تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189288 / تحميل: 5797
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

حديث الحوت على أي شيء هو(١)

١٤٨٧٠ / ٥٥. محمد ، عن أحمد(٢) ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبان بن تغلب :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الأرض : على أي شيء هي؟ قال : «هي على حوت».

قلت : فالحوت على أي شيء هو(٣) ؟ قال : «على الماء».

قلت(٤) : فالماء على أي شيء هو؟ قال : «على صخرة».

قلت : فعلى أي شيء الصخرة؟ قال : «على قرن ثور أملس»(٥) .

قلت : فعلى أي شيء الثور؟ قال : «على الثرى».

قلت : فعلى أي شيء الثرى؟ فقال(٦) : «هيهات ، عند ذلك ضل علم العلماء(٧) ».(٨)

__________________

البحار ، ج ٩٥ ، ص ٣٥ ، ح ١٩.

(١) في «ع ، م ، بف ، بن ، جد» : «هي». وفي شرح المازندراني : ـ «على أي شيء هي». وفي المرآة : ـ «حديث الحوت على أي شيء هو».

(٢) في «د ، ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جد» : «محمد بن أحمد» بدل «محمد ، عن أحمد» ، وهو سهو. والمراد من محمدهو محمد بن يحيى ، ومن أحمد هو أحمد بن محمد بن عيسى ؛ فقد تكرر هذا الطريق إلى جميل بن صالح في غير واحد من أسناد الكافي ، منها ما تقدم في الكافي ، ح ١٤٨٥٩ و ١٤٨٦١.

(٣) في «د ، ع ، ل ، م ، بح ، بف ، جد» والوافي : «هي».

(٤) في الوافي : «فقلت».

(٥) في «بن» : «أبرش». والأملس : الشديد ، أو صحيح الظهر ، أو ضد الخشن ، قال العلامة المازندراني : «والأول أنسب». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٨٧ (ملس).

(٦) في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : «قال».

(٧) في الوافي : «في هذا الحديث رموز ، وإنما يحلها من كان من أهلها». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : عند ذلك ضل علم العلماء ، لعل المراد أنا لم نؤمر ببيانه للخلق».

(٨) تفسير القمي ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.

٢٢١

١٤٨٧١ / ٥٦. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة :

عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : «إن الله ـعزوجل ـ خلق الأرض ، ثم أرسل عليها الماء المالح أربعين صباحا ، والماء العذب أربعين صباحا ، حتى إذا(١) التقت(٢) واختلطت أخذ بيده قبضة ، فعركها عركا شديدا جميعا ، ثم فرقها فرقتين ، فخرج من كل واحدة منهما عنق(٣) مثل عنق الذر ، فأخذ عنق إلى الجنة ، وعنق إلى النار».(٤)

حديث(٥) الأحلام والحجة على أهل ذلك الزمان

١٤٨٧٢ / ٥٧. بعض أصحابنا ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن :

عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : «إن الأحلام لم تكن(٦) فيما مضى في أول الخلق ، وإنما(٧) حدثت».

فقلت(٨) : وما العلة في ذلك؟

فقال : «إن الله ـ عز ذكره ـ بعث رسولا إلى أهل زمانه ، فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته ، فقالوا : إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فو الله(٩) ما أنت بأكثرنا(١٠) مالا ، ولا بأعزنا(١١)

__________________

راجع : تفسير فرات ، ص ٤٩٥ ، ح ٦٤٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٥٥٥٠ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٣.

(١) في «ن» : «إذ».

(٢) في حاشية «بح» : «التفت».

(٣) العنق : الجماعة من الناس. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢١٠ (عنق).

(٤) راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه ، ح ١٤٥٦ ؛ وتفسير العياشي ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١٠٩ الوافي ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٥١.

(٥) في «د» : + «أهل».

(٦) في «ن ، بح ، جد» والوافي : «لم يكن».

(٧) في «ن» : «فإنما».

(٨) في «ل ، بن» : «قلت».

(٩) في البحار ، ج ٦ : ـ «فو الله».

(١٠) في «ع ، ل» : «بأكثر».

(١١) في «ع ، ل» : «بأعز».

٢٢٢

عشيرة. فقال : إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة ، وإن عصيتم(١) أدخلكم الله النار. فقالوا : وما الجنة والنار(٢) . فوصف لهم ذلك ، فقالوا : متى نصير إلى ذلك؟ فقال : إذا متم. فقالوا : لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما ورفاتا(٣) . فازدادوا له تكذيبا وبه استخفافا ، فأحدث الله ـعزوجل ـ فيهم الأحلام ، فأتوه ، فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك ، فقال : إن الله ـعزوجل ـ أراد أن يحتج عليكم بهذا ، هكذا تكون(٤) أرواحكم إذا متم ، وإن(٥) بليت أبدانكم تصير(٦) الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان».(٧)

١٤٨٧٣ / ٥٨. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءا من أجزاء النبوة».(٨)

١٤٨٧٤ / ٥٩. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد :

عن الرضاعليه‌السلام قال : «إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أصبح قال لأصحابه : هل من مبشرات؟ يعني به الرؤيا».(٩)

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «جت» والمطبوع : «عصيتموني».

(٢) في «ن» وحاشية «م ، جت» والبحار ، ج ٦١ : «وما النار».

(٣) الرفات : كل ما دق وكسر. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤١ (رفت).

(٤) في «جت» : «يكون».

(٥) في «بح ، جد» وحاشية «م» : وإذا».

(٦) في «بف» : «يصير».

(٧) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٦٤٠ ، ح ٢٤٧٩٥ ؛ البحار ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٨ ؛ وج ١٤ ص ٤٨٤ ، ح ٣٨ ؛ وج ٦١ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٥.

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨٤ ، ذيل ح ٣١٩١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٤ ، المجلس ١٥ ، ذيل ح ١٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ص ٢٥٧ ، ذيل ح ١١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : «وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة». المؤمن ، ص ٣٥ ، ح ٧١ ، مرسلا ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٥٦٧٤ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٧٧ ، ح ٤٠.

(٩) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٥٦٧٥ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٩.

٢٢٣

١٤٨٧٥ / ٦٠. عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «قال رجل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في قول اللهعزوجل :( لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) ؟(١) قال : هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن ، فيبشر(٢) بها في دنياه».(٣)

١٤٨٧٦ / ٦١. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «الرؤيا على ثلاثة وجوه : بشارة من الله للمؤمن ، وتحذير(٤) من الشيطان ، وأضغاث(٥) أحلام».(٦)

١٤٨٧٧ / ٦٢. عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي بصير ، قال :

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك ، الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من(٧)

__________________

(١) يونس (١٠) : ٦٤.

(٢) في شرح المازندراني : «فيبشره».

(٣) الفقيه ، ج ١ ص ١٣٣ ، ح ٣٥٣ ، مرسلا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . تفسير القمي ، ج ١ ص ٣١٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٥٦٧٦ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٨٠ ، ح ٤١.

(٤) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : وتحذير من الشيطان ، أي يحذر ويخوف من الأعمال الصالحة. ويحتمل أن يكون المراد الرؤيا الهائلة المخوفة. ويحتمل أن يكون : «تحزين من الشيطان» بالنون فصحف ؛ لقوله تعالى :( إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) [المجادلة (٥٨) : ١٠] ، وروى محيي السنة بإسناده عن أبي هريرة عن النبي أنه قال : الرؤيا ثلاثة : رؤيا بشرى من الله ، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه ، ورؤيا من تحزين الشيطان».

(٥) في شرح المازندراني : «أضغاث أحلام ، وهي الرؤيا التي لا يمكن تأويلها لاختلاطها وجمعها للأشياء المتضادة والمختلفة ، كما أن الضغث يجمعها ؛ لأنه قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس».

وفي المرآة : «قوله عليه‌السلام : أضغاث أحلام ، الحلم : ما يراه النائم في نومه ، والضغث فما جمع من أخلاط النبات ، وأضغاث الأحلام : الرؤيا المختلطة التي تركبها المتخيلة ، ولا أصل لها ، وليس من الله ولا من الشيطان». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٥ (ضغث) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ (حلم).

(٦) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٥٦٧٧ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٢.

(٧) في «جت» : «عن».

٢٢٤

موضع واحد ، قال : «صدقت ؛ أما الكاذبة المختلفة(١) ، فإن الرجل يراها في أول ليلة في سلطان المردة الفسقة ، وإنما(٢) هي شيء يخيل إلى الرجل وهي كاذبة مخالفة ، لاخير فيها ؛ وأما(٣) الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر ، فهي(٤) صادقة لاتخلف(٥) إن شاء الله ، إلا أن يكون جنبا ، أو ينام على غير طهور ولم يذكر(٦) الله ـعزوجل ـ حقيقة ذكره ، فإنها تختلف(٧) وتبطئ على صاحبها».(٨)

حديث الرياح

١٤٨٧٨ / ٦٣. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب(٩) وهشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال :

سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرياح الأربع : الشمال ، والجنوب ، والصبا ، والدبور(١٠) ، وقلت(١١) : إن الناس يذكرون أن الشمال من الجنة ، والجنوب من النار؟

__________________

(١) في «د ، ن» وحاشية «بح ، جت» : «المخلفة». وفي «م» : «المخلقة».

(٢) في «ن» : «فإنما».

(٣) في «بف» : ـ «أما».

(٤) في «جت» : «وهي».

(٥) في «ن» وحاشية «ن ، بح» : «لا تختلف».

(٦) في البحار : «غير طهر أو لم يذكر» بدل «غير طهور ولم يذكر».

(٧) في «د ، م ، ن ، جت ، جد» : «تخلف».

(٨) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٥٦٧٨ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٥.

(٩) في البحار : «محمد بن رئاب» ، وهو سهو واضح.

(١٠) قال الجوهري : «الشمال : الريح التي تهب من ناحية القطب» ، وقال أيضا : «الجنوب : الريح التي تقابل الشمال» ، وقال أيضا : «الصبا : ريح ، ومهبها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» ، وقال أيضا : «الدبور : الريح التي تقابل الصبا». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠٣ (جنب) ؛ وج ٢ ، ص ٦٥٤ (دبر) ؛ وج ٥ ، ص ١٧٣٩ (شمل) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٩٨ (صبا). وللمزيد راجع : شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢ و ٣ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٥ ، ص ٢١٦ و ٢١٧.

(١١) في «م» : «قلت» بدون الواو. وفي البحار : + «له».

٢٢٥

فقال : «إن لله ـعزوجل ـ جنودا من رياح يعذب بها من يشاء ممن عصاه ، ولكل(١) ريح منها ملك موكل بها ، فإذا أراد الله ـعزوجل ـ أن يعذب قوما بنوع من العذاب ، أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذبهم بها» قال : «فيأمرها الملك ، فتهيج(٢) كما يهيج الأسد المغضب».

قال(٣) : «ولكل ريح منهن اسم ، أما تسمع قوله(٤) عزوجل :( كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً (٥) فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ) ؟(٦) وَقَالَ :( الرِّيحَ الْعَقِيمَ ) (٧) وَقَالَ :( رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ ) (٨) وَقَالَ :( فَأَصابَها إِعْصارٌ (٩) فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ ) (١٠) وما ذكر من الرياح التي يعذب الله بها من عصاه».

قال : «ولله ـ عز ذكره ـ رياح رحمة لواقح(١١) وغير ذلك ينشرها بين يدي رحمته ، منها ما يهيج السحاب للمطر ، ومنها رياح تحبس السحاب بين السماء والأرض ، ورياح تعصر(١٢) السحاب فتمطره بإذن الله(١٣) ، ومنها رياح

__________________

(١) في «بن ، جت» والبحار : «فلكل». وفي «بح» : «لكل».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «د» : «فهيج». وفي المطبوع : «فيهيج».

(٣) في «ن» والبحار : «وقال».

(٤) في «جت» وحاشية «بح» : «قول الله».

(٥)( رِيحاً صَرْصَراً ) أي شديدة الصوت ، وهو من صرير الباب ومن الصرة ، وهي الضجة ، أو شديدة البرد ، وأصلها : صرر ، من الصر ، وهو البرد ، فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٢ ؛ تاج العروس ، ج ٧ ، ص ٨٤ (صرر).

(٦) القمر (٥٤) : ١٨.

(٧) الذاريات (٥١) : ٤١.

(٨) الأحقاف (٤٦) : ٢٤.

(٩) قال الجوهري : «الإعصار : ريح تهب تثير الغبار ، فيرتفع إلى السماء ، كأنه عمود ، قال الله تعالى :( فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ ) ، ويقال : هي ريح تثير سحابا ذات رعد وبرق». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٠ (عصر).

(١٠) البقرة (٢) : ٢٦٦.

(١١) «لواقح» أي ذوات لقاح ، أو حوامل ، شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل. راجع : المفردات للراغب ، ص ٧٤٤ (لقح) ؛ تفسير البيضاوي ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ذيل الآية ٢٢ من سورة الحجر (١٥).

(١٢) في «بف» : «تقطر».

(١٣) في حاشية «بح» : + «ومنها رياح تعوق السحاب». وفي حاشية «جت» والبحار : + «ومنها رياح

٢٢٦

مما(١) عدد الله في الكتاب.

فأما الرياح الأربع : الشمال والجنوب والصبا والدبور ، فإنما هي أسماء الملائكة الموكلين بها ؛ فإذا أراد الله(٢) أن يهب شمالا ، أمر الملك الذي اسمه الشمال ، فيهبط(٣) على البيت الحرام ، فقام على الركن الشامي ، فضرب بجناحه(٤) ، فتفرقت(٥) ريح الشمال حيث يريد الله من(٦) البر والبحر ؛ وإذا(٧) أراد الله أن يبعث جنوبا ، أمر الملك(٨) الذي اسمه الجنوب ، فهبط على البيت الحرام ، فقام على الركن الشامي ، فضرب بجناحه ، فتفرقت(٩) ريح الجنوب في(١٠) البر والبحر حيث(١١) يريد الله ؛ وإذا أراد الله أن يبعث ريح(١٢) الصبا ، أمر الملك الذي اسمه الصبا ، فهبط على البيت الحرام ، فقام على الركن الشامي ، فضرب بجناحه(١٣) ، فتفرقت(١٤) ريح الصبا حيث يريد الله ـعزوجل ـ في البر والبحر ؛ وإذا أراد الله أن يبعث دبورا ، أمر الملك الذي اسمه الدبور ، فهبط على البيت الحرام ، فقام على الركن الشامي ، فضرب بجناحه(١٥) ، فتفرقت(١٦) ريح الدبور حيث يريد الله من(١٧) البر والبحر».

__________________

تفرق السحاب».

(١) في «بف» : ـ «مما».

(٢) في «د ، ع ، بن» : ـ «الله».

(٣) في «ن» وحاشية «د ، م ، جد» : «فهبط». وفي «بح» : «فيبسط».

(٤) في «جد» : «بجناحيه».

(٥) في «جت» وحاشية «د ، بح» : «فتفرق». وفي «بن» : + «منه».

(٦) في حاشية «د» : «في».

(٧) في «ن» وحاشية «بح» والبحار : «فإذا».

(٨) في «بح» وحاشية «م ، جد» : + «الموكل».

(٩) في «بف ، جت» وحاشية «د» : «فتفرق». وفي حاشية «بح» : «وتفرقت».

(١٠) في «جت» : «على».

(١١) في «ع ، م ، ن ، بف» وحاشية «بح ، جد» : «وحيث».

(١٢) في «ل ، م ، ن ، بف ، بن» والبحار : ـ «ريح».

(١٣) في «جد» : «بجناحيه».

(١٤) في «بف ، جت» وحاشية «د ، بح» : «فتفرق».

(١٥) في «ن» : «بجناحيه».

(١٦) في «جت» وحاشية «د ، بح» : «فتفرق».

(١٧) في حاشية «د ، م» : «في».

٢٢٧

ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : «أما تسمع لقوله : ريح الشمال وريح الجنوب وريح الدبور وريح الصبا(١) ، إنما تضاف(٢) إلى الملائكة الموكلين بها».(٣)

١٤٨٧٩ / ٦٤. عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن معروف بن خربوذ :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «إن لله ـعزوجل ـ رياح رحمة ورياح عذاب ، فإن شاء الله أن يجعل العذاب من الرياح(٤) رحمة فعل» قال : «ولن يجعل(٥) الرحمة من الريح(٦) عذابا» قال : «وذلك أنه لم يرحم قوما قط أطاعوه وكانت طاعتهم إياه وبالا عليهم إلا من بعد تحولهم عن(٧) طاعته».

قال(٨) : «وكذلك(٩) فعل بقوم يونس ، لما آمنوارحمهم‌الله بعد ما قد(١٠) كان قدر عليهم العذاب وقضاه(١١) ، ثم تداركهم برحمته ، فجعل العذاب المقدر عليهم رحمة ، فصرفه عنهم وقد أنزله عليهم وغشيهم ، وذلك لما آمنوا به وتضرعوا إليه».

قال : «وأما الريح العقيم ، فإنها ريح عذاب لاتلقح شيئا من الأرحام ، ولا شيئا

__________________

(١) في «ن» والبحار : «ريح الصبا وريح الدبور».

(٢) في «د ، م ، ن ، جت ، جد» : «يضاف».

(٣) الخصال ، ص ٢٦٠ ، باب الأربعة ، ح ١٣٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٥٢٢ ، معلقا عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٥٥٦٩ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٢ ، ح ١٦.

(٤) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والبحار ، ج ٦٠ : «الرياح من العذاب» بدل «العذاب من الرياح».

(٥) في حاشية «بح» : «ولم يجعل الله». وفي «ن» والبحار ، ج ٦٠ : + «الله».

(٦) في «بف» : «الرياح».

(٧) في «ع» والوافي وشرح المازندراني : «من».

(٨) في «بف» : ـ «قال».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : «كذلك» بدون الواو.

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «د» وشرح المازندراني والوافي والبحار ، ج ١١. وفي «د» والمطبوع : ـ «قد».

(١١) في شرح المازندراني : «وقضاه ، أي قضاه قضاء غير محتوم ولم يبلغ حد الإمضاء ؛ إذ لا دافع بعده».

٢٢٨

من النبات(١) ، وهي ريح تخرج من تحت الأرضين السبع ، وما خرجت منها ريح قط إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم ، فأمر(٢) الخزان أن يخرجوا منها على مقدار سعة(٣) الخاتم».

قال : «فعتت على الخزان(٤) ، فخرج منها على مقدار منخر الثور تغيظا منها على قوم عاد» قال : «فضج الخزان إلى الله ـعزوجل ـ من ذلك ، فقالوا : ربنا إنها قد عتت عن أمرنا ، إنا نخاف أن تهلك من لم يعصك من خلقك وعمار بلادك».

قال : «فبعث الله ـعزوجل ـ إليها جبرئيلعليه‌السلام ، فاستقبلها بجناحه(٥) ، فردها إلى موضعها ، وقال لها : اخرجي على ما أمرت به».

قال : «فخرجت على ما أمرت به ، وأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهم».(٦)

١٤٨٨٠ / ٦٥. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٧) ، قال : «قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ظهرت عليه النعمة ، فليكثر ذكر «الحمد لله» ومن كثرت همومه ، فعليه بالاستغفار ، ومن ألح عليه الفقر ،

__________________

(١) في «م» : «البنات». وفي «ل» : «النباب».

(٢) في «بح» : + «الله».

(٣) في «بف» والوافي : «يسعه».

(٤) قال المحقق الشعراني في هامش شرح المازندراني : «هذا حديث صحيح من جهة الإسناد وليس فيه ضعف من جهة المعنى إلاقوله : فعتت على خزانها فخرج على مقدار منخر الثور ؛ لأن ضعف الملائكة المأمورين من جانب الله على ما شاء من المصلحة عن ضبط الطبائع المقهورة المسخرة غير معقول عندنا ، ولا نعتقد في الطبائع قوة أشد من ملائكة الموكلين بها ، ولا نرى أن يأمر الله تعالى ملائكته بأمر يعلم عجزهم ، وعلى كل حال فالظاهر من الرواية أن الريح التي أهلكت قوم عاد كانت من البخارات المحتبسة في أعماق الأرض خرجت دفعة من ثقبة حدثت في قشر الأرض بدفعها ، كما يخرج من البراكين ، والله أعلم».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : «بجناحيه».

(٦) تفسير القمي ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، من قوله : «وأما الريح العقيم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٥٥٧١ ؛ البحار ، ج ١١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣ ؛ وج ٦٠ ، ص ١٦ ، ح ٢٠.

(٧) في المحاسن : + «عن آبائهعليهم‌السلام ».

٢٢٩

فليكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»(١) ينفي(٢) عنه الفقر».

وقال(٣) : «فقد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا من الأنصار ، فقال : ما غيبك عنا؟

فقال : الفقر يا رسول الله وطول السقم(٤) .

فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أعلمك كلاما إذا قلته ذهب عنك الفقر والسقم(٥) ؟

فقال : بلى يا رسول الله.

فقال : إذا أصبحت وأمسيت ، فقل : لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(٦) ، توكلت على الحي الذي لايموت ، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل ، وكبره تكبيرا(٧) .

فقال الرجل : فو الله(٨) ما قلته إلا ثلاثة أيام حتى ذهب(٩) عني الفقر والسقم».(١٠)

١٤٨٨١ / ٦٦. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن

__________________

(١) في «ع ، ل» والمحاسن : ـ «العلي العظيم».

(٢) في المحاسن : + «الله».

(٣) في «بح» : «قال» بدون الواو.

(٤) في الوافي : ـ «وطول السقم».

(٥) في «د ، ع ، ل ، م» : ـ «والسقم».

(٦) في «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» والبحار والمحاسن : ـ «العلي العظيم».

(٧) في المرآة : «قوله تعالى :( وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ) [الإسراء (١٧) : ١١١] في الآية معطوف على القول ، والمخاطب به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويشكل نظمه هاهنا مع الجمل السابقة ، فيحتمل أن يكون معطوفا على الجمل السابقة بأن يكون خبر مبتدأ محذوف بتأويل : مقول في حقه ، أو يكون خطابا عاما لكل من يستحق الخطاب ؛ لبيان أنه يستحق من كل أحد أن يصفه بالكبرياء ، ويمكن أن يقرأ على صيغة الماضي ، أي كبره كل شيء تكبيرا. ولا يبعد أن يكون في الأصل : واكبره تكبيرا على صيغة المتكلم ، فصحفه النساخ ليكون موافقا للقرآن».

(٨) في «جت» : «والله».

(٩) في «بن» : «زال».

(١٠) المحاسن ، ص ٤٢ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٥٦ ، عن الحسين بن يزيد النوفلي. وفي الجعفريات ، ص ٢٣١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٥٦ ، المجلس ٨٢ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : «فليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم» مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للرزق ، ح ٣٣٦٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٩ ، ص ١٦١٠ ، ح ٨٨٣٢ ؛ البحار ، ج ٩٥ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠.

٢٣٠

إسماعيل بن عبد الخالق ، قال :

سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع(١) : «أتيت البصرة؟» فقال : نعم.

قال : «كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ، ودخولهم فيه؟».

قال : والله إنهم لقليل ، ولقد فعلوا ، وإن ذلك لقليل.

فقال : «عليك بالأحداث(٢) ، فإنهم أسرع إلى كل خير».

ثم قال : «ما يقول أهل البصرة في هذه الآية( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ؟»(٣) .

قلت : جعلت فداك ، إنهم يقولون : إنها لأقارب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال(٤) : «كذبوا ، إنما نزلت(٥) فينا خاصة ، في أهل البيت ، في علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساءعليهم‌السلام ».(٦)

حديث أهل الشام

١٤٨٨٢ / ٦٧. عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن داود ، عن محمد بن عطية ، قال :

__________________

(١) في الوسائل : ـ «وأنا أسمع».

(٢) في الوافي : «المراد بأبي جعفر الطاق مؤمن الطاق ، وبهذا الأمر التشيع ، وبالأحداث الشباب».

(٣) الشورى (٤٢) : ٢٣.

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «بن» والمطبوع : «فقال».

(٥) في «ع» : «انزلت».

(٦) قرب الإسناد ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٠ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٣ ، ص ٩٠٣ ، ح ١٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٣٠٩ ، إلى قوله : «فإنهم أسرع إلى كل خير».

٢٣١

جاء إلى أبي جعفرعليه‌السلام رجل(١) من أهل الشام من علمائهم ، فقال : يا با جعفر(٢) ، جئت أسألك عن مسألة قد أعيت(٣) علي أن أجد أحدا(٤) يفسرها ، وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناس ، فقال كل صنف منهم شيئا غير الذي قال الصنف الآخر.

فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : «ما ذاك؟».

قال : فإني أسألك عن أول ما خلق الله من خلقه ، فإن بعض من سألته قال :

القدر ، وقال(٥) بعضهم : القلم ، وقال بعضهم : الروح(٦) ؟

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : «ما قالوا شيئا(٧) ، أخبرك أن الله ـ تبارك وتعالى ـ كان ولا شيء غيره ، وكان عزيزا ، ولا أحد كان قبل عزه ، وذلك قوله :( سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ) (٨) وكان الخالق قبل المخلوق ، ولو كان أول ما خلق من خلقه الشيء من

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي «جت» والمطبوع : «جاء رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «بن» والمطبوع : «يا أبا جعفر».

(٣) يقال : أعيا عليه الأمر وتعايا واستعيا وتعيا ، إذا لم يهتد لوجه مراده ، أو وجه علمه ، أو عجز عنه ولم يطق إحكامه. راجع : تاج العروس ، ج ١٩ ، ص ٧١٦ (عيا).

(٤) في «جد» وحاشية «م» : + «أن».

(٥) في «بن» : ـ «قال».

(٦) في الوافي : «اللوح».

(٧) في الوافي : «ما قالوا شيئا ، أي شيئا ينفعك وإن كان صحيحا ، كما يأتي بيانه ، ولعله أشار بالماء الذي خلق الأشياء منه إلى المادة التي خلق منها الأشياء بإفاضة الصور عليها ، وإنما سماها الماء لقبولها التشكلات بسهولة ، وإنما جعلها أول ما خلق مع أنها متأخرة عن الصورة في الوجود ؛ لثباتها على حالها مع توارد الصور عليها ، فهي من هذا الوجه متقدمة على جميع الصور ، وإنما جعلها أولا مع أن خلق الأرواح متقدم على خلق الأجسام ؛ لأن السائل إنما سأل عن أول ما خلق من عالم الخلق دون الأمر ، كما كان ظاهرا من حاله ومبلغ علمه وسؤاله».

وقال المحقق الشعراني في هامش شرح المازندراني : «مراده عليه‌السلام من تضعيف قول من قال : إن أول ما خلق الله الروح أو القلم أو القدر ، أنه لم يقع موقعه من السؤال ، وإلا فجميع هذه أيضا مروية ، وقد سبق في أول الكتاب أن أول ما خلق الله العقل ، وروي أن أول ما خلق نور رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكن لم يكن سؤال السائل إلاعن المادة الاولى للأجسام ، وكم من كلام صحيح لا يمكن أن يقع جواب سائل ، مثل قوله : «قل هو الله أحد» في جواب من سأل عن نصاب الزكاة».

(٨) الصافات (٣٧) : ١٨٠.

٢٣٢

الشيء ، إذا لم يكن له انقطاع أبدا ، ولم يزل الله إذا ومعه شيء ليس هو يتقدمه ، ولكنه كان إذ لاشيء غيره ، وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه ، وهو الماء الذي خلق الأشياء منه(١) ، فجعل(٢) نسب كل شيء إلى الماء ، ولم يجعل للماء نسبا يضاف إليه ، وخلق الريح من الماء ، ثم سلط الريح على الماء ، فشققت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور ، فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقية(٣) ليس فيها صدع(٤) ولا ثقب(٥) ولا صعود ولا هبوط(٦) ولا شجرة ، ثم طواها فوضعها فوق الماء ، ثم خلق الله النار من الماء ، فشققت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور ، فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقية ليس فيها صدع ولا ثقب(٧) ، وذلك قوله :( أَمِ السَّماءُ (٨) بَناها رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها ) (٩) .

قال : «ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب ، ثم طواها ، فوضعها(١٠) فوق الأرض ، ثم نسب الخليقتين(١١) ، فرفع السماء قبل الأرض ،

__________________

(١) في «بف» : ـ «الذي خلق الأشياء منه».

(٢) في «ن» : «وجعل».

(٣) في «ن» : «نقية بيضاء».

(٤) الصدع : الشق والتفرق. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤١ (صدع).

(٥) في «م ، بح ، بف ، جت ، جد» وشرح المازندراني : «نقب».

(٦) قرأ العلامة المازندراني الصعود والهبوط بالفتح ، حيث قال في شرحه : «الصعود بالفتح : العقبة ، والهبوط بالفتح : الخدود». قوله : «الخدود» الصحيح : الحدور. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٧ (صعد) ؛ وج ٣ ، ص ١١٦٩ (هبط).

(٧) في «ل ، م ، بح ، بف ، جت» وشرح المازندراني والوافي والبحار : «نقب».

(٨) هكذا في المصحف والبحار. وفي النسخ والمطبوع : «والسماء» بدل «أم السماء».

(٩) النازعات (٧٩) : ٢٧ ـ ٢٩.

(١٠) في شرح المازندراني : «ووضعها».

(١١) في «ن» : «الخلقتين». وفي «ع ، ل» : «الخليقين». وفي «د» : «الحلقتين».

وفي شرح المازندراني : «ثم نسب الخليقتين ، أي جاء بواحدة منهما في أثر الآخر».

٢٣٣

فذلك(١) قوله عز ذكره :( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها ) (٢) يَقُولُ : بَسَطَهَا».

فَقَالَ(٣) لَهُ(٤) الشَّامِيُّ : يَا بَا جَعْفَرٍ(٥) ، قَوْلُ(٦) اللهِ عَزَّوَجل :( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما ) ؟(٧) .

فَقَالَ لَهُ(٨) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : «فَلَعَلَّكَ تَزْعُمُ أَنَّهُمَا كَانَتَا رَتْقاً مُلْتَزِقَتَيْنِ(٩) مُلْتَصِقَتَيْنِ(١٠) ، فَفُتِقَتْ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرى؟».

فَقَالَ : نَعَمْ.

فَقَالَ(١١) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : «اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ ، فَإِنَّ قَوْلَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :( كانَتا رَتْقاً ) يقول : كانت السماء رتقا لاتنزل المطر ، وكانت الأرض رتقا لاتنبت الحب ، فلما خلق الله ـ تبارك وتعالى ـ الخلق ، وبث فيها من كل دابة ، فتق السماء بالمطر ، والأرض بنبات الحب».

فقال الشامي : أشهد أنك من ولد(١٢) الأنبياء ، وأن علمك علمهم.(١٣)

__________________

وفي المرآة : «قوله عليه‌السلام : ثم نسب الخليقتين ، أي رتبهما في الوضع وجعل إحداهما فوق الاخرى ، أو بين نسبة خلقهما في كتابه بقوله : ( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها ) [النازعات (٧٩) : ٣٠] فبين أن دحوالأرض بعد رفع السماء».

(١) في «د» : «فلذلك».

(٢) النازعات (٧٩) : ٣٠.

(٣) في «ع ، ن ، جت» : «قال». وفي البحار : «قال : فقال».

(٤) في «بن» وشرح المازندراني : ـ «له».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع وشرح المازندراني «يا أبا جعفر».

(٦) في «بن» : «فقول».

(٧) الأنبياء (٢١) : ٣٠.

(٨) في «بح ، جد» وشرح المازندراني : ـ «له».

(٩) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن» وحاشية «بح ، جت» وشرح المازندراني والوافي : «ملتزقتان». وفي «جت» : «متلازقتان».

(١٠) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، جت» وحاشية «بح» وشرح المازندراني والوافي : «ملتصقتان». وفي «بن» وحاشية «جت» : «ملتقيتان».

(١١) في «د ، م» : + «له».

(١٢) في حاشية «بح ، جت» : «أولاد».

(١٣) التوحيد ، ص ٦٦ ، ح ٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : «وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء» مع

٢٣٤

١٤٨٨٣ / ٦٨. محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ؛ و(١) الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال :

قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : «كان كل شيء ماء ، وكان عرشه على الماء ، فأمر الله ـ جل وعز ـ الماء فاضطرم(٢) نارا ، ثم أمر النار فخمدت(٣) ، فارتفع من خمودها دخان ، فخلق(٤) السماوات(٥) من ذلك الدخان ، وخلق الأرض من الرماد(٦) ، ثم اختصم الماء والنار والريح ، فقال الماء : أنا جند الله الأكبر ، وقالت(٧) الريح(٨) : أنا جند الله الأكبر ، وقالت(٩) النار(١٠) : أنا جند الله الأكبر ، فأوحى الله ـعزوجل ـ إلى الريح : أنت جندي الأكبر».(١١)

__________________

اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٦٧ ، ٢٥٥٤٨ ؛ البحار ، ج ٥٧ ، ص ٩٦ ، ح ٨١.

(١) في السند تحويل بعطف «الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم» على «ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم».

(٢) «فاضطرم» أي اشتعل ، يقال : ضرمت النار وتضرمت واضطرمت ، إذا اشتعلت والتهبت ، وأضرمتها أناوضرمتها ، شدد للمبالغة. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧١ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٥٤ (ضرم).

(٣) قال الجوهري : «خمدت النار تخمد خمودا : سكن لهبها ولم يطفأ جمرها. وخمدت ، إذا طفئ جمرها». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ (خمد).

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : + «الله».

(٥) في «جت» : «السماء».

(٦) في شرح المازندراني : «وخلق الأرض من الرماد ، هذا لا ينافي ما مر من أنها خلقت من زبد الماء ؛ لأن الرماد زبد ، سمي رمادا باعتبار أنه بقي بعد تأثير النار فيه وخروج أجزاء مائيته وتصاعدها من تأثير النار». وقيل غير ذلك ، فراجع : مرآة العقول ، ج ٢٥ ، ص ٢٣٢.

(٧) في «بح» : «وقال».

(٨) في الكافي ، ح ١٤٩٥٧ : «النار».

(٩) في «بح» : «وقال».

(١٠) في الكافي ، ح ١٤٩٥٧ : «الريح».

(١١) الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٥٧. وفي كمال الدين ، ص ٢٤٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٩٣ ، مرسلا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية هكذا : «الريح جند الله الأكبر» الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٥٥٤٩ ؛ بحارالأنوار ، ج ٥٧ ، ص ٩٨ ، ح ٨٢.

٢٣٥

حديث الجنان والنوق(١)

١٤٨٨٤ / ٦٩. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن إسحاق المدني :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل(٢) عن قول اللهعزوجل :( يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً ) (٣) ؟

فقال(٤) : يا علي ، إن الوفد(٥) لايكونون(٦) إلا ركبانا ، أولئك رجال اتقوا الله ، فأحبهم الله ـ عز ذكره ـ واختصهم ، ورضي أعمالهم(٧) ، فسماهم المتقين.

ثم قال له(٨) : يا علي ، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة(٩) إنهم ليخرجون من قبورهم(١٠) ، وإن الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق العز(١١) ، عليها رحائل(١٢) الذهب ،

__________________

(١) «النوق» : جمع الناقة. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦١ (نوق).

(٢) في «بف» : «سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل «إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل».

(٣) مريم (١٩) : ٨٥.

(٤) في «م ، جد» وتفسير القمي : «قال».

(٥) الوفد والوفود : هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج ، أو هم القوم يجتمعون ويردون البلاد وكذلك الذين يقصدون الامراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك ، أو هم الركبان المكرمون. فأما الوفد فاسم للجميع ، وقيل : جميع ، وأما الوفود فجمع وافد. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٦٤ (وفد).

(٦) في «بن» وتفسير القمي : «لا يكون».

(٧) في حاشية «د» : «أفعالهم».

(٨) في «بن» وتفسير القمي : ـ «له».

(٩) قال الجوهري : «النسمة : الإنسان». وقال ابن الأثير : «النسمة : النفس والروح ، وكل دابة فيها روح فهي نسمة» ، ف «برأ النسمة» أي خلق ذات روح. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٠ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ (نسم).

(١٠) في تفسير القمي : + «وبياض وجوههم كبياض الثلج عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن عليهم نعال الذهب شراكها من لؤلؤ يتلألأ. وفي حديث آخر ، قال».

(١١) في تفسير القمي : «الجنة». وفي شرح المازندراني : «إضافة النوق إلى العز لامية باعتبار أنها معدة لمن أراد الله تعالى عزته في ذلك اليوم». وفي المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نوق العز ، النوق بالضم : جمع ناقة ، أي النوق التي يعز من يركب عليها ، أي نسبت إلى عزه تعالى لرفعتها وظهور قدرة الله فيها ، أو هي عزيزة في نفسها».

(١٢) في «بف» وحاشية «بح» وشرح المازندراني والوافي : «وحال». والرحائل : جمع الرحالة ، ككتابة ، وهو

٢٣٦

مكللة بالدر والياقوت(١) ، وجلائلها(٢) الإستبرق(٣) والسندس(٤) ، وخطمها(٥) جدل(٦) الأرجوان(٧) ، تطير(٨) بهم إلى المحشر ، مع كل رجل منهم ألف ملك من(٩) قدامه(١٠) ، وعن يمينه وعن شماله ، يزفونهم زفا(١١) حتى ينتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم ، وعلى باب الجنة شجرة ، إن الورقة(١٢) منها ليستظل تحتها(١٣) ألف رجل من الناس ، وعن يمين الشجرة عين(١٤) مطهرة مزكية.

__________________

السرج ، أو سرج من جلود ليس فيه خشب كانوا يتخذونه للركض الشديد. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٧٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٢٨ (رحل).

(١) «مكللة بالدر والياقوت» أي محفوفة ومحاطة ومزينة بهما. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٢ (كلل).

(٢) في الوافي : «جلالها». والجلائل : جمع الجليل ، وهو الثمام ، وهو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت ، والواحدة : جليلة ، أو هو الثمام إذا عظم وجل. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٥٩ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٢٠ (جلل).

(٣) «الإستبرق» : الديباج الغليظ ، فارسي معرب. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٠ (برق) ، وص ١٤٩٦ (سرق).

(٤) السندس : ما رق من الديباج ورفع. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ (سندس).

(٥) الخطم : جمع الخطام ، وهو الزمام ، أو هو الحبل الذي يقاد به البعير ، وأما الزمام فهو الذي يجعل في الأنف دقيقا. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠ (خطم).

(٦) في «د ، م ، ن ، بح ، جد» : «جذل». والجدل : مصدر جدلت الحبل أجدله جدلا ، أي فتلته فتلا محكما. وقرأه العلامة المازندراني بضمتين ، ككتب جمع الجديل ، وهو الزمام المجدول ـ أي المفتول ـ من أدم ، وحبل من أدم أو شعر في عنق البعير. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٥٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩١ (جدل).

(٧) «الارجوان» : صبغ أحمر شديدة الحمرة. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٣ (رجا).

(٨) في «جد» : «تصير». وفي تفسير القمي : «خطامها جدل الارجوان ، وأزمتها من ربرجد ، فتطير» بدل «خطمها جدل الارجوان ، تطير».

(٩) في «ن» : «عن».

(١٠) في «د ، ع ، ل» : «قدامهم».

(١١) قال ابن الأثير : «ومنه الحديث : يزف علي بيني وبين إبراهيمعليه‌السلام إلى الجنة ، إن كسرت الزاي فمعناه : يسرع ، من زف في مشيه وأزف ، إذا أسرع ؛ وإن فتحت فهو من زففت العروس أزفها ، إذا أهديتها إلى زوجها». وفي المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يزفونهم زفا ، أي يذهبون بهم على غاية الكرامة ، كما يزف العروس إلى زوجها ، أو يسرعون بهم». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ (زفف).

(١٢) في «جت» : «ورقة».

(١٣) في تفسير القمي : + «مائة».

(١٤) في «د ، جت» : + «ماء».

٢٣٧

قال(١) : فيسقون منها شربة(٢) ، فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد ، ويسقط عن(٣) أبشارهم الشعر ، وذلك قول الله(٤) عزوجل :( وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ) (٥) من تلك العين المطهرة.

قال : ثم ينصرفون(٦) إلى عين أخرى عن يسار الشجرة ، فيغتسلون فيها ، وهي عين الحياة ، ، فلا يموتون أبدا.

قال(٧) : ثم يوقف بهم قدام العرش وقد سلموا من الآفات والأسقام والحر والبرد أبدا. قال : فيقول الجبار(٨) ـ جل ذكره ـ للملائكة الذين معهم : احشروا أوليائي إلى الجنة ، ولاتوقفوهم مع الخلائق ، فقد(٩) سبق رضاي عنهم ، ووجبت رحمتي لهم ، وكيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيئات.

قال : فتسوقهم الملائكة إلى الجنة ، فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم ، ضرب الملائكة الحلقة ضربة(١٠) تصر(١١) صريرا(١٢) يبلغ(١٣) صوت(١٤) صريرها كل حوراء أعدها الله

__________________

(١) في «بف» وتفسير القمي : ـ «قال».

(٢) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والبحار : + «شربة».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : «من».

(٤) في «بن» : «قوله» بدل «قول الله».

(٥) الإنسان (٧٦) : ٢١.

(٦) في «د» وحاشية «م ، بح ، جد» : «يصرفون».

(٧) في «م ، بن» : ـ «قال».

(٨) في «بن» : «الله».

(٩) في «ن» : «وقد».

(١٠) في البحار : + «عظيمة».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : «فتصر».

(١٢) الصر والصرير : الصوت الشديد وأشد الصياح. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٩٤ (صرر).

(١٣) في «ع ، م ، ن ، بح ، جد» والبحار : «فبلغ». وفي «د» وحاشية «بح» وتفسير القمي : «فيبلغ». وفي «بن» : «يسمع». وفي «جت» : «تبلغ».

(١٤) في «د» : «ضرب».

٢٣٨

ـعزوجل (١) ـ لأوليائه في الجنان ، فيتباشرن بهم إذا سمعن(٢) صرير الحلقة ، فيقول بعضهن(٣) لبعض : قد جاءنا أولياء الله : فيفتح لهم الباب ، فيدخلون الجنة ، وتشرف(٤) عليهم أزواجهم من الحور العين والآدميين ، فيقلن : مرحبا بكم ، فما كان أشد شوقنا إليكم ، ويقول(٥) لهن أولياء الله مثل ذلك.

فقال عليعليه‌السلام : يا رسول الله ، أخبرنا(٦) عن قول اللهعزوجل :( غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ) (٧) بِمَا ذَا بُنِيَتْ يَا رَسُولَ اللهِ؟

فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، تِلْكَ غُرَفٌ بَنَاهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِأَوْلِيَائِهِ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ ، سُقُوفُهَا الذَّهَبُ مَحْبُوكَةٌ(٨) بِالْفِضَّةِ ، لِكُلِّ غُرْفَةٍ مِنْهَا أَلْفُ بَابٍ مِنْ ذَهَبٍ(٩) ، عَلى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهِ ، فِيهَا فُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ ، بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَحَشْوُهَا(١٠) الْمِسْكُ وَالْكَافُورُ وَالْعَنْبَرُ ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ) (١١) إذا أدخل(١٢) المؤمن إلى منازله(١٣) في الجنة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة ، ألبس حلل الذهب والفضة والياقوت ، والدر منظوم(١٤) في

__________________

(١) في تفسير القمي : «خلقها الله وأعدها» بدل «أعدها اللهعزوجل ».

(٢) هكذا في حاشية «بم». وفي النسخ والمطبوع والوافي والبحار : «فيتباشرون بهم إذا سمعوا». وما أثبتناه هو الظاهر الموافق لسياق الحديث.

(٣) في «د ، بف ، جت» وحاشية «م ، بح ، جد» والوافي والبحار : «بعضهم».

(٤) في الوافي : «ويشرف».

(٥) في «ل ، بن» : «تقول». وفي «بف» : «فيقول».

(٦) في «بن» : «أخبرنا يا رسول الله».

(٧) الزمر (٣٩) : ٢٠.

(٨) «محبوكة» ، من الحبك ، وهو الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٩ (حبك).

(٩) في «م ، ن» والبحار : «الذهب».

(١٠) الحشو : ما ملأت به ـ كالقطن ـ الفراش وغيره. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٨٠ (حشا).

(١١) الواقعة (٥٦) : ٣٤.

(١٢) في «بن» : «دخل».

(١٣) في «جت» : «منزله».

(١٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «د ، جت» والوافي والبحار. وفي «د ، جت» وحاشية «ن ، بح» : «منظومة». وفي المطبوع : «المنظوم».

٢٣٩

الإكليل(١) تحت التاج.

قال : وألبس سبعين حلة حرير بألوان مختلفة وضروب مختلفة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر ، فذلك قولهعزوجل :( يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ ) (٢) فإذا جلس المؤمن على سريره ، اهتز سريره فرحا ، فإذا استقر لولي(٣) الله ـعزوجل ـ منازله في الجنان ، استأذن عليه الملك(٤) الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة الله ـعزوجل ـ إياه ، فيقول له خدام المؤمن من(٥) الوصفاء والوصائف(٦) : مكانك ؛ فإن ولي الله قد اتكأ على أريكته ، وزوجته الحوراء(٧) تهيأ له(٨) ، فاصبر لولي الله.

قال : فتخرج(٩) عليه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشي مقبلة وحولها وصائفها ، وعليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد هي(١٠) من مسك وعنبر(١١) ، وعلى رأسها تاج الكرامة ، وعليها نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت

__________________

(١) في شرح المازندراني : «الإكليل : التاج ، وشبه عصابة تزين بالجوهر ، ولعل المراد به الثاني ، وإن اريد به الأول كان المراد بتحت التاج حواشيه». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٢ (كلل).

(٢) الحج (٢٢) : ٢٣ ؛ فاطر (٣٥) : ٣٣.

(٣) في البحار : «بولي».

(٤) في «ع ، ل ، بن ، جت» : ـ «الملك».

(٥) في الوافي : ـ «من».

(٦) قال الجوهري : «الوصيف : الخادم ، غلاما كان أو جارية ، يقال : وصف الغلام ، إذا بلغ حد الخدمة ، فهو وصيف بين الوصافة ، والجمع : وصفاء ، وربما قالوا للجارية : وصيفة بين الوصافة والإيصاف ، والجمع : وصائف». وقال ابن الأثير : «الوصيف : العبد ، والأمة : وصيفة ، وجمعهما : وصفاء ووصائف». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩١ (وصف).

(٧) في «بح» : ـ «الحوراء».

(٨) في شرح المازندراني : «تهنأ ، في بعض النسخ بالنون بعد الهاء من التهنية ، وفي بعضها بالياء بعدها من التهيئة». وفي المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تهيأ له ، على صيغة المضارع بحذف إحدى التاءين».

(٩) في الوافي : «فيخرج».

(١٠) هكذا في معظم النسخ. وفي «جت» والبحار : ـ «هي». وفي المطبوع والوافي : «وهي».

(١١) في المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي من مسك وعنبر ، لعل المراد أن أصل تلك الثياب من نوع من المسك والعنبر يمكن نسجها ولبسها ، أو من شيء عطره كالمسك والعنبر ، لكنها نظمت ونسجت بالياقوت واللؤللؤ ، وفي تفسير علي بن إبراهيم : صبغن بمسك وعنبر».

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

مسألة ١٨٠ : إذا ضمّ ما يملكه من الثمرة إلى غيره مملوكةً لغيره وباعهما في عقدٍ واحد‌ ، فإن كان المشتري عالماً ، لزم البيع في نصيب البائع بحصّته من الثمن ، وكان نصيب غيره موقوفاً إن أجاز ، لزم البيع ، وإن لم يُجِزْ ، بطل في نصيبه خاصّة ، ولا خيار للمشتري هنا. وإن كان جاهلاً ، تخيّر مطلقاً ، سواء أجاز المالك أو لا ؛ لتفاوت الأغراض في الغرماء.

ويحتمل عدم الخيار فيما لو أجاز المالك ، وثبوتُه لو لم يُجِزْ ؛ لتبعّض الصفقة عليه.

ولو باع الثمرة بأجمعها وفيها الزكاة ، فإن كان المشتري عالماً وشرط البائع عليه نصيب الفقراء ، صحّ البيع. وكذا لو لم يشترط وضمن البائع حصّة الفقراء. ولو لم يضمن البائع ولا شرط الزكاة ، بطل البيع في نصيب الفقراء ، ولزمه في نصيب المالك.

وإن كان جاهلاً ، تخيّر بين أخذ حصّة المالك بحصّته من الثمن أو يردّ.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يتخيّر المشتري بين أخذ حصّة المالك بحصّته من الثمن وبين الردّ.

والثاني : أنّه يتخيّر المشتري بين أخذ حصّة المالك بجميع الثمن أو يردّ(١) .

مسألة ١٨١ : إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي ليزيد نماؤها‌ ، وجب على البائع تمكينه من ذلك ؛ لنهيهعليه‌السلام عن الضرر(٢) . فإن كان سقيها يضرّ‌

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٣ : ٤٤ و ٤٥ ، و ٤ : ١٤٦ ، والحاوي الكبير ٥ : ٢٠٥.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، و ٢٩٢ - ٢٩٣ / ٢ ، و ٢٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، و ١٤٧ ، ٦٤٨ ، =

٣٨١

النخل ، قدّم مصلحة المشتري.

ولا يجب على البائع صاحب الاُصول في كلّ حال سقي ثمرة المشتري ؛ لأصالة براءة ذمّته ، بل التمكين منه.

وقال الشافعي : يجب على البائع سقي الثمرة قبل التخلية وبعدها قدراً تنمو به الثمار وتسلم عن التلف والفساد ؛ لأنّ التسليم واجب عليه ، والسقي من تتمّة التسليم ، كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات ، فيكون على البائع(١) .

ونحن نمنع كون السقي من تتمّة التسليم ؛ لأنّ التسليم هو التخلية وقد حصل ، فلا يجب عليه إنماء المبيع كغذاء الحيوان.

فروع :

أ - قد بيّنّا أنّ السقي ليس واجباً على البائع بل التمكين(٢) ، فإن مَنَعه منه حتى تلفت أو عابت ، ضمن الأرش ؛ لأنّه سبّب في الإتلاف ، والأرش في العيب هو قدر قيمة التفاوت بين كونها حالة الأخذ وكونها بالغةً حدّ الكمال إلى وقت أخذها بمجرى العادة. مثلاً : إذا باعها وهي بُسْر واحتاجت إلى سقي حتى تصير رطباً فمنعه البائع منه فلم تبلغ كماليّة الترطيب ، كان‌

____________________

= التهذيب ٧ : ١٤٦ - ١٤٧ / ٦٥١ ، و ١٦٤ / ٧٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ / ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٧ / ٢٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٩ و ٧٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٧ - ٥٨ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ٨٦ / ١٣٨٧ ، مسند أحمد ١ : ٥١٥ / ٢٨٦٢ ، و ٦ : ٤٤٦ - ٤٤٧ / ٢٢٢٧٢.

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٧٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : التمكّن. والصحيح ما أثبتناه.

٣٨٢

عليه أرش التفاوت بين كونها رطباً كاملاً وناقصاً. وفي التلف يجب عليه قيمة البُسْر.

ب - لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة ، لم يجب على البائع إقامتها. ولو كان للبائع آلة ، كدولاب ودالية ، لم يجب عليه تمكين المشتري من السقي بها. ويجي‌ء على قول الشافعي الوجوبُ.

ج - قال الشافعي : السقي يجب على البائع ، فلو شرط على المشتري ، بطل العقد ، لأنّه خلاف مقتضاه(١) . وهو ممنوع.

مسألة ١٨٢ : لو باع الاُصول والثمرة للبائع ثمّ أراد سقيها بالماء وكان ذلك لا يضرّ النخل‌ ، وجب على المشتري تمكينه منه ؛ لأنّه ممّا ينفع ثمرته ويُبقيها ، وكان عليه تمكينه منه كتركها على الاُصول ، وبه قال الشافعي(٢) .

ثمّ اعترض أصحابه على أنفسهم بأنّ البائع لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها وعطشت ، وجب على البائع سقيها عندهم ؛ لأنّه صاحب الاُصول ، فألّا قلتم هنا : يجب السقي على المشتري ؛ لأنّه صاحب الاُصول؟

والجواب : أنّهم لم يقولوا : إنّه يجب عليه السقي ؛ لأنّه صاحب الاُصول ، بل وجب عليه السقي ؛ لأنّه يجب عليه تسليم الثمرة كاملةً ، وذلك إنّما يكون بالسقي ، وهنا لم يلزمه تسليم الثمرة ولم يملكها من جهته(٣) .

وإن كان السقي ينفعهما معاً ، لم يكن لأحدهما منع الآخر منه. وإن كان يضرّهما معاً ، لم يكن لأحدهما السقي إلّا برضا الآخر.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٥ - ٣٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٨٣

وأمّا إن كان السقي يضرّ بالاُصول ، فإن استغنت الثمرة عنه ، مُنع صاحب الثمرة منه.

وإن استضرّت الثمرة بتركه ، أو كان المشتري يريد سقي الاُصول ؛ لحاجتها إليه وكان ذلك يضرّ بالثمرة ، قال بعض الشافعيّة : إن رضي أحدهما بإدخال الضرر عليه ، أقرّ العقد بينهما. وإن لم يرض واحد منهما ، فسخ العقد ؛ لتعذّر إمضائه إلّا بضرر أحدهما(١) .

وقال بعضهم : أيّهما احتاج إلى السقي ، اُجبر الآخر عليه وإن أضرّ به ؛ لأنّه دخل معه في العقد على ذلك ؛ لأنّ مشتري الاُصول اقتضى عقده تبقية الثمرة ، والسقي من تبقيتها ، والبائع اقتضى العقد في حقّه تمكين المشتري من حفظها وتسلّمها ، ويلزم كلّ واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر وإن أضرّ به(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فإنّما له أن يسقي القدر الذي له فيه صلاحه ، فإن اختلفا في ذلك ، رجع إلى أهل الخبرة ، فما احتاج إليه اُجبر عليه ، وأيّهما طلب السقي ، فالمؤونة عليه ؛ لأنّه لحاجته.

تذنيب : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع. فإن عطشت وتعذّر سقيها فطالبه المشتري بقطعها ، لتضرّر الاُصول ببقائها عليها ، فإن كان الضرر يسيراً ، لم يلزمه القطع. وان كان كثيراً يخاف من جفاف النخل أو نقصان حملها ، اُجبر المشتري على تركه - وهو أحد قولي الشافعي(٣) - لأنّه‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ - ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

٣٨٤

دخل في العقد على ذلك.

والثاني له : يُجبر البائع على قطعها ؛ لأنّ الضرر يلحقها وإن بقيت ، والاُصول تسلم بقطعها. ولأنّ ضرر الاُصول أكثر لتعذّر أمثال الثمرة في المستقبل بذلك(١) . وهذا القول لا بأس به عندي.

مسألة ١٨٣ : إذا(٢) باع الأصل خاصّةً وعليه ثمرة ظاهرة ، فالثمرة للبائع‌ ، والأصل للمشتري في غير النخل ، وفيه مع التأبير أو اشتراطه ، وللمشتري مع عدمه ، ولا يجب على البائع قلع الثمرة مع الإطلاق ، بل يجب على المشتري تبقيتها إلى أوان الجذاذ - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(٣) - لأنّ النقل والتفريغ إنّما يجب بحسب العادة والعرف ؛ فإنّ بائع الدار يجب عليه نقل الأقمشة والأطعمة على حسب العرف نهاراً لا ليلاً شيئاً بعد شي‌ء ، كذا هنا تفريغ النخل من الثمرة إنّما يكون في أوان تفريغها في العادة ، وهو وقت الجذاذ.

وقال أبو حنيفة : يلزمه قطعها في الحال وتفريغ النخل ؛ لأنّ المبيع مشغول بملك البائع ، فلزمه(٤) نقله وتفريغه ، كما لو باع داراً فيها قماش(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « لو » بدل « إذا ».

(٣) المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٤) في الطبعة الحجريّة : فيلزمه.

(٥) المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦ - ٢٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

٣٨٥

والجواب ما تقدّم.

فروع :

أ - لو شرط قطع الثمرة في الحال ، وجب على البائع قطعها في الحال ؛ عملا بـ « الشروط » وقد قالعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(١) .

ب - لو شرط الإبقاء ، صحّ عندنا ؛ لأنّه مقتضى البيع على الإطلاق ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : يفسد البيع(٣) . وليس بجيّد.

ج - المرجع في وقت القطع إلى العادة ، فما كانت العادة فيه أن يقطع قبل نضجه كالمكتوم يؤخذ بُسْراً ، كلّف البائع القطع بمجرى العادة ، ولا يكلّفه قطع الجميع إذا لم يتّفق بيعه دفعة. وإذا جاء وقت الجذاذ ، لم يمكّن من أخذها على التدريج ، ولا أن يؤخّر إلى نهاية النضج ، بل يؤخذ بالعادة في ذلك كلّه. هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع الشرط فبحسبه.

د - لو تعذّر السقي ؛ لانقطاع الماء ، أو تعذّر الآلة وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة ، فالأقوى عندي : إلزام صاحب الثمرة بقطعها على ما تقدّم.

وللشافعي قولان تقدّما(٤) .

ه- لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة ، فإن لم يتضرّر‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٤) في ص ٣٨٣ ، تذنيب المسألة ١٨٢.

٣٨٦

صاحب النخل ، كان لصاحب الثمرة الإبقاء ؛ عملاً بالإطلاق ، وانتفاء الضرر. وإن كان يتضرّر، فالأقوى : إلزامه بالقطع ؛ دفعاً للضرر مع انتفاء الفائدة.

وللشافعي قولان(١) .

و - لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي ، وجب على صاحب الأصل تمكينه منه مع انتفاء ضرره على ما تقدّم ، ومن الدخول إلى البستان لذلك ، فإن لم يأمنه ، نصب الحاكم أميناً للسقي ، ومؤونته على البائع.

ويحتمل تمكين البائع من السقي ، وعلى المشتري مراقبته. وهو الوجه عندي.

ز - لو لم يسق البائع وتضرّر المشتري ببقاء الثمار ، لامتصاصها رطوبة الأشجار ، أجبر البائع على السقي أو القطع ، فإن تعذّر السقي ، لانقطاع الماء ، فالاحتمالان السابقان.

ح - لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بُسْراً والباقي رطباً ، وجب اتّباعها. ولو قضت بأخذها كلّها بُسْراً ، فعليه نقلها. ولو أراد إبقاءها ليأخذها شيئاً فشيئاً ليكون أنفع له ، لم يكن له ذلك ، بل يأخذها وينقلها عند إمكان نقلها. وإذا استحكمت حلاوته ، فعليه نقله. ولو قضت العادة بأخذها تمرا أو قَسْباً(١) ، اتّبعت العادة.

ط - لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته وباع الأصل‌ واستثنى الثمرة أو باع الثمرة خاصّة ، لم يجب التخفيف هنا ؛ عملاً بأصالة سلامة الملك على مالكه ، فليس لغيره التصرّف فيه بشي‌ء.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

(٢) القَسْب : التمر اليابس يتفتّت في الفم. لسان العرب ١ : ٦٧٢ « قسب ».

٣٨٧

ولو باع الثمرة واشترط تخفيفها ، احتمل بطلان البيع ؛ لجهالة الباقي من المبيع.

والوجه : الصحّة ؛ لأنّ المبيع غير مجهول ، أقصى ما في الباب أنّه شرط قطع البعض ، فيبني في ذلك على العادة.

أمّا لو باع الثمرة ، فالوجه : أنّه لا يجب على المشتري تخفيفها ، سواء تضرّر النخل أو الثمرة أو لا.

ي - لو باع الأصل دون الثمرة وكانت عادة اُولئك القوم قطع الثمار قبل إدراكها ، كما لو كان الكَرْم في البلاد الشديدة البرد لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحِصْرم ، ففي إلحاق العرف الخاصّ بالعامّ نظر : من حيث إنّ إطلاق العقد يُحمل على المعتاد ، فيكون المعهود كالمشروط ، ومن حيث إنّ تواطؤ قوم معيّنين ليس حجّةً ، بخلاف العادة العامّة الثابتة في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

يأ - لو تبايعا بشرط القطع ، وجب الوفاء به ، فإن تراضيا على الترك ، جاز ، فكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع ، وتعود الثمرة إلى البائع(١) . ولا وجه له.

مسألة ١٨٤ : ولا فرق بين الثمرة وغيرها من المبيعات‌ ، فلو اشترى ثمرةً بعد بدوّ صلاحها أو قبله بشرط القطع أو مطلقاً على ما اخترناه ، وبالجملة ، على وجه يصحّ البيع فتلفت ، فإن كان التلف قبل القبض ، فهو من ضمان البائع ، وانفسخ العقد. ولو تلف البعض ، انفسخ فيه خاصّة ، وتخيّر المشتري في أخذ الباقي بحصّته ، وفي الفسخ فيه أيضاً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

٣٨٨

وإن كان ذلك بعد القبض - وهو التخلية بين المشتري وبينها - فهي من ضمان المشتري - ولا فرق بين أن يكون التلف بأمرٍ سماوي ، كالريح والثلج والبرد ، أو بغير سماوي ، كالسرقة والحريق ، ولا بين أن يكون التالف أقلّ من الثلث أو أكثر - وبه قال أبو حنيفة ، وهو الجديد من قولي الشافعي(١) ؛ لأنّ امرأة أتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت : إنّ ابني اشترى ثمرةً من فلان ، فأَذْهَبَتْها الجائحةُ ، فسأله أن يضع عنه ، فتألّى(٢) أن لا يفعل ، فقالعليه‌السلام : « تألّى فلان أن لا يفعل خيراً»(٣) ولو كان ذلك واجباً عليه ، لأجبره عليه.

ولأنّ التخلية يتعلّق بها جواز التصرّف فيغلب الضمان ، كالنقل والتحويل.

وقال في القديم : إذا تلفت بعد القبض ، فهي من ضمان البائع أيضاً - فإن تلفت كلّها ، انفسخ العقد. وإن تلف بعضها ، انفسخ فيه. وهل ينفسخ في الباقي؟ مبنيّ على قولي تفريق الصفقة - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بوضع الجوائح ، ونهى عن بيع السنين(٤) .

ولأنّ التخلية ليست بقبض صحيح ، ولهذا لو عطشت الثمرة ، كان من ضمان البائع إذا تلفت(٥) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧١ - ٢٧٢ ، الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

(٢) أي : حلف ، مشتقّ من الألية ، وهي اليمين.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٢١ ، ١٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٥ ، مسند أحمد ٧ : ٢٥٢ ، ٢٤٢٢١ ، المغني ٤ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧٢ - ٢٧٣.

(٤) سنن الدار قطني ٣ : ٣١ ، ١١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٦.

(٥) الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٣ ، =

٣٨٩

وقال مالك : إن كان التالف أقلّ من الثلث ، كان من ضمان المشتري.

وإن كان قدر الثلث فما زاد ، كان من ضمان البائع ؛ لأنّ الثمرة لا بدّ وأن يأكل منها الطائر ويسقط منها الريح ، فلم يكن بدّ من حدّ فاصل بين ذلك وبين الجائحة ، فقدّر بما دون الثلث(١) .

وقال أحمد : إن تلفت بأمر سماويّ ، كان من ضمان البائع. وإن تلفت بنهب أو سرقة ، كان من ضمان المشتري ؛ لأنّ ما يتلفه الآدمي يرجع إلى بدله منه ، فلهذا كان من ضمانه ، بخلاف الجائحة(٢) .

والجواب : أنّ الحديث استضعفه الشافعي(٣) ، فلا يجوز أن يحتجّ به.

ويحتمل أن يكون أراد بذلك في بيع السنين ، أو قال ذلك ندباً لا واجباً.

والتخلية قبض صحيح ؛ لأنّه يتعلّق بها جواز التصرّف ، ولا يمكن نقلها ، فأشبهت العقار.

وأمّا عطش الثمرة فيُمنع أنّه من ضمان البائع. ولو قلنا به ، فهو مبنيّ على قوله : إنّ العقد يقتضي أن يكون سقيها على البائع ، كما اقتضى تركها على الاُصول إلى أوان الجذاذ ، فإن عجز عن تسليم الماء ، ثبت للمشتري‌

____________________

= روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧١ و ٢٧٣ و ٢٧٦ - ٢٧٧.

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٤ ، المغني ٤ : ٢٣٤ - ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨١ - ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٣٤٥ ، وانظر : المغني ٤ : ٢٣٣ - ٢٣٤ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٧١ و ٢٧٨ - ٢٨٠.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧٤ - ٢٧٥.

٣٩٠

الخيار.

وقول مالك ليس بصحيح ؛ لأنّ ما يأكله الطير لا يؤثّر في العادة ولا يبلغ ما حدَّه به إلّا أن يقع عليه الجذاذ ، فيكون ذلك من جملة الجوائح.

وينتقض ما قاله أحمد بالعبد إذا مات في يد البائع أو قتل ، فإنّهما سواء وإن كان يرجع في أحدهما إلى الضمان.

فروع :

أ - لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاذ وإمكانه من المشتري ، فعلى ما قلناه الضمان على المشتري ؛ لأنّا نوجبه عليه وإن لم يبلغ أوان الجذاذ فمع بلوغه وإمكان الجذاذ منه يكون أولى. وكذا على جديد الشافعي(١) .

وعلى قديمه قولان :

أحدهما : أنّه يكون من ضمان البائع أيضاً ؛ لأنّ الآفة أصابته قبل نقله فكان كما لو أصابته قبل أوان الجذاذ. ولأنّ التسليم لا يتمّ ما دامت الثمار متّصلة بملك البائع.

والثاني : أنّها من ضمان المشتري ؛ لأنّه بتركه(٢) النقل مع قدرته عليه يكون مفرّطاً ، فانتقل الضمان إليه. ولانقطاع العلقة بينهما ؛ إذ لا يجب السقي على البائع حينئذٍ(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٢٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٤ و ٣٤٦.

(٢) في الطبعة الحجريّة : بترك.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.

٣٩١

ب - لو تلف بعض الثمار ، فكالكلّ ، إلّا أن يتلف قبل التخلية ، فإنّه يثبت للمشتري الخيار في التسليم.

ولو عابت الثمار بالجائحة ولم تتلف ، فإن كان بعد التخلية ، فلا خيار للمشتري ، وهو جديد الشافعي(١) . وعلى قديمه يكون له الخيار(٢) .

وإن كان قبلها ، فمن ضمان البائع.

ج - لو ضاعت الثمار بغصبٍ أو سرقة ، فإن كان قبل التخلية ، فمن ضمان البائع. وإن كان بعدها ، فمن المشتري.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّها من ضمان البائع ؛ لأنّ التسليم لا يتمّ بالتخلية ، على القديم.

والثاني : أنّها من ضمان المشتري ، على القديم أيضاً ؛ لتمكّنه من الاحتراز عنه بنصب الحفاظ. ولأنّ الرجوع على الجاني بالضمان يتيسّر(٣) .

د - لو اختلفا في الجائحة أو في قدرها ، فالقول قول البائع‌ - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ الثمن قد لزم بالبيع ، والأصل أن لا جائحة.

ه- إذا لم يُمكّن البائعُ المشتريَ من السقي أو لم يسقه عند مَنْ أوجب السقي عليه ، أو شرطه عند مَنْ لا يوجبه وأخلّ به وعرض في الثمار آفة بسبب العطش ، فإن تلفت ، وجب على البائع الضمان ، لأنّه سبب في الإتلاف.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

(٤) روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

٣٩٢

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ في انفساخ البيع قولين.

وأصحّهما : القطع بالفسخ ؛ لأنّ استحقاق السقي بالعقد قبل التخلية ، وما يستند إلى سبب سابق على القبض فهو بمنزلة ما لو سبق بنفسه. وعلى تقدير عدم الفسخ فعلى البائع الضمان للقيمة أو المثل ، وإنّما يجب ضمان ما تلف ، ولا ينظر إلى ما كان ينتهي إليه لو لا العارض(١) .

ولو تعيّبت ولم تفسد ، تخيّر المشتري وإن جعلنا الجائحة من ضمانه ؛ لأنّ الشرع ألزم البائع تنمية الثمار بالسقي إمّا بالشرط عندنا أو مطلقاً عند الشافعي(٢) ، فالعيب الحادث بترك السقي كالعيب المتقدّم على القبض.

ولو أفضى التعيّب إلى تلفه ، نُظر إن لم يشعر به المشتري حتى تلف ، عاد البحث في الانفساخ ، ولزم الضمان على البائع إن قلنا بعدم الفسخ ، ولا خيار بعد التلف.

وإن شعر به ولم يفسخ حتى تلف ، فوجهان : أحدهما : يغرم البائع ، لعدوانه. وعدمه ، لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة عليه(٣) .

و - لو باع الأصل والثمرة معاً فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية ، بطل العقد فيها ، ويتخيّر المشتري في الأشجار مع إمضاء البيع بقدر حصّتها من الثمن ، وفسخ البيع فيها أيضاً.

وللشافعي في بطلان بيع الاُصول قولان(٤) .

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

٣٩٣

وإن تلفت بعد التخلية ، فهي من ضمان المشتري عندنا وعند الشافعي(١) أيضاً قولاً واحداً ؛ لانقطاع العلائق هنا ، والثمرة متّصلة بملك المشتري.

ز - لو اشترى طعاماً مكايلةً وقبضه جزافاً فهلك في يده ، فهو من ضمان المشتري ؛ لحصول القبض. وإن جعلنا الكيل شرطاً فيه ، فالأقرب أنّه من ضمان البائع.

وللشافعي وجهان ؛ لبقاء الكيل بينهما(٢) .

ح - ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها إلّا أن يشرطه ، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً بالنسبة إلى جنس الثمرة ، فما قضت العادة بأخذه بُسْراً اقتصر عليه ، وما قضت بأخذه رطباً أو قسْباً اُخّر إلى وقته. وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق ، وجب على المشتري إبقاؤها.

ط - لو أتلف الثمرة أجنبيّ قبل التخلية ، تخيّر المشتري بين فسخ البيع وإلزام المـُتلف. والأقرب : إلحاق البائع به ، فيتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإلزام البائع بالمثل ، أو القيمة ، سواء زادت عن الثمن المسمّى المدفوع إلى البائع أو نقصت عنه.

ولو تلفت المشتري ، فكالقبض يكون من ضمانه.

مسألة ١٨٥ : يجوز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلّا بالثمرة‌ ، وهي المزابنة ، وبيع الزرع كذلك إلّا بالحبّ ، وهي المحاقلة ، هذا هو المشهور من تفسير المحاقلة والمزابنة.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٠.

٣٩٤

والمحاقلة مأخوذة من الحَقْل ، وهي الساحة التي تزرع ، سُمّيت محاقلةً ؛ لتعلّقها بزرع في حقل. والمزابنة مأخوذة من الزَّبْن ، وهو الدفع ، سُمّيت بذلك ؛ لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها ممّا يكثر فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان.

والأصل في تحريم المحاقلة والمزابنة النصُّ.

روى جابر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة.

فالمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فَرْقٍ(١) من حنطة. والمزابنة : أن يبيع الثمرة بمائة فرق من تمر(٢) .

وهذا التفسير إن كان من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذاك. وإن كان من الراوي ، فهو أعرف بتفسير ما رواه.

ولأنّه مجهول المقدار بِيع بجنسه وهُما ربويّان فلم يصحّ ؛ لجواز زيادة أحدهما على صاحبه ، بل هو الغالب ؛ لندور التساوي.

مسألة ١٨٦ : قد عرفت أنّ المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية‌ على وجه الأرض ، والمزابنة : بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على وجه الأرض ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد(٣) .

وقال مالك : المحاقلة إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الثلث أو‌

____________________

(١) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ، معروف. لسان العرب ١٠ : ٣٠٥ « فرق ».

(٢) مختصر المزني : ٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ - ٣٥٥ ، وفي سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٢ / ٢٢٨٦ ، وسنن النسائي ٧ : ٣٧ ، وسنن البيهقي ٥ : ٣٠٧ ، بدون التفسير.

(٣) الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٨ و ٣٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٤ ، المغني ٤ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٥.

٣٩٥

الربع أو غيرهما(١) . ونُقل عنه أيضاً ما يقاربه ، وهو أنّ المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحبّ(٢) ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة : كراء الأرض(٣) .

وذكر ابن المنذر في بعض ألفاظه : والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ إكراء الأرض بالحنطة إنّما هو بذل الحنطة في مقابلة المنفعة ، والمنفعة ليست بحنطة. وإذا باع السنبل بالحنطة ، فقد باع حنطةً بحنطة مع الجهالة بالتساوي ، وهو غير جائز.

والمزابنة هي ضمان الصُّبْرة بقدر معلوم بأن يقول الشخص لغيره في صُبْرة مشاهدة : ضمنت لك صُبْرتك هذه بمائة قفيز ، فيقول المالك : هي أقلّ من ذلك ، فيقول لمالكها : يكال الآن إن زاد فلي ، وإن نقص فعليَّ.

وهذا ليس عقداً وإنّما هو قمار. والقصد النهي عن عقده ، فالمشهور ما تقدّم.

مسألة ١٨٧ : هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتّحاد الثمن والمثمن أم لا؟

قيل : نعم(٥) . فيكون النهي متناولاً لبيع الحنطة الثابتة في السنابل‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ٢٢٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥.

(٢) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - ٣ : ٩٤ ، المسألة ١٥٢.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٩ /١٥٤٦ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٥ - ٧٦ / ٢٨٥ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٥ / ١١١٨٣.

(٤) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر ، وفي المغني - لابن قدامة - ٤ : ٢٩٨ نقله عن أبي سعيد.

(٥) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٦.

٣٩٦

بحبٍّ منها معيّن المقدار. ولبيع ثمرة النخل ، الثابتة عليها بثمرة منها ، فيجوز بيع كلّ منهما بتمر موضوع على الأرض من غير تلك الثمرة ، وبحبٍّ موضوع على الأرض من غير تلك السنابل ؛ للأصل.

ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : [ اختر ] إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأردّ عليك ، قال : « لا بأس »(١) .

وفي الحسن عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : « لا بأس به »(٢) .

وقال بعض(٣) علمائنا : لا يشترط ذلك ، بل يحرم بيع الزرع بالحنطة الموضوعة على الأرض وبيع الثمرة في النخلة بالتمر الموضوع على الأرض - وبه قال الشافعي(٤) - حذراً من الربا ، لأنّ كلّ واحد منهما بيع مال الربا بجنسه(٥) من غير تحقّق المساواة في المعيار(٦) الشرعي ؛ لأنّ المعتاد فيهما الكيل ، ولا يمكن كيل الحنطة في السنابل ولا الثمرة على رأس النخل.

والتخمين بالخرص لا يغني ، كما لو كان كلّ واحد منهما على وجه الأرض.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٩ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ - ١٧٧ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٩١ / ٣١٠.

(٣) ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٦٧.

(٤) الاُم ٣ : ٦٢ - ٦٣ ، الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٨ و ٣٥٢.

(٥) في الطبعة الحجريّة : من جنسه.

(٦) في « ق ، ك» : العيار.

٣٩٧

ونمنع الربا ؛ لأنّه لا يثبت إلّا في المكيل أو الموزون ، ولا شي‌ء من الثمرة على رأس(١) النخل ولا من الزرع في السنابل بمكيل أو موزون.

وقد روى ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت الصادقَعليه‌السلام يقول : « إنّ رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله إنّ لفلان عليَّ خمسة عشر وسقاً من تمر ، فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا فلان خُذْ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذّه فكال له خمسة عشر وسقاً » فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ ربيعة الرأي لمـّا بلغه هذا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : هذا ربا ، قلت : أشهد بالله إنّه من الكاذبين ، قال : صدقت »(٢) .

فروع :

أ - لو اختلف الجنس ، جاز البيع إجماعاً ، كأن يبيع الشعير في سنبله بالدخن الموضوع على الأرض ، أو ثمرة النخل فيها بعنبٍ أو زبيبٍ موضوع على الأرض.

واشترط الشافعي التقابض هنا بالنقل لما على وجه الأرض ، وبالتخلية فيما على الشجر(٣) . وهو بناءً على مذهبه من وجوب التقابض في‌

____________________

(١) في « ق ، ك ‍» : رؤوس.

(٢) التهذيب ٧ : ٩١ - ٩٢ / ٣٩٠ ، الاستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥.

٣٩٨

الربويّات مع اختلاف الجنس ، وقد سلف بحثه(١) .

ب - إن جعلنا العلّة في المحاقلة والمزابنة الربا ، لم يجز بيع غير النخل والزرع بجنسه‌ الموضوع على الأرض ، فلا يجوز بيع العنب في أصله بزبيب أو عنب موضوع على الأرض ، وكذا غيره من الفواكه ، ولا بيع الدخن في سنبله بحبِّ دخن موضوع على الأرض ؛ عملاً بتعميم الحكم عند تعميم علّته. وإن لم نجعل العلّة ذلك ، جاز جميع ذلك.

ج - الحنطة والشعير عندنا أنّهما جنس واحد في الربا‌ على ما تقدّم(٢) ، خلافاً للشافعي(٣) . فعلى أصلنا هذا إذا جعلنا العلّة الربا ، لم يجز بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس ، وإلّا جاز.

د - في أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة‌ إمّا منها أو من غيرها على ما تقدّم ، فهل يدخل فيه الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفّى؟ إن جعلناه من جنس الحنطة أو قلنا : العلّة الربا ، شمل التحريم ، وإلّا فلا ؛ لكن لا يكون محاقلةً إن لم يكن من الجنس وإن قلنا بالتحريم لعلّة الربا فيه.

أمّا غير الشعير والحنطة كالدخن يباع في سنبله بحبٍّ مصفّى إمّا منه أو من غيره ، والذرّة والاُرز وغير ذلك من أنواع الزرع فهل يكون محاقلةً؟

في بعض ألفاظ علمائنا أنّ المحاقلة هي بيع الزرع بالحبّ من جنسه(٤) ، فيكون ذلك كلّه محاقلةً. وإن لم نجعل ذلك محاقلةً بل خصّصنا اسم‌

____________________

(١) في ص ١٤٧ ، الفرع ( ه‍ ) من المسألة ٧٧.

(٢) في ص ١٤٨ ، المسألة ٧٨.

(٣) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

(٤) كشف الرموز ١ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، وكما في شرائع الإسلام ٢ : ٥٤.

٣٩٩

المحاقلة بالحنطة ، هل يثبت التحريم؟ إن جعلنا العلّة في الحنطة الربا ، ثبت هنا ، وإلّا فلا.

أمّا الثمرة فالمشهور اختصاص المزابنة بثمرة النخل منها دون غيرها ، لكن في التحريم إن جعلناه معلّلاً بالربا ، ثبت في غير النخل ، وإلّا فلا.

ه- لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ ، فلا بأس‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه حشيش ، وهو غير مطعوم ولا مكيل ، سواء تساويا جنساً أو اختلفا. ولا يشترط التقابض في الحال.

و - قد بيّنّا أنّ بيع الصُّبْرة باطل إلّا مع العلم بقدرها ، فلو باع صُبْرةً باُخرى مجهولتين من جنسٍ واحد ، لم يجز مطلقاً عندنا على ما تقدّم(٢) .

وقال الشافعي : إن أطلقا البيع ، لم يجز ؛ لأنّ التساوي شرط ، والجهل به كالعلم بالتفاضل ، فيكون البيع باطلاً.

وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلاً بكيل أو مِثْلاً بمِثْل ، فإن كِيلتا وتساويتا ، صحّ البيع. وإن تفاوتتا ، فقولان ، أحدهما : الفساد ؛ لتفاضلهما. والثاني : الصحّة ، ويأخذ بقدر صُبْرته.

وإن اختلف الجنس وأطلقا ، صحّ البيع. وإن شرطا التساوي ، فإن خرجتا متساويتين ، صحّ البيع. وإن تفاضلتا ، قيل للّذي له الفضل : أترضى بتسليمه؟ فإن أجاب ، لزم البيع. وإن أبى ، قيل للآخر : أتأخذ بقدر صُبْرتك؟ فإن رضي ، لزم البيع. وإن أبى ، فسخ العقد بينهما(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٧.

(٢) في ص ٧٤ ، المسألة ٤٥ ، وص ٨٠ ، الفرع ( ه‍ ) من المسألة ٤٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢ ، المغني ٤ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٨.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458