نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 324

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 324 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 233110 / تحميل: 6240
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فقلت: إبعثني مصدّقاً. قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. فأمسك يدي والكتاب وقال:

تبغض علياً؟!

قلت: نعم.

قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبّه فازدد له حبّاً، فو الّذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

قال: فما كان من الناس أحد بعد رسول الله أحبّ إليَّ من علي.

وفي رواية: فلمـّا أتيت النبيّ دفعت الكتاب فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني أنْ أُطيعه، ففعلت ما أمرت. فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

خرّجهما أحمد »(١). .

وفي ( ذخائر العقبى ):

« ذكر أنّه من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وأنّه وليّ كلّ مؤمنٍ بعده

عن عمران بن حصين عن عمرو بن ميمون قال: إني لجالس عند ابن عباس إذ أتاه »(٢). إلى آخر الحديث بطوله كما تقدّم في رواية أحمد والحاكم وغيرهما فلا نكرّر.

ترجمة المحبّ الطبري

والمحبّ الطبري فقيه، محدّث، كبير، كان شيخ الحرم في عصره،

__________________

(١). الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣ / ١٢٩ - ١٣٠.

(٢). ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ٨٦.

٢٠١

فلاحظ:

١ - تذكرة الحفّاظ ٤ / ٢٥٥.

٢ - النجوم الزاهرة ٨ / ٧٤.

٣ - مرآة الجنان ٤ / ٢٢٤.

٤ - طبقات السبكي ٥ / ٨.

٥ - شذرات الذهب ٥ / ٤٢٥.

٦ - البداية والنهاية ١٣ / ٣٤٠.

٧ - طبقات الحفاظ: ٥١٤، قال:

« المحبّ الطبري، الإمام المحدّث فقيه الحرم، أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن محمّد بن أبي بكر المكي الشافعي وكان إماماً، زاهداً صالحاً، كبير الشأن. مات في جمادى الآخرة، سنة ٦٩٤».

(٣٤)

رواية صدر الدين الحمويني الجويني

ورواه صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمّد الحمويني الجويني، بسنده قائلاً: « أخبرني الشيخ الإمام نجم الدين عثمان بن الموفق الأذكاني - بقراءتي عليه بإسفراين في أواخر شهر جمادى الأخرى سنة ٦٧٥ - بروايته عن والدي شيخ شيوخ الإسلام سلطان الأولياء سعد الحق والدين، قدوة الواصلين والعارفين محمّد بن أبي بكر الحموئي - تغمّده الله بغفرانه، إجازةً - بروايته عن شيخ شيوخ الإسلام نجم الحق والدين أبي الجناب أحمد بن عمر بن محمّد بن عبد الله الصوفي الخيوقي المعروف بكبرى - رضوان الله عليه، إجازة إن لم يكن سماعاً - قال: أنبأنا محمّد بن عمر بن

٢٠٢

علي الطوسي - بقراءتي بنيسابور - قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي الفضل السقّائي، أنبأنا أبو سعيد محمّد بن طلحة الجنابذي قال: حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن محمّد المفتي، نبأ ابن شاهين، نبأ أبو القاسم البغوي، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا جعفر بن سليمان، نبأ يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين:

إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي»(١). .

من مصادر ترجمة الحمويني

وهذه عدّة من مصادر ترجمة الحمويني:

١ - تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٥٠٥.

٢ - المعجم المختص

٣ - طبقات الأسنوي ١ / ٢١٧ قال:

« الصّدر الحموي، صدر الدين، إبراهيم بن سعد الدين محمّد بن المؤيّد، المعروف بالحموي، نسبة إلى مدينة حماة، لأنّ جدّه كان من أبناء ملوكها.

كان المذكور إماماً في علوم الحديث والفقه، كثير الأسفار في طلب العلم، طويل المراجعة، مشهوراً بالولاية هو وأبوه، سكن بقريةٍ من قرى نيسابور، وتوفي بها حوالي السبعمائة ».

__________________

(١). فرائد السمطين في مناقب المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين: ١ / ٥٦.

٢٠٣

(٣٥)

كلام شمس الدّين الذهبي

وذكر شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي رواية جعفر بن سليمان، ثم نقل عن ابن عدي تصحيح النسائي الحديث، ولم يتعقّبه بشيء! وهذا نص العبارة:

« جعفر بن سليمان، ثنا يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سريةً استعمل عليها عليّاً. الحديث. وفيه: ما تريدون من علي؟! علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

قال ابن عدي: أدخله النسائي في صحاحه »(١). .

وقال الذهبي بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام في سياق مناقبه:

« وقال جعفر بن سليمان الضبعي: ثنا يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية واستعمل عليهم عليّاً، وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ أو غزوا أتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل أنْ يأتوا رحالهم، فأخبروه بمسيرهم، فأصاب علي جارية، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لنخبرنّه، قال: فقدمت السرية فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبروه بمسيرهم. فقام إليه أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، قد أصاب

__________________

(١). ميزان الاعتدال - ترجمة جعفر بن سليمان ١ / ٤١٠.

٢٠٤

علي جاريةً فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال: صنع كذا وكذا، فأعرض عنه. ثم الثالث كذلك، ثم الرابع. فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليهم مغضباً فقال:

ما تريدون من علي! علي منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه أحمد في المسند، والترمذي وحسّنه، والنسائي »(١). .

فيا للعجب! هذا الذهبي الموسوم بالتحامل والاعتداء على فضائل أهل بيت الأصطفاء، يثبت حتماً وجزماً رواية جعفر هذا الحديث، وابن عدي المفرط في الجرح والإزراء يعترف بأن النّسائي أدخله في الصّحاح بلا امتراء، ولم يتمكّنا من التفوّه بحرف في التعقّب على التصحيح، فضلاً عن التوهين والتضعيف غير النجيح، ومع ذلك تعدّى المخاطب ( الدهلوي ) طور ابن عدي، وذهب عريضاً في خلاف الذهبي، بلا اكتراثٍ من مؤاخذة أرباب النّقد والكمال والجهابذة الأقيال!!

ترجمة الذهبي

والذّهبي من علمائهم المعتمدين في الحديث والتاريخ والرجال، وعلى مصنّفاته في هذه معوّلهم فلاحظ تراجمه في:

١ - البدر الطالع ٢ / ١١٠.

٢ - شذرات الذهب ٦ / ١٥٣.

٣ - طبقات السبكي ٥ / ٢١٦.

٤ - طبقات القرّاء ٢ / ٧١.

__________________

(١). تاريخ الإسلام ٣ / ٦٣٠.

٢٠٥

٥ - الوافي بالوفيات ٢ / ١٦٣.

٦ - النجوم الزاهرة ١٠ / ١٨٢.

٧ - الدرر الكامنة ٤ / ٢٣٦.

٨ - طبقات الحفّاظ: ٥٢١. قال ما ملخّصه:

« الذهبي، الإمام، الحافظ، محدّث العصر وخاتمة الحفّاظ، ومؤرّخ الإسلام، وفرد الدهر، والقائم بأعباء هذه الصناعة، ولد سنة ٦٧٣ وطلب الحديث وله ١٨ سنة، فسمع الكثير، ورحل، وعني بهذا الشأن وتعب فيه، وخدمه، إلى أنْ رسخت فيه قدمه، وتلا بالسبع وأذعن له الناس. وحكي عن شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر أنّه قال: شربت ماء زمزمٍ لأصل إلى مراتب الذهبي في الحفظ.

والذي أقوله: إن المحدّثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي، والذهبي، والعراقي، وابن حجر.

توفي سنة ٧٤٨ ».

(٣٦)

رواية الزّرندي

ورواه محمّد بن يوسف الزرندي في مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام قال:

« عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١). .

__________________

(١). نظم درر السمطين في مناقب المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين: ٩٨.

٢٠٦

« عن علي -رضي‌الله‌عنه - قال قال لي رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سألت الله فيك خمساً، فمنعني واحدةً وأعطاني فيك أربعاً، سألته أنْ يجمع عليك اُمّتي فأبى عليَّ. وأعطاني أني أول من تنشقّ عنه الأرض وأنت معي، ولواء الحمد تحمله، تسبقه الأوّلين والآخرين. وأعطاني أنك أخي في الدنيا والآخرة، وأعطاني أن بيتك مقابل بيتي في الجنّة، وأنّك ولي المؤمنين بعدي »(١). .

« روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عزّ وجلّ من قبل أنْ يخلق آدمعليه‌السلام بأربعة عشر ألف عام، فلمـّا خلق الله عزّ وجلّ آدمعليه‌السلام سلك ذلك النور في صلبه، ولم يزل الله عزّ وجلّ ينقله من صلب إلى صلب، حتى أقرّه في صلب عبد المطلب، ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسّمه قسمين، قسماً في صلب عبد الله وقسماً في صلب أبي طالب.

فعلي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(٢). .

ترجمة الزّرندي

ترجم له الحافظ ابن حجر في أعيان القرن الثامن(٣). .

والشيرازي في تاريخ شيراز وعلمائها(٤). .

وعنهما صاحب معجم المؤلّفين إذ قال: « محمّد بن يوسف بن

__________________

(١). نفس المصدر: ١١٩.

(٢). معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول - مخطوط.

(٣). الدرر الكامنة ٤ / ٢٩٥.

(٤). شدّ الاْزار: ٤١١.

٢٠٧

الحسن بن محمّد بن محمود بن الحسن الزرندي، المدني، الأنصاري، الحنفي، شمس الدين، محدّث، مسند، راوية، فقيه، ناظم، حدّث بحرم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمدينة، وقدم شيراز فدرّس ونشر الحديث، وولي بها القضاء، وتوفي بها. من آثاره: بغية المرتاح إلى طلب الأرباح، مولد النبيّ، نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين، ومعارج الوصول إلى معرفة آل الرسول » وأرخ وفاته بسنة ٧٤٧(١). .

وكتبه المذكورة أصبحت من مصادر الحديث المعتمدة لدى المتأخّرين عنه.

(٣٧)

رواية الكازروني

ورواه سعد الدين محمّد بن مسعود الكازروني مرسلاً إرسال المسلّم في كلام له في مدح مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أورده السيّد شهاب الدين أحمد، حيث قال:

« قال الشيخ الإمام الرحلة، الذي لم يزل في عبادة الله تعالى في السّكون والرحلة، سعيد الحق والدين، محمّد بن مسعود بن محمّد الكازروني في كتابه نصاب النقاب، أحسن الله تعالى إليه في المآب:

النافذ في مسالك الصواب وبيانه: أنت مع الحق والحق معك، الآخذ بممالك الثواب وبرهانه: طوبى لمن اتّبعك، المريد الصّادق في طريقة

__________________

(١). معجم المؤلفين ١٢ / ١٢٤.

٢٠٨

مناجاة( فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ) البريد السابق في حقيقة نجاة: أنا أول من آمن به وصدّقه، الفائز بسعادات: إنّه لأوّل من آمن من أصحابي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً، المتماسك في جادة وفاء: أنت الوافي بعهدي، المتمالك في مادّة صفاء: إنّك تبلّغ سؤالاتي من بعدي، الوالي بعلاية: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي، المشرف بتشريف: من أحبَّ علياً فقد أحبّني، المحمود بلطيفة: من سبّ علياً فقد سبّني، أول أربعة: إنّ الجنة تشتاق إلى أربعة طوبى لمن اتّبعه، القويّ في المعارك حتى كان يقول أصحابه: هو يحفظنا ويقينا، البصير في المدارك حتى قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، المخصوص بعناية: إنّه حامل رايتي يوم القيامة، المنصوص بهداية: ما بعثته في سرية إلّا وقد رأيت ملكاً أمامه، المشغول بعارفة: أنا قسيم الجنة والنار، المشمول بعاطفة: اللّهم أدر الحق معه حيث دار، المبشَّر ببشارة: لو أحبّه أهل الأرض جميعاً لما خلق الله النار، المعظّم بفضيلة: من كنت مولاه فعلي مولاه، المتفرّع من دوحة( الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ) المتفرّد بدولة: يا فاطمة بعلكِ ما يقاس به أحد من الناس، المكرم بقربه: علي منّي بمنزلة الرأس، الذي ارتضاه الله تعالى وليّا وكان له لسان صدق عليّاً.

فرضوان الله تعالى عليه وعلى ذريّته الطّيبين أجمعين »(١). .

ترجمة الكازروني

والسعيد الكازروني ذكره العسقلاني في أعيان القرن الثامن فنقل عن

__________________

(١). توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل - مخطوط.

٢٠٩

ابن الجزري قوله: « كان سعيد الدين محدّثاً فاضلاً، سمع الكثير، وأجاز له المزي وبنت الكمال وجماعة، وخرّج المسلسل وألّف المولد النبوي فأجاد. ومات في أواخر جمادى الآخرة سنة ٧٥٨»(١). .

وتوجد ترجمته في:

كفاية المتطلّع لتاج الدين الدهان، حيث ذكر الطريق إلى ( شرح المشارق ) للكازروني.

وشدّ الأزار: ٦١ - ٦٤.

ومعجم المؤلفين ١٢ / ٢٠.

(٣٨)

رواية السيّد علي الهمداني

ورواه السيّد علي الهمداني في كتابه ( المودّة في القربى ):

« عن ابن عمر قال: كنّا نصلّي مع النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - فالتفت إلينا فقال: يا أيّها الناس، هذا وليكم بعدي في الدنيا والآخرة فاحفظوه. يعني علياً »(٢). .

ترجمة السيّد الهمداني

وقد ذكر السيّد علي الهمداني بكلّ تبجيل في كتب مشايخ الصّوفية مثل: ( نفحات الاُنس من حضرات القدس ) لعبد الرحمن الجامي، وفي

__________________

(١). الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٤ / ٢٥٦.

(٢). المودة في القربى. راجع ينابيع المودّة: ٣٠٦.

٢١٠

الكتب المؤلَّفة في فقهاء الحنفيّة مثل ( كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار ) للكفوي، وفي كتب الإجازات والأسانيد مثل ( السمط المجيد ) للقشاشي، و ( الإنتباه ) لعبد الرحيم الدهلوي.

(٣٩)

رواية السيّد شهاب الدين أحمد

ورواه السيّد شهاب الدين أحمد عن عددٍ كبير من كبار المحدّثين المخرجين لهذا الحديث الشريف فقال:

« الباب الخامس: في أنّ النبي منه وهو من النبي، رغما لكلّ جاحد غوي وجاهل غبي:

عن عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنه -: إن رسول الله - صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم وبارك وسلّم - قال: إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

رواه الطبري وقال: أخرجه أحمد والترمذي وقال: حسن غريب، وأبو حاتم، ورواه الزرندي أيضاً».

« عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه -، فمضى في السرية فأصاب جاريةً، فأنكروا عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب النبيّ فأقبل إليهم رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه فقال:

ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

٢١١

رواه في جامع الاُصول وقال: أخرجه الترمذي. ورواه الطبري من قوله: إنّ علياً منّي وقال: أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن وأبو حاتم ».

« عن بريدة: إنّه كان يبغض عليّاً، فقال له النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - تبغض علياً؟ قال: نعم! قال صلّى الله عليه وسلّم: لا تبغضه، وإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً. قال: فما كان أحد من الناس بعد رسول الله أحبّ إليّ من علي. وفي رواية: إنه قال له النبي - صلّى الله عليه وسلّم -: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

رواه الطبري وقال: أخرجه أحمد.

وعن عباية عن علي - رحمة الله ورضوانه عليه - قال قال النبي - صلّى الله عليه وسلّم -: علي يقضي ديني وينجز موعدي وخير من اُخلّف بعدي من أهلي.

رواه الزرندي ».

« عن عمرو بن ميمون قال: إني لجالس عند ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - إذْ أتاه سبعة رهط فقالوا: يا ابن عباس، إمّا أنْ تقوم معنا وإمّا أنْ تخلونا عن هؤلاء. فقال ابن عباس: بل أقوم معكم، قال: وهو يومئذٍ صحيح البصر قبل أنْ يعمى، قال: فانتدوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا، فجاء ينفض ثوبه ويقول: اُف تف، إنّ أولئك وقعوا في رجلٍ تفرّد بعشر خصال

رواه الصالحاني بإسناده إلى الحافظ الإمام أبي يعلى الموصلي بإسناده وقال: هذا حديث حسن متين. ورواه الطبري وقال: أخرجه أحمد بتمامه وأبو القاسم في الموافقات، وفي الأربعين الطوال، وأخرج النسائي بعضه »(١). .

__________________

(١). توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل. القسم الثاني. الباب الخامس والباب السابع والعشرون.

٢١٢

ترجمة الشّهاب أحمد

وهو: السيّد شهاب الدين أحمد بن جلال الدين عبد الله الحسيني الإيجي الشافعي، من أعلام القرن التّاسع، ذكره الحافظ السخاوي في الضوء اللّامع(١). .

وبيت هذا السيّد بيت فقه وحديث وتصوّف، وأصلهم من مكران، توفي أبوه سنة ٨٤٠.

وكتابه ( توضيح الدلائل ) في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام جزء من كتابه الكبير في فضائل الخلفاء، وهو لا يزال مخطوطاً.

(٤٠)

رواية ابن حجر العسقلاني

ورواه شهاب الدين ابن حجر العسقلاني في أحاديث منتقاة أوردها بترجمة الإمامعليه‌السلام من (الإصابة ) حيث قال:

« أخرج الترمذي بإسنادٍ قوي عن عمران بن حصين في قصّة قال فيها: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: ما تريدون من علي؟ إنّ عليّاً منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ».

« أخرج أحمد والنسائي من طريق عمرو بن ميمون: إني لجالس عند ابن عباس »(٢). .

وقال ابن حجر في ( فتح الباري ) بشرح حديث بريدة الذي بتره البخاري:

__________________

(١). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١ / ٣٦٧.

(٢). الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٢٧١.

٢١٣

« وأخرج أحمد أيضاً هذا الحديث من طريق أجلح الكندي، عن عبد الله بن بريدة بطوله، وزاد في آخره: لا تقع في علي، فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

وأخرجه أحمد أيضاً والنسائي من طريق سعد بن عبيدة، عن عبد الله ابن بريدة مختصراً، وفي آخره: فإذا النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قد احمرّ وجهه يقول: من كنت وليّه فعليّ وليه. أخرجه الحاكم من هذا الوجه، وفيه قصّة الجارية نحو رواية عبد الجليل.

وهذه طرق يقوى بعضها ببعض »(١). .

وقال ابن حجر: « بريدة قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية واستعمل علينا عليّاً، فلمـّا جئناه قال: كيف رأيتم صاحبكم؟ قال: فإمّا شكوته وإمّا شكاه غيري، فرفعت رأسي - وكنت رجلاً مكباباً - فإذا النبيّ قد احمرّ وجهه وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٢). .

ولا يخفى أنّ حكم شروح البخاري عند ( الدهلوي ) في كتابه ( بستان المحدثين ) حكم متنها وهو صحيح البخاري الذي قال جمهورهم بكونه أصحّ الكتب بعد القرآن، فيكون ما أورده ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) الذي هو أشهر تلك الشروح حديثاً مقطوع الصّدور عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

ترجمة ابن حجر العسقلاني

بن حجر العسقلاني هو « الحافظ » على الإطلاق، و « شيخ الإسلام »

__________________

(١). فتح الباري في شرح البخاري ٨ / ٥٤ كتاب المغازي.

(٢). المطالب العالية ٤ / ٥٩ رقم ٣٦٥٩.

٢١٤

في جميع الآفاق انظر:

١ - الضوء اللامع ٢ / ٣٦.

٢ - ذيل تذكرة الحفّاظ للسيوطي: ٣٨٠.

٣ - حسن المحاضرة ١ / ٣٦٣.

٤ - شذرات الذّهب ٧ / ٢٧٠.

٥ - طبقات الحفّاظ: ٥٥٢ قال ما ملخّصه:

« شيخ الإسلام وإمام الحفّاظ في زمانه، وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقاً، قاضي القضاة ».

وقد ترجمنا له في بعض المجلَّدات بالتّفصيل.

(٤١)

رواية حسين بن المعين الميبدي

ورواه حسين بن معين الدين اليزدي الميبدي في ( الفواتح ) عن الترمذي عن عمران بن حصين ولفظه: « ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة بعدي »(١). .

ترجمة الميبدي

وقد أثنى صاحب ( حبيب السّير ) على القاضي الميبدي ووصفه بأنّه كان من أفاضل علماء العراق بل أعظم علماء تلك الآفاق، وكان قاضي ديار

__________________

(١). الفواتح - شرح ديوان علي. الفاتحة السابعة في فضائله.

٢١٥

يزد، ومن مؤلّفاته شرح ديوان أمير المؤمنين، وفيه علم كثير

كما اعتمد عليه صاحب ( كتائب أعلام الأخيار ) في بعض التراجم والفوائد.

وقد ذكر ( كاشف الظنون ) كتاب ( الفواتح ) قائلاً: « ديوان علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه - وقد شرحه حسين بن معين الدين اليزدي المتوفى سنة ٨٧٠ ».

وتوجد ترجمته أيضاً في ( معجم المؤلفين ٤ / ٦٣ ).

(٤٢)

رواية الجلال السّيوطي

ورواه جلال الدين السّيوطي بطرقٍ متعدّدة، منها عن الترمذي والحاكم: « ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. ت ك عن عمران بن حصين »(١). .

ورواه عن ابن أبي شيبة وأورد تصحيحه له(٢). .

وكذا في ( جمع الجوامع ) حيث نصَّ على صحته(٣). .

ترجمة السّيوطي

وقد ترجمنا للجلال السّيوطي في بعض المجلّدات السابقة، وإليك

__________________

(١). جمع الجوامع: يلاحظ

(٢). القول الجلي في مناقب علي: ٦٠.

(٣). جمع الجوامع: يلاحظ

٢١٦

مصادر ترجمته لتراجع:

١ - البدر الطالع ١ / ٣٢٨.

٢ - الضوء اللامع ٤ / ٦٥.

٣ - النور السافر: ٥٤.

٤ - شذرات الذهب ٨ / ٥١.

٥ - حسن المحاضرة ١ / ١٨٨ وهي ترجمة مفصّلة كتبها السيوطي نفسه.

(٤٣)

رواية القسطلاني

وأورد شهاب الدين القسطلاني حديث الولاية بشرح ما أخرجه البخاري.

« ( قال حدّثني محمّد بن بشّار ) بندار العبدي. ( قال حدّثنا روح بن عبادة ) - بضم العين وتخفيف الموحدة - القيسي أبو محمّد البصري ( قال حدّثنا علي بن سويد بن منجوف ) - بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء - السدوسي البصري ( عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة ) ابن الخصيب - بضم الخاء وفتح الصاد المهملة آخره موحدة مصغّراً - الأسلميرضي‌الله‌عنه أنه ( قال: بعث النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - إلى خالد ليقبض الخمس ) أي خمس الغنيمة، قال بريدة: ( وكنت أبغض عليّاً )رضي‌الله‌عنه لأنّه رآه أخذ من المغنم جارية ( وقد اغتسل ) فظن انه غنمها ووطئها.

وللإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة: بعث عليّاً إلى خالد ليقسم

٢١٧

الخمس. وفي رواية له: ليقسم الفيء، فاصطفى علي منه لنفسه مسبيّة أي جاريةً ثم أصبح ورأسه يقطر.

( فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ ) يعني علياً!

( فلمـّا قدمنا على النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - ذكرت ذلك ) الذي رأيت من علي -رضي‌الله‌عنه - ( له ) عليه الصلاة والسلام ( فقال: يا بريدة أتبغض علياً؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه).

زاد أحمد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: فإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً.

وله أيضاً من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

( فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك ).

قال الحافظ أبو ذر: إنّما أبغض عليّاً لأنّه رآه أخذ من المغنم جارية فظنّ أنه غنمها، فلمـّا أعلمه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه أخذ أقل من حقه أحبّه. إنتهى. وفي طريق عبد الجليل: قال: فما كان في الناس أحد أحبّ إليَّ من علي.

ولعلّ الجارية كانت بكراً غير بالغ، فأدّى اجتهادهرضي‌الله‌عنه إلى عدم الإستبراء.

وفيه جواز التسريّ على بنت النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بخلاف التزويج عليها »(١). .

أقول: فحديث الولاية أورده القسطلاني في شرح البخاري، وشروح البخاري عند ( الدّهلوي ) كما في كتابه ( بستان المحدّثين ) على حدّ

__________________

(١). إرشاد الساري في شرح البخاري ٦ / ٤٢١.

٢١٨

البخاري نفسه في الثبوت وقطعيّة الصدور.

ترجمة القسطلاني

والقسطلاني من أكابر الأئمة الحفّاظ:

١ - الشعراني: « ومنهم شيخنا الإمام المحدّث الشيخ شهاب الدين القسطلاني شارح البخاري -رضي‌الله‌عنه -. كان عالماً صالحاً محدّثاً مقرباً، وكان من أهل الإنصاف، كلّ من ردّ عليه سهواً أو غلطا يزيد في محبّته وتعظيمه وكان من أزهد الناس في الدنيا مات في شهر ربيع الأوّل قريبا من العشرين وتسعمائة، ودفن في المدرسة العينيّة، قريباً من جامع الأزهر »(١). .

٢ - العيدروس اليمني: « العلّامة الحافظ ذكره السخاوي في ضوئه وارتفع شأنه بعد ذلك، فأعطي السّعد في قلمه وكلمه، وصنف التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته، ومن أجلّها شرحه على صحيح البخاري مزجاً في عشرة أسفار كبار، لعلّه أحسن شروحها وأجمعها وألخصها. ومنها: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، وهو كتاب جليل المقدار عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظير في بابه. ويحكى أن الحافظ السيوطي كان يغض منه، ويزعم أنه يأخذ من كتبه ويستمد منها ولا ينسب النقل إليها وحكى الشيخ جار الله ابن فهدرحمه‌الله : أن الشيخرحمه‌الله قصد إزالة ما في خاطر الشيخ الجلال السيوطي، فمشى من القاهرة إلى الروضة - وكان الجلال السيوطي معزلاً عن الناس بالروضة - فوصل صاحب الترجمة إلى باب السيوطي ودقّ الباب، فقال له: من أنت؟

__________________

(١). لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار - الباب الأوّل من القسم الثالث.

٢١٩

قال: أنا القسطلاني، جئت إليك حافياً كشوف الرأس ليطيب خاطرك عليّ. فقال له: قد طاب خاطري عليك، ولم يفتح له الباب ولم يقابله.

وبالجملة: فإنّه كان إماماً حافظاً متقناً جليل القدر حسن التقرير والتحرير، لطيف الإشارة بليغ العبارة، حسن الجمع والتأليف، لطيف الترتيب والترصيف، كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره، ولا يقدح فيه تحامل معاصريه عليه، فلا زالت الأكابر على هذا في كلّ عصر.رحمه‌الله »(١). .

٣ - ( الدهلوي ) في كتابه ( بستان المحدّثين ) فأورد ما ذكر بترجمته، وذكر ما كان بين القسطلاني والسّيوطي، فقال: بأنّ ما كان يصنعه القسطلاني نوع خيانة وكتمان حق لكنّ ( الدهلوي ) نفسه في نفس كتابه ( بستان المحدّثين ) ينقل المطالب عن الكتب المختلفة بواسطة كتاب ( مقاليد الأسانيد ) من دون أن يذكر الواسطة كما لا يخفى على المحقّق!!

وتوجد ترجمته أيضاً في:

١ - الضوء اللامع ٢ / ١٠٣.

٢ - الكواكب السائرة ١ / ١٢٦.

٣ - شذرات الذهب ٨ / ١٢١.

٤ - البدر الطالع ١ / ١٠٢.

(٤٤)

رواية عبد الوهاب البخاري المفسّر

ورواه الحاج عبد الوهاب بن محمّد رفيع صاحب ( تفسير الأنوري )

__________________

(١). النور السافر عن أخبار القرن العاشر: ١١٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٧٧ - باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أيّ وجه كان، فإنّ مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه

[ ٢٢٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئاً، ثمّ ييسر بعد ذلك أيّ ذلك خير له، أيعطيه الّذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ فقال: وهل يجزيه إنّ يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء رده إلى اليتيم إنّ كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإنّ لم يعلمه أنه كان قبض له شيئاً، وإن شاء رده إلى الّذي كان في يده.

وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن

____________________

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٢ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الصلح.

٢٦١

بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على إنّ يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاما صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدّي اليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧٨ - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله إنّ يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب الصلح.

الباب ٧٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩١٦، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٧، والكافي ٥: ١٣٥ / ٥، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

٢٦٢

لرجل: أنت ومالك لابيك.

[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل: أنت ومالك لابيك، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أحب(١) إنّ يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لابد منه إنّ الله لا يحبّ الفساد(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٨١ ] ٣ - وبإسناده عن( الحسين بن سعيد، عن حمّاد) (٤) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - مإذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له إنّ يأخذ من ماله شيئاً، وإنّ كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له إنّ يطأها إلّا إنّ يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك.

قال: وسألته عن الوالد أيرزأ(٥) من مال ولده شيئاً؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، فإنّ كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٨.

(١) في نسخة: لا نحب ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ١٣٥ / ٣.

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٣.

(٤) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٥) رزأه ماله: كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئاً كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة؛ أصاب منه خير ( القاموس المحيط - رزأ - ١: ١٦ ).

٢٦٣

يقتضيها(١) فليقوّمها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ماشاء إنّ شاء وطأ وإنّ شاء باع.

[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد إنّ يأخذ من مال والده إلّا بإذنه.

أقول: تجويز أخذ نفقة الحجّ محمول على أخذها قرضا، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحجّ في ذمته.

[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه، فأمّا الأُم فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(١) .

أقول: حكم الأُم محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه، لا على ولدها.

[ ٢٢٤٨٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) في المصدرين: يفتضها، والظاهر هو الصواب.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٧، الاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٥، وأورده مع إختلاف، في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ.

٥ - الكافي ٥: ١٣٥ / ١، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٩.

٢٦٤

عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلّا إنّ يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد إنّ يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذن والده.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر إلّا أنه قال: لا إلّا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر (١) .

[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحب إنّ يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإنّ كانت أمه حية فما أحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضا على نفسها.

[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته(٢) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للرجل الّذي أتاه فقدم أباه فقال له: انت ومالك لابيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبس الاب للابن؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(٣) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٩.

٧ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٥، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦١.

٨ - الكافي ٥: ١٣٦ / ٦.

(٢) في نسخة: قوت ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٦.

٢٦٥

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٢٤٨٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( العلل) باسانيد تأتي عن محمّد بن سنان (٣) ، إنّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لإنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ:( يَهَبُ لـِمَن يَشَاءُ إناثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) (٤) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ:( ادعُوهُم لِآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللهِ ) (٥) ولقول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب، ولإنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

[ ٢٢٤٨٨ ] ١٠ - عليّ بن جعفر( في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إنّ أحب، وإنّ كان لولده مال وأحب إنّ يأخذ منه فليأخذ، وإنّ كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً.

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٦، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٢.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦، علل الشرائع: ٥٢٤ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

(٤) الشورى ٤٢: ٤٩.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٥.

١٠ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٢ / ١٦٣.

٢٦٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

ثمّ أنّ ما تضمنّ جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمّن منع الاُم ذكر ذلك بعض الأصحاب(٣) لما مر(٤) ، ولما يأتي في النفقات إنّ شاء الله(٥) .

٧٩ - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن

[ ٢٢٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية؟ قال: قوّمها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثمّ إنّ شئت فطأها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب

(٢) يأتي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣) المختلف: ٣٤٤، والاستبصار ٣: ٥١، والكافي ٨: ٥٠٦ ومفتاح الكرامة ٤: ١٢٨.

(٤) مرّ في الأحاديث ٢، ٣، ٦، ٨ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٧٠.

٢٦٧

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإنّ كان له جارية فأراد إنّ ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإنّ كان للرجل جارية فأبوه أملك بها إنّ يقع عليها ما لم يمسها الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٤) .

ثمّ إنّ بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإنّ الوالد وليّه ووكيله وهو الاحوط(٥) .

٨٠ - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها

[ ٢٢٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧١ / ٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٩، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٤.

(٢) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) السرائر: ٢٠٥.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٦ / ١.

٢٦٨

زوجها مالاً من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإنّ حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد عليّ يا سعيد المسألة، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إنّ كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثمّ قال: يقول الله جلّ اسمه في كتابه:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٣) قال: يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨١ - باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له إنّ يشتري منه جارية يطؤها

[ ٢٢٤٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٢.

(٣) النساء ٤: ٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٥.

٢٦٩

ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله إنّ يشتري الجارية يطؤها؟ قال: لا، ليس له ذلك.

[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دفعت الي امرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال: فقال: أرادت إنّ تقر عينك، وتسخن عينها؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلّا أنّه قال: اعمل به ما شئت - إلى إنّ قال: - فقال: لا، إنّها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها(١) .

٨٢ - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده

[ ٢٢٤٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة لها إنّ تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلّا أن يحلّلها.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٦.

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٠.

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٣.

٢٧٠

بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال(١) زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على حصول الرضا وإنّ لم يصرح بالاذن لما مر(٣) .

[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمّد، عن أبيه، جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى إنّ قال: - ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه.

[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البستإنّ يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستإنّ شيء فتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إنّ كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب إنّ يأخذ منه شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(٤) .

____________________

(١) في الكافي: بيت ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

٢٧١

٨٣ - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين(٢) قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي إنّ آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه، إلّا أنه قال: إنّي أُعامل قوماً(٣) .

وعنه، عن داود بن زربي مثله(٤) .

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، أنّ شهاباً مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف الّتي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فذكر له

____________________

الباب ٨٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٣٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى، وفي الموضع الثاني من التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه: داود بن زربي.

(٣) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٨٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٩، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٤.

٢٧٢

ذلك، فقال: أمّا أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إنّ ابني مات وترك مإلّا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه، فلي إنّ آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

أقول: حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال: لما روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شيء، وحمل بقيّة الاحاديث على من لم يستحلف غريمه، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة(١) .

ونحوه قال الصدوق(٢) .

[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إنّ وقع له قبلي دراهم إنّ آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللّهم إنّي لا آخذه(٣) ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً.

أقول: هذا محمول على من حلف من غير إنّ يستحلف.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨١، والاستبصار ٣: ١٧٢، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الايمان.

(١) راجع التهذيب ٦: ٣٤٩، والاستبصار ٣: ٥٤.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٢، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٨، والفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٥.

(٣) في نسخة: لم آخذه، وفي اخرى: لن آخذه ( هامش المخطوط ).

٢٧٣

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الّذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الّذي أخذته خيانة ولا ظلماً.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف ابن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ - وزاد: وفي خبر آخر: إنّ استحلفه على ما أخذ منه فجائز إنّ يحلف إذا قال هذه الكلمة.

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه(٣) لمكان مالي الّذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: إنّ خإنّك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٩.

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٦.

٦ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٧.

٧ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٠، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧١.

(٣) في نسخة: فآخذه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨٢.

٢٧٤

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم إنّ موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل دفع إله رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الّذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي إنّ أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب: اقبض مالك مما في يدك.

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالاً أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب(٣) . أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إنّ كان بقدر حقّه، وإنّ كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إنّ شاء الله.

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الّذي جحده أيأخذه وإنّ لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ١.

٨ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٤، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧٠.

٩ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٣.

(٢) في الاستبصار: محمّد بن يحيى.

(٣) في الاستبصار: مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٣: ٥١ / ١٦٧.

١١ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٣.

٢٧٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالاً، ألي إنّ آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خإنّك فلا تخنه.

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم، ولا تزداد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الإيمان(٤) ، وفي القضاء(٥) ، وفي الشركة(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٢ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٤.

١٣ - قر الإِسناد: ١١٣.

(٤) يأتي في الباب ٤٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوى.

(٦) يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا.

٢٧٦

٨٤ - باب أنّ من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج و كان منهم جاز إنّ يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا إنّ يعين له أشخاصا ً

[ ٢٢٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يُعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجّاج - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير إنّ يستأذن(١) صاحبه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٤ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.

أقول: جوّز الشيخ حمله على الكراهة، وعلى أخذ أكثر ممّا يعطي غيره، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٣) .

____________________

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠١.

(١) في نسخة: يستأمر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠٠، والاستبصار ٣: ٥٤ / ١٧٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢٧٧

٨٥ - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الاشياء

[ ٢٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٢٥١٦ ] ٢ - وبالإسناد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على إنّ يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس به.

أقول: الظاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالارض المفتوحة عنوة، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.

[ ٢٢٥١٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن مطر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يريد إنّ يشترى داراً أو أرضاً أو خادماً، ويجعل له جعلاً قال: لا بأس به.

____________________

الباب ٨٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.

٢٧٨

[ ٢٢٥١٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية، ونجعل له جعلاً؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وغيرها إنّ شاء الله(٣) .

٨٦ - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء

[ ٢٢٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس منا من غشنا.

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشهم؟!

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٢، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١) التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب البيع الحيوان.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٦٠ / ١، التهذيب ٧: ١٢ / ٤٨.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٢.

٢٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري(٢) في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول موسى( عليه‌السلام ) (٣) فقال لي: يا هشام، إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٥٢٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه(٥) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال نهى النبي(٦) ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يشاب اللبن بالماء للبيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٨) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض اصحابنا، عن سجادة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٦، التهذيب ٧: ١٣ / ٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة.

(٢) السابري: نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح - سبر - ٢: ٦٧٥ ).

(٣) في الفقيه زيادة: راكبا ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٦) في نسخة: رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧١.

(٨) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٣.

٥ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324