فيما إذا قلنا : إنّه حقٌّ لله تعالى أو للبائع.

يأ - شرط العتق إنّما يتناول السبب المباح ، فلو نكل به فانعتق ، لم يأت بالشرط ، وكان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء ، ويكون بمنزلة التالف ، وقد تقدّم.

يب - شرط العتق إنّما يتناول العتق مجّاناً ، فلو أعتقه المشتري وشرط عليه الخدمة أو شيئاً ، تخيّر البائع بين فسخ البيع والإمضاء ، فإن فسخ ، فالأقرب نفوذ العتق ، ويرجع البائع بالقيمة ، كالتالف.

ويحتمل فساده ؛ لوقوعه على خلاف ما وجب عليه ، وسقوط الشرط خاصّة ، فينفذ العتق ، ولا خيار للبائع ولا شي‌ء له.

يج - لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه ، تخيّر البائع بين فسخ البيع والإمضاء ، فإن فسخ البيع ، بطلت هذه العقود ؛ لوقوعها في غير ملكٍ تامّ.

ويخالف هنا العتق بشرط ؛ لأنّ العتق مبنيّ على التغليب والسراية ، فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحّته.

وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فَعَله المشتري؟ فيه احتمال.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ - ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥ - ٣٦٦.

٢٧١

يد - لو باعه من غيره وشرط عليه العتق ، احتُمل الصحّة ؛ لوقوع غرض البائع به ، وكما لو أعتقه بوكيله. والبطلان ؛ لأنّ شرط العتق مستحقّ عليه ، فليس له نقله إلى غيره.

وللشافعيّة(١) كالوجهين.

يه - لو قلنا بثبوت الولاء للمشتري ، لم يصح اشتراطه للبائع ؛ لمنافاته النصّ.

وفي صحّة البيع مع بطلانه خلاف كما تقدّم من صحّة البيع مع بطلان الشرط.

وللشافعي قولان فيما لو شرط مع العتق كون الولاء للبائع : بطلان العقد ؛ لأنّ شرط الولاء مغيّر لمقتضى العقد ؛ لتضمّنه نقل الملك إلى البائع وارتفاع العقد. والصحّة ؛ لحديث بَرِيرَة ، فإنّ عائشة أخبرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ مواليها لا يبيعونها إلّا بشرط أن يكون الولاء لهم ، فقالعليه‌السلام : « اشتري واشترطي لهم الولاء »(٢) أذن في الشراء بهذا الشرط ، وهو لا يأذن في باطل(٣) .

ونحن نمنع الرواية ، ولهذا لم يثبت القائلون بالفساد الإذن في شرط الولاء ؛ لأنّ هشاماً تفرّد به ، ولم يتابعه سائر الرواة عليه(٤) .

وعلى تقدير صحّة البيع ففي صحّة الشرط للشافعيّة وجهان :

العدم ؛ لأنّهعليه‌السلام خطب بعد ذلك وقال : « ما بال أقوام يشترطون‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ - ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩٩ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ - ١١٤٣ / ٨ نحوه.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ - ٥١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٤) كما في التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٧ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٤.

٢٧٢

شروطاً ليست في كتاب الله تعالى ، كلّ شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، شرط الله أوثق ، وقضاء الله أحقّ ، والولاء لمن أعتق »(١) .

والصحّة ؛ لأنّه أذن في اشتراط الولاء ولا يأذن في باطل. لكنّ المشهور بينهم فساد العقد(٢) .

يو - لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق‌ بأن قال : بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي إن أعتقته يوماً من الدهر ، بطل العقد - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه لم يشترط العتق حتى يحصل الولاء تبعاً له.

يز - لو اشترى مَنْ يعتق عليه بشرط الإعتاق ، لم يصحّ العقد ؛ لتعذّر الوفاء بهذا الشرط ؛ فإنّه يعتق عليه قبل أن يعتقه.

يح - لو باعه عبداً بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة ، صحّ عند علمائنا ، ولزمه الشرط.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّ العقد باطل ، وهو أصحّهما عندهم(٤) .

وعلى قولنا لو مضى الشهر ولم يعتقه ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء ، فيلزمه بالإعتاق كلّ وقت ، وله الترك مطلقاً ، فيرجع بالنقصان الحاصل بسبب عدم المشروط.

يط - لو لم يختر البائع شيئاً فبادر المشتري قبل تخيّره إلى العتق ،

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ - ١١٤٣ / ٨.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ - ١١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

٢٧٣

فإن قصد في الشرط الإعتاق حين خروج الأجل ، احتمل تخيّره بين الفسخ فيطالب بالعوض ، كالتالف. والإمضاء إمّا مع الأرش أو بدونه على ما تقدّم.

وإن قصد تحصيل العتق بعد الأجل مطلقاً ، فلا خيار له ؛ لحصول مقصوده.

ك - لو باعه عبداً بشرط أن يدبّره ، صحّ عندنا ؛ لقبول البيع الشرائطَ السائغة ، خلافاً للشافعي(١) ، وقد سبق.

فإن فعل المشتري ما شرط عليه ، فقد برئ وإلّا تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بالتفاوت على ما تقدّم في العتق.

إذا تقرّر هذا ، فإذا دبّره ، لم يكن له الرجوع في تدبيره على إشكال ينشأ من الوفاء بما عليه ، وقضيّة التدبير جواز الرجوع فيه ، ومن عدم تحصيل الغرض ؛ إذ الرجوع فيه إبطالٌ له ، فينافي صحّة الشرط. وله أن يدبّره مطلقاً ومشروطاً بأن يقول : إذا متّ في سنتي هذه فأنت حُرٌّ ، فإن لم يقع الشرط ، وجب عليه استئناف تدبيرٍ آخر إن قلنا بعدم الرجوع.

كأ - لو باعه بشرط أن يكاتبه ، صحّ عندنا‌ - خلافاً للشافعي(٢) على ما تقدّم - لأنّه شرط مرغّب فيه مندوب إليه يؤول إلى العتق ، وعقد البيع قابل للشروط ، فكان لازماً.

ثمّ إن أطلق ، تخيّر المشتري في الكتابة بأيّ قدر شاء ، ويتخيّر في الكتابة المشروطة والمطلقة ، فإن طلب السيّد أزيد من قيمته وامتنع العبد ، تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء وإلزام المشتري بالكتابة بقيمة العبد ، فإن امتنع العبد ، تخيّر البائع ، ولا يجب على المشتري الكتابة بدون القيمة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

٢٧٤

كب - لو باعه داراً بشرط أن يجعلها وقفاً ، صحّ عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا يصحّ(١) .

وبأيّ وجه حصل الوقف حصل الشرط مع إطلاق البائع ، فلو جعلها مسجداً أو وقفها على مَنْ يصحّ الوقف عليه ولو على ولده ومَنْ يلزمه مؤونته ، صحّ. ولا يكفي الحبس.

كج - لو باعه شيئاً بشرط أن يتصدّق به ، صحّ عند علمائنا ؛ لأنّه شرط سائغ بل مستحبّ ، وعقد البيع قابل له ، فيكون لازماً ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) خلافاً للشافعي(٣) .

ومع الإطلاق تجزئ الصدقة على مَنْ شاء المشتري.

كد - لو باعه شيئاً بشرطٍ لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلّق به غرض يورث تنافساً وتنازعاً، مثل : أن يشرط لا يأكل إلّا الهريسة ، ولا يلبس إلّا الخزّ ، وشبه ذلك ، فهذا الشرط لا يقتضي فساد العقد عندنا.

وهل يلغو أو يفيد تخيّر البائع لو أخلّ به بين الفسخ والإمضاء؟

الأقرب ذلك.

وللشافعيّة قولان ، أحدهما : صحّة البيع وبطلان الشرط. والثاني : الفساد في العقد أيضاً حيث إنّه أوجب ما ليس بواجب ، وكذا لو باع بشرط أن يصلّي النوافل أو يصوم غير شهر رمضان أو يصلّي الفرائض في أوّل أوقاتها(٤) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٧ ، ٩٩ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٩ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.

٢٧٥

مسألة ١٢٥ : قد تقدّم(١) أنّ بيع الحمل لا يصحّ‌ ؛ للنهي عن بيع الملاقيح(٢) . ولأنّه غير معلوم ولا مقدور ، وكما لا يصحّ بيعه منفرداً لم يصح منضمّاً إلى غيره بأن يقول : بعتك هذه الجارية وحملها ؛ لأنّ جزء المبيع إذا كان مجهولاً كان المبيع مجهولاً.

نعم ، يجوز انضمامه تبعاً لا مستقلّاً ، كأساسات الحيطان.

فلو باع الأمة الحامل وأطلق ، لم يدخل الحمل عندنا ؛ لأنّه ليس جزءاً من المسمّى ولا تابعاً له عادة.

وقال الشافعي : يدخل الحمل في البيع تبعاً لو أطلق(٣) . وهل يقابله قسط من الثمن؟ فيه له قولان(٤) .

ولو باع الحامل واستثنى حملها ، كان تأكيداً للإخراج.

وللشافعي قولان في صحّة البيع :

أحدهما : أنّه يصحّ ، كما لو باع الشجرة واستثنى الثمرة قبل بدوّ الصلاح.

وأصحّهما عنده : أنّه لا يصحّ ؛ لأنّ الحمل لا يصحّ إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه ، كأعضاء الحيوان(٥) .

والملازمة ممنوعة ، وليس العلّة في امتناع الاستثناء انتفاء صحّة إفراده بالبيع.

____________________

(١) في ص ٦٦ المسألة ٣٨.

(٢) المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٢٣٠ / ١١٥٨١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

٢٧٦

ولو باع الحامل وشرط المشتري الحمل ، صحّ ؛ لأنّه تابع كأساسات الحيطان وإن لم يصحّ ضمّه في البيع مع الاُمّ ؛ للفرق بين الجزء والتابع.

ولو كانت الجارية حاملاً وكانت لواحدٍ والحمل لآخر ، لم يكن لمالك الحمل بيعه على مالك الاُمّ ، ولمالك الاُمّ بيعها من مالك الحمل وغيره ، عندنا ؛ لما بيّنّا من جواز الاستثناء للحمل. وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو كانت الجارية حاملاً بحُرّ فباعها مالكها ، صحّ.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ، ويكون الحمل مستثنىً شرعاً.

والثاني : البطلان ؛ لأنّ الحمل لا يدخل في البيع حيث هو حُرٌّ ، فكأنّه استثناء(٢) . وقد بيّنّا جواز الاستثناء.

فروع :

أ - لو باع الجارية بشرط أنّها حامل ، صحّ عندنا ؛ لأنّه شرط يرغب لا يخالف الكتاب والسنّة ، فكان لازماً.

وللشافعي قولان مبنيّان على أنّ الحمل هل يعلم أم لا؟ إن قال : لا ، لم يصحّ شرطه. وإن قال : نعم ، صحّ ، وهو الأصحّ عنده(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : الخلاف في غير الآدمي ، كالدابّة ، أمّا الأمة فيصحّ قطعاً ؛ لأنّ الحمل فيها عيب ، فاشتراط الحمل إعلامٌ بالعيب ، فيصير كما لو باعها على أنّها آبقة أو سارقة(٤) .

ب - لو قال : بعتك هذه الدابّة وحملها ، لم يصحّ عندنا ؛ لما تقدّم(٥)

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤ - ٣٢٥.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٣.

(٥) في ص ٢٧٥.

٢٧٧

من أنّ الحمل لا يصحّ جَعْله مستقلّاً بالشراء ولا جزءاً من المبيع(١) .

وللشافعيّة وجهان :

الصحّة ؛ لأنّه داخل في العقد عند الإطلاق ، فلا يضرّ التنصيص عليه ، كما لو قال : بعتك هذا الجدار وأساسه(٢) .

ونمنع الصغرى والمقيس عليه أيضاً.

وأصحّهما : العدم ؛ لأنّه جعل المجهول مبيعاً مع المعلوم ، ومالا يجوز بيعه منفرداً لا يجوز بيعه مقصوداً مع غيره ، بخلاف ما لو باع بشرط أنّها حامل ، فإنّه جعل الحامليّة وصفاً تابعاً(٣) .

ج - لو قال : بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن ، لم يجز عندنا. وللشافعيّة وجهان(٤) سبقا في الحمل.

ولو قال : بعتك هذه الجُبّة وحَشْوها ، صحّ ؛ لأنّه جزء منها وداخل في مسمّاها ، فذِكْرُه ذِكْرُ ما دخل في اللفظ ، فلا يضرّ التنصيص عليه ، بخلاف الحمل ؛ فإنّه ليس داخلاً في مسمّى الشاة والأمة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : أنّ الخلاف في الشاة مع حملها يجري هنا(٥) .

وعلى قولهم بالبطلان ففي بيع الظهارة والبطانة في الجُبّة قولا تفريق الصفقة ، وفي صورة الدابّة يبطل البيع في الجميع.

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : البيع. والصحيح ما أثبتناه.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٣ ، ولم نعثر على الوجهين فيما سبق.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٢٦ ، الوسيط ٣ : ٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٣.

٢٧٨

والفرق : إمكان معرفة قيمة الحَشْو عند العقد ، بخلاف الحمل واللبن ؛ لأنّه(١) لا يمكن معرفة قيمتهما عند العقد ، فيتعذّر تقسيط الثمن(٢) .

واعتُرض بجريان قولي تفريق الصفقة حيث يتعذّر التوزيع ، كما لو باع شاةً وخنزيراً(٣) .

د - لو باع حاملاً وشرط وضعها في يوم معيّن ، لم يصحّ البيع ؛ لأنّه غير مقدور عليه ، وهو قول الشافعي(٤) .

ه- لو باعه دجاجةً ذات بيضة وشرطها ، صحّ. وإن جعلها جزءاً من المبيع ، لم يصح. وكذا لو جعلها مستقلّةً بالبيع.

وبالجملة ، فالبحث والخلاف هنا كما في حمل الجارية والدابّة.

و - لو باعه شاةً بشرط أنّها لبون ، فقد سبق(٥) جوازه.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ الخلاف فيه كالخلاف في البيع بشرط الحمل.

والثاني : القطع بصحّة البيع.

والفرق : أنّ شرط الحمل يقتضي وجوده عند العقد وليس معلوماً ، وشرط كونها لبوناً لا يقتضي وجود اللبن حينئذٍ ، وإنّما يجوز اشتراط صفة فيها ، فكان بمثابة شرط معرفة صنعه في العبد حتى لو شرط كون اللبن في الضرع ، كان بمثابة شرط الحمل(٦) .

____________________

(١) في « ق ، ك» : « فإنّه » بدل « لأنّه ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

(٣) المعترض هو إمام الحرمين الجويني كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

(٥) في ص ٢١٢ ، المسألة ١٠٧.

(٦) الوسيط ٣ : ٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

٢٧٩

وقال أبو حنيفة : لا يصحّ هذا الشرط. وكذا قال في شرط الحمل(١) ، وقد سبق(٢) .

ز - لو باع شاةً لبوناً واستثنى لبنها ، صحّ عندنا ؛ لوجود المقتضي ، وهو ورود البيع على محلٍّ معلوم.

وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : عدم الصحّة ، كما لو استثنى الحمل في بيع الجارية(٣) .

مسألة ١٢٦ : هنا شروط وافقنا الشافعي(٤) على صحّتها في البيع‌ ، مثل أن يبيع بشرط البراءة من العيوب ، وبيع الثمرة بشرط القطع. وسيأتي البحث عنهما. وكذا لو شرط ما يقتضيه العقد ، وقد سلف(٥) .

وهنا شروط اُخرى له فيها خلاف :

أ - لو باع مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً بشرط أن يكال بمكيالٍ معيّن‌ أو يوزن بميزانٍ معيّن أو يذرع بذراعٍ معيّن.

فإن كان البيع حالّاً يؤمن معه بقاء المكيال والميزان والذراع ، صحّ البيع لكن يلغو الشرط ؛ لأنّه إن كان معروفاً ، رجع إلى المتعارف منه ، وإلّا كان البيع باطلا ؛ للجهالة ، وذلك كما لو قال : بعتك عشر طاسات طعام بهذه الطاسة وهي غير معلومة النسبة إلى المكيال المعتاد ، أو : بعتك مل‌ء هذا الجُوالق ، أو : مل‌ء هذه الآنية.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، وفيه : لا يصحّ البيع بهذا الشرط.

(٢) في ص ٢١٣ ، المسألة ١٠٧.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ - ٧٤.

(٥) في ص ٢٤٦.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عَنْ(١) تَفَكُّرِي ، بَلْ هَبْ لِي عَاقِبَةَ(٢) صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَأَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ يَا مُعَظَّمُ(٣) ، ثُمَّ(٤) أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَاقِبَةٍ(٥) شُكْراً حَتّى تُبَلِّغَنِي(٦) مِنْهَا(٧) رِضْوَانَكَ ، فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ(٨) ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءٍ بِالْعَهْدِ(٩) ».(١٠)

١٠٤٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ.

قَالَ(١١) : « ادْعُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ :( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) (١٢) ،

____________________

= بسبب تفكّري ووساوس نفسي لوحدتي وفقد ولدي ، فيكون « عن » تعليليّة. أو المعنى : كلّما تفكّرت في نعمائك لديّ شكرتك على كلّ منها شكراً ، فإذا بلغ فكري إلى نعمة الولد ، ولم أجدها عندي ، لم أشكرك عليها ، فيقصر شكري عن تفكّري إليها وعدم بلوغ شكري إيّاها ».

(١). في « بخ » : « عند ».

(٢). العاقبة هنا بمعنى الولد ؛ لأنّه يعقب والده ، ويذكره الناس بثنائه عليه ، ولذا أضافه إلى الصدق أو إضافته إليه كناية عن طيب ولادته. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ؛الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٣.

(٣). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « يا عظيم ».

(٤). في « بف » : « يا معطي » بدل « يا معظّم ثمّ ».

(٥). هكذا في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والمرآة. وفي م ، ن ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « عافية ». وفي‌الوافي : « وربما يوجد في النسخ : في كلّ عافية ، بالفاء والمثنّاة التحتانيّة ، وهو من غلط النسّاخ ومصحّفاتهم ».

(٦). في « بح ، بف » : « يبلغني ».

(٧). في هامش الطبعة الحجريّة عن بعض النسخ:«بها ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : في صدق الحديث ، إمّا بدل من قوله : في كلّ عاقبة ، أي أعطني شكراً في صدق حديث كلّ عاقبة. وأداء أمانته ووفاء عهده ، أي : اجعله صدوقاً أميناً وفيّاً ، واجعلني شاكراً لهذه الأنعم. أو كلمة « في » تعليليّة ، أي تبلغني رضوانك بسبب تلك الأعمال ، فيكون بياناً لشكره ».

(٩). في الوافي : « العهد ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٣ ، ح ٢٣٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٧٣٢٥.

(١١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(١٢). هكذا في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « خ ، م ، بح ، جت ، جد ، جع » والمرآة والوسائل : =

٣٤١

( رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (١) » قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ.(٢)

١٠٤٤٠ / ٣. مُحَمَّدٌ(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ ، فَلْيُصَلِّ(٥) رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا(٦) الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ يَقُولُ(٧) : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ بِمَا سَأَ لَكَ بِهِ زَكَرِيَّا ، يَا(٨) رَبِّ(٩) لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ؛ اللّهُمَّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ(١٠) ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ؛ اللّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً ، فَاجْعَلْهُ غُلَاماً(١١) مُبَارَكاً زَكِيّاً(١٢) ، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً(١٣) وَلَا نَصِيباً(١٤) ».(١٥)

____________________

= « ربّ هب لي من لدنك وليا » بدل( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) . وفي « بن » : « ربّ هب لي من لدنك وليّاً يرثني » بدلها. وفي المطبوع : « [ ربّ هب لي من لدنك وليّاً يرثني ] رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ » بدلها. والآية في سورة آل عمران(٣) : ٣٨.

(١). الأنبياء (٢١) : ٨٩.

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٤ ، ح ٢٣٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣٢٦.

(٣). هكذا في « بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح ». وفي « م ، ن ، بن » والمطبوع : + « بن يحيى ». وفي « بح » : « عنه ».

(٤). في الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « بخ » : « فيصلّي ».

(٦). في « بح ، بخ » : « بهما ».

(٧). في « بن » : « تقول ».

(٨). في الوافي والوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « إذ قال » بدل « يا ».

(٩). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ربّ » بدون « يا ». وفي « ن » : - « ياربّ ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : + « أن ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : - « من لدنك ».

(١١). في الوسائل : - « غلاماً ».

(١٢). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « زكيّاً ». وفي الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : - « مباركاً زكيّاً ».

(١٣). فيالوافي : « مشاركة الشيطان للإنسان في الأولاد ، إدخاله معه في النكاح إذا لم يسمّ الله ».

(١٤). في الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « نصيباً ولا شركاً ».

(١٥). الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ، ح ٥٦٨٨. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، =

٣٤٢

١٠٤٤١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، قَالَ:

شَكَا الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ(٢) إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، وَقَالَ(٣) لَهُ(٤) : عَلِّمْنِي شَيْئاً.

قَالَ(٥) : « اسْتَغْفِرِ اللهَ(٦) فِي كُلِّ يَوْمٍ ، أَوْ فِي(٧) كُلِّ لَيْلَةٍ(٨) مِائَةَ مَرَّةٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ :( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً ) إِلى قَوْلِهِ :( وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ ) (٩) ».(١٠)

١٠٤٤٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ مَدَنِيٍّ(١١) ، عَنْ زُرَارَةَ(١٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ وَفَدَ إِلى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ حَتَّى اغْتَمَّ ، وَكَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا(١٣) وَلَا يُولَدُ(١٤) لَهُ ، فَدَنَا مِنْهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ :

____________________

= ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح ١٠١٤٤ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٥ ؛والخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٤ ، ح ٢٣٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ١٠٢٦١ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٧٣٢٩.

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل : « أصحابنا ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « الكلبي ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بن » : « قال » بدون الواو. وفي المطبوع : « فقال».

(٤). في الوسائل : - « له ».

(٥). في « م ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ». وفي « بح ، بخ ، جت » والوافي : + « له ».

(٦). في « بف » : - « الله ».

(٧). في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : « وفي ».

(٨). في « بن » : « وليلة » بدل « أو في كلّ ليلة ».

(٩). نوح (٧١) : ١٠ - ١٢. وفيالمرآة : « والآية تدلّ على مدخليّة مطلق الاستغفار في حصول البنين ، وأمّا خصوص العدد فله علّة اُخرى ، إلّا أن يقال : الأمر مطلقاً أو خصوص هذا الأمر بقرينة المقام يدلّ على التكرار ، وأقلّ ما يحصل به التكرار عرفاً هذا العدد. وهو تكلّف بعيد ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٥ ، ح ٢٣٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٣٠.

(١١). في « بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « مديني ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عمّن رواه ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».

(١٣). في«بخ،بف» : « كبير » بدل « كثير الدنيا ».

(١٤). في«بخ،جت»والوافي :«لا يولد» بدون الواو.

٣٤٣

« هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلى هِشَامٍ ، وَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً(١) يُولَدُ لَكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، فَأَوْصَلَهُ إِلى هِشَامٍ ، وَقَضى لَهُ جَمِيعَ حَوَائِجِهِ.

قَالَ(٢) : فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ(٣) الْحَاجِبُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٤) ، الدُّعَاءَ(٥) الَّذِي قُلْتَ لِي؟

قَالَ لَهُ(٦) : « نَعَمْ ، قُلْ فِي(٧) كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ : سُبْحَانَ اللهِ سَبْعِينَ‌ مَرَّةً ، وَتَسْتَغْفِرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَتُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ ، وَتَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالِاسْتِغْفَارِ(٨) ؛ يَقُولُ(٩) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً ) (١٠) ».

فَقَالَهَا الْحَاجِبُ ، فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً ، وَكَانَ(١١) بَعْدَ ذلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام .

فَقَالَ(١٢) سُلَيْمَانُ : فَقُلْتُهَا(١٣) - وَقَدْ تَزَوَّجْتُ(١٤) ابْنَةَ عَمٍّ لِي - فَأَبْطَأَ عَلَيَّ الْوَلَدُ مِنْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا أَهْلِي(١٥) ، فَرُزِقْتُ وَلَداً ، وَزَعَمَتِ(١٦) الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَتى تَشَاءُ(١٧) أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بف ، جت » وهامش المطبوع : « دواءً ».

(٢). في « بن » : - « قال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « له ».

(٤). في الوافي : - « جعلت فداك ».

(٥). في«م،بن،جد»وحاشية «بف،جت» : « الدواء ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : - « له ».

(٧). في « م ، بن » : - « في ».

(٨). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « م ، بح ، جد » والمطبوع : + « ثمّ ».

(٩). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « م » وحاشية « جت » : « بقول ». وفي المطبوع : « تقول قول » بدل « يقول ».(١٠). نوح (٧١) : ١٠ - ١٢.

(١١). في « بن » : « فكان ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » والوافي : « قال ».

(١٣). في « بخ » : « ففعلتها ».

(١٤). فيالمرآة : « قوله : وقد تزوّجت ، جملة حاليّة معترضة ، ويمكن أن يقال - في هذا الخبر زائداً على ما تقدّم في الخبر السابق - : إنّ استغفار قوم نوح لـمّا كان عن الشرك والتسبيح ينفي ذلك ، فضمّ التسبيح إلى الاستغفار أيضاً مفهوم من الآية ، ويحتمل أن يكون الاستشهاد للاستغفار فقط ».

(١٥). في «بح، بخ، بف، جت » والوافي : « لأهلي ».

(١٦). في « بح » : « فزعمت ».

(١٧). في « بخ » : « شاء ».

٣٤٤

إِذَا قَالَتْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْهَاشِمِيِّينَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ(١) يُولَدُ لَهُمْ ، فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ كَثِيرٌ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.(٢)

١٠٤٤٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لَايُولَدُ لِي.

فَقَالَ : « اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فِي السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنْ نَسِيتَهُ فَاقْضِهِ(٣) ».(٤)

١٠٤٤٤ / ٧. وَعَنْهُ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ(٦) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا جَامَعْتَ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنَّكَ(٧) إِنْ رَزَقْتَنِي ذَكَراً(٨) سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً(٩) ».

قَالَ(١٠) : فَفَعَلَ ذلِكَ ، فَرُزِقَ.(١١)

١٠٤٤٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » : - « يكن ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٥ ، ح ٢٣٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٣١ ، وفيه ملخّصاً.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاقضه. أي : أيّ وقت ذكرت ليلاً أم نهاراً. وظاهرة المداومة عليه في أسحار كثيرة ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٦ ، ح ٢٣٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٧٣٣٢.

(٥). أرجع الضمير فيالوسائل إلى سهل بن زياد حيث قال : « وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ». وفيمعجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ أرجعه إلى النضر بن شعيب. وهو الظاهر بملاحظة طبقة سهل بن زياد والنضر بن شعيب ؛ فإنّ رواية سهل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطةٍ واحدة لا يخلو من خللٍ.

(٦). في « م ، جد » : - « له ».

(٧). في الوسائل : - « إنّك ».

(٨). في « بن » والوسائل : « ولداً ».

(٩). في الوافي : « محمّد ».

(١٠). في « بف » : - « قال ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٦ ، ح ٢٣٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٨.

٣٤٥

أَتَتْ عَلَيَّ سِتُّونَ سَنَةً لَايُولَدُ لِي ، فَحَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذلِكَ(١) .

فَقَالَ لِي : « أَوَلَمْ(٢) يُولَدْ لَكَ؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « إِذَا(٣) قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ(٤) سَوْءَاءَ ».

قَالَ(٥) : قُلْتُ(٦) : وَمَا السَّوْءَاءُ؟

قَالَ : « امْرَأَةٌ فِيهَا قُبْحٌ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلَاداً ، وَادْعُ(٧) بِهذَا الدُّعَاءِ ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَرْزُقَكَ اللهُ ذُكُوراً وَإِنَاثاً ، وَالدُّعَاءُ : اللّهُمَّ لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَحِيداً وَحْشاً ، فَيَقْصُرَ شُكْرِي عَنْ(٨) تَفَكُّرِي ، بَلْ هَبْ لِي أُنْساً وَعَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً(٩) ، أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَآنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ عَلى تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ ، يَا مُعْطِي أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَاقِبَةٍ(١٠) خَيْراً(١١) حَتّى تُبَلِّغَنِي مُنْتَهى رِضَاكَ عَنِّي فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « ذلك إليه ». وفي « بخ ، بف » : - « ذلك ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » : « ولم ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فإذا ».

(٤). في « بح ، بخ » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بن » : - « قال ».

(٦). في « ن ، بح ، جت » والوافي : « فقلت ».

(٧). في « بف ، جت » : « فادع ».

(٨). في « بخ » : « عند ».

(٩). في « جت » : « أو إناثاً ».

(١٠). في « م » : « عافية ».

(١١). في « بح ، بخ ، جت ، بي » : « في ذلك عاقبة خير » بدل « في كلّ عاقبة خيراً ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وأعطني في كلّ عاقبة خيراً ، في أكثر النسخ « في ذلك عاقبة خير » فلعلّ العاقبة ليست بمعنى الولد ، بل بمعنى ما يعقب الشي‌ء ، أي يحصل لي عقب كلّ ولد خصلة محمودة من تلك الخصال شكراً له ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « بالعهد ».

(١٣). الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية تزويج العاقر ، ح ٩٤٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإنّهنّ أكثر أولاداً »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٢٧٣٢٥.

٣٤٦

١٠٤٤٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ شَكَا إِلى أَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام سُقْمَهُ ، وَأَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي(٣) سُقْمِي ، وَكَثُرَ وُلْدِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : وَكُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ ، مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا فِي نَفْسِي ، وَجَمَاعَةِ خَدَمِي وَعِيَالِي حَتّى أَنِّي(٤) كُنْتُ أَبْقى وَحْدِي(٥) ، وَمَا لِي أَحَدٌ يَخْدُمُنِي ، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي وَعَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ(٦) (٧)

١٠٤٤٧ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ(٨) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

____________________

(١). في الوافي : « محمّد بن أحمد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن العبّاس بن معروف في بعض الأسناد بتوسّطأحمد بن محمّد ، وفي بعضها الآخر بتوسّط محمّد بن أحمد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ - ٥٢٤ ؛ وج ١٤ ، ص ٤٤١.

(٢). في الكافي ، ح ٤٩٦٤ والفقيه والتهذيب : + « الرضا ».

(٣). في « بخ » : - « عنّي ».

(٤). في الوافي : « كأنّني ».

(٥). في الوافي : - « وحدي ».

(٦). في الوافي : - « والحمد لله ».

(٧). الكافي ، كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة ، ح ٤٩٦٤ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن هشام بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٢ ، ح ٦٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٦٩٦٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٣٤ ، وفيهما إلى قوله : « فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي ».

(٨). في الوافي : « عمرو بن النعمان ». وهو سهو ؛ فإنّه وإن ذكر البرقي عنوان « عمرو بن النعمان » في رجاله ، ص ٣٥ ، لكنّه لم نجد له ذكراً في الأسناد. والمتكرّر في الأسناد رواية عمرو بن عثمان - وهو الذي روى عليّ بن الحسن بن فضّال كتابه - عن أبي جميلة ، وعن المفضّل بن صالح ، وعن المفضل بن صالح أبي جميلة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٠٣ ؛ وص ٤٠٨.

٣٤٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالرَّبَذَةِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١) ، لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً.

فَقَالَ لَهُ : « إِذَا رَجَعْتَ إِلى بِلَادِكَ ، وَأَرَدْتَ(٢) أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَكَ ، فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذلِكَ :( وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ ) (٣) إِلى ثَلَاثِ آيَاتٍ ؛ فَإِنَّكَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٤)

١٠٤٤٨ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ(٥) ، قَالَ :

لَمْ يُولَدْ لِي شَيْ‌ءٌ قَطُّ ، وَخَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ ، فَبَشَّرَنِي بِغُلَامٍ ، فَمَضَيْتُ وَدَخَلْتُ(٦) عَلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ.

فَلَمَّا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ لِي(٧) : « كَيْفَ أَنْتَ؟ وَكَيْفَ(٨) وَلَدُكَ؟ ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، خَرَجْتُ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي جَارٌ لِي(٩) ، فَقَالَ لِي : قَدْ(١٠)

____________________

(١). في الوسائل : - « من أهل خراسان بالربذة : جعلت فداك ».

(٢). في « م ، ن ، بن » والوسائل : « فأردت ».

(٣). الأنبياء (٢١) : ٨٧. وفي « بخ ، بف » : - « فظنّ أن لن نقدر » إلى هنا.

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٣٥.

(٥). هكذا في « بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوافي : « محمّد بن عمرو».

والظاهر أنّ محمّداً هذا ، هو محمّد بن عمر الساباطي ؛ فقد روى موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمّد بن عمر الساباطي فيالكافي ، ح ١٣١٣٩والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٤والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٦ ، والخبر في المواضع الثلاثة واحد. ومحمّد بن عمر الساباطي مذكور فيرجال البرقي ، ص ٥٢.

وأمّا رواية عمرو بن سعيد [ المدائني ] عن محمّد بن عمرو ، فلم نعثر عليه في موضع.

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « فدخلت ».

(٧). في « بح » : - « لي ».

(٨). في « ن ، بخ » : « كيف » بدون الواو.

(٩). في «م،ن،بن،جد»وحاشية «بح،جت» : « لنا ».

(١٠). في « جت » : - « قد ».

٣٤٨

وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ.

فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ(١) : « سَمَّيْتَهُ؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « سَمِّهِ عَلِيّاً ؛ فَإِنَّ أَبِي كَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ ، قَالَ لَهَا : يَا فُلَانَةُ ، انْوِي عَلِيّاً ، فَلَا تَلْبَثُ(٢) أَنْ تَحْمِلَ(٣) ، فَتَلِدَ غُلَاماً ».(٤)

١٠٤٤٩ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ الْوَلَدَ ، فَقُلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ(٥) : اللّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً وَاجْعَلْهُ تَقِيّاً(٦) ، لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلى خَيْرٍ ».(٧)

٥ - بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً

أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ ذَكَرٌ وَالدُّعَاءِ لِذلِكَ‌

١٠٤٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٩) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وقال ».

(٢). في « بن » : « فلا يلبث ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « م ، جت » : « أن تحبل ». وفي « م » : - « أن تحمل ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٧ ، ملخّصاً.

(٥). في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « إذا أردت الجماع ، فقل ».

(٦). في الوسائل : « نقيّاً ». وفي التهذيب : + « زكيّاً ».

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤١ ، بسنده عن أبان ، عن حريزالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٨ ، ح ٢٣٢٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣٢٧.(٨). في « م ، بن ، جد » : - « بن عيسى ».

(٩). في « بح ، بخ ، جت » : « الحسن » ، وهو سهو. وابن أحمد هذا ، هو الحسين بن أحمد المنقري التميمي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٣ ، الرقم ١١٨ ؛رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٧.

٣٤٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَبَلٌ(١) ، فَأَتى(٢) عَلَيْهَا(٣) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(٤) ، فَلْيَسْتَقْبِلْ(٥) بِهَا الْقِبْلَةَ ، وَلْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، وَلْيَضْرِبْ عَلى جَنْبِهَا ، وَلْيَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ؛ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ غُلَاماً ، فَإِنْ وَفى بِالِاسْمِ بَارَكَ اللهُ لَهُ(٦) فِيهِ ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ(٧) كَانَ لِلّهِ فِيهِ الْخِيَارُ ، إِنْ(٨) شَاءَ(٩) أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ».(١٠)

١٠٤٥١ / ٢. عَنْهُ(١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٢) بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَابْنُ غَيْلَانَ الْمَدَائِنِيُّ دَخَلْنَا(١٣) عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَيْلَانَ : أَصْلَحَكَ اللهُ(١٤) ، بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً ،

____________________

(١). في الوسائل : « حمل ».

(٢). في« بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأتى ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « لها ». وفي الوافي : « عليه ».

(٤). « فأتى عليها أربعة أشهر » ، أي أوان بلوغه ذلك ، كما سيظهر من أخبار الباب الآتي. وفيالمرآة : « ويمكن أن‌يقرأ « أنى » بالنون. قال الفيروزآبادي : أنى الشي‌ء أنياً وأناء وإنى - بالكسر - وهو أنيّ كغنيّ : حان وأدرك ». راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٥ ( أنى ).(٥). في « بخ » : « فلتستقبل ».

(٦). في « م ، بن » والوسائل : - « له ».

(٧). فيالوافي :«وإن رجع عن الاسم،أي لم يسمّه به ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٩). في الوسائل : + « الله ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٩ ، ح ٢٣٢٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٣٤٣.

(١١). في « م ، بح ، بن ، جد » : « وعنه ».

(١٢). هكذا في « م ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بف ، جت » والوسائل. وفي « ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « الحسين ».

هذا ، وتقدّم فيالكافي ، ح ٦٢٠٣ عدم ثبوت رواية عليّ بن الحكم عن الحسين بن سعيد وأنّ الصواب هناك هو الحسين بن أبي سعيد ، وهو واقفي من وجوه الواقفة - كما فيرجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨ - وهؤلاء لا يروون عن مولانا الرضاعليه‌السلام ، فاحتمال كون الصواب في الأصل هو الحسين بن أبي سعيد ضعيف ، بل منفيّ.

ويؤيّد ما أثبتناه كثرة تحريف الحسن بن سعيد بـ « الحسين بن سعيد » لكونه مذكوراً في الأسناد أكثر من الحسن بن سعيد بمراتب ، وهذا أمرٌ يوجب الاُنس الموجب للتحريف عند النسّاخ.

(١٣). في « بخ » : « ودخلنا ». وفي الوسائل : « أنّه دخل » بدل « قال : كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا ».

(١٤). في الوسائل : - « أصلحك الله ».

٣٥٠

وُلِدَ(١) لَهُ غُلَامٌ؟

فَقَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ عَلِيّاً ، وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ » ثُمَّ(٢) قَالَ : « عَلِيٌّ مُحَمَّدٌ ، وَمُحَمَّدٌ عَلِيٌّ ، شَيْئاً وَاحِداً(٣) ».

قَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ(٤) ، إِنِّي خَلَّفْتُ امْرَأَتِي وَبِهَا حَبَلٌ(٥) ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ غُلَاماً.

فَأَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « سَمِّهِ عَلِيّاً ؛ فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ ».

فَدَخَلْنَا(٦) مَكَّةَ ، فَوَافَانَا كِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.(٧)

١٠٤٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٨) قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يُحْمَلُ لَهُ حَمْلٌ(٩) ، فَيَنْوِي(١٠) أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً ، إِلَّا كَانَ ذَكَراً إِنْ شَاءَ اللهُ » وَقَالَ : « هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ ».

* وَقَالَ : قَالَ(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « يَأْخُذُ بِيَدِهَا ، وَيَسْتَقْبِلُ(١٢) بِهَا‌

____________________

(١). في « جع » وحاشية « ن ، جت ، بف » : « وولد ».

(٢). في « م ، خ ، ن ، بن ، جد ، جز ، جع » وحاشية « جت » : « ثمّ سمّاه عليّاً ». وفي حاشية « بف » : « فسمّاه عليّاً » بدل « فقال : من كان له حمل ، فنوى أن يسمّيه عليّاً ، ولد له غلام ، ثمّ ».

(٣). في الوسائل : « ثمّ سمّاه عليّاً ، فقال : عليّ محمّد ومحمّد عليّ شيئاً واحداً ، فقال : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه عليّاً ولد له غلام » بدل « فقال : من كان له حمل - إلى - شيئاً واحداً ».

وفي الوافي : « شيئاً واحداً ، أي : كانا عليهما ‌السلام شيئاً واحداً ».

(٤). في الوسائل : - « أصلحك الله ».

(٥). في « بن » والوافي والوسائل : « حمل ».

(٦). في « م. بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ودخلنا ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٩ ، ح ٢٣٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٣٤٢.

(٨). في « بن ، جد » والوسائل : - « أنّه ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يحبل له حبل » بدل « يحمل له حمل ».

(١٠). في الوافي والوسائل : « فنوى ».

(١١). في « بخ » : - « قال ».

(١٢). في « م » : « وليستقبل ». وفي « بخ » : « وتستقبل ».

٣٥١

الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(١) ، وَيَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ، وُلِدَ لَهُ(٢) غُلَامٌ ، وَإِنْ(٣) حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ ».(٤)

١٠٤٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) رَفَعَهُ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً ،وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ».(٦)

٦ - بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَتَقَلُّبِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ‌

١٠٤٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) (٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِينَ خَلَقَهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَعليه‌السلام ، أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ، ثُمَّ أَجْرَاهُمْ(١٠) فِي(١١) أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، وَهُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ إِلَى الدُّنْيَا حَتّى يُسْأَلُوا عَنِ الْمِيثَاقِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ :( وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) فَهُمْ كُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ يَخْلُقْهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَعليه‌السلام حِينَ خَلَقَ الذَّرَّ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ(١٢) ، وَهُمُ : النُّطَفُ مِنَ‌

____________________

(١). في « بن » : « أشهر ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « له ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فإن ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٠ ، ح ٢٣٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٥.

(٥). في « ن » : « أصحابنا ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٠ ، ح ٢٣٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٦.

(٧). في « بن » : - « الحسن ».

(٨). الحجّ (٢٢) : ٥.

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « حوّلهم ».

(١١). في الوافي : « من ».

(١٢). في « بف » : - « عليهم الميثاق ».

٣٥٢

الْعَزْلِ ، وَالسِّقْطُ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ(١) فِيهِ الرُّوحُ وَالْحَيَاةُ وَالْبَقَاءُ(٢) ».(٣)

١٠٤٥٥ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) (٥) قَالَ : « الْغَيْضُ : كُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ؛ وَ( مَا تَزْدادُ ) : كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَزْدَادُ(٦) ‌عَلى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، فَكُلَّمَا(٧) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ(٨) فِي حَمْلِهَا(٩) ، فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « بن » : « أن تنفخ ».

(٢). في « بخ » : « البقاء والحياة » بدل « الحياة والبقاء ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١ - ٢٢ : « قال البيضاوي :( مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) . مخلّقة : مسوّاة لا نقص فيها ولا عيب. وغير مخلّقة : غير مسوّاة. أو تامّة وساقطة ، أو مصوّرة وغير مصوّرة ، انتهى. أقول : على تأويلهعليه‌السلام يمكن أن يكون الخلق بمعنى التقدير ، أي ما قدّر في الذرّ أن ينفخ فيه الروح وما لم يقدّر ». وراجع :تفسير البيضاوي ، ج ٣ ، ص ١٣٣.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٩ ، ح ٢٣٢٢٥ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٨.

(٤). في «م،بن،جد»وحاشية«بح» : - « بن محمّد ».

(٥). الرعد(١٣) : ٨.

(٦). في « بح » والبحار : « تزداد ». وفي حاشية « جت » : « يزاد ». وفى « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بف ، بن » والوسائل : « فلمّا ».

(٨). فيالوافي : « الدم الخالص ، أي الذي لايخالطه خلط من مرض كدم الاستحاضة ».

(٩). في تفسير العيّاشي ، ح ١٠ : + « من الحيض ».

(١٠). فيمجمع البيان ، ج ٦ ، ص ١٧ - ١٨ : «( يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى ) أي : يعلم ما في بطن كلّ حامل من ذكر أو اُنثى ، تامّ وغير تامّ ، ويعلم لونه وصفاته.( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) أي : يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المدّة التي هي تسعة أشهر.( وَمَا تَزْدَادُ ) على ذلك الأجل ، وذلك أنّ النساء لا يلدن لأجل واحد. وقيل : يعني بقوله :( مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) الولد الذي تأتي به المرأة لأقلّ من ستّة أشهر ،( وَمَا تَزْدَادُ ) : الولد الذي تأتي به المرأة لأقصى مدّة الحمل. وقيل : معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض ، وهو انقطاع الحيض ، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع ».

وفي الوافي : « وأنّما تزداد بعدد تلك الأيّام لنقصان غذائه بقدر ذلك الدم المدفوع ، فيضعف عن الخروج ، فيمكث ليتمّ ويقوى عليه ».

(١١). تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٠ ، عن حريز رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام .وفيه ، ح ١١ ، عن زرارة ، عن =

٣٥٣

١٠٤٥٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ(١) :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِذَا كَمَلَ(٣) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(٤) بَعَثَ اللهُ مَلَكَيْنِ(٥) خَلَّاقَيْنِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا تَخْلُقُ؟ ذَكَراً أَوْ أُنْثى؟ فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً(٦) ؟ فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا أَجَلُهُ؟ وَمَا رِزْقُهُ؟ وَكُلُّ(٧) شَيْ‌ءٍ مِنْ حَالِهِ ، وَعَدَّدَ مِنْ ذلِكَ أَشْيَاءَ ، وَيَكْتُبَانِ الْمِيثَاقَ(٨) بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا(٩) أَكْمَلَ اللهُ(١٠) الْأَجَلَ بَعَثَ اللهُ مَلَكاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَيَخْرُجُ وَقَدْ(١١) نَسِيَ الْمِيثَاقَ ».

____________________

= أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤ ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٢ و ١٣الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٩ ، ح ٢٣٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٧٣٥٧ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٩.

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي المطبوع والوافي : + « قال ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ » : - « أبا الحسن ».

(٣). في « بح » : « تكمل ».

(٤). فيالمرآة : « المشهور بين الأطبّاء موافقاً لما ظهر من التجارب : أنّ التصوير في الأربعين الثالثة ، ونفخ الروح‌قد يكون فيها وقد يكون بعدها ، وربّما يحمل على تحقّق ذلك نادراً ».

(٥). فيالوافي : « إنّما يبعث ملكان ليفعل أحدهما ويقبل الآخر ؛ فإنّ في كلّ فعل جسماني لابدّ من فاعل وقابل ، وبعبارة اُخرى : يملّ أحدهما ويكتب الآخر ، كما أفصح عنه في الخبر الآتي ».

(٦). في « م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « شقيّ أو سعيد ». وفي « بن » : « سعيد أو شقيّ ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « وما كلّ ».

(٨). كتابة الميثاق كناية عن مفطوريّته على خلقه قابلة للتوحيد وسائر المعارف ، وهو ما يشير إليه الحديث النبوي : « كلّ مولود يولد على الفطرة ، وإنّما أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ». وأمّا نسيان الميثاق فهو كناية عن دخوله في عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقّل ما فطر عليه. راجع :الوافي والمرآة .

(٩). في « بخ ، بف » : « وإذا ».

(١٠). هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والبحار. وفي « م ، بن ، جد » : - « الله ». وفي المطبوع : + « له ».

(١١). في « جد » : « قد » بدون الواو.

٣٥٤

قَالَ(١) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَيَجُوزُ(٢) أَنْ يَدْعُوَ(٣) اللهَ ، فَيُحَوِّلَ الْأُنْثى ذَكَراً ، وَالذَّكَرَ(٤) أُنْثى(٥) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ »(٦) .(٧)

١٠٤٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ(٨) النُّطْفَةَ(٩) - الَّتِي مِمَّا(١٠) أَخَذَ(١١) عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَوْ مَا(١٢) يَبْدُو لَهُ فِيهِ(١٣) - وَيَجْعَلَهَا فِي الرَّحِمِ ، حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ(١٤) ، وَأَوْحى إِلَى‌ الرَّحِمِ(١٥) : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَلِجَ فِيكِ(١٦)

____________________

(١). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٢). في « م ، بن ، جد » : « فيجوز » من دون همزة الاستفهام.

(٣). في الوافي : « أن ندعو ».

(٤). في الوافي والبحار : « أو الذكر ».

(٥). في « بخ » : - « ذكراً والذكر اُنثى ». وفي « بح » : « الاُنثى » بدل « اُنثى ».

(٦). في الوافي : « إنّما أجملعليه‌السلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه ».

(٧). قرب الإسناد ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يا ربّ ما أجله وما رزقه؟ » مع اختلاف يسير. راجع :علل الشرائع ، ص ٩٥ ، ح ٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٠ ، ح ٢٣٢٢٧ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٠.

(٨). في حاشية « ن » : « أن يدخل ».

(٩). فيالوافي :«أن يخلق النطفة ،أي:يخلقها بشراً تامّاً».

(١٠). في « بخ » والبحار : - « ممّا ».

(١١). في حاشية « جت » : « يأخذ ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « وما ».

(١٣). « أو ما يبدو له فيه » أي يبدو له في خلقه ، فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطاً. وقد يراد به مَن لم يؤخذ عليه الميثاق أوّلاً في صلب آدم ، ولكن بدا له ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميثاق. ويحتمل أن يراد بقوله : « التي ممّا أخذ عليها الميثاق » هو مَن يصل إلى حدّ التكليف ، ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق ، ويراد بقوله : « أو ما يبدو له فيه » مَن يموت قبل ذلك. راجع :الوافي والمرآة .

(١٤). فيالوافي : « حرّك الرجل للجماع ، بإلقاء الشهوة عليه ».

(١٥). في الوافي : « إيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره إيّاها على الإطاعة طبعاً ».

(١٦). في « بخ » : « فيه ».

٣٥٥

خَلْقِي وَقَضَائِيَ النَّافِذُ (١) وَقَدَرِي ، فَتَفْتَحُ (٢) الرَّحِمُ بَابَهَا ، فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إِلَى الرَّحِمِ ، فَتَرَدَّدُ (٣) فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً (٤) ، ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ لَحْماً تَجْرِي فِيهِ (٥) عُرُوقٌ مُشْتَبِكَةٌ (٦) ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكَيْنِ خَلاَّقَيْنِ يَخْلُقَانِ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ اللهُ ، فَيَقْتَحِمَانِ (٧) فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ (٨) فَمِ الْمَرْأَةِ ، فَيَصِلَانِ إِلَى الرَّحِمِ ، وَفِيهَا الرُّوحُ الْقَدِيمَةُ (٩) الْمَنْقُولَةُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، فَيَنْفُخَانِ فِيهَا (١٠) رُوحَ الْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ (١١) ، وَيَشُقَّانِ (١٢) لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَجَمِيعَ الْجَوَارِحِ وَجَمِيعَ مَا فِي الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللهِ ، ثُمَّ يُوحِي اللهُ (١٣) إِلَى الْمَلَكَيْنِ : اكْتُبَا عَلَيْهِ قَضَائِي وَقَدَرِي وَنَافِذَ أَمْرِي ، وَاشْتَرِطَا لِيَ الْبَدَاءَ فِيمَا تَكْتُبَانِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا نَكْتُبُ (١٤) ؟ فَيُوحِي اللهُ (١٥) إِلَيْهِمَا :

____________________

(١). في « م ، بن جد » : - « النافذ ».

(٢). في « ن ، بف » : « فيفتح ».

(٣). فيالوافي : « فتردّد ، بحذف إحدى التاءين ، أي تتحوّل من حال إلى حال ».

(٤). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « صباحاً ».

(٥). في « بن » : « فيها ».

(٦). في « بخ ، بن » وحاشية « جت » : « مشبّكة ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوافي والبحار : « يقتحمان ». وقوله : « فيقتحمان » أي يدخلان من دون رويّة ولا تثبّت ، ومن‌غير استرضاء واختيار لها. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨ ( قحم ).

(٨). في « بخ ، جد » وحاشية « م » : « في ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وفيها الروح القديمة ، أي الروح المخلوقة في الزمان المتقادم قبل خلق جسده ، وكثيراً مايطلق القديم في اللغة والعرف على هذا المعنى ، والمراد بها النفس النباتيّة أو الحيوانيّة أو الإنسانيّة ».

وفيالوافي : « كناية عن النفس النباتيّة ، وفي عطف البقاء على الحياة دلالة على أنّ النفس الحيوانيّة باقية في تلك النشأة ، وأنّها مجرّدة عن المادّة ، وأنّ النفس النباتيّة بمجرّدها لا تبقى ».

(١٠). في « بف » : « فيه ».

(١١). في « بن » : « روح البقاء والحياة ».

(١٢). في « م » : « وليشقّان ». وفيالمرآة : « ويشقّان ، الواو لا يدلّ على الترتيب ، فلا ينافي تأخّر النفخ على خلق الجوارح ».

(١٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « بح » : « ربّك ». وفي « بن » : - « الله ».

(١٤). في « م ، ن ، بح ، جت » والوافي والبحار : + « قال ».

(١٥). في « بخ ، بف » : - « الله ».

٣٥٦

أَنِ ارْفَعَا رُؤُوسَكُمَا إِلى رَأْسِ أُمِّهِ ، فَيَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا(١) ، فَإِذَا اللَّوْحُ يَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ(٢) ، فَيَنْظُرَانِ فِيهِ ، فَيَجِدَانِ فِي اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَزِينَتَهُ(٣) وَأَجَلَهُ(٤) وَمِيثَاقَهُ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً(٥) وَجَمِيعَ(٦) شَأْنِهِ ».

قَالَ : « فَيُمْلِي(٧) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، فَيَكْتُبَانِ جَمِيعَ مَا فِي اللَّوْحِ ، وَيَشْتَرِطَانِ‌ الْبَدَاءَ فِيمَا يَكْتُبَانِ ، ثُمَّ يَخْتِمَانِ الْكِتَابَ ، وَيَجْعَلَانِهِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ(٨) ، ثُمَّ يُقِيمَانِهِ قَائِماً فِي بَطْنِ أُمِّهِ ».

قَالَ : « فَرُبَّمَا(٩) عَتَا فَانْقَلَبَ ، وَلَا يَكُونُ ذلِكَ إِلَّا فِي كُلِّ عَاتٍ(١٠) أَوْ مَارِدٍ(١١) ، وَإِذَا(١٢) بَلَغَ‌

____________________

(١). في « بن » : - « فيرفعان رؤوسهما ». وفيالمرآة : « فيرفعان رؤوسهما. في حلّ أمثال هذا الخبر مسالك ، فمنهم‌من آمن بظاهره ، ووكل علمه إلى من صدر عنه ، وهذا سبيل المتّقين. ومنهم من يقول : ما يفهم من ظاهره حقّ واقع ، ولا عبرة باستبعاد الأوهام فيما صدر عن أئمّة الأنام. ومنهم من قال : هذا على سبيل التمثيل ، كأنّه شبّه ما يعلمه تعالى من حاله ومن طينته ، وما يستحقّه من الكمالات ، وما يودع فيه عن مراتب الاستعدادات بمجي‌ء الملكين وكتابتهما على جبهته وغير ذلك ».

(٢). فيالوافي : « قرع اللوح جبهة اُمّه ، كأنّه كناية عن ظهور أحوال امّه ، ويكتب ذلك على وفق ما ثمّة للمناسبة التي تكون بينه وبينها ؛ وذلك لأنّ جوهر الروح إنّما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبوله إيّاه ، واستعداد البدن تابع لأحوال نفس الأبوين وصفاتهما وأخلاقهما ، ولا سيّما الاُمّ المربّية له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه ، فناصيتها مشتملة على أحواله الأبويّة والاُمّيّة ، أعني ما يناسبهما جميعاً بحسب مقتضى ذاته ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمرآة والبحار : « ورؤيته ».

(٤). في « بن » : - « وأجله ».

(٥). في « بن » : « وسعيداً ».

(٦). في « بن » : « أو جميع ».

(٧). في « بن » : « فيملّ ».

(٨). فيالوافي : « وجعل الكتاب المختوم بين عينيه ، كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصيته وصورته التي خلق‌عليها ، وأنّه عالم بها وقتئذٍ بعلم بارئها بها لفنائه بعد ، وفناء صفاته في ربّه ؛ لعدم دخوله بعد في عالم الأسباب والصفات المستعارة والاختيار المجازي ، ولكنّه لا يشعر ؛ فإنّ الشعور بالشي‌ء أمر ، والشعور بالشعور أمر آخر ».(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « وربّما ».

(١٠). العتوّ : التجبّر والتكبّر. وقد عتا يعتو عتوّاً فهو عات.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨١ ( عتو ).

(١١). المارد : العاتي. وقد مرُد الرجل بالضمّ مرادة ، فهو مارد ومريد.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٨ ( مرد ).

(١٢). في « ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فإذا ».

٣٥٧

أَوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ ، أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى الرَّحِمِ : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَخْرُجَ خَلْقِي إِلى أَرْضِي ، وَيَنْفُذَ(١) فِيهِ أَمْرِي ، فَقَدْ(٢) بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ ».

قَالَ : « فَيَفْتَحُ(٣) الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ ، فَيَبْعَثُ(٤) اللهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَيَزْجُرُهُ زَجْرَةً ، فَيَفْزَعُ(٥) مِنْهَا الْوَلَدُ ، فَيَنْقَلِبُ ، فَيَصِيرُ(٦) رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَرَأْسُهُ فِي أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِيُسَهِّلَ اللهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الْوَلَدِ الْخُرُوجَ ».

قَالَ(٧) : « فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَكُ زَجْرَةً أُخْرى ، فَيَفْزَعُ(٨) مِنْهَا ، فَيَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ بَاكِياً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ ».(٩)

١٠٤٥٨ / ٥. مُحَمَّدٌ(١٠) ، عَنْ(١١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخَلْقِ؟

فَقَالَ(١٣) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِينٍ(١٤) ، أَفَاضَ بِهَا كَإِفَاضَةِ الْقِدَاحِ(١٥) ، فَأَخْرَجَ الْمُسْلِمَ ، فَجَعَلَهُ سَعِيداً ، وَجَعَلَ الْكَافِرَ شَقِيّاً ، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ‌

____________________

(١). في « بخ » : « وتنفذ ».

(٢). في « بخ » : « قد ».

(٣). في « بخ » : « فتفتح ».

(٤). في الوافي : « فبعث ».

(٥). في « بح » : « فيفرغ ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « فتصير ».

(٧). في « بف » : - « قال ».

(٨). في « بح » : « فيفرغ ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨١ ، ح ٢٣٢٢٨ ؛البحار ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣١.

(١٠). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع والبحار : + « بن يحيى ».

(١١). في « ن » : - « محمّد عن ».

(١٢). في«م،بف،بن،جد»وحاشية«جت»:-«بن محمّد».

(١٣). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والبحار. وفي « جد » : - « فقال ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٤). في « بن ، جد » : « الطين ».

(١٥). فيتاج العروس : « أفاض القداح وأفاض بها وعليها : ضرب بها ». وفيالوافي : « والقداح : جمع قِدح - بالكسر - وهو السهم قبل أن يُراش ويُركّب نصله ، فكأنّهم كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم.=

٣٥٨

تَلَقَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ ، فَصَوَّرُوهَا (١) ، ثُمَّ قَالُوا (٢) : يَا رَبِّ ، أَذَكَراً (٣) أَوْ أُنْثى؟ فَيَقُولُ الرَّبُّ - جَلَّ جَلَالُهُ - : أَيَّ ذلِكَ شَاءَ ، فَيَقُولَانِ : تَبَارَكَ (٤) اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، ثُمَّ تُوضَعُ (٥) فِي بَطْنِهَا ، فَتَرَدَّدُ (٦) تِسْعَةَ أَيَّامٍ فِي (٧) كُلِّ عِرْقٍ (٨) وَمَفْصِلٍ (٩) مِنْهَا ، وَلِلرَّحِمِ (١٠) ثَلَاثَةُ أَقْفَالٍ : قُفْلٌ فِي أَعْلَاهَا مِمَّا يَلِي أَعْلَى (١١) السُّرَّةِ (١٢) مِنَ الْجَانِبِ (١٣) الْأَيْمَنِ ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ (١٤) وَسَطَهَا ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ (١٥) أَسْفَلَ مِنَ الرَّحِمِ (١٦) ، فَيُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أَيَّامٍ فِي الْقُفْلِ الْأَعْلى ، فَيَمْكُثُ (١٧) فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَعِنْدَ ذلِكَ يُصِيبُ (١٨) الْمَرْأَةَ خُبْثُ النَّفْسِ وَالتَّهَوُّعُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ (١٩) إِلَى الْقُفْلِ الْأَوْسَطِ ، فَيَمْكُثُ (٢٠) فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَسُرَّةُ (٢١) الصَّبِيِّ فِيهَا مَجْمَعُ الْعُرُوقِ ، وَعُرُوقُ الْمَرْأَةِ كُلُّهَا مِنْهَا ،

____________________

= و في التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرّهم إلى أن يميّز الله الخبيث من الطيّب. وأضاف فيالمرآة : « يمكن أن يقرأ القدّاح بفتح القاف وتشديد الدال ، وهو صانع القدح ، أفاض وشرع في بريها ونحتها كالقدّاح ، فبراهم مختلفة كالقدّاح ». راجع :تاج العروس ، ج ٥ ، ص ٧٢ ( فوض ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ( قدح ).

(١). فيالمرآة : « فصوّرها ، لعلّ العلقة وما بعدها داخلة في التصوير ، وهذا مجمل لما فصّل في الخبر السابق.

(٢). في « بن » : « فقالوا ».

(٣). في « جت » : « ذكراً » من دون همزة الاستفهام. وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والبحار : « أذكر ».

(٤). في البحار : « فتبارك ».

(٥). في «م،ن،بخ،بف،بن،جد » والبحار : « يوضع ».

(٦). في « م ، بخ ، بف ، جد » : « فيردّد ». وفيالمرآة : « لعلّ تردّدها كناية عمّا يوفيها من مزاج الاُمّ ، أو يختلط بها من‌النطفة الخارجة من جميع عروقها ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون نزولها إلى الأوسط والأسفل بعضها لعظم جثّتها لا بكلّها ».(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : « وفي ».

(٨). في « بخ » : « عروق ».

(٩). في « م ، ن ، بن » : « مفصل » بدون الواو.

(١٠). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بى ، جت » والوافي والبحار. وفي « خ ، م ، بن ، جد ، جز » : « ومفصل وللرحم ». وفي المطبوع : « ومفصل ومنها للرحم » كلاهما بدل « ومفصل منها وللرحم ».

(١١). في الوافي : - « أعلى ».

(١٢). هكذا في « م ، ن » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الصرّة ».

(١٣). في « م » والبحار : « جانب ».

(١٤). في البحار : + « في ».

(١٥). في البحار : - « والقفل الآخر ».

(١٦). فيالوافي :«أسفل من الرحم،أي أسفل موضع منها».

(١٧). في « ن » والوافي : « فتمكث ».

(١٨) في « بخ » والوافي : « تصيب ».

(١٩) في الوافي : « تنزل ».

(٢٠) في « بف » والوافي : « فتمكث ».

(٢١) هكذا في « بن ، جد ، م ، ن » وحاشية « جت » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّة ».

٣٥٩

يَدْخُلُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى الْقُفْلِ الْأَسْفَلِ ، فَيَمْكُثُ(١) فِيهِ(٢) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ(٣) ؛ فَذلِكَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ. ثُمَّ تُطْلَقُ(٤) الْمَرْأَةُ ، فَكُلَّمَا طُلِقَتْ(٥) ، انْقَطَعَ عِرْقٌ مِنْ(٦) سُرَّةِ(٧) الصَّبِيِّ ، فَأَصَابَهَا ذلِكَ الْوَجَعُ ، وَيَدُهُ(٨) عَلى(٩) سُرَّتِهِ(١٠) حَتّى يَقَعَ إِلَى(١١) الْأَرْضِ ، وَيَدُهُ مَبْسُوطَةٌ ، فَيَكُونُ رِزْقُهُ حِينَئِذٍ مِنْ فِيهِ ».(١٢)

١٠٤٥٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(١٤) عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَدْعُو(١٥) لِلْحُبْلى أَنْ يَجْعَلَ اللهُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِيّاً؟

قَالَ(١٦) : « يَدْعُو(١٧) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةٌ ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً‌

____________________

(١). في « بف » : « فمكث ». وفي الوافي : « فتمكث »

(٢). في « بف » : - « فيه ».

(٣). في « جد » : - « أشهر ».

(٤). الطَلْقُ : وجع الولادة.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٧ ( طلق ).

(٥). في « بن » : + « طلقة ».

(٦). في « جد » : - « من ».

(٧). هكذا في « بن ، م ، ن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّة ».

(٨). في « بح » : « ويديه ».

(٩). في«بف،بن،جد»وحاشية«بح،جت » : « في ».

(١٠). هكذا في « بن ، م ، ن ، جد ، جت » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّته ».

(١١). في « بخ » والبحار : « على ».

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٣ ، ح ٢٣٢٢٩ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٣ ، ح ٥٧.

(١٣). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والبحار. وفي « ن » : « أحمد بن الحسين ». وفي « بف » : « أحمد بن محمّد ». وفي « بخ » والمطبوع : « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين ».

وقد تكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ - ٤٢٠ وص ٤٣٥ - ٤٣٦.

(١٤). في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ». وفي الوسائل : « لأبي الحسن ».

(١٥). في « بن » : + « الله ».

(١٦). في « م ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «فقال».

(١٧). في « بح » : « تدعو ».

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458