نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار23%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 324

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 324 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 226077 / تحميل: 5924
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

والفهم وصحة الإِدراك »(١) .

٤ - الأسنوي: « أبو الحجّاج جمال الدين أحفظ أهل زمانه لا سيّما للرجال المتقدمين، وانتهت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته. وكان إماماً في اللغة والتصريف، ديّناً خيّراً، منقبضاً عن الناس، طارحاً للتكلّف »(٢). .

٥ - ابن الوردي: « شيخ الإِسلام الحافظ جمال الدين. منقطع القرين في معرفة أسماء الرّجال مشاركاً في علوم »(٣) .

٦ - السبكي: « شيخنا واُستأذنا وقدوتنا: الشيخ جمال الدين أبو الحجاج المزي، حافظ زماننا، حامل راية السنّة والجماعة، والقائم بأعباء هذه الصناعة، والمتدرّع جلباب الطاعة، إمام الحفّاظ كلمة لا يجحدونها وشهادة على أنفسهم يؤدّونها ورتبة لو نشر أكابر الأعداء لكانوا يؤدونها. واحد عصره بالإجماع وشيخ زمانه الذي تصغى لما يقوله الأسماع، والذي ما جاء بعد ابن عساكر مثله وإنْ تكاثرت جيوش هذا العلم فملأت البقاع

أقول: ما رأيت أحفظ من ثلاثة: المزي والذهبي والوالد

وبالجملة: كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه، يقرأ عليه القارئ نهاراً كاملاً والطرق تضطرب والأسانيد تختلف وضبط الأسماء يشكل، وهو لا يسهو ولا يغفل وكان قد انتهت إليه رياسة المحدّثين في الدنيا .. »(٤). .

٧ - ابن حجر العسقلاني: « المزّي، أبو الحجاج جمال الدين المزّي سمع: بالشام والحرمين، ومصر، وحلب، والإِسكندرية، وغيرها، وأتقن اللّغة والتصريف، وكان كثير الحياء والإِحتمال والقناعة والتواضع والتودّد

__________________

(١). تذهيب التهذيب. مقدمة الكتاب

(٢). طبقات الشّافعية ٢ / ٢٥٧.

(٣). تتمة المختصر حوادث ٧٤٢.

(٤). طبقات الشّافعية ٦ / ٢٥١ - ٢٥٢.

٦١

إلى الناس مع الانجماع عنهم، قليل الكلام جدّاً حتى يسأل فيجيب ويجيد قال الذهبي: ما رأيت أحداً في هذا الشأن أحفظ منه وصنف تهذيب الكمال فاشتهر في زمانه وحدّث به خمس مرار، وحدّث بكثير من مسموعاته الكبار والصغار عالياً ونازلاً، وغالب المحدثين من دمشق وغيرها قد تلمّذوا واستفادوا منه، وسألوه عن المعضلات فاعترفوا بفضيلته وعلوّ ذكره. بالغ أبو حيان في القطر الحبي في تقريظه والثناء عليه، وكذلك ابن سيد الناس وقال الذهبي: كان خاتمة الحفّاظ وكان لا يكاد يعرف قدره إلّا من أكثر مجالسته، وكان خيّراً ذا ديانةٍ وتصوّن من الصّغر وسلامة باطن »(١). .

٨ - ابن قاضي شهبة: « الإِمام العلّامة الحافظ الكبير، شيخ المحدثين عمدة الحفاظ، اُعجوبة الزمان أقرّ له الحفاظ من مشايخه وغيرهم بالتقديم، وحدّث بالكثير نحو خمسين سنة، فسمع منه الكبار والحفاظ، وولي دار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة. وقال الذهبي وقد بالغ في الثناء عليه أبو حيان وابن سيد الناس وغيرهما من علماء العصر، توفي في صفر سنة ٧٤٢ »(٢) .

٩ - السيوطي: « المزي، الإِمام العالم الحبر الحافظ الأوحد محدّث الشام »(٣) .

١٠ - ابن تغري بردي: « الحافظ الحجة جمال الدين كان إماماً في عصره، وأحد الحفاظ المشهورين »(٤) .

١١ - الشوكاني: « الإِمام الكبير الحافظ قال الذهبي وقد أخذ عنه الأكابر وترجموا له وعظّموه جدّاً. قال ابن سيد الناس في ترجمته: إنّه أحفظ

__________________

(١). الدرر الكامنة ٤ / ٤٥٧.

(٢). طبقات الشّافعية ٣ / ٧٤.

(٣). طبقات الحفّاظ: ٥٢١.

(٤). النجوم الزاهرة ١٠ / ٧٦.

٦٢

الناس للتراجم وأعلمهم بالرواة من أعارب وأعاجم. وأطال الثناء عليه ووصفه بأوصاف ضخمة. وقال الصفدي »(١) .

الكلمات في وثاقة رجال سند الطيالسي

وإذا عرفت صحة سند رواية أبي داود الطيالسي بنص أكابر الحفّاظ كابن عبد البرّ والمزي فلا بأس بأنْ نورد بعض كلمات علماء الجرح والتعديل في كلّ واحدٍ من رجال السند المذكور:

١ - أبو عوانة

فأمّا أبو عوانة - وهو وضّاح بن عبد الله اليشكري - فيكفي في وثاقته كونه من رجال الصّحاح الستّة كما نصّ عليه الذهبي وابن حجر العسقلاني بجعلهما علامة الكتب الستة على اسمه عند ترجمته.

قال الذهبي: « ٦ - وضّاح بن عبد الله، الحافظ أبو عوانة اليشكري، مولى يزيد بن عطا، سمع قتادة وابن المنكدر. وعنه: عفان وقتيبة ولوين. ثقة متقن الكتابة. توفّي ١٧٦ »(٢). .

قال الذهبي: « ٦ - وضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة - بن عبد الله اليشكري - بالمعجمة - الواسطي البزّاز، أبو عوانة، مشهور بكنيته. ثقة ثبت. من السابعة. مات سنة خمس أو ست وسبعين »(٣). .

__________________

(١). البدر الطّالع ٢ / ٣٥٣.

(٢). الكاشف عن أسماء رجال الستّة ٣ / ٢٠٧.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٣١.

٦٣

ولا يخفى أن مراده من الطبعة السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، كما نص عليه في مقدمة كتابه.

٢ - أبو بلج

وأمّا أبو بلج - وهو يحيى بن سليم - فسليم عن المعايب وبرئ عن المثالب، مدحه الأكابر ووثّقه الأئمة.

قال المزّي: « أبو بلج الفزاري الواسطي - ويقال الكوفي - وهو الكبير: إسمه يحيى بن سليم بن بلج روى عنه: إبراهيم بن المختار، وأبو يونس حاتم بن أبي صغيرة، وحصين بن نمير، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وسفيان الثوري، وسويد بن عبد العزيز، وشعبة بن الحجاج، وشعيب بن صفوان، وهشيم بن بشير، وأبو حمزة السكري، وأبو عوانة.

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة.

وكذلك قال محمّد بن سعد. والنسائي. والدار قطني.

وقال البخاري: فيه نظر.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به.

وقال محمّد بن سعد قال يزيد بن هارون: قد رأيت أبا بلج، وكان جاراً لنا، وكان يتّخذ الحمام يستأنس بهنّ، وكان يذكر الله كثيراً وقال: لو قامت القيامة لدخلت الجنة، يقول لذكر الله عزّ وجلّ.

روى له الأربعة »(١). .

فالأربعة - وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة - يصحّحون حديثه ويخرّجون له في صحاحهم

__________________

(١). تهذيب الكمال ٣٣ / ١٦٢.

٦٤

وابن معين وابن سعد والنسائي والدار قطني ينصّون على وثاقته.

وأبو حاتم يقول: صالح الحديث لا بأس به.

وكبار الأئمة أمثال شعبة وسفيان الثوري يروون عنه.

هذا، وليس في المقابل إلّا قول البخاري: « فيه نظر » وهذا ممّا لا ينظر إليه ولا يعبأ به في المقام وفي أشباهه ونظائره ولنذكر منها نموذجاً:

قال العيني: بشرح الحديث: « إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً »:

« فيه دلالة على وجوب الوتر. واختلف العلماء فيه:

فقال القاضي أبو الطّيب: إن العلماء كافةً قالت: إنّه سنّة حتّى أبو يوسف ومحمّد، وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض.

وقال أبو حامد في تعليقه: الوتر سنّة مؤكدة وليس بفرض ولا واجب، وبه قالت الاُمة كلّها إلّا أبا حنيفة، وقال بعضهم. وقد استدل بهذا الحديث بعض من قال بوجوبه، وتعقّب بأنّ صلاة الليل ليست واجبة، إلى آخره. وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله.

وقال الكرماني أيضاً ما يشبه هذا.

قلت: هذا كلّه من آثار التعصّب، فكيف يقول القاضي أبو الطّيب وأبو حامد - وهما إمامان مشهوران - بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريبٍ من الصحة؟ وأبو حنيفة لم ينفرد بذلك، هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه. وحكى ابن حزم أن مالكاً قال: من تركه اُدّب وكانت جرحةً في شهادته، وحكاه ابن قدامة في المغني عن أحمد، وفي المصنَّف عن مجاهد بسندٍ صحيح: هو واجب ولم يكتب، وعن ابن عمر بسند صحيح: ما اُحب - اني تركت الوتر - وأنّ لي حمر النعم. وحكى ابن بطّال وجوبه عن أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي، وعن يوسف بن خالد السمتي شيخ الشافعي وجوبه، وحكاه ابن أبي شيبة أيضاً عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك. انتهى.

٦٥

فإذا كان الأمر كذلك كيف يجوز لأبي الطّيب ولأبي حامد أن يدّعيا هذه الدعوى الباطلة؟ فهذا يدل على عدم إطّلاعهما فيما ذكرنا، فجهل الشخص بالشيء لا ينفي علم غيره به.

وقول من ادّعى التعقب بأنّ صلاة الليل ليست بواجبة. إلى آخره، قول واه، لأنّ الدلائل قامت على وجوب الوتر، منها:

ما رواه أبو داود: نا محمّد بن المثنى. نا اُبو إسحاق الطالقاني نا الفضل ابن موسى، عن عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا.

وهذا حديث صحيح، ولهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصحّحه.

فإنْ قلت: في إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله، وقد تكلّم فيه البخاري وغيره.

قلت: قال الحاكم: وثّقه ابن معين. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء. فهذا ابن معين إمام هذا الشأن، وكفى حجة في توثيقه إيّاه »(١). .

أقول: وكذا الأمر في المقام، فقد وثق ابن معين أبا بلج، وكفى حجةً وكذا وثّقه غيره من أئمة هذا الشأن

موجز تراجم الموثّقين لأبي بلج

فقد عرفت أن يحيى بن معين، والنّسائي، والدار قطني، ومحمّد بن سعد يوثّقون أبا بلج فأما ابن معين، والنسائي، والدار قطني وغيرهم

__________________

(١). عمدة القاري ٧ / ١١.

٦٦

من الأئمة الموثّقين له، فسنذكر تراجمهم بإيجاز فيما سيأتي. وأمّا ابن سعد فهذا موجز ترجمته:

١ - السمعاني: « أبو عبد الله محمّد بن سعد بن منيع الكاتب الزهري كان من أهل الفضل والعلم، وصنّف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتّابعين والصالحين إلى وقته، فأجاد فيه وأحسن. روى عنه: الحارث بن أبي اُسامة، والحسين بن فهم، وأبو بكر ابن أبي الدنيا. وحكي عن يحيى بن معين أنّه رماه بالكذب. ولعلّ الناقل غلط أو وهم، لأنّه من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه، فإنّه يتحرى في كثير من رواياته. وقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن محمّد بن سعد فقال: يصدّق روايته، جاء إلى القواريري وسأله عن أحاديث فحدّثه. وحكى إبراهيم الحربي قال: كان أحمد ابن حنبل يوجّه في كلّ جمعة بحنبل بن إسحاق إلى ابن سعد يأخذ منه جزئين من حديث الواقدي ينظر فيهما إلى الجمعة الاُخرى ثم يردّهما ويأخذ غيرهما. قال إبراهيم: ولو ذهب وسمعها كان خيراً له.

ومات في جمادى الآخرة سنة ٢٣٠ »(١). .

٢ - ابن خلكان: « كان أحد الفضلاء الأجلاّء، وكان صدوقاً ثقة، وكان كثير العلم، غزير الحديث والرواية، كثير الكتب، كتب الحديث والفقه وغيرهما.

وقال الحافظ أبو بكر صاحب تاريخ بغداد في حقّه: ومحمّد بن سعد عندنا من أهل العدالة، وحديثه يدل على صدقه، فإنّه يتحرّى في كثير من رواياته »(٢). .

٣ - الذهبي: « محمّد بن سعد الحافظ العلّامة قال ابن فهم: كان

__________________

(١). الأنساب ١٠ / ٣٠٧.

(٢). وفيات الأعيان ٤ / ٣٥١.

٦٧

كثير العلم، كثير الكتب، كتب الحديث والفقه والغريب »(١). .

٤ - الذهبي أيضاً: « الإِمام الحبر أبو عبد الله محمّد بن سعد الحافظ

قال أبو حاتم: صدوق »(٢). .

٥ - الذهبي أيضا: « محمّد بن سعد الكاتب مولى بني هاشم. عن هشيم وابن عينة وخلق. مات سنة ٢٣٠. د حكاية »(٣). .

٦ - ابن حجر: « صدوق فاضل. من العاشرة. مات سنة ٢٣٠ وهو ابن ٦٢ »(٤). .

٧ - السيوطي: « محمّد بن سعد بن منيع البصري الحافظ »(٥). .

٣ - عمرو بن ميمون

وأمّا عمرو بن ميمون فثقة مأمون نصَّ عليه المتقدّمون والمتأخرون:

١ - ابن عبد البر: « عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله. أدرك النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - وصدّق إليه، وكان مسلماً في حياته وعلى عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين. وروي أن عمرو بن ميمون حج ستين مرةً ما بين حجة وعمرة. ومات سنة ٧٥ »(٦). .

٢ - ابن الأثير: « أسلم في زمان النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - وحج مائة حجة وقيل: سبعون حجة، وأدّى صدقته إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٤٢٥.

(٢). العبر ١ / ٣٢٠.

(٣). الكاشف ٣ / ٤١.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ١٦٣.

(٥). طبقات الحفّاظ: ١٨٦.

(٦). الإِستيعاب ٢ / ٥٤٢ - ٥٤٤.

٦٨

معدود في كتاب التابعين من الكوفيين. وتوفي سنة ٧٥. أخرجه الثلاثة »(١). .

٣ - الذهبي: « عمرو بن ميمون الأودي، عن عمر ومعاذ وطائفة. وعنه: زياد بن علاقة وأبو إسحاق ومحمد بن سوقة وآخرون. كان كثير الحج والعبادة، وهو الذي رجم القردة. مات ٧٤»(٢). .

٤ - ابن حجر: « ثقة عابد، نزل الكوفة، مات سنة أربع وسبعين، وقيل بعدها »(٣). .

٥ - ابن حجر أيضاً: « أدرك الجاهلية ولم يلق النبيّ قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال أبو بكر بن عيّاش عن أبي إسحاق: كان أصحاب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - يرضون بعمرو بن ميمون وقال ابن معين والنسائي: ثقة وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب فقال: أدرك النبيّ وصدّق إليه وكان مسلماً في حياته. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين »(٤). .

٦ - ابن حجر أيضاً: « أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبيّ على يد معاذ وصحبه » ثم ذكر توثيقه، وخبر رجمه القردة الذي استنكره غير واحد مع كونه في البخاري(٥). .

إخراج أبي داود في مسنده دليل الثبوت

ثم إنّه بالإضافة إلى وثاقة رجال السند وصحّة الطريق كما عرفت، فإنّ مجرد إخراج أبي داود الطيالسي هذا الحديث في مسنده دليل على ثبوته

__________________

(١). اُسد الغابة ٣ / ٧٧٢.

(٢). الكاشف ٢ / ٢٩٦.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٨٠.

(٤). تهذيب التهذيب ٨ / ٩٦.

(٥). الإِصابة في معرفة الصحابة ٣ / ١١٨.

٦٩

واعتباره، وهو موجود فيه كما عرفت، وعنه نقل العلماء المتأخّرون قال الوصّابي: « عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: إن علياً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبو نعيم في فضائل الصحابة »(١). .

تقديم ابن حزم مسند الطيالسي على موطأ مالك

وقد بلغت جلالة مسند أبي داود الطيالسي حدّاً قدّمه ابن حزم الأندلسي على موطّأ مالك، قال الذهبي: « قد ذكر لابن حزم قول من يقول: أجلّ المصنفات الموطّأ. فقال: بل أولى الكتب بالتعظيم: الصحيحان، وصحيح سعيد بن السّكن، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ومصنّف الطّحاوي، ومسند البزار، ومسند ابن أبي شيبة، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند ابن راهويه، ومسند الطيالسي، ومسند الحسن بن سفيان وما جرى مجرى هذه الكتب التي أفردت لكلام رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - صرفاً.

ثم بعدها التي فيها كلامه وكلام غيره مثل: مصنّف عبد الرزاق وموطأ ابن أنس، وموطأ ابن أبي ذئب »(٢). .

ترجمة ابن حزم

وابن حزم - الذي قدّم سند الطّيالسي على موطأ مالك - ترجم له:

__________________

(١). الإِكتفاء في فضائل الأربعة الخلفاء - مخطوط.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٣ / ١١٥٣.

٧٠

١ - الذهبي: « أبو محمد ابن حزم العلامة علي بن أحمد صاحب المصنفات، مات مشرّداً عن بلده وكان إليه المنتهى في الذكاء وحدّة الذهن وسعة العلم، بالكتاب والسنّة والمذاهب والملل والنحل والعربية والأدب والمنطق والشعر، مع الصّدق والأمانة والدّيانة والحشمة »(١). .

٢ - السيوطي: « ابن حزم الإِمام العلّامة الحافظ الفقيه مات في جمادى الاُولى سنة ٤٥٧»(٢). .

والجدير بالذكر ما ذكره ابن عربي في ( الفتوحات المكية ) من أنّه:

« رأيت النبيّ في المنام وقد عانق أبا محمّد ابن حزم المحدّث، فغاب الواحد في الآخر فلم ير إلّا واحد وهو رسول الله. فهذه غاية الوصلة، وهو المعبّر عنه بالاتّحاد ».

مسند الطيالسي في كتب الأسانيد

ومسند أبي داود الطيالسي من الكتب المشهورة المعتبرة، ولذا ذكره ( الدهلوي ) في كتابه ( بستان المحدثين ) الذي صنّفه في الكتب المعروفة المشهورة

وهو أيضاً من الكتب التي يذكر العلماء أسانيدهم إليها في رسائلهم المصنّفة في ذكر الأسانيد إلى الكتب الجليلة وهذا سند رواية أبي مهدي عيسى بن محمّد الثعالبي كما جاء في ( مقاليد الأسانيد ) والثعلبي - كما هو معروف - من المشايخ السبعة الذين يفتخر والد ( الدهلوي ) باتّصال أسانيده إليهم، وهو من العلماء الأعيان في القرن الحادي عشر(٣). :

__________________

(١). العبر ٢ / ٣٠٦.

(٢). طبقات الحفّاظ: ٤٣٥.

(٣). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٣ / ٢٤٠.

٧١

« مسند أبي داود الطيالسي. قال الحافظ ابن حجر: هو القدر الذي جمعه بعض الأصفهانيّين من رواية يونس بن حبيب. أخبرني - أي علي بن محمّد بن عبد الرحمن الأجهوري به، قراءةً منّي عليه بجملة المسند من حديث أبي بكر الصّديق إلى حديث عمر، وإجازة لسائره - عن الشمس الرملي، عن زكريا. - ح - وعن البرهان العلقمي، عن عبد الحق السنباطي. كلاهما عن الحافظ أبي الفضل ابن حجر قال: قراءة على أبي الفرج عبد الرحمن بن المبارك الغزي ثم القاهري. - ح - وعن النور القرافي والكرخي وابن الجاتي عن الجلال السيوطي، سماعاً لكثير منه على أبي الفضيل محمّد بن عمر بن حصن الملتوتي، وإجازةً لسائره عن أبي الفرج الغزّي سماعاً وإجازةً لما فات عن أبي العباس أحمد بن منصور الجوهري. - ح - قال الجلال السيوطي: وأخبرني به عالياً محمّد بن محمّد بن مقبل الحلبي، عن الصّلاح بن أبي عمر قال هو والجوهري: أخبرنا به الفخر ابن البخاري قال الجوهري سماعاً وقال الآخر إجازةً قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمّد بن اللبّان وأبو جعفر الصّيدلاني إجازة قال: أخبرنا أبو علي الحداد - قال الأول: سماعا، وقال الثاني: حضورا - قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ. قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس سماعاً قال: حدّثنا يونس بن حبيب قال: حدّثنا أبو داود الطيالسي فذكره »

عبارة ابن عبد البر كاملة

ولنذكر عبارة الحافظ ابن عبد البر كاملةً لبعض الفوائد المستفادة من سياق كلامه، فإنه قال بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« روي عن: سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وحذيفة، وخباب، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن أرقم: إن علي بن أبي طالب أوّل من أسلم، وفضّله هؤلاء على غيره.

٧٢

قال ابن إسحاق: أوّل من آمن بالله ورسوله محمّد - صلّى الله عليه وسلّم - خديجة ومن الرجال علي بن أبي طالب. وهو قول ابن شهاب إلّا أنّه قال من الرجال بعد خديجة، وهو قول الجميع في خديجة.

حدّثنا أحمد بن محمّد، حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمّد بن جرير قال قال أحمد بن عبد الله الدقاق: حدّثنا مفضل بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لعلي أربع خصال ليست لأحدٍ غيره: هو أول عربي وعجمي صلّى مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم فرّ عنه غيره، وهو الذي غسّله وأدخله في قبره.

وقد مضى في باب أبي بكر ذكر من قال إن أبا بكر أول من أسلم.

وروي عن سلمان الفارسي أنّه قال: أول هذه الاُمة وروداً على نبيّها الحوض أوّلها إسلاماً علي بن أبي طالب.

وروي هذا الحديث مرفوعاً عن سلمان الفارسي عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه قال: أول هذه الأمة وروداً على الحوض أوّلها إسلاماً علي بن أبي طالب. ورفعه أولى، لأنّ مثله لا يدرك بالرأي.

حدّثنا أحمد بن قاسم، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا الحارث بن أبي اُسامة، حدّثنا يحيى بن هاشم، حدّثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن حنش بن المعتمر، عن عليم الكندي، عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: أوّلكم وروداً على الحوض أوّلكم إسلاماً علي بن أبي طالب.

وروى أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال لعلي: أنت ولي كل مؤمنٍ بعدي.

وبه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنه قال: أول من صلّى مع النبي

٧٣

- صلّى الله عليه وسلّم - بعد خديجة علي بن أبي طالب.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدّثنا الحسن بن حماد، حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان علي أوّل من آمن بالله من الناس بعد خديجة.

قال أبو عمر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدٍ لصحته وثقة نقلته »(١). .

اعتبار كتاب الإِستيعاب

وقد وصف ابن عبد البر كتابه ( الاستيعاب ) بما يدلُّ على اعتباره حيث قال في مقدّمته:

« واعتمدت في هذا الكتاب على الكتب المشهورة عند أهل العلم بالسّير والأنساب، وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عوّل العلماء في معرفة أيام الإِسلام وسير أهله ».

وقال ابن الأثير في مقدمة ( أسد الغابة ): « وقد جمع الناس في أسمائهم كتباً كثيرةً، ومنهم من ذكر كثيراً من أسمائهم في كتب الأنساب والمغازي وغير ذلك، واختلفت مقاصدهم فيها، إلّا أن الذي انتهى إليه جمع أسمائهم الحافظان أبو عبد الله ابن مندة وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيان، والإِمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي، رضي الله عنهم، وأجزل ثوابهم، وحمد سعيهم، وعظّم أجرهم، وأكرم مآبهم، فلقد أحسنوا فيما جمعوا، وبذلوا جهدهم، وأبقوا بعدهم ذكراً جميلاً، فالله تعالى يثيبهم أجراً جزيلاً، فإنّهم جمعوا ما تفرّق منه ».

__________________

(١). الاستيعاب ٣ / ٢٧ - ٢٨.

٧٤

وقال ابن خلكان بترجمة ابن عبد البر: « وجمع في أسماء الصحابة كتاباً جليلاً سمّاه كتاب الإِستيعاب »(١). .

وقال الذهبي بترجمته: « وله تواليف لا مثل لها في جميع معانيها

ومنها كتاب الإِستيعاب في الصحابة ليس لأحدٍ مثله »(٢). .

وقال أيضاً: « وجمع كتاباً جليلاً مفيداً وهو الاستيعاب في أسماء الصحابة »(٣). .

وقال كاشف الظنون: « الإستيعاب في معرفة الأصحاب، مجلد، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة ٤٦٣. وهو كتاب جليل القدر ...»(٤). .

وقال ( الدهلوي ) في ( بستان المحدّثين ): « الإِستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر ابن عبد البر، كتاب مشهور ومعروف ».

ونصّ تلميذه الرشيد الدهلوي في ( إيضاحه ) على أن ( الإستيعاب ) من الكتب المعتبرة.

ونص ابن الوزير الصنعاني في مقدمة كتابه ( الروض الباسم ) في ذكر ما الّف في الصحابة على أنّ ( الاستيعاب ) من مصادر كتاب ( اسد الغابة ) لابن الأثير ثم قال: « وأنفس كتاب فيهم كتاب عز الدين ابن الأثير ».

هذا، ولقد اعتمد علماء الكلام في غير موضع من بحوثهم على كتاب ( الإِستيعاب ) واستندوا إلى رواياته عند المناظرة مع الإِماميّة، فلاحظ كتاب ( التحفة ) لمؤلّفه ( الدهلوي ) وكتاب ( الإِيضاح ) لتلميذه الرشيد، وكتاب ( منتهى

__________________

(١). وفيات الأعيان ٧ / ٦٧.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٣ / ١١٢٩.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٨ / ١٥٨.

(٤). كشف الظّنون ١ / ٨١.

٧٥

الكلام ) لحيدر علي الفيض آبادي وغيرها.

* و أخرجه أبو داود الطّيالسي بسندٍ صحيحٍ كذلك عن عمران بن حصين، وهذا نصّ روايته:

« حدّثنا جعفر بن سليمان الضبعي، حدّثنا يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حصين: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث علياً في جيش، فرأوا منه شيئاً فأنكروه، فاتّفق أربعة نفر وتعاقدوا أنْ يخبروا النبي صلّى الله عليه وسلّم بما صنع علي. قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر لم نأت أهلنا حتى نأتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وننظر إليه، فجاء النفر الأربعة، فقام أحدهم فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

ثم قام الثالث فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال مثل ذلك. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

ما لهم ولعلي! إنّ علياً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١). .

وأمّا صحّة هذا الإِسناد فستعلم عند ما نذكر تراجم رواته في الكلام على رواية أحمد بن حنبل.

(٢)

رواية ابن أبي شيبة

وأخرجه الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمّد المعروف بابن أبي شيبة في ( المصنّف ) وهذا نص روايته:

__________________

(١). مسند الطيالسي: ١١١ رقم: ٨٢٩.

٧٦

« ١٢١٧٠ - حدّثنا عفّان قال: ثنا جعفر بن سليمان قال: حدّثني يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليهم عليّاً، فصنع علي شيئاً أنكروه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. قال: فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله: ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال:

ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ علي منّي وأنا من علي، وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي»(١). .

أمّا أنّه قد صحّحه، فقد نصَّ على ذلك الحافظ السيوطي حيث قال:

« الحديث الأربعون - عن عمران بن حصين: إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: علي منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

أخرجه ابن أبي شيبة وصحّحه »(٢). .

ترجمة أبي بكر ابن أبي شيبة

ولنذكر بعض كلماتهم في مدح ابن أبي شيبة:

١ - عبد الغني المقدسي: « قال أبو زرعة الرازي: ما رأيت أحفظ من أبي بكر ابن أبي شيبة. وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركت بالحديث

__________________

(١). المصنّف ١٢ / ٧٩ - ٨٠.

(٢). القول الجلي في مناقب علي: ٦٠.

٧٧

وعلله علي بن المديني، وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين، وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر ابن أبي شيبة

... سمعت أبا جعفر محمّد بن صالح بن هاني يقول: سمعت يحيى ابن معين - وسألته عن سماع أبي بكر ابن أبي شيبة من شريك - فقال: أبو بكر عندنا صدوق، ولو ادّعى السماع ممّن هو أجلّ من شريك لكان مصدّقاً

... أخبرنا أبو طاهر السّلفي حدّثني محمد بن إبراهيم مربّع الحافظ قال: قدم علينا أبو بكر ابن أبي شيبة فانقلبت به بغداد، ونصب له منبر في جامع الرصافة

... سمعت عمرو بن علي يقول: ما رأيت أحفظ من ابن أبي شيبة، قدم علينا مع علي بن المديني

... حدّثني أبو زيد العلقي قلت لأحمد بن حميد: من أحفظ أهل الكوفة؟ فقال: أبو بكر ابن أبي شيبة. فذكرت ذلك لأبي بكر فقال: ما ظننته يقرّ لي. قال أحمد بن علي: أحمد بن حميد، يعرف بدار ام سلمة، وكان من شيوخ الكوفيّين ومفتيهم وحفّاظهم.

وقال أحمد بن حنبل: أبو بكر ابن أبي شيبة صدوق.

وقال أبو حاتم: كوفي ثقة.

قال البخاري: مات في المحرم سنة ٢٣٥ »(١). .

٢ - الذهبي: « الإِمام العلم سيّد الحفّاظ وصاحب الكتب الكبار: المسند والمصنف والتفسير وهو من أقران: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني، في السنّ والمولد والحفظ، ويحيى بن معين أسن منهم بسنوات

وكان بحراً من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ.

__________________

(١). الكمال في أسماء الرجال - مخطوط.

٧٨

حدّث عنه: الشيخان، وأبو داود، وابن ماجة

وقال أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق، وهو أحبّ إليَّ من أخيه عثمان.

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أبو بكر ثقةً حافظاً للحديث.

وقال عمرو بن علي الفلّاس: ما رأيت أحداً أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة

قال الحافظ أبو العباس ابن عقدة: سمعت عبد الرحمن بن خراش يقول: سمعت أبا زرعة يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة

قال الخطيب: كان أبو بكر متقناً حافظاً »(١). .

٣ - الذهبي أيضاً: « أبو بكر بن أبي شيبة، الحافظ، عديم النظير، الثبت النحرير قال أحمد: أبو بكر صدوق هو أحب إليَّ من أخيه عثمان. وقال العجلي: ثقة حافظ وقال الفلاس: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، وكذا قال أبو زرعة الرازي.

وقال أبو عبيد: انتهى الحديث إلى أربعة: فأبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، وابن معين أجمعهم له، وابن المديني أعلمهم به.

وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركت بالحديث وعلله ابن المديني، وأحفظهم له عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة.

وعن أبي عبيد قال: أحسنهم وضعاً للكتاب أبو بكر بن أبي شيبة. وقال الخطيب: كان أبو بكر متقناً حافظاً، صنف المسند والأحكام والتفسير.

قال البخاري: مات في سنة ٢٣٥ »(٢). .

٤ - ابن حجر: « روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وروى له النسائي بواسطة أحمد بن علي القاضي وزكريا السّاجي

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١١ / ١٢٢.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٣٢.

٧٩

وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعد، وأبو زرعة وأبو حاتم »(١). .

نقل السيوطي تصحيحه وموافقته له

ولقد نقل السيوطي الحافظ في رسالته ( القول الجلي ) تصحيح أبي بكر ابن أبي شيبة هذا الحديث الشريف، وسكت عليه كما عرفت، والسكوت في هكذا موضع قبول وموافقة.

وقد ذكر الحافظ السيوطي في خطبة رسالته المذكورة ما يدل على اعتبار أحاديثها حيث قال: « وبعد، فهذه نبذة من قطرة من قطرات بحار زاخرة، أوردت فيها يسيراً من المناقب الباهرة، لسيدنا علي كرّم الله وجهه، ملقبة بالقول الجلي في فضائل علي، وضمّنتها أربعين حديثاً متبعة بالعزو لمخرجيها، وبيان بعض عريب ألفاظها ومشكل معانيها. والله أسأل أنْ يتحفني بالقبول، وأن يرزقني ببركة الإِستمساك بحبّ أهل البيت أشرف مأمول ».

حكم السيوطي بصحة الحديث

بل إنّ السيوطي نفسه يرى صحّة هذا الحديث، حيث ينصّ على ذلك في كتابه ( جمع الجوامع ) فيقول: « علي منّي وأنا من علي وعلي ولي كلّ مؤمن بعدي. ش في المصنف عن عمران بن حصين. صحيح »(٢). .

__________________

(١). تهذيب التهذيب ٦ / ٣.

(٢). جمع الجوامع - انظر ترتيبه: كنز العمال ١١ / ٣٢٩٤١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.

٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وإن كانت ليس ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :

_________________________________________

الختانين أولا وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال ، وقال في الحبل المتين : قول محمد بن إسماعيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، من قبيل حمل السبب على المسبب ، والمراد أنه يحصل بغيبوبة الحشفة

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا يفضي إليها » ظاهره أنه لم يفتضها وإن أمكن أن يكون بمعنى الإنزال فيكون الجملة بعدها تأكيدا لها وكذا الثاني وإن كان الثاني ، في الثاني أظهر قولهعليه‌السلام : « البكر وغير البكر » الخبر محذوف أي سواء.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين يراده بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين إما من دون إيلاج أصلا أو إيلاج ما دون الحشفة.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤١

سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل.

_________________________________________

ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا ، في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضا سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب ، وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطي البهيمة ذهب السيد (ره) إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب

١٤٢

ولا غسل عليها.

(باب)

(احتلام الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان عليعليه‌السلام يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

_________________________________________

واستدل على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الأخبار ، ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الإدخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين ، ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول.

باب احتلام الرجل والمرأة

الحديث الأول : حسن.

واعلم أنه إذا تيقن أن الخارج مني فيجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات التي ذكرها الأصحاب من مقارنة الشهوة وغيرها أم لا وهذا مما أجمع عليه أصحابنا وأما إذا اشتبه الخارج ولم يعلم أنه مني أو لا فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ولا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت دفعه ، وزاد جمع آخر كالشهيد في الذكرى علامة أخرى وهي قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض إذا كان جافا.

١٤٣

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا فقال ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال في مشرق الشمسين : المراد بالاحتلام النوم المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤٤

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل. وفي رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى

_________________________________________

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعل مرادهعليه‌السلام أنكم لا تذكروا لهن ذلك لئلا يجعلن ذلك وسيلة للخروج إلى الحمام متى شئن ، من غير أن يكن صادقات في ذلك ، أو أنهن ربما جومعن خفية عن أقاربهن فإذا رآهن أقاربهن يغتسلن وليس لهن بعل ، جعلن الاحتلام علة لذلك وهذا هو الأظهر.

وزاد في مشرق الشمسين وجها آخر حيث قال : ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أنكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن ، إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام ـ وقال ـ في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها للجاهل ، بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه ، وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنه لا يجب تعليم الجاهل وتنبيه الفاضل وليس ببعيد إذا لم يعلم تحقق سببه إذ لعله لا يحتلم أبدا نعم إذا علم حاله فالظاهر حرمة كتمان ما يعلمه إلا لضرورة.

الحديث السابع : موثق.

وقال في الدروس : واجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاة بعد آخر غسل رافع وهو

١٤٥

فخذه الماء هل عليه غسل قال : نعم.

(باب)

(الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان

_________________________________________

احتياط حسن ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل.

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل

الحديث الأول : موثق.

ولاخلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل ، وأما إذا شكت ، فقرب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث.

قولهعليه‌السلام « من ماء الرجل » أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله والأصل عدم وجوب شيء عليه.

الحديث الثاني : حسن.

واعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما ، أو لا يعلم ، فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن

١٤٦

بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال : لا.

٤ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة

_________________________________________

علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء وكذا إن علم غيرهما في عدم وجوب شيء منهما.

وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط.

أما الأول : فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء.

وأما الثاني : فالمشهور وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان في الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب أظهر ، ويظهر من كلام الصدوق (ره) الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

وأما الثالث : فهو إما مع تيسر البول أو لا ، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا ويفهم من ظاهر الشرائع والنافع عدم الوجوب ، وأما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والغسل حينئذ وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

وأما الرابع : فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة وقد نقل ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان من حيث الجمع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب ثم المشهور بين الأصحاب عدم وجوب إعادة ما صلى بعد الغسل وقبل خروج البلل ونسب القول بالوجوب إلى بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق على الظاهر ، وقال الوالد العلامةرحمه‌الله أبو داود

١٤٧

قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(باب)

(الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن)

(ويطلي ويحتجم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :

_________________________________________

غير معروف ، إن كان الكليني يروي عنه وإلا فالظاهر أنه سليمان بن سفيان أبو داود المنشد المسترق وهو ثقة ، وعلى هذا فالظاهر أن الواسطة أما الحسين بن محمد ، أو محمد بن يحيى أو العدة انتهى ، وينبغي حمله على ما إذا لم يستبرء للبول.

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والمشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء وظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ، ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة والأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ولعل الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالبا.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

والمشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا ، وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين ، وفي التذكرة أن ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال

١٤٨

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء.

٣ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى

_________________________________________

في المختلف وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة ، وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب ويحرم ما زاد على السبعين وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها ، وظاهر الأخبار آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال ، لكن الإجماع يحملها على الأول والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وعدم جواز اللبث للجنب في المسجد ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية وأيضا أطلق الحكم ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، والصدوق أطلق القول بجواز الجواز ، ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضا ، وذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

١٤٩

عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال؟ لا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس.

٨ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان

_________________________________________

ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المس على الجنب ولعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، أو لم يعتدا بخلافه.

الحديث السادس : ضعيف.

وذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب.

الحديث السابع : صحيح.

قوله : « والشيء اللكد من علك الروم والطرار » وفي بعض النسخ الطراد بالدال ، وفي بعضها الطراب ، ولعله أظهر ، قال في الصحاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ، وقال العلك الذي يمضغ ، وقال في القاموس : طرار الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كان نفي البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الروم إشكال.

وقال الفاضل التستري : ولعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعل هذا إذا فرغ من الغسل ولا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا نظرا إلى تحقق المسمى عرفا ، إلا أني لا أعرف به قائلا منا.

الحديث الثامن : صحيح.

١٥٠

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، والظاهر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله.

الحديث التاسع : ضعيف ، وأخره مرسل.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح الوضح قد يكنى به عن البرص ، والمشهور كراهة اختضاب الجنب ، ويفهم من ظاهر المعتبر والمنتهى نسبة القول بعدم الكراهة إلى الصدوق.

١٥١

(باب)

(الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء.

_________________________________________

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه ، والشيخان ، وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد (ره) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب ـ قال ـ ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسنعليه‌السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظارهعليه‌السلام إذ حركه أبو الحسنعليه‌السلام بمقرعة ، وقال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ، ثم قال وروى الكليني بإسناده إلى الرضاعليه‌السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن أبي الحسنعليه‌السلام لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخيرين ضعف ، والأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الان عندنا بعد التتبع انتهى ، وأقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخبارا موافقة

١٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال : نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللهعليه‌السلام في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

_________________________________________

للرواية الأولى من الخرائج للراوندي وغيره ومع ذلك لا يبعد حمله على الكراهة والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة بحد تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقية لمساهلتهم في أمر المني كثيرا ، وكذا في الخبر الثاني وإن لم يكن قولهعليه‌السلام صريحا في كون المني ، فيه وقس عليهما الأخبار الأخرى فتأمل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح قطب وجهه تقطيبا أي عبس.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا يجنب الثوب الرجل » لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب ، وقال الوالد العلامةقدس‌سره أي لا ينجسه بحسب الظاهر ، فإما محمول

١٥٣

٥ ـ محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.

(باب)

(المني والمذي يصيبان الثوب والجسد)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

_________________________________________

على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإما على أنه لا يصيره جنبا ، حتى يجب عليه الغسل ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « لا بأس » أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب.

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفي عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار.

١٥٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لم يكن عليك شيء » إما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو أنك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلم يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « فلينضحه » أي استحبابا على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة.

١٥٥

يصيب الثوب قال ليس به بأس.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

(باب)

(البول يصيب الثوب أو الجسد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء

_________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، والاستثناء منقطع.

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « فإنما هو ماء » قال الفاضل التستري (ره) : كان مقتضى الفحوى أنه إذا لم يكن ماء احتاج إلى أكثر من صب مرتين انتهى ، وفيه تأمل لأن الظاهر من التعليل أنه يكفي الصب ، ولا يحتاج إلى الغسل والعصر والدلك لأنه ماء ووقع على الجسد فتأمل.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ، واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الإزالة ولو بالمرة وبه جزم الشهيد في البيان ، وهو مشكل لأن فيه اطراحا للروايات الصحيحة من غير معارض ، وقال السيد في المدارك : نعم لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا لضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب ، وفي غير البول خلاف فذهب جماعة إلى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ ، وذهب بعضهم إلى المرتين فيما له قوام

١٥٦

مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال : يغسل ما

_________________________________________

كالمني ، والمشهور بين المتأخرين التعدد مطلقا.

أقول : ولا يبعد القول بوجوب الغسل مرتين لبول الرجل ، ومرة لبول الصبي غير الرضيع ، والصب في الرضيع كما هو ظاهر الخبر.

قولهعليه‌السلام « ثم يعصره » قال الفاضل التستري (ره) لم يحضرني في حكم العصر غيره ولعلهم ، لا يقولون بوجوبه في صورة الصب على بول الصبي فالاستدلال به على وجوب العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن ، وبالجملة حيث اشتملت الأمر هنا بالصب دون الغسل أمكن أن يكون العصر لإدخال الماء في جميع أجزاء الثوب ولا يلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة ، ويدخل في أعماقه من غير عصر انتهى.

والمشهور بين الأصحاب وجوب العصر فيما يرسب فيه الماء ، فمنهم من اعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين ، وظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين والمشهور أن العصر في القليل وبعضهم أوجبه في الكثير أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في القاموس : الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع انتهى ، ونقل العلامة في المنتهى هذا الخبر ، وقال إنه محمول على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه ، وأما مع سريانها فيغسل جميعه ، ويكتفي بالتقليب والدق عن العصر ، وقال

١٥٧

ظهر منه في وجهه.

٣ ـ أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد

_________________________________________

الوالد العلامة (ره) يدل ظاهرا على عدم السراية ويمكن أن يقال : المراد به أن يرفع ظاهر هما ويغسله ويعصره ويوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا يتعدى انتهى كلامه رفع الله مقامه.

الحديث الثالث : موثق.

وقال الفاضل التستري (ره) : لا يخفى أن هذه الروايات تتضمن الغسل ، والغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر أنهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة إلى العصر في الغسل في الكثير فإن مقتضاه أن حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينئذ إيجاب العصر بالمناسبات العقلية ، لا سيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التأمل والإشكال في نظرنا.

الحديث الرابع : حسن.

والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الثقة.

ويمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، وربما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا وربما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتأخرين من عدم تنجيس المتنجس ، وحكى العلامة (ره) في المختلف على السيد المرتضى أنه قال في جواب المسائل الميافارقيات : إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ، ونقل

١٥٨

أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضل بن غزوان ، عن الحكم بن الحكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال : لا بأس.

_________________________________________

ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات.

وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أن إزالة العين مطهر ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل من الموضع النجس انتهى ، ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء فلا يدل على أن زوال العين مطهر والله يعلم.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

ويدل على نجاسة بول السنور ويومئ إلى الاكتفاء في إزالته بمسمى الغسل.

الحديث السادس : حسن.

والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أن الخبر يدل على مساواتهما في ذلك.

الحديث السابع : مجهول.

وحمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك.

١٥٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه.

وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.

(باب)

(أبوال الدواب وأرواثها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثامن : حسن ، أو موثق ، وأخره مرسل.

وحملا على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس.

باب أبوال الدواب وأرواثها

الحديث الأول : حسن وقال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان من الإنسان أو غيره ، إذا كان ذا نفس سائلة ، والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ، إلا أن المتبادر منه بول الإنسان ، ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها على وجه العموم ، ولعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك وقد وقع الخلاف في موضعين :

أحدهما : رجيع الطير فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا ، وقال الشيخ في المبسوط : « بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف » وقال في الخلاف : « ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس وبه قال أكثر الأصحاب ».

وثانيهما : بول الرضيع والمشهور أنه نجس وقال ابن الجنيد بطهارته.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324