تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

تذكرة الفقهاء7%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-436-1
الصفحات: 501

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182706 / تحميل: 5905
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٦-١
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

والولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام والبراءة من أعدائه(١) ، وأول ما يزور من العراق النجف(٢) ، ثم يجعل الكوفة عاصمته ، ويختار فيها منزله(٣) ، ومن أدركه فليسلم عليه بقوله : « السّلام عليكم يا أهل بيت النبوّة ، ومعدن العلم ، وموضع الرسالة »(٤) .

وهذا غيض ، من فيض ، إغترفتاه على عجّل من بحر الإمام الباقرعليه‌السلام وحده ، لخّصنا فيه مضامين بعض أحاديثه الشريفة في الإمام المهديعليه‌السلام وما تركناه أكثر وأكثر.

وقد توزع ما ذكرناه على خمسين رجلا من أصحابهعليه‌السلام ، وهم :

١ ـ أبو ايوب المخزومي ، ٢ ـ أبو بصير ، ٣ ـ أبو بكر الحضرمي ، ٤ ـ أبو الجارود ، ٥ ـ أبو حمزة الثمالى ، ٦ ـ أبو خالد الكابلي ، ٧ ـ أبو عبيدة الحذاء ، ٨ ـ ابو مريم عبد الغفار بن القاسم ، ٩ ـ أحمد بن عمر ،

__________________

١ ـ كتاب الغيبة للسيد على بن عبد الحميد على ما في بحار المنوار ٥٢ : ٣٠٨ / ٨٣ باب ٢٦.

٢ ـ بصائر الدرجات : ١٨٨ / ٥٤ باب ٤ ، وأصول الكافي ١ : ٢٣١ / ٣ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياءعليهم‌السلام ، من كتاب الحجة ، وتفسير العياشي ١ : ١٠٣ / ٣٠٢ ، وإكمال الدين ٢ : ٦٧٠ / ١٧ باب ٥٨ ، وكتاب الغيبة / النعماني : ٢٣٨ / ٢٨ باب ١٣ ، و : ٣٠٨ / ٣ باب ١٩ ، والإرشاد ٢ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠.

٣ ـ كامل الزيارات : ٣٠ / ١١ باب ٨ ، والإرشاد ٢ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، وتهذيب الاخبار / الشيخ الطوسي ٦ : ٣١ / ١ باب ١٠ ، وكتاب الغيبة / الشيخ الطوسي : ٢٧٥ و ٢٨٠.

٤ ـ كتاب الغيبة / الشيخ الطوسي : ٢٨٢ ، ونحوه في إكمال الدين ٢ : ٦٥٣ / ١٨ باب ٥٧.

٢٠١

١٠ ـ إسماعيل الجعفي ، ١١ ـ بدر بن الخليل الازدي ، ١٢ ـ بريد العجلي ، ١٣ ـ بشير بن أبي أراكه النبال ، ١٤ ـ بكير بن أعين ، ١٥ ـ ثابت بن عمرو ، ١٦ ـ جابر الجعفي ، ١٧ ـ حصين الثعلبي ، ١٨ ـ حمران بن أعين ، ١٩ ـ زرارة بن أعين ، ٢٠ ـ زيد الكناسي ، ٢١ ـ سالم الأشل ، ٢٢ ـ سلام ابن أبي عميرة ، ٢٣ ـ سلام بن المستنير ، ٢٤ ـ سليمان بن الحسن ، ٢٥ ـ سليمان بن خالد ، ٢٦ ـ سيف بن عميرة ، ٢٧ ـ شرحبيل ، ٢٨ ـ صالح ابن ميثم ٢٩ ـ ضريس ، بن عبد الملك الكناسي ، ٣٠ ـ عبد الله بن أبي يعفور ، ٣١ ـ عبد الله بن حماد الأنصاري ، ٣٢ ـ عبد الله بن عطاء ، ٣٣ ـ عبد الحميد الواسطي ، ٣٤ ـ عبدالرحيم القصير ، ٣٥ ـ عبد الملك بن أعين ، ٣٦ ـ علقمة بن محمد الحضرمي ، ٣٧ ـ عمار الدهني ، ٣٨ ـ عمرو ابن عبد الله بن هند الجملي ، ٣٩ ـ مالك الجهني ، ٤٠ ـ محمد بن علي السلمي ، ٤١ ـ محمد بن فضل ، ٤٢ ـ محمد بن مسلم الثقفي ، ٤٣ ـ معروف ابن خربوذ ، ٤٤ ـ منصور الصيقل ، ٤٥ ـ ميمون البان ، ٤٦ ـ ناجية القطان ، ٤٧ ـ هارون بن هلال ، ٤٨ ـ يحيى بن أبي العلاء ، ٤٩ ـ يحيى بن سابق ، ٥٠ ـ يحيى بن سالم.

وبهذا يتبين لك مذهب الإمام الباقرعليه‌السلام في الإمام المهديعليه‌السلام ، وبه تتضح قيمة ما رواه ابن سعد في طبقاته أولا ، وما أخرجه ابن عساكر ثانيا ، من إكذوبتين ما أنزل الله بهما من سلطان.

على أن مسلمة بن أبي سعيد الذي روى عنه ابن سعد ، لا خير فيه عندهم ، وأهمله أكثرهم.

٢٠٢

ومولى هند بنت أسماء الذي أخرج له ابن عساكر ، لا عين له ولا أثر في مصادرهم ، فهو نكرة مهمل غارق في الاهمال.

ونكتفي بهذا القدر في ابطال ما نسبوه إلى الإمام الباقرعليه‌السلام لنرى الاقوال الواردة في تعزيز القول بمهدوية عمر بن عبد العزيز ، وقد نسبت إلى بعض التابعين وغيرهم ، ولم يثبت معظمها ، لضعف رواتها :

رابعا ـ الأقوال الواردة في مهدوية عمر بن عبد العزيز :

ومن الأقوال الواردة في مهدوية عمر بن العزيز الأموي المرواني :

١ ـ قول الحسن البصري : « ما أرى مهديا فهو عمر بن عبد العزيز »(١) .

وقوله : « إن كان مهدي فعمر بن عبد العزيز ، وإلاّ فلا مهدي إلاّ عيسى ابن مريمعليه‌السلام »(٢) .

٢ ـ قول أبي قلابة : « عمر بن عبد العزيز هو المهدي حقا »(٣) .

٣ ـ قول قتادة : « كان يُقال المهدي ابن أربعين سنة ، يعمل بأعمال بني إسرائيل ، فإن لم يكن عمر فلا أدري من هو؟ »(٤) .

__________________

١ ـ الملاحم والفتن / ابن حماد : ٢٦٤ / ١٠٣٩.

٢ ـ حلية الأولياء ٥ : ٢٥٧ / ٣٣١ ، وتاريخ دمشق ٤٥ : ١٨٦ / ٥٢٤٢.

٣ ـ الملاحم والفتن / ابن حماد : ٢٦٤ / ١٠٣٨.

٤ ـ السنن الواردة في الفتن / أبو عمرو الداني ٥ : ١٠٧٤ / ٥٨٨ ، وتاريخ دمشق ٤٥ : ١٨٦ ـ ١٨٧ / ٥٢٤٢.

٢٠٣

٤ ـ قول وهب بن منبّه : « إن كان في هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز »(١) .

وقال ابن كثير في البداية والنهاية بعدما أورد قول وهب بن منبّه : « ونحو هذا قال قتادة وسعيد بن المسيب وغير واحد »(٢) .

٥ ـ قول سعيد بن المسيب لرجل سأله : من المهدي؟ فقال : « عمر بن عبد العزيز هو المهدي »(٣) .

خامسا ـ من ردَّ هذه الأقوال ورفضها من العامة :

رفض طاوس كل هذه الأقوال حين سأله إبراهيم بن ميسرة ، قال : « قلت لطاوس : عمر بن عبد العزيز المهدي؟ قال : قد كان مهديا وليس به ، إنّ المهدي إذا كان زيد المحسن في إحسانه وتيب عن المسيء من إساءته ، وهو يبذل المال ، ويشتدّ على العمال ، ويرحم المساكين »(٤) .

ورواه ابن حماد من طريق آخر بلفظ : « قلت لطاوس : عمر بن عبد العزيز المهدي؟ قال : لم ، إنه لا يستكمل العدل كله »(٥) .

__________________

١ ـ حلية الأولياء ٥ : ٢٥٤ / ٣٣١ ، وتاريخ دمشق ٤٥ : ١٨٧ / ٥٢٤٢.

٢ ـ البداية والنهاية / ابن كثير ٩ : ٢٢٥ في حوادث سنة ١٠١ / هـ في ترجمة عمر بن عبد العزيز ، فصل ( وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار )!

٣ ـ الطبقات الكبرى / ابن سعد ٥ : ٣٣٣ ، وتاريخ دمشق ٤٥ : ١٨٨ / ٥٢٤٢.

٤ ـ المصنّف / ابن أبي شيبة ٨ : ٦٧٩ / ١٩٨ ، والملاحم والفتن / ابن حماد : ٢٥٣ / ٩٨٩.

٥ ـ الملاحم والفتن / ابن حماد : ٢٥٢ / ٩٨٧.

٢٠٤

وعلّق عليه السمهودي بقوله : « أي : بل هو مهدي من جملة المهديين غير الموعود به في آخر الزمان ، قال أحمد ـ في إحدى الروايتين عنه ـ وغيره : عمر بن عبد العزيز متّهم »(١) .

ومن الواضح إمكان إضافة العشرات من علماء العامة إلى قائمة تكذيب القول بمهدوية عمر بن عبد العزيز ، وهم من رووا أحاديث المهديعليه‌السلام في تلك الفترة ، وما أكثر هم ، بل لا يوجد من العامة ولا من غيرهم ـ اليوم ـ من يقول البتّةَ بتلك المهدوية الزائفة التي انتهت بموته.

سادسا ـ المهدوية الأموية المروانية في الميزان :

إنّا لا نحتاج ـ في الواقع ـ إلى ما قاله طاوس وغيره في الردّ على مهدوية عمر بن عبد العزيز ؛ إذ لم تكن الأمة الإسلامية ـ في عصر الإمام الصادقعليه‌السلام ( ١١٤ ـ ١٤٨ هـ ) ـ بحاجة إلى من يبيّن لها زيف تلك الأقوال ووهنها ؛ لِعلم الأمة ـ حينئذٍ ـ بأن عمر بن عبد العزيز الأموي قد تولّى السلطة سنة / ٩٩ هـ ، ومات سنة / ١٠١ هـ ، وإنه جاء إليها بعهد من سليمان بن عبدالملكالأموي ( ٩٦ ـ ٩٩ هـ ) ، وقد بايع الأمويون لمن في كتاب العهد الذي كتبه سليمان بيده ثم ختمه ، ولم يفضّه أحد إلى من هلك هذا الطاغية سنة / ٩٩ هـ باتفاق المؤرخين.

ومع أن الأُمويين ليسوا من أهل الحل والعقد ، فهم لم يعرفوا لمن بايعوا إلاّ بعد هلاك سليمان!!

____________

١ ـ جواهر العقدين / السمهودي : ٣١١ ، القسم الثاني من الفصل الثالث.

٢٠٥

وقد كان (المهدي الأموي ) يعتقد بأن سليمان بن عبدالملك إمام مفروض الطاعة(١) ! في الوقت الذي وصفه الحديث بأنه ثاني الجبارين(٢) الأربعة من ولد عبد الملك بن مروان وأنَّ معاوية الوغد كان كذلك في عقيدته ، حتى أنه ما ضرب أحدا في سلطانه غير رجل واحد تناول من معاوية ، فضربه هذا ( المهدي ) ثلاثه اسواط!!(٣) .

ومن ثم سلمها ( مهدي الامويين ) ـ عند احتضاره ـ إلى الجبّار الثالث يزيد بن عبد الملك ( ١٠١ ـ ١٠٥ هـ ) ، وعلى وفق ما رسم له من قبل الجبّار الثاني سليمان ، وهكذا أبقاها عمر بن عبد العزيز في الشجرة الملعونة كعلامة فارقة من علامات ( عدله ) الذي اغترّ به الكثيرون.

نعم لم تكمن الأمة بحاجة إلى من يدلّها على زيف التاريخ الاموي ، وانحراف صانعيه وعتوهم وكفرهم ونفاقهم ، واستسلامهم لا إسلامهم منذ أن بزغ نجمهم على يد باغيتهم ، وانتهاء بقتل حمارهم وانقضاء دولتهم التي مزقت مثل الاسلام أي ممزق ، وعادت بالمجتمع الإسلامي إلى حضيض الجاهلية ، ونقضت الإسلام عروة فعروة. حتى صارت كلمة ( اموي )

____________

١ ـ منع عمر بن عبد العزيز مروان بن عبدالملك من الردّ على اخيه سليمان بن عبدالملك في كلام وقع بينهما ، قائلا له : إنّه إمامك!! راجع : تاريخ الخلفاء / السيوطي : ١٨١.

٢ ـ سليمان هذا أحد الجبابرة الأربعة من ولد عبد الملك بن مروان ، وهم : الوليد ، وسليمان ، ويزيد ، وهشام. وقد وصفهم الحديث بالجبابرة الأربعة. اخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩ : ٣٨٢ / ٨٩٧ ، فراجع.

٣ ـ تاريخ الخلفاء / السيوطي : ١٩٠.

٢٠٦

وحدها ، كافية على انحراف من تطلق عليه واستهتاره بكل القيم ، إلاّ من خرج بدليل منهم ، وقليل ما هم. فلا غرو إذن في أن تشمئز من ذكرها النفوس وتقشعر الابدان.

والنبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي بشّر بمهدي أهل البيتعليهم‌السلام حذّر أُمته من الامويين ، بأنهم ليسوا من خلفاء هذه الأمة ، وإنما هم من الملوك ، وأن ملكهم عضوض كسروي(١) .

وقد رآهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في منامه ، وهم ينزون على منبره الشريف نزو القردة فساءه ذلك ، فما استجمع ضاحكا حتى فارق الحياةصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنزل الله تعالى في ذلك( وما جعلنا الرّويا الّتي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ) (٢) أي :بنو أميه (٣) .

____________

١ ـ كما في حديث سفينة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسند أحمد ٦ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ / ٢١٤١٢ و ٢١٤١٦ و ٢١٤٢١ ، والطبعة القديمة ٥ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، وسنن أبي داود ٤ : ٢١٠ / ٤٦٤٦ ـ ٤٦٤٧ ، باب الخلفاء من كتاب السنة ، ومستدرك الحاكم ٣ : ١٥٦ / ٤٦٩٧ والطبعة القديمة ٣ : ١٤٥ ، وحديث أبي هريرة في المستدرك ٣ : ٧٥ / ٤٤٤٠ ، والطبعة القديمة٣ : ٧٢.

٢ ـ سورة الإسراء : ١٧ / ٦٠.

٣ ـ راجع : الكشف والبيان ( تفسير الثعلبي ) ٦ : ١١١ ، والتفسير الكبير / الفخر الرازي مج ١٠ ج ٢٠ ص ٢٣٨ ، والدر المنثور / السيوطي ٥ : ٣١٠ ، وكذلك : تفسير القمي ١ : ٤١١ ـ ٤١٢ وتفسير العياشي ٣ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٢٥٣٧ و ٢٥٣٩ و ٢٥٤٣ ، ومجمع البيان / الطبرسي ٦ : ٥٤٨ ؛ كلهم في تفسير الآية ( ٦٠ ) من سورة الإسراء. وقد روى ذلك الحاكم النيسابوري في مستدركه بسنده عن أبي هريرة

٢٠٧

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بني أميه : إنهم «يرودّون الناس عن الإسلام القهقرى » ، أو : « يردّون الناس على أعقابهم القهقرى »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا بلغت بنو أميه أربعين رجلا اتّخذوا عبادالله خولا ، ومال الله نحلا ، وكتاب الله دغلا »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هلاك هذه الأمة على يدى أغيلمة من قريش ».

أخرجه الحالم ثم قال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ولهذا الحديث توابع وشواهد عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصحّابته الطاهرين ، والأئمة من التابعين لم يسعني إلاّ ذكرها ، فذكرت بعض ما حضرني ، منها : »(٣) .

ثم ذكر جملة من تلك الأحاديث ، ولا بأس بالاشارة السريعة إليها وهي :

١ ـ حديث عبدالرحمن بن عوف قال : « كان لا يولد لأحد مولود إلاّ أتي به النيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدعا له ، فأدخل عليه مروان بن الحكم [ جدّ عمر بن

____________

مرفوعا ، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » واعترف الذهبي في خلاصة المستدرك بأنه صحيح على شرط مسلم. راجع مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٧ / ٨٤٨١ ، والطبعة القديمة ( وبذيلها خلاصة الذهبي ) ٤ : ٤٨٠.

١ ـ روضة الكافي ٨ : ٢٨٥ / ٥٤٣ ، وتفسير العياشي ٣ : ٥٧ ـ ٥٨ / ١٥٤٠ و ١٥٤١ ، ونحوه في اصول الكافي ١ : ٤٢٦ / ٧٣ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، من كتاب الحجة.

٢ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٥ ـ ٥٢٦ / ٨٤٧٥ ـ ٨٤٧٦ ، والطبعة القديمة ٤ : ٤٧٩.

٣ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٦/ ذيل الحديث رقم ٨٥٧٦ ، والطبعة القديمة ٤ : ٤٧٩.

٢٠٨

عبد العزيز ] فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون ».

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »(١) .

٢ ـ وحديث أبيذر ، قال : « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا ، اتّخذوا مال الله دولا ، وعبادالله خولا ، ودين الله دغلا ».

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(٢) ، وقد أخرج له الحاكم شاهدا من رواية أبي سعيد(٣) .

٣ ـ وحديث أبي برزة ، قال : «كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بنو أُميه ، وبنو حنيفة ، وثقيف ».

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »(٤) .

٤ ـ وحديث محمد بن زياد ، قال : « لما بايع معاوية لابنه يزيد ، قال مروان : سُنَّة أبي بكر وعمر ، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : سنة هر قل وقيصر ، فقال مروان : أنزل ألله فيك :( والّذي قال لوالديه أفٍّ لَكُمَا ) (٥) .

____________

١ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٦ / ٨٥٧٧ ، والطبعة القديمة ٤ : ٤٧٩.

٢ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧ / ٨٤٧٨ ، والطبعة القديمة ٤ : ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ، وقد اعترف الذهبي بصحّته على شرط مسلم.

٣ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٧ / ٨٤٧٩ و ٨٤٨٠ ، والطبعة القديمة ٤ : ٤٨٠.

٤ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٨ / ٨٤٨٢ ، والطبعة القديمة ٤ : ٤٨٠ ـ ٤٨١ ، وقد اعترف الذهبي بصحته على شرط البخاري ومسلم معا.

٥ ـ سورة الأحقاف : ٤٦ / ١٧.

٢٠٩

قال فبلغ عائشة ، فقالت : كذب والله ما هو به ، ولكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه ، فمروان قصص من لعنة الله عزّوجلّ ».

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »(١) .

وقد أخرج الطبراني عن الإمام الحسن السبطعليه‌السلام قوله لمروان : «فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنت في صلب أبيك »(٢) .

٥ ـ وحديث عمرو بن مرّة الجهني قال : « إن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوته وكلامه ، فقال : إئذنوا له عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه إلاّ المؤمن منهم وقليل ما هم ، يشرفون في الدنيا ويضعون في الآخرة ، ذوو مكر وخديعة ، يعطون في الدنيا ، وما لهم في الآخرة من خَلاق ».

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وشاهده حديث عبد الله بن الزبير » ، ثم أورد حديث ابن الزبير وفيه : «إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الحكم وولده » وقال : « هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. »(٣) .

ومن مقارنة هذا الشاهد بحديث عمرو بن مرّة الجهني ، يتقوّى احتمال

____________

١ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٨ / ٨٤٨٣ ، والطبعة القديمة ٤ : ٤٨١.

٢ ـ المعجم الكبير / الطبراني ٣ : ٨٥ / ٢٧٤٠.

٣ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٨ ـ ٥٢٩ / ٨٤٨٥ ، والطبعة القديمة ٤ : ٤٨١ ـ ٤٨٢ ، وقال الحاكم في ذيل الحديث : « ليعلم طالب العلم إن هذا باب لم أذكر فيه ثلث ما روي ، وإن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم ، ولم يسعني فيما بيني وبين الله أن أخلى الكتاب من ذكرهم ».

٢١٠

زيادة عبارة ( إلاّ المؤمن منهم ، وقليل ما هم ) على حديث الجهني ، خصوصا ومن لعن بني أميه قاطبة قد صحّ من طرقنا ، فلاحظ.

هذا وقد روى الحاكم ـ في مكان آخر ـ عن أبي سعيد الخدري ، قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :إنّ أهل بيتي سيلقون من بعدي من امتي قتلا وتشريدا ، وإنّ أشدّ قومنا لنا بغضا : بنو أُمية ، وبنو المغيرة ، وبنو مخزوم ».

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »(١) .

وحين أخذ مروان به الحكم أسيرا يوم الجمل ، وخلّى سبيله أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، فقيل له : « يبايعك يا أمير المؤمنين »؟ فقالعليه‌السلام : «أو لم يبايعتي بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته ، إنها كفّ يهودية ، لو بايعني بكفّه لغدر بسُبّته ، أمٍا إنّ له إمرة كلعقة الكلب أنفه ، وهو أبو الأكبُش الأربعة [ يعني : الوليد ، وسليمان ، ويزيد ، وهشام ]وستلقى الأمة منه ومن وُلْدِهِ يوما أحمر »(٢) .

وقد وصف أمير المؤمنين علىعليه‌السلام فتنتهم بقولهعليه‌السلام :

« ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أميه فانها فتنة عمياء مظلمة وأيم الله لتجدن بني أميه لكم أرباب سوء بعدي كالناب الضروس لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلاّ نافعا لهم أو غير ضائرٍ بهم ، ولا يزال بلاؤهم عنكم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلاّ كانتصار العبد من ربّه ، والصاحب من مستصحبه ، ترد عليكم فتنتهم

____________

١ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٥٣٤ / ٨٥٠٠ ، والطبعة القديمة ٤ : ٤٨٧.

٢ ـ نهج البلاغة : ١٠٩ ، رقم / ٧٣ ، ( من كلام لهعليه‌السلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة ).

٢١١

شوهاء مخشيّة ، وقطعا جاهليّة ، ليس فيها منار هدى ، ولا علم يُرى »(١) .

ونتيجة لهذه الأحاديث وغيرها ممالم نذكره وهو كثير جدا في مثالب بني أميه جميعا ، صار العالمون بها ، والمطّلعون على سيرة بني أميه أول كافر بمهدوية عمر بن العزيز عند لحظة انطلاقتها من على أفواه الكذّابين والمجرمين.

جدير بالذكر من ابن المبارك ( ت / ١٨١ هـ ) ، وهو كما يقول المزي : « أحد الائمّة الأعلام ، وحفّاظ الإسلام »(٢) يرى أن معاوية ـ على جرائمة الكبرى ، وموبقاته التي لا أول لها ولا آخر ـ أفضل من عمر بن عبدالعزيز ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأُموي المرواني(٣) .

وكان هناك من : « يفسّق عمر بن عبد العزيز ، ويستهزئ به ، ويكفّره »(٤) .

فيكون عمر مع هذا هو المهدي؟!

سابعا ـ موقف الإمام الصادقعليه‌السلام من تلك المهدوية :

بعد اتضاح موقف القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة من الأمويين والمروانيين ، ودولتهم ( الشجرة الملعونة ) ، وما قاله أمير المؤمنينعليه‌السلام في

____________

١ ـ نهج البلاغة : ١٧٢ خطبة رقم / ٩٣ ( في التنبيه على فضله وعلمهعليه‌السلام ، مع بيان فتنة بني أميه وانحراف دولتهم ).

٢ ـ تهذيب الكمال ١٦ : ٦ / ٣٥٢٠.

٣ ـ راجع : الشريعة / الآجري ٣ : ٥٢٠ / ٢٠١٢. الأثر رقم / ٧١٣.

٤ ـ راجع : شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد المعتزلي ٢٠ : ٣٢.

٢١٢

فتنتهم وانحرافهم ؛ فماذا يتوقع بعد هذا إذن أن يقوله الإمام الصادقعليه‌السلام في تلك الدولة الخبيثة المنحرفة من رأسها إلى أساسها؟

روى سفيان بن عيينة عن الإمام الصادقعليه‌السلام بأن بني أميه لم يطلقوا تعليم الشرك للناس ؛ لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه(١) .

وروى الحكم بن سالم ، عمّن حدّثه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « إنّا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله ، قلنا : صدق الله ، وقالوا : كذب الله! قاتل أبو سفيان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقاتل معاوية بن أبي طالبعليه‌السلام ، وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علىعليه‌السلام ، والسفياني يقاتل القائمعليه‌السلام »(٢) .

واما من اغتر بماورد في سيرة عمر بن عبدالعزيز من رد المظالم وأشباهها كارجاع فدك إلى بني فاطمةعليها‌السلام ووصفهم له بالعدالة!!

فجوابه ما ذكرناه في أول رد هذه المقولة ، بأنه استلم السطلة من الشجرة الملعونة ، ومقتضى العدلّ من يتنحى عنها ولا يتقدم ـ بنص الحديث الصحيح ـ على قوم نهي من التقدم عليهم ، أو على الاقلّ أن يرجعها إليهم بعد وفاته لا أن يرجعها إلى تلك الشجرة الخبيثة التي اجتثت فما لها من قرار.

وما قيمة رد المظالم في قبال اغتصاب الحق الأكبر؟!

__________________

١ ـ أصول الكافي : ٢ : ٤١٥ ـ ٤١٦ / ١ ، كتاب الايمان والكفر.

٢ ـ معاني االأخبار / الصدوق : ٣٤٦ / ١ ، باب معنى قول الصادقعليه‌السلام ، إنّا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله عزّوجلّ.

٢١٣

سأل عبد الأعلى مولى آل سام أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام بقوله : قلت له :( قل اللهمّ مالك الملك توتي الملك من ّتشاء وتنزع الملك ممن تشاءُ ) (١) أليس قد أتى الله عزّوجلّ بني أميه الملك؟

قالعليه‌السلام : ليس حيث تذهب إليه ، إن الله عزّوجلّ أتانا الملك وأخذته بنو أميه ، بمنزلة الرجل يكون له الثّوب فيأخذه الآخر ، فليس هو للذي أخذه »(٢) .

ومن هنا لم يتعرض إمامنا الصادقعليه‌السلام إلى إبطال مهدوية عمر بن عبد العزيز بصورة مباشرة ، لعلم الأمة كلها بذلك ، وإنما نبّه الأمة على جرائم بني أميه ، ولم يستثن أحدا منهم قط ، كما هو شأن الأحاديث السابقة في مثالبهم ، مبيناعليه‌السلام ما يكفي لدحض كل دعوى زائفة بهذا الشأن سواء التي عاصرها أو التي جائت بعد حين ، وذلك عن طريق تصريحه تارة بأن المهديعليه‌السلام لم يولد بعد ، وأخرى بأنه من ذريّة الحسينعليه‌السلام ، وثالثة ببيان هويته الكاملة كما لاحظنا ذلك في الفصول السابقة مما لم يبق ـ بهذا ـ مجالا لاستمرار أية حجة للتمسك بأمثال تلك الدعاوى الباطلة ، وغيرها من دعاوى المهدوية الزائفة كما سنرى.

__________________

١ ـ سورة آل عمران : ٣ / ٢٦.

٢ ـ روضة الكافي ٨ : ٢٢٢ / ٣٨٩.

٢١٤

الفصل الثالث

شبهة مهدوية محمد بن عبد الله الحسني

أولا ـ منشأ هذه الشبهة وتداعياتها :

اختلطت الأهداف الجهادية بالسياسة المحضة وراء انطلاق إشاعة مهدوية محمد بن عبد الله بن الحسن المحض ، بن الحسن السبطعليه‌السلام ، وذلك في اجتماع الأبواء في أواخر العصر الاموي ، و الذي ضمّ وجوه بني هاشم من الحسنيين والزيديين وبني العباس ، بهدف تنظيم صفوفهم ، والبيعة إلى واحد منهم ، ودعوة الناس إلى نصرنه ؛ للاطاحة بالحكم الأموي الذي أهلك الحرث والنسل ، وعاث في الأرض فسادا. وقد شجّعهم على ذلك الثورات العلوية السابقة المتلاحقة التي أنهكت حكم الطاغوت ، ولاح لهم في الأفق أنه بات يعدّ أيامه الأخيرة ؛ ليذهب وشيكا في مزابل التاريخ بلا رجعة.

وقد تمخّض اجتماع الهاشميين عن بيعتهم لمحمد بن عبد الله بن الحسن المحض ، ولقّب بالمهدي ؛ ليقوم بدور القائد الملبي لطموح الأمة في القضاء على البغي والعدوان ، وإشاعة العدلّ والمساواة وبين الناس. وقد اختاروا شعار « الرضا من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » لانطلق دعوتهم ؛ لأنه الشعار الذي

٢١٥

يضمن عدم استبداد أيّ من الهاشميين على حساب بني عمومتهم ، ويمثّل المساواة بين الاطراف المتنازعة على السلطة المرتقب ممن حضر اجتماع الأبواء.

ولكن سرعان ما التفّ العباسيون بدهاء على ثمار تلك الدعوة التي أتت أكلها بقتل مروان الحمار آخر طغاة الامويين سنة ( ١٣٢ / هـ ) فاستفردوا بالسلطة ، وصاروا حربا شعواء على العلويين بأشدّ أما كان عليه حالهم أيام دولة الطلقاء.

وهكذا تحقّقت نبوءة الإمام الصادقعليه‌السلام بشأن بني الحسن في ذلك الاجتماع كما سنرى ، إلاّ من القائد المنكوب محمد بن عبد الله لم يقدر على تحمّل الصدمة ، فاخذ يعدّ العدة في الخفاء للثار من العباسيين الذين استحوذوا على السلطة ونكثوا بيعته ، وبقي هكذا إلى أن استخلف المنصور الدوانيقي بعد هلاك أخيه السفاح ( ١٣٢ ـ ١٣٦ هـ ) ، فكان همّه معرفة أمر محمد وأخيه إبراهيم ابني عبد الله بن الحسن اللذين اختفايا عنه ، ولم يقف أحد من عيونه على أثر لهما في أي مكان ، وزاد من تخوّفه ان ابن عمّهما الحسن بن زيد بن الحسن قد حرّضه على محمد قائلا : « والله ما آمن وثوبه عليك ، فإنه لا ينام عنك » ولهذا كان موسى بن عبد الله بن الحسن يقول بعد ذلك : « اللهم اطلب الحسن بن زيد بدمائنا »(١) الأمر الذي حمل المنصور على سجن أبيه عبد الله بن الحسن وأخوته وأعمّامه وبني عمومته في المدينة المنورة عند مروره بها حاجا سنة ( ١٤٤ / هـ ) ، ثم ساقهم عند عودته من

__________________

١ ـ الكامل في الأثير / ابن الأثير ٥ : ١٣٧ ـ ١٣٨ في حوادث سنة / ١٤٤ هـ.

٢١٦

المدينة إلى الربذة مصفّدين بالأغلال ، ومنها إلى طوامير العراق في الهاشمية عاصمة أخيه السفّاح. وهنا اضطّر القائد المنكوب إلى ارسال أخيه إبراهيم إلى البصرة ، وعجّل هو بظهوره في المدينة ليختار الموت على الحياة ، ويلحق بموكب الشهداء من بني الحسن السبطعليه‌السلام .

وبهذا كانت نهايته صريعا على أحجار الزيت ، كما كانت نهاية أخيه إبراهيم بباخمرا ، وحينما أدركت فلول أنصارهما المنهزمة زيف تلك المهدوية ، وعلمت البقية الباقية من بني الحسن وغير هم صدق ما قاله الإمامعليه‌السلام من قبل في اجتماع الأبواء وغيره.

ترى ، فمن كان وراء إشاعة مهدوية محمد بن عبد الله الحسني التي جرّت الويلات على الحسنيين؟ حتى حمّ لنكبتهم الإمام الصادقعليه‌السلام زهاء عشرين يوما وخيف عليه(١) .

لا شكّ من وراءها اصناف من الناس اشتركت كلها في تلك الاشاعة ، ويأتي في طليعتهم عبد الله بن الحسن ، إذ كان يشيع بين آونة واخرى من ابنه محمد هو المهدي المبشّر بظهوره في آخر الزمان ، وهو الرجل الوحيد الذي جاءت به الرواية ، وكان يحلف بالله تعالى على ذلك!

قال ابن أخي الزهري : « تجالسنا بالمدينة أنا وعبد الله بن حسن ، فتذاكرنا المهدي ، فقال عبد الله بن حسن : المهدي من ولد الحسن بن على [عليهما‌السلام ] ، فقلت : يأبى ذلك علماء أهل بيتك. فقال عبد الله : المهدي والله

__________________

١ ـ اصول الكافي ١ : ٣٦١ / ١٧ ، باب ما يُفصل به بين دعوى المُحِقِّ والمُبطل في أمر الإمامة ، من كتاب الحجة.

٢١٧

من ولد الحسن بن على [عليهما‌السلام ] ، ثم من ولدي خاصة »(١) .

هذا فضلا عن اقواله الكثيرة الأخرى في مهدوية ابنه محمد(٢) ، وهكذا اغترّت العامة بكلامه ، وخدع حتى الفقهاء بها لمنزلة قائلها ، وفضله ، وشرفه ، ونسبه الكريم ؛ من أمثال الفقيه عبد الله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسوّر بن مخرمة الزهري ، الذي ندم على اعتقاده بمهدوية محمد هذا بعد مقتله ، حيث استدعاه جعفر بن سليمان العباسي والي المدينة وقال له : « ما حملك على الخروج مع محمد على ما أنت عليه من العلم والفقه؟ قال : ما خرجت معه وأنا أشك في أنه المهدي ؛ لما روي لنا في أمره ، فما زلت أرى أنه هو ، حتى رأيته مقتولا ، ولا اغتررت بأحد بعده »(٣) .

ولهذا قال الذهبي في ترجمة هذا الرجل : « له فضل ، وشرف ، ومروءة ، وله هفوة. نهض مع محمد بن عبد الله بن حسن وظنّه المهدي ثم أنه ندم فيما بعد ، وقال لا غرّني أحد بعده »(٥) .

وكذلك الحال مع الفقيه المدني محمد بن عجلان الذي « شبّه عليه وظن منه المهدي الذي جاءت به الرواية »(٥) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال ٢٥ : ٤٦٨ / ٥٣٣٨ في ترجمة محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى.

٢ ـ سنشير لها لاحقا في بيان دور الإمام الصادقعليه‌السلام في إبطال تلك المهدوية ، فلاحظ.

٣ ـ مقاتل الطالبيين / أبو الفرج الأصبهاني : ٢٥٦.

٤ ـ سير أعلام النبلاء / الذهبي ٧ : ٣٢٩ / ١١٤.

٥ ـ مقاتل الطالبيين : ٢٥٤ ، وانظر : تاريخ الطبري ٧ : ٥٩٩ في حوادث سنة ١٤٥ هـ ، وتهذيب الكمال ٢٥ : ٤٦٩ / ٥٣٣٨.

٢١٨

كما خرج مع محمد : عبد الله بن يزيد بن هرمز الفقيه المدني المشهور(١) ، وعبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري ، وقال الذهبي : « وكان سفيان الثوري ينقم عليه خروجه مع محمد بن عبد الله بن الحسن. وكان من فقهاء المدينة »(٢) ، كما ان مالك بن أنس حين استُفتي في الخروج مع محمد بن عبد الله ، وقيل له : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر؟ فقال : « إنما بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين ، فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته »(٣) ، كما كان أبو حنيفة يجاهر في أمر إبراهيم ، ويأمر بالخروج معه(٤) ، وكان شعبة بن الحجاج كذلك(٥) وهؤلاء الثلاثة : مالك ، وأبو حنيفة ، وشعبة لم يعتقدوا بمهدوية محمد ، وإلاّ لما اكتفوا بحدود الإفتاء كما هو ظاهر.

ومهما يكن ، فإن اعتقاد بعض الفقهاء بمهدويته ، وخروج بعضهم معه ، وافتاء آخرين لصالح دعوته ، كل ذلك أدّى إلى شيوع القول بمهدويته بين عامة الناس من أهل المدينة ، ويكفي أن انخدع أهل بيته الحسنيّون ، قال أبو الفرج : « وكان أهل بيته يسمّونه المهدي ، ويتصورون أنه الذي جاءت

__________________

١ ـ تاريخ الطبري ٧ : ٥٩٩.

٢ ـ سير أعلام النبلاء ٧ : ٢١ / ٤ ، في ترجمة عبد الحميد بن جعفر.

٣ ـ تاريخ الطبري ٧ : ٥٦٠ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١٤٩ ، والبداية والنهاية / ابن كثير ١٠ : ٨٤ ؛ كلهم في حوادث سنة / ١٤٥ هـ ، وعمدة الطالب : ١٠٥ ، في اخبار محمد ذي النفس الزكية.

٤ ـ مرآة الجنان / اليافعي ١ : ٢٣٥ في حوادث سنة / ١٤٥ هـ.

٥ ـ المصابيح / أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني : ٤٥٣/ ٢٤.

٢١٩

فيه الرواية »(١) .

وأما عن انصاره ومؤيديه الذين لا حريجة لهم في الدين ، فقد ارتكبوا جريمة وضع الحديث في مهدويته! ولما كان محمد بن عبد الله الحسني تمتاما(٢) ، فقد وضعوا الحديث في اسمه واسم أبيه وصفته ، ورفعوه إلى أبي هريرة بأنه قال : « إن المهدي اسمه محمد بن عبد الله في لسانه رتَّةٌ »(٣) .

كما كان للشعراء الدور البارز في إشاعة مهدوية محمد بن عبد الله الحسني ، نظرا لدور الشعر الإعلامي البارز في ذلك الحين ، حيث اغتنموا الفرصة ، وأدلوا دلوهم ، وأشادوا بمهدويته وفي هذا الصدد قال مسلمة بن علي :

إن الذي يـروي الرواةُ لبيـِّنٌ

إذا ما ابن عبد الله فـيهم تجرّدا

له خاتـم لم يعطـه الله غـيره

وفيه علامات من البِرِّ والهُدى(٤)

يشير بهذا البيت إلى أن في كتف محمد بن عبد الله خالا ، وقد جاءت الرواية في صفة المهدي بأن له خالا ، فوافقت الصفة الموصوف!!

__________________

١ ـ مقاتل الطالبيين : ٢٠٧ ، والمصابيح : ٤٢٧ / ٩.

٢ ـ تاريخ الطبري ٧ : ٥٦٣ ، وعمدة الطالب في منساب آل أبي طالب / ابن عنبه : ١٠٣ ، في أخبار عبد الله المحض وعقبه.

٣ ـ مقاتل الطالبيين : ٢١٤.

٤ ـ المصابيح : ٤٣٧ / ١٣ ، وقد نسب أبو الفرج في المقاتل : ٢١٥ هذين البيتين إلى مسلمة بن أسلم الجهني.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

ولو أقرّ أجنبيٌّ بدَ يْنٍ في التركة يستغرقها ، لزمه إقراره حتى لو وقعت التركة في يده يوماً من الدهر أُمر بصَرفها إلى ذلك الدَّيْن(١) .

وهو غلط ؛ لأنّ الـمُقرّ إنّما يمضى إقراره في حقّ نفسه ، والذي يصيبه من التركة نصفها ، فكأنّه يقول : إنّه يستحقّ كذا من نصيبي ونصيب أخي ، فينفذ في قدر نصيبه ، ويكون ما عيّنه في نصيب أخيه لاغياً ، بخلاف إقرار الأجنبيّ ؛ لأنّ الأجنبيّ أقرّ باستحقاق الغير لهذه التركة ، فإذا أخذ منها شيئاً وجب دفعه إلى المُقرّ له ، بخلاف المتنازع ؛ فإنّه أقرّ فيه بجزءٍ شائعٍ ، فلزمه الدفع بالنسبة.

واعلم : أنّ الخلاف هنا محمول على أنّ إقراره يُثبت جميع الدَّيْن على الميّت تبعاً لثبوته على الـمُقرّ ، أم لا يُثبت إلّا حصّته؟

وفائدته : التقدّم على الوصيّة ، فعلى قولٍ : يتقدّم جميع الدَّيْن الـمُقرّ به على الوصايا. وعلى قولٍ : حصّته.

والمشهور : الأوّل عند الشافعيّة(٢) .

وعلى الجديد لو مات المنكر ووارثه الـمُقرّ ، فهل يلزمه جميع الـمُقرّ به الآن؟ فيه للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : نعم ؛ لحصول جميع التركة في يده(٣) .

مسألة ١٠١٧ : لو شهد بعض الورثة على المورّث بدَيْنٍ فإن كان عَدْلاً وكانا اثنين ثبت الدَّيْن ، ولزم جميع الورثة أداؤه.

وإن لم يكونا عَدْلين مضى الإقرار في قدر نصيبهما بالنسبة من الدَّيْن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٣ ؛ المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٠٨ / ١٩٠٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٨١

عندنا.

وقالت الشافعيّة : إن قلنا : لا يلزمه بالإقرار إلّا حصّته ، يُقبل. وإن قلنا : يلزمه الجميع ، لم يُقبل وإن كانا عَدْلين ؛ لأنّه متّهم بإسقاط بعض الدَّيْن عن نفسه(١) .

لكن لـمّا لم نقل بهذا المذهب لم يلزمنا ذلك ، كما اختاروه في الوجه الأوّل.

قالوا : ولا فرق بين أن تكون الشهادة بعد الإقرار أو قبله ؛ لأنّه متّهم بالعدول عن طريق الإقرار إلى طريق الشهادة ، وعليه إظهار ما على مورّثه بأحد الطريقين(٢) .

وعند أبي حنيفة إن شهد قبل الإقرار قُبِل ، وإن شهد بعده لم يُقبل(٣) .

ولو كان في يد رجلين كيس فيه ألف دينار ، فقال أحدهما لثالثٍ : لك نصف ما في الكيس ، فالأقرب : حمل إقراره على الإشاعة ، وأنّ النصف الـمُقرّ به من جميع ما في الكيس ، فإن وافقه شريكه دفعا النصف كملاً إلى الـمُقرّ له ، وإن كذّبه في إقراره وجب على الـمُقرّ دفع نصف نصيبه ، وهو الربع ، وبطل في الربع الآخَر ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : حمل إقراره على النصف الذي في يده بأجمعه ، بناءً على القولين السابقين لهم ، وبناءً على الخلاف فيما إذا أقرّ أحد الشريكين في العبد المشترك بالسويّة لآخَر بنصفه أنّه يُحمل على نصيبه أم يوزّع النصف الـمُقرّ به على النصفين؟(٤) .

مسألة ١٠١٨ : لو خلّف الميّت ابنين لا غير ، فأقرّ أحدهما بأنّ أباه أوصى لزيدٍ بعشرة ، فهو بمنزلة ما لو أقرّ عليه بدَيْن ، يلزمه من الوصيّة‌

____________________

(١ و ٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.

٤٨٢

نصفها بالنسبة إلى ما في يده.

وعلى القديم للشافعي : تتعلّق كلّ العشرة بثلث نصيبه. وعلى الجديد : يتعلّق نصف العشرة بثلث نصيبه - وهو الذي اخترناه - وبه قال أبو حنيفة(١) ، بخلاف ما قال في الإقرار بالدَّيْن(٢) .

ولو أقرّ أحدهما بأنّه أوصى بربع ماله ، وأنكر الآخَر ، فعلى الـمُقرّ أن يدفع ربع ما في يده إلى الموصى له.

ولو أقرّ بأنّه أوصى بعينٍ من أعيان أمواله ، فإن لم يقتسما التركة فنصيب الـمُقرّ من تلك العين يصرف إلى الموصى له ، والباقي للمنكر.

وإن اقتسماها نُظر ، فإن كانت تلك العين في يد الـمُقرّ فعليه دفعها إلى الموصى له ، والباقي للمنكر ، وإن كانت في يد المنكر فللموصى له أخذ نصف القيمة من الـمُقرّ ؛ لأنّه فوّته عليه بالقسمة.

ولو شهد الـمُقرّ للموصى له ، قُبلت شهادته ، ويغرم المشهود عليه نصف قيمة العين ، كما لو خرج بعض أعيان التركة مستحقّاً.

مسألة ١٠١٩ : لو قال لعبده : أعتقتك على ألف ، وطالَب بالألف ، فأنكر العبد وحلف ، سقطت دعوى المال ، ويُحكم بعتق العبد ؛ لإقراره ، وكذا لو قال له : بعت منك نفسك بألف ، وجوّزناه ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي(٣) .

ولو قال لوالد عبده : بعت منك ولدك بكذا ، فأنكر وحلف ، لم يجب الألف ، وعُتق العبد باعتراف المولى وإقراره بصيرورته حُرّاً ؛ لأنّه أقرّ بدخول العبد في ملك أبيه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

٤٨٣

ولو قال : لفلانٍ عن دي خاتم ، ثمّ جاء بخاتم وقال : هذا هو الذي أقررتُ به ، فالأقرب : وجوب التسليم عليه إلى الـمُقرّ له ، ولو كذّبه الـمُقرّ له لم يجب ، إلّا إذا طلبه بعد التكذيب وصدّقه.

وقد اختلف قول الشافعي هنا.

فقال في موضعٍ : يُقبل منه ، ويجب عليه تسليمه للمُقرّ له.

وقال في موضعٍ آخَر : لا يلزمه التسليم.

قال أصحابه : الأوّل محمول على ما إذا صدّقه الـمُقرّ له ، والثاني على ما إذا قال : الذي أقررت به غيره وليس هذا لي ، فلا يسلّم ما جاء به إليه ، والقول قول الـمُقرّ في نفي غيره(١) .

مسألة ١٠٢٠ : قد بيّنّا أنّه إذا كان له جارية لها ولد ، فقال : إنّ هذا ولدي من هذه الجارية ، فإنّه يُطالَب بالبيان ، فإذا قال : استولدتها في ملكي ، كان حُرَّ الأصل لا ولاء عليه ، وكانت أُمُّه أُمَّ ولدٍ له تعتق بموته من نصيب ولدها عندنا ، ومن رأس مال الميّت عند العامّة.

قالوا : ويُقدّم ذلك على حقوق الغرماء ؛ لأنّ الاستيلاد آكد من حقوقهم ، فإذا أقرّ به قُدّم ، ألا ترى أنّه بعد الإقرار لا سبيل إلى إبطاله ، بخلاف الديون(٢) .

وعندنا ليس كذلك ، وسيأتي.

وإن قال : استولدتها في ملك الغير بشبهةٍ ، فالولد حُرّ الأصل.

وهل تصير أُمُّه أُمَّ ولدٍ له؟ قولان للشافعيّة سبقا(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥١.

(٣) في ص ٤٤٣ ، ضمن المسألة ٩٩٢.

٤٨٤

وإن قال : استولدتها في ملك غيري بنكاحٍ ، فإنّ الولد يكون حُرّاً بملكه إيّاه ، ويثبت له عليه الولاء عند العامّة(١) ، وعندنا لا ولاء له عليه ولا لغيره ، ولا تصير أُمَّ ولدٍ.

وإن لم يبيّن حتى مات ، فالولد حُرٌّ ، ولا يثبت عليه الولاء بالشكّ.

واختلفت الشافعيّة في الجارية :

فمنهم مَنْ قال : لا يثبت لها حكم الاستيلاد بالشكّ ، وتُباع في ديون الغرماء.

ومنهم مَنْ قال : يثبت لها حكم الاستيلاد ؛ لأنّ الولادة موجودة وملكه عليها موجود ، فالظاهر حصولها في الملك(٢) .

والأقوى عندي : الأوّل.

مسألة ١٠٢١ : قد بيّنّا أنّه إذا أقرّ للحمل ، صحّ الإقرار على ما تقدّم من التفصيل فيه.

فإن ولدت واحداً ، فالمال له.

وإن ولدت اثنين فإن كانا ذكرين أو أُنثيين ، فالمال بينهما بالسويّة.

وإن كانا ذكراً وأُنثى فإن كان المال عن وصيّةٍ ، كان بينهما بالسويّة.

وإن كان عن ميراثٍ ، فللذكر ضِعْف الأُنثى ، إلّا أن يكونا إخوةً من الأُمّ ، فإنّه يستوي فيه الذكر والأُنثى.

وإن أطلق الـمُقرّ ، سئل عن ذلك ، ورجع إلى بيانه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه إذا كان مطلقاً ، كانا فيه سواءً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٣.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٤.

٤٨٥

إذا ثبت هذا ، فإنّ وليّ الصبي يُطالب الـمُقرّ بالمال ويقبضه له ، وبه قال الشافعي(١) .

واعترض المزني عليه : بأنّه خلاف قوله في الوكالة : « إذا أقرّ رجل بأنّ فلاناً الغائب وكّله في قبض دَيْنه وصدّقه مَنْ عليه الدَّيْن [ أنّه ](٢) لا يلزمه دفعه إليه » وهذه المسألة تنافيها(٣) .

وأُجيب : بالفرق بين أن يُقرّ بأنّ هذا المال لزيدٍ وهذا وارثه ، وبين الوكالة ؛ لأنّ في الوكالة لا يتضمّن إقراره براءته ، وهنا يتضمّن براءته ؛ لأنّه يقول : ليس لهذا المال مستحقّ إلّا هذا الوارث الذي هو الصبي ، فلزمه بإقراره دفع المال إليه أو إلى مَنْ ينوب عنه(٤) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٢٥٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) مختصر المزني : ١١٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٦ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٤ - ٢٥٥.

(٤) راجع الحاوي الكبير ٧ : ٣٦ ، وبحر المذهب ٨ : ٢٥٥.

٤٨٦

٤٨٧

الفهرس

المقصد السادس : في الوكالة‌ الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها‌ ٦

الفصل الثاني : في أركا ن الوكالة‌ الأوّل : في الصيغة ١٠

مسألة ٦٤٥ : ١١

مسألة ٦٤٦ : ١٢

مسألة ٦٤٧ : مسألة ٦٤٨ : ١٤

تذنيب : مسألة ٦٤٩ : ١٦

مسألة ٦٥٠ : ١٧

مسألة ٦٥١ : ١٨

مسألة ٦٥٢ : ١٩

البحث الثاني : في الموكّل مسألة ٦٥٣ : مسألة ٦٥٤ : ٢٠

مسألة ٦٥٥ : ٢١

مسألة ٦٥٦ : ٢٣

مسألة ٦٥٧ : ٢٤

مسألة ٦٥٨ : ٢٥

مسألة ٦٥٩ : مسألة ٦٦٠ : ٢٨

مسألة ٦٦١ : ٢٩

مسألة ٦٦٢ : ٣٠

البحث الثالث : في الوكيل مسألة ٦٦٣ : ٣١

مسألة ٦٦٤ : ٣٢

مسألة ٦٦٥ : مسألة ٦٦٦ : ٣٣

مسألة ٦٦٧ : مسألة ٦٦٨ : ٣٥

٤٨٨

مسألة ٦٦٩ : ٣٦

البحث الرابع : فيما فيه التوكيل النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل ٣٧

النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة مسألة ٦٧٠ : ٣٨

مسألة ٦٧١ : ٤١

مسألة ٦٧٢ : ٤٣

مسألة ٦٧٣ : ٤٤

مسألة ٦٧٤ : ٤٥

مسألة ٦٧٥ : ٤٦

مسألة ٦٧٦ : مسألة ٦٧٧ : ٤٩

مسألة ٦٧٨ : ٥٠

مسألة ٦٧٩ : ٥١

النظر الثالث : في العلم‌ مسألة ٦٨٠ : ٥٢

مسألة ٦٨١ : ٥٥

مسألة ٦٨٢ : ٥٦

مسألة ٦٨٣ : ٥٧

مسألة ٦٨٤ : ٥٨

مسألة ٦٨٥ : ٦٠

تذنيب : مسألة ٦٨٦ : ٦١

الفصل الثالث : في أ حكام الوكالة‌ الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات ، وبطلان ما خالف الأوّل : المباينة والمخالفة مسألة ٦٨٧ : ٦٢

فروع : ٦٤

مسألة ٦٨٨ : ٦٦

مسألة ٦٨٩ : ٦٧

مسألة ٦٩٠ : ٦٨

مسألة ٦٩١ : ٧٠

٤٨٩

فروع : ٧٢

مسألة ٦٩٢ : ٧٥

مسألة ٦٩٣ : ٧٦

مسألة ٦٩٤ : ٧٧

مسألة ٦٩٥ : ٧٨

مسألة ٦٩٦ : ٧٩

مسألة ٦٩٧ : البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع مسألة ٦٩٨ : ٨٠

مسألة ٦٩٩ : ٨١

مسألة ٧٠٠ : ٨٢

مسألة ٧٠١ : ٨٣

مسألة ٧٠٢ : مسألة ٧٠٣ : ٨٤

مسألة ٧٠٤ : مسألة ٧٠٥ : ٨٦

البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء مسألة ٧٠٦ : مسألة ٧٠٧ : ٨٧

مسألة ٧٠٨ : ٨٩

مسألة ٧٠٩ : ٩٠

مسألة ٧١٠ : ٩٢

مسألة ٧١١ : ٩٣

فروع : ٩٤

مسألة ٧١٢ : ٩٥

مسألة ٧١٣ : ٩٦

مسألة ٧١٤ : ٩٧

تذنيب : البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل مسألة ٧١٥ : ٩٨

تذنيب : مسألة ٧١٦ : ٩٩

مسألة ٧١٧ : ١٠٠

فروع : ١٠٢

٤٩٠

مسألة ٧١٨ : ١٠٤

مسألة ٧١٩ : ١٠٥

مسألة ٧٢٠ : فروع : ١٠٦

مسألة ٧٢١ : ١٠٧

مسألة ٧٢٢ : ١٠٨

مسألة ٧٢٣ : ١١١

مسألة ٧٢٤ : ١١٤

مسألة ٧٢٥ : ١١٥

مسألة ٧٢٦ : ١١٦

مسألة ٧٢٧ : ١١٨

مسألة ٧٢٨ : البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة مسألة ٧٢٩ : ١٢٠

مسألة ٧٣٠ : ١٢١

فروع : ١٢٢

مسألة ٧٣١ : ١٢٣

مسألة ٧٣٢ : ١٢٥

فروع : ١٢٦

مسألة ٧٣٣ : مسألة ٧٣٤ : ١٢٨

مسألة ٧٣٥ : ١٢٩

مسألة ٧٣٦ : ١٣١

مسألة ٧٣٧ : ١٣٢

مسألة ٧٣٨ : ١٣٣

مسألة ٧٣٩ : ١٣٤

المطلب الثاني : في حكم العهدة ١٣٥

مسألة ٧٤٠ : ١٣٦

مسألة ٧٤١ : فروع : ١٣٧

٤٩١

مسألة ٧٤٢ : ١٣٨

مسألة ٧٤٣ : مسألة ٧٤٤ : ١٣٩

مسألة ٧٤٥ : ١٤٠

مسألة ٧٤٦ : مسألة ٧٤٧ : ١٤٢

مسألة ٧٤٨ : ١٤٣

مسألة ٧٤٩ : ١٤٤

مسألة ٧٥٠ : ١٤٥

مسألة ٧٥١ : مسألة ٧٥٢ : ١٤٧

مسألة ٧٥٣ : ١٤٨

مسألة ٧٥٤ : ١٤٩

المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز مسألة ٧٥٥ : ١٥٠

مسألة ٧٥٦ : ١٥١

مسألة ٧٥٧ : ١٥٢

تذنيب : مسألة ٧٥٨ : ١٥٦

مسألة ٧٥٩ : ١٥٧

مسألة ٧٦٠ : ١٥٨

مسألة ٧٦١ : ١٥٩

مسألة ٧٦٢ : ١٦٠

مسألة ٧٦٣ : ١٦١

مسألة ٧٦٤ : ١٦٢

مسألة ٧٦٥ : ١٦٣

مسألة ٧٦٦ : مسألة ٧٦٧ : مسألة ٧٦٨ : ١٦٤

مسألة ٧٦٩ : ١٦٥

مسألة ٧٧٠ : مسألة ٧٧١ : ١٦٦

مسألة ٧٧٢ : مسألة ٧٧٣ : ١٦٧

٤٩٢

مسألة ٧٧٤ : ١٦٩

مسألة ٧٧٥ : مسألة ٧٧٦ : ١٧٠

مسألة ٧٧٧ : ١٧٢

الفصل الرابع : في التنازع الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها مسألة ٧٧٨ : ١٧٦

مسألة ٧٧٩ : ١٧٧

مسألة ٧٨٠ : مسألة ٧٨١ : ١٨٢

مسألة ٧٨٢ : ١٨٤

البحث الثاني : في المأذون مسألة ٧٨٣ : ١٨٥

مسألة ٧٨٤ : ١٨٦

مسألة ٧٨٥ : ١٨٧

مسألة ٧٨٦ : ١٨٨

مسألة ٧٨٧ : ١٨٩

مسألة ٧٨٨ : مسألة ٧٨٩ : ١٩٠

مسألة ٧٩٠ : ١٩١

البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء مسألة ٧٩١ : ١٩٢

مسألة ٧٩٢ : ١٩٤

مسألة ٧٩٣ : ١٩٥

مسألة ٧٩٤ : ١٩٦

مسألة ٧٩٥ : مسألة ٧٩٦ : ١٩٨

مسألة ٧٩٧ : مسألة ٧٩٨ : ٢٠٠

مسألة ٧٩٩ : مسألة ٨٠٠ : ٢٠١

مسألة ٨٠١ : ٢٠٣

الفصل الخامس : في ا للواحق‌ مسألة ٨٠٢ : مسألة ٨٠٣ : ٢٠٤

مسألة ٨٠٤ : ٢٠٥

مسألة ٨٠٥ : ٢٠٦

٤٩٣

مسألة ٨٠٦ : ٢٠٧

مسألة ٨٠٧ : ٢٠٨

تذنيب : مسألة ٨٠٨ : ٢٠٩

مسألة ٨٠٩ : ٢١٠

مسألة ٨١٠ : ٢١١

مسألة ٨١١ : ٢١٢

مسألة ٨١٢ : ٢١٣

مسألة ٨١٣ : ٢١٥

مسألة ٨١٤ : ٢١٦

مسألة ٨١٥ : مسألة ٨١٦ : ٢١٧

مسألة ٨١٧ : مسألة ٨١٨ : ٢١٨

مسألة ٨١٩ : ٢٢٠

مسألة ٨٢٠ : ٢٢٢

مسألة ٨٢١ : مسألة ٨٢٢ : ٢٢٤

الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة‌ مسألة ٨٢٣ : مسألة ٨٢٤ : ٢٢٦

مسألة ٨٢٥ : ٢٢٧

مسألة ٨٢٦ : ٢٢٩

مسألة ٨٢٧ : ٢٣٠

مسألة ٨٢٨ : مسألة ٨٢٩ : ٢٣١

مسألة ٨٣٠ : ٢٣٣

مسألة ٨٣١ : ٢٣٤

المقصد السابع : في الإقرار‌ الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته‌ ٢٣٦

الفصل الثاني : في أركانه‌ البحث الأوّل : في الصيغة مسألة ٨٣٢ : مسألة ٨٣٣ : ٢٤٠

مسألة ٨٣٤ : ٢٤١

مسألة ٨٣٥ : ٢٤٢

٤٩٤

مسألة ٨٣٦ : مسألة ٨٣٧ : ٢٤٤

مسألة ٨٣٨ : ٢٤٦

مسألة ٨٣٩ : مسألة ٨٤٠ : ٢٤٧

مسألة ٨٤١ : مسألة ٨٤٢ : ٢٤٩

مسألة ٨٤٣ : ٢٥٠

مسألة ٨٤٤ : البحث الثاني : في الـمُقر مسألة ٨٤٥ : ٢٥٢

مسألة ٨٤٦ : ٢٥٦

مسألة ٨٤٧ : مسألة ٨٤٨ : ٢٥٧

مسألة ٨٤٩ : ٢٥٩

مسألة ٨٥٠ : ٢٦٠

مسألة ٨٥١ : ٢٦٢

مسألة ٨٥٢ : ٢٦٣

مسألة ٨٥٣ : ٢٦٤

مسألة ٨٥٤ : ٢٦٥

مسألة ٨٥٥ : مسألة ٨٥٦ : ٢٦٦

مسألة ٨٥٧ : ٢٦٧

مسألة ٨٥٨ : ٢٦٨

مسألة ٨٥٩ : ٢٦٩

مسألة ٨٦٠ : ٢٧٠

مسألة ٨٦١ : ٢٧٣

مسألة ٨٦٢ : ٢٧٤

مسألة ٨٦٣ : ٢٧٥

مسألة ٨٦٤ : ٢٧٦

البحث الثالث : في الـمُقرّ له مسألة ٨٦٥ : ٢٧٧

مسألة ٨٦٦ : ٢٧٩

٤٩٥

مسألة ٨٦٧ : ٢٨٠

مسألة ٨٦٨ : ٢٨١

مسألة ٨٦٩ : مسألة ٨٧٠ : ٢٨٢

مسألة ٨٧١ : ٢٨٣

مسألة ٨٧٢ : مسألة ٨٧٣ : ٢٨٤

مسألة ٨٧٤ : ٢٨٥

مسألة ٨٧٥ : ٢٨٦

البحث الرابع : في المـُقرّ به مسألة ٨٧٦ : مسألة ٨٧٧ : ٢٨٧

مسألة ٨٧٨ : مسألة ٨٧٩ : ٢٨٨

مسألة ٨٨٠ : ٢٨٩

مسألة ٨٨١ : ٢٩٠

مسألة ٨٨٢ : ٢٩٢

مسألة ٨٨٣ : ٢٩٣

مسألة ٨٨٤ : ٢٩٤

الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة‌ الأوّل : الإقرار بالشي‌ء المطلق مسألة ٨٨٥ : ٢٩٦

مسألة ٨٨٦ : مسألة ٨٨٧ : ٢٩٧

مسألة ٨٨٨ : ٢٩٩

مسألة ٨٨٩ : ٣٠٠

مسألة ٨٩٠ : ٣٠١

مسألة ٨٩١ : ٣٠٢

مسألة ٨٩٢ : ٣٠٣

مسألة ٨٩٣ : البحث الثاني : في الإقرار بالمال مسألة ٨٩٤ : ٣٠٥

مسألة ٨٩٥ : ٣٠٧

مسألة ٨٩٦ : ٣٠٩

مسألة ٨٩٧ : مسألة ٨٩٨ : ٣١٠

٤٩٦

مسألة ٨٩٩ : ٣١١

مسألة ٩٠٠ : مسألة ٩٠١ : ٣١٢

البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد مسألة ٩٠٢ : ٣١٣

مسألة ٩٠٣ : ٣١٦

مسألة ٩٠٤ : ٣١٧

مسألة ٩٠٥ : ٣٢٠

مسألة ٩٠٦ : ٣٢١

البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم الأوّل : في المفرد مسألة ٩٠٧ : ٣٢٣

مسألة ٩٠٨ : ٣٢٦

مسألة ٩٠٩ : ٣٢٧

مسألة ٩١٠ : ٣٢٨

مسألة ٩١١ : ٣٢٩

مسألة ٩١٢ : المطلب الثاني : في المتعدّد مسألة ٩١٣ : ٣٣٠

مسألة ٩١٤ : ٣٣١

مسألة ٩١٥ : ٣٣٣

مسألة ٩١٦ : ٣٣٥

مسألة ٩١٧ : ٣٣٨

البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف مسألة ٩١٨ : ٣٣٩

مسألة ٩١٩ : ٣٤٠

مسألة ٩٢٠ : ٣٤٢

مسألة ٩٢١ : مسألة ٩٢٢ : ٣٤٤

مسألة ٩٢٣ : ٣٤٥

مسألة ٩٢٤ : ٣٤٨

مسألة ٩٢٥ : البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه ، وبالإضراب مع عدم السلب ومعه مسألة ٩٢٦ : ٣٥٤

٤٩٧

مسألة ٩٢٧ : ٣٥٦

مسألة ٩٢٨ : ٣٥٩

مسألة ٩٢٩ : ٣٦١

فروع : ٣٦٣

البحث السابع : في تغاير الزمان مسألة ٩٣٠ : ٣٦٤

مسألة ٩٣١ : مسألة ٩٣٢ : ٣٦٦

مسألة ٩٣٣ : ٣٦٧

مسألة ٩٣٤ : ٣٦٩

مسألة ٩٣٥ : ٣٧١

مسألة ٩٣٦ : ٣٧٢

البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل مسألة ٩٣٧ : ٣٧٤

مسألة ٩٣٨ : ٣٧٥

مسألة ٩٣٩ : ٣٧٦

مسألة ٩٤٠ : ٣٧٨

مسألة ٩٤١ : ٣٨٠

مسألة ٩٤٢ : ٣٨١

مسألة ٩٤٣ : ٣٨٢

مسألة ٩٤٤ : ٣٨٣

مسألة ٩٤٥ : ٣٨٤

الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه‌ الأوّل : في الاستثناء مسألة ٩٤٦ : ٣٨٦

مسألة ٩٤٧ : ٣٨٨

مسألة ٩٤٨ : مسألة ٩٤٩ : ٣٨٩

مسألة ٩٥٠ : ٣٩٠

مسألة ٩٥١ : ٣٩١

مسألة ٩٥٢ : ٣٩٢

٤٩٨

مسألة ٩٥٣ : ٣٩٣

مسألة ٩٥٤ : مسألة ٩٥٥ : ٣٩٤

مسألة ٩٥٦ : مسألة ٩٥٧ : ٣٩٧

مسألة ٩٥٨ : ٣٩٨

مسألة ٩٥٩ : ٣٩٩

مسألة ٩٦٠ : مسألة ٩٦١ : ٤٠٠

مسألة ٩٦٢ : ٤٠١

البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء الأوّل : فيما يقتضي رفع المـُقرّ به مسألة ٩٦٣ : ٤٠٣

مسألة ٩٦٤ : ٤٠٤

مسألة ٩٦٥ : ٤٠٦

مسألة ٩٦٦ : ٤٠٩

تذنيب (٢) : مسألة ٩٦٧ : ٤١٠

مسألة ٩٦٨ : ٤١٢

مسألة ٩٦٩ : ٤١٤

تذنيبان : المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع مسألة ٩٧٠ : ٤١٦

مسألة ٩٧١ : ٤١٧

مسألة ٩٧٢ : ٤١٩

مسألة ٩٧٣ : مسألة ٩٧٤ : ٤٢١

مسألة ٩٧٥ : ٤٢٢

المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم مسألة ٩٧٦ : ٤٢٤

مسألة ٩٧٧ : ٤٢٥

مسألة ٩٧٨ : ٤٢٦

مسألة ٩٧٩ : مسألة ٩٨٠ : ٤٢٧

مسألة ٩٨١ : ٤٢٨

٤٩٩

المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحدٍ بالإقرار لغيره مسألة ٩٨٢ : ٤٢٩

مسألة ٩٨٣ : ٤٣١

مسألة ٩٨٤ : ٤٣٣

مسألة ٩٨٥ : ٤٣٤

الفصل الخامس : في ا لإقرار بالنسب الأوّل(١) : الإقرار بالولد مسألة ٩٨٦ : ٤٣٦

مسألة ٩٨٧ : ٤٣٧

مسألة ٩٨٨ : ٤٣٩

مسألة ٩٨٩ : ٤٤٠

مسألة ٩٩٠ : ٤٤١

مسألة ٩٩١ : ٤٤٢

مسألة ٩٩٢ : ٤٤٣

مسألة ٩٩٣ : ٤٤٧

مسألة ٩٩٤ : ٤٤٨

مسألة ٩٩٥ : ٤٥٣

مسألة ٩٩٦ : ٤٥٤

مسألة ٩٩٧ : ٤٥٥

مسألة ٩٩٨ : ٤٥٦

مسألة ٩٩٩ : ٤٥٧

مسألة ١٠٠٠ : ٤٥٩

مسألة ١٠٠١ : ٤٦٠

مسألة ١٠٠٢ : ٤٦١

مسألة ١٠٠٣ : ٤٦٢

مسألة ١٠٠٤ : ٤٦٣

مسألة ١٠٠٥ : ٤٦٦

مسألة ١٠٠٦ : مسألة ١٠٠٧ : ٤٦٨

٥٠٠

501