تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189434 / تحميل: 5799
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

والآن وبعد أن أسمعناك نصوص روايات الأئمة الأعلام وكلماتهم بالنسبة إلى حديث أنا مدينة العلم وتحقّق لديك صحة هذا الحديث وثبوته عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلنذكر طائفة من الشواهد والمؤيّدات للحديث المذكور - وهي أحاديث معتبرة يصلح كل منها باستقلاله للاستدلال به ومنها:

(١)

أنا دار الحكمة وعلي بابها

وممن رواه أو أرسله إرسال المسلم:

١ - أبو عبد الله أحمد بن حنبل.

٢ - أبو عيسى الترمذي.

٣ - أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي.

٤ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.

٥ - أبوبكر محمد بن محمد الباغندي.

٣٢١

٦ - أبو الحسين محمد بن المظفر البغدادي.

٧ - أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري المعروف بابن بطة.

٨ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري.

٩ - أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني.

١٠ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني.

١١ - أبو الحسن علي بن محمد بن الطيّب المعروف بابن المغازلي.

١٢ - أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني.

١٣ - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي.

١٤ - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي.

١٥ - أحمد بن محمد بن علي العاصمي.

١٦ - كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي.

١٧ - أبو المظفر يوسف بن قزعلي المعروف بسبط ابن الجوزي.

١٨ - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي.

١٩ - محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري.

٢٠ - صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحموئي.

٢١ - وليّ الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي.

٢٢ - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي.

٢٣ - صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي.

٢٤ - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي.

٢٥ - شمس الدين محمد بن محمد الجزري.

٢٦ - شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني.

٢٧ - شهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل.

٢٨ - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.

٢٩ - شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني.

٣٢٢

٣٠ - شمس الدين محمد العلقمي.

٣١ - شمس الدين محمد بن يوسف الشامي.

٣٢ - أحمد بن محمد ابن حجر المكي.

٣٣ - علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي.

٣٤ - إبراهيم بن عبد الله الوصّابي.

٣٥ - شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني.

٣٦ - رحمة الله بن عبد الله السندي.

٣٧ - جمال الدين عطاء بن فضل الله الشيرازي.

٣٨ - محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي.

٣٩ - محمد حجازي بن محمد الشعراني.

٤٠ - ملا يعقوب البنباني اللّاهوري.

٤١ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي.

٤٢ - الشيخ عبد الحق الدهلوي.

٤٣ - شيخ بن علي بن محمد الجفري.

٤٤ - نور الدين علي بن أحمد العزيزي.

٤٥ - نور الدين علي بن علي الشبراملسي.

٤٦ - محمد بن عبد الباقي الزرقاني.

٤٧ - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشي.

٤٨ - محمد صدر العالم.

٤٩ - نظام الدين بن قطب الدين السهالوي.

٥٠ - شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي.

٥١ - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.

٥٢ - محمد بن علي الصبّان المصري.

٥٣ - محمد مبين بن محب السهالوي اللكهنوي.

٣٢٣

٥٤ - عبد العزيز بن ولي الله ( الدهلوي ).

٥٥ - محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي.

٥٦ - حسن علي المحدِّث الدّهلوي.

٥٧ - نور الدين بن إسماعيل السليماني.

٥٨ - ولي الله بن حبيب الله اللكهنوي.

٥٩ - سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي.

(١)

رواية أحمد بن حنبل

لقد رواه أحمد بن حنبل بسنده عن الصنابحي في كتاب ( المناقب ) على ما جاء في ( تفريح الاحباب ) حيث قال: « عن عليرضي‌الله‌عنه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وقال: روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك. ورواه أحمد عن الصنابحي»(١) .

(٢)

رواية الترمذي

ورواه أبو عيسى الترمذي في ( الجامع الصحيح ) كما في ( ذخائر العقبى ):

____________________

(١). تفريح الأحباب ٣٥٠.

٣٢٤

« عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن »(١) .

وفي ( الرياض النضرة: « عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب ».

وتعلم روايته من ( المشكاة ) و ( أجوبة العلائي ) و ( تاريخ ابن كثير ) و ( نقد الصحيح ) و ( أسنى المطالب ) ( والجامع الصغير ) و ( الصواعق ) و ( كنز العمال ) و ( المرقاة ) وغيرها أيضاً.

(٣)

رواية أبي مسلم الكجّي

ورواه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي بسنده عن عليعليه‌السلام كما تقدم في مواضع من الكتاب، نقلاً عن صلاح الدين العلائي قوله: « ومع ذلك فله شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي عبد الله الصنابحي عن علي مرفوعاً: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

ورواه أبو مسلم الكجي وغيره عن محمد بن عمر بن الرومي ».

وتقدّم عن الفيروزآبادي قوله: « وللحديث طريق آخر رواه الترمذي في جامعه وتابعه أبو مسلم الكجي وغيره على روايته ».

ترجمته:

١ - السمعاني: « الكجي اشتهر بهذه النسبة أبو مسلم إبراهيم بن

____________________

(١). ذخائر العقبى ٧٧.

٣٢٥

عبد الله كان من ثقات المحدّثين وكبارهم »(١) .

٢ - الذهبي: « أبو مسلم الكجّي الحافظ المسند صاحب كتاب السنن وبقية الحفاظ وثّقه الدارقطني وغيره، وكان سرّيا نبيلا عالما بالحديث مات ببغداد في المحرم سنة ٢٩٢ وحمل إلى البصرة وقد قارب المائة »(٢) .

وفي ( العبر ): « الحافظ صاحب السنن ومسند الوقت وثّقه الدارقطني. وكان محدّثاً حافظاً محتشماً كبير الشأن »(٣) .

وفي ( دول الاسلام ): « شيخ المحدثين »(٤) .

٣ - اليافعي: « الحافظ صاحب السنن ومسند الوقت، وكان محدّثاً حافظاً محتشماً كبير الشأن»(٥) .

٤ - السيوطي: « أبو مسلم الكجي الحافظ المسند، وثقه [ بقية ] الشيوخ قال الدارقطني: كان ثقة نبيلاً عالماً بالحديث »(٦) .

(٤)

رواية الطبري

ورواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه ( تهذيب الآثار ) ونصَّ على صحّته بقوله: « هذا الخبر عندنا صحيح » وقد عرفت ذلك من عدة كتب فيما سلف. وقال السيوطي: « كنت أجيب بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على

____________________

(١). الأنساب - الكجي.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٦٠.

(٣). العبر - حوادث ٢٩٢.

(٤). دول الاسلام - حوادث ٢٩٢.

(٥). مرآة الجنان - حوادث ٢٩٢.

(٦). طبقات الحفاظ ٢٧٣.

٣٢٦

تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة ».

(٥)

رواية ابن بطة

ورواه أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة بالسند الآتي:

« أبو علي محمد بن أحمد الصواف، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، ثنا محمد بن عمر بن الرومي، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

كما علمت روايته من كلام ابن عراق. الوجه (٩٨).

(٦)

رواية الحاكم

ورواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في ( المستدرك )، كما سيأتي في كلام الصالحي والشبراملسي والزرقاني.

(٧)

رواية ابن مردويه

ورواه أبوبكر ابن مردويه الاصبهاني، بسنده عن الشعبي عن: « علي قال

٣٢٧

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

كما علمت روايته في كلام ابن عراق. الوجه (٩٨) أيضاً.

(٨)

رواية أبي نعيم

ورواه أبو نعيم الاصبهاني حيث قال: « حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، نا الحسن بن سفيان، ثنا عبد الحميد بن بحر، ثنا شريك عن سلمة ابن كهيل عن الصنابحي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الأصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه، ومجاهد عن ابن عباس. عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله »(١) .

ورواه في كتاب ( المعرفة ) أيضاً.

(٩)

رواية ابن المغازلي

ورواه أبو الحسن ابن المغازلي الواسطي حيث قال: « قولهعليه‌السلام : أنا دار الحكمة:

أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي - قدم علينا واسطاً - أنا أبو الحسن علي بن محمد بن لؤلؤ إذنا، نا عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، نا محمد ابن يحيى، نا محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن الطفيل، عن أبي معاوية عن

____________________

(١). حلية الأولياء ١ / ٦٤.

٣٢٨

الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. فمن أراد الحكمة فليأت الباب.

أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج قال أنا محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ إجازة نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان نا سويد عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها »(١) .

(١٠)

رواية أبي المظفّر السمعاني

ورواه أبو المظفر السمعاني في كتابه ( مناقب الصحابة ): « عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٢) .

(١١)

رواية الديلمي

ورواه الديلمي صاحب ( فردوس الأخبار ) بقوله: « أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٣) .

(١٢)

رواية العاصمي

ورواه العاصمي صاحب ( زين الفتى ) حيث ذكر مشابه أمير المؤمنين عليه

____________________

(١). المناقب ٨٦ - ٨٧.

(٢). مناقب الصحابة - مخطوط.

(٣). فردوس الأخبار.

٣٢٩

السلام لآدم أبي البشر. فقال في شبهه به في العلم والحكمة: « ولذلك قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي بعض الروايات: أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

ورواه أيضاً في مقام تفصيل الأسماء التي سمّى بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياًعليه‌السلام ، قال: « وأما باب دار الحكمة، فإنه أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نصررحمه‌الله ، قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد الحلوانيرحمه‌الله ، عن محمود بن محمد بن رجا، عن المأمون بن أحمد وعمّار بن عبد المجيد وسليمان بن خميرويه، عن الامام محمد بن كرّامرحمه‌الله ، عن أحمد بن محمد بن فضيل عن زياد بن زياد، عن عبيد بن أبي جعد، عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب. مذكور في كتاب المكتفي.

وأخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله ، قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن علي قال: حدثنا أو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، قال حدثنا حكيم بن الحجاج الهروي قال حدثنا إسماعيل بن بنت السدي، قال حدثنا محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي، عن علي قال قال رسول الله:صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها.

وأخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله قال أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن ابراهيم بن محمد بن أحمد الواعظ قراءة عليه بنيسابور، قال أخبرنا أبوبكر هلال ابن محمد بالبصرة قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، قال حدثنا محمد بن عمر بن عبد الله، قال حدثنا شريك عن سلمة عن الصنابحي عن علي. وذكر الحديث »(١) .

____________________

(١). زين الفتى بتفسير سورة هل أتى - مخطوط.

٣٣٠

(١٣)

رواية ابن طلحة الشافعي

ورواه أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي بد حديث مدينة العلم كما سمعت سابقاً حيث قال: « ونقل الامام أبو محمد الحسين بن مسعود القاضي البغوي في كتابه الموسوم بالمصابيح: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) .

(١٤)

رواية سبط ابن الجوزي

ورواه يوسف سبط ابن الجوزي حيث قال بعد حديث مدينة العلم: « وفي رواية: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وفي رواية: أنا مدينة الفقه وعلي بابها »(٢) .

(١٥)

رواية الكنجي الشافعي

ورواه أبو عبد الله الكنجي الشافعي حيث عقد باباً خاصاً به وهو: « الباب الحادي والعشرون، فيما خصّ الله تعالى علياًرضي‌الله‌عنه بالحكمة. قال الله تعالى:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) .

أخبرنا عبد اللطيف بن محمد ببغداد، أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل بن أحمد حدثنا أحمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الحميد بن بحر حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول الله صلّى

____________________

(١). مطالب السئول: ٦١.

(٢). تذكرة خواص الأمة: ٤٨.

٣٣١

عليه وآله وسلّم: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

قلت: هذا حديث حسن عال. وقد فسّرت الحكمة بالسنّة لقوله عز وجل:( وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ) الآية: يدل على صحة هذا التأويل ما قد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوتيت الكتاب ومثله معه. أراد بالكتاب القرآن. ومثله معه ما علّمه الله تعالى من الحكمة، وبيّن له من الأمر والنهي والحلال والحرام. فالحكمة هنا هي السنة، فلهذا قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) .

(١٦)

رواية المحب الطبري

ورواه محب الدين الطبري الشافعي حيث قال: « ذكر اختصاصه بأنه باب دار الحكمة - عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب »(٢) .

وقال أيضاً: « ذكر أنهرضي‌الله‌عنه باب دار الحكمة - عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن »(٣) .

(١٧)

رواية الحمّوئي

ورواه صدر الدين الحمّوئي بسنده حيث قال: « أخبرنا شيخنا الامام أبو

____________________

(١). كفاية الطالب ١١٨ - ١١٩.

(٢). الرياض النضرة ٢ / ٢٥٥.

(٣). ذخائر العقبى: ٧٧.

٣٣٢

عمرو ابن الموفق بقراءتي عليه، قال أنبأ شيخ الاسلام سعد الحق والدين محمد بن المؤيد الحموئي قدّس الله روحه إجازة قال: أنبأ شيخ الاسلام نجم الدين أحمد بن عمر ابن محمد بن عبد الله الخيوقي إجازة إنْ لم يكن سماعاً قال أنبأ محمد بن عمر ابن علي الطوسي سماعاً عليه بقراءتي عليه بنيسابور، قال أنبأ أبو العباس أحمد ابن أبي الفضل السقائي أنبأ أبو سعيد محمد بن طلحة الجنابذي، أنبأ أبو علي أحمد ابن عبد الرحمن الدمشقي، أنبأ أبوبكر يوسف بن القاسم القاضي، نبّأ أبو عبد الله ابن محمد القاضي الكوفي، أنبأ إسماعيل بن موسى الفزاري، أنبأنا محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) .

(١٨)

رواية الخطيب التبريزي

ورواه وليّ الدين الخطيب التبريزي صاحب ( المشكاة ) عن عليعليه‌السلام : « قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وقال: روي بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك »(٢) .

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٩٩.

(٢). مشكاة المصابيح ٣ / ٢٤٤.

٣٣٣

(١٩)

رواية الزرندي

وأرسله محمد بن يوسف الزرندي إرسال المسلم، حيث قال بمدح الامام عليعليه‌السلام : « المخصوص من الحضرة النبوية بكرامة الأُخوة والانتخاب، المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب ».

(٢٠)

رواية العلائي

ودافع صلاح الدين العلائي عن هذا الحديث وأثبت صحته، رداً على من طعن فيه وقد تقدم نص كلماته عن ( اللآلي المصنوعة ) في الوجه (٦٩).

(٢١)

رواية الفيروزآبادي

ورواه مجد الدين الفيروزآبادي في ( نقد الصحيح ) وحقّقه. وقد تقدمت عبارته سابقاً. الوجه (٧٥).

٣٣٤

(٢٢)

رواية ابن الجزري

ورواه شمس الدين ابن الجزري في كتابه ( أسنى المطالب ) وقد تقدم نص عبارته. (٧٨).

(٢٣)

رواية العسقلاني

ورواه ابن حجر العسقلاني وأفتى بحسنه، كما ستعلم من عبارة الشامي والعلقمي والمناوي والزرقاني.

(٢٤)

رواية شهاب الدين أحمد

ورواه السيد شهاب الدين أحمد صاحب ( توضيح الدلائل ) في: « الباب الخامس عشر - في أنّ النبي صلّى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم دار الحكمة ومدينة علم وعلي لهما باب. وأنه أعلم بالله تعالى وأحكامه وآياته وكلامه بلا ارتياب ».

قال: « عن علي رحمة الله ورضوانه عليه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبارك وسلّم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الحافظ أبو نعيم والطبري.

٣٣٥

ورواه في المشكاة وقال: أخرجه الترمذي »(١) .

(٢٥)

رواية السيوطي

ورواه جلال الدين السيوطي في عدة من كتبه: ففي ( القول الجلي ): « الحديث الخامس عشر - عن علي كرّم الله وجهه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال غريب »(٢) .

وفي ( الجامع الصغير ): أنا دار الحكمة وعلي بابها. ت عن علي »(٣) .

وفي ( جمع الجوامع ): « أنا دار الحكمة وعلي بابها. ت غريب. حل ».

وكذا في ( اللئالي المصنوعة ) و ( شرح الترمذي ). وقد أورد كلام ابن جرير والعلائي.

(٢٦)

إثبات القسطلاني

وأثبته شهاب الدين القسطلاني بوصف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بـ « دار الحكمة » حيث قال: « د - دار الحكمة، الداعي إلى الله، دعوة إبراهيم، دعوة النبيين، دليل الخيرات »(٤) .

____________________

(١). توضيح الدلائل - مخطوط.

(٢). القول الجلي: ٣٣.

(٣). الجامع الصغير ١ / ١٠٨.

(٤). المواهب اللدنية ١ / ١٨٢.

٣٣٦

(٢٧)

رواية العلقمي

ورواه العلقمي في شرحه على الجامع الصغير حيث قال: « حديث أنا دار الحكمة وعلي بابها. وقال في الكبير: ت غريب. قلت: وزعم القزويني وابن الجوزي بأنه موضوع. وردّ عليهما الحافظ العلائي وابن حجر والمؤلف بما يبطل قوليهما »(١) .

(٢٨)

رواية الشامي

وقال محمد بن يوسف الشامي في أسماء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « حرف الدال - دار الحكمة. أخذه الشيخرحمه‌الله تعالى من حديث عليرضي‌الله‌عنه : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الحاكم في المستدرك وصحّحه، وادعى ابن الجوزي أنه موضوع. وتعقّبه الشيخ رحمه‌ الله تعالى في النكت وفي اللآلي. وقال الحافظان العلائي وابن حجر: الصواب أنه حسن لا صحيح ولا موضوع. وقد بسطت الكلام عليه في كتاب الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة ».

____________________

(١). الكوكب المنير - شرح الجامع الصغير - مخطوط.

٣٣٧

(٢٩)

رواية ابن حجر المكي

ورواه شهاب الدين ابن حجر المكي في ( الصواعق المحرقة ) كما سمعت سابقاً حيث قال: « وفي أخرى عند الترمذي عن علي قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) وكذا في ( المنح المكية ).

(٣٠)

رواية المتقي

ورواه علي المتقي الهندي في فضائلهعليه‌السلام حيث قال: « أنا دار الحكمة وعلي بابها. ت عن علي »(٢) .

ورواه عن الترمذي وابن جرير ثم ذكر قول ابن جرير: « هذا خبر صحيح سنده ».

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

(٢). كنز العمال ١٢ / ٢٠١.

٣٣٨

(٣١)

رواية الوصابي

ورواه إبراهيم الوصابي اليمني: « وعنه - أي عن أمير المؤمنين - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي في جامعه وقال: غريب وأبو نعيم في المعرفة »(١) .

(٣٢)

روايه العيدروس

ورواه شيخ بن عبد الله العيدروس قائلاً: « وفي أخرى عن الترمذي عن علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٢) .

(٣٣)

رواية السندي

ورواهرحمه‌الله السندي قائلاً: « حديث - أنا دار الحكمة وعلي بابها. ابن

____________________

(١). الاكتفاء في مناقب الاربعة الخلفاء - مخطوط.

(٢). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

٣٣٩

بطة. نع مرطب حب عد خظ وفي لفظ: أنا مدينة الفقه. وآخر: أنا مدينة العلم »(١) .

(٣٤)

إثبات المحدِّث الشيرازي

وأثبته جمال الدين المحدِّث في ( أربعينه ) حيث وصف الامام علياًعليه‌السلام بـ « المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب »(٢) .

(٣٥)

رواية المناوي

ورواه عبد الرؤف المناوي في ( كنوز الحقائق ) وفي ( التيسير ) وفي ( فيض القدير في شرح الجامع الصغير ). وهذا نص عبارته في الكتاب الأخير: « أنا دار الحكمة - وفي رواية: أنا مدينة العلم - وعلي بابها، أي علي بن أبي طالب هو الباب الذي يدخل منه إلى الحكمة، وناهيك بهذه المرتبة ما أسناها وهذه المنقبة ما أعلاها.

ومن زعم أن المراد بقوله: « وعلي بابها » إنه مرتفع من العلو وهو الارتفاع، فقد تحمّل لغرضه الفاسد بما لا يجديه ولا يسمنه ولا يغنيه.

أخرج أبو نعيم عن ترجمان القرآن مرفوعاً: ما أنزل الله عزّ وجلّ يا أيها

____________________

(١). مختصر تنزيه الشريعة - مخطوط.

(٢). الأربعين في فضائل أمير المؤمنين - مخطوط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والخلاف هنا كالخلاف هناك.

وكذا يجوز بيعها قبل بدوّ الصلاح سنتين فصاعداً.

ويجوز بيعها منضمّةً إلى الاُصول قبل بدوّ الصلاح وبعده وبشرط القطع وعدمه.

وكذا يجوز منضمّة إلى غيرها مطلقاً قبل انعقادها وبعده ، سواء كان بارزاً كالتفّاح والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، واللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه ، كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء(١) الأخضر والهُرْطُمان(٢) والعدس.

وكذا السنبل يجوز بيعه ، سواء كان بارزاً كالشعير ، أو مستترا كالحنطة ، وسواء بيع منفردا أو مع أصله ، وسواء كان قائما أو حصيدا من غير اعتبار كيل أو وزن ، إلاّ إذا كان البيع بعد التصفية.

مسألة ١٦٨ : بدوّ الصلاح في ثمرة الأشجار الانعقادُ ، وفي الزرع عند اشتداد الحبّ‌ ؛ لأنّ عمّار بن موسى سأل الصادقَعليه‌السلام عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ فقال : « إذا عقد وصار عنقوداً(٣) - والعنقود اسم الحِصْرِم بالنبطيّة - »(٤) .

وعن محمّد بن شريح عن الصادقعليه‌السلام في ثمر الشجر « لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته » فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : « إذا عقد بعد سقوط ورده »(٥) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : والباقلي.

(٢) الهُرْطُمانُ : حبٌّ متوسّط بين الشعير والحنطة نافع للإسهال والسُّعال. القاموس المحيط ٤ : ١٨٩.

(٣) في المصدر : عقوداً.

(٤) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٨.

(٥) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٨٩ / ٢٠٣.

٣٦١

وقال الشافعي : إن كانت الثمرة ممّا تحمرّ أو تصفرّ أو تسودّ ، فبدوّ الصلاح أن تحصل فيها هذه الألوان. وإن كانت ممّا تبيضّ فأن تتموّه ، وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويصفرّ لونه. وإن كان ممّا لا يتلوّن - كالتفّاح - فبأن يحلو ويطيب أكله. وإن كان بطّيخا فأن يقع فيه النضج. وإن كان مثل القثّاء والخيار الذي لا يتغيّر لونه ولا طعمه فبأن يتناهى عظم بعضه وهو وقت أخذه(١) .

والنقل على ما ذكرناه ، فهو أولى من الأخذ بالتخمين والاستحسان.

الثالث : الخضر - كالقثّاء والباذنجان والبطّيخ والخيار - يجوز بيعه‌ بعد انعقاده وظهوره. ولا يشترط أزيد من ذلك من تغيّر لونٍ أو طعمٍ أو غيرهما ؛ لأنّه مملوك طاهر منتفع به ، فجاز بيعه ، كغيره من المبيعات.

ويجوز بيعها منفردة ومنضمّة إلى أصولها وغير أصولها بشرط القطع والتبقية ومطلقا.

وقال الشافعي : إن كان البيع للثمرة خاصّة قبل بدوّ الصلاح ، وجب شرط القطع ، كما في ثمرة النخل. وإن باع الأصل خاصّة ، صحّ البيع.

وكذا لو باعها منضمّةً إلى الثمرة التي لم يَبْدُ صلاحها(٢) .

وإذا باع البطّيخ وغيره من الخضر بعد بدوّ الصلاح في الجميع أو في بعضه [ جاز ](٣) مطلقاً عندنا.

وقال الشافعي : يجب شرط القطع إن خِيف خروج غيره ؛ لأنّه إذا وجب‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٥ - ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٢ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ - ٣٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

(٣) إضافة يقتضيها السياق.

٣٦٢

شرط القطع خوفاً من الجائحة التي الغالب فيها العدم ، فلأن يجب خوفاً من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان أولى(١) .

والجواب : المنع من كون الاختلاط مانعاً من البيع ؛ لإمكان المخلص عنه.

وإن لم يخف اختلاطه بغيره ، صحّ بيعه بشرط القطع وبغير شرطه(٢) .

مسألة ١٦٩ : لو اُفردت اُصول البطّيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها ، صحّ البيع‌ ، وكانت الثمرة للبائع ؛ عملاً باستصحاب الملك السالم عن شرط إدخاله في البيع ، سواء كان قد بدا صلاحها أو لا.

ولا يجب اشتراط القطع إذا لم يخف الاختلاط.

ثمّ الحمل الموجود يكون للبائع ، وما يحدث بعده للمشتري ، وبه قال الشافعي(٣) .

وإن خِيف اختلاط الحملين ، لم يجب شرط(٤) القطع عندنا ؛ للأصل.

وقال الشافعي : يجب(٥) .

ولو باع الاُصول قبل خروج الحمل ، فلا يجب اشتراط القطع ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا بُدّ من شرط القطع أو القلع كالزرع(٦) .

ولو باع البطّيخ مع اُصوله ، لم يجب شرط القطع عندنا ، كالثمرة مع الشجرة.

وقال بعض أصحاب الشافعي : لا بُدّ من شرط القطع ، بخلاف الثمرة مع‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « اشتراط » بدل « شرط ».

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

٣٦٣

الشجرة ؛ لأنّ الشجرة غير معرّضة للجائحة ، بخلاف البطّيخ مع أصله ؛ فإنّه متعرّض لها. أمّا لو باع البطّيخ وأصله والأرض أيضاً ، استغنى عن شرط القطع ، وكان الأرض هنا كالأشجار ثَمَّ(١) .

مسألة ١٧٠ : لو باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك ، صحّ البيع عندنا‌ - وبه قال مالك(٢) - لأصالة الصحّة. ولأنّ المتجدّد هنا كالمتجدّد في الثمرة في السنة الثانية ، فكما يصحّ(٣) بيع الثمرة سنتين صحّ هنا. ولأنّ ذلك يشقّ تمييزه ، فجعل ما لم يظهر تبعاً لما يظهر ، كما أنّ ما لم يَبْدُ صلاحه تبع لما بدا صلاحه.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به »(٤) والخضراوات من جملة الثمار.

وقال الشافعي : لا يصحّ البيع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنّها ثمرة لم تخلق ، فلا يجوز بيعها ، كما لا يجوز بيعها قبل ظهور شي‌ء منها(٥) .

والجواب : الفرق ، فإنّ مع الظهور يبقى المعدوم تابعاً ، فجاز بيعه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

(٢) الموطّأ ٢ : ٦١٩ ذيل الحديث ١٣ ، الاستذكار ١٩ : ١٠٨ / ٢٨٣٨٧ ، و ١٠٩ /٢٨٣٨٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٦ - ٢١٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٩ ، المغني ٤ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢١٩.

(٣) في « ق ، ك » : صحّ.

(٤) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٢١٦ - ٢١٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٦ و ١٩٧ ، الاستذكار ١٩ : ١٠٩ / ٢٨٣٩٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٩ ، المغني ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢١٩.

٣٦٤

بخلاف عدم الظهور ؛ فإنّ العدم يبقى أصلاً.

مسألة ١٧١ : ويجوز بيع ما يجزّ جزّةً وجزّات‌ ، وكذا ما يخرط خرطةً وخرطات ، كلّ ذلك مع ظهور الجزّة الاُولى والخرطة الاُولى ، سواء بدا صلاحها أو لا ، كالكرّاث والهندباء والنعناع والتوت والحِنّاء ؛ عملاً بالأصل السالم عن معارضة المبطل.

ولما رواه ثعلبة بن زيد(١) ، قال : سألت الباقرعليه‌السلام : عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات ، فقال : « لا بأس به » قال : فأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فجعل يقول : « لا بأس »(٢) .

وعن سماعة قال : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : « إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر ما شئت من خرطةٍ »(٣) .

وعن معاوية بن ميسرة قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : عن بيع النخل سنتين ، قال : « لا بأس به » قلت : فالرطبة نبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كان أبي يبيع الحِنّاء كذا وكذا خرطة »(٤) .

تذنيب : مَنْ جوّز بيع الثمرة قبل ظهورها عامين‌ يحتمل تجويز بيع الورق من التوت والحنّاء وشبههما خرطتين قبل ظهورها.

أمّا ما يجزّ كالكرّاث قبل ظهوره فالأولى - تفريعاً على الجواز في‌

____________________

(١) في الكافي : عن ثعلبة عن بريد. وفي التهذيب : ثعلبة بن زيد عن بريد.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٤ ( باب بيع الثمار وشرائها ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦.

(٣) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٨.

٣٦٥

الثمرة - المنع فيه ؛ لأنّه لا أصل له ظاهراً يرجع إلى معرفة المجزوز تقريباً ، ولا فرع ظاهر له ، بخلاف ورق التوت والحنّاء.

ولو بِيع ما يُخرط أو يُجزّ مع أصله ، صحّ ، سواء بدا صلاحه أو لا.

المطلب الثاني : في الأحكام.

مسألة ١٧٢ : يجوز بيع الزرع قصيلاً(١) بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقاً‌ ؛ عملاً بالأصل السالم عن المبطل.

فإن شرط القصل أو أطلق واقتضت العادة فيه القصل ، وجب على المشتري قصله ، فإن لم يفعل ، فللبائع قطعه وتركه بالاُجرة.

وإن شرط التبقية ، جاز ، ووجب على البائع إبقاؤه إلى كمال حدّه ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلّا بشرط القطع(٢) .

ولو باعه الزرع مع الأرض ، جاز إجماعاً.

وكذا عندنا يجوز بيع البقول دون الأرض بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها وبعده مطلقاً وبشرط القطع والتبقية منضمّةً إلى الأرض ومنفردةً ؛ عملاً بالأصل والعمومات.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلّا بشرط القطع أو القلع ، سواء كان ممّا يُجزّ مراراً أو مرّة واحدة(٣) .

____________________

(١) القَصْل : القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر. لسان العرب ١١ : ٥٥٧ و ٥٥٨ « قصل ».

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.

٣٦٦

ولو باع الزرع بعد اشتداد الحبّ ، فهو كما لو باع الثمرة بعد بدوّ الصلاح.

مسألة ١٧٣ : الثمرة إمّا بارزة ، كالتفّاح والكُمَّثْرى والخوخ والمشمش وأشباهه ، فهذا يجوز بيعه بعد ظهوره في شجره وعلى الأرض إجماعاً ، لظهوره ومشاهدته. وإمّا غير بارزة بل مستورة بالكمام ، وهو قسمان :

الأوّل : ما يكون كمامه من مصلحته يحفظ رطوبته ويبقى معه ، كالرمّان والجوز واللوز في القشر الثاني ، فهذا يجوز بيعه إجماعاً ؛ لأنّه إذا اُخرج من قشره ، سارع إليه الفساد ، فلم يقف بيعه على ذلك. ولا فرق بين أن يباع على شجرة أو مقطوعاً على الأرض.

الثاني : ما لا يكون بقاء قشره من مصلحته ، كالجوز واللوز في قشريه ، فإنّه يجوز بيعه عندنا ، سواء قشر من قشره الأعلى أو لا ، وسواء كان مقطوعاً على الأرض أو باقياً على الشجرة - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه حائل من أصل الخلقة ، فلا يمنع من جواز البيع ، كقشر الرمّان والبيض.

وكذا الباقلاء الأخضر يجوز بيعه وإن لم ينزع عنه القشر الأعلى ، سواء كان رطباً أو يابساً ، وسواء بِيع منفرداً أو منضمّاً ومقطوعاً وغير مقطوع ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد(٢) - لما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع ذلك كلّه إلّا بعد أن يقشر الجوز واللوز‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المعونة ٢ : ١٠١١ ، التلقين ٢ : ٣٧٤.

(٢) المغني ٤ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٩٩ - ١٠٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤.

٣٦٧

وشبههما من القشر الأعلى ، لا على رأس الشجرة ولا على وجه الأرض ، ولا بيع الباقلاء الأخضر حتى ينزع عنه القشر الأعلى(١) .

وجوّز أبو العباس بن القاص وأبو سعيد الاصطخري من الشافعيّة بيع الباقلاء الأخضر في القشر الأعلى ، وهو قول الشافعي أيضاً ؛ لأنّه يؤكل رطباً ، وبقاؤه في قشره الأخضر يحفظ رطوبته. وكذا قالا في الجوز واللوز إذا كانا رطبين ، فأمّا إذا يبسا ، فلا يجوز بيعهما في القشر الأعلى(٢) .

واحتجّ الشافعي : بأنّ المقصود مستور فيما لا يدّخر عليه وفيما لا مصلحة له فيه ، فلم يجز بيعه ، كالمعادن والحيوان المذبوح قبل سلخه(٣) .

والجواب : المنع من اللازم ، فإنّه يجوز عندنا بيعُ المعادن بشرط المشاهدة ، وبيعُ الحيوان قبل سلخه إن لم نشترط فيه الوزن.

مسألة ١٧٤ : السنبل يجوز بيعه‌ ، سواء كان حبّه ظاهراً ، كالشعير والسلت ، أو مستوراً ، كالحنطة والعدس والسمسم ، قبل بدوّ الصلاح وبعده بشرط القطع والتبقية ومطلقاً - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٤) - للأصل والعمومات.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٥ ، منهاج الطالبين : ١٠٧ ، المعونة ٢ : ١٠١١ ، المغني ٤ : ٢٢٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٩٩ - ١٠٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، منهاج الطالبين : ١٠٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، المغني ٤ : ٢٢٥.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٢ ، التلقين ٢ : ٣٧٤ ، المعونة ٢ : ١٠١١.

٣٦٨

وقال الشافعي : إن كان الحبّ ظاهراً ، جاز بيعه مع السنبل بعد الحصاد وقبله ؛ لظهور المقصود. وإن كان مستوراً كالحنطة ، لم يجز بيعه في السنبلة دون السنبلة ، ومع السنبلة قولان :

القديم : الجواز ؛ لنهيهعليه‌السلام عن بيع الحبّ حتى يشتدّ(١) ، وقد اشتدّ ، فيزول النهي ، وإلّا انتفت فائدة الغاية.

والجديد : المنع ؛ لأنّ المقصود مستور بما لا يتعلّق به الصلاح(٢) .

أمّا الاُرز فإنّه كالشعير عنده يجوز بيعه في سنبله ؛ لأنّه يدّخر في قشره(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه كالحنطة(٤) .

مسألة ١٧٥ : إذا كان المقصود مستوراً في الأرض ، لم يجز بيعه‌ إلّا بعد قلعه ، كالجزر والثوم والبصل - وبه قال الشافعي(٥) - للجهالة ، لانتفاء المشاهدة والوصف.

ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع والإبقاء ، خلافاً للشافعي في الإبقاء(٦) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٣ / ٣٣٧١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٣ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٧ و ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

٣٦٩

والشلجم نوعان : منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه. ومنه ما يكون ظاهراً ، فيجوز(١) بيعه بشرط القطع والتبقية.

ويجوز أيضاً بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل ؛ لأنّه مأكول كلّه كالتفّاح ، عند الشافعي(٢) .

وعندنا يجوز مطلقاً ، سواء يبس قشره أو لا ، وسواء انعقد الأسفل أو لا.

فروع :

أ - اختلف الشافعيّة في المنع من(٣) جميع ما تقدّم قول الشافعي بالمنع فيه‌ هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب؟

قال الجويني : إنّه مفرّع عليه ، فلو جوّز بيع الغائب ، صحّ البيع فيها جميعاً(٤) .

وقيل : إنّ المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيّاً على بيع الغائب ؛ لأنّ في بيع الغائب يمكن ردّ المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن(٥) .

ب - على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز‌ - مثلاً - في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض ، فطريقان :

أحدهما : أنّ البيع باطل في الجوز والحبّ ، وفي الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : يجوز.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٣) في « ق ، ك» : « في » بدل « من ».

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

٣٧٠

وأصحّهما عندهم : القطع بالمنع في الكلّ ؛ للجهل بأحد المقصودين وتعذّر التوزيع(١) .

والأقوى عندنا : الجواز ، والجهالة في بعض أجزاء المبيع غير مضرّة.

ج - لو باع أرضاً فيها بذر لم يظهر مع البذر ، صحّ عندنا إن كان البذر تابعاً.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : بطلان البيع في البذر خاصّة. وفي الأرض طريقان سبقا. ومَنْ قال بالصحّة في الأرض لا يذهب إلى التوزيع ، بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين فيما لو باع ماله ومال غيره وصحّحنا البيع في ماله وخيّرناه ، أنّه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن(٢) .

وأمّا على مذهبنا فإذا كان البذر مقصودا ، بطل البيع في الجميع ؛ للجهالة.

ولو باع البذر وحده ، بطل عندنا وعند كلّ من يوجب العلم في المبيع ، سواء عرف قدر البذر وشاهده قبل رميه أو لا ، لخفاء حاله عند العقد ، وإمكان تجدّد الفساد بعد العقد ، فخالف بيع الغائب بعد المشاهدة ، فإنّ فساده معلوم الوقت.

ولو باع الأرض وحدها ، صحّ البيع ، ووجب عليه الصبر إلى وقت أخذ الزرع. وله الخيار في الفسخ والإمضاء مجّانا إن لم يكن عالما بالحال.

مسألة ١٧٦ : كما يصحّ بيع الثمرة يصحّ بيع أبعاضها على رؤوس الأشجار‌ ومقطوعة قبل بدوّ الصلاح وبعده مع شرط القطع والتبقية والإطلاق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

٣٧١

بشرطين : الإشاعة والعلم بالجزئيّة - كالنصف والثلث مثلاً - في كلّ صورة يصحّ بيع الجميع فيها ، عند علمائنا أجمع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ البيع قبل بدوّ الصلاح ؛ لأنّ البيع يفتقر إلى شرط القطع ، ولا يمكن قطع النصف إلّا بقطع الجميع ، فيتضرّر البائع بنقصان غير المبيع(١) .

والجواب : المنع من اشتراط القطع ، وقد تقدّم.

سلّمنا ، لكن لا يلزم ثبوته ؛ لإمكان قسمة الثمار على رؤوس الأشجار.

سلّمنا ، لكن هذا الضرر أدخله البائع على نفسه ، كما لو باع ثمرة تفتقر إلى سقي يضرّ بالأصل.

فروع :

أ - لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل ، صحّ إجماعا ، وكانت الثمرة تابعة عند المانعين(٢) من البيع قبل بدوّ الصلاح.

ب - لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر ، فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة ، صحّ عندنا مطلقا على ما تقدّم.

وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا(٣) .

ج - لو كانت الأشجار والثمار مشتركةً بين رجلين ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة ، جاز عندنا.

ومَنَع الشافعي من الجواز(٤) .

ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ، جاز عندنا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

(٢ - ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.

٣٧٢

ومَنَع الشافعي من جوازه مطلقاً ، وجوّزه بشرط القطع ؛ لأنّ جملة الثمار تصير لمشتري الثمرة ، وجملة الأشجار للآخر ، وعلى مشتري الثمرة قطع الكلّ ؛ لأنّه بهذه المقابلة(١) اُلزم قطع النصف المشتري بالشرط ، واُلزم تفريغ الأشجار لصاحبها ، وبيع الشجرة على أن يفرغها المشتري جائز(٢) .

وكذا لو كانت الأشجار لأحدهما والثمرة بينهما ، فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة بنصف الشجرة ، جاز مطلقاً عندنا ، وبشرط القطع عند الشافعي(٣) .

مسألة ١٧٧ : يجوز للبائع أن يستثني جزءاً مشاعاً - كالثلث وشبهه‌ - إجماعاً ؛ لأنّه لا يؤدّي إلى جهالة المستثنى منه.

وكذا يجوز أن يستثني نخلاتٍ بعينها إجماعاً ، وأن يستثني عذقاً معيّناً مشخّصاً من أعذاق النخلة الواحدة ، ولا يجوز أن يستثني نخلةً غير معيّنة ولا عذقاً غير مشخّص إجماعاً ، ولا الأجود ولا الأردأ ؛ لأنّ الاستثناء غير معلوم ، فصار المبيع مجهولاً.

وهل يجوز استثناء أرطال معلومة وإمداد معلومة؟ ذهب علماؤنا إلى جوازه - وبه قال مالك(٤) - لأنّه استثنى معلوماً ، فأشبه ما لو استثنى جزءاً مشاعاً.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله ربعي : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واُسمّي الثمن وأستثني الكرَّ من التمر أو أكثر ، قال : « لا بأس »(٥) .

____________________

(١) في المصدر : « المعاملة » بدل « المقابلة ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢٣٦ - ٢٣٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٦ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٤.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٥ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ - ٨٨ / ٣٠٠.

٣٧٣

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل : لا يجوز ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع السنين وعن الثنيا(١) . ولأنّ المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر ، فالاستثناء منه يُغيّر حكم المشاهدة ؛ لأنّه(٢) لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة منه فلم يجز(٣) .

والجواب : المراد بالنهي : الثنيا المجهولة ؛ لجواز استثناء الجزء المشاع والنخلة المعلومة إجماعاً. والعلم بالمشاهدة حاصل مع الاستثناء وعدمه ، وجهالة القدر حاصلة فيهما معاً ، فلا وجه للتخصيص.

فروع :

أ - إذا استثنى جزءاً مشاعاً أو أرطالاً معيّنة فتلف من الثمرة شي‌ء ، سقط من الثنيا بحسابه.

أمّا في الجزء المشاع : فظاهر.

وأمّا في الأرطال المعلومة : فيؤخذ منه بالحزر والتخمين ، فيقال : هل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها؟ فيذهب من الثنيا بقدر تلك النسبة.

أمّا لو استثنى مائة رطل - مثلاً - من الثمرة وممّا(٤) يتخلّف منها ، احتمل بطلان البيع.

ب - لو استثنى نخلاتٍ بعينها أو عذقاً معيّناً من نخلة‌ فذهب بعض‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٥ : ٣٠٤ ، مسند أحمد ٤ : ٣٣٨ ، ١٤٥٠٤.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : فالاستثناء منه بغير حكم المشاهدة ولأنّه.

والصحيح ما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠ ، الاُم ٣ : ٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٤.

(٤) في « ق » : وما.

٣٧٤

الثمرة ، فإن كان من الثنيا ، سقط التالف. وإن كان التالف غير المستثنى ، كان المستثنى للبائع.

ج - لو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزاً إلّا مكّوكاً ، صحّ البيع ؛ لأنّ القفيز معلوم القدر ، والمكّوك أيضاً معلوم ، فكان الباقي معلوماً. هذا إذا علم وجود القفيز في الصبرة.

مسألة ١٧٨ : لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح على شرط القطع‌ ومطلقاً عندنا ، أو باع لقطة واحدة من القثّاء والبطّيخ وشبههما ثمّ تجدّد في النخل ثمرة اُخرى أو في اُصول الخضر ، كان المتجدّد للبائع تبعاً للأصل إذا لم يشترطه المشتري.

فإنّ تميّزت ، فلا بحث. وإن اختلطت بغيرها بحيث لا تتميّز ، فإمّا أن يكون بعد القبض أو قبله.

فإن كان بعد القبض ، كان المشتري شريكاً للبائع ، فإن علم القدر دون العين ، أخذ كلّ منهما من الثمرة بقدر الذي له من الجملة. فإن لم يعلم القدر ولا العين ، اصطلحا ، كما لو وقع طعام شخص على طعام غيره ولم يعلما قدرهما.

وإن كان قبل القبض ، تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء ؛ للتعيّب في يد البائع ، فإن فسخ ، أخذ الثمن الذي دفعه. وإن أمضى البيع ، كان شريكاً : إن علما مقدار ما لكلٍّ منهما ، أخذ القدر الذي له. وإن جهلاه ، اصطلحا. وحكم ما إذا لم يتميّز البعض حكم ما إذا لم يتميّز الجميع.

وأمّا عند الشافعي : إذا امتزجت الاُولى بالثانية ولم تتميّزا ، فقولان :

أحدهما : فسخ البيع - قاله في الإملاء - لتعذّر التسليم جملةً ، فانفسخ البيع ، كما لو تلف المبيع قبل القبض.

٣٧٥

والثاني : أنّه لا ينفسخ البيع ، فإن سلّم البائع الجميعَ إلى المشتري ، اُجبر المشتري على قبوله ، ومضى البيع. وإن امتنع ، فسخ البيع - وبه قال المزني - لأنّ المبيع زاد ، وذلك لا يوجب بطلان العقد ، كما لو طالت الشجرة أو بلغت الثمرة(١) .

والفرق ظاهر ؛ لأنّ الزيادة في الطول والبلوغ زيادة في عين المبيع فيرجع في الحقيقة إلى زيادة صفة ، فوجب عليه قبولها ، بخلاف الامتزاج ؛ فإنّه يتضمّن زيادة العين ، فلا يجب قبولها ، كما لو باع ثوباً فاختلط الثوب بآخر فدفعهما البائع ، لم يجب على المشتري قبولهما ، ولا يجبر البائع على تسليمهما ، بخلاف طول الغصن وبلوغ الثمرة ؛ فإنّه يجب على البائع تسليم الأصل والزيادة.

فروع :

أ - لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأوّل وعدم امتيازه ، فإن شرط القطع ، صحّ البيع قطعاً ، سواء أهمل حتى امتزج أو لا. وان لم يشترطه ، فإن قلنا ببطلان البيع على تقدير الامتزاج ، احتمل البطلان هنا حذراً من الاختلاط. والصحّة ؛ لأنّ الثمرة الآن لا موجب لفسخ البيع فيها ، والمزج مترقّب الحصول ، فلا يؤثّر في البيع السابق.

وللشافعي وجهان ، أحدهما : الأوّل. والثاني : أنّ البيع يقع موقوفاً ، فإن سمح البائع بدفع المتجدّد إلى المشتري تبيّنّا صحّة البيع. وإن لم يدفع ،

____________________

(١) مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٩ - ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، و ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١.

٣٧٦

يظهر عدم انعقاده من أصله(١) .

ب - لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط ، فقد قلنا : إن كان قبل القبض ، كان للمشتري الفسخُ ، ولا يبطل البيع. وإن كان بعده ، لم ينفسخ.

وللشافعيّة قولان قبل القبض :

أحدهما : الفسخ ؛ لتعذّر تسليم المبيع قبل القبض(٢) . وهو ممنوع.

والثاني : عدم الفسخ ؛ لبقاء عين المبيع ، وإمكان إمضاء البيع ، فيثبت للمشتري الخيار(٣) .

وقال بعضهم : لا خيار له ، وإنّه لا فرق بين المزج قبل القبض وبعده(٤) .

ثمّ إن قال البائع : أسمح بترك المتجدّدة ، ففي سقوط خيار المشتري وجهان :

أصحّهما عندهم : السقوط ، كما في الإعراض عن نعل الدابّة المردودة بالعيب.

والثاني : عدمه ؛ لما في قبوله من المنّة(٥) . وهو الوجه عندي.

ولو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ثمّ لم يتّفق القطع حتى امتزجا ، جرى القولان في الفسخ. وكذا لو باع حنطةً فانثال عليها مثلها قبل القبض ، أو المائعات(٦) .

ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها ، قال بعضهم : ينفسخ البيع قطعاً ؛ لأنّه يورث الاشتباه ، وأنّه مانع من صحّة البيع لو فُرض‌

____________________

(١ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١.

٣٧٧

في الابتداء ، وفي الحنطة غايته ما يلزم الإشاعة ، وهي غير مانعة(١) .

وفيه وجهٌ : أنّه لا ينفسخ ؛ لإمكان تسليمه بتسليم الجميع(٢) .

ولو باع جزّةً من القتّ والكرّاث وشبههما من المجزوزات بشرط القطع ولم يقطعها حتى طالت وتعذّر التميّز ، جرى القولان(٣) .

ومنهم مَنْ قطع بعدم الفسخ هنا ؛ تشبيهاً لطولها بكبر الثمرة وسمن الحيوان(٤) .

وفرّق الأوّلون : بأنّ الزيادة في الطلع وسمن الحيوان من نماء الطلع والحيوان ، الذي هو ملك المشتري ، فلهذا كانت له ، بخلاف طول القتّ والكرّاث ؛ لأنّها حدثت من الاُصول التي هي ملك البائع ، فكانت له ، فيجي‌ء القولان ؛ لحصول المزج وعدم التميّز(٥) .

ج - لو حصل الامتزاج بعد القبض ، لم يبطل البيع عندنا ، وقد سبق(٦) .

وللشافعيّة طريقان :

القطع بعدم الفسخ - وهو اختيار المزني - كالحنطة إذا امتزجت باُخرى.

والثاني : أنّه على القولين في الممتزج قبل القبض ، بخلاف مسألة الحنطة ؛ لأنّ هناك قد تمّ التسليم وانقطعت العلائق بينهما ، وفي الثمار لا تنقطع ، لأنّ البائع يدخل الحائط للسقي وغيره(٧) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١ - ٢٢٢.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٥) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٦) في ص ٣٧٤.

(٧) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

٣٧٨

د - كلّ موضع قلنا بعدم الفسخ إن تصالحا واتّفقا على شي‌ء ، فلا بحث. وإن تحاكما ، قدّم قول صاحب اليد في قدر حقّ الآخر. وهذا ظاهر في الحنطة وشبهها.

أمّا في الثمار فمَنْ هو صاحب اليد؟ للشافعيّة وجهان بناءً على الجائحة من ضمان البائع أو المشتري؟(١) .

ولهم وجه ثالث : أنّها في يدهما جميعاً(٢) .

والوجه أن نقول : إن كان البائع سلّم الثمرة بتسليم الأصل ، فهي في يد المشتري. وإن كانت الاُصول في يد البائع والثمرة في يد المشتري ، فهُما صاحبا يد. أمّا في صورة الحنطة فصاحب اليد هو المشتري ، فالقول قوله في قدر حقّ البائع. فإن كان المشتري قد أودع البائع الحنطة بعد القبض ثمّ حصل الاختلاط ، فالقول قول البائع في قدر حقّ المشتري.

مسألة ١٧٩ : لو باع شجرة عليها ثمرة ، فالثمرة للبائع‌ إلاّ في طلع النخل غير المؤبّر على ما يأتي ، فإنّه للمشتري. أمّا ثمرة النخل المؤبّرة أو ثمرة غير النخل مطلقا فهي للبائع.

فإن كانت الشجرة تُثمر في السنة مرّتين ويغلب عليها التلاحق ، صحّ البيع عندنا على ما تقدّم ، ولا يخفى الحكم السابق عندنا.

وقال الشافعي : لا يصحّ البيع إلّا بشرط أن يقطع البائع ثمرته عند خوف الاختلاط(٣) . ويجي‌ء خلافهم السابق فيما إذا كان المبيع الثمرة(٤) .

ثمّ إذا تبايعا بهذا الشرط ولم يتّفق القطع حتى حصل الاختلاط أو كانت الشجرة ممّا يندر فيها التلاحق فاتّفق ذلك ، فعندنا يبقى شريكاً

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

٣٧٩

ويصطلحان.

ونقل المزني عن الشافعي قولين في الانفساخ(١) .

ولأصحاب الشافعي طريقان : فعن بعضهم : القطع بعدم الانفساخ ، وتخطئة المزني في نَقْله ؛ لأنّ الاختلاط وتعذّر التسليم لم يوجد في المبيع ، بخلاف ما إذا كان المبيع الثمار(٢) .

وأثبت الأكثرون القولين وقالوا : الاختلاط وإن لم يوجد في المبيع لكنّه وجد في المقصود بالعقد ، وهو الثمرة الحادثة ، فإنّها مقصود المشتري من الشراء للاُصول ، فجاز أن يجعل كالمبيع. فإن قلنا بعدم الانفساخ ، فإن سمح البائع بترك الثمرة القديمة ، اُجبر المشتري على القبول. وان رضي المشتري بترك الثمرة الحادثة ، اُجبر البائع على القبول ، واُقرّ العقد(٣) .

ويحتمل أن يجي‌ء في الإجبار على القبول للشافعيّة خلاف.

وإن استمرّا على النزاع ، قال المثبتون للقولين : يفسخ العقد بينهما ، كما لو كان المبيع الثمرة.

وقال القاطعون : لا فسخ ، بل إن كانت الثمرة والشجرة في يد البائع ، فالقول قوله في قدر ما يستحقّه المشتري مع يمينه. وإن كانتا في يد المشتري ، فالقول قوله في قدر ما يستحقّه البائع ، وهو الذي يقتضيه القياس ، لأنّ الفسخ لا يفيد رفع النزاع ، لبقاء الثمرة الحادثة للمشتري.

قالوا : ولو قلنا بالفسخ ، استردّ المشتري الثمنَ وردَّ الشجرة مع جميع الثمار(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، وانظر : روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ - ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458