نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 324

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 324 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 226070 / تحميل: 5924
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وروى أبو الحسن علي بن محمّد بن أبي سيف المدائني(١). في كتاب ( الأحداث ) قال: كتب معاوية نسخةً واحدةً إلى عمّاله بعد عام الجماعة: أنْ برئت الذمة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته.

فقامت الخطباء في كلّ كورةٍ وعلى كل منبرٍ يلعنون علياً ويبرؤن منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشدّ الناس بلاءً حينئذٍ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي، فاستعمل عليها زياد بن سمية وضمّ إليه البصرة، وكان يتّبع الشيعة - وهو بهم عارف لأنّه كان منهم أيّام علي - فقتلهم تحت كلّ حجرٍ ومدر، وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل، وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل، وطردهم وشرّدهم عن العراق، فلم يبق بها معروف منهم.

وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق أنْ لا يجيزوا لأحدٍ من شيعة علي وأهل بيته شهادة.

وكتب إليهم أنْ اُنظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل بيته، والذي يروون فضائله ومناقبه، فاُدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم، واكتبوا إليَّ بكلّ ما يروي كلّ رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته.

ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لِما كان يبعثه إليه معاوية من الصِّلات والكساء والجبّات والقطائع، ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كلّ مصر، وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجئ

__________________

(١). قال الذهبي بترجمته: « المدائني، العلّامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمّد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني الأخباري، نزل بغداد، وصنّف التصانيف، وكان عجباً في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب، مصدَّقاً فيما ينقله، عالي الإِسناد وكان عالماً بالفتوح والمغازي والشعر صدوقاً في ذلك » توفي سنة ٢٢٤، ٢٢٥.

سير أعلام النبلاء ١٠ / ٤٠٠.

ترجمته في: في: تاريخ بغداد ١٢ / ٥٤، مرآة الجنان ٢ / ٨٣، معجم الاُدباء ١٤ / ١٢٤، الكامل في التاريخ ٦ / ٥١٦ وغيرها.

٤١

أحد بخبرٍ مزوّر من الناس إلّا صار عاملاً من عمّال معاوية، ولا يروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلّا كتب اسمه، وقرّبه، وشفّعه، فلبثوا بذلك حيناً.

ثم كتب إلى عمّاله: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا النّاس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين، ولا يتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي ترابٍ إلّا وأتوني بمناقضٍ له في الصحابة، فإنّ هذا أحبّ إليَّ وأقرّ لعيني، وأدحض لحجة أبي تراب ولشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله.

فقرئت كتبه على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى، حتى أشاروا بذكر ذلك على المنابر، واُلقي إلى معلّمي الكتاتيب، فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع، حتى رووه وتعلّموه كما يتعلّمون القرآن، وحتى علّموه بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله.

ثمّ كتب إلى عمّاله نسخةً واحدةً إلى جميع البلدان: اُنظروا من قامت عليه البيّنة أنّه يحبّ عليّاً وأهل بيته، فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه.

وشفّع ذلك بنسخةٍ اُخرى: من اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به واهدموا داره.

فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق، ولا سيّما بالكوفة، حتى أنّ الرجل من شيعة علي ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سرّه ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا يحدّث حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليتمكّن عليه.

فظهر حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة. وكان أعظم الناس في ذلك بليّةً القرّاء المراءون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم، ويتقرّبوا بمجالستهم ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الدّيانين الذين لا يستحلّون الكذب،

٤٢

فقبلوها ورووها وهم يظنّون أنها حق، ولو علموا أنّها باطلة لما رووها ولا تديّنوا بها.

فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي، فازداد البلاء والفتنة، فلم يبق أحد من هذا القبيل إلّا خائف على دمه أو طريد في الأرض.

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين، وولي عبد الملك بن مروان، فاشتدّ على الشيعة، وولى عليهم الحجاج بن يوسف، فتقرّب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائه، وموالاة من يدعي من الناس أنّهم أيضاً أعداؤه، فأكثروا في الرّواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم، وأكثروا من الغض من علي ومن عيبه والطعن فيه والشنآن له.

حتّى أن إنساناً وقف للحجاج - ويقال إنّه جد الأصمعي عبد الملك بن قريب - فصاح به: أيّها الأمير: إن أهلي عقّوني فسمّوني علياً وإنّي فقير بائس وأنا إلى صلة الأمير محتاج. فتضاحك له الحجاج وقال: للطف ما توسّلت به قد وليّناك موضع كذا.

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه - وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم - في ( تاريخه )(١) ما يناسب هذا الخبر وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني اُميّة، تقرباً إليهم بما يظنّون أنهم يرغمون به أنف بني هاشم.

قال المؤلف - عفا الله عنه - ولم يزل الأمر على ذلك سائر خلافة بني اُميّة - لعنهم الله - حتى جاءت الخلافة العباسية، فكانت أدهى وأمرّ وأضرى وأضرّ،

__________________

(١). ترجم له الذهبي وقال: « نفطويه الإِمام الحافظ النحوي العلّامة الأخباري أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة بن سليمان، العتكي الازدي الواسطي، المشهور بنفطويه، صاحب التصانيف وكان ذا سنّةٍ ودين وفتوّة ومروّة، وحسن خلق، وكيس، مات سنة ٣٢٣ » سير أعلام النبلاء ١٥ / ٧٥. وتوجد ترجمته أيضاً في: تاريخ بغداد ٦ / ١٥٩، وفيات الأعيان ١ / ٤٧، المنتظم ٦ / ٢٧٧، الوافي بالوفيات ٦ / ١٣٠، معجم الأدباء ١ / ٢٥٤، وغيرها.

٤٣

وما لقيه أهل البيتعليهم‌السلام وشيعتهم من دولتهم أعظم ممّا مضوا به في الخلافة الاُموية كما قيل:

والله ما فعلت اُميّة فيهم

معشار ما فعلت بنو العباس

ثمّ شبّ الزمان وهرم، والشأن مضطرب والشنآن مضطرم، والدهر لا يزداد إلّا عبوساً، والأيام لا تبدي لأهل الحق إلّا بؤساً، ولا معقل للشيعة من هذه الخطّة الشنيعة في أكثر الأعصار ومعظم الأمصار إلّا الإِنزواء في زوايا التقيّة، والإِنطواء على الصبر بهذه البلية »(١). .

أقول:

وإذا علمت حال هؤلاء الأسلاف المنهمكين في الأسفاف، فليكن غير خافٍ على سريرتك النقيّة عن الإِعتساف، المتحلّية بالإِنصاف أنّ ( الدهلوي ) النحرير، الذي هو عند السنّية صدرهم الكبير وملاذهم الشهير، قد جنح تقليداً للكابلي بجوامع قلبه إلى هؤلاء الجماهير الكارعين من المشارع الردغة، والناهلين من الموارد الكدرة، الذين زرعوا الفجور وسقوه الغرور، وحصدوا الثبور ورفعوا الدور، وبنوا القصور وأحكموا الزّور وأبرموا الختور، ولم يرضوا في البغض والمشاحنة بالقصور، وأتوا من غرائب الاُمور بما يبقى سوء ذكره على كرّ الدهور ومرّ العصور.

فحذا ( الدهلوي ) حذوهم وحسا حسوهم ونحا نحوهم واستحسن نحوهم، وشرب روي شربهم وانضوى إلى سربهم وانحاز إلى حزبهم، وآثر ضغنهم وكبرهم واختار حقدهم ونكرهم واستطاب عجرهم وبجرهم، وأشاع هفواتهم ونفّق تلميعاتهم وزوّق تسويلاتهم، وأحكم مرائرهم وسرَّ سرائرهم وأطاب ضمائرهم، وفوّق سهامهم وبرى أقلامهم، وشحذ حرابهم ودرس كتابهم

__________________

(١). الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ٥ - ٨.

٤٤

ونصر أحزابهم، وأسس بنيانهم ولاط جدرانهم، واقتفى شنيع آثارهم وخاض هائل غمارهم وجاس خلال ديارهم، وسار بسيرهم وشبع من ميرهم وسكن في ديرهم وضار بضيرهم.

لم يعض على النقد والسبر بضرس قاطع، ولم يستضيء من الإِدراك والتأمّل بمنارٍ ساطع، ولا استعان من الإِصابة والتدرّب بوجه شافع، ولا استظهر من الإِنصاف والتمييز بمنجد نافع، ولا استذرى من المواعظ والزواجر والرقائق القوارع إلى ناجه ناجع، رقص بإنكار الواضحات رقص الجمل، وليس له في التحقيق والتنقيد ناقة ولا جمل.

إذا هتف به داعي الحق جعل في اُذنه وقراً، وإذا أهاب به منادي الصّدق أبدى عجرفةً وغدراً ومكراً، يسلك في هدم قواعد الدين فنوناً، ويبالغ في طمس معاهد اليقين مجوناً.

إخترع للرد والإِبطال والإِخمال لفضائل الآل - عليهم سلام الملك المتعال - طرائق قددا، وابتعد لإِطفاء نور الحق أعاليل بأضاليل بغياً وحسداً، إذا سمع فضيلةً حقّانيّة وروايةً نوارنية يدور عينه كأنه من الموت في غمرة، ومن الذهول في سكرة، ينفخ أوداجه وترتعد فرائصه ويزيد غيظه ويكبر حنقه، ويبدي فظائع شبهاتٍ وهواجس، لا يزعه من الإِقتحام في الزلل وازع ولا يردعه عن المكابرة من الحياء رادع.

قد أقحم أتباعه في طخيةٍ عمياء، وركب بهم متن عشواء، وزرع في قلوبهم صنوف الإِحن والبغضاء، وأورثهم أقسام الترات والوغر والشحناء، وشحن صدورهم غيظاً وحنقاً، وسقى أجوافهم آجناً رَنَقا، وقرّر لهم في التلميع قواعد وقوانين، وأحدث من الخدع حيلاً وأفانين.

ومن عجائب التهافت والتنافر، وغرائب التناقض والتناكر: أن ( الدهلوي ) الماهر، وكذا الكابلي الفاخر، ومن ماثلهما من أسلافهما الأكابر، مع هذا الجد والجهد والكدح والإِنهماك، والغرام والوله والشغف والإِرتباك في إرادة إطفاء

٤٥

أنوار الفضائل الباهرة، وردّ المناقب الفاخرة للعترة الطاهرة يباهون بدعوى التمسّك والولاء، ويبدون من غاية البهت والمراء، أنّهم المخصوصون بنشر الفضائل وإيثار الإِقتداء واختيار الإِقتفاء!

فقل لي من المحب الموالي؟ ومن المتوغر القالي؟ ومن المقبل الواد؟ ومن المعرض الصاد؟ ومن المتّبع الصافي؟ ومن المنحرف الجافي؟ ومن المقتفي لآثار الأطهار والمؤمن بفضائل هؤلاء الأخيار؟ ومن الصادف على الإِتّباع الوالج في زرافة الهمج الرعاع؟

وقد بلغ التعصّب ( بالدهلوي ) المرتاب إلى حدٍّ يتجاوز عن القياس والحساب، حتى أنه ربما ينكر ما هو حجة على النصّاب، بل ينكر ما أثبته شيخه ووالده الجلي النصاب، بل ربما أنكر ما أثبته بنفسه بلا اختفاء واحتجاب.

ومع هذا التباين والتخالف والتهافت والتناقض، والتشاحن والتضاغن والتعالل والتمارض، ومع هذا القصور في الباع وفقد العثور والاطّلاع، يشنّع على أسلافنا بلسانه السّليطة مكثراً للبذاء والمصاغ، مولعاً بالهراء والقذاع، دأبه جحد الواضحات، وسنّته ردّ اللائحات، يروّح بكذبه وافتعاله أرواح مسيلمة وسجاح، ويرفع في إبطال الحق أنكر عقيرة وأوحش صياح.

وأعجب من ذلك أنه مع هذا التهالك والإِستهتار بالإِبطال والتكذيب والإِنكار، لفضائل أهل البيت الأطهار، صلوات وسلامه عليهم ما اختلف الليل والنهار، ألقى شراشره على تصديق المفتعلات والإِيمان بالموضوعات المخترعات في حقّ خلفائه الكبار، مع أنها ممّا شهد بكذبها شيوخه وأساطينه الأحبار.

فلا أدري بأيّ وجهٍ يلقى هذا المدّعي للولاء يوم القيامة أهل البيت العظماء، عليهم آلاف التحيّة والثناء، وما ذا يقول لهم إذا سألوه عمّا حداه على تكذيب فضائلهم الثابتة الصحيحة التي رواها الثقات الكبراء وأثبتها حذّاق

٤٦

العلماء.

وهذا أوان الشروع في نقض ما لفقه هذا الرجل بالتفصيل، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل:

٤٧

٤٨

سند

حديث الولاية

٤٩

٥٠

قوله:

« وهو حديث باطل ».

أقول:

إن حكم ( الدهلوي ) ببطلان هذا الحديث من بدائع التفوّهات وفظائع التقوّلات، فهو يكشف عن دفائن الضغائن والأحقاد، ويهتك الأستار عن أصناف العناد واللّداد لأنّ جمعاً غفيراً من كبار الأئمة البارعين والمحدّثين المنقّدين ومشاهير الأساطين تشرّفوا بروايته، وزيّنوا أسفارهم بتصحيحه وإثباته، وهذه أسماء جماعةٍ منهم:

أسماء جماعة من رواة الحديث

١ - سليمان بن داود الطّيالسي (٢٠٤).

٢ - أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة (٢٣٩).

٣ - إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (٢٤١).

٤ - أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي (٢٧٩).

٥ - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٣٠٣).

٦ - حسن بن سفيان النسوي (٣٠٣).

٥١

٧ - أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي (٣٠٧).

٨ - أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (٣١٠).

٩ - خثيمة بن سليمان الأطرابلسي (٣٤٤).

١٠ - أبو حاتم محمّد بن حِبان البستي (٣٥٤).

١١ - سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠).

١٢ - أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (٤٠٥).

١٣ - أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني (٤١٠).

١٤ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (٤٣٠).

١٥ - أبو القاسم حسين بن محمّد الشهير بالرّاغب الأصفهاني ( أوائل المائة الخامسة ).

١٦ - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٤٦٣).

١٧ - أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي (٤٦٣).

١٨ - مسعود بن ناصر السجستاني (٤٧٧).

١٩ - أبو الحسن علي بن محمّد ابن المغازلي (٤٨٣).

٢٠ - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي (٥٠٩).

٢١ - محمّد بن علي بن إبراهيم النطنزي.

٢٢ - أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي (٥٥٨).

٢٣ - أبو المؤيّد الموفّق بن أحمد المكي الخوارزمي (٥٦٨).

٢٤ - أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي (٥٧١).

٢٥ - أبو حامد محمود بن محمّد الصّالحاني.

٢٦ - أبو السّعادات المبارك بن محمّد ابن الأثير الجزري (٦٠٦).

٢٧ - عبد الكريم بن محمّد القزويني الرّافعي (٦٢٤).

٢٨ - عز الدين أبو الحسن علي بن محمّد ابن الأثير الجزري (٦٣٠).

٢٩ - أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي المعروف بابن سبع (٦٣٤).

٥٢

٣٠ - ضياء الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد المقدسي (٦٤٣).

٣١ - أبو سالم محمّد بن طلحة القرشي (٦٥٢).

٣٢ - أبو عبد الله محمّد بن يوسف الكنجي (٦٥٨).

٣٣ - محبّ الدين أحمد بن عبد الله الطبري المكّي (٦٩٦).

٣٤ - إبراهيم بن محمّد الجويني (٧٢٤).

٣٥ - شمس الدّين محمّد بن أحمد الذهبي (٧٤٨).

٣٦ - محمّد بن يوسف الزّرَندي ( بضع وخمسين وسبعمائة ).

٣٧ - محمّد بن مسعود الكازروني.

٣٨ - علي بن شهاب الدّين الهمداني (٧٨٦).

٣٩ - السيد شهاب الدّين أحمد.

٤٠ - شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني.

٤١ - حسين بن معين الدين الميبدي (٨٧٠).

٤٢ - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي (٩١١).

٤٣ - شهاب الدين أحمد بن محمّد القسطلاني (٩٢٣).

٤٤ - الحاج عبد الوهاب بن محمّد البخاري (٩٣٢).

٤٥ - محمّد بن يوسف الشامي.

٤٦ - شهاب الدين أحمد بن محمّد ابن حجر المكّي (٩٧٣).

٤٧ - علي بن حسام الدين المتّقي (٩٧٥).

٤٨ - ميرزا مخدوم بن عبد الباقي (٩٩٥).

٤٩ - إبراهيم بن عبد الله اليمني.

٥٠ - أحمد بن محمّد بن أحمد الحافي الحسيني.

٥١ - جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي.

٥٢ - علي بن سلطان الهروي القاري (١٠١٤).

٥٣ - عبد الرؤف بن تاج العارفين المنّاوي (١٠٣١).

٥٣

٥٤ - محمود بن محمّد الشّيخاني القادري.

٥٥ - أحمد بن الفضل بن باكثير المكّي (١١٤٧).

٥٦ - ميرزا محمّد بن معتمد خان البدخشاني.

٥٧ - محمّد صدر العالم.

٥٨ - ولي الله أحمد بن عبد الرحيم والد ( الدهلوي ) (١١٧٦).

٥٩ - محمّد بن إسماعيل الأمير اليماني الصنعاني (١١٨٢).

٦٠ - محمّد بن علي الصبان.

٦١ - أحمد بن عبد القادر العجيلي.

٦٢ - سناء الله پاني پتي.

٦٣ - المولوي مبين بن محبّ الله السهالي (١٢٢٥).

٦٤ - المولوي محمّد سالم بن محمّد سلام الدهلوي.

٦٥ - المولوي وليّ الله بن حبيب السهالي.

وسيمرّ بك - إنْ شاء الله تعالى - عن كثب بلا حيلولة ترقّب وانتظار، عبارات هؤلاء الأجلّة الكبار:

٥٤

(١)

رواية أبي داود الطيالسي

لقد أخرج أبو داود الطّيالسي هذا الحديث الشريف عن ابن عباس بإسناد صحيح فقد جاء في ( مسنده ) ما هذا نصّه:

« حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: إن رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال لعلي: أنت ولي كلّ مؤمنٍ من بعدي »(١). .

ولنترجم الطيالسي وهو شيخ أحمد ومن رجال الصحّاح الستّة، ثم نذكر صحّة هذا السند:

ترجمة أبي داود الطيالسي

١ - الذهبي: « الإِمام أبو داود الطيالسي - واسمه سليمان بن داود - البصري الحافظ صاحب المسند، وكان يسرد من حفظه ثلاثين ألف حديث. قال الفلاس: ما رأيت أحفظ منه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هو أصدق الناس. قال: كتبت عن ألف شيخ منهم ابن عون »(٢) .

٢ - الذهبي أيضاً: « الإِمام الحافظ الكبير عنه: أحمد، وبندار، والفلّاس وخلائق. قال الفلّاس: ما رأيت أحفظ منه. وقال رفيقه ابن مهدي: هو أصدق الناس. وقال عامر بن إبراهيم: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن

__________________

(١). مسند الطّيالسي: ٣٦٠ رقم: ٢٧٥٢.

(٢). العبر حوادث ٢٠٤.

٥٥

ألف شيخ. وقال وكيع: ما بقي أحد أحفظ لحديثٍ طويلٍ من أبي داود. فبلغه ذلك فقال: ولا قصير. وقال ابن المديني: ما رأيت أحفظ منه. وقال عمر شبّة: كتبوا عن أبي داود من حفظه أربعين ألف حديث. مات سنة ٢٠٤ وكان من أبناء الثمانينرحمه‌الله تعالى »(١). .

٣ - اليافعي: « الإِمام أبو داود الطيالسي سليمان بن داود البصري الحافظ صاحب المسند »(٢) .

٤ - وقال ( الدهلوي ) في ( بستان المحدّثين ) بترجمته: « قال يحيى بن معين وابن المديني والفلّاس ووكيع وغيرهم من علماء الرجال بعدالته، ووثّقوه التوثيق البالغ. والحق أنّه كان كذلك ».

فمن العجيب حكمه ببطلان حديثٍ يرويه هذا العدل الثقة المجمع عليه.

تنصيص ابن عبد البرّ على صحة هذا السند

وأمّا صحّة سند رواية أبي داود الطّيالسي فقد نصّ عليها الحافظ ابن عبد البرّ، فإنّه قال:

« روى أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لعلي: أنت ولي كلّ مؤمن من بعدي.

وبه عن ابن عباس إنّه قال: أوّل من صلّى مع النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بعد خديجة علي بن أبي طالب عمّنا. حدّثنا عبد الوارث بن سفيان،

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ١ / ٣٥٢.

(٢). مرآة الجنان. حوادث ٢٠٤.

٥٦

حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدّثنا الحسن بن حماد، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا أبو بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس قال: كان علي أوّل من آمن بالله من الناس بعد خديجة.

قال أبو عمر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدٍ، لصحته وثقة نقلته »(١). .

فثبت - والحمد لله - أنّ سند هذا الحديث صحيح ولا مطعن فيه من جهةٍ من جهاته لأحدٍ. وقد أكّد ذلك بقوله: « لصحّته » و « ثقة نقلته ».

ومن هذه العبارة يظهر قيام الإِجماع على وثاقة رجال هذا السّند، فيكون الحديث الشريف برواية الطيالسي مجمعاً على صحّته.

فأين هذا ممّا زعمه ( الدهلوي )؟!.

ترجمة ابن عبد البرّ

ولنذكر طرفاً من فضائل الحافظ ابن عبد البرّ لتعرف قيمة كلمته هذه:

١ - السمعاني: « أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ النمري الأندلسي القرطبي الحافظ. كان إماماً فاضلاً كبيراً جليل القدر، صنّف التّصانيف »(٢) .

٢ - ابن خلكان: « أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ بن عاصم النمري القرطبي. إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلّق بهما قال القاضي أبو علي ابن سكرة: سمعت القاضي أبا الوليد الباجي يقول: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البرّ في الحديث. قال الباجي أيضاً: أبو عمر أحفظ أهل المغرب. قال أبو محمّد ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه! وكان موفّقاً في التأليف معاناً عليه ونفع

__________________

(١). الإستيعاب ٣ / ٢٨.

(٢). الأنساب ١٠ / ٩٨.

٥٧

الله به وقد تقدم في ترجمة الخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ أنّه كان حافظ المشرق وابن عبد البر حافظ المغرب، وماتا في سنةٍ واحدة، وهما إمامان في هذا الفن »(١) .

٣ - الذهبي: « ابن عبد البرّ الإِمام شيخ الإِسلام حافظ المغرب ساد أهل الزمان في الحفظ والإِتقان وبرع براعةً فاق بها من تقدّمه من رجال الأندلس وكان ديّناً صيّناً ثقةً حجة صاحب سنّة واتّباع قال الحميدي: أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات والخلاف، وبعلوم الحديث والرجال، قديم السّماع »(٢) .

٤ - الذهبي أيضاً: « ابن عبد البرّ، الإِمام العلّامة حافظ المغرب شيخ الإِسلام أدرك الكبار وطال عمره، وعلا سنده وتكاثر عليه الطلبة، وجمع وصنّف ووثّق وضعّف، وسارت بتصانيفه الركبان، وخَضَع لعلمه علماء الزمان ممّن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر في مصنّفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن. قال أبو القاسم ابن بشكوال: ابن عبد البرّ إمام عصره وواحد دهره » وذكر كلمات آخرين في حقه(٣). .

٥ - الذهبي أيضاً: « أحد الأعلام وصاحب التصانيف، ليس لأهل المغرب أحفظ منه، مع الثقة والدّين والنزاهة، والتّبحر في الفقه والعربية والأخبار »(٤) .

٦ - أبو الفداء: « كان إمام وقته في الحديث »(٥) .

٧ - اليافعي: « أحد الأعلام وصاحب التصانيف، وعمره خمس وتسعون

__________________

(١). وفيات الأعيان ٧ / ٧١.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٣ / ١١٢٨ - ١١٣٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ١٥٣ - ١٥٧.

(٤). العبر - حوادث ٤٦٣.

(٥). المختصر في أخبار البشر. حوادث ٤٦٣.

٥٨

سنة وخمسة أيام، قيل: وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنّزاهة والتبحّر »(١). .

٨ - ابن الشحنة: « الإِمام يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ، صاحب التصانيف المشهورة منها الإِستيعاب »(٢) .

٩ - السيوطي: « ابن عبد البر الحافظ الإِمام حافظ المغرب ساد أهل الزمان في الحفظ والإِتقان » ثم ذكر بعض الكلمات في الثناء عليه(٣). .

١٠ - ( الدهلوي ) نفسه في ( بستان المحدّثين ) فأثنى عليه الثناء البالغ وقدّمه على الخطيب والبيهقي وابن حزم

تنصيص المزي على صحة هذه السند

والحافظ أبو الحجاج المزي ممّن رأى صحة هذه السند، فقد ذكر بترجمة مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « وروى - يعني ابن عبد البر - بإسناده عن أبي عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس قال: كان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة. وقال: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدٍ لصحته وثقة نَقَلتِه »(٤) .

ترجمة الحافظ المزي

والمزي أيضاً من كبار الأئمة النّقاد في الحديث والرجال كما في تراجمه:

__________________

(١). مرآة الجنان. حوادث ٤٦٣.

(٢). روضة المناظر. حوادث ٤٦٣.

(٣). طبقات الحفّاظ: ٤٣١.

(٤). تهذيب الكمال - ترجمة أمير المؤمنين ٢٠ / ٤٨١.

٥٩

١ - الذهبي: « المزّي، شيخنا العالم الحبر، الحافظ الأوحد، محدّث الشام، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي الدمشقي الشافعي، ولد بظاهر حلب سنة ٦٥٤ ونشأ بالمزة وحفظ القرآن، وتفقّه قليلاً ثم أقبل على هذا الشأن وأمّا معرفة الرجال فهو حامل لوائها والقائم بأعبائها، لم تر العيون مثله، عمل كتاب تهذيب الكمال في مائتي جزء وكان ثقة حجة، كثير العلم، حسن الأخلاق، كثير السكوت قليل الكلام جدّاً، صادق اللّهجة »(١). .

٢ - الذهبي أيضاً: « شيخنا الإِمام العلّامة الحافظ الناقد المحقق المفيد محدّث الشام كان عارفاً بالنحو والتصريف، بصيراً باللّغة، له مشاركة في الفقه والاُصول، ويخوض في حقائق المعقول، ويروي الحديث كما في النفس متناً وإسناداً، وإليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم، ومن رأى تهذيب الكمال علم محلّه من الحفظ، فما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه أعني في معناه، وكان ينطوي على دينٍ وصفاء باطن وتواضع، وفراغ عن الرياسة، وقناعةٍ وحسن سمت وقلّة كلامٍ وكثرة احتمال، وكل أحدٍ محتاج إلى تهذيب الكمال توفي ثاني عشر صفر سنة ٧٤٢ »(٢) .

٣ - الذهبي أيضاً: « الإِمام الأوحد، العالم الحجة المأمون، شرف المحدّثين عمدة النقّاد، شيخنا وكاشف معضلاتنا برع في فنون الحديث ومعانيه ولغاته وفقهه وعلله وصحيحه وسقيمه ورجاله، فلم ير مثله في معناه ولا رأى هو مثل نفسه، مع الإِتقان والحفظ وحسن الخطّ والديانة وحسن الأخلاق والسّمت والحسن، والهدي الصالح، والتصوّن والخير، والإِقتصاد في المعيشة واللباس، والملازمة والاشتغال والسماع، مع العقل التام والرزانة

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٤٩٨ - ١٤٩٩.

(٢). المعجم المختص: ٢٩٩.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وقال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلّة(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لـمّا أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل(٢) .

وهذا البحث ساقط عنّا ؛ لأنّا نعتبر النصّ لا القياس ، فمهما دلّ على شي‌ء عملنا به ، وقد سُئل الصادقعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(٣) .

مسألة ٧٦ : قد بيّنّا أنّ كلّ مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء اُكل أو لا.

أمّا الشافعي حيث علّل بالطعم اعتبره ، فكلّ موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلّا النقدين.

ولا فرق عنده بين أن يُؤكل للتداوي ، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما ، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.

وقسّم المطعومات إلى أربعة : ضرْب يؤكل قوتاً ، وآخر يؤكل تأدّماً ، وثالث يؤكل تفكّهاً ، ورابع يؤكل تداوياً. ويجري الربا في ذلك كلّه لا في مأكول الدوابّ ، كالقضب والحشيش والنوى(٤) .

وحُكي وجهٌ للشافعيّة : أنّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢. المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.

(٢) علل الحديث ١ : ٣٩٠ / ١١٦٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٤) المجموع ٩ : ٣٩٧ و ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ و ٧٣.

١٤١

- كالسقمونيا - لا يجري فيه الربا(١) .

وفي الزعفران عندهم وجهان :

أصحّهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّ المقصود الأظهر منه الأكل تنعّماً أو تداوياً إلّا أنّه يمزج بغيره.

والثاني : لا يجري ؛ لأنّه يقصد منه الصبغ واللون(٢) ، وهو قول القاضي أبي حامد(٣) .

والطين الخراساني لا يُعدّ مأكولاً ، ويُسفَّه آكِلُه - وإنّما يأكله قومٌ لعارضٍ بهم - ولو كان مستطاباً ؛ لاشتراك الكلّ في استطابته ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة : « لا تأكلي الطين فإنّه يُصفّر اللون »(٤) ويجري آكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف ، فإنّ من الممكن من يأكل ذلك ، فلا ربا فيه.

وعند بعضهم أنّه ربويّ(٥) .

والأرمني دواء ، كالهليلج.

وفيه وجه آخر لهم : أنّه لا ربا فيه ، كسائر أنواع الطين(٦) ، وهو قول القاضي ابن كج(٧) .

وأمّا دهن البنفسج والورد واللبان ففيه لهم وجهان ، أحدهما : ثبوت الربا ؛ لأنّها متّخذة من السمسم اكتسبت رائحة من غيره ، وإنّما لا يؤكل في‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ - ٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٤) كما في المغني ٤ : ١٣٩.

(٥و٦) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

١٤٢

العادة ضنّاً بها(١) .

وفي دهن الكتّان وجهان عندهم ، أصحّهما : أنّه ليس بربويّ ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل(٢) .

وكذا دهن السمك ؛ لأنّه يُعدّ للاستصباح وتدهين السُّفُن لا للأكل(٣) .

وفي وجهٍ : أنّه مال ربا ؛ لأنّه جزء من السمك(٤) .

وفي حبّ الكتّان وجهان(٥) ، وكذا في ماء الورد(٦) .

ولا ربا عندهم في العُود والمصطكي(٧) .

وأمّا الماء ففي صحّة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان ، فعلى الجديد فيه وجهان أيضاً :

أصحّهما : أنّه ربويّ ؛ لأنّه مطعوم ، لقوله تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٨) .

والثاني : لا ربا فيه ؛ لأنّه ليس مأكولاً(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ - ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ و ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٣ : ٧٣.

(٣ و٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٧) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٨) البقرة : ٢٤٩.

(٩) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ - ٧٤.

١٤٣

ولا ربا في الحيوان ؛ لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يُباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجهٍ يجري فيه الربا(١) .

والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولاً أو لا. والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقاً.

مسألة ٧٧ : إذا بِيع مالٌ بمالٍ فأقسامه ثلاثة :

الأوّل : أن لا يكون شي‌ء منهما ربويّاً.

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر.

الثالث : أن يكونا ربويّين.

فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدراً ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتّحدا جنساً أو لا ، فيجوز بيع ثوبٍ بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوبٍ بعبد وعبدين نقداً ونسيئةً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٤) .

وسأل منصورُ بن حازم الصادقَعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٢) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٩ / ٢٦١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٦ - ٥٧.

(٤) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

١٤٤

« لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « لا بأس بالثوب بالثوبين »(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إسلاف الشي‌ء في جنسه(٣) . فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفاً ولا نسيئةً ، بل يجب التقابض في المجلس عنده ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(٤) . ولأنّ الجنس أحد وصفَي علّة تحريم التفاضل ، فيحرم فيه النسأ، كالوصف الآخر(٥) .

وتُحمل الرواية على النساء في الطرفين ، أو على أنّ النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلّة ، بل للنصّ على ثبوته في كلّ مكيل أو موزون ، وإباحة التفاضل فيما عداهما ، على أنّه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.

وقال مالك : يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساوياً لا متفاضلاً.

ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمراً واحداً إمّا الذبح أو غيره ؛ لأنّ الغرض إذا كان بهما سواء ، كان بيع الواحد باثنين نسيئةً ذريعةً إلى الربا(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٣ / ٢٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٨ / ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٧ / ٦٨٤٧ ، و ٢٤٨ / ٦٨٥١ ، و ٢٧٣ / ٦٩٤٠.

(٥) المغني ٤ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥.

١٤٥

ويبطل بقولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبِيعوا كيف شئتم »(١) .

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر ، كبيع ثوبٍ بدراهم أو دنانير ، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأوّل ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر - وإن كان أزيد قيمةً منه - نقداً ونسيئةً؛ للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الذي هو أحد النقدين - والمثمن ، إلّا الصرف خاصّةً ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الثالث كالأوّل عندنا ؛ للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البُرّ أو الشعير أو غيرهما من الربويّات والمكيلات ، والنسيئة أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : إن اختلفت العلّة فيهما ، كالذهب بالقوت ، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البُرّ ، أو بيع الشعير بالذهب نقداً أو نسيئةً.

وإن اتّفقت العلّة ، فإن اتّحد الجنس ، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس ، كما لو باع الذهب بالذهب والبُرّ بالبُرّ ، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة - وعندنا لا يجب الثالث إلّا في الصرف - وإن اختلف الجنس ، لم يجب التماثل ، بل الحلول والتقابض في المجلس ؛ لقولهعليه‌السلام : « ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبُرّ بالشعير والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٣) (٤) .

____________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦ ، المغني ٤ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٧.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧ - ٤٨.

١٤٦

والجواب : يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولويّة ، أو في الصرف.

فروع :

أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فلا يصلح »(١) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فإنّه لا يصلح »(٢) .

ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه‌ من التبر أو المضروب متفاضلاً بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمةً. وكذا الصحيح والمكسّر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتّحاد الجنس - وبه قال الشافعي(٣) - لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقايةً من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهى عن مثل هذا إلّا مِثْلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : مَنْ يعذرني من هذا ، اُخبره عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ويُخبرني عن رأيه ، والله لا ساكنتك بأرضٍ أنت فيها ، ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مِثْلاً بمِثْلٍ(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ - ٩٤ / ٣٩٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٤ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٣.

١٤٧

وقال مالك : يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه(١) . وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه(٢) .

واحتجّ مَنْ أجازه : بأنّ الصنعة لها قيمة ، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.

والجواب : لا نسلّم أنّ الصنعة تدخل في البيع وإن قوّمت على الغاصب. سلّمنا لكن لا نسلّم أنّه يقوّم بجنسه بل بغير جنسه.

ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا ؛ لأنّها موزونة ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو وجه ضعيف للشافعيّة ؛ لحصول معنى الثمنيّة(٤) .

وفي الأظهر عندهم : انتفاء الربا ؛ لانتفاء الثمنيّة والطعم ، والوزن والكيل ليسا علّةً عندهم(٥) وقد تقدّم بطلان التعليل.

د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس »(٦) وهو يدلّ بمفهومه على كراهيّة النسيئة فيه.

ه- لا يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه إلّا في الصرف‌ - وبه قال بعض الشافعيّة(٧) - لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق فيهما قبل القبض ، كالحديد. نعم ، يشترط الحلول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٢) المصادر في الهامش (١) ما عدا العزيز شرح الوجيز.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٤ و ٥) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٦) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧.

(٧) روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

١٤٨

مع الاتّفاق جنساً.

وقال بعض الشافعيّة : إذا كانا ربويّين ، وجب فيهما القبض قبل التفرّق ، كالذهب والفضّة(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البُرّ بالبُرّ ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد »(٢) .

والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع مع عدم التقابض إلّا من حيث المفهوم ، وهو ضعيف.

مسألة ٧٨ : لعلمائنا قولان في أنّ الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟

والأقوى عندي : الأوّل - وبه قال مالك والليث والحكم وحمّاد(٣) - لأنّ معمر بن عبد الله بعث غلاماً له ومعه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيراً ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، وطعامنا يومئذٍ الشعير(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد »(٥) .

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ ، ١١٠٢١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١١ ، المغني ٤ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩ - ١٥٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٤ / ١٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨.

١٤٩

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ » وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير »(٢) .

ولأنّ أحدهما يُغشّ بالآخر ، فهُما كنوعي جنسٍ واحد.

وقال بعض(٣) علمائنا : إنّهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً يداً بيد ونسيئةً - وبه قال الشافعي(٤) - لقولهعليه‌السلام : « بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبُرّ بالشعير ، والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٥) .

ولأنّهما لا يشتركان في الاسم الخاصّ ، فكانا جنسين ، كالشعير والذرّة.

وأجابوا عن حديث معمر بأنّه أعمّ من هذا الحديث. والغشّ ينتقض بالفضّة ، فإنّه يُغشّ بها الذهب.

والجواب : أنّ الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمّةعليهم‌السلام . والاختصاص بالاسم لا يُخرج الماهيّات عن التماثل ، كالحنطة والدقيق.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨.

(٣) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٤.

(٤) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ / ١١٠٢١.

١٥٠

مسألة ٧٩ : ثمرة النخل كلّها جنس واحد‌ ، كالبَرْنِيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئاً في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقداً ولا نسيئةً ، فلا يباع مُدٌّ من البَرْنيّ بمُدَّيْن من الدقل وكذا البواقي لا نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختومٍ من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، والتمر مِثْل ذلك»(١) .

وكان عليّعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر(٢) .

وفي حديثٍ آخر ذلك وزيادة : « ولم يكنعليه‌السلام يكره الحلال »(٣) .

وسُئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر »(٤) وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقةً.

وقال الباقرعليه‌السلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما»(٥) .

تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت اُصولهما‌ ، وطلع الفحل كطلع الإناث.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ ، و ٩٧ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما هكذا :

كان عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر.

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦.

(٥) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ - ٩٦ / ٤٠٨.

١٥١

مسألة ٨٠ : اللحوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها‌ ، فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ، ولحم البقر جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأوّل ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّلين ، وكذا باقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع - وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وأحمد في رواية(١) - لأنّها فروع اُصول مختلفة هي أجناس متعدّدة ، وكانت أجناساً كاُصولها ، كما في الأدقّة والخلول. ولأنّها متفاوتة في المنافع ومتخالفة في الأغراض والغايات ، فأشبهت المختلفات جنساً.

وللشافعي قول آخر : إنّها جنس واحد ، فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلّها جنس واحد - وهو رواية عن أحمد أيضاً - لأنّها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا فيها الذي لا يقع بعده التمييز إلّا بالإضافة ، فكانت جنساً واحداً ، كأنواع الرطب والعنب ، وتخالف الثمار المختلفة بالحقيقة ، فإنّها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنّها امتازت بأساميها الخاصّة(٢) .

والجواب : المنع من الاشتراك في الاسم الخاصّ ، وليس إطلاق لفظ اللحم عليها إلّا كإطلاق الحيوان والجسم عليها.

وقال مالك : اللُّحْمان(٣) ثلاثة أصناف : الإنسي والوحشي صنف واحد ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اللحمان : جمع لحم. لسان العرب ١٢ : ٥٣٥ « لحم ».

١٥٢

والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية اُخرى عن أحمد إلّا أنّه جعل الوحشي صنفاً آخر - لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله(١) .

والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.

فروع :

أ - الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ، والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة - وهي الظباء - جنسان ، والحُمُر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضاً عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد(٢) ، خلافاً لمالك(٣) ، وقد سبق.

ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية(٤) .

وللشافعي قول : إنّ اللُّحْمان كلّها صنف واحد(٥) ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان:

أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ؛

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ - ١٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، وانظر : المغني ٤ : ١٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ١٥١.

١٥٣

لشمول الاسم لها ، قال الله تعالى :( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (١) (٢) .

والجواب : أنّه كشمول الثمار للتمر والتفّاح.

والثاني : أنّ الحيتان مخالفة لباقي اللحوم ؛ لأنّ لها اسماً خاصّاً ، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم ، لم يحنث بلحوم الحيتان. ولأنّه لا يسمّى لحماً عند الإطلاق ، ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه فيقال : لحم السمك ، كما يقال : لحم الإبل(٣) .

ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟ الأقوى : الأوّل ؛ لشمول اسم السمك للكلّ ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.

ويحتمل أن يكون أجناساً متعدّدة ، فكلّ ما اختصّ باسمٍ وصفةٍ كان جنساً مخالفاً لما غايره ممّا اختصّ باسمٍ آخر وصفة اُخرى ، فالشبّوط والقطّان والبُنّي أجناس مختلفة ، وكذا ما عداها.

د - الأقوى في الحمام - وهو ما عبّ وهَدَر ، أو كان مطوّقاً على اختلاف التفسير - أنّه جنس واحد ، فلحم القماري والدباسي والفواخت جنس واحد ؛ لشمول اسم الحمام لها ، وتقاربها في المنافع.

ويحتمل تعدّدها بتعدّد ما يضاف إليه.

أمّا الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج فأولى بالتغاير.

ه- الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة ، وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف اُصولها ، وهو‌

____________________

(١) فاطر : ١٢.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥.

١٥٤

أصحّ قولي الشافعي(١) . وفي قول آخر للشافعي : إنّه من جنس اللحوم ، فحينئذٍ هل هو من البرّيّة أو البحريّة؟ وجهان(٢) .

و - أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة ، والأحمر والأبيض واحد ، وكذا الشحوم كلّها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد ؛ لأنّ أصلها واحد ، وتدخل تحت اسمه.

وللشافعيّة في ذلك طريقان :

الأشهر عندهم أن يقال : إن جعلنا اللحوم أجناساً ، فهذه أولى ؛ لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وإن قلنا : إنّها جنس واحد ، ففيها وجهان ؛ لأنّ مَنْ حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح.

والثاني عن القفّال أن يقال : إن جعلنا اللحوم جنساً واحداً ، فهذه مجانسة لها ، وإن جعلناها أجناساً ، فوجهان ؛ لاتّحاد الحيوان ، فأشبه لحم الظهر مع شحمه(٣) .

وكذا المخ جنس آخر عندهم. والجلد جنس آخر. وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان. وسنام البعير معهما جنس آخر ، أمّا الرأس والأكارع فمن جنس اللحم(٤) .

والكلّ عندنا باطل ؛ فإنّ الحقّ تساوي هذه الأشياء. والتعلّق بالحنث أو بعدمه غير مفيد ؛ فإنّ اليمين يتبع الاسم وإن كانت الحقيقة واحدةً ، كما لو حلف أن لا يأكل خبزاً ، فأكل دقيقاً ، لم يحنث وإن كان واحداً.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٥

تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض‌ متفاضلاً نقداً ونسيئةً إلّا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه.

مسألة ٨١ : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه‌ - وبه قال الفقهاء السبعة(١) ومالك والشافعي وأحمد(٢) - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان(٣) . ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كره اللحم بالحيوان »(٥) .

ولأنّه نوعٌ في الربا بِيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع‌

____________________

(١) وهُمْ : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

اُنظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٧٢ ، ١٤٠ ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ : ١٨.

(٢) المغني ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٥٥ ، ٦٤ ، المراسيل - لأبي داود - : ١٣٣ ، ١٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٦.

(٤) اُنظر : مختصر المزني : ٧٨ ، والجرح والتعديل ٤ : ٦١ ، والكفاية - للخطيب البغدادي - : ٤٠٤ ، واللمع : ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والمجموع ( المقدّمة ) ١ : ٦٠ و ٦١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٢١.

(٥) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ ، و ١٢٠ / ٥٢٥.

١٥٦

الشيرج(١) بالسمسم من غير اعتبارٍ.

والأقرب عندي : الجواز على كراهيّةٍ ؛ للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ؛ لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ؛ لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم(٢) .

وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز(٣) .

فروع :

أ - الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنّه يجوز ؛ لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّاً أولى.

أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنساً واحداً أو أجناساً(٤) متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :

____________________

(١) الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.

١٥٧

أحدهما : المنع ؛ لأنّ أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور(١) .

والجواب : أنّ فعل أبي بكر وقوله ليس حجّةً.

والثاني(٢) : الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى(٣) .

ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما ، عندنا ؛ لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيّاً أولى. ولأنّ سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، وهو منفيّ هنا ، وبه قال مالك وأحمد ، لأنّ الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا(٤) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : المنع - وهو اختيار القفّال - لعموم السنّة(٥) . وهو ممنوع.

ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ، ولحم السمك بالحيوان الحيّ عندنا ؛ لما تقدّم.

وعند الشافعي قولان ، أحدهما : أنّ لحم السمك إن كان من جملة اللحم ، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللُّحْمان ،

____________________

(١) رواه الشافعي في مختصر المزني : ٧٨ ، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٨٤ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، وكذلك ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : وإن قالوا بالتعدّد والثاني. وجملة « وإن قالوا بالتعدّد » زائدة ؛ حيث ذكرها المصنّفقدس‌سره آنفاً بقوله : وإن قالوا بالاختلاف.

(٣) الوسيط ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ - ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٣ - ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٤) التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٨

فقولان ؛ لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني : الجواز(١) .

د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكِلية والرئة بالحيوان عندنا‌ - وللشافعيّة وجهان(٢) - وكذا السنام بالإبل ؛ للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه في معنى اللحم.

وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغاً [ وإن كان مدبوغاً ](٣) فلا منع. وعلى الوجهين أيضاً بيع لحم السمك بالشاة(٤) .

ه- يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ؛ لوجود المقتضي ، وهو عموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) السالم عن معارضة الربا ؛ لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا.

ومَنَع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولاً واحداً ؛ لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون(٦) . وسيأتي.

مسألة ٨٢ : الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها‌ ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه(٧) جنسٌ ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنسٌ آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) نفس المصدر في الهامش (٢).

(٥) البقرة : ٢٧٥.

(٦) الذي عثرنا عليه في المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض.

(٧) في « ق ، ك» : ماعزه.

١٥٩

ولبن الوحشي مخالف للإنسي ، فلبن البقر الوحشي(١) مخالف للبن البقر الإنسي. وكذا لبن الظبي ولبن الشاة جنسان ، عند علمائنا أجمع.

وقد نصّ الشافعي على أنّ الألبان أجناس(٢) ، ولم يذكر غير ذلك ، إلّا أنّ له في اللُّحْمان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد - قاله أصحابه - لا فرق بينها(٣) (٤) ، فجعلوا في الألبان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد ، وهو المشهور عن أحمد. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّها أجناس ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

لنا : أنّها فروع تابعة لاُصول مختلفة بالحدّ والحقيقة ، فكانت فروعها تابعةً لها ، كالأدهان والخُلول - وهذا بخلاف اللُّحْمان ، فإنّ للشافعي قولاً بالتماثل فيها(٦) - لأنّ الاُصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة ، فيدام حكمها على الفروع ، بخلاف اُصول اللحم.

احتجّ الآخرون بأنّ الألبان اشتركت في الاسم الخاصّ في أوّل حال‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بقر الوحش.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» : بينهما. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، الوسيط ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ و ١٥٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324