تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189213 / تحميل: 5792
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

سورة حم السجدة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (تنزيل من الرحمن) هو مثل أول سجدة لقمان (كتاب) أى هو كتاب، ويجوز أن يكون مرفوعا بتنزيل: أى نزل كتاب، وأن يكون خبرا بعد خبر أو بدلا، و (قرآنا) حال موطئة من آياته، ويجوز أن يكون حالا من كتاب لانه قد وصف.

قوله تعالى (مما تدعونا) هو محمول على المعنى، لان معنى في أكنة محجوبة عن سماع ماتدعونا إليه، ولايجوز أن يكون نعتا لاكنة، لان الاكنة الاغشية، وليست الاغشية مما تدعونا إليه، و (ممنون) مفعول من مننت الحبل: أى قطعته.

قوله تعالى (وجعل فيها) هو مستأنف غير معطوف على خلق، لانه لو كان معطوفا عليه لكان داخلا في الصلة، ولايجوز ذلك لانه قد فصل بينهما بقوله تعالى. " وتجعلون " إلى آخر الآية، وليس من الصلة في شئ.

قوله تعالى (في أربعة أيام) أى في تمام أربعة أيام، ولولا هذا التقدير، لكانت الايام ثمانية، يومان في الاول وهو قوله " خلق الارض في يومين " ويومان في الآخرة، وهو قوله " فقضاهن سبع سموات في يومين " (سواء) بالنصب وهو مصدر: أى فاستوت استواء، ويكون في موضع الحال من الضمير في أقواتها أو فيها أو من الارض، ويقرأ بالجر على الصفة للايام، وبالرفع على تقدير: هى سواء.

قوله تعالى (ائتيا) أى تعاليا، و (طوعا) و (كرها) مصدران في موضع الحال، و (أتينا) بالقصر: أى جئنا، وبالمد: أى أعطينا من أنفسنا الطاعة، و (طائعين) حال وجمع، لانه قد وضعها بصفات من يعقل، أو التقدير: أتينا بمن فينا فلذلك جمع، وقيل جمع على حسب تعدد السموات والارض (وحفظا) أى وحفظناها حفظا، أو للحفظ (إذ جاء‌تهم) يجوزأن يكون ظرفا لانذرتكم كما تقول: لقيتك إذ كان كذا، ويجوز أن يكون صفة لصاعقة، أو حالا من صاعقة الثانية.

قوله تعالى (نحسات) يقرأ بكسر الحاء. وفيه وجهان: أحدهما هو اسم فاعل مثل نصب ونصبات، والثانى أن يكون مصدرا في الاصل مثل الكلمة ويقرأ بالسكون، وفيه وجهان: أحدهما هى بمعنى المكسورة وإنما سكن لعارض. والثانى أن يكون اسم فاعل في الاصل وسكن تخفيفا.

٢٢١

قوله تعالى (وأما ثمود) هو بالرفع على الابتداء، و (فهديناهم) الخبر وبالنصب على فعل محذوف تقديره: وأما ثمود فهدينا، فسره قوله تعالى فهديناهم.

قوله تعالى (ويوم نحشر) هو ظرف لما دل عليه مابعده وهو قوله تعالى (فهم يوزعون) كأنه قال يمنعون يوم نحشر.

قوله تعالى (أن يشهد) أى من أن يشهد، لان تستتر لايتعدى بنفسه.

قوله تعالى (وذلكم) هو مبتدأ، و (ظنكم) خبره، و (الذى) نعت للخبر، أو خبر بعد خبر، و (أرادكم) خبر آخر، ويجوز أن يكون الجميع صفة أو بدلا وأرداكم الخبر، ويجوز أن يكون أرداكم حالا، وقد معه مرادة.

قوله تعالى (يستعتبوا) يقرأ بفتح الياء وكسر التاء الثانية: أى أن يطلبوا زوال مايعتبون منه (فماهم من المعتبين) بفتح التاء: أى من المجابين إلى إزالة العتب، ويقرأ " يستعتبوا " بضم الياء وفتح التاء: أى يطلب منهم مالا يعتبون عليه، فماهم من المعتبين بكسر التاء: أى ممن يزيل العتب.

قوله تعالى (والغوا فيه) يقرأ بفتح الغين من لغا يلغا، وبضمها من لغا يلغو، والمعنى سواء.

قوله تعالى (النار) هو بدل من جزاء أو خبر مبتدإ محذوف، أو مبتدأ ومابعده الخبر، وجزاء مصدر: أى جوزوا بذلك جزاء، ويجوز أن يكون منصوبا بجزاء أعداء الله، وأن يكون حالا.

قوله تعالى (ألا تخافوا) يجوز أن يكون التقدير: بأن لاتخافوا أو قائلين لاتخافوا فعلى الاول هو حال: أى تتنزل بقولهم لاتخافوا، وعلى الثانى الحال محذوفة.

قوله تعالى (نزلا) فيه وجهان: أحدهما هو مصدر في موضع الحال من الهاء المحذوفة أو من ما: أى لكم الذى تدعونه معدا وماأشبهه، و (من) نعت له والثانى هو جمع نازل مثل صابر وصبر، فيكون حالا من الواو في تدعون أو من الكاف والميم في لكم، فعلى هذا يتعلق من بتدعون: أى يطلبونه من غفور، أو بالظرف: أى استقر ذلك من غفور، فيكون حالا من " ما ".

قوله تعالى (كأنه ولى) فيه وجهان: أحدهما هو حال من الذى بصلته، والذى مبتدأ، وإذا للمفاجأة، وهى خبر المبتدإ: أى بالحضرة المعادى مشيها للولى، والفائدة تحصل من الحال. والثانى أن يكون خبر المبتدإ، وإذا ظرف لمعنى التشبيه، والظرف يتقدم على العامل

٢٢٢

المعنوى، والضمير في (يلقاها) للخصلة أو الكلمة.

قوله تعالى (خلقهن) الضمير للآيات، وهى الليل والنهار والشمس والقمر.

قوله تعالى (إن الذين كفروا) خبر " إن " محذوف: أى معاندون أو هالكون، وقيل هو أولئك ينادون.

قوله تعالى (أعجمى) على الاستفهام، ويقرأ بهمزة واحدة، وفتح العين على النسب إلى عجم، و (عمى) مصدر عمى مثل صدى صدى، ويقرأ بكسر الميم: أى مشكل فهو اسم فاعل، ويقرأ عمى على أنه فعل ماض، فعلى يتعلق باسم الفاعل أو الفعل وأما المصدر فلا يتعلق به لتقدمها عليه، ولكن يجوز أن يكون على التبيين أو حالا منه.

قوله تعالى (فلنفسه) هو خبر مبتدإ محذوف: أى فهو لنفسه.

قوله تعالى (وماتحمل) " ما " نافية، لانه عطف عليها ولاتضع، ثم نقض النفى بإلا، ولو كانت بمعنى الذى معطوفة على الساعة لم يستقم ذلك، فأما قوله تعالى " وماتخرج من ثمرة " فيجوز أن تكون بمعنى الذى، والاقوى أن تكون نافية.

قوله تعالى (آذناك) هذا الفعل يتعدى إلى مفعول بنفسه، وإلى آخر بحرف جر، وقد وقع النفى وما في خبره موقع الجار والمجرور.

وقال أبوحاتم: يوقف على آذناك، ثم يبتدأ فلا موضع للنفى.

وأما قوله تعالى (وظنوا) فمفعولاها قد أغنى عنهما (ومالهم من محيص) وقال أبوحاتم: يوقف على ظنوا، ثم أخبر عنهم بالنفى، و (دعاء الخير) مصدر مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف، و (ليقولن هذا لى) جواب الشرط، والفاء محذوفة، وقيل هو جواب قسم محذوف.

قوله تعالى (بربك) الباء زائدة، وهو فاعل يكف، والمفعول محذوف: أى ألم يكفك ربك: وقيل هذا (أنه) في موضع البدل من الفاعل إما على اللفظ أو على الموضع: أى ألم يكفك ربك شهادته، وقيل في موضع نصب مفعول يكفى أى ألم يكفك ربك شهادته.

سورة الشورى

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (كذلك يوحى) يقرأ بياء مضمومة على ماسمى فاعله والفاعل (الله) ومابعده نعت له، والكاف في موضع نصب بيوحى، ويقرأ على ترك التسمية.

٢٢٣

وفيه وجهان: أحدهما أن كذلك مبتدأ، ويوحى الخبر، والله فاعل لفعل محذوف كأنه قيل: من يوحى فقال الله، ومابعده نعت له، ويجوز أن يكون (العزيز) مبتدأ، و (الحكيم) نعت له أو خبر، و (له مافى السموات) خبر أو خبر ثان. والثانى أن يكون كذلك نعتا لمصدر محذوف، وإليك القائم مقام الفاعل: أى وحيا مثل ذلك.

قوله تعالى (فريق) هو خبر مبتدإ محذوف: أى بعضهم فريق في الجنة وبعضهم فريق في السعير، ويجوز أن يكون التقدير: منهم فريق.

قوله تعالى (والظالمون) هو مبتدأ ومابعده الخبر، ولم يحسن النصب لانه ليس في الجملة بعده فعل يفسر الناصب.

قوله تعالى (ذلكم) يجوز أن يكون مبتدأ، و (الله) عطف بيان أو بدل، و (ربى) الخبر، وأن يكون الله الخبر، وربى خبر ثان أو بدل، أو يكون صفة الله تعالى، و (عليه توكلت) الخبر.

قوله تعالى (فاطر السموات) أى هو فاطر، ويجوز أن يكون خبرا آخرا، ويقرأ بالجر بدلا من الهاء في عليه، والهاء في (فيه) ضميرا لجعل، والفعل قد دل عليه. ويجوز أن يكون ضمير المخلوق الذى دل عليه يذرؤكم: والكاف في (كمثله) زائدة: أى ليس مثله شئ، فمثله خبر ليس، ولو لم تكن زائدة لافضى إلى الحال إذ كان يكون المعنى أن له مثلا، وليس لمثله مثل، وفي ذلك تناقض لانه إذا كان له مثل فلمثله مثل، وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال، وقيل مثل زائدة، والتقدير: ليس كهو شئ كمافى قوله تعالى " فإن آمنوا بمثل ماآمنتم به " وقد ذكر وهذا قول بعيد.

قوله تعالى (أن أقيموا) يجوز أن يكون بدلا من الهاء في به، أومن " ما " أو من الدين كل صالح، ويجوز أن تكون إن بمعنى أى، فلا يكون له موضع.

قوله تعالى (لعل الساعة قريب) يجوز أن يكون ذكر على معنى الزمان، أو على معنى البعث أو على النسب: أى ذات قرب (وهو واقع) أى جزاء كسبهم، وقيل هو ضمير الاشفاق.

قوله تعالى (يبشر الله) العائد على الذى محذوف: أى يبشر به (إلا المودة) استثناء منقطع، وقيل هو متصل، أى لاأسألكم شيئا إلا المودة في القربى فإنى أسألكموها.

قوله تعالى (يختم) هو جواب الشرط (ويمح) مرفوع مستأنف، وليس من الجواب لانه يمحو الباطل من غير شرط، وسقطت الواو من اللفظ لالتقاء الساكنين، ومن المصحف

٢٢٤

حملا على اللفظ.

قوله تعالى (ويستجيب) هو بمعنى يجيب، و (الذين آمنوا) مفعول به، وقيل يستجيب دعاء الذين آمنوا، وقيل الذين في موضع رفع: أى ينقادون له.

قوله تعالى (إذا يشاء) العامل في إذا جمعهم لاقدير، لان ذلك يؤدى إلى أن يصير المعنى وهوعلى جمعهم قدير إذا يشاء، فتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال وعلى يتعلق بقدير.

قوله تعالى (وماأصابكم) " ما " شرطية في موضع رفع بالابتداء (فيما كسبت) جوابه. والمراد بالفعلين الاستقبال، ومن حذف الفاء من القراء حمله على قوله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " وعلى ماجاء من قول الشاعر:

* من يفعل الحسنات الله يشكرها *

ويجوز أن تجعل " ما " على هذا المذهب بمعنى الذى، وفيه ضعف.

قوله تعالى (الجوار) مبتدأ أو فاعل ارتفع بالجار و (في البحر) حال منه، والعامل فيه الاستقرار، ويجوز أن يتعلق في بالجوار، و (كالاعلام) على الوجه الاول حال ثانية، وعلى الثانى هى حال من الضمير في الجوار، و (يسكن) جواب الشرط (فيظللن) معطوف على الجواب، وكذلك (أو يوبقهن - ويعف).

وأما قوله تعالى (ويعلم الذين) فيقرأ بالنصب على تقدير: وإن يعلم لانه صرفه عن الجواب وعطفه على المعنى، ويقرأ بالكسر على أن يكون مجزوما حرك لالتقاء الساكنين، ويقرأ بالرفع على الاستئناف.

قوله تعالى (مالهم من محيص) الجملة المنفية تسد مسد مفعولى عملت.

قوله تعالى (فمتاع الحياة) أى فهو متاع.

قوله تعالى (والذين يجتنبون) معطوف على قوله تعالى " للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون " ويجوز أن يكون في موضع نصب بإضمار أعنى، أو رفع على تقديرهم. و (كبائر) بالجمع واحدتها كبيرة، ومن أفرد ذهب به إلى الجنس، و (هم) مبتدأ، و (يغفرون) الخبر، والجملة جواب إذا، وقيل هم مرفوع بفعل محذوف تقديره: غفروا فحذف الفعل لدلالة يغفرون عليه.

قوله تعالى (ولمن صبر) " من " شرطية، وصبر في موضع جزم بها، والجواب (إن ذلك) وقد حذف الفاء، وقيل " من " بمعنى الذى، والعائد محذوف: أى إن ذلك منه.

٢٢٥

قوله تعالى (ينصرونهم) يجوز أن يكون في موضع جر حملا على لفظ الموصوف ورفعا على موضعه.

قوله تعالى (فإن الانسان كفور) أى إن الانسان منهم.

قوله تعالى (ذكرانا وإناثا) هما حال، والمعنى يقر بين الصنفين.

قوله تعالى (أن يكلمه الله) " أن " والفعل في موضع رفع بالابتداء، وماقبله الخبر أو فاعل بالجار لاعتماده على حرف النفى، و (إلا وحيا) استثناء منقطع، لان الوحى ليس بتكليم (أو من وراء حجاب) الجار متعلق بمحذوف تقديره: أو أن يكلمه، وهذا المحذوف معطوف على وحى تقديره: إلا أن يوحى إليه أو يكلمه، ولايجوز أن يتعلق من بيكلمه الموجودة في اللفظ، لان ماقبل الاستثناء المنقطع لايعمل فيما بعد إلا، وأما (أو يرسل) فمن نصب فمعطوف على موضع وحيا: أى يبعث إليه ملكا، وقيل في موضع جر: أى بأن يرسل.

وقيل في موضع نصب على الحال، ولايجوز أن يكون معطوفا على أن يكلمه لانه يصير معناه: ماكان لبشر أن يكلمه الله، ولا أن يرسل إليه رسولا. وهذا فاسد ولان عطفه على أن يكلم الموجودة يدخله في صلة أن وإلا وحيا يفصل بين بعض الصلة وبعض لكونه منقطعا، ومن رفع يرسل استأنف، وقيل " من " متعلقة بيكلمه لانه ظرف، والظرف يتسع فيه.

قوله تعالى (ماكنت تدرى) الجملة حال من الكاف في إليك.

قوله تعالى (صراط الله) هو بدل من صراط مستقيم بدل المعرفة من النكرة. والله أعلم.

سورة الزخرف

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (والكتاب) من جعل حم قسما كانت الواو للعطف، ومن قال غير ذلك جعلها للقسم.

قوله تعالى (في أم الكتاب) يتعلق بعلى، واللام لاتمنع ذلك. ولدينا بدل من الجار والمجرور، ويجوز أن يكون حالا من الكتاب أو من أم، ولايجوز أن يكون واحد من الظرفين خبرا، لان الخبر قد لزم أن يكون على من أجل اللام، ولكن يجوز أن كل واحد منهما صفة للخبر فصارت حالا بتقدمها، و (صفحا) مصدر من معنى تضرب لانه بمعنى

٢٢٦

نصفح، ويجوز أن يكون حالا، وقرئ بضم الصاد،

والاشبه أن يكون لغة، و (أن) بفتح الهمزة بمعنى، لان كنتم، وبكسرها على الشرط، وماتقدم بدل على الجواب (وكم) نصب ب‍ (أرسلنا) و (بطشا) تمييز وقيل مصدر في موضع الحال من الفاعل: أى أهلكناهم باطشين.

قوله تعالى (وجهه مسودا) اسم كان وخبرها، ويجوز أن يكون في ظل اسمها مضمرا يرجع على أحدهم، ووجهه بدل منه، ويقرآن بالرفع على أنه مبتدأ وخبر في موضع خبر ظل (وهو كظيم) في موضع نصب على الحال من اسم ظل، أو من الضمير في مسودا.

قوله تعالى (أو من) " من " في موضع نصب تقديره: أتجعلون من ينشأ، وفي موضع رفع، أى أو من ينشأ جزء‌ا وولد، و (في الخصام) يتعلق ب‍ (مبين).

فإن قلت: المضاف إليه لايعمل فيما قبله. قيل: إلا في غير لان فيها معنى النفى، فكأنه قال: وهو لايبين في الخصام، ومثله مسألة الكتاب أنا زيدا غير ضارب، وقيل ينتصب بفعل يفسره ضارب، وكذا في الآية.

قوله تعالى (قل أو لو) على لفظ الامر وهو مستأنف، ويقرأ " قال " يعنى النذير المذكور.

قوله تعالى (براء) بفتح الباء وهمزة واحدة، وهو مصدر في موضع اسم الفاعل بمعنى برئ، وقد قرئ به.

قوله تعالى (على رجل من القريتين) أى من إحدى القريتين مكة والطائف، وقيل التقدير: على رجل من رجلين من القريتين، وقيل: كان الرجل من يسكن مكة والطائف ويتردد إليهما، فصار كأنه من أهلهما.

قوله تعالى (لبيوتهم) هو بدل بإعادة الجار: أى لبيوت من كفر. والسقف واحد في معنى الجمع، وسقفا بالضم جمع مثل رهن ورهن.

قوله تعالى (جاء‌نا) على الافراد ردا على لفظ من، وعلى التثنية ردا على القريتين الكافر وشيطانه، و (المشرقين) قيل أراد المشرق والمغرب، فغلب مثل القمرين.

قوله تعالى (ولن ينفعكم) في الفاعل وجهان: أحدهما (أنكم) وماعملت فيه: أى لاينفعكم تأسيكم في العذاب.

والثانى أن يكون ضمير التمنى المدلول عليه بقوله: " يا ليت بينى وبينك ": أى لن ينفعكم تمنى التباعد، فعلى هذا يكون أنكم بمعنى لانكم. فأما إذ فمشكلة الامر، لانها

٢٢٧

ظرف زمان ماض، ولن ينفعكم وفاعله واليوم المذكور ليس بماض.

وقال ابن جنى في مساء‌لته أبا على: راجعته فيها مرارا فآخر ماحصل منه أن الدنيا والاخرى متصلتان، وهما سواء في حكم الله تعالى وعلمه، فتكون إذ بدلا من اليوم حتى كأنها مستقبلة أو كأن اليوم ماض.

وقال غيره: الكلام محمول على المعنى، والمعنى أن ثبوت ظلمهم عندهم يكون يوم القيامة، فكأنه قال: ولن ينفعكم اليوم إذا صح ظلمكم عندكم، فهو بدل أيضا، وقال آخرون: التقدير بعد إذ ظلمتم: فحذف المضاف للعلم به، وقيل إذ بمعنى أن: أى لان ظلمتم يقرأ " إنكم في العذاب " بكسر الهمزة على الاستئناف، هذا على أن الفاعل التمنى، ويجوز على هذا أن يكون الفاعل ظلمكم أو جحدكم، وقد دل عليه ظلمتم، ويكون الفاعل المحذوف من اللفظ هو العامل في إذ لا ضمير الفاعل.

قوله تعالى (أم أنا خير) أم هاهنا منقطعة في اللفظ لوقوع الجملة بعدها، وهى في المعنى متصلة معادلة، إذ المعنى: أنا خير منه أم لا، أو أينا خير، و (أسورة) جمع سوار، وأما أساورة فجمع أسوار أو جمع أسورة جمع الجمع، وأصله أساوير فجعلت الياء عوضا من التاء، وأما (سلفا) فواحد في معنى الجمع مثل الناس والرهط وأما سلفا بضمتين فجمع مثل أسد وأسد، أو جمع سالف مثل صابر وصبر، أو جمع سليف مثل رغيف ورغف، وأما سلفا بضم السين وفتح اللام فقيل أبدل من الضمة فتحة تخفيفا، وقيل هو جمع سلفة مثل غرفة وغرف.

قوله تعالى (مثلا) هو مفعول ثان لضرب: أى جعل مثلا، وقيل هو حال: أى ذكر ممثلا به، و (يصدون) بضم الصاد يعرضون وبكسرها لغة فيه، وقيل الكسر بمعنى يضجون.

قوله تعالى (لجعلنا منكم) أى بدلا منكم، وقيل المعنى: لحولنا بعضكم ملائكة.

قوله تعالى (أن تأتيهم) هو بدل من الساعة بدل الاشتمال.

قوله تعالى (يطاف) تقدير الكلام: يدخلون فيطاف فحذف لفهم المعنى.

قوله تعالى (لايفتر عنهم) هى حال أو خبر ثان، وكلاهما توكيد.

قوله تعالى (يامالك) يقرأ " يامال " بالكسر والضم على الترخيم.

قوله تعالى (إن كان للرحمن ولد) " إن " بمعنى " ما " وقيل شرطية: أى إن قلتم ذلك، فأنا أول من وحده، وقيل إن صح ذلك فأنا أول الآنفين من عبادته، ولن يصح ذلك.

قوله تعالى (وهو الذى في السماء إله) صلة الذى لاتكون إلا جملة، والتقدير هنا، وهو

٢٢٨

الذى هو إله في السماء، وفي متعلقة بإله: أى معبود في السماء، ومعبود في الارض، ولايصح أن يجعل إله مبتدأ وفي السماء خبره، لانه لايبقى للذى عائد فهو كقولك: هو الذى في الدار زيد، وكذلك إن رفعت إلها بالظرف، فإن جعلت في الظرف ضميرا يرجع على الذى وأبدلت إلها منه جاز على ضعف، لان الغرض الكلى إثبات إلهيته لا كونه في السموات والارض، وكان يفسد أيضا من وجه آخر وهو قوله " وفي الارض إله " لانه معطوف على ماقبله، وإذا لم تقدر ماذكرنا صار منقطعا عنه وكان المعنى إن في الارض إلها.

قوله تعالى (وقيله) بالنصب، وفيه أوجه: أحدها أن يكون معطوفا على سرهم: أى يعلم سرهم وقيله.

والثانى أن يكون معطوفا على موضع الساعة: أى وعنده أن يعلم الساعة وقيله.

والثالث أن يكون منصوبا على المصدر: أى وقال قيله ويقرأ بالرفع على الابتداء و (يارب) خبره، وقيل التقدير: وقيله هو قيل يا رب، وقيل الخبر محذوف: أى قيله يا رب مسموع أو مجاب، وقرئ بالجر عطفا على لفظ الساعة، وقيل هو قسم، والله أعلم.

سورة الدخان

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (إنا أنزلناه) هو جواب القسم، و (إنا كنا) مستأنف، وقيل هو جواب آخر من غير عاطف.

قوله تعالى (فيها يفرق) هو مستأنف، وقيل هو صفة لليلة، و " إنا " معترض بينهما.

قوله تعالى (أمرا) في نصبه أوجه: أحدها هو مفعول منذرين كقوله " لينذر بأسا شديدا ".

والثانى هو مفعول له، والعامل فيه أنزلناه أو منذرين أو يفرق.

والثالث هو حال من الضمير في حكيم أو من أمر، لانه قد وصف، أو من كل، أو من الهاء في أنزلناه.

والرابع أن يكون في موضع المصدر.

أى فرقا من عندنا والخامس أن يكون مصدرا: أى أمرنا أمرا، ودل على ذلك مايشتمل الكتاب عليه من الاوامر.

٢٢٩

والسادس أن يكون بدلا من الهاء في أنزلناه، فأما (من عندنا) فيجوز أن يكون صفة لامر، وأن يتعلق بيفرق.

قوله تعالى (رحمة) فيه أوجه: أحدها أن يكون مفعول مرسلين فيراد به النبى صلى الله عليه وسلم. والثانى أن يكون مفعولا له. والثالث أن يكون مصدرا: أى رحمناكم رحمة. والرابع أن يكون في موضع الحال من الضمير في مرسلين، والاحسن أن يكون التقدير: ذوى رحمة.

قوله تعالى (رب السموات) بالرفع على تقدير هو رب، أو على أن يكون مبتدأ، والخبر (لا إله إلا هو) أو خبر بعد خبر، وبالجر بدلا من ربك.

قوله تعالى (ربكم) أى هو ربكم، ويجوز أن يكون خبرا آخر، وأن يكون فاعل يميت، وفي " يحيى " ضمير يرجع إلى ماقبله، أو على شريطة التفسير.

قوله تعالى (يوم تأتى) هو مفعول فارتقب.

قوله تعالى (هذا عذاب) أى يقال هذا، و (الذكرى) مبتدأ، ولهم الخبر، وأن ظرف يعمل في الاستقرار، ويجوز أن يكون أنى الخبر ولهم تبيين (وقد جاء‌هم) حال و (قليلا) أى زمانا قليلا، أو كشفا قليلا، (ويوم نبطش) قيل هو بدل من تأتى، وقيل هو ظرف لعائدون، وقيل التقدير: اذكر، وقيل ظرف لما دل عليه الكلام: أى ننتقم يوم نبطش، ويقرأ " نبطش " بضم النون وكسر الطاء، يقال أبطشته إذا مكنته من البطش: أى نبطش الملائكة.

قوله تعالى (عباد الله) أى ياعباد الله: أى أدوا إلى ما وجب عليكم، وقيل هو مفعول أدوا: أى خلوا بينى وبين من آمن بى (وإنى عذت) مستأنف، و (أن ترجمون) أى من أن ترجمون، و (أن هؤلاء) منصوب بدعا، ويقرأ بالكسر لان دعا بمعنى قال، و (رهوا) حال من البحر: أى ساكنا، وقيل هو مفعول ثان: أى صيره، و (كم) نصب ب‍ (تركوا)، و (كذلك) أى الامر كذلك، وقيل التقدير: تركا كذلك.

قوله تعالى (من فرعون) هو بدل من العذاب بإعادة الجار: أى من عذاب فرعون، ويجوز أن يكون جعل فرعون نفسه عذابا، و (من المسرفين) خبر آخر أو حال من الضمير في عاليا، و (على علم) حال من ضمير الفاعل: أى اخترناهم عالمين بهم، وعلى يتعلق باخترنا.

قوله تعالى (والذين من قبلهم) يجوز أن يكون معطوفا على قوم تبع، فيكون

٢٣٠

(أهلكناهم) مستأنفا أو حالا من الضمير في الصلة، ويجوز أن يكون مبتدأ

والخبر أهلكناهم، وأن يكون منصوبا بفعل محذوف، و (لاعبين) حال و (أجمعين) توكيد للضمير المجرور (يوم لا يغنى) يجوز أن يكون بدلا من يوم الفصل، وأن يكون صفة لميقاتهم، ولكنه بنى، وأن يكون ظرفا لما دل عليه الفصل: أى يفصل بينهم يوم لايغنى، ولايتعلق بالفصل نفسه لانه قد أخبر عنه.

قوله تعالى (إلا من رحم) هو استثناء متصل: أى من رحمه الله بقبول الشفاعة فيه، ويجوز أن يكون بدلا من مفعولى ينصرون: أى لاينصرون إلا من رحم الله.

قوله تعالى (يغلى) يقرأ بالياء: ويجوز أن يكون حالا من الضمير في الكاف: أى يشبه المهل غالبا، وقيل هو حال من المهل، وقيل التقدير: هو يغلى: أى الزقوم أو الطعام. وأما الكاف فيجوز أن تكون خبرا ثانيا، أو على تقدير: هو كالمهل، ولايجوز أن يكون حالا من طعام لانه لا عامل فيها إذ ذاك، ويقرأ بالتاء: أى الشجرة والكاف في موضع نصب: أى غليا كغلى الحميم (فاعتلوه) بكسر التاء وضمها لغتان.

قوله تعالى (ذق إنك) إنك يقرأ بالكسر على الاستئناف، وهو استهزاء به، وقيل أنت العزيز الكريم عند قومك، ويقرأ بالفتح: أى ذق عذاب أنك أنت، و (مقام) بالفتح والضم مذكورة في الاحزاب، و (في جنات) بدل من مقام بتكرير الجار، وأما (يلبسون) فيجوز أن يكون خبر إن فيتعلق به في، وأن يكون حالا من الضمير في الجار، وأن يكون مستأنفا، و (كذلك) أى فعلنا كذلك أو الامر كذلك، و (يدعون) حال من الفاعل في زوجنا، و (لايذوقون) حال أخرى من الضمير في يدعون، أو من الضمير في آمنين، أو حال أخرى بعد آمنين، أو صفة لآمنين.

قوله تعالى (إلا الموتة الاولى) قيل الاستثناء منقطع: أى ماتوا الموتة، وقيل هو متصل لان المؤمن عند موته في الدنيا بمنزلته في الجنة لمعاينته مايعطاه منها، أو مايتيقنه من نعيمها، وقيل إلا بمعنى بعد، وقيل بمعنى سوى، و (فضلا) مصدر: أى تفضلنا بذلك تفضيلا، والله أعلم.

٢٣١

سورة الجاثية

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (آيات لقوم يوقنون) يقرأ بكسر التاء وفيه وجهان: أحدهما أن " إن " مضمرة حذفت لدلالة إن الاولى عليها وليست آيات معطوفة على آيات الاولى لما فيه من العطف على عاملين.

والثانى أن يكون كرر آيات التوكيد، لانها من لفظ آيات الاولى، فأعربها بإعرابه كقولك: إن بثوبك دما وبثوب زيد دما، فدم الثانى مكرر لانك مستغن عن ذكره، ويقرأ بالرفع على أنه مبتدأ، وفي خلقكم خبره، وهى جملة مستأنفة، وقيل هى في الرفع على التوكيد أيضا. وأما قوله تعالى (واختلاف الليل) فمجرورة بفي مقدرة غير الاولى، و (آيات) بالكسر والرفع على ماتقدم، ويجوز أن يكون اختلاف معطوفا على المجرور بفي، وآيات توكيد، وأجاز قوم أن يكون ذلك من باب العطف على عاملين.

قوله تعالى (نتلوها) قد ذكر إعرابه في قوله تعالى " نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ".

قوله تعالى (يسمع) هو في موضع جر على الصفة أو حال من الضمير في أثيم، أو مستأنف، و (تتلى) حال، و (كأن لم يسمعها) حال أيضا.

قوله تعالى (ولا ما اتخذوا) هو معطوف على ماكسبوا، ومافيهما بمعنى الذى أو مصدرية، و (من رجز أليم) قد ذكر في سبأ.

قوله تعالى (جميعا منه) يجوز أن يكون متعلقا بسخر، وأن يكون نعتا لجميع، ويقرأ منة بالنصب: أى الامتنان، أو من به عليكم منة، ويقرأ منه بالرفع والاضافة على أنه فاعل سخر، أو على تقدير ذلك منه.

قوله تعالى (قل للذين آمنوا يغفر) قد ذكر مثله في إبراهيم.

قوله تعالى (ليجزى قوما) بالياء والنون على تسمية الفاعل وهو ظاهر، ويقرأ على ترك التسمية ونصب قوم وفيه وجهان: أحدهما وهو الجيد أن يكون التقدير: ليجزى الخير قوما على أن الخبر مفعول به في الاصل كقولك: جزاك الله خيرا، وإقامة المفعول الثانى مقام الفاعل جائزة والثانى أن يكون القائم مقام الفاعل المصدر.

أى ليجزى الجزاء، وهو بعيد.

٢٣٢

قوله تعالى (سواء محياهم ومماتهم) يقرأ سواء بالرفع، فمحياهم مبتدأ، ومماتهم معطوف عليه، وسواء خبر مقدم، ويقرأ سواء بالنصب وفيه وجهان:

أحدهما هو حال من الضمير في الكاف: أى نجعلهم مثل المؤمنين في هذه الحال.

والثانى أن يكون مفعولا ثانيا لحسب، والكاف حال، وقد دخل سواء محياهم ومماتهم على هذا الوجه في الحسبان، ومحياهم ومماتهم مرفوعان بسواء لانه بمعنى مستو وقد قرئ باعتماده، ويقرأ مماتهم بالنصب: أى في محياهم ومماتهم، والعامل فيه نجعل أو سواء، وقيل هما ظرفان، فأما الضمير المضاف إليه فيرجع إلى القبيلين، ويجوز أن يرجع إلى الكفار لان محياهم كمماتهم، ولهذا سمى الكافر ميتا، و (على علم) حال، و (من يهديه) استفهام (من بعد الله) أى من بعد إضلال الله إياه.

قوله تعالى (يومئذ يخسر) هو بدل من يوم الاول.

قوله تعالى (كل أمة) مبتدأ، و (تدعى) خبره، وقرئ بالنصب بدلا من كل الاولى، فتدعى على هذا مفعول ثان أو وصف لكل أو لامة.

قوله تعالى (ينطق) يجوز أن يكون حالا من الكتاب، أو خبرا ثانيا.

قوله تعالى (والساعة لاريب فيها) يقرأ بالرفع على الابتداء، ومابعده الخبر، وقيل هو معطوف على موضع " إن " وماعملت فيه، ويقرأ بالنصب عطفا على اسم " إن ".

قوله تعالى (إن نظن إلا) تقديره: إن نحن إلا نظن ظنا، فإلا مؤخرة لولا هذا التقدير لكان المعنى: مانظن إلا ظنا، وقيل هى في موضعها لان نظن قد تكون بمعنى العلم والشك فاستثنى الشك: أى مالنا اعتقاد إلا الشك.

قوله تعالى (في السموات) يجوز أن يكون حالا من الكبرياء، والعامل فيه الاستقرار، وأن يكون ظرفا، والعامل فيه الظرف الاول، أو الكبرياء لانها بمعنى العظمة.

سورة الاحقاف

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (من قبل هذا) في موضع جر: أى بكتاب منزل من قبل هذا (أو أثارة) بالالف: أى بقية، وأثرة بفتح الثاء وسكونها: أى مايؤثر: أى يروى.

قوله تعالى (من لايستجيب له) " من " في موضع نصب بيدعو، وهى نكرة موصوفة، أو بمعنى الذى.

٢٣٣

قوله تعالى (ماكنت بدعا) أى ذا بدع يقال: أمرهم بدع: أى مبتدع، ويجوز أن يكون وصفا: أى ماكنت أول من ادعى الرسالة، ويقرأ بفتح الدال وهو جمع بدعة: أى ذا بدع.

قوله تعالى (وكفرتم به) أى وقد كفرتم فيكون حالا، وأما جواب الشرط فمحذوف تقديره: ألستم ظالمين، ويجوز أن تكون الواو عاطفة على فعل الشرط.

قوله تعالى (وإذ لم يهتدوا به) العامل في إذ محذوف: أى إذ لم يهتدوا ظهر عنادهم.

قوله تعالى (إماما ورحمة) حالان من كتاب موسى.

قوله تعالى (لسانا) هو حال من الضمير في مصدق، أو حال من كتاب لانه قد وصف، ويجوز أن يكون مفعولا لمصدق: أى هذا الكتاب يصدق لسان محمد صلى الله عليه وسلم (وبشرى) معطوف على موضع لينذر.

قوله تعالى (فلا خوف) دخلت الفاء في خبر " إن " لما في الذين من الابهام، وبقاء معنى الابتداء بخلاف ليت ولعل، و (خالدين فيها) حال من أصحاب الجنة، و (جزاء) مصدر لفعل دل عليه الكلام: أى جوزوا جزاء، أو هو في موضع الحال.

قوله تعالى (حسنا) هو مفعول ثان لوصى، والمعنى ألزمناه حسنا، وقيل التقدير وصية ذات حسن، ويقرأ حسنا بفتحتين: أى إيصاء حسنا، أو ألزمناه فعلا حسنا، ويقرأ إحسانا: أى ألزمناه إحسانا، و (كرها) حال أى كارهة (وحمله) أى ومدة حمله وفصاله ثلاثون، و (أربعين) مفعول بلغ: أى بلغ تمام أربعين، و (في ذريتى) في هنا ظرف، أى اجعل الصلاح فيهم.

قوله تعالى (في أصحاب الجنة) أى هم في عدادهم فيكون في موضع رفع، و (وعد الصدق) مصدر وعد، وقد دل الكلام عليه، و (أف) قد ذكر في سبحان، و (لكما) تبيين (أتعداننى) بكسر النون الاولى، وقرئ بفتحها وهى لغة شاذة في فتح نون الاثنين، وحسنت هنا شيئا لكثرة الكسرات، و (أن أخرج) أى بأن أخرج، وقيل لايحتاج إلى الباء وقد مر نظيره (وهما يستغيثان) حال،

و (الله) تعالى مفعول يستغيثان، لانه في معنى يسألان، و (يلك) مصدر لم يستعمل فعله، وقيل هو مفعول به: أى ألزمك الله ويلك، و (في أمم) أى في عدادهم، ومن تتعلق بخلت.

قوله تعالى (وليوفينهم) مايتعلق به اللام محذوف: أى وليوفيهم أعمالهم: أى جزاء أعمالهم جازاهم أو عاقبهم.

٢٣٤

قوله تعالى (ويوم يعرض) أى اذكروا، أو يكون التقدير: ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم أذهبتم، فيكون ظرفا للمحذوف.

قوله تعالى (مستقبل أو ديتهم) الاضافة في تقدير الانفصال: أى مستقبلا أوديتهم، وهو نعت لعارض، و (ممطرنا) أى ممطر إيانا فهو نكرة أيضا، وفي الكلام حذف: أى ليس كما ظننتم، بل هو ما استعجلتم به، و (ريح) خبر مبتدأ محذوف: أى هو ريح، أو هى بدل من " ما " و (تدمر) نعت للريح، و (لاترى) بالتاء على الخطاب، وتسمية الفاعل، و (مساكنهم) مفعول به، ويقرأ على ترك التسمية بالياء: أى لايرى إلا مساكنهم بالرفع، وهو القائم مقام الفاعل، ويقرأ بالتاء على ترك التسمية وهو ضعيف.

قوله تعالى (فيما إن مكناكم) " ما " بمعنى الذى، أو نكرة موصوفة، وإن بمعنى ماالنافية، وقيل " إن " زائدة: أى في الذى مكناكم.

قوله تعالى (قربانا) هو مفعول اتخذوا، و (آلهة) بدل منه، وقيل قربانا مصدر، وآلهة مفعول به، والتقدير: للتقرب بها.

قوله تعالى (وذلك إفكهم) يقرأ بكسر الهمزة وسكون الفاء: أى ذلك كذبهم، ويقرأ بفتح الهمزة مصدر أفك: أى صرف، والمصدر مضاف إلى الفاعل أو المفعول، وقرئ " آفكهم " على لفظ الفعل الماضى: أى صرفهم، ويقرئ كذلك مشددا، وقرئ " إفكهم " ممدودا: أى أكذبهم، وقرئ " آفكهم " مكسور الفاء ممدود مضموم الكاف: أى صارفهم (وماكانوا) معطوف على إفكهم.

قوله تعالى (وإذ صرفنا) أى واذكر إذ، و (يستمعون) نعت لنفر، ولما كان النفر جماعة قال يستمعون، ولو قال تعالى يستمع جاز حملا على اللفظ.

قوله تعالى (ولم يعى) اللغة الجيدة عيى يعيا، وقد جاء عيا يعيى، والباء في (بقادر) زائدة في خبر " إن " وجاز ذلك لما اتصل بالنفى ولولا ذلك لم يجز.

و (ساعة) ظرف ليلبثوا، و (بلاغ) أى هو بلاغ، ويقرأ بلاغا: أى بلغ بلاغا ويقرأ بالجر: أى من نهار ذى بلاغ، ويقرأ بلغ على الامر، والله أعلم.

سورة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (الذين كفروا) مبتدأ، و (أضل أعمالهم) خبره، ويجوز أن تنتصب بفعل دل

٢٣٥

عليه المذكور، أى أضل الذين كفروا، ومثله (والذين آمنوا).

قوله تعالى (فإذا لقيتم) العامل في إذا هو العامل في (ضرب) والتقدير: فاضربوا ضرب الرقاب، فضرب هنا مصدر فعل محذوف، ولايعمل فيه نفس المصدر لانه مؤكد، و (منا) مصدر: أى إما أن تمنوا منا، وأما أن تفادوا فداء ويجوز أن يكونا مفعولين: أى أولوهم منا، أو اقبلوا فداء، و (حتى تضع الحرب) أى أهل الحرب (ذلك) أى الامر ذلك.

قوله تعالى (عرفها) أى قد عرفها فهو حال، ويجوز أن يستأنف.

قوله تعالى (والذين كفروا) هو مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: تعسوا أو أتعسوا، ودل عليهما (تعسا) ودخلت الفاء تنبيها على الخبر، و (لهم) تبيين (وأضل) معطوف على الفعل المحذوف، والهاء في (أمثالها) ضمير العاقبة أو العقوبة.

قوله تعالى (وكأين من قرية) أى من أهل قرية، و (أخرجتك) للقرية لا للمحذوف ومابعدها من الضمائر للمحذوف.

قوله تعالى (كمن زين) هو خبر من قوله تعالى (مثل الجنة) أى فيما نقص عليك مثل الجنة.

قوله تعالى (فيها أنهار) مستأنف شارح لمعنى المثل، وقيل مثل الجنة مبتدأ، وفيها أنهار جملة هى خبره، وقيل المثل زائد، فتكون الجنة في موضع مبتدأ مثل قولهم * ثم اسم السلام عليكما * واسم زائد (غير آسن) على فاعل من أسن بفتح السين، وأسن من أسن بكسرها، وهى لغة، و (لذة) صفة لخمر، وقيل هو مصدر: أى ذات لذة، و (من كل الثمرات) أى لهم من كل ذلك صنف أو زوجان (ومغفرة) معطوف على المحذوف أو الخبر محذوف: أى ولهم مغفرة.

قوله تعالى (كمن هو) الكاف في موضع رفع: أى حالهم كحال من هو خالد في الاقامة الدائمة، وقيل هو استهزاء بهم: وقيل هو على معنى الاستفهام: أى أكمن هو، وقيل هو في موضع نصب أى يشبهون من هو خالد فيما ذكرناه، و (آنفا) ظرف: أى وقتا مؤتنفا، وقيل هو حال من الضمير في قال.

أى مؤتنفا (والذين اهتدوا) يحتمل الرفع والنصب (وآتاهم تقواهم) أى ثوابها.

قوله تعالى (أن تأتيهم) موضعه نصب بدلا من الساعة بدل الاشتمال.

قوله تعالى (فأنى لهم) هو خبر و (ذكراهم) والشرط معترض: أى أنى لهم ذكراهم إذا

٢٣٦

جاء‌تهم الساعة، وقيل التقدير: أنى لهم الخلاص إذا جاء تذكرتهم.

قوله تعالى (نظر المغشى) أى نظرا مثل نظر المغشى، و (أولى) مبتدأ، و (لهم) الخبر وأولى مؤنثه أولات، وقيل الخبر (طاعة) وقيل طاعة صفة، لسورة، أى ذات طاعة أو مطاعة، وقيل طاعة مبتدأ، والتقدير: طاعة وقول معروف أمثل من غيره، وقيل التقدير أمرنا طاعة (فإذا عزم الامر) العامل في إذا محذوف تقديره: فإذا عزم الامر فاصدق، وقيل العامل (فلو صدقوا) أى لو صدقوا إذا عزم الامر، والتقدير: إذا عزم أصحاب الامر أو يكون المعنى تحقق الامر، و (أن تفسدوا) خبر عسى، وإن توليتم معترض بينهما، ويقرأ توليتم: أى ولى عليكم.

قوله تعالى (أولئك الذين) أى المفسدون، ودل عليه ماتقدم.

قوله تعالى (الشيطان) مبتدأ، و (سول لهم) خبره، والجملة خبر إن، و (أملى) معطوف على الخبر، ويجوز أن يكون الفاعل ضمير اسم الله عزوجل. فيكون مستأنفا، ويقرأ أملى على مالم يسم فاعله وفيه وجهان: أحدهما القائم مقام الفاعل لهم. والثانى ضمير الشيطان.

قوله تعالى (يضربون) هو حال من الملائكة أو من ضمير المفعول، لان في الكلام ضميرا يرجع إليهم.

قوله تعالى (ثم لايكونوا) هو معطوف على يستبدل، والله أعلم.

سورة الفتح

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (عند الله) هو حال من الفوز لانه صفة له في الاصل قدم فصار حالا، ويجوز أن يكون ظرفا لمكان، أو لما دل عليه الفوز، ولايجوز أن يكون ظرفا للفوز لانه مصدر، و (الظالمين) صفة للفريقين.

قوله تعالى (لتؤمنوا) بالتاء على الخطاب لان المعنى. أرسلناه إليكم، وبالياء لان قبله غيبا.

قوله تعالى (إنما يبايعون الله) هو خبر إن، و (يد الله) مبتدأ ومابعده الخبر، والجملة خبر آخر لان أو حال من ضمير الفاعل في يبايعون، أو مستأنف.

قوله تعالى (يريدون) هو حال من ضمير المفعول في ذرونا، ويجوز أن يكون حالا من المخلفون، وأن يستأنف، و (كلام الله) بالالف، ويقرأ " كلم الله " والمعنى متقارب.

٢٣٧

قوله تعالى (يقاتلونهم) يجوز أن يكون مستأنفا، وأن يكون حالا مقدرة (أو يسلمون) معطوف على يقاتلونهم، وفى بعض القراء‌ات " أويسلموا " وموضعه نصب واو بمعنى إلى أن أو حتى.

قوله تعالى (ومغانم) أى وأثابهم مغانم أو أثابكم مغانم، لانه يقرأ (تأخذونها) بالتاء والياء.

قوله تعالى (وأخرى) أى ووعدكم أخرى، وأثابكم أخرى، ويجوز أن يكون مبتدأ، و (لم تقدروا) صفته، و (قد أحاط) الخبر، ويجوز أن يكون هذه صفة، والخبر محذوف: أى وثم أخرى، و (سنة الله) قد ذكر في سبحان.

قوله تعالى (والهدى) هو معطوف: أى وصدوا الهدى، و (معكوفا) حال من الهدى، و (أن يبلغ) على تقدير: من أن يبلغ، أو عن أن يبلغ، ويجوز أن يكون بدلا من الهدى بدل الاشتمال: أى صدوا بلوغ الهدى.

قوله تعالى (أن تطؤهم) هو في موضع رفع بدلا من رجال بدل الاشتمال: أى وطئ رجال بالقتل، ويجوز أن يكون بدلا من ضمير المفعول في تعلموهم: أى تعلموهم وطأهم، فهو اشتمال أيضا ولم تعلموهم صفة لما قبله (فتصيبكم) معطوف

على تطئوا، و (بغير علم) حال من الضمير المجرور أو صفة لمعرة (لعذبنا) جواب لو تزيلوا، وجواب لولا محذوف أغنى عنه جواب لو، وقيل هو جوابهما جميعا، وقيل هو جواب الاول. وجواب الثانى محذوف.

قوله تعالى (حمية الجاهلية) هو بدل، وحسن لما أضيف إلى ماحصل معنى فهو كصفة النكرة المبدلة، و (كلمة التقوى) أى العمل أو النطق أو الاعتقاد فحذف لفهم المعنى.

قوله تعالى (بالحق) يجوز أن يتعلق بصدق، وأن يكون حالا من الرؤيا (لتدخلن) هو تفسير الرؤيا أو مستأنف: أى والله لتدخلن، و (آمنين) حال والشرط معترض مسدد، و (محلقين) حال أخرى أو من الضمير في آمنين (لاتخافون) يجوز أن يكون حالا مؤكدة: وأن يكون مستأنفا: أى لاتخافون أبدا.

قوله تعالى (بالهدى) هو حال: أى أرسله هاديا.

قوله تعالى (محمد) هو مبتدأ. وفي الخبر وجهان، أحدهما (رسول الله) فيتم الوقف إلا أن تجعل (الذين) في موضع جر عطفا على اسم الله: أى ورسول الذين، وعلى هذا يكون (أشداء) أى هم أشداء.

٢٣٨

والوجه الثانى أن يكون رسول الله صفة، والذين معطوف على المبتدأ، وأشداء الخبر، و (رحماء) خبر ثان، وكذلك (تراهم) و (يبتغون) ويجوز أن يكون تراهم مستأنفا: ويقرأ " أشداء ورحماء " بالنصب على الحال من الضمير المرفوع في الظرف وهو معه. وسجدا حال ثانية، أو حال من الضمير في ركعا مقدرة، ويجوز أن يكون يبتغون حالا ثالثة.

قوله تعالى (سيماهم) هو فعل من سام يسوم وهو بمعنى العلامة من قوله تعالى " مسومين " و (في وجوههم) خبر المبتدأ، و (من أثر السجود) حال من الضمير في الجار.

قوله تعالى (ومثلهم في الانجيل) إن شئت عطفته على المثل الاول: أى هذه صفاتهم في الكتابين، فعلى هذا تكون الكاف في موضع رفع: أى هم كزرع، أو في موضع نصب على الحال: أى مماثلين، أو نعتا لمصدر محذوف: أى تمثيلا كزرع و (شطأه) بالهمز وبغير همز ولاألف. وجهه أنه ألقى حركة الهمزة على الطاء وحذفها، ويقرأ بالالف على الابدال وبالمد والهمز، وهى لغة، و (على سوقه) يجوز أن يكون حالا: أى قائما على سوقه، وأن يكون ظرفا، و (يعجب) حال. و (منهم) لبيان الجنس تفضيلا لهم بتخصيصهم بالذكر، والله أعلم.

سورة الحجرات

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (لاتقدموا) المفعول محذوف أى لاتقدموا مالا يصلح، ويقرأ بفتح التاء والدال: أى تتقدموا.

قوله تعالى (أن تحبط) أى مخافة أن تحبط أو لان تحبط على أن تكون اللام للعاقبة وقيل لئلا تحبط.

قوله تعالى (أولئك) هو مبتدأ، و (الذين امتحن) خبره و (لهم مغفرة) جملة أخرى، ويجوز أن يكون الذين امتحن الله صفة لاولئك، ولهم مغفرة الخبر والجميع خبران.

قوله تعالى (أن تصيبوا) هو مثل " أن تحبط ".

قوله تعالى (لو يطيعكم) هو مستأنف، ويجوز أن يكون في موضع الحال والعامل فيه الاستقرار، وإنما جاز ذلك من حيث جاز أن يقع صفة للنكرة كقولك مررت برجل لو كلمته لكلمنى: أى متهيئ لذلك.

قوله تعالى (فضلا) هو مفعول له أو مصدر من معنى ماتقدم، لان تزيينه الايمان تفضل

٢٣٩

أو هو مفعول، و (طائفتان) فاعل فعل محذوف (واقتتلوا) جمع على آحاد الطائفتين.

قوله تعالى (بين أخويكم) بالتثنية والجمع، والمعنى مفهوم.

قوله تعالى (ميتا) هو حال من اللحم، أو من أخيه (فكرهتموه) المعطوف عليه محذوف تقديره: عرض عليكم ذلك فكرهتموه، والمعنى: يعرض عليكم فتكرهونه، وقيل إن صح ذلك عندكم فأنتم تكرهونه.

قوله تعالى (لتعارفوا) أى ليعرف بعضكم بعضا، ويقرأ لتعارفوا (إن أكرمكم) بفتح الهمزة وأن ومابعدها هو المفعول.

قوله تعالى (يلتكم) يقرأ بهمزة بعد الياء، وماضيه ألت، ويقرأ بغير همز وماضيه لات يليت وهما لغتان، ومعناهما النقصان، وفيه لغة ثالثة ألات يليت، والله أعلم.

سورة ق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

من قال (ق) جعل قسم الواو في (والقرآن) عاطفة، ومن قال غير ذلك كانت واو القسم وجواب القسم محذوف، قيل هو قوله (قد علمنا) أى لقد وحذفت اللام لطول الكلام، وقيل هو محذوف تقديره: لتبعثن أو لترجعن أو على مادل عليه سياق الآيات، و (بل) للخروج من قصة إلى قصة، وإذا منصوبة بما دل عليه الجواب: أى يرجع.

قوله تعالى (فوقهم) هو حال من السماء أو ظرف لينظروا (والارض) معطوف على موضع السماء: أى ويروا الارض ف‍ (مددناها) على هذا حال، ويجوز أن ينتصب على تقدير: ومددنا الارض، و (تبصرة) مفعول له أو حال من المفعول: أى ذات تبصير أو مصدر: أى بصرناهم تبصرة (وذكرى) كذلك.

قوله تعالى (وحب الحصيد) أى وحب النبت المحصود، وحذف الموصوف.

وقال الفراء: هو في تقدير صفة الاول: أى والحب الحصيد، وهذا بعيد مما فيه من إضافة الشئ إلى نفسه، ومثله حبل الوريد: أى حبل العرق الوريد وهو فعيل بمعنى فاعل: أى وارد، أو بمعنى مورود فيه (والنخل) معطوف على الحب، و (باسقات) حال (ولها طلع) حال أيضا و (نضيد) بمعنى منضود، و (رزقا) مفعول له، أو واقع موقع المصدر، و (به) أى بالماء.

قوله تعالى (ونعلم) أى ونحن نعلم، فالجملة حال مقدرة، ويجوز أن يكون مستأنفا.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أحدهما : حين التلف ، وهو الأقوى ؛ لأنّه قبضها بإذن مالكها فلم يضمن إلّا يوم التلف ، كالعارية. ولأنّه في كلّ حال مخاطب بردّ العين لا غير ، والقيمة إنّما تعلّقت بذمّته يوم التلف. ولو كانت العين موجودةً ، لم يضمن تفاوت القيمة السوقيّة.

والثاني : أنّه يضمنها بالأكثر من قيمتها من حين القبض إلى حين التلف ؛ لأنّه في كلّ حال مأمور بردّها ، فإذا لم يفعل ، وجب عليه قيمتها في تلك الحال ، كالمغصوب

ونمنع وجوب القيمة إذا لم يفعل بل إذا تلفت ، والتقدير بقاؤها.

إذا ثبت هذا ، فالحال لا يخلو إمّا أن تكون قيمته في يد الأوّل والثاني على السواء أو لا.

فإن كان الأوّل ، رجع بالقيمة على مَنْ شاء كما قلناه ، لكن يستقرّ الضمان على الثاني. فإذا رجع المالك عليه ، لم يرجع الثاني على الأوّل بشي‌ء ؛ لاستقرار التلف في يده.

وإن كان الثاني ، فلا يخلو إمّا أن تكون الزيادة في يد الأوّل بأن كانت تساوي في يده مائتين ثمّ صارت تساوي مائة ثمّ باعها ، فإن رجع على الأوّل ، رجع بمائتين ، ورجع الأوّل على الثاني بمائة. وإن رجع على الثاني ، رجع بمائةٍ ويرجع على الأوّل بالمائة الاُخرى ، ولا يرجع الأوّل على الثاني بشي‌ء.وإمّا أن تكون الزيادة في يد الثاني ، فإن رجع على الأوّل ، رجع عليه بالمائة لا غير ، ويرجع علي الثاني بالمائة الزائدة ؛ لحصولها في يده وتلفها في يده ، ويرجع الأوّل على الثاني بالمائة الأصليّة التي أخذها المالك منه. وإن رجع على الثاني ، رجع عليه بالمائتين ، ولا يرجع على الأوّل بشي‌ء.

٣٠١

هذا إذا قلنا بأنّه يرجع بأكثر القِيَم ، وإن قلنا : يرجع بالقيمة يوم التلف لا غير ، فإن كانت قيمته حينئذٍ أقلّ من قيمتها مع الأوّل ، رجع بها خاصّة ، وإن كانت أكثر ، رجع بها على الثاني ، ولا يرجع الثاني على الأوّل بشي‌ء.

هذا كلّه فيما إذا كانت العين من ذوات القِيَم ، وإن كانت من ذوات الأمثال ، رجع بالمثل على مَنْ شاء ، ويكون الحكم ما تقدّم. فإن تعذّر المثل ، رجع بالقيمة حين الإعواز. ولو كان المشتري الثاني قد دفع إلى الأوّل الثمنَ ، رجع به عليه.

تنبيه : إذا كان البيع فاسداً وتقابضا الثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن‌ ، لم يكن للمشتري إمساك العبد عليه ، بل يجب ردّه على البائع ، ويكون المشتري من جملة الغرماء ؛ لأنّه لم يقبضه وثيقةً ، وإنّما قبضه على أنّه يملكه ، فإذا بان بخلاف ذلك(١) ، وجب ردّه ، وبه قال بعض الشافعيّة(٢) .

وقال أبو حنيفة : للمشتري إمساك العبد ويكون أحقَّ به من بين سائر الغرماء ، فيستوفي منه الثمن(٣) .

مسألة ١٣٠ : لو فسد العقد بشرطٍ فاسد ثمّ حذفا الشرط‌ ، لم ينقلب العقد صحيحاً ، سواء كان الحذف في المجلس أو بعده - وبه قال الشافعي في أحد القولين(٤) - لأنّه وقع باطلاً ، ولا موجب لتصحيحه ، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولأنّ العقد الفاسد لا عبرة به ، فلا يكون لمجلسه‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : « بخلافه » بدل « بخلاف ذلك ».

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٣٦ ، المغني ٤ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٥ ، وفيها نسبة القول إلى الشافعي.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٣٦ ، المغني ٤ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

٣٠٢

حكمٌ ، بخلاف الصحيح.

وقال أبو حنيفة : إن كان الحذف في المجلس ، انقلب صحيحاً. وهو القول الآخر للشافعي(١) .

مسألة ١٣١ : لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما‌ ، فإن كان بعد لزوم العقد ، لم يلحق بالعقد ؛ لأنّ زيادة الثمن لو التحقت بالعقد ، لوجب على الشفيع كلّ ذلك ، والتالي باطل إجماعاً. وكذا الحكم في رأس مال السَّلَم والمـُسْلَم فيه والصداق وغيرها. وكذا لو نقص في مدّة الخيار من الثمن وغيره ، لا يلتحق بالعقد حتى يأخذ الشفيع بما سمّي في العقد لا بما بقي بعد الحطّ ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : الزيادة في المثمن والصداق ورأس المال في السَّلَم تلزم ، وكذا في الثمن إن كان باقياً. وإن كان تالفاً ، فله مع أصحابه اختلاف فيه ، ولا يثبت في المـُسْلَم فيه على المشهور. وشرط الأجل يلتحق بالعقد في الثمن والاُجرة والصداق وسائر الأعواض.

قال : فأمّا الحطّ : فإن حطّ البعض ، يلتحق بالعقد دون حطّ الكلّ(٣) .

وإن كانت هذه الإلحاقات قبل لزوم العقد بأن كانت في مجلس العقد أو في زمن الخيار المشروط ، فعندنا لا تلتحق كما لا تلتحق بعد لزوم العقد ؛ لتمام العقد ، كما بعد اللزوم.

وللشافعي ثلاثة أقوال ، هذا أحدها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ - ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٥.

٣٠٣

والثاني : أنّها تلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأنّ مجلس العقد كنفس العقد ، ألا ترى أنّه يصلح لتعيين رأس مال السَّلَم والعوض في عقد الصرف ، بخلاف زمان الخيار المشروط؟

والثالث : أنّها تلحق. أمّا في مجلس العقد : فلما ذكرناه. وأمّا في زمن الخيار المشروط : فلأنّه في معناه من حيث إنّ العقد غير مستقرّ بعدُ ، والزيادة قد يحتاج اليها لتقرير(١) العقد ؛ فإنّ زيادة العوض من أحدهما تدعو الآخر إلى إمضاء العقد.

ثمّ اختلف أصحابه.

فقال بعضهم : هذا الجواز مطلق.

وقال بعضهم : بل هو مفرَّع على قولنا : إنّ الملك في زمن الخيار للبائع ، فأمّا إذا قلنا : إنّه للمشتري ، أو قلنا : إنّه موقوف وأمضينا(٢) العقد ، لم يلتحق ، كما بعد اللزوم. وإن قلنا : إنّه موقوف واتّفق الفسخ ، فيلحق ، ويرتفع بارتفاع العقد ؛ لأنّا إذا قلنا : إنّ الملك للمشتري ، فالزيادة في الثمن لا يقابلها شي‌ء من المثمن. وكذا الأجل والخيار لا يقابلهما شي‌ء من العوض ، وحينئذٍ يمتنع الحكم بلزومهما.

وإذا قالوا : إنّها تلتحق ، فالزيادة تجب على الشفيع كما تجب على المشتري. وفي الحطّ قبل اللزوم مثل هذا الخلاف. فإن اُلحق بالعقد ، انحطّ عن الشفيع أيضاً. وعلى هذا الوجه ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لتقدير. والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : وإمضاء. والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

٣٠٤

قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد في إفساده. وإن حطّ جميع الثمن ، كان كما لو باع بغير ثمن(١) .

وقد قلنا ما عندنا في ذلك.

وقد بقي من المناهي ما يُذكر في مظانّه ، كالمحاقلة والمزابنة ، ويُذكران في بيع الثمار ؛ لتعلّقهما بها ، وغير ذلك من المناهي المحرّمة والمكروهة يُذكر إنْ شاء الله تعالى في لواحق البيع.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٥ - ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٤ - ٣٧٥.

٣٠٥

المقصد الثاني :

في أنواع البيع‌

وفيه فصول :

الأوّل : في الحيوان.

وفيه مطلبان :

الأوّل : الاُناسي من أنواع الحيوان إنّما يُملكون بسبب الكفر الأصلي‌ إذا سُبوا ثمّ يسري الرقّ إلى ذرّيّة المملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم يتحرّروا بسبب من أسباب التحرير.

سُئل الصادقعليه‌السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم؟ قال : « نعم وسبيهم »(١) .

وسُئل الكاظمعليه‌السلام عن القوم يغيرون على الصقالبة(٢) والنُّوبة(٣) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجّار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم مسروقون ، إنّما أغاروا(٤) عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال : « لا بأس بشرائهم ، إنّما أخرجوهم(٥) من الشرك إلى دار الإسلام »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٤.

(٢) الصقالبة : جيلٌ تُتاخِم بلادُهم بلادَ الخزر بين بُلْغَر وقسطنطنية. القاموس المحيط ١ : ٩٣ « صقلب ».

(٣) النُّوبة : جيلٌ من السودان. لسان العرب ١ : ٧٧٦ « نوب ».

(٤ و ٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : أغار أخرجهم. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧.

٣٠٦

ولو التقط الطفل من دار الحرب ولا مسلم فيها ، مُلك ، ولا يُملك لو التقط من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ؛ لجواز أن يكون منه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « المنبوذ حُرٌّ»(١) .

وسُئل الباقرعليه‌السلام عن اللقيطة ، فقال : « حُرّة لا تباع ولا توهب »(٢) .

فإذا انتفى هذا التجويز ، مُلك.

ولو أقرّ اللقيط من دار الإسلام - بعد بلوغه - بالرقّيّة ، قُبِل ؛ لقولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(٣) .

وقيل : لا يقبل ؛ للحكم بحُرّيّته أوّلاً شرعاً ، فلا يتعقّبه الرقّ(٤) .

أمّا لو كان معروف النسب ؛ فإنّه لا يُقبل إقراره بالرقّيّة قطعاً.

وبالجملة ، كلّ مَنْ أقرّ على نفسه بالعبوديّة وكان بالغاً رشيداً مجهول النسب ، حُكم عليه بها، سواء كان المقَرّ له مسلماً أو كافراً ، وسواء كان المقِرّ مسلماً أو كافراً.

ولو رجع بعد إقراره عنه ، لم يلتفت إلى رجوعه ؛ لاشتماله على تكذيب إقراره ، ودَفْعِ ما يثبت عليه عنه بغير موجب.

ولو أقام بيّنةً ، لم تُسمع ؛ لأنّه بإقراره أوّلاً قد كذّبها.

أمّا لو اشترى عبداً فادّعى الحُرّيّة ، قُبلت دعواه مع البيّنة ، وإلّا فلا.

سُئل الصادقعليه‌السلام عن شراء مماليك(٥) أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بذلك ، فقال : « إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٦.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٤.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.

(٤) ممّن قال به ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥٤.

(٥) في الكافي : مملوكي. وفي التهذيب : مملوك.

(٦) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٩.

٣٠٧

مسألة ١٣٢ : العبد الذي يوجد في الأسواق يُباع ويُشترى يجوز شراؤه. وإن ادّعى الحُرّيّة ، لم يقبل منه ذلك إلّا بالبيّنة. وكذا الجارية ؛ لأنّ ظاهر التصرّف يقتضي بالرقّيّة.

ولما رواه حمزة بن حمران - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام ، قال : أدخل السوق واُريد أشتري جاريةً ، فتقول : إنّي حُرّة ، فقال : « اشترها إلّا أن تكون لها بيّنة »(١) .

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مملوك ادّعى أنّه حُرٌّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه؟ قال : « نعم »(٢) .

أمّا لو وُجد في يده(٣) وادّعى رقّيّته ولم يُشاهَدْ شراؤه له ولا بيعه إيّاه ، فإن كان كبيراً ، فإن صدّقه ، حُكم عليه بمقتضى إقراره. وإن كذّبه ، لم تُقبل دعواه الرقّيّة إلّا بالبيّنة ؛ عملاً بأصالة الحُرّيّة. وإن سكت من غير تصديقٍ ولا تكذيبٍ ، فالوجه : أنّ حكمه حكم التكذيب ؛ إذ قد يكون السكوت لأمرٍ غير الرضا.

وإن كان صغيراً ، فإشكال أقربه أصالة الحُرّيّة فيه.

مسألة ١٣٣ : يملك الرجل كلَّ بعيد وقريب ، سوى أحد عشر : الأب والاُمّ ، والجدّ والجدّة لهما أو لأحدهما وإن علوا ، والولد ذكراً كان أو اُنثى ، وولد الولد كذلك وإن نزل ، والاُخت ، والعمّة والخالة وإن علتا ، كعمّة الأب وخالته وعمّة الجدّ وخالته وهكذا في التصاعد ، سواء كانتا لأب أو لاُمّ أو لهما ، وبنت الأخ وبنت الاُخت وإن نزلتا ، سواء كانت الاُخوّة من الأبوين أو‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٣ ، التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٨.

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٧.

(٣) أي : في يد المتصرّف.

٣٠٨

من أحدهما ، فمن ملك أحد هؤلاء عُتق عليه.

أمّا المرأة فتملك كلَّ أحد ، سوى الأب والاُمّ والجدّ والجدّة وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا.

مسألة ١٣٤ : الرضاع يساوي النسب في تحريم النكاح إجماعاً.

وهل يساويه في تحريم التملّك؟ لعلمائنا قولان أحدهما : نعم - وهو الأقوى - لما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال : سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » قال : ثمّ قال : « أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ »(١) .

وعن السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام « أنّ عليّاًعليه‌السلام أتاه رجل ، فقال : إنّ أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، فقال : خُذْ بيدها وقُلْ : مَنْ يشتري منّي اُمّ ولدي؟ »(٢) .

فيحرم على الرجل أن يملك من الرضاع ما يحرم أن يملكه من النسب ، كالأب وإن علا ، والاُمّ والبنت وإن نزلت وغيرهم ممّا تقدّم.

وكذا المرأة يحرم عليها أن تملك من الرضاع ما يحرم عليها من النسب.

مسألة ١٣٥ : يكره للإنسان أن يملك القريب غير مَنْ ذكرناه‌ ، كالأخ والعمّ والخال وأولادهم. وتتأكّد في الوارث.

ويصحّ أنّ يملك كلٌّ من الزوجين صاحبه ؛ لعدم المقتضي للمنع ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٢.

(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٩ / ١٤٨٨ ، التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٤٠.

٣٠٩

لكن الزوجيّة تبطل. ولو ملك كلٌّ منهما بعض صاحبه ، بطل النكاح أيضاً.

وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة ؛ للرواية(١) ، لكن رخّصواعليهم‌السلام : لشيعتهم خاصّة في حال غيبة الإمامعليه‌السلام التملّكَ والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها ؛ لتطيب مواليد الشيعة.

ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر ؛ لأنّ الكافر من أهل التملّك ، والمحلّ قابل للملكيّة.

وكلّ حربيٍّ قهر حربيّاً فباعه صحّ بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه ، وبالجملة كلّ مَنْ ينعتق عليه وغيرهم ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ، قال : « لا بأس »(٢) .

ولأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : « لا بأس »(٣) .

أمّا غير مَنْ ينعتق عليه : فلأنّ القاهر مالك للمقهور بقهره إيّاه.

وأمّا مَنْ ينعتق عليه : ففيه إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض. ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.

والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذٍ نظر.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٣٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨١.

(٣) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٠.

٣١٠

المطلب الثاني : في الأحكام.

مسألة ١٣٦ : كما يصحّ ابتياع جملة الحيوان كذا يصحّ ابتياع أبعاضه بشرطين : الإشاعة ، وعلم النسبة ، كالنصف والثلث ، إجماعاً ؛ لوجود المقتضي خالياً عن المعارض.

ولا يصحّ بيع الجزء المعيّن ، فلو باعه يدَه أو رِجْلَه أو نصفَه الذي فيه رأسه أو الآخر ، بطل ؛ لعدم القدرة على التسليم.

وكذا لا يصحّ أن يبيع جزءاً مشاعاً غير معلوم القدر ، مثل أن يبيعه جزءاً منه أو نصيباً أو شيئاً أو حظّاً أو قسطاً أو سهماً ، بطل ؛ للجهالة.

ويصحّ لو باعه نصفَه أو ثلثَه أو غير ذلك من الأجزاء المشاعة المعلومة.

ويُحمل مطلقه على الصحيح ، كما لو باعه النصف ، فإنّه يُحمل على الجزء المشاع ؛ لأصالة صحّة العقد.

أمّا المذبوح : فالأقوى عندي جوازه فيه ؛ لزوال المانع هناك ، فإنّ القدرة على التسليم ثابتة هنا ، فيبقى المقتضي للصحّة خالياً عن المانع.

مسألة ١٣٧ : لو استثنى البائع الرأسَ والجلد في الحيّ ، فالأقرب : بطلان البيع‌ في السفر والحضر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) .

وقال أحمد : يجوز ذلك. وتوقّف في استثناء الشحم(٢) .

وقال مالك : يجوز ذلك في السفر ، ولا يجوز في الحضر ؛ لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له أن يشتري اللحم‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٥.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

٣١١

دونها(١) .

وهو خطأ ؛ لجواز انتفاعه ببيعها وغيرِه من الطبخ وشبهه.

وقال بعض(٢) علمائنا : يكون للبائع بنسبة ثمن الرأس والجلد إلى الباقي.

وكذا لو اشترك اثنان في شراء شاة وشرط أحدهما الرأس والجلد ، لم يصحّ ، وكان له بقدر ما لَه ؛ لرواية السكوني عن الصادقعليه‌السلام قال : « اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيِّع الرأسَ والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد »(٣) .

وعن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادقعليه‌السلام في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يُباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أنّ البعير بري‌ء فبلغ ثمانية دنانير ، فقال : « لصاحب الدرهمين خُمْس ما بلغ ، فإن قال : اُريد الراُس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، و، قد اُعطي حقّه إذا اُعطي الخُمْس »(٤) .

فروع :

أ - قد نقلنا الخلاف في الصحّة والبطلان. والأقرب عندي : التفصيل ، وهو صحّة أن يستثني البائع الرأسَ والجلد في المذبوح ، والبطلان في الحيّ.

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٩٢ ، المسألة ١٤٩.

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠.

(٤) الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤١ بتفاوت.

٣١٢

ب - لا فرق بين الرأس والجلد وغيرهما من الأعضاء. ولو استثنى الشحم ، بطل البيع في الحيّ والمذبوح. وكذا لو استثنى عشرة أرطال من اللحم فيهما معاً.

ج - لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران ، فالأقرب : بطلان الشرط. ولو شرطا أن يكون لأحدهما رأس المال ، والربح والخسران للآخر ، احتمل الجواز.

د - لو قال إنسان لغيره : اشتر حيواناً أو غيره بشركتي أو بيننا ، فاشتراه كذلك ، صحّ البيع لهما ، وعلى كلٍّ منهما نصف الثمن ؛ لأنّه عقد يصحّ التوكيل فيه ، فيلزم الموكّل حكم ما فَعَله الوكيل ، فإن أدّى أحدهما الجميعَ بإذن الآخر في الإنقاد عنه ، لزمه قضاؤه ؛ لأنّه أمره بالأداء عنه. ولو لم يأذن له في الأداء عنه بل تبرّع بذلك ، لم يجب عليه القضاء ، وكان شريكاً في العين. ولو تلفت العين ، كانت بينهما ، ثمّ رجع الآخر على الآمر بما نقده عنه بإذنه.

مسألة ١٣٨ : لو اشترى اثنان جاريةً ، حرم على كلّ واحد منهما وطؤها. فإن وطئها أحدهما لشبهةٍ ، فلا حدّ ؛ لقولهعليه‌السلام : « ادرؤا الحدود بالشبهات »(١) .

ولو كان عالماً بالتحريم ، سقط من الحدّ بقدر نصيبه ، وحُدّ بقدر نصيب شريكه.

____________________

(١) تاريخ بغداد ٩ : ٣٠٣ ، إحكام الفصول في أحكام الاُصول : ٦٨٦ ، كنز العمّال ٥ : ٣٠٥ / ١٢٩٥٧ نقلاً عن أبي مسلم الكجي عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً.

٣١٣

فإن حملت ، قُوّم عليه حصّة الشريك وانعقد الولد حُرّاً وإن كان عالماً بالتحريم ؛ لتمكّن الشبهة فيه بسبب الملكيّة التي له فيها ، وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ؛ لأنّه وقت الحيلولة وأوّل أوقات التقويم.

إذا تقرّر هذا ، فإنّه لا تُقوّم هذه الأمة على الواطئ الشريك بدون الحمل ، خلافاً لبعض(١) علمائنا ؛ لعدم المقتضي له.

ويحتمل التقويم بمجرّد الوطئ ؛ لإمكان العلوق منه ، وتحفّظاً من اختلاط الأنساب.

وفي رواية ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطئها ، قال : « يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما لَه فيها من النقد ، ويُضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتُقوّم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتُريت به الجارية اُلزم ثمنها الأوّل ، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قُوّمت فيه(٢) أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ، قال : « ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة »(٣) .

وهذه الرواية غير دالّة على المطلوب من وجوب التقويم بنفس الوطئ ؛ لأنّه سوّغ لغيره من الشركاء شراءها ، فلو وجب التقويم ، لم يجز ذلك.

إذا ثبت هذا ، فنقول : لو أراد الواطئ شراءها بمجرّد الوطئ ، لم تجب‌

____________________

(١) الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١١ - ٤١٢.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « بها » بدل « فيه ». وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الكافي ٥ : ٢١٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٩.

٣١٤

إجابته لكن تستحبّ ، ومع الحمل يجب التقويم ، فإذا قُوّمت عليه بمجرّد الوطئ ، فلا يخلو إمّا أن تكون قيمة الجارية حينئذٍ أقلّ من الثمن الذي اشتريت به أو أكثر أو مساوياً. ولا إشكال في المساوي والأكثر بل في الأقلّ ، فنقول : لا يجب عليه زيادة عن القيمة ، وتُحمل الرواية على ما إذا نقصت القيمة بالوطي ، وأنّه يجب عليه تمام الثمن إذا كانت الجارية تُساويه لولاه. ويؤيّده تعليلهعليه‌السلام بقوله : « لأنّه استفرشها » ولو أراد أحد الشركاء شراءها واُجيب إليه ، لم يجب عليه أكثر من القيمة ؛ لعدم وقوع نقصان منه للعين وأوصافها.

مسألة ١٣٩ : لو اشترى حيواناً ، ثبت له الخيار مدّة ثلاثة أيّام على ما يأتي. فلو باعه حيواناً ثمّ تجدّد فيه بعد الشراء عيب قبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ، وكذا غير الحيوان ، فإن اختار الفسخ ، فلا بحث. وإن اختار الإمضاء ، أمسك بجميع الثمن على رأي ، ومع الأرش على الأقوى ؛ لأنّ الجميع مضمون على البائع وكذا أبعاضه.

ولو تلف الحيوان بعد القبض في يد المشتري ، فضمانه على البائع أيضاً إذا لم يُحدث فيه المشتري حدثاً ولا تصرّف فيه إذا كان التلف في الثلاثة ؛ لأنّ الخيار فيها للمشتري ، فالضمان على البائع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثةٍ ، فهو من مال البائع »(١) .

أمّا لو أحدث فيه وتصرّف ثمّ تلف ، لم يكن له الرجوع على البائع بشي‌ء. وكذا لو تلف بعد الثلاثة وإن لم يتصرّف ؛ لسقوط الخيار حينئذٍ.

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ ، التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٨.

٣١٥

وكذا لو تلف غير الحيوان بعد القبض ولا خيار هناك ، فمن ضمان المشتري.

ولو تجدّد في الحيوان عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري ، تخيّر - كالأوّل - في الردّ والإمساك مجّاناً أو مع الأرش على الأقوى ؛ لما تقدّم من أنّ جميعه مضمون على البائع فكذا أبعاضه.

ولو كان العيب سابقاً ، كان له الردّ مع عدم التصرّف مطلقاً ، سواء كان حيواناً أو غيره ، ذا خيار أو غيره ، وله الأرش مخيّراً فيهما. ولو تصرّف ، لم يكن له الردّ مطلقاً إلّا مع وطئ الأمة الحامل وحلب الشاة المصرّاة خاصّة ، لكن يثبت له الأرش. وإذا ردّ ، لم يلزمه - سوى العين - شي‌ء ؛ لأنّ العيب مضمون على البائع ، ولا يمنع العيب المتجدّد من الردّ بالعيب السابق.

أمّا لو تجدّد بعد الثلاثة أو كان المشتري قد تصرّف في العين ، لم يكن له الردّ لا مع الأرش ولا بدونه.

ووافقنا مالك على أنّ عهدة الرقيق ثلاثة أيّام إلّا في الجنون والجذام والبرص ، فأيّها إذا ظهر في السنة يثبت(١) الخيار(٢) ، كما قلناه نحن.

ومَنَع الشافعي(٣) من ذلك.

مسألة ١٤٠ : لو باع أمةً أو دابّةً وكانت حبلى ، فإن شرط دخول الحمل في البيع‌ بأن قال : بعتك هذه الأمة وحملها ، لم يصح ؛ لأنّه مجهول على ما‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : ثبت.

(٢) الاستذكار ١٩ : ٣٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٤ ، التلقين ١ - ٢ : ٣٩٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٨ / ١١٧٦ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٥٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٤٢.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٤١ ، الاستذكار ١٩ : ٤٠ - ٤١ / ٢٨٠٥١ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٥٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٤.

٣١٦

تقدّم(١) .

وإن شرطه فقال : بعتك هذه الأمة بكذا والحمل لك ، دخل الحمل في البيع ، وكان مستحقّاً للمشتري ، كما لو اشترط دخول الثمرة.

وإن استثناه البائع ، لم يدخل في البيع ، وكان باقياً على ملكه. وإن أطلق ، فكذلك يكون للبائع ؛ لأنّه ليس جزءاً من الاُمّ ، فلا يدخل في مسمّاها.

وقال الشافعي : لو أطلق ، دخل الحمل في البيع تبعاً ؛ لأنّه كالجزء منه(٢) . وهل يقابله قسط من الثمن؟ له خلاف [ و ](٣) أقوال تأتي. ولو استثنى البائع الحملَ ، ففي صحّة البيع عنده وجهان(٤) .

إذا تقرّر هذا ، فلو عُلم وجود الحمل عند البائع ، كان الولد له ما لم يشترطه المشتري. ولو أشكل ولم يُعلم أنّه هل تجدّد عند المشتري أو كان عند البائع ، حُكم به للمشتري ؛ لأصالة العدم السابق.

فلو وضعت الجاريةُ الولدَ لأقلّ من ستّة أشهر ، فهو للبائع ، ولو كان لأزيد من مدّة الحمل ، فهو للمشتري. ولو كان بينهما ، فكذلك.

فإن اختلفا في وقت إيقاع البيع فادّعى المشتري تقدُّمَه على ستّة أشهر والبائعُ تأخَّرَه عن ستّة أشهر ، قدّم قول البائع مع عدم البيّنة واليمين.

ولو سقط الولد قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعل المشتري وكان‌

____________________

(١) في ص ٢٧٥ ، المسألة ١٢٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤، الاستذكار ١٩ : ١٤ / ٢٧٩١١.

(٣) أضفناها لأجل السياق.

(٤) الوسيط ٣ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

٣١٧

الولد مشترطاً في البيع ، قُوّمت حاملاً وحائلاً ، واُخذ من الثمن بنسبة التفاوت.

ولو اشترى الدابّة أو الأمة على أنّها حامل فلم تكن كذلك ، فله الردّ مع عدم التصرّف ، والأرش مع التصرّف.

مسألة ١٤١ : العبد والأمة لا يملكان شيئاً عند أكثر(١) علمائنا‌ - سواء ملّكهما مولاهما شيئاً أو لا - لا أرش جناية ولا فاضل ضريبة ولا غيرهما.

ووافقنا الشافعي في ذلك إذا لم يملّكه مولاه ، فإن ملّكه مولاه ، فقولان :

أحدهما - القديم - : أنّه يملك ، وبه قال مالك إلّا أنّه قال : يملك وإن لم يملّكه مواليه و [ إليه ](٢) ذهب داوُد وأهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين.

والثاني للشافعي - الجديد - : أنّه لا يملك - كما قلناه نحن - وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد في الرواية الاُخرى ، وإسحاق(٣) ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر من علمائنا. وقال أيضاً : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية(٤) .

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٢١ ، المسألة ٢٠٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥٣ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٨.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ و ٢٦٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ ، المحلّى ٨ : ٣٢٠ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١١٦٥ ، الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٤٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٩ ، المغني ٤ : ٢٧٧.

(٤) النهاية : ٥٤٣.

٣١٨

لنا : قوله تعالى :( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (١) وقوله تعالى :( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) (٢) نفى عن المماليك ملكيّة شي‌ء ألبتّة.

ولأنّه مملوك فلا يكون مالكاً ؛ لتوقّف ملكيّته لغيره على ملكيّته لنفسه. ولأنّه مال فلا يصلح أن يملك شيئاً ، كالدابّة.

احتجّوا بما رواه العامّة عنهعليه‌السلام « مَنْ باع عبداً وله مال فمالُه للعبد إلّا أن يستثنيه السيّد»(٣) .

ومن طريق الخاصّة بما رواه زرارة قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : الرجل يشتري المملوك ومالَه ، قال : « لا بأس به » قلت : فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به ، قال : « لا بأس »(٤) .

ولأنّه آدميّ حيّ فأشبه الحُرّ.

والجواب عن الأوّل : أنّه غير ثابت عندهم ، ومعارض بما رواه العامّة ، وهو قولهعليه‌السلام : « مَنْ باع عبداً وله مال فمالُه للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع »(٥) ولو ملكه العبد ، لم يكن للبائع ، فلمـّا جعله للبائع دلّ على انتفاء ملكيّة العبد.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن‌

____________________

(١) النحل : ٧٥.

(٢) الروم : ٢٨.

(٣) سنن الدارقطني ٤ : ١٣٣ - ١٣٤ / ٣١ ، وفيه : « مَنْ أعتق عبداً »

(٤) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٦ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٥.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ و ٣٤٣٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٤ ، مسند أحمد ٢ : ٧٣ / ٤٥٣٨ ، و ٤ : ٢٣١ / ١٣٨٠٢.

٣١٩

أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ، فقال : « المال للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مالٍ أو متاعٍ فهو له »(١) والتقريب ما تقدّم.

لا يقال : لو لم يملك العبد شيئاً ، لم تصحّ الإضافة إليه. ولأنّه يملك النكاح.

لأنّا نقول : الإضافة إلى الشي‌ء قد تصحّ بأدنى ملابسة ، كقولك لأحد حاملي الخشبة : خُذْ طرفك. وقال الشاعر :

إذا كوكب الخرقاء

(٢)

أضاف الكوكب إليها ؛ لشدّة سيرها فيه.

وملك النكاح ؛ للحاجة إليه والضرورة ؛ لأنّه لا يستباح في غير ملك.

ولأنّه لمـّا ملكه لم يملك السيّد إزالة يده عنه ، بخلاف المال ، فافترقا.

فروع :

أ - قال الشيخرحمه‌الله : إذا باع العبد وله مال ، فإن كان البائع يعلم أنّ له مالاً ، دخل المال في البيع. وإن لم يعلم ، لم يدخل وكان للبائع(٣) ؛ لما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : « إن كان علم البائع أنّ له مالاً ، فهو‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٦.

(٢) المحتسب ٢ : ٢٢٨ ، المخصّص ٦ : ٤ ، شرح المفصّل ، المجلّد ١ ، الجزء ٣ ، الصفحة ٨ ، المقرّب : ٢٣٥ ، لسان العرب ١ : ٦٣٩ « غرب ». وتمام البيت هكذا :

إذا كوكب الخرقاء لاح بسُحْرةٍ

سُهيلٌ أذاعت غَزْلها في الغرائب

(٣) النهاية : ٥٤٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458