نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 324

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 324 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 226069 / تحميل: 5924
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وقال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلّة(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لـمّا أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل(٢) .

وهذا البحث ساقط عنّا ؛ لأنّا نعتبر النصّ لا القياس ، فمهما دلّ على شي‌ء عملنا به ، وقد سُئل الصادقعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(٣) .

مسألة ٧٦ : قد بيّنّا أنّ كلّ مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء اُكل أو لا.

أمّا الشافعي حيث علّل بالطعم اعتبره ، فكلّ موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلّا النقدين.

ولا فرق عنده بين أن يُؤكل للتداوي ، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما ، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.

وقسّم المطعومات إلى أربعة : ضرْب يؤكل قوتاً ، وآخر يؤكل تأدّماً ، وثالث يؤكل تفكّهاً ، ورابع يؤكل تداوياً. ويجري الربا في ذلك كلّه لا في مأكول الدوابّ ، كالقضب والحشيش والنوى(٤) .

وحُكي وجهٌ للشافعيّة : أنّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢. المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.

(٢) علل الحديث ١ : ٣٩٠ / ١١٦٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٤) المجموع ٩ : ٣٩٧ و ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ و ٧٣.

١٤١

- كالسقمونيا - لا يجري فيه الربا(١) .

وفي الزعفران عندهم وجهان :

أصحّهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّ المقصود الأظهر منه الأكل تنعّماً أو تداوياً إلّا أنّه يمزج بغيره.

والثاني : لا يجري ؛ لأنّه يقصد منه الصبغ واللون(٢) ، وهو قول القاضي أبي حامد(٣) .

والطين الخراساني لا يُعدّ مأكولاً ، ويُسفَّه آكِلُه - وإنّما يأكله قومٌ لعارضٍ بهم - ولو كان مستطاباً ؛ لاشتراك الكلّ في استطابته ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة : « لا تأكلي الطين فإنّه يُصفّر اللون »(٤) ويجري آكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف ، فإنّ من الممكن من يأكل ذلك ، فلا ربا فيه.

وعند بعضهم أنّه ربويّ(٥) .

والأرمني دواء ، كالهليلج.

وفيه وجه آخر لهم : أنّه لا ربا فيه ، كسائر أنواع الطين(٦) ، وهو قول القاضي ابن كج(٧) .

وأمّا دهن البنفسج والورد واللبان ففيه لهم وجهان ، أحدهما : ثبوت الربا ؛ لأنّها متّخذة من السمسم اكتسبت رائحة من غيره ، وإنّما لا يؤكل في‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ - ٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٤) كما في المغني ٤ : ١٣٩.

(٥و٦) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

١٤٢

العادة ضنّاً بها(١) .

وفي دهن الكتّان وجهان عندهم ، أصحّهما : أنّه ليس بربويّ ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل(٢) .

وكذا دهن السمك ؛ لأنّه يُعدّ للاستصباح وتدهين السُّفُن لا للأكل(٣) .

وفي وجهٍ : أنّه مال ربا ؛ لأنّه جزء من السمك(٤) .

وفي حبّ الكتّان وجهان(٥) ، وكذا في ماء الورد(٦) .

ولا ربا عندهم في العُود والمصطكي(٧) .

وأمّا الماء ففي صحّة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان ، فعلى الجديد فيه وجهان أيضاً :

أصحّهما : أنّه ربويّ ؛ لأنّه مطعوم ، لقوله تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٨) .

والثاني : لا ربا فيه ؛ لأنّه ليس مأكولاً(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ - ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ و ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٣ : ٧٣.

(٣ و٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٧) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٨) البقرة : ٢٤٩.

(٩) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ - ٧٤.

١٤٣

ولا ربا في الحيوان ؛ لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يُباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجهٍ يجري فيه الربا(١) .

والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولاً أو لا. والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقاً.

مسألة ٧٧ : إذا بِيع مالٌ بمالٍ فأقسامه ثلاثة :

الأوّل : أن لا يكون شي‌ء منهما ربويّاً.

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر.

الثالث : أن يكونا ربويّين.

فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدراً ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتّحدا جنساً أو لا ، فيجوز بيع ثوبٍ بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوبٍ بعبد وعبدين نقداً ونسيئةً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٤) .

وسأل منصورُ بن حازم الصادقَعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٢) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٩ / ٢٦١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٦ - ٥٧.

(٤) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

١٤٤

« لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « لا بأس بالثوب بالثوبين »(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إسلاف الشي‌ء في جنسه(٣) . فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفاً ولا نسيئةً ، بل يجب التقابض في المجلس عنده ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(٤) . ولأنّ الجنس أحد وصفَي علّة تحريم التفاضل ، فيحرم فيه النسأ، كالوصف الآخر(٥) .

وتُحمل الرواية على النساء في الطرفين ، أو على أنّ النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلّة ، بل للنصّ على ثبوته في كلّ مكيل أو موزون ، وإباحة التفاضل فيما عداهما ، على أنّه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.

وقال مالك : يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساوياً لا متفاضلاً.

ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمراً واحداً إمّا الذبح أو غيره ؛ لأنّ الغرض إذا كان بهما سواء ، كان بيع الواحد باثنين نسيئةً ذريعةً إلى الربا(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٣ / ٢٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٨ / ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٧ / ٦٨٤٧ ، و ٢٤٨ / ٦٨٥١ ، و ٢٧٣ / ٦٩٤٠.

(٥) المغني ٤ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥.

١٤٥

ويبطل بقولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبِيعوا كيف شئتم »(١) .

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر ، كبيع ثوبٍ بدراهم أو دنانير ، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأوّل ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر - وإن كان أزيد قيمةً منه - نقداً ونسيئةً؛ للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الذي هو أحد النقدين - والمثمن ، إلّا الصرف خاصّةً ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الثالث كالأوّل عندنا ؛ للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البُرّ أو الشعير أو غيرهما من الربويّات والمكيلات ، والنسيئة أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : إن اختلفت العلّة فيهما ، كالذهب بالقوت ، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البُرّ ، أو بيع الشعير بالذهب نقداً أو نسيئةً.

وإن اتّفقت العلّة ، فإن اتّحد الجنس ، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس ، كما لو باع الذهب بالذهب والبُرّ بالبُرّ ، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة - وعندنا لا يجب الثالث إلّا في الصرف - وإن اختلف الجنس ، لم يجب التماثل ، بل الحلول والتقابض في المجلس ؛ لقولهعليه‌السلام : « ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبُرّ بالشعير والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٣) (٤) .

____________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦ ، المغني ٤ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٧.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧ - ٤٨.

١٤٦

والجواب : يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولويّة ، أو في الصرف.

فروع :

أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فلا يصلح »(١) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فإنّه لا يصلح »(٢) .

ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه‌ من التبر أو المضروب متفاضلاً بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمةً. وكذا الصحيح والمكسّر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتّحاد الجنس - وبه قال الشافعي(٣) - لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقايةً من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهى عن مثل هذا إلّا مِثْلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : مَنْ يعذرني من هذا ، اُخبره عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ويُخبرني عن رأيه ، والله لا ساكنتك بأرضٍ أنت فيها ، ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مِثْلاً بمِثْلٍ(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ - ٩٤ / ٣٩٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٤ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٣.

١٤٧

وقال مالك : يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه(١) . وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه(٢) .

واحتجّ مَنْ أجازه : بأنّ الصنعة لها قيمة ، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.

والجواب : لا نسلّم أنّ الصنعة تدخل في البيع وإن قوّمت على الغاصب. سلّمنا لكن لا نسلّم أنّه يقوّم بجنسه بل بغير جنسه.

ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا ؛ لأنّها موزونة ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو وجه ضعيف للشافعيّة ؛ لحصول معنى الثمنيّة(٤) .

وفي الأظهر عندهم : انتفاء الربا ؛ لانتفاء الثمنيّة والطعم ، والوزن والكيل ليسا علّةً عندهم(٥) وقد تقدّم بطلان التعليل.

د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس »(٦) وهو يدلّ بمفهومه على كراهيّة النسيئة فيه.

ه- لا يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه إلّا في الصرف‌ - وبه قال بعض الشافعيّة(٧) - لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق فيهما قبل القبض ، كالحديد. نعم ، يشترط الحلول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٢) المصادر في الهامش (١) ما عدا العزيز شرح الوجيز.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٤ و ٥) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٦) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧.

(٧) روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

١٤٨

مع الاتّفاق جنساً.

وقال بعض الشافعيّة : إذا كانا ربويّين ، وجب فيهما القبض قبل التفرّق ، كالذهب والفضّة(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البُرّ بالبُرّ ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد »(٢) .

والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع مع عدم التقابض إلّا من حيث المفهوم ، وهو ضعيف.

مسألة ٧٨ : لعلمائنا قولان في أنّ الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟

والأقوى عندي : الأوّل - وبه قال مالك والليث والحكم وحمّاد(٣) - لأنّ معمر بن عبد الله بعث غلاماً له ومعه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيراً ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، وطعامنا يومئذٍ الشعير(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد »(٥) .

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ ، ١١٠٢١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١١ ، المغني ٤ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩ - ١٥٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٤ / ١٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨.

١٤٩

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ » وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير »(٢) .

ولأنّ أحدهما يُغشّ بالآخر ، فهُما كنوعي جنسٍ واحد.

وقال بعض(٣) علمائنا : إنّهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً يداً بيد ونسيئةً - وبه قال الشافعي(٤) - لقولهعليه‌السلام : « بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبُرّ بالشعير ، والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٥) .

ولأنّهما لا يشتركان في الاسم الخاصّ ، فكانا جنسين ، كالشعير والذرّة.

وأجابوا عن حديث معمر بأنّه أعمّ من هذا الحديث. والغشّ ينتقض بالفضّة ، فإنّه يُغشّ بها الذهب.

والجواب : أنّ الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمّةعليهم‌السلام . والاختصاص بالاسم لا يُخرج الماهيّات عن التماثل ، كالحنطة والدقيق.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨.

(٣) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٤.

(٤) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ / ١١٠٢١.

١٥٠

مسألة ٧٩ : ثمرة النخل كلّها جنس واحد‌ ، كالبَرْنِيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئاً في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقداً ولا نسيئةً ، فلا يباع مُدٌّ من البَرْنيّ بمُدَّيْن من الدقل وكذا البواقي لا نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختومٍ من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، والتمر مِثْل ذلك»(١) .

وكان عليّعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر(٢) .

وفي حديثٍ آخر ذلك وزيادة : « ولم يكنعليه‌السلام يكره الحلال »(٣) .

وسُئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر »(٤) وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقةً.

وقال الباقرعليه‌السلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما»(٥) .

تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت اُصولهما‌ ، وطلع الفحل كطلع الإناث.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ ، و ٩٧ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما هكذا :

كان عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر.

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦.

(٥) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ - ٩٦ / ٤٠٨.

١٥١

مسألة ٨٠ : اللحوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها‌ ، فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ، ولحم البقر جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأوّل ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّلين ، وكذا باقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع - وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وأحمد في رواية(١) - لأنّها فروع اُصول مختلفة هي أجناس متعدّدة ، وكانت أجناساً كاُصولها ، كما في الأدقّة والخلول. ولأنّها متفاوتة في المنافع ومتخالفة في الأغراض والغايات ، فأشبهت المختلفات جنساً.

وللشافعي قول آخر : إنّها جنس واحد ، فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلّها جنس واحد - وهو رواية عن أحمد أيضاً - لأنّها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا فيها الذي لا يقع بعده التمييز إلّا بالإضافة ، فكانت جنساً واحداً ، كأنواع الرطب والعنب ، وتخالف الثمار المختلفة بالحقيقة ، فإنّها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنّها امتازت بأساميها الخاصّة(٢) .

والجواب : المنع من الاشتراك في الاسم الخاصّ ، وليس إطلاق لفظ اللحم عليها إلّا كإطلاق الحيوان والجسم عليها.

وقال مالك : اللُّحْمان(٣) ثلاثة أصناف : الإنسي والوحشي صنف واحد ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اللحمان : جمع لحم. لسان العرب ١٢ : ٥٣٥ « لحم ».

١٥٢

والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية اُخرى عن أحمد إلّا أنّه جعل الوحشي صنفاً آخر - لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله(١) .

والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.

فروع :

أ - الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ، والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة - وهي الظباء - جنسان ، والحُمُر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضاً عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد(٢) ، خلافاً لمالك(٣) ، وقد سبق.

ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية(٤) .

وللشافعي قول : إنّ اللُّحْمان كلّها صنف واحد(٥) ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان:

أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ؛

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ - ١٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، وانظر : المغني ٤ : ١٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ١٥١.

١٥٣

لشمول الاسم لها ، قال الله تعالى :( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (١) (٢) .

والجواب : أنّه كشمول الثمار للتمر والتفّاح.

والثاني : أنّ الحيتان مخالفة لباقي اللحوم ؛ لأنّ لها اسماً خاصّاً ، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم ، لم يحنث بلحوم الحيتان. ولأنّه لا يسمّى لحماً عند الإطلاق ، ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه فيقال : لحم السمك ، كما يقال : لحم الإبل(٣) .

ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟ الأقوى : الأوّل ؛ لشمول اسم السمك للكلّ ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.

ويحتمل أن يكون أجناساً متعدّدة ، فكلّ ما اختصّ باسمٍ وصفةٍ كان جنساً مخالفاً لما غايره ممّا اختصّ باسمٍ آخر وصفة اُخرى ، فالشبّوط والقطّان والبُنّي أجناس مختلفة ، وكذا ما عداها.

د - الأقوى في الحمام - وهو ما عبّ وهَدَر ، أو كان مطوّقاً على اختلاف التفسير - أنّه جنس واحد ، فلحم القماري والدباسي والفواخت جنس واحد ؛ لشمول اسم الحمام لها ، وتقاربها في المنافع.

ويحتمل تعدّدها بتعدّد ما يضاف إليه.

أمّا الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج فأولى بالتغاير.

ه- الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة ، وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف اُصولها ، وهو‌

____________________

(١) فاطر : ١٢.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥.

١٥٤

أصحّ قولي الشافعي(١) . وفي قول آخر للشافعي : إنّه من جنس اللحوم ، فحينئذٍ هل هو من البرّيّة أو البحريّة؟ وجهان(٢) .

و - أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة ، والأحمر والأبيض واحد ، وكذا الشحوم كلّها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد ؛ لأنّ أصلها واحد ، وتدخل تحت اسمه.

وللشافعيّة في ذلك طريقان :

الأشهر عندهم أن يقال : إن جعلنا اللحوم أجناساً ، فهذه أولى ؛ لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وإن قلنا : إنّها جنس واحد ، ففيها وجهان ؛ لأنّ مَنْ حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح.

والثاني عن القفّال أن يقال : إن جعلنا اللحوم جنساً واحداً ، فهذه مجانسة لها ، وإن جعلناها أجناساً ، فوجهان ؛ لاتّحاد الحيوان ، فأشبه لحم الظهر مع شحمه(٣) .

وكذا المخ جنس آخر عندهم. والجلد جنس آخر. وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان. وسنام البعير معهما جنس آخر ، أمّا الرأس والأكارع فمن جنس اللحم(٤) .

والكلّ عندنا باطل ؛ فإنّ الحقّ تساوي هذه الأشياء. والتعلّق بالحنث أو بعدمه غير مفيد ؛ فإنّ اليمين يتبع الاسم وإن كانت الحقيقة واحدةً ، كما لو حلف أن لا يأكل خبزاً ، فأكل دقيقاً ، لم يحنث وإن كان واحداً.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٥

تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض‌ متفاضلاً نقداً ونسيئةً إلّا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه.

مسألة ٨١ : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه‌ - وبه قال الفقهاء السبعة(١) ومالك والشافعي وأحمد(٢) - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان(٣) . ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كره اللحم بالحيوان »(٥) .

ولأنّه نوعٌ في الربا بِيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع‌

____________________

(١) وهُمْ : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

اُنظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٧٢ ، ١٤٠ ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ : ١٨.

(٢) المغني ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٥٥ ، ٦٤ ، المراسيل - لأبي داود - : ١٣٣ ، ١٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٦.

(٤) اُنظر : مختصر المزني : ٧٨ ، والجرح والتعديل ٤ : ٦١ ، والكفاية - للخطيب البغدادي - : ٤٠٤ ، واللمع : ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والمجموع ( المقدّمة ) ١ : ٦٠ و ٦١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٢١.

(٥) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ ، و ١٢٠ / ٥٢٥.

١٥٦

الشيرج(١) بالسمسم من غير اعتبارٍ.

والأقرب عندي : الجواز على كراهيّةٍ ؛ للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ؛ لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ؛ لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم(٢) .

وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز(٣) .

فروع :

أ - الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنّه يجوز ؛ لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّاً أولى.

أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنساً واحداً أو أجناساً(٤) متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :

____________________

(١) الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.

١٥٧

أحدهما : المنع ؛ لأنّ أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور(١) .

والجواب : أنّ فعل أبي بكر وقوله ليس حجّةً.

والثاني(٢) : الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى(٣) .

ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما ، عندنا ؛ لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيّاً أولى. ولأنّ سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، وهو منفيّ هنا ، وبه قال مالك وأحمد ، لأنّ الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا(٤) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : المنع - وهو اختيار القفّال - لعموم السنّة(٥) . وهو ممنوع.

ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ، ولحم السمك بالحيوان الحيّ عندنا ؛ لما تقدّم.

وعند الشافعي قولان ، أحدهما : أنّ لحم السمك إن كان من جملة اللحم ، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللُّحْمان ،

____________________

(١) رواه الشافعي في مختصر المزني : ٧٨ ، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٨٤ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، وكذلك ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : وإن قالوا بالتعدّد والثاني. وجملة « وإن قالوا بالتعدّد » زائدة ؛ حيث ذكرها المصنّفقدس‌سره آنفاً بقوله : وإن قالوا بالاختلاف.

(٣) الوسيط ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ - ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٣ - ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٤) التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٨

فقولان ؛ لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني : الجواز(١) .

د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكِلية والرئة بالحيوان عندنا‌ - وللشافعيّة وجهان(٢) - وكذا السنام بالإبل ؛ للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه في معنى اللحم.

وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغاً [ وإن كان مدبوغاً ](٣) فلا منع. وعلى الوجهين أيضاً بيع لحم السمك بالشاة(٤) .

ه- يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ؛ لوجود المقتضي ، وهو عموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) السالم عن معارضة الربا ؛ لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا.

ومَنَع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولاً واحداً ؛ لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون(٦) . وسيأتي.

مسألة ٨٢ : الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها‌ ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه(٧) جنسٌ ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنسٌ آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) نفس المصدر في الهامش (٢).

(٥) البقرة : ٢٧٥.

(٦) الذي عثرنا عليه في المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض.

(٧) في « ق ، ك» : ماعزه.

١٥٩

ولبن الوحشي مخالف للإنسي ، فلبن البقر الوحشي(١) مخالف للبن البقر الإنسي. وكذا لبن الظبي ولبن الشاة جنسان ، عند علمائنا أجمع.

وقد نصّ الشافعي على أنّ الألبان أجناس(٢) ، ولم يذكر غير ذلك ، إلّا أنّ له في اللُّحْمان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد - قاله أصحابه - لا فرق بينها(٣) (٤) ، فجعلوا في الألبان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد ، وهو المشهور عن أحمد. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّها أجناس ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

لنا : أنّها فروع تابعة لاُصول مختلفة بالحدّ والحقيقة ، فكانت فروعها تابعةً لها ، كالأدهان والخُلول - وهذا بخلاف اللُّحْمان ، فإنّ للشافعي قولاً بالتماثل فيها(٦) - لأنّ الاُصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة ، فيدام حكمها على الفروع ، بخلاف اُصول اللحم.

احتجّ الآخرون بأنّ الألبان اشتركت في الاسم الخاصّ في أوّل حال‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بقر الوحش.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» : بينهما. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، الوسيط ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ و ١٥٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فقلت: إبعثني مصدّقاً. قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. فأمسك يدي والكتاب وقال:

تبغض علياً؟!

قلت: نعم.

قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبّه فازدد له حبّاً، فو الّذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

قال: فما كان من الناس أحد بعد رسول الله أحبّ إليَّ من علي.

وفي رواية: فلمـّا أتيت النبيّ دفعت الكتاب فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني أنْ أُطيعه، ففعلت ما أمرت. فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

خرّجهما أحمد »(١). .

وفي ( ذخائر العقبى ):

« ذكر أنّه من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وأنّه وليّ كلّ مؤمنٍ بعده

عن عمران بن حصين عن عمرو بن ميمون قال: إني لجالس عند ابن عباس إذ أتاه »(٢). إلى آخر الحديث بطوله كما تقدّم في رواية أحمد والحاكم وغيرهما فلا نكرّر.

ترجمة المحبّ الطبري

والمحبّ الطبري فقيه، محدّث، كبير، كان شيخ الحرم في عصره،

__________________

(١). الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣ / ١٢٩ - ١٣٠.

(٢). ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ٨٦.

٢٠١

فلاحظ:

١ - تذكرة الحفّاظ ٤ / ٢٥٥.

٢ - النجوم الزاهرة ٨ / ٧٤.

٣ - مرآة الجنان ٤ / ٢٢٤.

٤ - طبقات السبكي ٥ / ٨.

٥ - شذرات الذهب ٥ / ٤٢٥.

٦ - البداية والنهاية ١٣ / ٣٤٠.

٧ - طبقات الحفاظ: ٥١٤، قال:

« المحبّ الطبري، الإمام المحدّث فقيه الحرم، أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن محمّد بن أبي بكر المكي الشافعي وكان إماماً، زاهداً صالحاً، كبير الشأن. مات في جمادى الآخرة، سنة ٦٩٤».

(٣٤)

رواية صدر الدين الحمويني الجويني

ورواه صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمّد الحمويني الجويني، بسنده قائلاً: « أخبرني الشيخ الإمام نجم الدين عثمان بن الموفق الأذكاني - بقراءتي عليه بإسفراين في أواخر شهر جمادى الأخرى سنة ٦٧٥ - بروايته عن والدي شيخ شيوخ الإسلام سلطان الأولياء سعد الحق والدين، قدوة الواصلين والعارفين محمّد بن أبي بكر الحموئي - تغمّده الله بغفرانه، إجازةً - بروايته عن شيخ شيوخ الإسلام نجم الحق والدين أبي الجناب أحمد بن عمر بن محمّد بن عبد الله الصوفي الخيوقي المعروف بكبرى - رضوان الله عليه، إجازة إن لم يكن سماعاً - قال: أنبأنا محمّد بن عمر بن

٢٠٢

علي الطوسي - بقراءتي بنيسابور - قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي الفضل السقّائي، أنبأنا أبو سعيد محمّد بن طلحة الجنابذي قال: حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن محمّد المفتي، نبأ ابن شاهين، نبأ أبو القاسم البغوي، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا جعفر بن سليمان، نبأ يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين:

إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي»(١). .

من مصادر ترجمة الحمويني

وهذه عدّة من مصادر ترجمة الحمويني:

١ - تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٥٠٥.

٢ - المعجم المختص

٣ - طبقات الأسنوي ١ / ٢١٧ قال:

« الصّدر الحموي، صدر الدين، إبراهيم بن سعد الدين محمّد بن المؤيّد، المعروف بالحموي، نسبة إلى مدينة حماة، لأنّ جدّه كان من أبناء ملوكها.

كان المذكور إماماً في علوم الحديث والفقه، كثير الأسفار في طلب العلم، طويل المراجعة، مشهوراً بالولاية هو وأبوه، سكن بقريةٍ من قرى نيسابور، وتوفي بها حوالي السبعمائة ».

__________________

(١). فرائد السمطين في مناقب المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين: ١ / ٥٦.

٢٠٣

(٣٥)

كلام شمس الدّين الذهبي

وذكر شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي رواية جعفر بن سليمان، ثم نقل عن ابن عدي تصحيح النسائي الحديث، ولم يتعقّبه بشيء! وهذا نص العبارة:

« جعفر بن سليمان، ثنا يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سريةً استعمل عليها عليّاً. الحديث. وفيه: ما تريدون من علي؟! علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

قال ابن عدي: أدخله النسائي في صحاحه »(١). .

وقال الذهبي بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام في سياق مناقبه:

« وقال جعفر بن سليمان الضبعي: ثنا يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية واستعمل عليهم عليّاً، وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ أو غزوا أتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل أنْ يأتوا رحالهم، فأخبروه بمسيرهم، فأصاب علي جارية، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لنخبرنّه، قال: فقدمت السرية فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبروه بمسيرهم. فقام إليه أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، قد أصاب

__________________

(١). ميزان الاعتدال - ترجمة جعفر بن سليمان ١ / ٤١٠.

٢٠٤

علي جاريةً فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال: صنع كذا وكذا، فأعرض عنه. ثم الثالث كذلك، ثم الرابع. فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليهم مغضباً فقال:

ما تريدون من علي! علي منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه أحمد في المسند، والترمذي وحسّنه، والنسائي »(١). .

فيا للعجب! هذا الذهبي الموسوم بالتحامل والاعتداء على فضائل أهل بيت الأصطفاء، يثبت حتماً وجزماً رواية جعفر هذا الحديث، وابن عدي المفرط في الجرح والإزراء يعترف بأن النّسائي أدخله في الصّحاح بلا امتراء، ولم يتمكّنا من التفوّه بحرف في التعقّب على التصحيح، فضلاً عن التوهين والتضعيف غير النجيح، ومع ذلك تعدّى المخاطب ( الدهلوي ) طور ابن عدي، وذهب عريضاً في خلاف الذهبي، بلا اكتراثٍ من مؤاخذة أرباب النّقد والكمال والجهابذة الأقيال!!

ترجمة الذهبي

والذّهبي من علمائهم المعتمدين في الحديث والتاريخ والرجال، وعلى مصنّفاته في هذه معوّلهم فلاحظ تراجمه في:

١ - البدر الطالع ٢ / ١١٠.

٢ - شذرات الذهب ٦ / ١٥٣.

٣ - طبقات السبكي ٥ / ٢١٦.

٤ - طبقات القرّاء ٢ / ٧١.

__________________

(١). تاريخ الإسلام ٣ / ٦٣٠.

٢٠٥

٥ - الوافي بالوفيات ٢ / ١٦٣.

٦ - النجوم الزاهرة ١٠ / ١٨٢.

٧ - الدرر الكامنة ٤ / ٢٣٦.

٨ - طبقات الحفّاظ: ٥٢١. قال ما ملخّصه:

« الذهبي، الإمام، الحافظ، محدّث العصر وخاتمة الحفّاظ، ومؤرّخ الإسلام، وفرد الدهر، والقائم بأعباء هذه الصناعة، ولد سنة ٦٧٣ وطلب الحديث وله ١٨ سنة، فسمع الكثير، ورحل، وعني بهذا الشأن وتعب فيه، وخدمه، إلى أنْ رسخت فيه قدمه، وتلا بالسبع وأذعن له الناس. وحكي عن شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر أنّه قال: شربت ماء زمزمٍ لأصل إلى مراتب الذهبي في الحفظ.

والذي أقوله: إن المحدّثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي، والذهبي، والعراقي، وابن حجر.

توفي سنة ٧٤٨ ».

(٣٦)

رواية الزّرندي

ورواه محمّد بن يوسف الزرندي في مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام قال:

« عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١). .

__________________

(١). نظم درر السمطين في مناقب المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين: ٩٨.

٢٠٦

« عن علي -رضي‌الله‌عنه - قال قال لي رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سألت الله فيك خمساً، فمنعني واحدةً وأعطاني فيك أربعاً، سألته أنْ يجمع عليك اُمّتي فأبى عليَّ. وأعطاني أني أول من تنشقّ عنه الأرض وأنت معي، ولواء الحمد تحمله، تسبقه الأوّلين والآخرين. وأعطاني أنك أخي في الدنيا والآخرة، وأعطاني أن بيتك مقابل بيتي في الجنّة، وأنّك ولي المؤمنين بعدي »(١). .

« روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عزّ وجلّ من قبل أنْ يخلق آدمعليه‌السلام بأربعة عشر ألف عام، فلمـّا خلق الله عزّ وجلّ آدمعليه‌السلام سلك ذلك النور في صلبه، ولم يزل الله عزّ وجلّ ينقله من صلب إلى صلب، حتى أقرّه في صلب عبد المطلب، ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسّمه قسمين، قسماً في صلب عبد الله وقسماً في صلب أبي طالب.

فعلي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(٢). .

ترجمة الزّرندي

ترجم له الحافظ ابن حجر في أعيان القرن الثامن(٣). .

والشيرازي في تاريخ شيراز وعلمائها(٤). .

وعنهما صاحب معجم المؤلّفين إذ قال: « محمّد بن يوسف بن

__________________

(١). نفس المصدر: ١١٩.

(٢). معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول - مخطوط.

(٣). الدرر الكامنة ٤ / ٢٩٥.

(٤). شدّ الاْزار: ٤١١.

٢٠٧

الحسن بن محمّد بن محمود بن الحسن الزرندي، المدني، الأنصاري، الحنفي، شمس الدين، محدّث، مسند، راوية، فقيه، ناظم، حدّث بحرم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمدينة، وقدم شيراز فدرّس ونشر الحديث، وولي بها القضاء، وتوفي بها. من آثاره: بغية المرتاح إلى طلب الأرباح، مولد النبيّ، نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين، ومعارج الوصول إلى معرفة آل الرسول » وأرخ وفاته بسنة ٧٤٧(١). .

وكتبه المذكورة أصبحت من مصادر الحديث المعتمدة لدى المتأخّرين عنه.

(٣٧)

رواية الكازروني

ورواه سعد الدين محمّد بن مسعود الكازروني مرسلاً إرسال المسلّم في كلام له في مدح مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أورده السيّد شهاب الدين أحمد، حيث قال:

« قال الشيخ الإمام الرحلة، الذي لم يزل في عبادة الله تعالى في السّكون والرحلة، سعيد الحق والدين، محمّد بن مسعود بن محمّد الكازروني في كتابه نصاب النقاب، أحسن الله تعالى إليه في المآب:

النافذ في مسالك الصواب وبيانه: أنت مع الحق والحق معك، الآخذ بممالك الثواب وبرهانه: طوبى لمن اتّبعك، المريد الصّادق في طريقة

__________________

(١). معجم المؤلفين ١٢ / ١٢٤.

٢٠٨

مناجاة( فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ) البريد السابق في حقيقة نجاة: أنا أول من آمن به وصدّقه، الفائز بسعادات: إنّه لأوّل من آمن من أصحابي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً، المتماسك في جادة وفاء: أنت الوافي بعهدي، المتمالك في مادّة صفاء: إنّك تبلّغ سؤالاتي من بعدي، الوالي بعلاية: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي، المشرف بتشريف: من أحبَّ علياً فقد أحبّني، المحمود بلطيفة: من سبّ علياً فقد سبّني، أول أربعة: إنّ الجنة تشتاق إلى أربعة طوبى لمن اتّبعه، القويّ في المعارك حتى كان يقول أصحابه: هو يحفظنا ويقينا، البصير في المدارك حتى قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، المخصوص بعناية: إنّه حامل رايتي يوم القيامة، المنصوص بهداية: ما بعثته في سرية إلّا وقد رأيت ملكاً أمامه، المشغول بعارفة: أنا قسيم الجنة والنار، المشمول بعاطفة: اللّهم أدر الحق معه حيث دار، المبشَّر ببشارة: لو أحبّه أهل الأرض جميعاً لما خلق الله النار، المعظّم بفضيلة: من كنت مولاه فعلي مولاه، المتفرّع من دوحة( الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ) المتفرّد بدولة: يا فاطمة بعلكِ ما يقاس به أحد من الناس، المكرم بقربه: علي منّي بمنزلة الرأس، الذي ارتضاه الله تعالى وليّا وكان له لسان صدق عليّاً.

فرضوان الله تعالى عليه وعلى ذريّته الطّيبين أجمعين »(١). .

ترجمة الكازروني

والسعيد الكازروني ذكره العسقلاني في أعيان القرن الثامن فنقل عن

__________________

(١). توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل - مخطوط.

٢٠٩

ابن الجزري قوله: « كان سعيد الدين محدّثاً فاضلاً، سمع الكثير، وأجاز له المزي وبنت الكمال وجماعة، وخرّج المسلسل وألّف المولد النبوي فأجاد. ومات في أواخر جمادى الآخرة سنة ٧٥٨»(١). .

وتوجد ترجمته في:

كفاية المتطلّع لتاج الدين الدهان، حيث ذكر الطريق إلى ( شرح المشارق ) للكازروني.

وشدّ الأزار: ٦١ - ٦٤.

ومعجم المؤلفين ١٢ / ٢٠.

(٣٨)

رواية السيّد علي الهمداني

ورواه السيّد علي الهمداني في كتابه ( المودّة في القربى ):

« عن ابن عمر قال: كنّا نصلّي مع النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - فالتفت إلينا فقال: يا أيّها الناس، هذا وليكم بعدي في الدنيا والآخرة فاحفظوه. يعني علياً »(٢). .

ترجمة السيّد الهمداني

وقد ذكر السيّد علي الهمداني بكلّ تبجيل في كتب مشايخ الصّوفية مثل: ( نفحات الاُنس من حضرات القدس ) لعبد الرحمن الجامي، وفي

__________________

(١). الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٤ / ٢٥٦.

(٢). المودة في القربى. راجع ينابيع المودّة: ٣٠٦.

٢١٠

الكتب المؤلَّفة في فقهاء الحنفيّة مثل ( كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار ) للكفوي، وفي كتب الإجازات والأسانيد مثل ( السمط المجيد ) للقشاشي، و ( الإنتباه ) لعبد الرحيم الدهلوي.

(٣٩)

رواية السيّد شهاب الدين أحمد

ورواه السيّد شهاب الدين أحمد عن عددٍ كبير من كبار المحدّثين المخرجين لهذا الحديث الشريف فقال:

« الباب الخامس: في أنّ النبي منه وهو من النبي، رغما لكلّ جاحد غوي وجاهل غبي:

عن عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنه -: إن رسول الله - صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم وبارك وسلّم - قال: إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

رواه الطبري وقال: أخرجه أحمد والترمذي وقال: حسن غريب، وأبو حاتم، ورواه الزرندي أيضاً».

« عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه -، فمضى في السرية فأصاب جاريةً، فأنكروا عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب النبيّ فأقبل إليهم رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه فقال:

ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

٢١١

رواه في جامع الاُصول وقال: أخرجه الترمذي. ورواه الطبري من قوله: إنّ علياً منّي وقال: أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن وأبو حاتم ».

« عن بريدة: إنّه كان يبغض عليّاً، فقال له النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - تبغض علياً؟ قال: نعم! قال صلّى الله عليه وسلّم: لا تبغضه، وإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً. قال: فما كان أحد من الناس بعد رسول الله أحبّ إليّ من علي. وفي رواية: إنه قال له النبي - صلّى الله عليه وسلّم -: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

رواه الطبري وقال: أخرجه أحمد.

وعن عباية عن علي - رحمة الله ورضوانه عليه - قال قال النبي - صلّى الله عليه وسلّم -: علي يقضي ديني وينجز موعدي وخير من اُخلّف بعدي من أهلي.

رواه الزرندي ».

« عن عمرو بن ميمون قال: إني لجالس عند ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - إذْ أتاه سبعة رهط فقالوا: يا ابن عباس، إمّا أنْ تقوم معنا وإمّا أنْ تخلونا عن هؤلاء. فقال ابن عباس: بل أقوم معكم، قال: وهو يومئذٍ صحيح البصر قبل أنْ يعمى، قال: فانتدوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا، فجاء ينفض ثوبه ويقول: اُف تف، إنّ أولئك وقعوا في رجلٍ تفرّد بعشر خصال

رواه الصالحاني بإسناده إلى الحافظ الإمام أبي يعلى الموصلي بإسناده وقال: هذا حديث حسن متين. ورواه الطبري وقال: أخرجه أحمد بتمامه وأبو القاسم في الموافقات، وفي الأربعين الطوال، وأخرج النسائي بعضه »(١). .

__________________

(١). توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل. القسم الثاني. الباب الخامس والباب السابع والعشرون.

٢١٢

ترجمة الشّهاب أحمد

وهو: السيّد شهاب الدين أحمد بن جلال الدين عبد الله الحسيني الإيجي الشافعي، من أعلام القرن التّاسع، ذكره الحافظ السخاوي في الضوء اللّامع(١). .

وبيت هذا السيّد بيت فقه وحديث وتصوّف، وأصلهم من مكران، توفي أبوه سنة ٨٤٠.

وكتابه ( توضيح الدلائل ) في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام جزء من كتابه الكبير في فضائل الخلفاء، وهو لا يزال مخطوطاً.

(٤٠)

رواية ابن حجر العسقلاني

ورواه شهاب الدين ابن حجر العسقلاني في أحاديث منتقاة أوردها بترجمة الإمامعليه‌السلام من (الإصابة ) حيث قال:

« أخرج الترمذي بإسنادٍ قوي عن عمران بن حصين في قصّة قال فيها: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: ما تريدون من علي؟ إنّ عليّاً منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

« أخرج أحمد والنسائي من طريق عمرو بن ميمون: إني لجالس عند ابن عباس »(٢). .

وقال ابن حجر في ( فتح الباري ) بشرح حديث بريدة الذي بتره البخاري:

__________________

(١). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١ / ٣٦٧.

(٢). الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٢٧١.

٢١٣

« وأخرج أحمد أيضاً هذا الحديث من طريق أجلح الكندي، عن عبد الله بن بريدة بطوله، وزاد في آخره: لا تقع في علي، فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

وأخرجه أحمد أيضاً والنسائي من طريق سعد بن عبيدة، عن عبد الله ابن بريدة مختصراً، وفي آخره: فإذا النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قد احمرّ وجهه يقول: من كنت وليّه فعليّ وليه. أخرجه الحاكم من هذا الوجه، وفيه قصّة الجارية نحو رواية عبد الجليل.

وهذه طرق يقوى بعضها ببعض »(١). .

وقال ابن حجر: « بريدة قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية واستعمل علينا عليّاً، فلمـّا جئناه قال: كيف رأيتم صاحبكم؟ قال: فإمّا شكوته وإمّا شكاه غيري، فرفعت رأسي - وكنت رجلاً مكباباً - فإذا النبيّ قد احمرّ وجهه وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٢). .

ولا يخفى أنّ حكم شروح البخاري عند ( الدهلوي ) في كتابه ( بستان المحدثين ) حكم متنها وهو صحيح البخاري الذي قال جمهورهم بكونه أصحّ الكتب بعد القرآن، فيكون ما أورده ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) الذي هو أشهر تلك الشروح حديثاً مقطوع الصّدور عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

ترجمة ابن حجر العسقلاني

بن حجر العسقلاني هو « الحافظ » على الإطلاق، و « شيخ الإسلام »

__________________

(١). فتح الباري في شرح البخاري ٨ / ٥٤ كتاب المغازي.

(٢). المطالب العالية ٤ / ٥٩ رقم ٣٦٥٩.

٢١٤

في جميع الآفاق انظر:

١ - الضوء اللامع ٢ / ٣٦.

٢ - ذيل تذكرة الحفّاظ للسيوطي: ٣٨٠.

٣ - حسن المحاضرة ١ / ٣٦٣.

٤ - شذرات الذّهب ٧ / ٢٧٠.

٥ - طبقات الحفّاظ: ٥٥٢ قال ما ملخّصه:

« شيخ الإسلام وإمام الحفّاظ في زمانه، وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقاً، قاضي القضاة ».

وقد ترجمنا له في بعض المجلَّدات بالتّفصيل.

(٤١)

رواية حسين بن المعين الميبدي

ورواه حسين بن معين الدين اليزدي الميبدي في ( الفواتح ) عن الترمذي عن عمران بن حصين ولفظه: « ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة بعدي »(١). .

ترجمة الميبدي

وقد أثنى صاحب ( حبيب السّير ) على القاضي الميبدي ووصفه بأنّه كان من أفاضل علماء العراق بل أعظم علماء تلك الآفاق، وكان قاضي ديار

__________________

(١). الفواتح - شرح ديوان علي. الفاتحة السابعة في فضائله.

٢١٥

يزد، ومن مؤلّفاته شرح ديوان أمير المؤمنين، وفيه علم كثير

كما اعتمد عليه صاحب ( كتائب أعلام الأخيار ) في بعض التراجم والفوائد.

وقد ذكر ( كاشف الظنون ) كتاب ( الفواتح ) قائلاً: « ديوان علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه - وقد شرحه حسين بن معين الدين اليزدي المتوفى سنة ٨٧٠ ».

وتوجد ترجمته أيضاً في ( معجم المؤلفين ٤ / ٦٣ ).

(٤٢)

رواية الجلال السّيوطي

ورواه جلال الدين السّيوطي بطرقٍ متعدّدة، منها عن الترمذي والحاكم: « ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. ت ك عن عمران بن حصين »(١). .

ورواه عن ابن أبي شيبة وأورد تصحيحه له(٢). .

وكذا في ( جمع الجوامع ) حيث نصَّ على صحته(٣). .

ترجمة السّيوطي

وقد ترجمنا للجلال السّيوطي في بعض المجلّدات السابقة، وإليك

__________________

(١). جمع الجوامع: يلاحظ

(٢). القول الجلي في مناقب علي: ٦٠.

(٣). جمع الجوامع: يلاحظ

٢١٦

مصادر ترجمته لتراجع:

١ - البدر الطالع ١ / ٣٢٨.

٢ - الضوء اللامع ٤ / ٦٥.

٣ - النور السافر: ٥٤.

٤ - شذرات الذهب ٨ / ٥١.

٥ - حسن المحاضرة ١ / ١٨٨ وهي ترجمة مفصّلة كتبها السيوطي نفسه.

(٤٣)

رواية القسطلاني

وأورد شهاب الدين القسطلاني حديث الولاية بشرح ما أخرجه البخاري.

« ( قال حدّثني محمّد بن بشّار ) بندار العبدي. ( قال حدّثنا روح بن عبادة ) - بضم العين وتخفيف الموحدة - القيسي أبو محمّد البصري ( قال حدّثنا علي بن سويد بن منجوف ) - بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء - السدوسي البصري ( عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة ) ابن الخصيب - بضم الخاء وفتح الصاد المهملة آخره موحدة مصغّراً - الأسلميرضي‌الله‌عنه أنه ( قال: بعث النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - إلى خالد ليقبض الخمس ) أي خمس الغنيمة، قال بريدة: ( وكنت أبغض عليّاً )رضي‌الله‌عنه لأنّه رآه أخذ من المغنم جارية ( وقد اغتسل ) فظن انه غنمها ووطئها.

وللإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة: بعث عليّاً إلى خالد ليقسم

٢١٧

الخمس. وفي رواية له: ليقسم الفيء، فاصطفى علي منه لنفسه مسبيّة أي جاريةً ثم أصبح ورأسه يقطر.

( فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ ) يعني علياً!

( فلمـّا قدمنا على النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - ذكرت ذلك ) الذي رأيت من علي -رضي‌الله‌عنه - ( له ) عليه الصلاة والسلام ( فقال: يا بريدة أتبغض علياً؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه).

زاد أحمد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: فإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً.

وله أيضاً من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

( فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك ).

قال الحافظ أبو ذر: إنّما أبغض عليّاً لأنّه رآه أخذ من المغنم جارية فظنّ أنه غنمها، فلمـّا أعلمه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه أخذ أقل من حقه أحبّه. إنتهى. وفي طريق عبد الجليل: قال: فما كان في الناس أحد أحبّ إليَّ من علي.

ولعلّ الجارية كانت بكراً غير بالغ، فأدّى اجتهادهرضي‌الله‌عنه إلى عدم الإستبراء.

وفيه جواز التسريّ على بنت النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بخلاف التزويج عليها »(١). .

أقول: فحديث الولاية أورده القسطلاني في شرح البخاري، وشروح البخاري عند ( الدّهلوي ) كما في كتابه ( بستان المحدّثين ) على حدّ

__________________

(١). إرشاد الساري في شرح البخاري ٦ / ٤٢١.

٢١٨

البخاري نفسه في الثبوت وقطعيّة الصدور.

ترجمة القسطلاني

والقسطلاني من أكابر الأئمة الحفّاظ:

١ - الشعراني: « ومنهم شيخنا الإمام المحدّث الشيخ شهاب الدين القسطلاني شارح البخاري -رضي‌الله‌عنه -. كان عالماً صالحاً محدّثاً مقرباً، وكان من أهل الإنصاف، كلّ من ردّ عليه سهواً أو غلطا يزيد في محبّته وتعظيمه وكان من أزهد الناس في الدنيا مات في شهر ربيع الأوّل قريبا من العشرين وتسعمائة، ودفن في المدرسة العينيّة، قريباً من جامع الأزهر »(١). .

٢ - العيدروس اليمني: « العلّامة الحافظ ذكره السخاوي في ضوئه وارتفع شأنه بعد ذلك، فأعطي السّعد في قلمه وكلمه، وصنف التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته، ومن أجلّها شرحه على صحيح البخاري مزجاً في عشرة أسفار كبار، لعلّه أحسن شروحها وأجمعها وألخصها. ومنها: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، وهو كتاب جليل المقدار عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظير في بابه. ويحكى أن الحافظ السيوطي كان يغض منه، ويزعم أنه يأخذ من كتبه ويستمد منها ولا ينسب النقل إليها وحكى الشيخ جار الله ابن فهدرحمه‌الله : أن الشيخرحمه‌الله قصد إزالة ما في خاطر الشيخ الجلال السيوطي، فمشى من القاهرة إلى الروضة - وكان الجلال السيوطي معزلاً عن الناس بالروضة - فوصل صاحب الترجمة إلى باب السيوطي ودقّ الباب، فقال له: من أنت؟

__________________

(١). لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار - الباب الأوّل من القسم الثالث.

٢١٩

قال: أنا القسطلاني، جئت إليك حافياً كشوف الرأس ليطيب خاطرك عليّ. فقال له: قد طاب خاطري عليك، ولم يفتح له الباب ولم يقابله.

وبالجملة: فإنّه كان إماماً حافظاً متقناً جليل القدر حسن التقرير والتحرير، لطيف الإشارة بليغ العبارة، حسن الجمع والتأليف، لطيف الترتيب والترصيف، كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره، ولا يقدح فيه تحامل معاصريه عليه، فلا زالت الأكابر على هذا في كلّ عصر.رحمه‌الله »(١). .

٣ - ( الدهلوي ) في كتابه ( بستان المحدّثين ) فأورد ما ذكر بترجمته، وذكر ما كان بين القسطلاني والسّيوطي، فقال: بأنّ ما كان يصنعه القسطلاني نوع خيانة وكتمان حق لكنّ ( الدهلوي ) نفسه في نفس كتابه ( بستان المحدّثين ) ينقل المطالب عن الكتب المختلفة بواسطة كتاب ( مقاليد الأسانيد ) من دون أن يذكر الواسطة كما لا يخفى على المحقّق!!

وتوجد ترجمته أيضاً في:

١ - الضوء اللامع ٢ / ١٠٣.

٢ - الكواكب السائرة ١ / ١٢٦.

٣ - شذرات الذهب ٨ / ١٢١.

٤ - البدر الطالع ١ / ١٠٢.

(٤٤)

رواية عبد الوهاب البخاري المفسّر

ورواه الحاج عبد الوهاب بن محمّد رفيع صاحب ( تفسير الأنوري )

__________________

(١). النور السافر عن أخبار القرن العاشر: ١١٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324