تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

تذكرة الفقهاء11%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182650 / تحميل: 5902
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

____________________

= معين فسألته، فقال: يا أبا صالح، لو أرتدّ عبد الرزّاق عن الإسلام ما تركنا حديثه (الكامل لابن عديّ 5: 1948).

وأخباره تطول، وإنّما أوردنا بعضها لأنّه في سند الحديث، ومَن هذا شأنه في الجلالة عند من لا يتجاوز ابن تيميه قولهما: ابن حنبل وابن معين، فحقّ أن يثبت الحديث الذي يرويه ولا التفات لابن تيميه!

وهذه بعض مصادر ترجمة عبد الرزّاق: طبقات ابن سعد 5: 548، وتاريخ بن معين 2: 362، وتاريخ البخاريّ الكبير 2: 94، والمعارف لابن قتيبة 506 و 624، والكنى والأسماء للدولابيّ 1: 119، وتاريخ خليفة 474، وطبقات خليفة 289، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه 2: 8 / 1015، والثّقات لابن حبّان 5: 412، والفهرست لابن النديم 318، والمعرفة والتاريخ للفسويّ 3: 624، وتاريخ بغداد 9: 174.

(2) طبقات ابن سعد 5: 547، تاريخ يحيى بن معين 2: 216، وتاريخ الدارميّ - عدّة مواضع - وتاريخ البخاريّ الكبير 4 / الترجمة 2082، وطبقات خليفة 284، وتاريخه 468، وثقات العجليّ 194 / 577، والمعارف 506، والمعرفة والتاريخ للفسويّ 1: 185 - 187، وجامع الترمذي 4: 254، وتاريخ أبي زرعة الدمشقيّ - مواضع كثيرة -، والجرح والتعديل 4 / الترجمة 973، وحلية الأولياء 7: 270، وجمهرة أنساب العرب 18 ومواضع أخرى، ورجال صحيح مسلم 71، وسنن الدارقطنيّ 2: 210، وتهذيب الكمال 11: 177 / 2413.

روى عن: جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام السادس من أئمة أهل بيت النبوّة، وأبان بن تغلب (ثقة، تأتي ترجمته)، وسفيان الثّوريّ، وسليمان الأعمش، ثقة ثبت يسمّى المصحف. تأتي ترجمته - وفِطْر بن خليفة الخيّاط. ثقة (العجلي 385)، وفرات القزّاز - ثقة (العجلي 383)، ومالك بن أنس، وهشام بن عروة، وأبي إسحاق السّبيعيّ، ومعمر بن راشد، ومحمّد بن السائب الكلبيّ، ومحمّد بن مسلم بن شهاب الزّهريّ، ومحمّد بن المنكدر، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وأبي الزّبير المكيّ، ومنصور بن المعتمر، وصالح بن صالح بن حيّ، وأبو إسحاق الشيبانيّ، وعطاء بن السائب... وأمّة واسعة من المحدّثين، أقلّ ما قيل فيهم: ثقة. =

٣٠١

حيّان الأحمر (كوفيّ ثقة تاريخ الثّقات 301 / 607).

و عبد السلام بن حيّان أبو خالد الأحمر. (كوفيّ ثقة. تاريخ الثّقات للعجليّ 201 / 607)، وجَربن عبد الحميد الضّبيّ(1) ، وشريك بن عبد الله(1) ، وحمّاد بن

____________________

= روى عنه: أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح المصريّ، وإبراهيم بن محمّد الفَزاريّ - تابعيّ ثقة (العجلي 54)، وسفيان الثّوريّ - وهو من شيوخه -، وسليمان الأعمش وهو من شيوخه، وشعبة ابن الحجّاج، وعبد الله بن المبارك، وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن وَهْب المصريّ، وعبد الرحمان بن مهديّ وعبد الرزّاق بن همّام، وعبد الملك بن جُريج - وهو من شيوخه - وحمّاد بن أسامة، وحمّاد بن زيد، وأبو خيثمة زهير بن حرب، والزبير بن بكّار، وعبيد الله بن موسى، وعثمان بن محمّد بن أبي شيبة، وعليّ ابن المدينيّ، وأبو نُعيم الفضل بن دُكين، وأبو معاوية الضّرير، ومحمّد بن إدريس الشافعيّ، ومحمّد بن عبد الله بن نُمير، ووكيع بن الجرّاح، ومُعتمر بن سليمان، ويحيى بن مَعين، ويحيى بن سعيد القطّان، ومحمّد بن منصور الطوسيّ..

وهؤلاء مثل الذين من قبلهم في الإمامة والوثاقة والعلم لدى الجمهور.

أقوال العلماء في سفيان: سفيان بن عُيينة الهلاليّ: كوفيّ ثقة ثبت في الحديث، وكان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث الزّهريّ، وكان حسَن الحديث، وكان يُعدّ من حكماء أصحاب الحديث... (تاريخ الثّقات 194 / 577).

وقال غيره: الإمام الحافظ الكبير، شيخ الإسلام، لقيَ الكثير وحمل عنهم علماً جمّاً، وأتقن وجوّد، وجمع وصنّف، وازدحم الخلق عليه وانتهى إليه عُلوّ الإسناد، وألحق الأحفاد بالأجداد (طبقات ابن سعد 5: 497، وتاريخ ابن مَعين 2: 216، وتاريخ البخاريّ الكبير 2: 94، وتاريخ بغداد 9: 174).

(1) جَرير بن عبد الحميد الضّبّي (كوفيّ، ثقة، سكن الريّ. وكان رباح - هو رباح من أصحاب ابن المبارك: كوفيّ، ثقة (تاريخ الثّقات 152 / 412) - إذا أتاه الرجل قال: أريد أن أكتب حديث الكوفة، قال: عليك بجرير، فإذا أخطأك فعليك بمحمّد بن فضل ابن غزوان - ذكره ابن داود في =

٣٠٢

زيد(2) ، وجعفر بن سليمان الضُّبَعيّ: ثقة، وكان يتشيّع.(3)

وعبّاد بن العوّام: واسطيّ، ثقة(4) وعبد الله بن إدريس الزعافريّ الكوفيّ: ثقة ؛ ثبت، صاحب سنّة، زاهد صالح، وكان عثمانيّاً ويحرّم النبيذ. (تاريخ الثّقات 249 / 777، ترجمته في التهذيب 5: 145).

____________________

= (رجاله 330 / 1449) وقال محمّد بن فضيل، ونقل عن النجاشيّ أنّه ثقة - (تاريخ الثّقات 96 / 205).

وجرير وثّقه ابن مَعين 2: 81، والبخاريّ الكبير 1: 2: 214.

(1) شريك بن عبد الله النّخعيّ القاضي. كوفيّ، ثقة، حسن الحديث (تاريخ الثّقات 217 / 664). وتاريخ ابن معين 2: 251، والبخاريّ الكبير 2: 2372).

(2) حمّاد بن زيد، أبو إسماعيل، بصريّ، ثقة، ثبت في الحديث وهو مولى جرير بن حازم بن إسماعيل. حدّثني أبي: عبد الله، قال: قال ابن المبارك:

أيّها الطالب علماً

ائتِ حمّادَ بنَ زيدِ

فاطلب العلم بحلمٍ

ثمّ قيّده بقيدِ

وكان حديثه أربعة آلاف حديث يحفظها (تاريخ الثّقات 130 / 329، وتاريخ ابن معين 2: 130، وتاريخ الكبير 2: 1: 24).

(3) تاريخ الثّقات للعجليّ 97: 212، وابن معين 2: 86، والبخاريّ الكبير 1: 2: 192، والثقات 6: 140).

(4) عبّاد بن العوّام الكلابيّ، أبو سهل الواسطي، متّفق على توثيقه، حديثه في الكتب الستّة، ترجمته في: التهذيب 5: 99.

٣٠٣

وعليّ بن حكيم الأوديّ الكوفيّ(1) ، وعبد السلام بن حرب بن سليم النهديّ، ثقة ثبت (تاريخ الثّقات 303 / 1001).

وعطاء بن مسلم، من أهل اليمن، ثقة (تاريخ الثّقات 333 / 1131).

وعبد الوارث بن سعيد، بصريّ، ثقة، وكان يرى القَدرَ ولا يدعو إليه. (تاريخ الثّقات 314 / 1046. والبخاريّ الكبير 3: 2: 118، وتاريخ ابن مَعين 2: 377). وفضيل بن عَياض التميميّ: كوفيّ، ثقة، ومتعبّد، رجل صالح، سكن مكّة(2) .

ويحيى بن يمان العجليّ: كان من كبار أصحاب الثّوريّ، وكان ثقة، جائز الحديث.(3)

____________________

(1) عليّ بن حكيم الأوديّ الكوفيّ، روى عن: حفص بن غياث، وسفيان بن عيينة، وشريك بن عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجرّاح، وعمرو بن أبي المقدام، وعليّ بن مسهر، وغيرهم.

روى عنه: البخاريّ، ومسلم، والفريابيّ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمّد بن أبي شيبة، وأبو الصّلت عبد السلام بن صالح الهرويّ... وخلق.

عن يحيى بن مَعين: ثقة. وعن أبي حاتم: صدوق. والآجري، عن أبي داود: صدوق. قال النّسائيّ: ثقة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين (الجرح والتعديل 6 / الترجمة 1002، والكنى للدولابيّ 1: 147، وتاريخ البخاريّ الكبير 6 / الترجمة 3376، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه 124).

(2) تاريخ الثّقات 384 / 1357. وثّقه أيضاً: الدارقطنيّ، والنسائيّ وابن حبّان. اشتهر بمجاورته بيت الله الحرام مع الجهد الشديد والورع الدائم... وتوفّي سنة (187 هـ) (تاريخ البخاريّ الكبير 4: 1 / 123، والثّقات 7: 315، والتهذيب 8: 294).

(3) تاريخ الثّقات للعجليّ 477 / 1830.

٣٠٤

نتيجة البحث

وجدنا أبا الصّلت عبد السلام بن حرب الهرويّ لا يروي إلاّ عن ثقة، أو صدوق، أو ثقة حافظ زاهد حجّة عابد ورع ؛ ولأجل ذلك قال عنه الحاكم: ثقة مأمون. ولم نجد في الحقل الواسع ممّن روى عنهم أبو الصَّلت: رافضيّاً!

ومن الندرة جدّاً أن قيل من أحدهم: يتشيّع، أو: إلاّ أنّه شيعيّ. مع التذكير بأنّ القاعدة المقرّرة عند أهل العلم بالحديث أنّ الجرح على المذهب باطل، والميزان عندهم: صدق الراوي في نفسه وثقته، ونكتفي هنا بذكر قول الذهبيّ - وقد ذكرناه في حديث ردّ الشمس - قال: فلو رُدّ حديث الشيعة لذهب جُملة من الآثار النبويّة، وهذه مفسدة بيّنة.(1)

روى عن أبي الصَّلت خلق، منهم:

أحمد بن منصور بن سيّار بن المبارك البغداديّ الرماديّ،(2) ومحمّد بن

____________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 5 / الترجمة أبان بن تغلب.

(2) الثّقات لابن حبّان 5: 34 / 204، والجرح والتعديل 2: 53، وتهذيب الكمال للمزّيّ 1: 35، وتاريخ بغداد 5: 187 / 1875، وتهذيب الكمال للمزّيّ 1: 492 / 113.

قال ابن حبّان: أحمد بن سيّار المروزيّ، يروي عن العراقيّين وأهل الشام ومصر، وكان من الجمّاعين للحديث والرحّالين فيه مع التيقّظ والإتقان والذبّ عن المذهب والتضييق على أهل البدع.

روى عن: أحمد بن محمّد بن حنبل، وأبي داود الطيالسيّ، وعبد الرزّاق بن همّام، وعبيد الله بن موسى العبسيّ، وإسحاق بن راهويه، وسليمان بن حرب، ومحمّد بن كثير العبديّ، وآخرين. روى =

٣٠٥

إسماعيل بن سَمُرة السرّاج(1) ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمّد بن عليّ ابن

____________________

= عنه: البخاريّ، وعامّة الخراسانيّين ؛ وعبد الرحمان بن أبي حاتم، وأبو عوانة الأسفرايينيّ، والحسين بن إسماعيل المحامليّ، وابن ماجة، والقطّان... (المصادر السابقة).

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: كتبنا عنه مع أبي، وكان أبي يوثّقه. وقال الدار قطنيّ: ثقة (الجرح والتعديل وتهذيب الكمال).

قال إبراهيم بن جابر الفقيه: حدّثني أبو يعلى الورّاق عن عبّاس الدوريّ قال: أنا أسكت من أمر الرّمادي عن شيء أخاف أن لا يسعني، كنت ربّما سمعت يحيى بن معين يقول: قال أبوبكر الرماديّ (تاريخ بغداد 5: 152). وهذا يعني أنّ الرماديّ حجّة عند ابن معين. وقال ابن جابر: حدّثني بعض أصحابنا عن إبراهيم الأصبهانيّ قال: لو أنّ رجلين قال أحدهما: حدّثني أبوبكر ابن أبي شيبة، وقال الآخر: حدّثنا أبوبكر الرماديّ، كانا سواء (تاريخ بغداد). قال ابن جابر: وحدّثنا بعض أصحابنا عن أخي خطّاب قال: هو أثبت منه - يعني الرماديّ أثبت من أبي بكر بن أبي شيبة - (و أبوبكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنّف).

(تاريخ بغداد 4: 151، وعنه في تهذيب الكمال 1: 494). وأخباره في ذلك تطول، وصنّف المسند، ومات أحمد سنة خمس وستّين ومائتين.

(1) روى عن أسباط بن محمّد القرشيّ، وحفص بن غياث، سفيان بن عُيَينة، وعبيد الله ابن موسى، وأبي معاوية الضرير، وأبي الصّلت الهرويّ، ووكيع بن الجرّاح، وأبي بكر ابن عيّاش، ومحمّد بن فضيل بن غزوان وأبي أسامة حمّاد بن أسامة، ويونس بن بكير الشيبانيّ...

روى عنه: التّرمذيّ، والنّسائيّ، وابن ماجة، وابن أبي داود، وابن أبي حاتم، ومحمّد ابن إسحاق بن خزيمة... قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقال: صدوق. وسمعت منه مع أبي وهو ثقة (الجرح والتعديل 7 / الترجمة 1080). وقال النّسائيّ: ثقة (تهذيب الكمال للمزّيّ 24: 479). ووثّقه ابن حبّان (المصدر نفسه 9. قال توفّي سنة ثمان وخمسين ومائتين (المصدر نفسه).

٣٠٦

الفضل ؛ يلقّب فُستُقة(1) ، وعبّاس الدوريّ(2) ؛ وابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن

____________________

(1) قال الخطيب: كان أحد مَن يحفظهم الحديث ويحفظه! حدّث عن خلف بن هشام البزّاز، وقتيبة بن سعيد، وعليّ ابن المدينيّ، وعبد الرحمان بن صالح، وكان ثقة (تاريخ بغداد 3: 64).

(2) عبّاس بن محمّد بن حاتم الدّوريّ البغداديّ، خَوارَزميّ الأصل.

راوية كتاب تاريخ يحيى بن معين، روى عن: أحمد بن حنبل وعبيد الله بن موسى، وابن داود الطيالسيّ، وعبد الحميد الحِمّانيّ، وأبي نُعيم الفضل بن دُكين، ويحيى بن معين، وشبابة بن سوّار، وخالد بن مخلد، وسليمان بن داود الهاشميّ، وعبد الرحمان القطان، وعن خلقٍ سواهم كثير من الكوفيّين والبصريّين.

روى عنه: مسلم والبخاريّ والترمذيّ والنّسائيّ وجعفر الفريابيّ والحسين المحامليّ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمّد ابن أبي الدنيا، وعبد الله البغويّ، وعبد الرحمان بن أبي حاتم، وأبو عبيد الآجريّ، وأبو العبّاس الأصمّ...

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي. وهو صدوق سئل عنه أبي فقال: صدوق (الجرح والتعديل 6 / الترجمة 1189) وقال النّسائيّ: ثقة (تاريخ بغداد 12: 146، وتهذيب الكمال 14: 248).

قال أبو العبّاس الأصمّ: لم أر في مشايخي أحسنَ حديثاً من عبّاس الدوريّ (تاريخ بغداد 12: 146).

وسأل يحيى بن الخطّاب يحيى بن معين أن يحدّثه فقال: ليس أحدّث فقال له: هو ذا تحدّث، قال: مَن؟ قال: عبّاس الدوريّ، قال: صديقنا وصاحبنا (تاريخ بغداد 12: 146، وتهذيب الكمال 14: 248). توفّي الدّوريّ سنة إحدى وسبعين ومائتين. (تاريخ بغداد، وتهذيب الكمال، وثقات ابن حبّان 4: 513، والجرح والتعديل، وسنن الدارقطنيّ 1 / 133، وموضّح أوهام الجمع للخطيب 3 / 303، والأنساب للسمعانيّ 5 / 400، والمعرفة والتاريخ للفسويّ بأجزائه الثلاثة.

٣٠٧

حرب بن شدّاد البغداديّ(1) نكتفي بهذا القدر ممّن رووا عن أبي الصَّلْت عبد السلام ابن صالح الهرويّ. وأنت لا تجد في أحدهم، ولا في مشايخهم ولا في تلامذتهم ومَن روى عنهم رافضيّاً، وليس فيهم من هو غير ثقة أو غير مأمون! بل ولا حتّى ضعيف، حالهم في ذلك حال مشايخ أبي الصَّلْت. كما أنّ المصادر التي

____________________

(1) نَسائي الأصل، روى عن: محمّد بن خازم أبي معاوية الضرير وعبد الرزّاق بن همّام، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وأبي الوليد الطيالسيّ، والوليد بن مسلم، ويحيى بن سعيد القطّان، ووكيع بن الجرّاح، وعبد الله بن إدريس، وشبابة بن سوّار، ومحمّد بن فضيل بن غزوان، ويزيد بن هارون وحفص بن غياث - من شيوخ الضرير -، ومروان بن معاوية الفزاريّ، ووَهْب بن جرير بن حازم، ويحيى بن أبي بكير الكرمانيّ وعبدة بن سليمان، وآخرين كثيرين. وكلّ هذه الأسماء ثقات انظر: تاريخ الثّقات للعجليّ.

روى عنه: البخاريّ، ومسلم، وابو داود، وابن ماجة، وابنه أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، وإبراهيم بن إسحاق الحربيّ، وعبّاس بن محمّد اللوريّ، وأبو يعلى الموصليّ وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيّ، ويعقوب بن شيبة...

قال معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: زهير أثبتُ من عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة، وكان في عبد الله تهاون بالحديث، لم يكن يفصل هذه الأشياء، يعني الألفاظ.

وقال أبو عبيد الآجريّ: قلت لأبي داود: أبو خثيمة حجّة في الرجال؟ قال: ما كان أحسنَ عِلمَه: وقال النّسائيّ: ثقة مأمون. وقال الحسين بن فهم: ثقة ثبت وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ثبتاً حافظاً متقناً. توفّي سنة أربع وثلاثين ومائتين.

(تاريخ بغداد 4: 162 - 164، وتاريخ الدارميّ / الترجمة 375، والبخاريّ الكبير 3 / الترجمة 1427، والكنى للدولابيّ 1 / 166، والجرح والتعديل 3 / الترجمة 2680، وثقات ابن حبّان 1 / 139، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه 53، وتهذيب الكمال 9: 402 / 2010).

٣٠٨

ترجمت لهم ليست من كتب الرافضة، بل ولا حتّى من كتب الشيعة.

القول في أبي الصّلت

العجليّ: عبد السلام بن صالح: بصريّ، ثقة.(1)

ابن شاهين: قال يحيى بن معين: أبو الصّلت الهرويّ: ثقة، صدوق، إلاّ أنّه يتشيّع، واسمه: عبد السلام بن صالح.(2)

وقال عمر بن الحسن بن عليّ بن مالك، عن أبيه: سألتُ يحيى بن معين عن أبي الصّلت الهرويّ، فقال: ثقة صدوق، إلاّ أنّه يتشيّع(3) . قلت: إنّي رأيت أصحابنا ببغداد يتكلّمون فيه! فقال: ما سمعنا أحداً يقول فيه أكثر من أنّه يرى الإجازة سماعاً، وكان لا يحدّث إلاّ من أصوله(4) .

____________________

(1) تاريخ الثّقات للعجليّ 303 / 1002.

(2) تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين 227 / 836.

(3) يتشيّع، من تهذيب الكمال للمزّيّ 18: 77.

(4) تاريخ بغداد 11: 236 / الرقم 5980، وتهذيب الكمال للمزّيّ 18: 77. وجاء في ترجمة عمر بن الحسن الأشنانيّ: حدّث عن: أبيه، وأبي إسماعيل الترمذيّ، وإبراهيم الحربيّ، وأبي بكر بن أبي الدنيا... وغيرهم من البغداديّين والكوفيّين.

روى عنه: أبو العبّاس بن عقدة، وابن السمّاك، والدار قطنيّ، وابن شاهين وأبو القاسم بن حبابة، والمعافى بن زكريّا، وغيرهم من المتقدّمين. (تاريخ بغداد 11: 236 / 5980، تهذيب الكمال للمزّيّ 18: 77). قال الخطيب: قلت: تحديث ابن الأشنانيّ في حياة إبراهيم الحربيّ له في أعظم الفخر وأكبر الشرف، وفيه دليل على أنّه كان في أعين الناس عظيماً، ومحلّه كان عندهم جليلاً (المصدر نفسه).

٣٠٩

حال أبي الصّلت ومذهبه

كان أبو الصّلت صاحب قشاف، وهو من آحاد المعدودين في الزهد، قَدِم «مَرو» أيّام المأمون يريد الغزو، فأُدخل على المأمون، فلمّا سمع كلامه جعله من الخاصّة من إخوانه، وحبسه عنده إلى أن خرج معه إلى الغزو، فلم يزل عنده مكرّماً إلى أن أراد إظهار كلام جَهْم والقول بالقرآن أنّه مخلوق، وجمع بينه وبين بِشْر المريسيّ وسأله أن يُكلّمه، وكان عبد السلام يردّ على أهل الأهواء من المرجئة والجهميّة والزنادقة والقَدَريّة، وكلّم بِشر المريسيّ(1) غير مرّة بين يَدَي المأمون مع غيره من أهل الكلام، كلّ ذلك كان الظفر له، وكان يعرف بكلام الشيعة، وناظرته في ذلك لأستخرج ما عنده فلم أره يُفرط، ورأيته يقدّم أبا بكر وعمر، ويترحّم على عليّ وعثمان، ولا يذكر أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ بالجميل، وسَمِعتُه يقول: هذا مذهبي الذي أدين الله به، إلاّ أنّ ثمّة أحاديث يرويها في المثالب. وسألت إسحاق بن إبراهيم عن تلك الأحاديث، وهي أحاديث مرويّة نحو ما جاء في أبي موسى - الأشعريّ -، وما رُوي في معاوية، فقال: هذه أحاديث قد رُويت ؛ قلت: فتكره كتابتها وروايتها، والرواية عمّن يرويها؟ فقال: أمّا من يرويها على طريق المعرفة فلا أكره ذلك، وأمّا من يرويها ديانةً ويريد عيب

____________________

(1) قال العجليّ: رأيت بشراً المريسيّ عليه لعنة الله مرةً واحدة، شيخ قصير ذميم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر، أشبه شيء باليهود، وكان أبوه يهوديّاً صبّاغاً بالكوفة، لا يرحمه الله، فلقد كان فاسقاً (تاريخ الثقات للعجليّ 81 / 153).

٣١٠

القوم فإنّي لا أرى الرّواية عنه.(1)

نتيجة البحث

إنّ أبا الصّلت لم يكن رافضيّاً، فليس من مذهبه التعرّض للصحابة إلاّ بالجميل إلى حدّ أنّه لا يذكر من أخبار معاوية الذي قاتل أمير المؤمنين عليّاًعليه‌السلام ديانةً وإنّما على أنّها أخبار حفل التاريخ بها، وبذا انتقض وصفه بالتشيّع كذلك.

وهو ثقة صدوق في نفسه، يردّ على القَدَريّة وهم الذين سمّى ابن تيميه كتابه بهم: منهاج السنّة النبويّة في نقض الشيعة والقَدَريّة! فإنّ أبا الصّلت قد سبق ابن تيميه في نقض القدريّة بخمسة قرون! وإنّ ابن معين، الذي هو حجّتكما، قد دفع قولكما فيه: دجّال كذّاب! فقد قال عنه: لم يكن أبو الصّلت عندنا من أهل الكذب.(2)

أبو الصّلت وحديث «أنا مدينة العلم».

قال القاسم بن عبد الرحمان الأنباريّ قال: حدّثنا أبو الصّلت الهرويّ قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه».(3)

____________________

(1) تاريخ بغداد 11: 48، وتهذيب الكمال للمزّيّ 18: 76.

(2) تاريخ بغداد 11: 49، تهذيب الكمال للمزّيّ 18: 78.

(3) نفسه.

٣١١

قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح.

قلت - الخطيب -: أراد أنّه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه. أخبرنا محمّد بن عليّ المقرئ، أخبرنا محمّد بن عبد الله النيسابوريّ قال: سمعت أبا العبّاس محمّد بن يعقوب الأصم يقول: سمعت العبّاس بن محمّد الدوريّ يقول: سمعت يحيى بن معين يوثّق أبا الصّلت عبد السلام بن صالح، فقلت - أو قيل له -: إنّه حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها»! فقال: ما تريدون من هذا المسكين؟! أليس قد حدّث به محمّد بن جعفر الفيديّ عن أبي معاوية(1) ؟!

وهذا القول من ابن معين، يعني أنّ الفيدي(2) . عنده ثقة. وبعد: هل الفَيْديّ واهٍ ضعيف وضّاع عند ابن تيميه؟ وغير ثقة ولا مأمون عند الذهبيّ، حاله حال

____________________

(1) تاريخ بغداد 11: 50 ؛ تهذيب الكمال للمزّيّ 18: 77.

(2) هو محمّد بن جعفر بن أبي مُواتية الكلبيّ، الكوفيّ، ويقال البغداديّ العلاّف المعروف بالفَيدي، نزل فَيْد.

روى عن: أبي معاوية الضرير، وأبي نعمي الفضل بن دكين، ووكيع بن الجرّاح، ومحمّد بن فضيل ابن غزوان، وجابر بن نوح الحمّانيّ، وقبيصة بن عقبة... ؛ وروى عنه: البخاريّ زكريّا بن يحيى الناقد، ويعقوب بن شيبة السدوسيّ...، ذكره ابن حبّان في كتاب الثقات، وذكره أبو نعيم في الثقات. توفّي سنة ستّ وثلاثين ومائتين (تاريخ بغداد 2: 118 / 511، الثّقات 5: 485 / 3579، تهذيب الكمال للمزّيّ 24: 586 / 5119).

فتوثيق ابن معين للفيدي، واستشهاده به في صحّة الحديث، يُلزمها تصديق الحديث وتصحيحه، وهو ما أسكت الذهبيّ عنه، فيما كذّبه ابن تيميه جُرأةً منه وغرضاً!

٣١٢

أبي الصَّلْت؟ مع التذكير بأنّ الفَيْدي تُوفّي سِنة ستّ وثلاثين ومائتين، فهو معاصر لابن مَعين المتوفّي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، فالحكم له لا لهما!

أبو معاوية الضّرير: محمّد بن خازم التميميّ السعديّ، أبو معاوية الضّرير الكوفيّ، مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميم، عمي صغيراً.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيّ(1) ، وسليمان الأعمش، وروى عن: أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعيّ(2) ، ومحمّد بن السائب الكلبيّ «شيخ النسّابة، توفّي سنة 204 هـ، له: جمهرة النسب، ونسب معد وعدنان الكبير، وما النسب لأبي عبيد، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم، إلاّ جمهرة النّسب باسمٍ

____________________

(1) ذكره العجليّ، قال: تابعيّ، سمع من خمسة من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : عبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وعمرو بن حُريث، وأبي جُحَيفة وهب بن عبد الله السوائيّ، وقيس بن عائذ. وكان رجلاً صالحاً ثقة. وكان راوية عن قيس بن أبي حازم [ قيس هذا من أصحاب عبد الله، وسمع من أبي بكر، ثقة. تاريخ الثّقات 392 / 1393، تاريخ البخاريّ الكبير 4: 145، الثّقات 5: 307، والتهذيب 8: 386 ] الأحمسيّ، تابعيّ لم يكن أحد أروى منه...، وكان عالياً في الكوفيّين (تاريخ الثّقات 64 / 84).

(2) كوفيّ، تابعيّ، ثقة. روى عن ثمانية وثلاثين صحابيّاً، رأى عليّاً، وروى عن الأعمش وشعبة والثّوريّ وسفيان بن عُيَينة. قال العجليّ: حدثنا أبي: كان أبو إسحاق يقول لإسرائيل: الزمْ هؤلاء الثلاثة ؛ فإنّهم أصحاب علم وفصاحة: عبد الملك بن عمير، والأعمش، وسماك بن حرب. وهو من أوعية العلم (تاريخ الثقات 366 / 1272).

وثّقة: النّجاشيّ، وابن داود، قالا: ثقة هو وأبوه (رجال النجاشي 18 ورجال ابن داود 54).

٣١٣

آخر!»، وشعبة بن الحجّاج أبو بسطام البصريّ(1) ، وهشام بن عروة (ثقة: تاريخ الثقات 459 / 1740، والتهذيب 11: 48)، وليث بن أبي سليم(2) ، يزيد بن زياد ابن أبي الجعد(3) ، وعاصم الأحول (بصريّ ثقة: التهذيب 5: 42).

وجعفر بن بُرقان(4) ، وسهيل بن أبي صالح(5) ، ومالك بن مِغْول(6) ، وسليمان الأعمش وهو من أقرانه...

روى عنه: الإمام أحمد بن حنبل، وسليمان الأعمش، وأبو خيثمة زهير بن حرب - مضت ترجمته وعلوّ شأنه في الحديث والرجال -، ويحيى بن معين، ويحيى بن سعيد القطّان(7) ، وهو من أقرانه، ومحمّد بن إسماعيل بن سَمُرة

____________________

(1) شعبة بن الحجّاج: واسطيّ سكن البصرة، ثقة تقيّ، أميرالمؤمنين في الحديث، عالم أهل البصرة، وهو أوّل من فتّش عن الرجال في العراق (تاريخ الثّقات للعجليّ 220 / 665، وتاريخ ابن معين 2: 252، وتاريخ البخاريّ الكبير 2: 2442، وطبقات ابن سعد 7: 280، وتاريخ بغداد 9: 255).

(2) جائز الحديث. (تاريخ الثّقات 399 / 1431).

(3) كوفيّ ثقة. (تاريخ الثّقات 478 / 1842). وثّقه أيضاً: أحمد، وابن معين، وابن حبّان. (التهذيب 11: 328).

(4) ذكره العجليّ فقال: ثقة. (تاريخ الثّقات 96 / 208) ووثّقه أيضاً: الدارميّ، وابن مَعين، ويعقوب بن سفيان، وابن عُيينة، وابن حبّان وغيرهم (تاريخ ابن معين 2: 84، البخاريّ الكبير 1: 1 / 186، وثقات ابن حبّان 6: 136).

(5) سهيل بن أبي صالح السّمان، مدنيّ ثقة (تاريخ الثّقات 210 / 637).

(6) كوفيّ ثقة، رجل صالح مبرز في الفضل (تاريخ الثّقات 419 / 1539، التهذيب 10: 22).

(7) يحيى بن سعيد القطّان البصريّ (120 - 198 هـ) ثقة، نقيّ الحديث، وكان لا يحدّث إلاّ عن ثقة، وهو أثبت في سفيان من جماعةٍ ذكرهم (تاريخ الثّقات 472 / 1080). سمع: هشام بن =

٣١٤

الأحمسيّ - مضت ترجمته -، وابن أبي شيبة عبد الله بن محمّد(1) ، وأخوه: عثمان بن محمّد بن أبي شيبة(2) ، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد - مضت ترجمته - ومحمّد ابن عبد الله بن المبارك، وخلق كثير.

نتيجة البحث

الذي وجدناه في أبي معاوية هو عين الذي وجدناه في أبي الصّلت، فإنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقة، ولا يروي عنهما إلاّ ثقة وممّن يأتمّ بهم: أبو الفرج والذهبيّ، وابن تيميه نفسه! ووجدنا أبا الصّلت ثقةً مأموناً في نفسه، فعلينا أن ننظر في أبي معاوية:

ذكره العجليّ فقال: ثقة.(3)

____________________

= عروة، وسليمان الأعمش، وسفيان الثّوريّ، وشعبة، ومالك بن أنس...، روى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة، وبندار، وعليّ المدينيّ...، مات سنة مائة وثمان وتسعين. وأخباره تطول، أجمعوا على وثاقته وعلوّ شأنه. (الجرح والتعديل 9 / الترجمة 624، ثقات ابن شاهين / الترجمة 1586، رجال صحيح مسلم 194، المعرفة ليعقوب 1 / 716، 2 / 140...، طبقات ابن سعد 7 / 193).

(1) كوفيّ ثقة حافظ للحديث (تاريخ الثّقات 276 / 878). وجاء في ترجمته. الإمام العلم، سيّد الحفّاظ، وصاحب الكتب الكبار: (المسند) و (المصنّف) و (التفسير) (الجرح والتعديل 3: 2 / 160، وتاريخ بغداد 10: 66، والتهذيب 6: 2).

(2) كوفيّ ثقة. (تاريخ الثّقات 329 / 1111). وهو صاحب المسند والتفسير حافظ ثقة شهير. التهذيب 7: 149.

(3) تاريخ الثّقات 403 / 1450.

٣١٥

قال عبّاس الدوريّ: قلت ليحيى: أيّما أعجب إليك في الأعمش: عيسى ابن يونس أو حفص بن غياث، أو أبو معاوية؟ فقال: أبو معاوية.(1)

وقال يحيى بن معين: قال أبو معاوية: هذه الأحاديث حَفِظتُها من فِيَّ الأعمش.(2)

وقال أيوب بن سافريّ: سألت أحمد - بن حنبل - ويحيى عن أبي معاوية وجرير، قالا: أبو معاوية أحبّ إلينا. يعنيان في الأعمش.(3)

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث الأعمش يقول: قد صار حديث الأعمش في فمي عَلقَماً، أو هو أمرّ من العلقم ؛ لكثرة ما يُردّد عليه حديث الأعمش.(4)

وقال عثمان بن سعيد الدارميّ: سألت يحيى بن معين: أبو معاوية أحبّ اليك في الأعمش أو وكيع؟ فقال: أبو معاوية أعلم به.(5)

قال عبّاس الدوريّ: قلت ليحيى: كان أبو معاوية أحسنهم حديثاً عن الأعمش؟ قال: كانت الأحاديث الكبار العالية عنده.(6)

وقال أبو زرعة الدمشقيّ: سمعت أبا نعيم يقول: لزم أبو معاوية الأعمش

____________________

(1) تاريخ يحيى بن معين 1: 198 / 1271.

(2) نفسه 1: 276 / 1830.

(3) تاريخ بغداد 5: 248، وتهذيب الكمال 25: 128.

(4) نفسه.

(5) تاريخ يحيى 2: 49.

(6) تاريخ بغداد 5: 244.

٣١٦

عشرين سنة.(1)

وقال إبراهيم الحربيّ: قال لي الوكيعيّ: ما أدركنا أحداً كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية.

قال النّسائيّ: أبو معاوية ثقة(2) .

مات أبو معاوية سنة خمس وتسعين ومائة(3) .

هنا تبيّن حال أبي معاوية الضّرير أيضاً، فقد شهد له أئمّة الحديث والرجال ممّن لا ينبغي لابن تيميه أن يوقع نفسه في زُبيتهم، منهم: الإمام أحمد، وابن معين، والقطّان، وابنا أبي شيبة...

ووجدناهم يزكّونه من خلال ملازمته الطويلة للأعمش، وأنّه أعلم بحديث الأعمش من غيره، حتّى صار حديث الأعمش في فمه أمرّ من العلقم لكثرة ما يُسأل عنه فيجيب، فيما يُعرضون عن فطاحل علماء عصره في هذا الأمر. والأعمش هو في سند حديث مدينة العلم.

الأعمش: سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ، مولاهم أبو محمّد الأعمش.

روى عن: إبراهيم النّخعيّ(1) ، وإسماعيل بن أبي خالد(2) ، وأنس بن مالك،

____________________

(1) نفسه: 246.

(2) رجال البخاريّ للباجيّ 2: 631.

(3) طبقات ابن سعد 6: 392، وتاريخ خليفة 466، وفي تاريخ بغداد 5: 243 سنة أربع وتسعين ومائة.

٣١٧

وسعيد بن جبير، وأبي إسحاق السّبيعيّ، وقيس بن أبي حازم - أدرك أبا بكر فبايعه. قال العجليّ: ثقة. (العجليّ 392 / 1393) -، وسلمة بن كهيل(3) ، وسليمان

____________________

(1) إبراهيم بن يزيد النّخعي: كوفيّ، ثقة، وكان مفتي الكوفة هو والشعبيّ في زمانهما، وكان رجلاً صالحاً وفقيهاً، مُتوقّياً، قليل التكلّف (تاريخ الثّقات 56 / 45).

(2) ذكرنا بعض ترجمته فيما مضى: روى عن إسماعيل بن عبد الرحمان السديّ وهو من أقرانه، وزرّ بن حُبيش، وعامر الشّعبيّ، وعطاء بن السائب، وأبي إسحاق السّبيعيّ، ومجالد بن سعيد - وهو من أقرانه -، وسَلَمة بن كُهيل، وعبد الرحمان بن أبي ليلى ؛ وروى عنه: ابن شُبرمة، وسفيان الثّوريّ، وابن عُيَينة، وأبو معاوية الضّرير، ووكيع الجرّاح، وشعبة بن الحجّاج، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن نُمَير، وعبيد الله بن موسى، وحفص بن غياث - الإمام، مضت ترجمته -، وشريك بن عبد الله وعبّاد بن العوّام، و عبد الله بن إدريس، ومحمّد بن فضيل بن غزوان... وهؤلاء ثقات الرواة وصلحاؤهم (تاريخ الثّقات للعجليّ، وطبقات ابن سعد، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتاريخ البخاريّ الكبير، والثقات لابن حبّان، والمعرفة والتاريخ للفسويّ، وتاريخ الدارميّ، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين).

عن مروان بن معاوية: كان إسماعيل يسمّى الميزان (الجرح والتعديل 1: 1 / 175).

وجرير قال: سمعت مجالداً يذكر عن الشعبيّ، قال: ابن أبي خالد يَزْدرِد العلم ازدراداً. (نفس المصدر). وقال عليّ ابن المدينيّ: قالت ليحيى بن سعيد: ما حملت عن إسماعيل عن عامر، صحاحٌ؟ قال: نعم (نفس المصدر).

وقال محمّد بن محبوب عن يحيى بن سعيد: كان سفيان به معجباً (البخاريّ الكبير 1: 1 / 351).

وعبد الله بن المبارك، عن سفيان الثّوريّ قال: حُفّاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن إسماعيل، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ ؛ وإسماعيل أعلم الناس بالشعبيّ وأثبتهم فيه (الجرح والتعديل 1: 1 / 174، وطبقات ابن سعد 6: 240).

(3) سلمة بن كهيل الحضرميّ: كوفيّ، ثقة، ثبت في الحديث تابعيّ، سمع من جندب بن عبد الله (تاريخ الثّقات 197 / 591 وفي تاريخ ابن معين 1: 235 / 1525).

٣١٨

بن مَيسرة الأحمسيّ، وأبي وائل شقيق بن سلمة الأسديّ،(1) وعكرمة مولى ابن عبّاس، ومجاهد بن جبر المكّيّ، وسالم بن أبي الجعد، كوفيّ تابعيّ ثقة «العجليّ 173 / 496»، والمنهال بن عمرو(2) ، وأبي صالح مولى أم هانئ...

روى عنه: سفيان الثّوريّ، وسفيان بن عيينة، وشريك بن عبد الله وأبان ابن تغلب(3) ، وأسباط بن محمّد القرشيّ(4) ، وحفص بن غياث، وعبد الله بن المبارك،

____________________

(1) شقيق بن سَلَمة، بصريّ، رجل صالح. (تاريخ الثّقات 221 / 673) وانظره في تاريخ ابن معين 2: 258، والتاريخ الكبير 2: 2 / 245، والثقات لابن حبّان 4: 354، وطبقات ابن سعد 6: 96.

(2) المنهال بن عمرو: كوفيّ، ثقة (تاريخ الثّقات 442 / 1643). وثّقه أيضاً: ابن معين والنّسائيّ وابن حبّان (التهذيب 10: 319، وتاريخ ابن معين 1: 300 / 1999 وقال: ثقة).

(3) أبان بن تغلب الكوفيّ القاري. روى عن: محمّد بن عليّ الباقرعليه‌السلام ، وابنه جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام ، وعِكرِمة مولى ابن عبّاس، والمنهال بن عمرو، وأبي إسحاق السّبيعيّ، وعطيّة العوفيّ، وسليمان الأعمش...

روى عنه عبد الله بن المبارك، وعبّاد بن العوّام، وابن عُيينة، وشُعبة بن الحجّاج، وأبو معاوية الضّرير، وحمّاد بن زيد، وموسى بن عقبة - وهو من أقوانه... قال ابن حنبل وابن مَعين والنّسائي وأبو حاتم: ثقة صالح (تهذيب الكمال للمزّيّ 2: 7)، وفي الكامل لابن عديّ: له أحاديث ونسخ، وعامّتها مستقيمة، وهو من أهل الصدق في الروايات (الكامل 1 / 192)، مات سنة إحدى وأربعين ومائة.

(4) أسباط بن محمّد بن عبد الرحمان بن خالد بن ميسرة القرشيّ الكوفيّ روى عن الأعمش، وأبي إسحاق الشّيبانيّ، وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثّوريّ، ومِسعَر بن كِدام، وأبي بكر الهذليّ....

روى عنه: أحمد بن محمّد بن حنبل، وأحمد بن منيع البغويّ، وإسحاق بن راهوية، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمّد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسيّ... ؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي: أسباط أحبّ إليك في سعيد أو الخفّاف؟ فقال: أسباط أحبّ إليّ ؛ لأنّه سمع بالكوفة (الجرح =

٣١٩

وعبد الله بن نمير، وعبيد الله بن موسى، وعبد السلام بن حرب «الهرويّ»، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو عوانة، وأبو معاوية الضّرير، ويحيى بن سعيد القطّان، وأبو إسحاق السّبيعيّ - وهو من شيوخه -، وفضيل ابن مرزوق، ومحمّد بن فضيل بن غزوان، وأبو عوانة، وأبو خالد الأحمر، وقتادة الرّهاويّ...

قال عليّ ابن المدينيّ: حَفِظ العلم على أمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ستّةٌ: فلأهل مكّة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب الزُّهريّ، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السّبيعيّ وسليمان بن مهران الأعمش، ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير وقتادة.(1)

وقال عصام الأحول: مرّ الأعمش بالقاسم بن عبد الرحمان(2) .

فقال: هذا الشيخ أعلم الناس بقول عبد الله بن مسعود.(3)

وقال عبّاس الدّوريّ، عن سهل بن حليمة: سمعت ابن عُيَينة يقول: سبق

____________________

= والتعديل 1 / 1 / 333). وعن يحيى بن معين قال: أسباط بن محمّد، ثقة (تاريخ يحيى بن معين 1: 199 / 1284) وأبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ثقة (الجرح والتعديل 1: 1 / 333). وقال أبو حاتم: صالح (الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمان 1: 1 / 333). وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: سألت أبي: أسباط بن محمّد أحبّ إليك في سعيد أو الخفّاف؟ فقال: أسباط أحبّ إليّ ؛ لأنّه سمع بالكوفة (نفس المصدر).

وقال يعقوب بن شيبة: كوفيٌّ ثقةٌ صدوق، وكان من قريش، توفّي بالكوفة في المحرّم سنة مئتين (الطبقات الكبرى 6: 274، الثقات لابن حبّان 1: 25، وتاريخ بغداد 6: 47، وتهذيب الكمال 2: 356).

(1) تاريخ بغداد 9: 11.

(2) القاسم بن عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود، ثقة رجل صالح (تاريخ الثقات 386 / 1367).

(3) حلية الأولياء 5: 48.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأمّا إذا وصل إقراره فقال : علَيَّ ، أو : عندي ألف وديعة هلكت ، فللشافعيّة قولان(١) ، كما في قوله : علَيَّ ألف قضيتُها.

ولو فصل فقال : له علَيَّ ألف ، وسكت ، ثمّ قال مفصولاً : وديعة هلكت ، لم يُقبل قولاً واحداً ؛ لأنّه فسّر إقراره بما يرفعه منفصلاً.

مسألة ٩٧٣ : لو قال : لفلان علَيَّ ألف وديعة ، قُبِل على ما تقدّم من الخلاف.

فعلى القبول لو جاء بألف وقال : هذا هو ، قنع به.

وإن لم يأت بشي‌ء وادّعى التلف أو الردّ ، ففي القبول للشافعيّة وجهان مبنيّان على تأويل كلمة « علَيَّ » إن حملناها على وجوب الحفظ قُبِل ، وهو الأصحّ عندهم. وإن حملناها على صيرورته مضموناً عليه فلا(٢) .

ولو قال : معي ، أو : عندي ألف ، فهو محتمل للأمانة ، فيُصدَّق في قوله : إنّه كان وديعةً ، وفي دعوى التلف والردّ.

ولو قال : له عندي ألف درهم مضاربة دَيْناً ، أو وديعة دَيْناً ، فهو مضمون عليه ، ولا يُقبل قوله في دعوى الردّ والتلف على ما تقدّم.

هذا إذا فسّر منفصلاً ، وإن فسّره متّصلاً ، ففيه للشافعيّة قولا تبعيض الإقرار(٣) .

مسألة ٩٧٤ : يجوز عندنا إعارة الدراهم والدنانير ؛ لأنّه قد يمكن الانتفاع بها وردّ عينها إن كان يتجمّل بها.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

٤٢١

وللشافعي قولان :

أحد هما : هذا.

والثاني : المنع ؛ لأنّه لا ينتفع بها مع بقاء عينها انتفاعاً مقصوداً(١) .

وقد وافقنا على أنّها مضمونة(٢) .

أمّا عندنا : فلأنّ العارية وإن لم تكن مضمونةً لكن لنا نظر في ضمان عارية الدراهم والدنانير، وكان الأصل فيه أنّ الانتفاع التامّ بها إنّما يكون بإتلافها ، فلهذا وقعت العارية فيه مضمونةً.

وأمّا عند الشافعي : فلأنّ العارية مطلقاً مضمونة(٣) .

فعلى كلا التقديرين - أعني تقدير صحّة العارية فيها وفسادها - تكون مضمونةً ؛ لأنّ حكم الضمان يستوي فيه الصحيح والفاسد من العقود ، فإذا كان صحيح العقد يقتضي الضمان ، كان فاسده كذلك ، وإن لم يقتضِ فلا.

إذا عرفت هذا ، فإذا أقرّ بألف عارية ، كان الألف مضمونةً عليه.

مسألة ٩٧٥ : لو قال : دفع إلَيَّ ألفاً ، ثمّ فسّره بوديعةٍ ، وزعم تلفها في يده ، صُدّق بيمينه‌ ؛ لأنّ الدفع لا يستلزم الثبوت في الذمّة ، فقُبل تفسيره بالوديعة وبالتلف.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٢٦٦ ، الوسيط ٣ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٣٤ ، و ٦ : ٤٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٢.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٢٦٦ ، الوسيط ٣ : ٣٥١ و ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ و ٢٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٣٤ ، و ٦ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ و ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠ و ٧٢.

(٣) نفس المصادر.

٤٢٢

ولو قال : أخذتُ منه ألفاً وديعة ، فكذلك - وبه قال الشافعي(١) - إذ لا فرق بين الدفع والأخذ.

وقال أبو حنيفة : إذا قال : أخذتُ منه ألفاً ، ثمّ فسّره بوديعةٍ ، وقال المأخوذ منه : بل غصبتَه ، فالقول قول الـمُقرّ له ؛ لأنّ الأخذ منه قد لا يكون برضاه ، والدفع قد يكون برضاه(٢) . وبه قال بعض الشافعيّة(٣) .

ولو ذكره على الاتّصال فقال : أخذتُ من فلان ألفاً وديعة ، لم يُقبل عند أبي حنيفة(٤) .

وعلى قول بعض الشافعيّة يجي‌ء(٥) فيه الوجهان في تبعيض الإقرار(٦) .

ولو قال : أودعني ألفاً فلم أقبضها ، أو : أقرضني ، أو : أعطاني فلم أقبض ، قُبِل قوله مع الاتّصال ، ولم يُقبَل مع الانفصال ، على إشكالٍ.

وكذا إذا قال : نقدني ألفاً فلم أقبضها ، وبهذا قال الشافعي(٧) .

وقال أبو يوسف : لا يُصدَّق ؛ لأنّ « نقدني » يُفهم منه القبض ، ولهذا يقولون : بِعْ بالنقد ، ويريدون : بالقبض(٨) .

وهو غلط ؛ لأنّه أضاف ذلك إلى المُقرّ له ، فصار بمنزلة قوله : أعطاني‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ٢١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨.

(٥) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « يجري » بدل « يجي‌ء ».

(٦) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٧) البيان ١٣ : ٤٤٠ ، المغني ٥ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٢١.

(٨) المبسوط - للسرخسي - ١٨ : ٢٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢١٧ ، البيان ١٣ : ٤٤٠.

٤٢٣

وأقرضني.

المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم

مسألة ٩٧٦ : إذا قال : لك هذه الدار عارية ، فهو إقرار بالإعارة ، وله(١) الرجوع فيها متى شاء ، وبه قال جماعة من الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : قوله : « هي لك » إقرار بالملك لو اقتصر [ عليه ](٣) فذِكْرُ العارية بعده ينافيه ، فيكون على القولين في تبعيض الإقرار(٤) .

وردّه قومٌ بأنّ الإضافة باللام تقتضي الاختصاص بالملك أو غيره ، فإذا تُجرَّد وأمكن الحمل على الملك ، يُحمل عليه ؛ لأنّه أظهر وجوه الاختصاص. وإن وصل بها ذِكْر وجهٍ آخَر من الاختصاص ، أو لم يمكن الحمل على الملك ، كقولنا : « الجلّ للفرس » حُمل عليه(٥) .

ولو قال : « هذه الدار لك هبة عاريةٍ » بإضافة الهبة إلى العارية ، أو : « هبة سكنى » فهو كما لو قال : « لك عارية » بغير فرقٍ.

وإذا ثبت أنّها عارية ، كان له الرجوع في العارية فيرجع(٦) في المستقبل ، فأمّا ما استوفاه من المنفعة فلا.

____________________

(١) في « ر » والطبعة الحجريّة : « فله » بدل « وله ».

(٢) الوسيط ٣ : ٣٥١ ، البيان ١٣ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) الوسيط ٣ : ٣٥١ - ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « فيقبل » بدل « فيرجع ».

٤٢٤

فإن قيل : قوله : « هذه الدار لك » إقرار بها ، فإذا قال : « هبة سكنى » كان رجوعاً عن إقراره بالدار.

قلنا : إنّ قوله : « هذه الدار لك » يكون إقراراً بها إذا سكت ، فإذا قال له : « لك سكناها » كان إقراراً بالسكنى. ولأنّ سكنى الدار منافعها ، والمنافع منها ، فكأنّه استثنى أكثر الجملة ، وهو جائز.

مسألة ٩٧٧ : الإقرار بالهبة لا يتضمّن الإقرار بالقبض ؛ لتغايرهما ، وعدم التلازم بينهما ، وكون القبض شرطاً في لزوم الهبة لا يوجب كونه شرطاً(١) في تحقّق حقيقتها ، وكيف لا! والهبة متقدّمة على القبض ، ولا يجوز اشتراط المتأخّر في المتقدّم ، وإلّا دارَ ؛ لتقدّم الشرط على المشروط.

وهذا هو المشهور أيضاً عند الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : إذا أقرّ بالهبة ثمّ قال : ما كنتُ أقبضتُه فلي الرجوع ، وقال الموهوب له : كنتُ قبضتُها ، فالقول قول الواهب ؛ لأصالة عدم القبض ، والإقرار بالهبة لا يتضمّن القبض(٣) .

ومن الشافعيّة مَنْ قال : إنّ الشافعي قال : إذا كانت العين في يد الموهوب له ، كان القولُ قولَ الموهوب له.

وهذا قاله على القول الذي يقول : إنّه إذا وهب له شيئاً في يده لا يحتاج إلى الإذن في القبض ، وإذا مضى زمان يمكن فيه القبض صار مقبوضاً(٤) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « اشتراطه » بدل « كونه شرطاً ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٢٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٧.

(٤) بحر المذهب ٨ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

٤٢٥

ولو قال : وهبتُه وخ رجتُ منه إليه ، فقد تقدّم(١) أنّ الظاهر أنّه ليس إقراراً بالقبض أيضاً.

وكذا لو قال : وهبتُ منه ومَلَكها ، أو ملّكتُه ، لم يكن إقراراً بالقبض إن اعتقد رأي مالك(٢) ، وإلّا كان إقراراً به.

مسألة ٩٧٨ : لو أقرّ بالهبة والقبض معاً ، فقال : وهبتُه وأقبضتُ ، أو : سلّمتُه منه ، أو : حازه(٣) منّي ، لزمه الإقرار ، وحُكم عليه بمقتضاه ، فإن عاد وأنكر القبض ، لم يُلتفت إلى إنكاره ؛ لاشتماله على تكذيب نفسه ، سواء ذكر لإقراره تأويلاً - بأن يقول : كان وكيلي أخبرني بأنّه أقبضه فأقررتُ به ولم يكن قد قبّض - أو لم يذكر.

ولو قال : إنّي أقررتُ بالقبض ؛ لقضاء العادة بالإقرار بالشي‌ء قبل تحقّقه فأحلفوه على أنّه قبضه(٤) ، كان له إحلافه ، وبه قال الشافعي(٥) .

وقال أبو إسحاق : إن لم يكذّب نفسه ، أُحلف له ، بأن يقول : كان وكيلي أخبرني بأنّه كان قبّضه فأقررتُ به(٦) .

والشافعي لم يفرّق بين الحالين ؛ لأنّ العادة جرت أن يشهد قبل أن يقبض ليقبض بعد ذلك المقبوض منه.

وكذا قبض الثمن والرهن والوقف.

وكذا لو أقرّ أنّه اقترض منه ألفاً وقبضها ، ثمّ قال : ما كنتُ قبضتُ‌

____________________

(١) في ص ٣٨٢ ، ضمن المسألة ٩٤٤.

(٢) وهو لزوم الهبة بالإيجاب والقبول ، راجع : الهامش (٣) من ص ٣٨٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أخذه » بدل « حازه ».

(٤) في « ج » : « على أنّي قبّضتُه ». وكذا في « ث ، ر » بدون « على ».

(٥) مختصر المزني : ١١٤ ، بحر المذهب ٨ : ٢٩٤ ، البيان ٨ : ١٠١.

(٦) بحر المذهب ٨ : ٢٩٤.

٤٢٦

وإنّما أقررتُ على ر سم الشهادة لأقبض ، كان على الـمُقرّ له اليمين ؛ لأنّ ذلك محتمل بحكم العادة.

ولو شهدت البيّنة بالقبض ، ثمّ قال : احلفوه أنّي أقبضتُه ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّه طعن في البيّنة.

هذا إذا شهدت البيّنة بمشاهدة القبض ، ولو شهدت بالإقرار به ، فهو كما تقدّم.

مسألة ٩٧٩ : لو أقرّ ببيعٍ أو هبةٍ وقبْضٍ ، ثمّ قال : كان ذلك فاسداً وأقررتُ لظنّي الصحّة ، لم يُصدَّق ، لكن له تحليف الـمُقرّ له ، فإن نكل حلف المـُقرّ ، وحُكم ببطلان البيع والهبة.

ولو أقرّ بإتلاف مالٍ على إنسانٍ وأشهد عليه ، ثمّ قال : كنتُ عازماً على الإتلاف فقدّمتُ الإشهاد على الإتلاف ، لم يُقبل منه بحال ، بخلاف ما لو أشهد على نفسه بدَيْنٍ ، ثمّ قال : كنتُ عازماً على أن أستقرض منه فقدّمتُ الإشهادَ على الاستقراض ؛ لأنّ هذا معتاد ، وذلك غير معتاد.

والوجه عندي : تساوي الصورتين ؛ لأنّه في الأُولى ادّعى دعوىً لو صدّقه الـمُقرّ له برئ ، فكان له إحلافه ؛ لانتفاعه بالنكول.

مسألة ٩٨٠ : يصحّ الإقرار بالعربيّة وغيرها من اللغات ؛ لأنّه إخبار ، فلا ينحصر طريقه في لغةٍ دون أُخرى ؛ لدلالة كلّ واحدٍ من اللغات على المعنى المراد ، فيصحّ إقرار كلّ أهل لغةٍ بلغتهم وغير لغتهم إذا عرفوها صحيحةً.

فلو أقرّ أعجميّ بالعربيّة أو بالعكس ، ثمّ قال : لم أفهم معناه لكن لُقّنتُ فتلقّنت ، صُدّق باليمين إن كان ممّن يجوز عليه ذلك وممّن يخفى عليه.

٤٢٧

وكذا البحث في جميع العقود والإيقاعات.

ولو أقرّ ثمّ قال : كنتُ يوم الإقرار صغيراً ، وهو محتمل ، صُدّق بيمينه ؛ إذ الأصل عدم الكبر.

وكذا لو قال : كنتُ مجنوناً يوم الإقرار ، وقد عهد له جنون ؛ لأصالة البراءة ، والاستصحاب.

ولو قال : كنتُ مُكرَهاً ، وهناك أمارة الإكراه من حبسٍ أو وكيل(١) ، فكذلك. وإن لم تكن هناك أمارة ، لم يُقبل قوله.

والأمارة إنّما تثبت بإقرار المـُقرّ له أو بالبيّنة. وإنّما تؤثّر إذا كان الإقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل ، أمّا لو كان في حبس غيره أو وكيل غيره ، لم يقدح ذلك في الإقرار للمُقرّ له.

ولو شهد الشهود على إقراره وتعرّضوا لبلوغه وصحّة عقله واختياره ، فادّعى الـمُقرّ خلافَه ، لم يُقبل ؛ لما فيه من تكذيب الشهود.

أمّا لو ادّعى الإكراه وأقام به البيّنة وشهدت بيّنة الـمُقرّ له بالاختيار ، قُدّمت بيّنة الـمُقرّ ؛ لأنّها تشهد بأمرٍ زائد ربما خفي عن بيّنة الـمُقرّ له.

مسألة ٩٨١ : إذا شهد الشهود بإقرار رجلٍ ، سُمعت شهادتهم ، ولم تفتقر صحّة الشهادة إلى أن يقولوا : « في صحّةٍ من عقله طائعاً غير مُكره حالة بلوغه وحُرّيّته ورشده » بل يُعوّل على الاكتفاء بأنّ الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح.

فإن قالوا ذلك ، كان تأكيداً ؛ لأنّ الظاهر سلامة العقل ، وعدم الإكراه ؛ لأنّه هو الأصل ، والظاهر أيضاً من حال الشهود صحّة الشهادة ، فإنّهم‌

____________________

(١) الظاهر : « توكيل » بدل « وكيل ».

٤٢٨

لا يشهدون على زائل العقل ولا مُكره.

فإن ادّعى المشهود عليه أنّه كان حين الإقرار زائلَ العقل ، فإن صدّقه المشهود له بطلت الشهادة ، وإن كذّبه حلف المشهود له ؛ لأنّ الشهود ربما خفي عليهم باطن حاله ؛ لأنّهم يتحمّلون الشهادة على الظاهر ، فلمّا أمكن صدق المدّعي حلف المشهود له.

ولو كان الـمُقرّ مجهولَ الحُرّيّة ، لم يشترط تعرّض الشهود في شهادتهم إلى ذكر الحُرّيّة ، وبني على أصالة الحُرّيّة ، وهو الظاهر من مذهب الشافعيّة(١) .

ولهم قولٌ آخَر : يشترط التعرّض للحُرّيّة ، وخرّجوا منه اشتراط التعرّض لسائر الشروط(٢) .

لكنّ المشهور عندهم : الأوّل(٣) .

وكلّ ما يُكتب في الوثائق - من أنّه أقرّ طوعاً في صحّةٍ من عقله وجواز أمره - ضربٌ من الاحتياط.

وقد بيّنّا أنّ بيّنة الإكراه تُقدَّم على بيّنة الاختيار لو تعارضتا.

ولا تُقبل الشهادة على الإكراه مطلقاً ، بل لا بدّ من التفصيل.

المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحدٍ بالإقرار لغيره.

مسألة ٩٨٢ : لو قال : غصبتُ هذه الدار من زيدٍ وهي ملك عمرو ، سُلّمت إلى زيد ؛ لاعترافه له باليد ، والظاهر كونه مُحقّاً فيها ؛ لأنّ قوله : « غصبتُها من زيدٍ » يقتضي أنّها كانت في يده بحقٍّ. وقوله : « وملكها لعمرو »

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٥.

٤٢٩

لا ينافي ذلك ؛ لأنّه يجوز أن يكون في يده بإجارةٍ أو وصيّةٍ ، فإذا سلّمها إلى زيدٍ وادّعاها عمرو ، كانت الخصومة بين زيدٍ وعمرو ، ولم تُقبل شهادة المـُقرّ ؛ لأنّه غاصب ، فلا تُقبل شهادته لعمرو.

إذا ثبت هذا ، فهل يغرم المـُقرّ لعمرو؟ للشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على القولين [ فيما ](١) إذا قال : غصبتُها من زيدٍ لا بل من عمرو.

وأصحّهما عندهم : القطع بأنّه لا يغرم ؛ لأنّ الإقرارين هناك متنافيان ، والإقرار الأوّل مانع من الحكم بالثاني ، وهنا لا منافاة ؛ لجواز أن يكون الملك لعمرو وقد يكون في يد زيدٍ بإجارةٍ أو رهنٍ أو وصيّةٍ بالمنافع ، فيكون الأخذ منه غصباً منه(٢) .

ونقل بعض الشافعيّة عن الشافعي قولاً واحداً ، وهو عدم الغرم ، بخلاف ما إذا قال : هذه الدار لزيدٍ لا بل لعمرو ، حيث يغرم ؛ لأنّه أقرّ للثاني بما أقرّ به للأوّل ، ويعارض إقراره ، وفي صورة النزاع لا منافاة بين إقراريه(٣) ، وليس الثاني رجوعاً عن الأوّل ، فلم يلزمه ضمان به ، ويكون القولُ قولَ زيدٍ ؛ لأنّ له يداً فيها(٤) .

ولو أخّر ذكر الغصب فقال : هذه الدار ملكها لعمرو وغصبتُها من زيدٍ ، فللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : لا فرق بين أن يقدّم الغصب وبين أن يؤخّره ؛ لأنّهما‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « كما ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٢.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إقراره ». والمثبت هو الصحيح.

(٤) راجع : الوسيط ٣ : ٣٥٢ - ٣٥٣ ، والبيان ١٣ : ٤٤١ ، والمغني ٥ : ٢٨٩.

٤٣٠

لا يتنافيان ، فتُسلّم إلى زيدٍ ، ولا يغرم لعمرو.

ومنهم مَنْ قال : إذا أقرّ بالملك لعمرو ، لم يُقبل إقراره باليد لزيدٍ ، ووجب تسليمه إلى عمرو.

وفي الغرم لزيدٍ القولان(١) .

قيل : إذا غرّمنا المـُقرّ - في الصورة السابقة - للثاني فإنّما نغرّمه القيمة ؛ لأنّه أقرّ له بالملك ، وهنا جعلناه مُقرّاً باليد دون الملك ، فلا وجه لتغريمه القيمة ، بل القياس أن يسأل عن يده أكانت بإجارةٍ أو رهنٍ أو غيرهما؟ فإن أسندها إلى الإجارة ، غرم قيمة المنفعة. وإن أسندها إلى الرهن ، غرم قيمة المرهون ليتوثّق به زيد ، وكأنّه أتلف المرهون. ثمّ إن وفّى الدَّيْن من موضعٍ آخَر ، فتردّ القيمة عليه(٢) .

مسألة ٩٨٣ : لو قال : هذه الدار غصبتُها من زيدٍ لا بل من عمرو ، أو قال : غصبتُ هذه الدار من زيدٍ وغصبها زيد من عمرو‌ ، أو قال : هذه الدار لزيدٍ لا بل لعمرو ، فإنّه تُسلّم الدار إلى زيدٍ الـمُقر له أوّلاً في المسائل الثلاث.

وهل يغرم الـمُقرّ القيمةَ لعمرو؟ الأقرب : الغرم - وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، وبه قال أحمد بن حنبل(٣) - لأنّه حالَ بين عمرو وبين داره بإقراره الأوّل لزيدٍ ، والحيلولة سبب الضمان كالإتلاف ، فإنّه لو غصب عبداً فأبق في يده ضمنه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٢.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٧ ، الوسيط ٣ : ٣٥٢ - ٣٥٣ ، الوجيز ١ : ٢٠١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٥ ، البيان ١٣ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٠ - ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١ ، المغني ٥ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٠ و ٣٣٢.

٤٣١

وكذا لو شهد اثنان على شخصٍ بأنّه أعتق عبده ثمّ رجعا عن الشهادة بعد الحكم بالعتق ، فإنّهما يغرمان القيمة لمولاه ؛ لأنّهما حالا بينه وبين عبده بشهادتهما ، كذا هنا.

والثاني : إنّه لا يغرم ؛ لأنّه أقرّ للثاني بما عليه ، وإنّما منع الحكم من قبوله ، وذلك لا يوجب الضمان عليه ، ولأنّ الإقرار للثاني صادف ملك الغير ، فلا يلزمه شي‌ء ، كما لو أقرّ لعمرو بالدار التي هي في يد زيدٍ(١) .

وقطع بعض الشافعيّة في الصورة الثالثة - وهي ما إذا قال : هذه الدار لزيدٍ لا بل لعمرو - بعدم الغرم ؛ لأنّه لم يُقرّ بجنايةٍ في مال الغير ، بخلاف الصورتين الأُوليين ، فإنّه أقرّ فيهما بالغصب ، فضمن لذلك(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا قال : غصبتُ هذه الدار من فلان لا بل من فلان ، غرم للثاني. ولو قال : هذه لفلان لا بل لفلان ، لا يغرم للثاني ، وتُدفع إلى الأوّل. وفرّق بأنّ الغصب سبب الضمان ، فإذا أقرّ به لزمه ، فأمّا إقراره فليس بسببٍ للضمان(٣) .

وقد اختلفت الشافعيّة في موضع القولين حيث ثبتا(٤) ، فقال بعضهم : إنّهما مخصوصان بما إذا انتزعها الحاكم من يد المـُقرّ وسلّمها إلى زيدٍ ، فأمّا‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٧ ، الوسيط ٣ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٥ ، البيان ١٣ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٠ - ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١ ، المغني ٥ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٢.

(٢) البيان ١٣ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، المغني ٥ : ٢٨٨.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بينا ». والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٤٣٢

إذا سلّمها الـمُقرّ بنفسه إليه غرم لعمرو ، بلا خلافٍ بينهم(١) .

وقال آخَرون منهم بجريان الخلاف ؛ لأنّ سبب انتزاع الحاكم أيضاً إقراره ، فتسليم الحاكم بمنزلة تسليمه بنفسه(٢) .

مسألة ٩٨٤ : إذا باع عيناً وأقبضها المشتري واستوفى الثمن ، ثمّ قال : قد كنتُ بعتُه من فلان أو غصبتُه ، لم يُقبل قوله على المشتري.

وهل يغرم القيمة للمُقرّ له؟ للشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على القولين.

وأصحّهما عندهم : القطع بالغرم ؛ لتفويته عليه بتصرّفه وتسليمه ، ولأنّه استوفى عوضه ، وللعوض مدخل في الضمان ، ألا ترى أنّه لو غرّ بحُرّيّة أمة ، فنكحها وأحبلها ثمّ أجهضت بجناية جانٍ ، يغرم المغرور الجنينَ لمالك الجارية(٣) ؛ لأنّه يأخذ الغرّة أو دية الجنين ، ولو سقط ميّتاً من غير جنايةٍ لا يغرم(٤) .

ويبنى على هذا الخلاف أنّ مدّعي العين المبيعة هل له دعوى القيمة على البائع مع بقاء العين في يد المشتري؟ إن قلنا : لو أقرّ يغرم القيمة ، فله دعواها ، وإلّا فلا.

ولو كانت في يد إنسانٍ عينٌ فانتزعها منه مُدّعٍ بيمينه [ بعد نكول ](٥)

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « الأمة » بدل « الجارية ».

(٤) بحر المذهب ٨ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فقد يكون ». وذلك تصحيف.

٤٣٣

صاحب اليد ثمّ جاء آ خَر يدّعيها ، هل له طلب القيمة من الأوّل؟ إن قلنا : النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، فلا ، كما لو كان الانتزاع بالبيّنة. وإن جعلناها كالإقرار ، ففي سماع دعوى الثاني عليه القيمةَ الخلافُ.

مسألة ٩٨٥ : لو قال : غصبتُ هذه العين من أحدكما ، صحّ الإقرار على ما تقدّم(١) ، فيُطالَب بالتعيين ، فإن عيّن أحدهما سُلّمت إليه.

وهل للثاني تحليفه؟ يبنى على أنّه لو أقرّ للثاني هل يغرم له القيمة؟ إن قلنا : لا ، فلا ، وإن قلنا : نعم ، فنعم ؛ لأنّه ربما يُقرّ له إذا عُرضت اليمين عليه ، فيغرم. فعلى هذا إن(٢) نكل رُدّت اليمين على الثاني ، فإذا حلف فليس له إلّا القيمة.

ومنهم مَنْ قال : إن قلنا : إنّ النكولَ وردَّ اليمين كالإقرار من المدّعى عليه ، فالجواب كذلك ، أمّا إذا قلنا : إنّه كالبيّنة ، فتُنتزع الدار من الأوّل ثمّ تُسلّم إلى الثاني ، ولا غرم عليه للأوّل ، وعلى هذا فله التحليف(٣) .

وإن قلنا : لا يغرم القيمة لو أقرّ للثاني طمعاً في أن ينكل ، فيحلف المدّعي ويأخذ العين.

وإن قال الـمُقرّ : لا أدري من أيّكما غصبتُ ، وأصرّ عليه ، فإن صدّقاه فالعين موقوفة بينهما حتى يتبيّن المالك أو يصطلحا.

وكذا لو كذّباه وحلف لهما على نفي العلم.

____________________

(١) في ص ٣٧٩ ، المسألة ٩٤٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لو » بدل « إن ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٢ - ٥٣.

٤٣٤

٤٣٥

الفصل الخامس : في ا لإقرار بالنسب

وفيه قسمان :

الأوّل(١) : الإقرار بالولد

مسألة ٩٨٦ : يشترط في الـمُقرّ بالنسب مطلقاً أن يكون بالصفات المعتبرة في المُقرّين ، كما سبق(٢) ، فإذا أقرّ بمَنْ يلحق النسب بنفسه وهو الولد ، اشترط فيه أُمور :

الأوّل : أن لا يكذّبه الحسّ بأن يكون ما يدّعيه ممكنا ، فلو كان في سنٍّ لا يتصوّر أن يكون ولداً للمُقرّ بأن يكون أكبر منه في السنّ أو مساوياً له أو أصغر بقدر ما لا يولد لمثله ، فلا اعتبار بإقراره.

ولو قدمت امرأة من بلد كفرٍ ومعها صبي فادّعاه رجل من المسلمين ، فإن احتُمل أنّه خرج إليها وأنّها قدمت قبل ذلك ، لحقه ، وإن لم يُحتمل ذلك لم يلحقه.

الثاني : أن لا يكذّبه الشرع بأن يكون المستلحَق معروفَ النسب من غيره‌ ؛ لأنّ النسب الثابت من شخصٍ لا ينتقل إلى غيره.

ولا فرق بين أن يصدّقه المستلحَق أو يكذّبه.

ولو نفى نسب ولده باللعان ، فاستلحقه آخَر ، ففي صحّة استلحاقه إشكال ينشأ : من أنّه أقرّ بنسبٍ لا منازع له فيه فيلحق به ، ومن أنّ فيه شبهةً للمُلاعِن.

____________________

(١) يأتي القسم الثاني في ص ٤٥٣.

(٢) في ص ٢٥١ وما بعدها.

٤٣٦

الثالث : أن يصدّقه الـمُقرّ له إن كان من أهل التصديق بأن يكون بالغاً عاقلا ، فلو ادّعى بنوّة بالغٍ رشيدٍ فكذّبه لم يثبت النسب ، إلّا أن يقيم عليه بيّنةً ، فإن لم تكن بيّنةٌ حلف المنكر ، فإن حلف سقطت دعواه ، وإن نكل حلف المدّعي ويثبت نسبه.

وكذا لو قال رجل لآخَر : أنت أبي ، فالقول قول المنكر مع يمينه.

فإن استلحق صغيراً ، ثبت نسبه حتى يرث منه الصغير لو مات ، ويرث المُقرّ لو مات الصغير. ولا اعتبار بتصديقه وتكذيبه حالة الصغر.

ولو استلحق صغيراً فلمّا بلغ كذّبه ، فالأقرب : إنّه لا اعتبار بالتكذيب ، ولا يندفع النسب ؛ لأنّ النسب ممّا يحتاط له ، فإذا حُكم بثبوته لم يتأثّر بالإنكار ، كما لو ثبت بالبيّنة ، وهو أظهر قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يندفع النسب ، ويبطل إقراره ؛ لأنّا إنّما حكمنا به حين لم يكن إنكار ، فإذا تحقّق الإنكار لم يثبت(١) .

والمعتمد : الأوّل.

وعلى ما اخترناه لو أراد المُقرّ به تحليفه ينبغي أن لا يُمكَّن منه ؛ لأنّه لو رجع لم يُقبل ، فلا معنى لتحليفه.

أمّا لو استلحق مجنوناً فأفاق وأنكر ، فالأقرب : أنّه كالصغير.

وللشافعيّة وجهان كالوجهين في الصغير(٢) .

الرابع : أن لا ينازعه في الدعوى غيره‌.

مسألة ٩٨٧ : لو استلحق صبيّاً بعد موته وادّعى بنوّته‌ وكان الصبي‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٠٢ ، الوسيط ٣ : ٣٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦١.

٤٣٧

مجهولَ النسب ، لحق به ، وثبت نسبه ، سواء كان ذا مال أو لا ، ولا يُنظر إلى التهمة بطلب المال ، بل يُورَّث ؛ لأنّ أمر النسب مبنيّ على التغليب ، ولهذا يثبت بمجرّد الإمكان ، حتى أنّه لو قتله ثمّ استلحقه فإنّه يُقبل استلحاقه ، ويُحكم بسقوط القصاص ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يلحقه ، ولا يثبت نسبه به ؛ لثبوت التهمة في حقّه(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه لو كان حيّاً موسراً والـمُقرّ فقيرٌ مُدْقعٌ(٣) فإنّه يثبت نسبه بإقراره وإن كان متّهماً ؛ لأنّه يتصرّف في ماله وينفق منه على نفسه ، كذا هنا.

ولو كان الميّت كبيراً فادّعى شخص أنّه ولده وكان الميّت مجهولَ النسب ، فإشكال ينشأ : من أنّ شرط لحوق البالغ تصديقُه ولا تصديق هنا ، ولأنّ تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفاً من إنكاره ، ومن أنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه ، وهو ممتنع في طرف الميّت ، كالصغير والمجنون ، ولهذا يثبت نسبهما من غير تصديقٍ من جهتهما ؛ لتعذّره ، كذا هنا.

وللشافعيّة وجهان كهذين ، والثاني عندهم أظهر ؛ لأنّا نمنع كون‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٩٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣١١ ، الوسيط ٣ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٧ ، البيان ١٣ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٩٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣١١ ، الوسيط ٣ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٧ ، البيان ١٣ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣.

(٣) الدقعاء : عامّة التراب. وقيل : التراب الدقيق على وجه الأرض. والمُدقَع : الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر. لسان العرب ٨ : ٨٩ « دقع ».

٤٣٨

التصديق شرطاً على ا لإطلاق ، بل هو شرط إذا كان المستلحَق أهلاً للتصديق ، والتهمة غير معتبرة هنا ؛ فإنّ النسب لا يُلتفت فيه إلى التهمة على ما تقدّم في الفقير إذا استلحق صبيّاً موسراً(١) .

ويجري الوجهان فيما إذا استلحق مجنوناً طرأ جنونه بعد ما بلغ عاقلاً(٢) .

مسألة ٩٨٨ : يشترط في الاستلحاق أن لا ينازع الـمُقرّ بالبنوّة آخَر ، فلو ازدحم اثنان فصاعداً على الاستلحاق ، نُظر فإن كان المستلحَق بالغاً رشيداً ثبت(٣) نسبه ممّن صدّقه ، وإن كان صبيّاً لم يلحق بواحدٍ منهما ، إلّا بالبيّنة أو القرعة.

وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر. وكذا النظر لو أقرّ العبد.

ولو أقرّ رجل ببنوّة ولدٍ بينه وبين أُمّه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها ، لم يقبل.

ولو دخلت من أرض الروم أو غيرها من بلاد الكفر امرأة ومعها صغير فأقرّ به رجل ، أُلحق به مع الإمكان وعدم المنازع على ما قدّمناه بأن يمكن أنّه قد دخل دارهم أو دخلت هي إلى دار الإسلام ، وإلّا فلا.

قالت الشافعيّة : وإن أمكن أن ينفذ إليها الماء وتستدخله في فرجها ، لحق النسب ، ولا اعتبار بقول الأطبّاء : إنّ الماء إذا برد لم يخلق منه الولد ؛

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣١١ ، الوسيط ٣ : ٣٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٠٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٧ ، البيان ١٣ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

٤٣٩

لأنّ ذلك مظنون ، وا لبيض يبرد ثمّ يخلق منه الفرخ ، فإذا كان النسب ممكناً ألحقناه به وإن كان خلاف الظنّ والظاهر(١) .

قالوا : ولا يجري هذا مجرى ما يقوله أبو حنيفة في [ تزوّج ](٢) المشرقيّ بالمغربيّة(٣) ؛ لأنّه لا يعتبر إمكان قطع المسافة ، وذلك خلاف القطع واليقين دون الظاهر.

ولو استلحق صغيراً مجهولَ النسب ، فكذّبته أُمّه وقالت : إنّه ليس لك بل لغيرك ، فالأقرب : عدم الالتفات إلى تكذيب الأُمّ ، وثبوت النسب من جهته.

مسألة ٩٨٩ : لو أقرّ ببنوّة عبد الغير أو ببنوّة معتَقه ، لم يلحق به إن كان صغيرا ؛ محافظةً على حقّ الولاء للسيّد ، بل يفتقر إلى البيّنة.

وإن كان بالغاً فصدّقه ، فالأقرب : إنّه كذلك.

ولو استلحق عبداً في يده ، نُظر فإن لم يوجد الإمكان بأن كان أكبر منه سنّاً ، لم يلتفت إلى قوله ، وإقراره باطل.

وإن أمكن إلحاقه به فإن كان مجهولَ النسب ، لحقه إن كان صغيراً ، وحُكم بعتقه.

وكذا إن كان بالغاً وصدّقه ، وإن كذّبه لم يثبت النسب.

والأقرب : عتقه ؛ عملاً بإقراره بالنسب المتضمّن للعتق.

ويحتمل عدمه ؛ لعدم ثبوت النسب الذي هو الأصل للعتق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت التبع.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٠.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٤ ، المغني ٩ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٩ : ٦٥.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501