تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189256 / تحميل: 5796
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بشرط مقابلة كلّ صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال.

والثاني : يصحّ ؛ لإشارته إلى الصبرة ، ويلغى الوصف ، فإن خرج ناقصاً ، فللمشتري الخيار. فإن أجاز فبجميع الثمن ؛ لمقابلة الصبرة به ، أو [ بالقسط ](١) ؛ لمقابلة كلّ صاع بدرهم؟ وجهان.

وإن خرج زائداً ، ففي مستحقّ الزيادة وجهان :

أظهرهما : أنّها للمشتري ؛ لأنّ جملة الصبرة مبيعة منه ، فلا خيار له.

وفي خيار البائع وجهان ، أصحّهما : العدم ؛ لأنّه رضي ببيع جميعها.

والثاني : أنّ الزيادة للبائع ، فلا خيار له. وفي المشتري وجهان ، أصحّهما : ثبوت الخيار ، إذ لم يسلم له جميع الصبرة(٢) .

ه- لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن علما القدر منهما ، صحّ ، وإلّا بطل ، خلافاً للجمهور.

و - إنّما يصحّ بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها ، فإن اختلفت - كصبرة ممتزجة من جيّدٍ وردي‌ء - لم يصحّ إلّا بعد المشاهدة للجميع. ولو باعه نصفها أو ثلثها ، فكذلك. وبه قال بعض الحنابلة(٣) . وبعضهم سوّغه ؛ لأنّه اشترى جزءاً مشاعاً ، فاستحقّ من جيّدها ورديئها(٤) .

ز - لو اشترى الصبرة جزافاً ، قال مالك : يجوز له بيعها قبل نقلها ؛

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : بالبسط. ما أثبتناه من المصادر.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٣ - ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤) المغني ٤ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨١

لأنّه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حقّ يوفّيه ، فأشبه الثوب الحاضر. وهو رواية عن أحمد(١) .

وله اُخرى : المنع ، لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى ننقله من مكانه(٢) (٣) .

ح - مَنَع المجوّزون الغشَّ بأن يجعلها على دكّة أو حجر ينقصها أو يجعل الردي‌ء أو المبلول في باطنها ؛ لأنّهعليه‌السلام مرَّ على صُبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعُه بللاً ، فقال : « يا صاحب الطعام ما هذا؟ » فقال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ » ثمّ قال : « من غشّنا فليس منّا »(٤) .

فإن وجده كذلك ، فللشافعيّة(٥) طريقان :

أحدهما : أنّ فيها قولَيْ بيع الغائب ؛ لأنّ ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر ، وإذا لم يُفد العيان إحاطة ، فكان كعدم العيان في احتمال الغرر.

والثاني : القطع بالبطلان ؛ لأنّا إذا صحّحنا بيع الغائب أثبتنا خيار الرؤية ، والرؤية حاصلة هنا ، فيبعد إثبات الخيار معها ، ولا سبيل إلى نفيه ؛ للجهالة.

واعترض بأنّ الصفة والقدر مجهولان في بيع الغائب ، ومع ذلك ففيه‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ - ١٤٧ ، المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣١٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٦ ، وانظر : صحيح مسلم ١ : ٩٩ / ١٠٢ ، وسنن الترمذي ٣ : ٦٠٦ / ١٣١٥.

(٥) في « ق ، ك » للشافعيّة.

٨٢

قولان ، فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية!؟

وإذا ثبت الخيار - وهو قول أحمد(١) - فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها.

وفيه طريق ثالث للشافعي : القطع بالصحّة ؛ اعتماداً على المعاينة ، وجهالة القدر معها غير ضائرة(٢) .

وأثبت أحمد الخيارَ بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ؛ لأنّه عيب(٣) .

ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود ، فلا خيار للمشتري ، بل للبائع إن لم يعلم ، وإلّا فلا.

ولو ظهر تحتها دكّة ، ففي بطلان البيع للشافعي وجهان :

البطلان ؛ لأنّه ظهر أنّ العيان لم يُفد علماً.

والأظهر : الصحّة ، وللمشتري الخيار ؛ تنزيلاً لما ظهر منزلة العيب والتدليس(٤) .

ط - لو علم قدر الشي‌ء ، لم يجز بيعه صبرة ، عندنا ، وهو ظاهرٌ - وبه قال أحمد(٥) - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ عرف مبلغ شي‌ء فلا يبعه جزافاً حتى يبينه »(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ - ٣٥.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٤) المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨٣

وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وطاوس(١) .

وعن أحمد أنّه مكروه غير محرَّم(٢) .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا بأس بذلك ؛ لأنّه إذا جاز مع جهلهما ، فمع علم أحدهما أولى(٣) .

ي - لو باع ما علم كيله صبرة ، قال أبو حنيفة والشافعي : يصحّ - وهو ظاهر قول أحمد - لأنّه لا تغرير فيه ، فأشبه مالو علما كيله أو جهلاه(٤) .

وقال مالك : إنّه تدليس إن علم به المشتري ، فلا خيار له ؛ لأنّه دخل على بصيرة ، وإن جهل مع علم البائع ، تخيّر في الفسخ ؛ لأنّه غشّ(٥) . وهو قول بعض الحنابلة(٦) .

وعند بعضهم أنّه فاسد(٧) ، وهو مذهبنا ؛ لما تقدّم.

يأ - لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا ، فإن قبضه واكتاله ، تمّ البيع ، وإن قبضه بغير كيلٍ ، فإن زاد ، ردّ الزيادة ، وإن نقص ، رجع بالناقص. وإن تلف ، فالقول قول المشتري في قدره مع يمينه ، سواء قلّ النقص أو كثر.

والأقوى : أنّ للمشتري التصرّف فيه قبل كيله - خلافاً لأحمد(٨) - لأنّه سلّطه عليه.

احتجّ بأنّ للبائع فيه علقةً ، فإنّه لو زاد ، كانت له. قال : فلو تصرّف فيما يتحقّق أنّه حقّه أو أقلّ بالكيل ، فوجهان ، أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه تصرّف في حقّه بعد قبضه. والمنع ؛ لانّه لا يجوز التصرّف في الجميع فلم يجز في البعض(٩) .

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤ - ٩) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

٨٤

يب - لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه ، فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيلٍ؟ أمّا عندنا فنعم - وهو إحدى روايتي أحمد(١) - لانتفاء الجهالة.

وكذا لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه أو اشتريا طعاماً فاكتالاه ثمّ باع أحدهما حصّته قبل التفرّق.

واُخرى عنه بالمنع(٢) .

مسألة ٤٧ : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة ، صحّ‌ - كالثوب والدار والغنم - بالإجماع. وكذا لو باع جزءاً منه مشاعاً ، كنصفه أو ثُلثه ، أو جزءاً معيّناً ، كهذا البيت ، وهذا الرأس من القطيع.

أمّا لو باع ذراعاً منها أو عشرةً من غير تعيين ، فإن لم يقصد الإشاعة ، بطل إجماعاً. وإن قصد الإشاعة ، فإن لم يعلما عدد الذُّرْعان ، بطل البيع إجماعاً ؛ لأنّ الجملة غير معلومة ، وأجزاء الأرض مختلفة ، فلا يمكن أن تكون معيّنةً ولا مشاعة.

وإن علم الذُّرْاعان ، للشيخ قولان :

البطلان(٣) - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعها مجهول.

والصحّة(٥) - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - إذ لا فرق بين عُشْر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة.

وهو عندي أقرب. وليس الذراع بقعةً معيّنة ، بل هو مكيال.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٣ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٤.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

٨٥

فروع :

أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدراً منها غير مشاع ، لم يصحّ البيع ؛ لاتّفاقهما على بطلانه. ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معيّناً ، فالأقرب تقديم قول المشتري ؛ عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين.

ب - لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ؛ لأنّه معلوم.

ج - لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولاً ، فالأقرب عندي : البطلان ؛ لاختلاف الذرع(١) ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه.

وللشيخ قول بالجواز(٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

د - لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ، أو : نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو حظّاً أو قليلاً أو كثيراً ، لم يصحّ ، وإن علما نصيبه ، صحّ.

ه - لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك ، قال الشافعي وأحمد : لا يصحّ ؛ لجهله بالمنتهى(٤) . وفيه قوّة.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : الذراع.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٤ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٦ - ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وفيها قول أحمد فقط.

٨٦

و - لو قال : بعتك عبداً من عبدين أو أكثر ، أو : شاةً من شاتين أو أكثر ، لم يصحّ على الأشهر - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - للجهالة ، وبالقياس على الزائد على الثلاثة ، أو في غير العبيد ، كالثياب والدوابّ ، أو لم يجعل له الاختيارِ أو زاده على الثلاث ، أو على النكاح ، فإنّه لو قال : أنكحتك إحدى ابنتي ، بطل إجماعاً.

وفي روايةٍ لنا : يجوز(٢) ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم في عبدٍ من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار. ولأنّ الشرع أثبت التخيير مدّة ثلاثة أيّام بين العوضين ليختار هذا بالفسخ أو هذا بالإمضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين ، وكما تتقدّر نهاية الاختيار بثلاثة تتقدّر نهاية ما يتخيّر فيه من الأعيان بثلاثة لا أزيد ؛ لدعاء الحاجة إليه ، وفي الأكثر يكثر الغرر ، والحاجة لا تنفي الغرر(٣) .

ويندفع بالتعيين. وما ذكروه من التخيير ضعيف.

ولو قال : بعتك شاةً من هذا القطيع ، بطل.

والأقرب : أنّه لو قصد الإشاعة في عبدٍ من عبدين أو في عشرة ، وفي شاةٍ من شاتين أو عشرة ، بطل ، بخلاف قصد الإشاعة في الذراع من الأرض.

ز - حكم الثوب حكم الأرض. ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صحّ إن كان ممّا لا ينقصه القطع ، وإن كان ممّا ينقصه القطع وشرطه ، جاز ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٦ - ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠.

(٢) اُنظر : الكافي ٥ : ٢١٧ ، ١ ، والفقيه ٣ : ٨٨ / ٣٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١ - ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٨٧

وإلّا فالأقوى عندي : الجواز أيضاً ؛ لأنّه سلّطه على قطعه ببيعه إيّاه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، كما لو اشترى نصفاً معيّناً من الحيوان(١) .

وليس بجيّد ؛ لامتناع التسليم هنا ، بخلاف التسليم في الثوب ، فإنّ النقص لا يمنع التسليم إذا رضيه.

وكذا البحث لو باعه ذراعاً من اُسطوانة من خشب ، والخلاف بين الشافعيّة فيه كما تقدّم. قالوا : ولو كانت الاُسطوانة من آجُرٍّ ، جاز. قالوا : بشرط أن يكون انتهاء الذراع إلى انتهاء الآجُرّة ، فلا يلحق الضرر بذلك(٢) .

ح - الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوماً ، فلو استثنى جزءاً مجهولاً ، بطل ، كقوله : بعتك هؤلاء العبيد إلّا واحداً ، ولم يعيّنه ، سواء اتّفقت القِيَم أو لا. ولا فرق بين أن يقول : على أن تختار مَنْ شئت منهم أو لا ، ولا إذا قال ذلك بين أن يقدّر زمان الاختيار أو لا يقدّره.

ولو باع جملة الشي‌ء واستثنى جزءاً شائعاً ، كنصفٍ أو ثُلْثٍ ، جاز.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة إلّا صاعاً ، فإن كانت معلومة الصيعان ، صحّ ، وإلّا فلا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) - لأنّهعليه‌السلام نهى عن الثُّنْيا(٤) في البيع(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٧.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٧ - ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٤) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٢٤ « ثنا ».

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٥ / ٨٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٢٦ / ١٤٤٢٧.

٨٨

وقال مالك : يصحّ وإن كانت مجهولة الصيعان(١) . وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة ؛ إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاعٍ معلوم منها.

أمّا نحن فلمـّا أبطلنا بيعها مع الجهل ، بطل مع الاستثناء المعلوم.

ط - لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد ، صحّ.

وهل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع ، أو لا ، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع ؛ لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان ، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.

وأظهرهما عند الشافعيّة : الأوّل(٢) .

ولو لم يعلما العدد ، فإن نزّلناه على الإشاعة ، فالأقرب : البطلان ، وهو قول بعض الشافعيّة(٣) .

وإن قلنا : المبيع صاع غير مشاع ، جاز - وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) - فالمبيع أيّ صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاعٍ ، تعيّن ، وللبائع أن يسلّم صاعاً من أسفلها وإن لم يكن مرئيّاً ؛ لعدم التفاوت.

وقال القفّال من الشافعيّة : يبطل ؛ لأنّه غير معيّن ولا موصوف ، فصار كما لو فرّقها وباعه واحداً منها(٥) .

ي - لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد ، فقال سيّده : بعتك‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، وانظر بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٢.

(٢ و ٣ ) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ و ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

٨٩

عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ، بطل ؛ للجهالة ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والآخر : يكون كبيع الغائب(١) .

يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع ، فلو باع أمةً واستثنى وطئها مدّةً ، لم يصحّ. ولو استثنى الكافر خدمة العبد - الذي بِيع عليه لإسلامه - مدّةً ، فالأقرب : الجواز ما لم تُثبت الخدمة عليه سلطنة ، كالمتعلّقة بالعين.

مسألة ٤٨ : إبهام السلوك كإبهام المبيع‌ ، فلو باعه أرضاً محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانبٍ ولم يعيّن ، بطل البيع ؛ لتفاوت الغرض باختلاف الجهات ، وبه قال الشافعي(٢) .

ولو عيّن السلوكَ من جانبٍ ، صحّ إجماعاً ، وكذا لو قال : بعتكها بحقوقها ، ويثبت للمشتري حقّ السلوك من جميع الجوانب.

ولو أطلق ولم يعيّن جانباً ، فوجهان ، أظهرهما : ثبوت السلوك من الجميع ؛ لتوقّف الانتفاع عليه. وعدمه ؛ لسكوته عنه. وحينئذٍ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.

وللشافعيّة كالوجهين(٣) .

ولو شرط نفي الممرّ ، فالوجه : الصحّة ؛ لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقّع تحصيل المسلك.

ويحتمل - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) - البطلان ؛ لتعذّر الانتفاع في الحال.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

٩٠

ولو كانت الأرض المبيعة الملاصقةَ للشارع ، فليس للمشتري السلوك في ملك البائع ، فإنّ العادة في مثلها الدخول من الشارع. وإن كانت ملاصقةً للمشتري(١) ، فليس له السلوك في ملك البائع ، بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقاً. ولو قال : بحقوقها ، فله السلوك في ملك البائع. وهذا كلّه كقول الشافعيّة(٢) .

ولو باع داراً واستثنى لنفسه بيتاً ، فله الممرّ. وإن نفى الممرّ ، فإن أمكن اتّخاذ ممرّ آخر ، صحّ ، وإن لم يمكن ، فالأقرب الصحّة.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

مسألة ٤٩ : لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ‌ إذا عرف المقدار ، عندنا ، ومطلقاً عند مجوّزي بيع الجزاف(٤) . وكذا كلّ ما تتساوى أجزاؤه ، كالعسل والدبس والخلّ.

ولو باعه كلّ رطلٍ بدرهم ، فإن عرف الأرطال ، صحّ ، وإلّا فلا ، وحكمه حكم الصبرة. ولو باعه مع الظرف بعشرة ، صحّ ؛ لأنّه باع عينين يجوز العقد على كلّ واحد منهما منفرداً فجاز مجتمعاً.

فأمّا إن باع السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهمٍ وعرفا قدر المجموع ، صحّ وإن جهلا تفصيله.

ومَنَع منه بعضُ الشافعيّة وبعض الحنابلة ؛ لأنّ وزن الظرف يزيد وينقص ولا يعلم كم بدرهمٍ منهما ، فيدخل على غرر(٥) .

____________________

(١) أي : لملك المشتري.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٩ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

٩١

والباقون جوّزوه - كما اخترناه - لصحّة بيع كلٍّ منهما منفرداً ، فصحّ مجتمعاً. ولأنّه رضي أن يشتري الظرف كلّ رطل منه بدرهم ويشتري السمن كذلك(١) .

ولا يضرّ اختلاف القيمة فيهما ، كما لو اشترى ثوباً مختلفاً أو أرضاً كلّ ذراع بدرهم ، فإنّ القيمة مختلفة ، ويكون ثمن كلّ ذراع درهماً ، ولا يحتاج أن يجعل بعض الذراع الجيّد وبعض الردي‌ء بدرهم.

وإن باعه كلّ رطل بدرهمٍ على أن يزن الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعاً وهُما يعلمان زنة كلّ واحد منهما ، صحّ ؛ لأنّه إذا علم أنّ الدهن عشرة والظرف رطلان ، كان معناه بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهماً. ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما ، بطل ؛ لأدائه إلى جهالة الثمن في الحال في الجملة والتفصيل ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

مسألة ٥٠ : يجوز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً بحيث لا يمكنها الامتناع‌ - وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن وأحمد(٣) - لأنّها معلومة يقدر على تسليمها ، فصحّ بيعها كغيرها.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها منفردةً ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٤) .

والجواب : المنع من عدم الانتفاع ؛ لأنّها يخرج من بطونها شراب فيه‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المغني ٤ : ٢٥١ و ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٠ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١٢ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٢

منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز بيعها في كواراتها(١) - وبه قال بعض الحنابلة(٢) - لجهالتها.

وقال بعضهم : يجوز(٣) .

والضابط : العلم ، فإن تمكّن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلّتها ، جاز ، وإلّا فلا.

مسألة ٥١ : ويجوز بيع دود القزّ - وبه قال الشافعي وأحمد‌(٤) - لأنّه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملّك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم.

وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنّه لا يجوز بيعه. وفي رواية اُخرى : إن كان معه قزّ ، جاز بيعه ، وإلّا فلا ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشي‌ء غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإنّ هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس.

وكذا يجوز بيع بزره.

ومَنَعه بعض الحنابلة(٦) . وهو خطأ ؛ لما مرّ.

____________________

(١) الكِوارة : شي‌ء يتّخذ للنحل من القُضْبان ، وهو ضيق الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٦ « كور ».

(٢ و ٣ ) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٤.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، المحلّى ٩ : ٣١ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٦) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٣

مسألة ٥٢ : المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة‌ ، وبه قال عامّة الفقهاء(١) .

وحكي عن بعض الناس : المنع من بيعه ؛ لأنّه نجس ، لقولهعليه‌السلام : « ما اُبين من حيّ فهو ميّت »(٢) والميتة نجسة(٣) .

وقد قيل : إنّه دم(٤) .

وهو خطأ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للأنصاريّة التي سألته عن غسل الحيض : « خُذي فِرصةً(٥) من مسك فتطهّري بها »(٦) .

ولا دلالة في الخبر ؛ لأنّ الغزال يلقيه كما يلقي الولدَ ، ويلقي الطير البيضَ. والدم المحرَّم هو المسفوح ، فإنّ الكبد حلال وهو دم ، وقد روي جواز بيعه عن الصادقعليه‌السلام (٧) .

إذا ثبت هذا ، فقد جوّز الشيخُ بيعَ المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط(٨) ، وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لأنّ بقاءه في فأرةٍ مصلحة له ، فإنّه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته ، فأشبه ما مأكوله في جوفه(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٠٦ وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ١١١ / ٢٨٥٨ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٣٤ نحوه.

(٣ و ٤ ) حلية العلماء ٤ : ١٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ، وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧.

(٥) الفِرْصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٤٣١ « فرص ».

(٦) صحيح البخاري ١ : ٨٥ - ٨٦ ، سنن النسائي ١ : ١٣٥ - ١٣٦ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٣ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٨٨ - ٤٨٩ / ١٤٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣١٧.

(٧) اُنظر : الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ ، والتهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥.

(٨) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٨ ، الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٨.

(٩) المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

٩٤

ومَنَع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد ؛ لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ، وتبقى رائحته [ فلم يجز ](١) بيعه مستوراً ؛ لجهالة صفته ، كالدرّ في الصدف(٢) .

والوجه : الصحّة ؛ لأنّ صفة المسك معلومة ، فيشتريه بشرط الصحّة ، كالمذوق قبل ذوقه.

مسألة ٥٣ : لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر‌ - وهو وفاق - للجهالة.

ولو باع لؤلؤةً في صدفٍ ، لم يجز أيضاً ؛ للجهالة ، وبه قال محمّد(٣) .

وقال أبو يوسف : يجوز ، وله الخيار إذا رآه ؛ لأنّه كالحقّة(٤) .

ونحن نمنع من حكم الأصل ؛ لعدم ضبط اللؤلؤ.

مسألة ٥٤ : قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تُبطل البيع‌ ، وكذا المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلّا ثوباً وعيّنه ، لم يصحّ. وكذا لو باعه بثوب إلّا درهماً مع جهل النسبة.

ولو استثنى جزءاً معلوماً مشاعاً ، كثُلْثٍ أو ربع من الصبرة أو الحائط ، أو جزءين وأزيد ، كتُسْعين أو ثلاثة أثمان ، صحّ البيع ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لانتفاء الجهالة.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : فلم يقع. وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المغني والشرح الكبير.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ - ٣٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣ و ٤) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

٩٥

وقال أبو بكر وابن أبي موسى : لا يجوز(١) . وليس بمعتمد.

وكذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان ، كثُلْثه أو ربعه ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

وقال بعض الحنابلة : لا يجوز ؛ قياساً على استثناء الشحم(٢) .

وهو خطأ ؛ لجهالة الشحم.

ولو قال : بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلّا مكّوكاً(٣) ، صحّ.

فروع :

أ - لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة ، صحّ البيع ، وإن لم تكن معيّنةً ، بطل - وهو قول أكثر العلماء(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ونهى عن الغرر(٦) . ولأنّه مبيع مجهول فلم يصحّ ، كما لو قال : إلّا شاة مطلقة.

وقال مالك : يصحّ أن يبيع مائة شاة إلّا شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلاتٍ يعدّها(٧) .

ب - لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم ، أو : إلّا ما يخصّ درهماً ، صحّ ؛ لأنّ قدره معلوم من المبيع وهو الربع ، فكأنّه قال : بعتك ثلاثة أرباعه بأربعة. ولو قال : إلّا ما يساوي درهماً ، صحّ مع العلم‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

(٣) المكّوك : ميكال معروف لأهل العراق. لسان العرب ١٠ : ٤٩١ « مكك ».

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٢ / ٣٤٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٨ ، الهامش (٢).

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٩٦

لا مع الجهالة ؛ إذ ما يساوي الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقلّ.

ج - لو باعه سمسما واستثنى الكسب(١) ، لم يجز ، لأنّه قد باعه الشيرج بالحقيقة ، وهو غير معلوم. وكذا لو استثنى الشيرج. وكذا لو باعه قطناً واستثنى الحبّ أو بالعكس ، وبه قال الشافعي(٢) .

مسألة ٥٥ : لو باعه حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده ، فالأقوى بطلان البيع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٣) - لأنّه لم يجز إفراده بالعقد فلم يجز استثناؤه ، كالحمل ، ولأنّه مجهول.

وفي قولٍ لنا : الشركة بقيمة ثُنْياه(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيّعُ الرأسَ والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد »(٥) .

وقال مالك : يكون له ما استثناه ، ويصحّ البيع في السفر دون الحضر ؛ لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له شراء اللحم دونها(٦) .

وليس بجيّد ؛ لتساوي السفر والحضر في الحكم.

وقال أحمد : يصحّ الاستثناء مطلقاً ؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصحّ ، كما لو استثنى نخلةً معيّنة(٧) .

____________________

(١) الكُسْب : عصارة الدهن. لسان العرب ١ : ٧١٧ « كسب ».

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٤) من القائلين بذلك : المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠.

(٦) المدونّة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

٩٧

وليس بجيّد ؛ للعلم هنا.

فروع :

أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ؛ للجهالة وتعذّر التسليم.

وفي قولٍ لنا : إنّه يكون للشريك بقدر نصيبه(١) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجلٍ شهد بعيراً مريضاً وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير بري‌ء فبلغ ثمانية دنانير ، قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اُعطي حقّه إذا اُعطي الخُمس »(٢) .

ب - لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك ؛ لما روي عن عليّعليه‌السلام أنّه قضى في رجلٍ اشترى ناقةً وشرط ثُنْياها ، فقال : « اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثُنْياها من ثمنها »(٣) .

وقد بيّنّا أنّ الأقوى بطلان البيع.

ج - لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصحّ البيع - وبه قال أحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ولأنّه لا يصحّ إفراده بالبيع ؛

____________________

(١) قال به المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٩/ ٣٤١ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١ - ٢٢.

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

٩٨

لجهالته.

مسألة ٥٦ : لو استثنى الحملَ ، صحّ عندنا - وبه قال الحسن والنخعي‌ وإسحاق وأبو ثور وأحمد في روايةٍ(١) - لأنّ نافعاً(٢) روى عن ابن عمر أنّه باع جاريةً واستثنى ما في بطنها(٣) .

ولأنّه يصحّ استثناؤه في العتق فصحّ في البيع.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في اُخرى ، والثوري : لا يصحّ ، لأنّه مجهول لا يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يصحّ استثناؤه. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن الثّنيا إلّا أن تعلم(٤) (٥) .

ونحن نقول بالموجب ، فإنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، والبيع إنّما تناول الاُمّ دون الحمل ، وإطلاق الاستثناء عليه مجاز ، بل نقول نحن : إنّه لو باع الامّ ولم يستثن الحمل ، لم يدخل في البيع ، وكان للبائع ، والاستثناء هنا مؤكّد لا مخرج.

تذنيب : لو باع أمةً حاملاً بحُرٍّ ، جاز البيع عندنا ؛ للأصل‌ ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّ الحمل لا يدخل في البيع ، فصار كأنّه مستثنى ، فلا يصحّ بيعها(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « نافع » غير منصوب.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ - ٢٢٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٦) المجموع ٩ : ٣٢٤ - ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

٩٩

ونمنع بطلان الاستثناء.

مسألة ٥٧ : لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة‌ ، بل لابُدّ من النظر إلى مؤخّرها - وبه قال أبو يوسف(١) - لأنّ المؤخّر موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.

وقال محمّد بن الحسن : لا يشترط ؛ لأنّ الأصل في الحيوان الوجه ، فتكفي رؤيته ، كالعبد والأمة(٢) .

ونحن نمنع المقيس عليه ، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كلّه ، سواء كان حيواناً أو غيره ، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.

ولو اشترى دارا فرأى خارجها ، لم يصحّ ، إلّا إذا وصف الباقي وصفاً يرفع الجهالة ، ويثبت خيار الرؤية ، وبه قال زفر(٣) .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا رأى خارجها ، كان رؤية لها(٤) . وليس بجيّد.

مسألة ٥٨ : وكما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع‌ ، فلو شرطا شرطاً مجهولاً ، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن ، وجب أن يكون معلوماً ، فلو أجّله إلى الحصاد ونحوه ، بطل البيع ؛ للجهالة.

فإن أسقط الأجل ، لم ينقلب جائزاً عندنا - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٤.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٧.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

النقي »(١) .

٢ - الحسيني في ( ذيل تذكرة الحافظ / ١٢٥ ) وأرخ وفاته سنة ٧٤٩ وسمى كتابه هذا بالدر النقي.

*(١٠٢)*

رواية شمس الدين الواسطي

رواه في مجمع الأحباب(٢) قال: « وفي حديث صحيح مسلم أيضاً عن زيد ابن أرقم في جملة حديث طويل قال: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال بعد: ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول الله فأجيب وانّي تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ».

ترجم له:

١ - ابن حجر في وفيات سنة ٧٧٦ فقال: « محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي نزيل القاهرة ولد سنة ٧١٧ واشتغل ببلاده ثم قدم الشام وتميز وأفاد ودرس وكان بارعاً في الفقه والأصول وجمع شيئاً في الرد

__________________

(١). الدرر الكامنة ٣ / ١٥٦.

(٢). ذكره في كشف الظنون ٢ / ١٥٩٦ باسم مجمع الاخبار في مناقب الأخيار وقال: المشهور انه يقال له مجمع الأحباب وتذكرة اولى الألباب، وقال: واقتفى في ترتيبه أثر الحلية انتهى.

والظاهر انه لخص الحلية حلية الاولياء لابي نعيم فحذف أشياء وأضاف أشياء كما ذكر ابن حجر: واختصر الحلية. ورأيت منه نسخاً في مكتبات تركيا منها نسخة من القرن العاشر في مكتبة لاله لي رقم ٢٠٩٦ بالمكتبة السليمانية باسلامبول ذكر حديث الثقلين فيه في ترجمة أمير المؤمنين عليه‌السلام في الورقة ٧٨ ب.

٢٠١

على التناقض للاسنوي واختصر الحلية، وكان منجمعاً عن الناس، وله تفسير كبير، وخطه مليح من ستين سنة الى الآن »(١) .

٢ - ( الدرر الكامنة ٤ / ٤١٠ ) رقم ٣٦٤٠.

٣ - ابن العماد في ( شذرات الذهب ٦ / ٢٠٥ ).

*(١٠٣)*

رواية تقى الدين المقريزى

أخرج حديث الثقلين في كتابه: معرفة ما يجب لال البيت النبوي(٢) من الحق على من عداهم ص ٣٨ عن سنن الترمذي.

والمقريزي هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المصري الحسيني العبيدي.

ترجم له:

١ - ابن تغرى بردي ووصفه بالشيخ الامام العالم البارع عمدة المؤرخين وعين المحدثين تقي الدين المقريزي البعلبكي الأصل المصري المولد والدار والوفاة وتفقه وبرع وصنف التصانيف المفيدة النافعة الجامعة لكل علم، وكان ضابطاً مؤرخاً مفنناً محدثاً معظماً في الدول وكان اماماً مفنناً كتب الكثير بخطه وانتقى أشياء وحصل الفوائد واشتهر ذكره في حياته وبعد موته في التاريخ وغيره حتى صار به يضرب المثل، وكان له محاسن شتى ومحاضرة جيدة الى الغاية ولا سيما في ذكر السلف من العلماء والملوك وغير ذلك. وكان منقطعاً في داره ملازماً للعبادة والخلوة قل ان يتردد الى أحد الا

__________________

(١). أنباء الغمر ١ / ١٢٨.

(٢). طبعة مصر مطبوعات دار الاعتصام بالقاهرة بتحقيق محمد أحمد عاشور سنة ١٣٩٢.

٢٠٢

لضرورة الا انه كان كثير التعصب على السادة الحنيفة وغيرهم لميله الى مذهب الظاهر.

وقرأت عليه كثيراً من مصنفاته الى ان عدد تصانيفه وذكر منها التنازع والتخاصم وكتاب في معرفة ما يجب لال البيت النبوي من الحق على من عداهم ولم يزل ضابطا حافظا للوقائع والتاريخ مع حسن الخلق وكرم العهد وكثرة التواضع وعلو الهمة لمن يقصد والعبادة والتقوى، الى ان توفى يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان سنة ٨٤٥ ودفن من الغد في مقبرة الصوفية خارج باب النصر من القاهرة رحمه الله تعالى(١) .

٢ - معاصرهالحافظ ابن حجر وقال: « وكان اماماً بارعاً مفنناً متقناً ضابطاً ديناً خيراً ...»(٢) .

٣ - السخاوي ترجمة مطولة(٣) .

٤ - ابن المعاد في ( شذرات الذهب ٧ / ٢٥٤ ).

٥ - السيوطي في ( حسن المحاضرة ١ / ٥٥٧ ).

*(١٠٤)*

رواية عثمان بن حاجي بن محمد الهروي

روى حديث الثقلين في شرحه على مصابيح السنة في الورقة ١٧٨ / أ من نسخة من القرن العاشر في المكتبة السليمانية رقم ٢٨٨(٤) .

__________________

(١). المنهل الصافي ١ / ٣٩٤ - ٣٩٩.

(٢). أنباء الغمر ٩ / ١٧٠.

(٣). الضوء اللامع ٢ / ٢١ - ٢٥.

(٤). منه نسخة في الخزانة التيمورية رقم ٢٥٤ حديث كما في فهرسها ج ١ ص ٢١٧ ولم يورخ وفاته.

٢٠٣

*(١٠٥)*

رواية الحافظ ابن حجر العسقلاني

أخرجه في كتاب ( المطالب العالية(١) بزوائد المسانيد الثمانية(٢) ٤ / ٦٥ ) في باب فضائل علي برقم ٣٩٧٢ عن عليعليه‌السلام :

« ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذاً بيد علي فقال: ألستم تشهدون ان الله بكم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تشهدون ان الله ورسوله مولاكم؟ فقالوا: بلى. قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فان هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم، وأهل بيتي.

هذا اسناد صحيح ».

ثم أورد بعده حديث الغدير ثم قال: هما لاسحاق.

ورواه الحافظ ابن حجر في زوائد مسند البزار في الورقة ٢٧٧ / أ:

« حدثنا أحمد بن منصور ثنا داود بن عمرو ثنا صالح بن موسى بن عبد الله حدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.

حدثنا الحسين بن علي بن جعفر ثنا علي بن ثابت ثنا سفيان بن سليمان عن أبي اسحاق عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي مقبوض وانّي قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي وانكم لن تضلوا بعدهما ».

__________________

(١). طبعة المطبعة العصرية بالكويت نشر التراث الاسلامي ادارة الشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف الكويتية بتحقيق الاستاذ المحقق حبيب الرحمن الاعظمى سنة ١٣٩٣.

(٢). وهي مسانيد أبى داود الطيالسي والحميدي وابن أبى عمر ومسدد وابن منيع البغوي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد الكشي والحارث بن أبى أسامة وأضاف إليها من مسندي أبى يعلى وابن راهويه.

٢٠٤

ترجم له:

١ - السخاوي ترجمة مطولة فقال: « أحمد بن علي بن محمد بن محمد ابن علي بن أحمد، شيخي الاستاذ امام الائمة الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه وأملى ما ينيف على ألف مجلس من حفظه واشتهر ذكره وبعد صيته وارتحل الائمة اليه، وتبجح الاعيان بالوفود عليه، وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته، وأخذ الناس عنه طبقة بعد اخرى والحق الابناء بالاباء والاحفاد بل وأبناءهم بالاجداد، ولم يجتمع عند أحد مجموعهم وقهرهم بذكائه وتفوق تصوره وسرعة ادراكه واتساع نظره ووفور آدابه، وامتدحه الكبار وتبجح فحول الشعراء بمطارحته وطارت فتواه التي لا يمكن دخولها تحت الحصر في الافاق وحدث بأكثر مروياته خصوصاً المطولات منها، كل ذلك مع شدة تواضعه وحلمه وبهائه وتحريه في مأكله ومشربه وملبسه وصيامه وقيامه وبذله وحسن عشرته ومزيد مداراته ولذيذ محاضراته ورضي أخلاقه وميله لاهل الفضائل، وانصافه في البحث ورجوعه الى الحق وخصاله التي لم تجتمع لاحد من أهل عصره وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة والامانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد، والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى، وشهد له شيخه العراقي بأنه اعلم أصحابه بالحديث وقال كل من التقي الفاسي والبرهان الحلبي: ما رأينا مثله وأفردت له ترجمة حافلة لا تفي ببعض أحواله في مجلد ضخم أو مجلدين كتبها الائمة عنى وانتشرت نسخها وحدث بها الاكابر غير مرة بكل من مكة والقاهرة وأرجو كما شهد غير واحد ان تكون غاية في بابها سميتها الجواهر والدرر.

وقد قرأت عليه الكثير جداً من تصانيفه ومروياته ولم يزل على جلالته وعظمته في النفوس ومداومته على أنواع الخيرات الى ان توفى في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين [ وثمانمائة]...»(١) .

__________________

(١). الضوء اللامع ٢ / ٣٦ - ٤٠.

٢٠٥

٢ - وفي ( ذيل رفع الاصر ٨٩ - ٧٥ ) وسماه هناك: أحمد بن عبد الله.

٣ - تقى الدين الفاسى في ( ذيل تذكرة الحفاظ / ٣٨٠ ).

٤ - السيوطي في ( حسن المحاضرة ١ / ٣٦٣ ).

٥ - ابن العماد في ( شذرات الذهب ٧ / ٢٧٠ ).

*(١٠٦)*

رواية ابن الديبع الشيباني

رواه حيث قال: « وعن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا وأني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله تعالى وهو حبل الله الذي من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وعترتي أهل بيتي.

فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال ايم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر فيطلقها فترجع الى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. أخرجه مسلم. سمى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن العزيز وأهل بيته ثقلين لان الاخذ بهما والعمل بما يجب لهما ثقيل. وقيل: العرب تقول لكل نفيس خطير: ثقل فجعلهما ثقلين اعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما »(١) .

ترجم له:

١ - الغزي فقال: « عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن يوسف الشيخ الامام العلامة الاوحد المحقق الفهامة، محدث اليمن ومؤرخها ومحيي علوم الاثر بها، وحيد الدين أبو الفرج الشيباني الزبيدي الشافعي المعروف

__________________

(١). تيسير الوصول الى جامع الاصول ٣ / ٢٩٧.

٢٠٦

بابن الديبع بكسر الدال المهملة »(١) .

٢ - ابن العيدروس ترجمة ترجمة مطولة وبالغ في الثناء عليه ووصفه بالامام الحافظ الحجة المتقن شيخ الاسلام علامة الانام الجهبذ الامام مسند الدنيا، أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، خاتمة المحققين شيخ مشايخنا المبرزين.(٢)

٣ - الشوكانى في ( البدر الطالع ١ / ٣٣٥ ).

٤ - ابن العماد في ( شذرات الذهب ٨ / ٢٥٥ ) في المتوفين سنة ٩٤٣.

*(١٠٧)*

رواية شمس الدين ابن طولون

قال في ( الشذرات الذهبية ٦٦ )(٣) : « وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وتارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به - فحث على كتاب الله ورغب فيه - ثم قال: وأهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي ».

ترجم له:

١ - الغزي فقال: « محمد بن علي بن طولون. محمد بن علي بن محمد الشيخ الامام العلامة المسند المفنن الفهامة شمس الدين أبو عبد الله ابن الشيخ علاء الدين ابن الخواجة شمس الدين الشهير بابن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي المحدث النحوي

وكان ماهراً في النحو علّامة في الفقه مشهوراً بالحديث وولي تدريس

__________________

(١). الكواكب السائرة ٢ / ١٥٨.

(٢). النور المسافر ٢١٢ - ٢٢١.

(٣). طبعة بيروت باسم الائمة الاثنا عشر حققه ونشره الدكتور صلاح الدين المنجد سنة ١٣٧٧.

٢٠٧

الحنفية بمدرسة شيخ الاسلام أبى عمر وامامة السليمية بالصالحية، وقصده الطلبة في النحو ورغب الناس في السماع منه وكانت أوقاته معمورة بالتدريس والافادة والتأليف، كتب بخطه كثيراً من الكتب وعلق ستين جزء وسماها بالتعليقات كل جزء منها مشتمل على مؤلفات كثيرة أكثرها من جمعه وبعضها لغيره، منها كثير من تأليفات شيخه السيوطي. وكانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعبادة وله مشاركة في سائر العلوم حتى في التعبير والطب.

توفى رحمه الله تعالى يوم الاحد حادي عشر أو ثاني عشر جمادى الاولى سنة ٩٥٣ »(١) .

٢ - ( شذرات الذهب ٨ / ٢٩٨ ).

*(١٠٨)*

رواية السوسي المغربي

أورد حديث الثقلين في كتابه ( جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد(٢) ١ / ١٦ ).

« عن زيد بن أرقم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الاخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. للترمذي ».

وفي ج ٢ ص ٢٣٦ باب مناقب أهل البيتعليهم‌السلام أيضاً عن زيد بن أرقم بلفظ مسلم. ثم قال: لمسلم.

__________________

(١). الكواكب السائرة ٢ / ٥٢.

(٢). طبعة الهند عام ١٣٤٦ في المطبعة الخيرية ببلدة ميرته.

٢٠٨

ترجم له:

المحبى فقال: « محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي - وهو اسم لا نسبة الى فاس - ابن طاهر السوسي الروداني المغربي المالكي نزيل الحرمين: الامام الجليل المحدث المفنن فرد الدنيا في العلوم كلها الجامع بين منطوقها ومفهومها والمالك لمجهولها ومعلومها ولد سنة ١٠٣٧. والظاهر من شأنه كما نقلت عن شيخنا المرحوم عبد القادر بن عبد الهادي وهو ممن أخذ عنه وسافر الى الروم في صحبته وانتفع به وكان يصفه بأوصاف بالغة حد الغلو فانه كان يقول انه يعرف الحديث والاصول معرفة ما رأينا من يعرفها ممن أدركناه، وأما علوم الادب فاليه النهاية وكان في الحكمة والمنطق والطبيعي والالهي الاستاذ الذي لا تنال مرتبته وقد أخذ عنه بمكة والمدينة والروم خلق ومدحه جماعة وأثنوا عليه، وكانت وفاته بدمشق يوم الاحد عاشر ذي القعدة سنة ١٠٩٤ »(١) .

*(١٠٩)*

رواية العصامي المكي

قال في الحديث السادس والثلاثون ومائة: « أخرج ابن أبي شيبة أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في مرض موته: أيها الناس يوشك ان اقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي وقد قدمت اليكم القول معذرة اليكم.

ألا اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي.

ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما؟ »(٢) .

__________________

(١). خلاصة الاثر ٤ / ٢٠٤.

(٢). سمط النجوم العوالي ٢ / ٥٠٢.

٢٠٩

ترجم له:

١ - الشوكانى : « عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي المتوفى سنة ١١١١»(١) .

٢ - المرادي في ( سلك الدرر ٣ / ١٣٩ ).

*(١١٠)*

رواية محمد بن امين المحبى

أورده في كتابه ( جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين / ٣١ ).

ترجم له:

١ - تلميذه السؤالاتى في ( ذيل نفحة الريحانة ٦ / ٤٠٠ - ٤٤٤ ).

٢ - المرادي في ( سلك الدرر ٤ / ٨٦ ).

٣ - عبد الفتاح الحلو في مقدمة ( نفحة الريحانة ١ / ٤ - ٣٤ ).

*(١١١)*

رواية كمال الدين ابن حمزة الحسيني

أورده في كتاب ( البيان والتعريف ) وفي حرف الالف:

« أما بعد ألا أيها الناس! انما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وانّي تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي.

أخرجه الامام أحمد ومسلم وعبد بن حميد عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه

__________________

(١). البدر الطالع ١ / ٤٠٢.

٢١٠

ثم أورده ص ١٦٥ عن صحيح مسلم »(١) .

وأورده في حرف الكاف:

« كأني قد دعيت فأجبت، انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الاخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

ان الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم »(٢) .

ترجم له:

١ -المرادي وقال: « العالم الامام المشهور، المحدث النحوي العلامة، كان وافر الحرمة مشهوراً بالفضل الوافر، أحد الاعلام المحدثين والعلماء الجهابذة فذكر تآليفه وأرّخ وفاته بسنة ١١٢٠»(٣) .

٢ -المحبى في ( نفحة الريحانة ٢ / ٨٦ ) رقم ٦٦.

*(١١٢)*

رواية عبد الغنى النابلسى

رواه في كتابه ( ذخائر المواريث ١ / ٢١٥ ) برقم ١٩٣: « انطلقت أنا وحصين ابن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم انّي تارك فيكم ثقلين ( م ) في الفضائل عن زهير بن حرب وشجاع بن مخلد، ( ت ) في المناقب عن علي بن المنذر وعطية ( ه‍ ) في السنة عن أبي بكر بن أبي شيبة ».

__________________

(١). البيان والتعريف ١ / ١٦٤.

(٢). البيان والتعريف ٢ / ١٣٦.

(٣). سلك الدرر ١ / ٢٢.

٢١١

ترجم له:

وهو عبد الغني بن اسماعيل النابلسي الدمشقي الحنفي النقشبندي القادري المتوفى سنة ١١٤٣.

١ - المحبى فقال: « بحر علم لا يدرك غوره وفلك فضل على قطب الرحى دوره ولديه من المعلومات ما يشق على القلم حشره ويتعسر على الكلم نشره وتآليفه تكاثر السحب المواطر »(١) .

٢ - المرادي وعدد تآليفه الكثيرة(٢) .

*(١١٣)*

رواية الشبراوي شيخ الازهر

أورد في كتابه حديث الثقلين عن زيد بن أرقم نقلا عن مسلم في صحيحه والترمذي في سننه(٣) .

ترجم له:

المرادي في ( سلك الدرر ٣ / ١٠٧ ).

*(١١٤)*

رواية مير غنى الحسيني

رواه في كتابه ( الدرة اليتيمة في بعض فضائل السيدة العظيمة ) فاطمة الزهراء سيدة النساء سلام الله عليها قال في الورقة(٤) ٨ ب:

__________________

(١). نفحة الريحانة ٢ / ١٣٧.

(٢). سلك الدرر ٣ / ٣٠.

(٣). الاتحاف بحب الاشراف: ٦.

(٤). نسخة المكتبة الظاهرية ضمن مجموعة رقم ٣٦٧١ من الورقة ٧١ - الى الورقة ٧٧ كتب سنة ١٢١٤ فهرس التاريخ للريان ص ٦٠٥.

٢١٢

« وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما ».

ترجم له:

وهو عفيف الدين أبو السيادة عبد الله بن ابراهيم بن حسن مير غني الحسيني المتقي المكي الطائفي الحنفي الملقب بالمحبوب المتوفى ١٢٠٧(١) .

البيطار وساق نسبه الى الامام الجوادعليه‌السلام ، وحكى ترجمته عن الجبرتي الى أن قال: « ومآثره شهيرة ومفاخره كثيرة، وكراماته كالشمس في كبد السماء وكالبدر في غيهب الظلماء، وأحواله في احتجابه عن الناس مشهورة وأخباره في زهده عن الدنيا على ألسنة الناس مذكورة ».

ثم عدد تآليفه ومنها السهم الداحض في نحر الروافض!! ومنها الفروع الجوهرية في الائمة الاثني عشرية. ومنها الدرة اليتيمة في فضائل السيدة العظيمة ألفها سنة ١١٦٤(٢) .

*(١١٥)*

رواية أحمد زيني دحلان

روى حديث الثقلين حيث قال: « ومن علامات محبتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وذريته وقرابته وروى مسلم عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس

والثقلان تثنية ثقل بالتحريك كما في القاموس وهو كل شيء نفيس مصون.

__________________

(١). وأرخ وفاته في فهرس الخزانة التيمورية ١ / ٢٣٩ سنة ١١٩٣ أو ٩٤.

(٢). حلية البشر ٢ / ١٠١١.

٢١٣

و روى الامام أحمد أيضاً عن أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني أوشك أن أدعى فأجيب وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي أهل بيتي، وان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما.

وعترة الرجل أهله ورهطه، أي أقاربه »(١) .

*(١١٦)*

رواية الكمشخانوى

رواه في كتاب ( راموز الاحاديث ) وهذا لفظه: « انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. ش حم حب عن زيد بن أرقم.

اني اوشك أن أدعى فأجيب وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي، وان اللطيف الخبير خبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ش وابن سعد حم ع عن أبي سعيد »(٢) .

*(١١٧)*

رواية بهجت افندى

رواه في ( تاريخ آل محمد ٤٥ ) حيث قال: « حديث الثقلين رواه جميع المحدثين وخصوصاً البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس، وقد حكموا بصحته »

__________________

(١). السيرة النبوية ٢ / ٣٠٠.

(٢). راموز الاحاديث ١٤٤.

٢١٤

ثم ذكر متن الحديث بأحد ألفاظه وأوضح مداليله ومعانيه

*(١١٨)*

رواية منصور على ناصف

رواه « عن يزيد بن حيانرضي‌الله‌عنه قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم. رواه مسلم في فضائل علي، والترمذي ولفظه:

انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(١) .

*(١١٩)*

رواية النبهاني

رواه في ( الفتح الكبير ١ / ٤٥١ ) حيث قال:

« انّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والارض وعترتي أهل بيتي وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. حم طب عن زيد ابن ثابت.

ز - انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ت عن زيد ابن أرقم ».

ورواه في كتاب ( الشرف المؤبد ١٨، ٢٤ ) أيضاً.

__________________

(١). التاج الجامع للاصول ٣ / ٣٠٨ - ٣٠٩.

٢١٥

*(١٢٠)*

رواية العباس اليمنى

ورواه العباس بن أحمد اليميني في كتابه ( الروض النضير ٥ / ٣٤٣، ٤٦٦ ) فليراجع.

*(١٢١)*

رواية المباركفورى

ورواه الامام الحافظ أبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في ( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ١٠ / ٢٨٧ - ٢٩١ ) وقد شرح الحديث وأوضح معانيه بما لا مزيد عليه.

*(١٢٢)*

رواية أحمد البنا

قال في ( الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني ١ / ١٨٦ ): « كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب في الاعتصام بكتاب الله عز وجل »:

١ - عن يزيد بن حيان التيمي قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر ابن مسلم الى زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه ، فلما جلسنا اليه قال له حصين

٢ - عن أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « انّي تارك فيكم الثقلين ...».

وقد ذكر شرح كل ذلك وتخريجه في ( بلوغ الاماني من أسرار الفتح الرباني ) المطبوع معه.

وقال في ( بلوغ الاماني المطبوع في ذيل الفتح الرباني ٤ / ٢٦ ) بعد

٢١٦

كلام له: « ولكن هاهنا مانع من حمل الال على جميع الامة، وهو حديث: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي. الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره ».

*(١٢٣)*

رواية عبد الله الشافعي

رواه في ( ارجح المطالب ٣٣٥ - ٣٤١ ) عن كبار الائمة الحفاظ من حديث زيد بن ثابت، زيد بن ارقم، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وزيد بن أسلم، وعليعليه‌السلام ، وابى ذر، وأبي رافع، وأبى هريرة، وأمهاني ، وأم سلمة.

ومن حديث عامر بن أبى ليلى وحذيفة بن اسيد وزيد بن ارقم جميعاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ومن حديث ابى الطفيل حديث مناشدة عليعليه‌السلام ، قال:فقام سبعة عشر رجل

قال: وعن محمد بن عبد الرحمن بن خلاد - وكان من رهط جابر بن عبد الله - حيث اخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي والفضل بن عباس في مرض وفاته قال: فخرج يعتمد عليهما حتى جلس على المنبر وعليه عصابة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اما بعد أيها الناس فماذا تستنكرون من موت نبيكم ألم ينع اليكم نفسه وتنع اليه أنفسكم؟ ام هل خلد احد ممن بعث قبلي فابعثوا اليه فأخذ بكم، فانى لا حق بربي وقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله بين ايديكم تقرءونه صباحاً ومساءاً، فيه ما تلقون، واهل بيتي.

اخرج السيد ابو الحسن يحيى بن الحسن في كتابه اخبار المدينة.

٢١٧

*(١٢٤)*

رواية أبى رية

رواه في كتابه ( أضواء على السنة المحمدية ٤٠٤ ) حيث قال:

« وفي رواية: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي.

وقد جاء هذا الحديث بروايات مختلفة - والمعنى واحد - في كثير من كتب السنة، واذا أردت الوقوف على هذه الروايات فارجع الى كتاب ( المراجعات ) التي جرت بين العلامة شرف الدين الموسويرحمه‌الله وبين الاستاذ الكبير الشيخ سليم البشري شيخ الازهر سابقاً في الصفحات من ٢٠ ما بعدها من الطبعة الرابعة ».

*(١٢٥)*

رواية توفيق ابى علم

رواه في كتاب ( اهل البيت ٧٧ - ٨٠ ) ثم علق عليه وبحث حوله بكلام طويل ننقله هنا لفوائده الجمة قال:

« حديث الثقلين(١) : وعن زيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انا تارك فيكم الثقلين

__________________

(١). في الهامش: أحاديث الثقلين من الاحاديث التي رواها أجلاء علماء أهل السنة وأكابر محدثيهم في صحاحهم بأسانيدهم المتعددة واتفق على روايتها الفريقان، فرواها مسلم والترمذي في صحيحهما والامام أحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره وابن المغازلي الشافعي في المناقب وصاحب الجمع بين الصحاح الستة والحميدي في افراد مسلم والسمعاني في فضائل الصحابة وموفق بن أحمد والطبرانيّ وابن حجر في صواعقه وغيرهم - ورويت من طريق أهل البيت باثنين وثمانين طريقاً - والعقد الفريد لابن عبد ربه القرطبي وذخائر العقبى لاحمد بن عبد الله الطبري وتفسير الخازن في تفسير آية الاعتصام وتفسير ابن كثير في آية المودة وفي تفسير آية التطهير وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد وفي الحلية لابي نعيم الاصبهانى وأسد الغابة لابن الاثير والدر النثير للسيوطي ولسان العرب لجمال الدين الافريقي.

٢١٨

و عن ابي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين وفي رواية خليفتين و في رواية اخرى: انّي قد تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا وفي رواية اخرى: انّي تارك فيكم امر بن لن تضلواان اتبعتموهما وهما: كتاب الله وعترتي اهل بيتي فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلى منكم.

وقد يكون هذا صريحاً في خروج النساء من اهل البيت واختصاصهم بعشيرته وعصبته، وهو رأينا الذي انتهينا اليه في ختام هذا البحث والله اعلم.

وحديث الثقلين من اوثق الاحاديث النبوية واكثرها ذيوعاً، وقد اهتم العلماء به اهتماماً بالغاً لانه يحمل جانباً مهماً من جوانب العقيدة الاسلامية، كما انه من اظهر الادلة التي تستند اليها الشيعة في حصر الامامة في اهل البيت وفي عصمتهم من الاخطاء والاهواء، لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرنهم بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يفترق احدهما عن الاخر، ومن الطبيعي أن صدور اية مخالفة لاحكام الدين تعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز، وقد صرح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعدم افتراقهما حتى يردا على الحوض، فدلالته على العصمة ظاهرة جلية.

وقد كرر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا الحديث في مواقف كثيرة، لانه يهدف الى صيانة الامة والمحافظة على استقامتها وعدم انحرافها في المجالات العقائدية وغيرهما، ان تمسكت بأهل البيت ولم تتقدم عليهم ولم تتأخر عنهم.

ولو كان الخطأ يقع منهم لما صح الامر بالتمسك بهم، الذي هو عبارة عن جعل أقوالهم وأفعالهم حجة، وفي ان المتمسك بهم لا يضل كما لا يضل، المتمسك بالقرآن، ولو وقع منهم الذنب أو الخطأ لكان المتمسك بهم يضل، وان في اتباعهم الهدى والنور كما في القرآن، ولو لم يكونوا معصومين لكان في اتباعهم الضلال، وفي انهم حبل ممدود من السماء الى الارض كالقرآن، وهو كناية عن أنهم واسطة بين الله تعالى وبين خلقه وان اقوالهم عن الله تعالى،

٢١٩

ولو لم يكونوا معصومين لم يكونوا كذلك، وفي انهم لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مدة عمر الدنيا، ولو اخطأوا أو أذنبوا لفارقوا القرآن وفارقهم، وفي عدم جواز مفارقتهم بتقدم عليهم بجعل نفسه اماماً لهم أو تقصير عنهم وائتمام بغيرهم، كما لا يجوز التقدم على القرآن بالافتاء بغير ما فيه او التقصير عنه باتباع اقوال مخالفيه، وفي عدم جواز تعليمهم ورد اقوالهم، ولو كانوا يجهلون شيئاً لوجب تعليمهم ولم ينه عن رد قولهم.

وقد دلت هذه الاحاديث ايضاً على ان منهم من هذه صفته في كل عصر وزمان بدليل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وان اللطيف الخبير أخبره بذلك، وورود الحوض كناية عن انقضاء عمر الدنيا فلو خلا زمان من أحدهما لم يصدق انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.

ويتخذ أنصار أن اهل البيت هم الائمة الاثنا عشر وأمهم الزهراء هذا الحديث ليرجحوا رأيهم قائلين انه لا يمكن ان يراد بأهل البيت جميع بنى هاشم، بل هو عن العام المخصوص بمن ثبت اختصاصهم بالفضل والعلم والزهد والعفة والنزاهة من ائمة أهل البيت الطاهرين وهم الائمة الاثنا عشر وأمهم الزهراء البتول.

يدللون على ذلك بالاجماع على عدم عصمة من عداهم، والوجدان ايضاً على خلاف ذلك، لان من عداهم من بنى هاشم تصدر منهم الذنوب ويجهلون كثيراً من الاحكام ولا يمتازون عن غيرهم من الخلق، فلا يمكن ان يكونوا هم المجعولين شركاء كالقرآن في الامور المذكورة، بل يتعين ان يكونوا بعضهم لا كلهم وليس الا من ذكرنا.

*(١٢٦)*

رواية الاعظمى

وأثبته الشيخ المحدث حبيب الرحمن الاعظمى في حواشيه وتعاليقه

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458