تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189263 / تحميل: 5796
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٦ - السبكي: « الامام الجليل القدر الرفيع الشأن أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي كان إماماً جليلاً رفيع الشأن، له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم، قال الشيخ أبو اسحاق: درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله تصانيف كثيرة في الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب. وقال الخطيب: من وجوه الفقهاء الشافعيين، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك، قال: وجعل إليه القضاء ببلدان السلطان، وكان أحد الأئمة، له التصانيف الحسان في كلّ فنٍ من العلم

ومن كلام الماوردي الدال على دينه ومجاهدته لنفسه ما ذكره في كتاب أدب الدين والدنيا فقال: ومما أتدرك به من حالي أنّي صنّفت في البيوع كتاباً جمعته ما استطعت من كتب الناس، واجتهدت فيه نفسي وكرّرت فيه خاطري، حتى إذا نهدت واستكمل وكدت أعجب به، وتصوّرت أني أشدّ الناس اطلاعاً بعلمه، حضرني - وأنا في مجلس - أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لشيء منها جوابا، فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبراً، فقالا: أما عندك فيما سألنا جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا، فقالا: إيهاً لك وانصرافا، ثم أتيا من قد يتقدّمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعاً بما اقنعهما، فانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه - إلى أنّ قال - فكان ذلك زاجر نصيحة وتدبر عظيمة، تذلل لهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب.

قال الخطيب: كان ثقة »(١)

____________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٣ / ٣٠٣.

١٢١

(٣٢)

رواية أبي بكر البيهقي

قال أخطب خوارزم « أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي، قال أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ، قال أخبرنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين ابن داود العلوي رحمه ‌الله تعالى، قال أخبرنا محمد بن محمد بن سعد الهروي الشعراني، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النيسابوري، قال حدثنا أبو الصلت الهروي، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٥٨ ).

٣ - ياقوت في ( معجم البلدان ١ / ٨٠٤ ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢٠ ).

٥ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث: ٤٥٨ ).

٦ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٤٥٨ ).

٧ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٣٢ ) و ( العبر ٣ / ٢٤٠ ) و ( دول

____________________

(١). المناقب للخوارزمي: ٤٠.

١٢٢

الاسلام حوادث: ٤٥٨ ).

٨ - الخطيب التبريزي في ( أسماء رجال المشكاة المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٦ ).

٩ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث ٤٥٨ ).

١٠ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٨ ).

١١ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ١ / ١٩٨ ).

١٢ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٣٣ ).

١٣ - القاري في ( المرقاة ١ / ٢٣ ).

١٤ - المناوي في ( فيض القدير ١ / ٢٨ ).

١٥ - الزرقاني في ( شرح المواهب ١ / ٣٣ ).

١٦ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

١٧ - القنوجي في ( التاج المكلل: ٢٨ ).

وغيرهم، وقد ذكرنا ترجمته في بعض مجلّدات الكتاب بالتفصيل، ونقتصر هنا على عبارة ابن خلكان، وهي هذه: « أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي، الفقيه الشافعي، الحافظ الكبير المشهور، واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله ابن البيع في الحديث، ثم الزائد عليه في أنواع العلوم، أخذ الفقيه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي، غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه إلى العراق، والحجاز، وسمع بخراسان من علماء عصره، وكذلك ببقية البلاد التي انتهى إليها، وشرع في التصنيف، فصنّف فيه كثيرا حتى قيل تبلغ تصانيفه ألف جزء، وهو أول من جمع نصوص الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في عشر مجلّدات وكان قانعاً من الدنيا بالقليل، وقال إمام الحرمين في حقّه: ما من شافعي المذهب إلّا وللشّافعي عليه منة إلّا أحمد البيهقي فإنّ له على الشافعي منة. وكان من أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي، وطلب إلى نيسابور لنشر العلم

١٢٣

فأجاب وانتقل إليها، وكان على سيرة السلف، وأخذ عنه الحديث جماعة من الأعيان ».

(٣٣)

رواية أبي غالب ابن بشران النحوي

لقد علمت روايته من عبارة ( المناقب ) لابن المغازلي، وستقف على ذلك فيما بعد أيضاً ان شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - الذهبي في ( العبر - حوادث ٤٦٢ ).

٢ - القرشي في ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١١ ).

٣ - اليافعي ( مرآة الجنان - حوادث ٤٦٢ ).

٤ - القاري في ( الأثمار الجنيّة في طبقات الحنفية ).

وقد أوردنا ذلك في مجلّد ( حديث الطير ).

(٣٤)

رواية الخطيب البغدادي

لقد أخرج حديث مدينة العلم عن ابن عباس بطرق متعددة حيث قال:

« أخبرنا الحسين بن علي الصيمري، قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي، قال ثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين، قال حدثنا محمد بن عبد الله

١٢٤

أبو جعفر الحضرمي، قال حدثنا جعفر بن محمد البغدادي أبو محمد الفقيه - وكان في لسانه شيء - قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

« أخبرني أحمد بن محمد العتيقي، قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد، قال ثنا أبوبكر أحمد بن فاذويه بن عزرة الطحان، قال ثنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن يزيد بن سليم، قال حدثني رجاء بن سلمة قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(٢) .

« حدثنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا أبوبكر مكرم القاضي، قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنباري، قال ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة الهروي، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٣) .

وأخرجه من حديث جابر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث قال: « أخبرنا يحيى بن علي الدسكري بحلوان، قال أخبرنا أبوبكر محمد بن المقري باصبهان، قال ثنا أبو الطيّب محمد بن عبد الصمد الدقاق، قال ثنا أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب، قال أخبرنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية وهو آخذ بيد علي: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله - يمد بها صوته - أنا مدينة

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ١٧٢.

(٢). المصدر نفسه ٤ / ٣٤٨.

(٣). المصدر نفسه ١١ / ٢٠٤.

١٢٥

العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

وأخرجه من حديث سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام قائلاً: « أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا أبو جعفر الحسين بن حفص الخثعمي، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن بشير الكندي عن اسماعيل بن إبراهيم الهمداني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وعن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله خلقني وعلياً من شجرة، أنا أصلها وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمرتها، والشيعة ورقها، فهل يخرج من الطيب إلّا الطيّب، وأنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب »(٢) .

ويعلم هذا من ( كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) أيضاً. كما سيأتي.

وأخرجه من حديث ابن عباس في كتاب ( المتفق والمفترق ) على ما جاء في ( الاكتفاء للوصابي ) وهذا نصه: - « وعنه ( أي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه ) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. أخرجه الحاكم في المستدرك والخطيب في المفترق والمتفق »(٣) .

كما أورد في ( تاريخ بغداد ) عدة روايات عن يحيى بن معين تتضمن إثبات وتصحيح حديث مدينة العلم، وستقف عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد.

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - البغدادي ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٦٣ ).

____________________

(١). تاريخ بغداد ٢ / ٣٧٧.

(٢). المصدر نفسه ١١ / ٤٩.

(٣). الاكتفاء للوصابي عن المتفق والمفترق للخطيب - مخطوط.

١٢٦

٣ - الخوارزمي في ( أسماء رجال جامع مسانيد أبي حنيفة ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢٧ ).

٥ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث: ٤٦٣ ).

٦ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٤٦٣ ).

٧ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٣٥ ) و ( العبر ٣ / ٢٥٣ ) وغيرهما.

٨ - اليافعي في ( مرآة الجنان ٣ / ٨٧ ).

٩ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٢٩ ).

١٠ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٠١ ).

١١ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ: ٤٣٤ ).

١٢ - الدياربكري في ( الخميس - حوادث: ٤٦٣ ).

١٣ - المناوي في ( فيض القدير ١ / ٢٩ ).

١٤ - الزرقاني في ( شرح المواهب ١ / ١٠٥ ).

١٥ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٤٦ ).

١٦ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

١٧ - القنوجي في ( التاج المكلل ).

قال القنوجي: « الحافظ أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ابن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات، كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين، ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه فانه يدل على اطلاع عظيم، وصنّف قريباً من مائة مصنّف، وفضله أشهر من أن يوصف، وأخذ الفقه عن أبي الحسن المحاملي والقاضي أبي الطيّب الطبري وغيرهما، وكان فقيهاً فغلب عليه الحديث والتاريخ، ولد في جمادى الآخرة سنة ٣٩٢ يوم الخميس لست بقين من الشهر، وتوفي يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة ٤٦٣ ببغداد، رحمه ‌الله تعالى، وقال السمعاني: توفي في شوال. وسمعت أنّ الشيخ أبا إسحاق الشيرازيرحمه‌الله كان من جملة من حمل نعشه، لأنه انتفع به

١٢٧

كثيراً وكان يراجعه في تصانيفه، والعجب إنه كان في وقته حافظ المشرق وأبو عمرو يوسف بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب حافظ المغرب، وماتا في سنة واحدة »(١) .

(٣٥)

رواية ابن عبد البر القرطبي

لقد روى حديث مدينة العلم بترجمة الامام أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: « وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه »(٢) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - القرطبي ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ٢ / ٣٤٨ ).

٣ - أبو الفداء في ( المختصر حوادث: ٤٦٣ ).

٤ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر حوادث: ٤٦٣ ).

٥ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٢٨ ) و ( العبر ٣ / ٢٥٥ ) وغيرهما.

٦ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٤٦٣ ).

٧ - ابن شحنة في ( روضة المناظر - حوادث ٤٦٣ ).

٨ - ابن ناصر الدين في ( طبقات الحفاظ - مخطوط ).

____________________

(١). التاج المكلل: ٣٢.

(٢). الاستيعاب في معرفة الاصحاب ٣ / ١١٠٢.

١٢٨

٩ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٣٢ ).

١٠ - الزرقاني في ( شرح المواهب ١ / ١٢٦ ).

١١ - البدخشاني في ( تراجم الحفاظ - مخطوط ).

١٢ - القنوجي في ( التاج المكلل ١٥٣ ).

١٣ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

قال الميرزا محمد البدخشاني ما ملخصه: « يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي أبو عمر، المعروف بابن عبد البر، أحد الأئمة - ذكره في نسبة القرطبي - الحافظ، كان إماماً فاضلاً كبيراً جليل القدر، صنّف التصانيف. مات سنة ٤٦٣. وذكره الذهبي وابن ناصر الدين في طبقات الحفّاظ ».

(٣٦)

رواية الغندجاني

لقد روى أبو محمد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني حديث مدينة العلم، كما تقدم ويأتي في كلام ابن المغازلي، وقد أوردنا ترجمة الغندجاني في مجلد حديث الثقلين عن ( كتاب الأنساب ) فانّه جاء فيه: « كان شيخاً صالحاً ثقةً صدوقاً، سكن واسط بأخرة » وله ترجمة في ( معجم الأدباء ٧ / ٢٦١ ) و ( بغية الوعاة: ٢١٧ ) وغيرهما.

(٣٧)

رواية ابن المغازلي

لقد روى هذا الحديث بطرق عديدة وألفاظ مختلفة، حيث قال: « حدثنا

١٢٩

إبراهيم بن عبد الرحمن، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، قال حدثنا أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فيمن أراد العلم فليأته من بابه ».

« قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار الفقيه الشافعيرحمه‌الله بقراءتي عليه فأقرّ به سنة أربع وثلاثين وأربعمائة قلت له: أخبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطيرحمه‌الله ، نا عمر بن الحسن الصيرفيرحمه‌الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد، نا عبد الرزاق، قال أنا سفيان الثوري عن عبد الله ابن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعضد علي فقال: هذا أمير البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثمّ مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج رحمه ‌الله تعالى، أنا أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزاز إذناً، نا محمد بن حميد اللخمي أنا أبو جعفر محمد بن عمار بن عطية، نا عبد السلام بن صالح الهروي، نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى ابن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان، نا محمد بن مصفا، نا حفص بن عمر العدني، نا علي بن عمر عن أبيه عن جرير عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها.

أخبرنا أبو منصور زيد بن طاهر بن سيار البصري - قدم علينا واسطاً - نا

١٣٠

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داسة، نا أحمد بن عبيد الله، نا بكر بن أحمد بن مقيل نا محمد بن الحسن بن العباس، نا عبد السلام بن صالح، نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبد الله الاصفهاني - قدم علينا واسطاً إملاءً في جامعنا في شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم، نا محمد بن عبد الرحيم الهروي، نا عبد السلام بن صالح، نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت القرشي، نا علي بن محمد المقري، نا محمد بن عيسى بن شعبة البزاز، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدّب، نا عبد الرزاق، أنا معمر عن عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب - هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحويرحمه‌الله تعالى - فيما أذن لي في روايته عنه - أن أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن يحيى يحدّثهم نا محمد بن عبيد الله بن [ محمد بن عبيد الله بن ] المطلب، نا أحمد بن محمد بن عيسى سنة عشر وثلاثمائة، نا محمد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفّار بالبصرة سنة أربع وأربعين ومائتين، نا أبو الحسن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه علي بن الحسن عن أبيه الحسين عن أبيه علي ابن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنا مدينة العلم

١٣١

وأنت الباب، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلّا من قبل الباب »(١) .

ترجمته:

ترجم له جماعة من أكابر علماء أهل السنة، وأثنوا عليه الثناء البالغ، كما ذكرنا في بعض مجلَّدات الكتاب، وهذه جملة من مصادر ترجمته: الأنساب – الجلّابي، ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٤ / ٧١، الوافي بالوفيات ٢٢ / ١٣٣، واللباب في الأنساب ١ / ٣١٩، تبصير المنتبه ١ / ٣٨٠

(٣٨)

رواية أبي المظفر السمعاني

قال ابن شهرآشوب « قال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق، والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق، ويحيى بن معين من طريقين.

وقد رواه السمعاني والقاضي الماوردي وأبو منصور السكري »(٢) .

ترجمته:

١ - عبد الغافر الفارسي في ( سياق تاريخ نيسابور ).

٢ - السمعاني في ( الأنساب - السمعاني ).

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي ٨٠ - ٨٥.

(٢). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

١٣٢

٣ - الرافعي في ( التدوين ٤ / ١١٨ ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ).

٥ - الذهبي في ( العبر حوادث ٤٨٩ ) و ( دول الاسلام حوادث ٤٨٩ ).

٦ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٤٨٩ ).

٧ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٥ / ٣٣٠ ).

٨ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٢٩ ).

٩ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٣٨١ ).

١٠ - الداودي في ( طبقات المفسرين ٢ / ٣٣٩ ).

وغيرهم. قال الرافعي ما ملخصه:

« منصور بن محمد السمعاني التميمي أبو المظفر، تفقه على أبيه على مذهب أبي حنيفةرضي‌الله‌عنه حتى برع في الفقه، ثم ورد بغداد واجتمع بأبي اسحاق الشيرازي، وجرى بينه وبين أبي نصر بن الصباغ صاحب الشامل مسألة أحسن الكلام فيها، ثم انتقل إلى مذهب الشافعيرضي‌الله‌عنه .

وقال أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في سياق تاريخ نيسابور: أبو المظفر السمعاني وحيد عصره فضلاً وطريقة، من بيت العلم والزهد.

وصنف الامام أبو المظفر التفسير في ثلاث مجلدات، وصنّف في الخلاف كتباً مشهورة، توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة ».

(٣٩)

رواية أبي علي البيهقي

لقد روى أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي حديث مدينة العلم، كما علمت سابقاً من عبارة ( المناقب ) لأخطب خطباء خوارزم.

١٣٣

ترجمته:

١ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٥٠٧ ).

٢ - أبو الفداء في ( المختصر - حوادث: ٥٠٧ ).

٣ - ابو الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث ٥٠٧ ).

٤ - السبكي في ( طبقات الشافعية الوسطى - مخطوط ).

٥ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٠٠ ).

٦ - ابن شحنة في ( روضة المناظر - حوادث: ٥٠٧ ).

وغيرهم. قال ابن الأثير: « وإسماعيل بن أحمد بن الحسين بن علي، أبو علي، ابن أبي بكر البيهقي، الامام ابن الامام، ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، وتوفي بمدينة بيهق، ولوالده تصانيف كثيرة مشهورة ».

(٤٠)

رواية شيرويه الديلمي

رواه حيث قال: « أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - الرافعي في ( التدوين ٣ / ٨٥ ).

٢ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٥٩ ) و ( العبر ٤ / ١٨ ) وغيرهما.

٣ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٥٠٩ ).

٤ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ١٠٤ ).

____________________

(١). فردوس الأخبار ١ / ٧٦.

١٣٤

٥ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٧ / ١١١ ).

٦ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٩٢ ).

٧ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ: ٤٥٧ ).

٨ - المناوي في ( فيض القدير ١ / ٢٨ ).

وغيرهم، وستقف على ترجمته بالتفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى.

هذا، ولا يخفى على أهل العلم أن كتاب ( الفردوس ) في أعلى درجات الاعتبار والشهرة لدى العلماء الأعلام، وجهابذة الحديث والأخبار، كما نصّ مؤلفه ( الديلمي ) في ديباجته على أنه قد انتقى أحاديثه من الأحاديث الصحاح والغرائب والأفراد، وصرح بخلوّه عن الأكاذيب الموضوعات.

كما أشاد ولده بفضل هذا الكتاب وشأنه في ( مسند الفردوس )، وكذا السيد على الهمداني في ( روضة الفردوس ) فراجع.

(٤١)

رواية العاصمي

رواه في ( زين الفتى في تفسير سورة هل أتى ) حيث قال: « ذكر مشابه أبينا آدمعليه‌السلام : أما آدمعليه‌السلام ، فإنّه قد وقعت المشابهة بين المرتضى وبينهعليه‌السلام بعشرة أشياء: أوّلها: بالخلق والطينة، والثاني: بالمكث والمدة، والثالث: بالصاحبة والزوجة، والرابع: بالتزويج والخلعة، والخامس: بالعلم والحكمة، والسادس: بالذهن والفطنة، والسابع: بالأمر والخلافة، والثامن: بالأعداء والمخالفة، والتاسع: بالوفاة والوصية والعاشر: بالأولاد والعترة ».

قال: « وأما بالعلم والحكمة فإنّ الله تعالى قال لآدمعليه‌السلام :( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ) ففضّل بالعلم العباد الذين كانوا لا يعصون الله ما أمرهم

١٣٥

ويفعلون بما يؤمرون، واستحق بذاك منهم السجود له، فكما لا يصير العلم جهلاً والعالم جاهلاً فكذلك لم يصر آدم المفضل بالعلم مفضولاً، وكذلك حال من فضل بالعلم، وأما من فضل بالعبادة فربّما يصير مفضولاً، لأن العابد ربما يسقط عن درجة العبادة إن تركها معرضاً عنها، أو توانى فيها تغافلاً منها فيسقط فضله، ولذلك قيل: بالعلم ويعلو ولا يعلى، والعالم يزار ولا يزور، ومن ذلك وجوب الوصف لله سبحانه بالعلم والعالم وفساد الوصف له بالعبادة والعابد، ولذلك منَّ على نبيهعليه‌السلام بقوله:( وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ) فعظّم الفضل عليه بالعلم دون سائر ما أكرمه به من الخصال والأخلاق، وما فتح عليه البلاد والآفاق.

وكذلك المرتضى رضوان الله عليه، فضّل بالعلم والحكمة ففاق بهما جميع الأمة ما خلا الخلفاء الماضين رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك وصفه الرسولعليه‌السلام بهما حيث قال: يا علي ملئت علماً وحكمة، وذكر في الحديث عن المرتضى رضوان الله عليه: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ذات ليلة في بيت أم سلمة فبكرت إليه بالغداة، فإذا عبد الله بن عباس بالباب، فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المسجد وأنا عن يمينه وابن عباس عن يساره فقال النبيعليه‌السلام : يا علي ما أول نعم الله عليك؟ قال: أن خلقني فأحسن خلقي. قال: ثم ما ذا؟ قال: أن عرّفني نفسه، قال: ثم ما ذا؟ قال قلت: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فضرب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كتفي وقال: يا علي ملئت علماً وحكمة. ولذلك قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي بعض الروايات: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

أخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله ، قال حدثنا أبو سعيد الرازي، قال قرئ على أبي الحسن بن محمد بن مهرويه القزويني بها في الجامع وأنا اسمع، قال حدّثنا أبو أحمد داود بن سليمان بن وهب الفراء قال حدثني علي بن موسى الرضا، قال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن

١٣٦

أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. ولهذا الحديث طرق أخر نذكرها في فصل خصائص المرتضى رضوان الله عليه إن شاء الله عز وجلّ ».

ورواه في « ذكر مشابه داود ذي الأيد صلوات الله وسلامه عليه » قال:

« ووقعت المشابهة بين المرتضى رضوان الله عليه وبين داودعليه‌السلام بثمانية أشياء والثامن بفصل الخطاب وأما فصل الخطاب فقوله تعالى:( وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ ) فكذلك المرتضى رضوان الله عليه أوتي من فصل الخطاب كما ذكرناه في معنى قولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي فصل قضائه ».

ورواه أيضاً في « أسماء الامامعليه‌السلام » حيث ذكر فيها « باب مدينة العلم وباب دار الحكمة » ثم قال: وأما باب مدينة العلم فإنه أخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله ، قال فيما أجاز لنا أبو حفص بن عمر، قال أخبرنا أبوبكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبو الصلت الهروي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ».

(٤٢)

إثبات الحكيم السنائي

لقد أرسله أبو المجد مجدود بن آدم الشهير بالحكيم السنائي في كتاب [ حديقة الحقيقة والشريعة والطريقة ] إرسال المسلم حيث قال ما نصه « في مناقب زوج البتول وابن عم الرسول أبي الحسن والحسين، المبارز الكرار غير الفرار،

١٣٧

غالب الجيش، سيد المهاجرين والأنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: من أحبّ علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، الذي أنزل الله تعالى في شأنه:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) وقال النبيعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي. وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: دخلت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا عائشة ما تقولين في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ فأطرقت ملياً ثم رفعت رأسها فقالت بيتين:

إذا ما التبرحك على المحك

تبين غشه من غير شك

و فينا الغش والذهب المصفى

على بيننا شبه المحك »

وفي [ حديقة الحقيقة ] في مدح الامامعليه‌السلام :

« آل يس شرف بدو ديده

ايزد او را بعلم بگزيده

مر نبى را وصى وهم داماد

جان پيغمبر از جمالش شاد

كتب ناديده بود خوانده بود بدل

علم هر دو جهان ورا حاصل

بفصاحت جو او سخن گفتى

مستمع زان حديث در سفتى

لطف او بود لطف پيغمبر

عنف او عنف شير شرزه نر

خوانده در دين وملك مختارش

هم در علم وهم علمدارش »

ترجمته:

١ - عبد الرحمن الجامي في ( نفخات الأنس من حضرات القدس ٥٩٥ ).

٢ - دولت شاهالسمرقندي في ( تذكرة الشعراء ١٠٦ ).

٣ - مجد الدينالبدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ).

١٣٨

وغيرهم وقد عدّه ( الدهلوي ) في ( التحفة ) من كبار أهل السنة المقبولين لديهم، ومن أجلة عظمائهم الذين جمعوا بين الشريعة والطريقة كما استشهد بشعرٍ له في تفسيره ( فتح العزيز ) معبّراً عنه بـ « بعض المحققين ».

هذا، وقد ذكر الكاتب الجلبي كتابه المذكور بقوله: « حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة المعروف بفخري نامه، فارسي منظوم لأبي المجد - محمد - بن آدم الشهير بالحكيم السنائي المتوفى سنة ٥٢٥، نظمه من بحر الخفيف لبهرام شاه القونوي السبكتكيني، ورتّب على عشرين بابا في التوحيد وكلام الله ونعت الرسول وفضل الصحابة والخلفاء وفضل السيدين الشهيدين، والامامين أبي حنيفة والشافعي، والعقل والعلم والعشق والقلب والتصوف وصفة البشر والشيخوخة وغور الغفلة والحكمة والشهوة وصنعة الأفلاك والربيع. ومدح بهرام شاه ومدح ولده دولت شاه. والحكم والأمثال. فرغ من نظمه سنة ٥٢٤ »(١) .

(٤٣)

رواية شهردار الديلمي

لقد روى حديث مدينة العلم في كتابه ( مسند الفردوس ) الذي خرج فيه سند كل حديث رواه والده في كتاب ( الفردوس ). قال المناوي في ( فيض القدير ) « فر للديلمي في مسند الفردوس المسمى بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، والفردوس للامام عماد الاسلام أبي شجاع الديلمي، ألّفه محذوف الأسانيد مرتّباً على الحروف ليسهل حفظه، وأعلم بإزائها بالحروف للمخرجين كما مر، ومسنده لولده سيد الحفاظ أبي منصور شهردار بن شيرويه، خرّج سند كل حديث تحته وسمّاه: إبانة الشبهة في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامات الحروف »(٢) .

____________________

(١). كشف الظنون ١ / ٦٤٥.

(٢). فيض القدير ١ / ٢٨.

١٣٩

وقد تقدم ذكر رواية والده الحديث في كتاب ( الفردوس ).

ترجمته:

١ - الذهبي في ( العبر - حوادث: ٥٥٨ ).

٢ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٢٢٩ ).

٣ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ١٠٥ ).

٤ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٣٢٤ ).

٥ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

وقد تقدّم عن المناوي وصفه إياه بسيد الحفاظ.

(٤٤)

إثبات السمعاني

لقد قال السمعاني ما نصه:

« الشهيد - بفتح الشين المعجمة وكسر الهاء وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وفي آخرها الدال المهملة - اشتهر بهذا الاسم جماعة من العلماء المعروفين قتلوا فعرفوا بالشهيد، أوّلهم ابن باب مدينة العلم وريحانة رسول الله الشهيد ابن الشهيد الحسين بن علي سيد شبّان أهل الجنة، وكان يكنّى أبا عبد الله »(١) .

ترجمته:

١ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٥٦٢ ) و ( اللباب - السمعاني ).

٢ - المحب ابن النجار في ( تاريخه - مخطوط ).

____________________

(١). الأنساب - الشهيد.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو انفصل الولد ميّتاً ، لم تجب قيمته ؛ لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك. ولأنّه لم يحل بينه وبينه ، وإنّما يجب التقويم لأجل الحيلولة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان عالماً بالغصبيّة ، فالولد رقٌّ لمولاه ، ولا يرجع بالثمن على البائع ولا بما غرمه.

ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إن(١) كان باقياً ، أمّا إذا تلف فلا.

وإن كان جاهلاً ، فإنّه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه ممّا لا نفع في مقابلته ، كقيمة الولد.

وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، كاُجرة الخدمة والسكنى والعقر؟ إشكال ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه.

وتفصيل هذا أن يقال : إن علم المشتري بالغصب ، لم يرجع ؛ لأنّه قد أباح البائع إتلاف ماله بغير عوض ، وبه قال الشافعي(٢) .

والتحقيق ما قلناه من الرجوع مع قيام العين لا مع التلف.

وأمّا إذا لم يعلم المشتري بالغصب ، فعلى ثلاثة أضرب.

ضَرْبٌ : لا يرجع به عليه قولا واحدا ، وهو قيمتها إن تلفت في يده ، أو أرش البكارة إن تلفت في يده ، أو بدل جزء منها إن تلف في يده ، لأنّ المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن ، فإذا ضمنه ، لم يرجع به ، وبه قال الشافعي(٣) .

و ضَرْبٌ : يرجع به قولاً واحداً ، وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».

(٢) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٣) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ - ٣١٧.

٣٤١

عليه بقيمة الولد ، فإنّه يرجع به على الغاصب ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يكون الولد مضموناً عليه ، ولم يحصل من جهته إتلاف ، بل المتلف الشرع بحكم بيع الغاصب منه ، وبه قال الشافعي(١) .

الثالث : ما اختلف فيه ، وهو مهرها واُجرة منفعتها ، فهنا إشكال‌ تقدّم.

وللشافعي قولان :

ففي القديم : يرجع ؛ لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غرّه.

وقال في الجديد : لا يرجع - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه غرم ما استوفى به له ، فلم يرجع به(٢) .

ولو أمسكها ولم يستخدمها وتلفت المنفعة تحت يده ، ففي الرجوع للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يرجع باُجرتها ؛ لأنّه لم يستوف بدل ما غرم ، ودخل في العقد على أن لا يضمنها.

والثاني : لا يرجع ؛ لأنّ تلفها تحت يده بمنزلة إتلافها(٣) .

مسألة ١٥٣ : يصحّ بيع الحامل بحُرٍّ ؛ لأنّها مملوكة‌ ، وحُرّيّة الحمل لا تُخرج الرقّيّة عن الملكيّة ، فيصحّ بيعها ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٤٣ - ٢٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

(٣) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

٣٤٢

مسألة ١٥٤ : العبد المرتدّ إمّا أن يرتدّ عن فطرة أولا‌ ، فإن لم يكن عن فطرة ، صحّ بيعه ؛ لأنّه مملوك لا يجب قتله في الحال ، ويمكن بقاؤه بردّه إلى الإسلام ، فصحّ(١) بيعه ، كالقاتل.

وأمّا إن كانت عن فطرة ، ففي جواز بيعه إشكال ينشأ من تضادّ الأحكام ؛ إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع ، ومن بقاء الملكيّة.

أمّا المرتدّة فإنّه يجوز بيعها مطلقاً ، سواء كانت عن غير فطرة أو عنها ؛ لعدم وجوب قتلها بالارتداد. ووجوب الحبس - إن أثبتناه في حقّها - لا ينافي الملكيّة والانتفاع.

وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من بُرْئه لفائدة الإعتاق ، أمّا ما لا يستقرّ فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه.

مسألة ١٥٥ : من اشترى جاريةً من وليّ اليتيم ، صحّ الشراء‌ ، وجاز له نكاحها واستيلادها عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض ، وقول الكاظمعليه‌السلام وقد سُئل في رجل ترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً وجواري ولم يُوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها اُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟

فقال : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجوراً فيهم » قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم »(٢) .

مسألة ١٥٦ : إذا اشترى الإنسان ثلاث جوارٍ ثمّ دفعهنّ إلى البيّع‌ وقوّم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فيصحّ.

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ - ١٦٢ / ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ - ٦٩ / ٢٩٤ بتفاوت وزيادة فيها.

٣٤٣

عليه كلّ جارية بقيمة معيّنة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيّع جاريتين وأحبل المالكُ الثالثةَ ، لم يكن عليه شي‌ء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اُجرة مثل عمله فيما باع.

وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح(١) ؛ تعويلاً على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوارٍ قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمـّا صاروا إلى البيّع جعلهنّ بثمنٍ ، فقال للبيّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثةَ ، قال : « يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شي‌ء »(٢) .

وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام.

وتُحمل هذه الرواية على ما إذا عيّن قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة.

____________________

(١) النهاية : ٤١٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢.

٣٤٤

٣٤٥

الفصل الثاني

في الثمار‌

وفيه مطلبان :

الأوّل : في أنواعها. وهي ثلاثة :

الأوّل : في ثمرة النخل.

إذا باع ثمرة النخل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قبل ظهورها أو بعده. فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً إلى الغير إمّا الاُصول أو ثمرة سنة اُخرى ، أو غيرهما.

فإن باعها منفردةً ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لأنّه غير موجود ولا معلوم الوجود ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يُعلم حقيقته ولا وصفه ، فكان كبيع الملاقيح والمضامين ، بل هو هو في الحقيقة.

وروت العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمّر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسْر أخضر ، فقال : « لا ، حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٢) .

وإن باعها منضمّةً إلى الأصول ، فالوجه عندي : البطلان ، إلّا أن يجعل‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

٣٤٦

انضمامها على سبيل التبعيّة فلا يضرّ فيها الجهالة ، كأساسات الحيطان واُصول الأشجار ، أمّا إذا جُعلت جزءاً مقصوداً من المبيع ، ففيه الإشكال ، يقتضي النصّ الجواز.

وإن باعها منضمّةً إلى شي‌ء غير الثمرة ، فإنّه يجوز. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعيّة لا الأصالة ؛ لما تقدّم ، لكنّ إطلاق النصّ يقتضي إطلاق الجواز.

روى سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل »(١) .

والوجه عندي : المنع. وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تُسند إلى إمامٍ ، فلا تعويل عليها.

وإن باعها منضمّةً إلى ثمرة سنة اُخرى ، فلا يخلو إمّا أن تكون السنة الاُخرى سابقةً ثمرتها موجودة أو لا حقة ، فإن كانت سابقةً ، صحّ إجماعاً.

وإن كانت لا حقةً أو كانت سابقةً لم تخرج ، جاز أيضاً ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل »(٢) .

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن شراء‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ - ٨٧ / ٢٩٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

٣٤٧

النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى »(١) .

ويحتمل قويّاً : المنع ؛ لأنّه مبيع غير مشاهد ولا معلوم الوصف والقدر ، فيكون باطلاً ؛ للغرر. ولأنّه كبيع الملاقيح والمضامين. ويُحمل قولهعليه‌السلام : « إن لم يخرج في هذه السنة » أي إن لم تدرك ، أو أراد إن لم تخرج في بعض السنة المتأخّرة عن سنة البيع.

ويؤيّد هذا : ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادقعليه‌السلام قال : « كان الباقرعليه‌السلام يقول : إذا بِيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بِيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة »(٢) وتعليق الحكم على وصفٍ يقتضي نفيه عند عدمه.

مسألة ١٥٧ : ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها‌ ، فإمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً ، فإن باعها منفردةً ، فإمّا أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقاً.

فإن باعها بشرط القطع ، صحّ البيع إجماعاً ؛ لأنّ مع شرط القطع يظهر أنّ غرض المشتري هو الحِصْرم والبلْح وأنّه حاصل.

وإن باعها بشرط التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز ؛ لعموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) السالم عن صلاحيّة المعارض للمعارضة ؛ لأنّ المعارض ليس إلّا تجويز العاهة والتلف عليها ، لكن ذلك التجويز متطرّق إلى غير الثمار ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

٣٤٨

كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعاً من بيع الثمرة ، لكان مانعاً من بيع الحيوان ؛ والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. ولأنّه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنّه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعاً ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدوّ الصلاح بشرط التبقية.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك(١) الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله ٦ فكانوا يذكرون ذلك فلمـّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء(٣) ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد(٤) النخل العام ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‌ء. ولم يحرّمه »(٥) .

ومَنَع جماعة(٦) من علمائنا هذا البيع - وهو مذهب الفقهاء الأربعة(٧) -

____________________

(١) في الكافي والفقيه : ثمرة تلك.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

(٣) الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم. الصحاح ٦ : ٢٤١٠ « ضوا ».

(٤) في « ق ، ك » : ففقد. وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اُخرى. القاموس المحيط ١ : ٣٢٨ « قعد ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٤ - ٤١٥ ، والمبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٥ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٥ : =

٣٤٩

للحديث(١) الذي رواه العامّة أوّلاً ، وما رواه الخاصّة أيضاً ، وقد سبق(٢) .

وأيضاً ما رواه سليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يشترى(٣) النخل حولاً واحداً حتى يطعم إن كان يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل »(٤) .

وسأل الحسنُ بن علي الوشّاء الرضاعليه‌السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟

قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٥) .

والجواب : حمل النهي على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة خصوصاً وقد نصّ الإمامعليه‌السلام على ذلك.

وإن باعها مطلقاً ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لأنّه لو شرط القطع ، جاز إجماعاً ، ولو شرط التبقية ، جاز على الأقوى ، والإطلاق لا يخلو عنهما ، فكان الجواز أقوى. ولما تقدّم من الأدلّة. ولأنّ القطع تفريغ ملك البائع ونقل المبيع‌

____________________

= ١٩٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، المغني ٤ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٤٥ ، الهامش (١).

(٢) في ص ٣٤٥.

(٣) في المصدر : « لا تشتر ».

(٤) التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

٣٥٠

عنه ، وليس ذلك شرطاً في البيع.

ومَنَع جماعة(١) من أصحابنا إطلاقَ البيع هنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ الإطلاق يقتضي التبقية ، وهو منهيّ عنها.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها(٣) ، وهذا يقتضي النهي عن بيع مطلق. ولأنّ النقل في الثمار إنّما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة ، فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع العرف في نقد(٤) البلد ، فإنّه ينصرف إليه.

والجواب : لا نسلّم النهي عن التبقية. وما ورد(٥) عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك فقد بيّنّا أنّه للكراهة. ونحن نسلّم عود الإطلاق إلى التبقية ، ونمنع التحريم فيها ؛ لما بيّنّا من جواز اشتراطها.

تذنيب : إذا باعها مطلقاً ، وجب على البائع الإبقاء مجّاناً إلى حين أخذها عرفاً‌ ، كما فيما بعد بدوّ الصلاح.

وقال أبو حنيفة : المطلق يقتضي القطع في الحال ، فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده ، ولهذا جوّز المطلق ؛ لأنّ بيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٧ / ٥٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٢ - ٢٦٣ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١٠ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، ٤٥١١ ، و ١٧٠ / ٥٢٧٠.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إطلاق » بدل « نقد ».

(٥) في الطبعة الحجريّة : وما روي.

٣٥١

التبقية عنده باطل(١) .

وإن باعها قبل بدوّ الصلاح منضمّةً إلى شي‌ء أو إلى ثمرة سنة اُخرى ، فإنّه يجوز إجماعاً منّا ؛ لرواية يعقوب بن شعيب - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٢) .

مسألة ١٥٨ : لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه ولم يَبْدُ صلاح الباقي‌ ، فعلى ما اخترناه نحن يجوز ؛ لأنّا جوّزنا بيع ما لم يَبْدُ صلاحه منفرداً فمنضمّاً إلى ما بدا صلاحه أولى.

أمّا القائلون بالمنع من علمائنا فإنّه يجوز عندهم أيضاً ؛ لأنّ العاهة قد اُمنت فيما بدا صلاحه ، فجاز بيعه ، وما لم يَبْدُ صلاحه يجوز بيعه منضمّاً إليه تبعاً ، كما لو باعه مع الزرع.

ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٣) .

وهل يشترط اتّحاد البستان؟ قال الشيخ : نعم ، بمعنى أنّه لو كان بستان قد بدا صلاحه والبستان الآخر لم يَبْدُ صلاح شي‌ء منه ، لم يجز بيعهما صفقةً واحدة. ولو كان بعض نخل البستان الواحد قد بدا صلاحه والبعض الآخر لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيعه أجمع في عقدٍ واحد(٤) .

وهذا القول لا اعتبار به عندنا.

والشافعي فصّل هنا ، فقال : إن كانت النخلة واحدةً بأن بدا صلاح‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٢و٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١٤.

٣٥٢

بعض طلعها وبعضه لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيع ثمرتها أجمع صفقةً واحدة ؛ لعسر التمييز والفرق بينهما. وإن تعدّد النخل وكان بعضه قد بدا صلاحه دون البعض ، فإن كان البستان واحدا وضمّ أحدهما إلى الآخر في الصفقة ، جاز ، كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه نخلة واحدة.

وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع ، صحّ إجماعاً. وإن أفرد ما لم يَبْدُ صلاحه بالبيع ، ففي اشتراط شرط القطع وجهان ، سواء اتّحد نوع النخل أو اختلف :

أحدهما : أنّه يشترط ، إذ ليس في المبيع شي‌ء قد بدا صلاحه ، فيتبعه في عدم شرط القطع.

والثاني : أنّه لا يشترط ، ويكون ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً لما بدا ؛ لدخول وقت بدوّ الصلاح ، فكأنّه موجود بالفعل.

ولو اختلف نوع الثمرة - كالبرني والمعقلي - في البستان الواحد فأدرك نوع دون آخر وباعهما صفقةً واحدة ، ففي الجواز وجهان أحدهما : أنّه يجوز ؛ لأنّه إذا كان يضمّ بعضٍ النوع إلى بعض آخر ضمّ نوعٍ إلى نوع آخر من جنسه كالزكاة. والثاني : لا يضمّ ؛ لأنّه قد يتباعد إدراكهما ، فصارا كالجنسين.

ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطباً والآخر عنبا وبدا صلاح أحد الجنسين وضمّهما في البيع ، وجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه منهما ، ولا يتبع أحد الجنسين الآخرَ. وإن تعدّد البستان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر ، فإنّه لا يتبع أحدهما الآخر(١) ، بل يجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه - وبه قال أحمد - لأنّه إنّما جعل ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً في‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإنّه لا يتبعه أحدهما.

٣٥٣

البستان الواحد ؛ لما فيه من اشتراك الأيدي والتضرّر به ، أمّا ما كان في قراح آخر فوجب أن يعتبر بنفسه(١) .

وقال مالك : يجوز ضمّ أحد البستاين إلى الآخر وإن أدرك أحدهما خاصّة دون البستان الآخر من غير شرط القطع إذا كان مجاوراً له وكان الصلاح معهوداً لا منكراً(٢) .

وربما نُقل(٣) عنه الضبط في المجاور ببساتين البلدة الواحدة ؛ لأنّ الغرض الأمن من العاهة ، وما جاوره بمنزلة ما في هذا القراح.

مسألة ١٥٩ : لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحدٍ وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر‌ ، فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه ، جاز عندنا مطلقاً وعند جماعة من علمائنا والجمهور بشرط القطع.

وللشافعي قول آخر ، وهو : أنّه فصّل فقال : لا يخلو إمّا أن يكونا معاً في بستانٍ واحد أو نخل كلّ واحد منهما في بستان منفرد.

فإن كانا في بستان واحد ، فوجهان مع اتّحاد المالك على ما تقدّم.

وأمّا مع تعدّده فقولان :

أحدهما : طرد الوجهين هنا.

والثاني : القطع بالمنع ؛ إذ لا يتعدّى حكم أحد المالكين إلى الآخر ، فيجب شرط القطع.

وإن كانا في بستانين ، فقولان :

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢١١ - ٢١٢.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، المغني ٤ : ٢٢٣.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩.

٣٥٤

أحدهما : القطع بأنّه لا عبرة به ، ولا نظر إلى بدوّ الصلاح في بستان غير البائع.

والثاني : أنّه إذا لم يفرق فيما إذا بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ولم يدخل في البيع بين أن يكون ملك البائع أو ملك غيره ، فقياسه أن لا يفرق فيما بدا فيه الصلاح في بستانٍ آخر أيضاً إذا لم يشترط اتّحاد البستان(١) .

مسألة ١٦٠ : إذا باعه الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ، جاز‌ إجماعاً على ما تقدّم ، ويجب الوفاء به على المشتري ( إذا لم يشترطه )(٢) على البائع.

ولو تراضيا على الترك جاز إجماعاً منّا ، وبه قال الشافعي(٣) ، وكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع وتعود الثمرة إلى البائع(٤) . وليس(٥)

ولو أبقاه المشتري ولم ينكر البائع أو أنكر ، فعلى المشتري اُجرة المثل عن مدّة الإبقاء.

تذنيب : لا فرق بين ما إذا اشترط القطع في مقطوع ينتفع به أو لا ينتفع به‌ ؛ عملاً بالأصل ، فلو شرط القطع فيما لا منفعة فيه - كالجوز والكُمَّثْرى - جاز.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز البيع بشرط القطع إلّا إذا كان المقطوع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : إلّا أن يشترطه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢٣ - ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة. والظاهر : « ليس بجيّد ».

٣٥٥

ممّا ينتفع به ، كالحِصْرم واللوز(١) .

مسألة ١٦١ : لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة‌ ويُبقي الثمرة له ثمّ يبيع الثمرة من مشتري الشجرة ، أو يوصي بالثمرة لإنسان ثمّ يبيع الموصى له الثمرة من الوارث ، لم يشترط اشتراط القطع عندنا ؛ لما مرّ.

وأمّا المشترطون فقد اختلفوا هنا.

فقال أكثر الشافعيّة : إنّه يشترط شرط القطع في صحّة البيع ؛ لشمول الخبر ، وللمعنى أيضاً ؛ فإنّ المبيع هو الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شي‌ء لكن يجوز له الإبقاء ، ولا يلزمه الوفاء بالشرط هنا ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره(٢) .

وقال بعضهم : لا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّه يجمعهما ملك مالكٍ واحد ، فأشبه ما لو اشتراهما معاً(٣) .

ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبّرة ، بقيت للبائع ، فلا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّ المبيع هو الشجرة وليست متعرّضةً للعاهات ، والثمرة مملوكة بحكم الدوام.

ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة فاستثناها البائع لنفسه ، صحّ عندنا ، ولم يجب شرط القطع.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الثمار والحال هذه مندرجة لو لا الاستثناء ، فكان كملكٍ مبتدأ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

٣٥٦

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يجب ؛ لأنّه في الحقيقة استدامة ملك ، فعلى هذا له الإبقاء إلى وقت الجذاذ. ولو صرّح بشرط الإبقاء ، جاز ، وعلى الأوّل لا يجوز(١) .

مسألة ١٦٢ : لو باع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع ، جاز إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٢) دلّ على أنّه لو اشترطها ، كانت للمشتري ، وذلك هو بيع الثمرة مع الاُصول. ولأنّ الثمرة هنا تتبع الأصل ، والأصل غير معرّض للعاهة. ويحتمل في التابع(٣) ما لا يحتمل في غيره إذا اُفرد بالتصرّف ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والسقف مع الدار وأساسات الحيطان.

ولو شرط بائع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، لم يجز ؛ لتضمّنه الحجر عليه في ملكه.

مسألة ١٦٣ : لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها ، جاز مطلقاً وبشرط القطع إجماعاً‌ ؛ للأصل السالم عن معارضة تطرّق الآفة.

ولو باعها حينئذٍ بشرط التبقية ، جاز عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمرة حتى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١١.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٦ / ١٢٤٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٧ ، مسند الحميدي ٢ : ٢٧٧ / ٦١٣.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : البائع. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٢ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣.

٣٥٧

تزهي(١) ، وقد ثبت أنّه إنّما نهى عنه قبل أن تزهي عن بيعٍ يتضمّن التبقية ؛ لأنّه يجوز شرط القطع عند أبي حنيفة مطلقاً(٢) ، فثبت أنّ الذي أجازه هو الذي نهى عنه(٣) .

ولأنّ النقل والتحويل يجوز في البيع بحكم العرف ، فإذا شُرط جاز ، كما لو شرط أن ينقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان ، فإنّه يجوز.

ولأنّ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها.

ثمّ عند الإطلاق يجوز الإبقاء [ إلى ](٤) أوان الجذاذ ؛ للعرف. وشرط التبقية تصريح بما هو من مقتضيات العقد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية ، ويجب القطع في الحال في صورة الإطلاق ، إلّا أنّ محمّداً يقول : إذا تناهى عظم الثمرة ، جاز فيها شرط التبقية ؛ لأنّ هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، كما لو شرط تبقية الطعام في منزله(٥) .

والجواب : نسلّم الملازمة ، ونمنع بطلان التالي ، وما لا يقتضيه العقد يجوز اشتراطه إذا لم يُناف العقد ولا الشرع. وشَرْطُ تبقية الطعام في منزله جائز عندنا.

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤.

(٣) كذا ورد قوله : « وقد ثبت نهى عنه » في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، فلا حظ.

(٤) أضفناها لأجل السياق.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

٣٥٨

مسألة ١٦٤ : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى‌ - وبه قال مالك(١) - لما تقدّم(٢) من قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز(٣) ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى.

ومَنَع الشافعي منه(٤) وليس بجيّد.

مسألة ١٦٥ : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة‌ - التي هي لون البَلَح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور(٥) - لما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى تزهي » قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ »(٦) .

وفي حديثٍ آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ »(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٨) .

وعن الرضاعليه‌السلام : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جُعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٩) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

(٢) في ص : ٣٤٦.

(٣) في « ق ، ك » : أجاز.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٩.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ - ٣٠٧.

(٦) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٩٤ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١٠.

(٨) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

(٩) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

٣٥٩

وحكي عن بعض الفقهاء أنّه قال : بدوّ الصلاح في الثمار بطلوع الثريّا(١) ؛ لأنّ ابن عمر روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فقال له عثمان بن عبد الله بن سراقة : متى ذلك؟ قال : إذا طلع الثريّا(٢) .

والجواب : هذه التتمّة من قول ابن عمر لا من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا عبرة به ، وإنّما قال ذلك بناء على عادة أهل تلك البلاد أنّ طلوع الثريّا إنّما يكون عند بلوغ الثمرة ، وإلّا فهو مختلف في البلاد. والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرّق العاهة ، وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريّا.

الثاني : في ثمرة الأشجار.

مسألة ١٦٦ : لا يجوز بيع ثمرة الشجرة(٣) قبل ظهورها عاماً واحداً‌ إجماعاً ، لأنّها معدومة ، فكانت كبيع الملاقيح والمضامين ، إذ لا فرق بينهما ، فإنّ كلّ واحد منهما نماء وثمرة مستكنّ في أصله لم يبرز إلى الخارج.

وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين؟ الأقوى عندي : المنع ، وقد تقدّم البحث فيه في ثمرة النخل ، والخلاف هنا كما هو ثمّ.

وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمّة إلى شي‌ء آخر.

مسألة ١٦٧ : ويجوز بيع ثمرة الشجرة(٤) بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة‌ ، وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية ؛ لما مرّ.

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٥١.

(٢) مسند أحمد ٢ : ١٤٦ / ٥٠٨٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.

(٣و٤) في « ق ، ك ‍» : الشجر.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458