تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء4%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189166 / تحميل: 5791
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

والفرق : أنّ الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء ، لثبوته بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه ، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع أنّنا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها وإجباره على إزالتها.

فروع :

أ - الخلاف واقع في اتّهابه‌ وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه.

ب - لو وكّل الكافر مسلماً في شراء مسلم ، لم يصحّ‌ - وبه قال أحمد(١) - لأنّ الملك يقع للموكّل.

ولو انعكس ، فالأقرب : الصحّة - وهو أحد وجهي أحمد(٢) - لأنّ المانع ثبوت السبيل ، والملك هنا للمسلم.

والآخر له : لا يصحّ ؛ لأنّ ما مَنَع من شرائه مَنَع من التوكيل فيه ، كالـمُحْرم في الصيد(٣) .

والفرق : الممنوع هنا الإعانة.

ج - لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر ، فالأقرب عندي : صحّة البيع ؛ لأنّه يستعقب العتق وإن كرهه ، فلا إذلال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) ، وإحدى روايتي أحمد(٥) .

____________________

= ٣٨٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ و ٣٥٩ - ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٤٢١.

(١ - ٣) المغني ٤ : ٣٣٢.

(٤) في « ق ، ك » : الشافعي.

(٥) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣.

٢١

وفي الاُخرى : لا يصحّ ؛ لأنّ ما مَنَع من شرائه لم يُبح له الشراء وإن زال ملكه ، كالصيد(١) .

والفرق : أنّ الـمُحْرم لو ملكه لثبت عليه ، بخلاف المتنازع.

د - كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب ، كما لو أقرّ كافر بحُرّيّة عبدٍ مسلم ثمّ اشتراه من مالكه ، أو قال لغيره : أعتق عبدك المسلم عنّي وعليَّ ثمنه ، ففَعَل. والخلاف كما تقدّم.

ه - يجوز أن يستأجر الكافر مسلماً لعملٍ في ذمّته ؛ لأنّه دَيْنٌ عليه ، ويتمكّن من تحصيله بغيره.

وآجر بعض الأنصار نفْسَه من ذمّيّ يستقي له كلّ دَلْو بتمرة ، وأتى به النبي ٦ فلم ينكره(٢) .

وكذا في الإجارة على العين.

وللشافعي وجهان :

أظهرهما عنده : الصحّة ؛ إذ لا يستحقّ بالإجارة رقبته بل منفعته بعوضٍ ، وهو في يد نفسه إن كان حُرّاً ، وفي يد سيّده إن كان عبداً.

والثاني : يبطل ؛ لما فيه من الاستيلاء والإذلال باستحقاق استعماله(٣) .

فإن قلنا بالصحّة ، فهل يؤمر بأن يؤجر من مسلمٍ؟ للشافعي وجهان(٤) .

____________________

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣ ، المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٨ / ٢٤٤٨ ، المغني ٤ : ٣٣٢.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المجموع ٩ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

٢٢

و - في صحّة ارتهان الكافر المسلمَ وجهان للشافعي(١) ، وسيأتي.

ويجوز إعارته وإيداعه منه.

ز - لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب ، ويتصوّر على وجهين : بأن يبيع مسلماً(٢) - ورثه أو أسلم في يده - بثوبٍ من مسلمٍ ثمّ يجد في الثوب عيباً - وهو أظهر وجهي الشافعي(٣) - لأنّه قهري كالإرث. والآخر : المنع ؛ لأنّه مختار ، فتُستردّ قيمة العبد ويفرض كالتالف ، فالثوب له ردّه قطعاً(٤) .

أو بأن يجد مشتري العبد فيه عيباً.

وفيه للشافعي وجهان : المنع ؛ فإنّه كما يحرم على الكافر تملّك المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك الكافر المسلم. والجواز ، إذ لا اختيار للكافر هنا(٥) .

ح - إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرثٍ أو شراءٍ وقلنا بصحّته ، أو أسلم العبد دون مولاه ، أمره الحاكم بإزالة الملك عنه إمّا ببيعٍ أو عتقٍ أو غيرهما ، ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة.

وفي الكتابة للشافعي وجهان : الأظهر : الاكتفاء ؛ لقطع السلطنة عنه.

والمنع ؛ لبقاء ملك الرقبة (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣١٦ ، المجموع ٩ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

(٢) أي : عبداً مسلماً.

(٣و٤) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، الوسيط ٣ : ١٥ ، المجموع ٩ : ٣٥٦ - ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

(٥) الوسيط ٣ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المجموع ٩ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

(٦) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠ ، الوسيط ٣ : ١٦ ، الحاوي الكبير =

٢٣

والأقرب عندي : الأوّل في المطلقة ، والثاني في المشروطة.

ط - لو أسلمت مستولدة الكافر ، امتنع بيعها‌ على أصحّ قولي الشافعي. وفي أمره بالإعتاق ، له وجهان : الأمر ؛ لاستحقاقها العتق ، ولابُدّ من دفع الذلّ. والأظهر : المنع ؛ للإجحاف والتخسير ، فيُحال بينهما ، وتستكسب في يد غيره له ، ويؤخذ منه النفقة(١) (٢) . وهو عندي حسن.

ي - لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يُؤمر ، باعَهُ الحاكم بثمن المثل ، ويكون الثمن للكافر ، فإن لم يجد راغباً ، صبر مع الحيلولة. ولو مات الكافر ، أمر وارثه بما يؤمر مُورثه‌

يأ - لا يجوز للكافر شراء المصحف‌ - وهو أظهر قولي الشافعي(٣) - لما فيه من تعظيم الكتاب العزيز. والآخر له : الجواز(٤) .

وفي أخبار(٥) الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عندي تردّد. وللشافعي وجهان(٦) .

مسألة ٧ : يشترط في العاقد انتفاء الحَجْر عنه‌ ، فلو كان محجوراً عليه برقٍّ أو سفهٍ أو فَلْسٍ أو مرضٍ مع المحاباة وقصور الثلث على رأي ، بطل ، أو وقف على الإجازة على الخلاف ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أبوابه.

____________________

= ٥: ٣٨٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣.

(١) أي : يؤخذ من الكافر نفقة المستولدة.

(٢) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠ ، الوسيط ٣ : ١٦ ، المجموع ٩ : ٣٥٧ - ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤.

(٣و٤) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.

(٥) أي : كُتُب الحديث.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١.

٢٤

وهل يشترط البصر؟ الأظهر : لا ، فيصحّ بيع الأعمى وشراؤه مع الوصف الرافع للجهالة ، سواء كان ممّا يدرك بالذوق أو الشمّ أو لا. وله خيار الخلف في الصفة ، كالـمُبصر ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة(١) .

وللشافعيّة طريقان : أحدهما : أنّه على قولين. والثاني : القطع بالمنع ؛ لأنّا نثبت خيار الرؤية في بيع الغائب وهنا لا رؤية ، فيكون كبيع الغائب على شرط نفي الخيار(٢) .

قال الشافعي : ولو رآه بصيراً ثمّ اشتراه قبل مضيّ زمن يتغيّر فيه ، صحّ(٣) .

ولو باع سَلَماً أو أسلم ، فإن عمي بعد ما بلغ سنّ التمييز ، صحّ ؛ لأنّ الاعتماد في السّلم على الأوصاف وهو يعرفها ، ثمّ يوكّل من يقبض ، ولا يصحّ قبضه بنفسه على أصحّ قوليه ، لأنّه لا يميّز بين المستحقّ وغيره.

وإن عمي قبل سنّ التمييز أو كان أكمه ، فوجهان عنده : عدم الصحّة ؛ لعدم معرفته بالألوان. وأظهرهما : الجواز ؛ لأنّه يتخيّل فرقاً بين الألوان ويعرف أحوالها بالسماع(٤) .

ومَنَع المزني من تسلّمه(٥) .

وقال عبيد الله بن الحسن : يجوز شراؤه ، وإذا أمر إنساناً بالنظر إليه ، لزمه(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، حلية العلماء ٤ : ٩٧ - ٩٨ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٧٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٢.

(٣) المجموع ٩ : ٣٠٣ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٤) المجموع ٩ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٩.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣.

(٦) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

٢٥

الفصل الرابع :

العوضان‌

ويشترط فيهما أُمور :

الأوّل : الطهارة.

مسألة ٨ : يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة ، فلا تضرّ النجاسة العارضة مع قبول التطهير.

ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَاجْتَنِبُوهُ ) (١) ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (٢) والأعيان لا يصحّ تحريمها ، وأقرب مجازٍ إليها جميع وجوه الانتفاع ، وأعظمها البيع ، فكان حراماً.

ولقول جابر : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - وهو بمكة - يقول : « إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام »(٣) .

وما عرضت له النجاسة إن قَبِل التطهير ، صحّ بيعه ، ويجب إعلام المشتري بحاله ، وإن لم يقبله ، كان كنجس العين.

____________________

(١) المائدة : ٩٠.

(٢) المائدة : ٣.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١١٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٠٧ / ١٥٨١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩١ / ١٢٩٧ ، سنن النسائي ٧ : ٣٠٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٢ ، مسند أحمد ٤ : ٢٧٠ / ١٤٠٦٣.

٢٦

فرع : كما لا يجوز للمسلم مباشرة بيع الخمر‌ فكذا لا يجوز أن يوكّل فيه ذمّيّاً ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم أن يوكّل ذمّيّاً في بيعها وشرائها(٢) .

وهو خطأ ؛ لما تقدّم. ولأنّه نجس العين ، فيحرم فيه التوكيل ، كالخنزير.

مسألة ٩ : الكلب إن كان عقوراً ، حرم بيعه ، عند علمائنا‌ - وبه قال الحسن وربيعة وحمّاد والأوزاعي والشافعي وداوُد وأحمد(٣) . وعن أبي حنيفة روايتان(٤) . وبعضُ أصحاب مالك مَنَعه(٥) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ثمن الكلب(٦) .

وقال الرضاعليه‌السلام : « ثمن الكلب سُحْتٌ »(٧) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٢٧ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، المغني ٤ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٤١ ، حلية العلماء ٤ : ٥٨ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٤ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧.

(٣) المغني ٤ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٥٥ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٢٦ - ٢٢٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦ ، بداية المجتهد ٢ : ١٢٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٧٩.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٨ - ٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، المغني ٤ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٩ ، المغني ٤ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٧٨ ، ١١٠ ، ١١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٩٨ / ١٥٦٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٥ / ١٢٧٦ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٩ / ٣٤٨١ - ٣٤٨٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٨٩ ، سنن البيهقي ٦ : ٦ ، الموطّأ ٢ : ٦٥٦ / ٦٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٢٤٣ - ٢٤٤ / ٩٤٨ و ٩٥٠ و ٩٥٢ ، مسند أحمد ٤ : ٢٦٠ / ١٤٠٠٢ ، و ٢٩٦ / ٢٩٧ ، ١٤٢٤٢ ، و ٣٢٠ ، ١٤٣٨٨.

(٧) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١١.

٢٧

وقال الصادقعليه‌السلام : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سُحْتٌ »(١) .

أمّا كلب الصيد : فالأقوى عندنا جواز بيعه - وبه قال أبو حنيفة ، وبعض أصحاب مالك ، وجابر وعطاء والنخعي(٢) - لما روي عن جابر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ثمن الكلب والسنّور إلّا كلب الصيد(٣) .

وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : « لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه »(٤) .

ولأنّه يحلّ الانتفاع به ، ويصحّ نقل اليد فيه والوصيّة به.

وقال الشافعي وأحمد والحسن وربيعة وحمّاد والأوزاعي وداوُد بالتحريم - وهو قولٌ لنا - لأنّهعليه‌السلام نهى عن ثمن الكلب(٥) ، وهو عامّ.

ولأنّه نجس العين ، فأشبه الخنزير(٦) .

ونمنع العموم ؛ إذ ليس من صِيَغه ، والنجاسة غير مانعة ، كالدهن النجس ، والخنزير لا ينتفع به ، بخلافه.

فروع :

أ - إن سوّغنا بيع كلب الصيد ، صحّ بيع كلب الماشية والزرع‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١٤.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٧ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٨ ، المجموع ٩ : ٢٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، المغني ٤ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.

(٣) سنن النسائي ٧ : ٣٠٩ ، سنن البيهقي ٦ : ٦.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٦.

(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٦) من ص ٢٦.

(٦) المجموع ٩ : ٢٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٥ - ٣٧٦ ، بداية المجتهد ٢ : ١٢٦ ، المغني ٤ : ٣٢٤ - ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.

٢٨

والحائط ؛ لأنّ المقتضي - وهو النفع - حاصل هنا.

ب - تصحّ إجارة كلب الصيد‌ - وبه قال بعض الشافعيّة(١) - لأنّها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها.

ومَنَع بعضُهم والحنابلة ؛ لأنّه حيوان يحرم بيعه فحرمت إجارته ، كالخنزير ، ولا تُضمن منفعته في الغصب فلا يجوز أخذ العوض عنها(٢) .

والأصلان ممنوعان ، والخنزير لا منفعة فيه.

ج - تصحّ الوصيّة بالكلب الذي يباح(٣) اقتناؤه ، وكذا هبته ، وبه قال بعض الشافعيّة وبعض الحنابلة(٤) .

وقال الباقون منهما : لا تصحّ الهبة ؛ لأنّها تمليك في الحياة ، فأشبهت البيع(٥) .

والحكم في الأصل ممنوع.

د - يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعاً ، وعليه الضمان‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، الوجيز ١ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩٠ ، الوسيط ٤ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٥٣.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، الوجيز ١ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩٠ ، الوسيط ٤ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٨٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٥٣ ، منهاج الطالبين : ١٥٩ ، المغني ٤ : ٣٢٥.

(٣) في الطبعة الحجريّة : مباح.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٥٩ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٤١ - ١٤٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، المغني ٤ : ٣١٥.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧.

٢٩

على ما يأتي ، وبه قال مالك وعطاء(١) .

وقال الشافعي وأحمد : لا غرم ؛ لأنّه يحرم أخذ عوضه ، فلا يجب غرمٌ بإتلافه(٢) .

والأصل ممنوع.

أمّا الكلب العقور فيباح قتله إجماعاً ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خمس من الدوابّ كلّهنّ فاسق يُقتلن في الحرم : الغُراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور »(٣) .

أمّا الكلب الأسود : فإن كان ممّا ينتفع به ، لم يُبَحْ قتله - خلافاً لأحمد(٤) - لما تقدّم. وقولهُصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الكلب الأسود شيطان »(٥) لا يبيح قَتْلَه.

ه - لا بأس ببيع الهرّ ، عند علمائنا - وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحمّاد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي(٦) - لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بثمن الهرّ »(٧) .

____________________

(١) المنتقى - للباجي - ٥ : ٢٨ ، المجموع ٩ : ٢٢٨ ، المغني ٤ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.

(٢) المجموع ٩ : ٢٢٨ ، المغني ٤ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٧ ، ٧١ ، الموطّأ ١ : ٣٥٧ ، ٩٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٠٩ و ٢١٠ ، المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٤) المغني ٤ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٦٥ ، ٥١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٦ ، ٩٥٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٧ ، ٧٠٢ ، سنن الترمذي ٢ : ١٦١ - ١٦٢ / ٣٣٨ ، سنن النسائي ٢ : ٦٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٤ ، مسند أحمد ٦ : ١٨٤ / ٢٠٨١٦ ، و ١٨٧ - ١٨٨ / ٢٠٨٣٥.

(٦) المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٧ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٦ - ٢٨ ، الوسيط ٣ : ١٩ ، مختصر المزني : ٩٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨١ و ٣٨٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨ - ١٩.

(٧) التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧.

٣٠

ولأنّه ينتفع به ، ويحلّ اقتناؤه ، فجاز بيعه كغيره.

وكرهه أبو هريرة وطاوُس ومجاهد وجابر بن زيد وأحمد ؛ لما روي عن جابر أنّه سُئل عن ثمن السنّور ، فقال : زجر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك(١) (٢) .

وهو محمول على غير المملوك ، أو ما لا نفع فيه.

و - يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط ، دون غيره ؛ لقولهعليه‌السلام : « من اتّخذ كلباً إلّا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط »(٣) .

ولو اقتناه لحفظ البيوت ، فالأقرب : الجواز - وهو قول بعض الشافعيّة ، وبعض الحنابلة(٤) - لأنّه في معنى الثلاثة.

ومَنَع منه بعضُهم ؛ لعموم النهي(٥) .

ز - يجوز تربية الجِرْو(٦) الصغير لإحدى المنافع المباحة‌ - وهو أقوى وجهي الحنابلة(٧) - لأنّه قصد لذلك ، فله حكمه ، كما جاز بيع العبد الصغير الذي لا نفع فيه.

والآخر : لا يجوز ؛ لأنّه ليس أحدَ المنتفع بها(٨) .

ح - لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة ، لم يحرم اقتناؤه مدّة تركه. وكذا لو حصد الزرع أو هلكت الماشية أو خرج من البستان إلى أن يصيد أو‌

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٩٩ / ١٥٦٩.

(٢) المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠ ، المجموع ٩ : ٢٢٩.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٠٣ / ٥٨ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٠٨ / ٢٨٤٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٨٠ / ١٤٩٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢٥١ ، المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٤ و ٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، المجموع ٩ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨ ، المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٦) الجِرْوُ : ولد الكلب. القاموس المحيط ٤ : ٣١٢.

(٧ و ٨) المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

٣١

يزرع آخر أو يشتري ثمرة اُخرى.

ط - لو اقتنى كلب الصيد مَنْ لا يصيد ، جاز‌ - وهو أحد وجهي الحنابلة(١) - لاستثنائهعليه‌السلام كلب الصيد(٢) .

والآخر : المنع ؛ لأنّه اقتناه لغير حاجة ، فأشبه غيره ؛ إذ معنى كلب الصيد كلب يصيد(٣) . والمراد بالقوّة.

مسألة ١٠ : لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعاً منّا‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٤) - للإجماع على نجاسته ، فيحرم بيعه ، كالميتة.

وقال أبو حنيفة : يجوز ؛ لأنّ أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكيرٍ ، فكان إجماعاً(٥) .

ونمنع إجماع العلماء ، ولا عبرة بغيرهم. ولأنّه رجيع نجس ، فلم يصحّ بيعه ، كرجيع الآدمي.

أمّا غير النجس : فيحتمل عندي جواز بيعه.

مسألة ١١ : لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعاً منّا‌ ، وبه قال أحمد(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من ص ٣٠.

(٣) المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٤) المغني ٤ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦ ، المجموع ٩ : ٢٣٠ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٥ - ٥٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦.

(٥) المجموع ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣ ، المغني ٤ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٦) المغني ٤ : ٣٢٩.

٣٢

وقال أبو حنيفة : يجوز(١) .

أمّا بعد الدباغ : فكذلك عندنا ؛ لأنّه لا يطهر به ، خلافاً للجمهور ، وقد تقدّم(٢) ذلك.

أمّا عظام الميتة : فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، ولهذا جاز بيع عظام الفيل.

ولبن الشاة الميتة حرام لا يصحّ بيعه.

وعلى قول الشيخ(٣) يجوز بيعه.

فروع :

أ - لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه ؛ لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرَّم. ولو فرض له نفع مّا ، فكذلك ؛ لعدم اعتباره في نظر الشرع.

ب - لا يصحّ بيع الترياق ؛ لأنّه يحرم تناوله ؛ لاشتماله على الخمر ولحوم الحيّات. ولا يحلّ التداوي به إلّا مع خوف التلف. وكذا سمّ الأفاعي لا يحلّ بيعه(٤) .

أمّا السمّ من الحشائش : فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ؛ لعدم نفعه. وإن أمكن التداوي بيسيره ، جاز بيعه.

ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحيّة لا يحلّ بيعها‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣.

(٢) في ج ٢ ص ٢٣٢ ، المسألة ٣٢٨.

(٣) النهاية : ٥٨٥.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الجحريّة : بيعها. والصحيح ما أثبتناه.

٣٣

ولا الاستصباح بدهنها مطلقاً.

أمّا الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة.

وللشافعي قولان :

أحدهما : لا يجوز تطهيره ، فلا يصحّ بيعه ، وبه قال مالك وأحمد(١) .

والثاني : يجوز تطهيره ، ففي بيعه عنده وجهان(٢) .

وفي جواز الاستصباح قولان ، والأظهر عنده : جوازه ومنع بيعه(٣) .

والدهن النجس بذاته - كوَدَك(٤) الميتة - لا يجوز بيعه عنده(٥) قولاً واحداً. وفي الاستصباح وجهان(٦) .

ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به ، وكذا الكلب الجائز بيعه.

وبعض الشافعيّة مَنَع من الهبة والصدقة خاصّة(٧) .

مسألة ١٢ : يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة‌ ؛ لأنّ الملك سبب لإطلاق‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ - ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ - ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.

(٣) المجموع ٩ : ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.

(٤) الوَدَك : الدسم لسان العرب ١٠ :٥٠٩ « ودك »

(٥) المجموع ٩ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧.

(٦) المجموع ٩ : ٢٣٧ - ٢٣٨.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، وانظر المجموع ٩ : ٢٣٩.

٣٤

التصرّف ، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها ، فيباح لغيره بذل ماله فيها توصّلاً إليها ودفعاً للحاجة بها ، كسائر ما اُبيح بيعه.

وسواء اُجمع على طهارته ، كالثياب والعقار وبهيمة الأنعام والخيل والصيود ، أو مختلفاً في نجاسته ، كالبغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير ، الصالحة للصيد ، كالفهد والصقر والبازي والشاهين والعقاب ، والطير المقصود صوته ، كالهزار والبلبل. وهذا هو الأقوى عندي ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال بعض علمائنا : يحرم بيع السباع كلّها إلّا الهرّ ، والمسوخ ، برّيّةً كانت ، كالقرد والدبّ ، أو بحريّةً ، كالضفادع والسلاحف والطافي ، والجوارح كلّها طائرةً كانت ، كالبازي ، أو ماشيةً ، كالفهد(٢) .

وقال أبو بكر بن عبد العزيز وابن أبي موسى : لا يجوز بيع الصقر والفهد ونحو هذا ؛ لأنّها نجسة ، فأشبهت الكلب(٣) .

والنجاسة ممنوعة.

مسألة ١٣ : الفقّاع عندنا نجس إجماعاً ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ؛ لأنّه كالخمر على ما تقدّم(٤) ، خلافاً للجمهور(٥) كافّة. وكذا النبيذ ، خلافاً لبعض الجمهور(٦) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٦ - ٢٨ ، روضة الطالبين ١٨ - ١٩ ، المغني ٤ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٤.

(٢) المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٩ - ١٠.

(٣) المغني ٤ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.

(٤) تقدّم في ج ١ ص ٦٥ ( الفرع الثالث ).

(٥) المغني ١٠ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٣٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١١٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١ : ٢٨ ، المجموع ٢ : ٥٦٤.

٣٥

والدم كلّه نجس ، فلا يصحّ بيعه. وكذا ما ليس بنجس منه ، كدم غير ذي النفس السائلة ؛ لاستخباثه.

وكذا يحرم بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه.

وقيل(١) : في الأبوال كلّها إلّا بول الإبل ؛ لفائدة الاستشفاء به.

والمتولّد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم.

الشرط الثاني : المنفعة.

مسألة ١٤ : لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه‌ ؛ لأنّه ليس مالاً ، فلا يؤخذ في مقابلته المال ، كالحبّة والحبّتين من الحنطة ، ولا نظر إلى ظهور الانتفاع إذا انضمّ إليها أمثالها ، ولا إلى أنّها قد توضع في الفخّ(٢) أو تُبذر. ولا فرق بين زمان الرخص والغلاء. ومع هذا فلا يجوز أخذ حبّة من صُبْرة الغير ، فإن اُخذت ، وجب الردّ ، فإن تلفت ، فلا ضمان ؛ لأنّه لا ماليّة لها.

وهذا كلّه للشافعي أيضاً ، وفي وجهٍ آخر له : جواز بيعها وثبوت مثلها في الذمّة(٣) . وليس بجيّد.

مسألة ١٥ : لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات‌ ، كالخفّاش والعقارب والحيّات وبنات وردان والجِعْلان والقنافذ واليرابيع ؛ لخسّتها ، وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم ، ولا تثبت الملكيّة لأحدٍ عليها ، ولا اعتبار بما يورد في الخواصّ من منافعها ، فإنّها مع ذلك لا تعدّ مالاً. وكذا عند الشافعي(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ٩.

(٢) الفخُّ : المصيدة الصحاح ١ : ٤٢٨ « فخخ »

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨.

(٤) الوجيز ١ : ١٣٣ - ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، المجموع ٩ : ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩ ، منهاج الطالبين : ٩٤.

٣٦

وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان ؛ لمنفعة جلودها(١) .

أمّا العَلَق : ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال.

وأظهر وجهي الشافعي وأحمد : الجواز(٢) .

وكذا ديدان القزّ تُترك في الشصّ(٣) فيصاد بها السمك(٤) .

والأقرب عندي : المنع - وهو أحد الوجهين لهما(٥) - لندور الانتفاع ، فأشبه ما لا منفعة فيه؛ إذ كلّ شي‌ء فله نفعٌ مّا.

ومَنَع الشافعي من بيع الحمار الزَّمن(٦) .

وليس بجيّد ؛ للانتفاع بجلده.

مسألة ١٦ : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له‌ ، فيحرم بيعه ، كآلات الملاهي ، مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج إن كان رُضاضها(٧) لا يُعدّ مالاً ، وبه قال الشافعي(٨) .

وإن عُدّ مالاً ، فالأقوى عندي : الجواز مع زوال الصفة المحرّمة.

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ و ٢٩ ، المجموع ٩ : ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، المجموع ٩ : ٢٤١ و ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠ ، المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ - ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.

(٧) رُضاض الشيء : كُساره لسان العرب ٧ : ١٥٤ « رضض »

(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.

٣٧

وللشافعي ثلاثة أوجه : الجواز مطلقاً ؛ لما يتوقّع في المآل. والفرق بين المتّخذة من الخشب ونحوه والمتّخذة من الجواهر النفيسة. والمنع - وهو أظهرها - لأنّها آلات المعصية لا يقصد بها سواها(١) .

أمّا الجارية المغنّية إذا بِيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء : فالوجه : التحريم - وبه قال أحمد والشافعي في أحد الوجوه(٢) - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يجوز بيع المغنّيات ولا أثمانهنّ ولا كسبهنّ »(٣) .

وسُئل الصادقعليه‌السلام عن بيع جواري(٤) المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق »(٥) .

ولأنّه بذل للمعصية.

والثاني : يبطل إن قصد الغناء ، وإلّا فلا.

والثالث - وهو القياس - : يصحّ(٦) .

ولو بيعت على أنّها ساذجة ، صحّ.

مسألة ١٧ : يصحّ بيع الماء المملوك ؛ لأنّه طاهر ينتفع به لكن يكره‌ ، وسيأتي.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢٠ - ٢١ ، وفيه الأظهر هو التفصيل. العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.

(٢) المغني ٤ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.

(٣) أورد نصّه ابنا قدامة في المغني ٤ : ٣٠٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، وفي سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ / ٢١٦٨ ما بمعناه.

(٤) في الكافي والتهذيب : الجواري.

(٥) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٤.

٣٨

وهل يجوز بيعه على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعمّ وجودها؟ للشافعي وجهان : الجواز - وبه نقول - لظهور منفعته. والمنع ؛ لأنّه سفه(١) .

وكذا يجوز بيع كلّ ما يعمّ وجوده وهو مملوك ينتفع به.

مسألة ١٨ : يجوز بيع لبن الآدميّات عندنا‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه طاهر ينتفع به ، كلبن الشاة. ولجواز أخذ العوض عليه في إجارة الظئر.

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز - وعن أحمد روايتان كالمذهبين - وهو وجه للشافعيّة ؛ لأنّه مائع خارج من آدميّ ، فأشبه العرق. ولأنّه من آدميّ ، فأشبه سائر أجزائه(٣) .

والفرق : عدم نفع العرق ، ولهذا لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها ، وسائر أجزاء الآدميّ يجوز بيعها ، كالعبد والأمة ، وإنّما حرم في الحُرّ ؛ لانتفاء المالك ، وحرم بيع المقطوع من العبد ؛ لعدم المنفعة.

مسألة ١٩ : يجوز بيع العبد الموصى بخدمته دائماً ، والبستان الموصى بنفعه مؤبّداً ؛ لفائدة الإعتاق والإرهان وجميع فوائدهما لو أسقط الموصى له حقّه ، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه ، كرطوبات الإنسان وفضلاته ،

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ - ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، المجموع ٩ : ٢٥٥ - ٢٥٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٢٠ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٤ ، المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٥.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، المجموع ٩ : ٢٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤ ، الوسيط ٣ : ٢٠.

٣٩

كشعره وظفره ، عدا اللبن على ما تقدّم(١) .

الشرط الثالث : الملك.

فلا يصحّ بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته ، مثل : الكلإ ، والماء ، والحطب قبل حيازتها إجماعاً.

ولو كانت في ملكه ، فالوجه : أنّها له - وسيأتي - فيصحّ بيعها.

وعن أحمد روايتان(٢) .

فإن قلنا بالصحّة فباع الأرض ، لم يدخل الكلأ ولا الماء إلّا أن ينصّ عليهما ؛ لأنّهما(٣) بمنزلة الزرع.

وكذا لا يصحّ بيع السمك قبل اصطياده ، ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه.

مسألة ٢٠ : لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة‌ ؛ لأنّها ملك المسلمين قاطبة لا يتخصّص بها أحد. نعم ، يصحّ بيعها تبعاً لآثار المتصرّف.

وفي بيع بيوت مكة إشكال ، المرويّ : المنع - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو عبيد(٤) ، وكرهه إسحاق(٥) - لقولهعليه‌السلام في مكة : « لا تُباع رباعها ولا تُكرى بيوتها »(٦) .

____________________

(١) في المسألة السابقة (١٨).

(٢) المغني ٤ : ٣٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٤.

(٣) في « ق ، ك » : لأنّه.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٤ : ٦٩ - ٧٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٥ ، الوسيط ٧ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢.

(٥) المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢.

(٦) نقله ابنا قدامة في المغني ٤ : ٣٣٠ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٢ عن الأثرم. ونحوه في سنن البيهقي ٦ : ٣٥.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458