تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 118696 / تحميل: 5572
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باطناً ، أو يرضى باطناً بالصلح عن أيّ مقدارٍ كان أُوقع عليه عقد الصلح ؛ لما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قلت له : رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي وديعة أربعة آلاف درهم فمات أيجوز لي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : « لا يجوز حتى تُخبرهم »(١) .

ولأنّ ذلك أكل مال الغير بالباطل ، فيدخل تحت النهي ، ومع الرضا بأيّ مقدارٍ كان يكون سائغاً.

القسم الثاني من الصلح ، وهو الواقع بين المدّعي والأجنبيّ.

مسألة ١٠٣١ : الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ إمّا أن يقع مع إقرار المدّعى عليه ظاهراً أو مع إنكاره.

أمّا الأوّل فإمّا أن يكون المدّعى به عيناً أو دَيْناً.

فإن كان عيناً بأن ادّعى داراً أو عبداً أو ثوباً أو غير ذلك من الأعيان في يد غيره ، فصدّقه المتشبّث ، فجاء الأجنبيّ وقال : إنّ المدّعى عليه قد وكّلني في مصالحتك له على نصف المدّعى أو على هذه العين الأُخرى من مال المدّعى عليه ، فصالحه على ذلك ، جاز ؛ لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) .

وقولهعليه‌السلام : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

وكذا لو قال الأجنبيّ : إنّه وكّلني على مصالحتك عنه على عشرة دنانير في ذمّته.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ بتفاوت.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٨ / ٢٣٥٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٠٤ / ٣٥٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٣٤ - ٦٣٥ / ١٣٥٢ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٥ ، مسند أحمد ٣ : ٥٤ / ٨٥٦٦ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ١٠١.

٢١

ثمّ إن كان صادقاً في الوكالة ، انتقل المدّعى به إلى المدّعى عليه ، وإلّا كان حكمه حكمَ شراء الفضولي.

وإن قال : أمرني بالمصالحة له على هذا العبد من ملكي ، فصالحه عليه ، فهو بمنزلة ما لو اشترى لغيره بمال نفسه بإذن ذلك الغير ، وقد سبق(١) الخلاف فيه ، فإن قلنا بالصحّة فالذي يدفعه قرض أو هبة.

أمّا لو صالح الأجنبيّ لنفسه بمالٍ له إمّا عن دَيْنٍ في ذمّته أو عينٍ لنفسه ، صحّ ، كما لو [ اشتراه ](٢) وهو الأظهر عند الشافعيّة(٣) .

وعند بعضهم وجهان ، كما لو قال ابتداءً لغيره من غير سَبْق دعوى وجواب : صالحني من دارك هذه على ألف ؛ لأنّه لم يَجْر مع الأجنبيّ خصومة فيه ، وهذه الصورة أولى بالصحّة حيث ترتّب اللفظ على دعوى وجواب ، فيكتفى به في استعمال لفظ الصلح(٤) .

وإن كان المدّعى به دَيْناً وقال : وكّلني المدّعى عليه بمصالحتك على نصفه أو على هذا الثوب وهو ملكه أو ملكي ، صحّ عندنا ، ويسقط الدَّيْن ، كما لو ضمن دَيْناً وأدّى عنه عوضاً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه يبيع شيئاً بدَيْن الغير(٥) .

ولو صالح لنفسه على عينٍ أو دَيْنٍ في ذمّته ، فهو بمنزلة ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وقد سبق.

وأمّا الثاني - وهو أن يقع الصلح مع إنكار المدّعى عليه ظاهراً - فإذا‌

____________________

(١) في ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، الفرع « ج » من المسألة ١١٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبرأه ». والظاهر ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٥.

٢٢

جاء الأجنبيّ وقال : أقرّ المدّعى عليه عندي ووكّلني في مصالحتك له إلّا أنّه لا يُظهر إقراره خيفة أن تنتزعه منه ، فصالحه ، صحّ ؛ لأنّ قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في البيع والشراء وسائر المعاملات.

وإن قال الأجنبيّ : هو منكر ، لكنّه مبطل في الإنكار ، فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكما ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الأصل الصحّة ، والصلح على الإنكار عندنا جائز.

وللشافعيّة وجهان :

أظهرهما على ما قاله الجويني : البطلان ؛ لأنّه صلح واقع لمنكر ، والصلح على الإنكار عندهم باطل.

والثاني : الصحّة ؛ لأنّ العقد منوط بالمتعاقدين ، وهُما متوافقان ، والاعتبار في شرائط العقد بمَنْ يباشره(١) .

هذا إذا كان المدّعى عيناً ، فإن كان دَيْناً صحّ عندنا أيضاً.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين.

وأصحّهما عندهم : القطع بالصحّة ، والفرق : إنّه لا يمكن تمليك الغير عين مالٍ بغير إذنه ، ويمكن قضاء الدَّيْن عن الغير بغير إذنه(٢) .

وإن قال الأجنبيّ : إنّه منكر وأنا لا أعلم أيضاً صدقك ، وصالحه مع ذلك ، صحّ عندنا ، خلافاً للشافعيّة ؛ فإنّهم قالوا : لا يصحّ الصلح ، سواء كان المصالَح عليه له أو للمدّعى عليه ، كما لو جرى الصلح مع المدّعى عليه وهو منكر(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٣

وإن قال : هو منكر ولكنّه مبطل في إنكاره فصالحني لنفسي بعبدي هذا أو بعشرة في ذمّتي لآخذ منه ، فإن كان المدّعى دَيْناً صحّ عندنا ، وكذا إن كان عيناً.

وقالت الشافعيّة : إن كان المدّعى دَيْناً فهو ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وإن كان عيناً فهو شراء غير الغاصب المغصوبَ ، فيُنظر في قدرته على الانتزاع وعجزه ، وقد سبق حكمهما في أوّل البيع(١) .

فلو صالح وقال : أنا قادر على الانتزاع ، فلهم وجهان :

أظهرهما : إنّه يصحّ العقد ؛ اكتفاءً بقوله.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّ الملك في الظاهر للمدّعى عليه ، وهو عاجز عن انتزاعه(٢) .

وقيل بالتفصيل فيقال : إن كان الأجنبيّ كاذباً ، فالعقد باطل باطناً ، وفي مؤاخذته في الظاهر لالتزامه الوجهان. وإن كان صادقاً ، حُكم بصحّة العقد باطناً ، وقُطع بمؤاخذته ، لكن لا تُزال يد المدّعى عليه إلّا بحجّةٍ(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٤

٢٥

الفصل الثاني : في الأحكام‌

مسألة ١٠٣٢ : يصحّ الصلح على الإقرار والإنكار معاً‌ ، سواء كان المدّعى به دَيْناً أو عيناً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(١) - لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) وعمومِ ما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « الصلح جائز بين الناس »(٤) .

ولأنّه سبب لإسقاط الخصومة ، فجاز مع الإنكار ، كالإبراء والصلح مع الأجنبيّ.

ولأنّ الصلح وُضع لقطع التنازع ، وهو إنّما يتحقّق مع المخالفة بين المتداعيين بأن يُنكر أحدهما ما ادّعاه الآخَر ، فلو لم يسمع صلح الإنكار‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٦ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٣٧٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥١ - ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ - ٢٩٤ ، التلقين : ٤٣٠ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠ ، الهامش (٣)

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٦ ، الهامش (٣)

٢٦

انتفت أعظم فوائد الصلح.

وقال الشافعي : لا يصحّ الصلح على الإنكار ، وإنّما يصحّ الصلح على الإقرار خاصّةً - وصورة الإنكار أن يدّعي رجل على رجلٍ آخَر دَيْناً أو عيناً ، فينكر المدّعى عليه فيصالحه على ثوبٍ أو دَيْنٍ أو بعض المدّعى أو غير ذلك - لأنّه عاوض على ما لم يثبت له ، فلم تصحّ المعاوضة ، كما لو باع مال غيره ، وبالقياس على ما إذا أنكر الخلع أو الكتابة ثمّ تصالحا على شي‌ءٍ(١) .

ونمنع بطلان المعاوضة على ما لم يثبت بالصلح ؛ فإنّه المتنازع ، بخلاف ما لو باع مال غيره ؛ لأنّ ذلك تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، حتى إنّه لو أجاز الغير صحّ البيع ، والرضا بالصلح رضا بالتصرّف. والقياس عندنا باطل ، فلا يكون حجّةً علينا ، على أنّا نمنع الحكم في الأصل.

مسألة ١٠٣٣ : إذا ادّعى عليه حقّاً دَيْناً أو عيناً ، فقال المدّعى عليه : صالحني على كذا إمّا بعضه أو غيره ، لم يكن ذلك إقراراً منه‌ ، وهو ظاهر عندنا ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار ، كما يصحّ مع الإقرار.

وأمّا الشافعي فإنّه قال : إذا قال المدّعى عليه : صالحني مطلقاً ، أو‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٢١ ، مختصر المزني : ١٠٥ - ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٠ ، الوجيز ١ : ١٧٨ ، الوسيط ٤ : ٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٥ و ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ - ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٤ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠.

٢٧

صالحني عن دعواك الكاذبة ، أو صالحني عن دعواك ، فإنّه لا يكون إقراراً ؛ لأنّه ربما يريد قطع الخصومة ، بل الصلح عن الدعوى لا يصحّ مع الإقرار أيضاً ؛ لأنّ مجرّد الدعوى لا يعتاض عنه(١) .

ولو قال بعد الإنكار : صالحني عن الدار التي ادّعيتها ، فوجهان للشافعيّة :

أحدهما : إنّه إقرار ؛ لأنّه طلب منه التمليك ، وذلك يتضمّن الاعتراف بالملك ، فصار كما لو قال : ملّكني.

وأصحّهما عندهم : إنّه ليس بإقرارٍ ؛ لأنّ الصلح في الوضع هو الرجوع إلى الموافقة وقطع الخصومة ، فيجوز أن يكون المراد قطع الخصومة في المدّعى لا غير ، فعلى هذا يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلحاً على الإنكار(٢) .

وإن قال : بعنيها ، أو هَبْها منّي ، فالمشهور : إنّه إقرار ؛ لأنّه صريح في التماس التمليك.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه كقوله : صالحني(٣) .

والوجه : الفرق.

وفي معناه إذا كان التنازع في جاريةٍ وقال : زوّجنيها.

ولو قال : أجرني أو أعِرْني ، فأولى أن لا يكون إقراراً.

ولو كان التنازع في دَيْنٍ وقال : أبرئني ، فهو إقرار.

ولو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر وقلنا : لا يفتقر الإبراء إلى‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

٢٨

القبول ، صحّ الإبراء ، بخلاف الصلح ؛ لأنّه مستقلٌّ بالإبراء(١) ، فلا حاجة فيه إلى تصديق الغير ، ولهذا لو أبرأه بعد التحليف صحّ ، ولو تصالحا بعد التحليف لم يصح عندهم(٢) .

مسألة ١٠٣٤ : لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه‌ ، فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة - وهو صلح الحطيطة في العين - صحّ عندنا ؛ لما بيّنّا من صحّة الصلح على الإنكار.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه صحيح - وبه قال القفّال - لاتّفاق المتصالحين على أنّ النصف مستحقٌّ للمدّعي ، أمّا المدّعي فإنّه يزعم استحقاق الجميع ، وأمّا المدّعى عليه فإنّه يسلّم النصف له بحكم هبته منه وتسليمه إليه ، فإذَنْ الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق.

والثاني - وبه قال أكثر الشافعيّة - : إنّه باطل ، كما كان على غير المدّعي ، قالوا : ومهما اختلف القابض والدافع في الجهة ، فالقول قول الدافع ، كما لو دفع المديون دراهم إلى صاحب الدَّيْن وقال : دفعتُها عن دَيْن الرهن ، وقال القابض : بل دفعتَها عن دَيْن غيره ، قُدّم قول الدافع مع اليمين(٣) .

ولو دفع إلى زوجته دراهم ثمّ اختلفا ، فادّعى الزوج أنّه دفعها عن الصداق ، وقالت : بل دفعتَها عن دَيْنٍ أو هبةٍ ، قُدّم قول الدافع ، وإذا كان كذلك فالدافع يقول : إنّما بذلتُ النصف لدفع الأذى حتى لا ترفعني إلى القاضي ولا تقيم علَيَّ بيّنةَ زورٍ.

____________________

(١) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « في نفسه » بدل « بالإبراء ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

٢٩

مسألة ١٠٣٥ : لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار ، صحّ عندنا‌ ، ولزمه ما وقع الصلح عليه خاصّةً ، وسقط عنه الباقي ؛ للأصل.

ولما رواه عمر بن يزيد أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : « ليس له إلّا الذي صالح عليه »(١) .

وقال الشافعي : يُنظر إن صالحه من ألف على خمسمائة - مثلاً - في الذمّة ، لم يصح ؛ لأنّ التصحيح بتقدير الهبة ، وإيراد الهبة على ما في الذمّة ممتنع ، وإن أحضر خمسمائة وتصالحا من المدّعى عليها ، فهو مرتّب على صلح الحطيطة في العين ، إن لم يصح ذلك فهذا أولى ، وإن صحّ ففيه وجهان. والفرق أنّ ما في الذمّة ليس ذلك المعيّن الـمُحضَر ، ففي الصلح عليه [ معنى ](٢) المعاوضة ، ولا يمكن تصحيحه معاوضةً مع الإنكار عندهم(٣) .

واتّفق القائلون على أنّ وجه البطلان هنا أرجح(٤) .

وكلّ هذا عندنا باطل ؛ لما بيّنّا من جواز الصلح على الإنكار ، وجوازه على الإقرار.

مسألة ١٠٣٦ : لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار ، لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فائدة‌ ؛ لصحّة الصلح في الموضعين.

أمّا الشافعيّة القائلون بصحّته على الإقرار وبطلانه على الإنكار ، فقال‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢.

٣٠

القاضي ابن كج منهم : إنّ القول قول مَنْ يدّعي الإنكار ؛ لأنّ الأصل عدم العقد(١) .

والمعتمد بناء ذلك على الخلاف السابق في نزاع المتعاقدين في أنّ العقد الواقع بينهما هل كان صحيحاً أو فاسداً؟

مسألة ١٠٣٧ : لو قال أحد الوارثين لصاحبه : تركتُ نصيبي من التركة إليك ، فقال : قبلتُ ، لم يصح ذلك‌ ؛ لأنّ ذلك ليس من ألفاظ العقود الناقلة ، ويبقى حقّه كما كان ؛ لأنّها إن كانت أعياناً فلا بدّ فيها من إيجابٍ وقبولٍ مقتضيان للتمليك ، وإن كان فيها دَيْنٌ فلا بدّ من إبراءٍ.

ولو قال : صالحتك من نصيبي على هذا الثوب ، فقال : قبلتُ ، صحّ العقد ولزم.

وقالت الشافعيّة : إن كانت التركة أعياناً فهو صلح عن العين ، وإن كانت ديوناً عليه فهو صلح عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد سبق حكم ذلك. وهو بناء منهم على أنّ الصلح فرع على غيره.

ولو كان في التركة عينٌ ودَيْنٌ ، فإن كانت ديوناً عليه فصلحٌ عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن.

وإن كان فيها عينٌ ودَيْنٌ على الغير ولم يجوّزوا بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، فالصلح عندهم باطل في الدَّيْن ، وأمّا في العين فقولان عندهم مبنيّان على قولَي تفريق الصفقة(٢) .

وعندنا أنّ ذلك غير جائزٍ ، وأنّ الصلح ليس فرع غيره.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٩ - ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

٣١

مسألة ١٠٣٨ : لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان عندنا‌ ؛ لأنّ الصلح قد بيّنّا أنّه عقد مستقلٌّ بنفسه ، فلو كان في يد غيره ألف درهم وخمسون ديناراً فصالحه منه على ألف درهم ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز(١) .

وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما ، فصالحه الآخَر من نصيبه على ألفي درهم.

ولو كان المبلغ دَيْناً في ذمّة غيره فصالحه على ألفي درهم ، يجوز عنده أيضاً.

والفرق : إنّه إذا كان الحقّ في الذمّة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ، فيجعل مستوفياً لأحد الألفين معتاضاً بالآخَر عن الدنانير ، وإذا كان معيّناً كان الصلح عنه اعتياضاً ، فكأنّه باع ألف درهم وخمسين ديناراً بألفي درهم ، وهو من صُور مُدّ عَجْوة(٢) .

وهذه التفريعات عندنا باطلة ؛ لأنّ صورة مُدّ عجوة عندنا جائزة ، والصلح على الإنكار جائز ، وليس الصلح عندنا فرعَ البيع.

مسألة ١٠٣٩ : قد بيّنّا أنّه إذا قال المدّعى عليه المنكر : صالحني على كذا ، لم يكن إقراراً منه‌ ؛ لأنّ الصلح قد يراد به تارةً المعاوضة ، وتارةً قطع الدعوى والخصومة ، وإذا احتملهما لم يُحمل على الإقرار.

ولو قال : ملّكني هذا بكذا ، كان إقراراً ؛ لأنّ في ذلك اعترافاً بأنّه ملكه.

ولو قال : بِعْني ، قال بعض الشافعيّة : لا يكون إقراراً ، ويكون بمنزلة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٣١ - ٤٣٢ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

٣٢

قوله : صالحني ؛ لأنّ الصلح والبيع عند الشافعيّة واحد(١) .

وقال الباقون : إنّه يكون إقراراً بمنزلة قوله : ملّكني(٢) . وهو المعتمد عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ؛ لأنّ البيع لا يصحّ إلّا فيما يصحّ تمليكه ، فهو بمنزلة قوله : ملّكني.

مسألة ١٠٤٠ : لو ادّعى داراً في يده ، فأنكر المتشبّث دعواه ، فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً ، صحّ‌ ، وكان صلحاً قائماً بنفسه ، وليس فرعاً على غيره.

وقال الشافعي : إنّه فرع العارية ، بل هو عين العارية للدار منه يرجع فيها متى شاء ، وليس بمعاوضةٍ ؛ لأنّ الرقبة والمنافع ملكه ، ومحالٌ أن يعتاض بملكه عن ملكه(٤) .

وهذا على تقدير أن يقع الصلح مع الاعتراف.

إذا ثبت هذا ، فإن رجع عن العارية لم يستحق أُجرة المدّة التي مضت ، كما هو قضيّة العارية عند أكثر الشافعيّة(٥) .

ونقل بعضهم وجهاً : إنّه يستحقّ ؛ لأنّه جعل سكنى الدار في مقابلة رفع اليد عنها ، وأنّه عوضٌ فاسدٌ ، فيرجع إلى أُجرة المثل(٦) .

ولو صالحه على أن يسكنها سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً ، فهو كما لو آجر داره سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً.

مسألة ١٠٤١ : قد بيّنّا أنّ الصلح عقد قائم بنفسه‌ ، فلو صالحه عن الزرع‌

____________________

(١ و ٢) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٣) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

٣٣

الأخضر بشي‌ءٍ صحّ ، سواء شرط القطع أم لا.

وقال الشافعي : يصحّ بشرط القطع ، ولو لم يشترطه لم يجز(١) .

ولو كان الصلح عن الزرع مع الأرض جاز ، ولم يحتج إلى شرط القطع عنده في أصحّ الوجهين(٢) .

ولو وجد المتنازع ثمّ أقرّ المدّعى عليه وتصالحا عنه على شي‌ءٍ ، جاز عندنا ، سواء شرطا القطع أو لا.

وقال الشافعي : لا يجوز ، سواء شرطا القطع أو لا ، كما لو باع نصف الزرع مشاعاً ، لا يجوز ، شرط القطع أو لم يشرطه(٣) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٠٤٢ : لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه ، فصالحهم عنها ، جاز الصلح‌ ، سواء أقرّوا له أو لا ؛ لما تقدّم من جواز الصلح عندنا مع الإقرار والإنكار.

وشرط الشافعيّة في جواز الصلح اعترافهم له بدعواه ، فإذا اعترفوا ودفعوا إلى واحدٍ منهم ثوباً مشتركاً بينهم ليصالح عليه جاز ، وكان عاقداً لنفسه ، ووكيلاً عن باقي الورثة(٤) .

ولو قالوا لواحدٍ : صالِحْه عنّا على ثوبك ، فصالَح عنهم ، فإن لم يُسمّهم في الصلح وقع الصلح عنه ، وإن سمّاهم وقع عنهم.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ - ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٣٤

وللشافعيّة وجهان في أنّ التسمية هل تُلغى أم لا؟ فإن لم تَلغ ، فالصلح يقع عنهم(١) .

وهل يكون الثوب هبةً لهم أو قرضاً عليهم؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

والأقرب عندي : التفصيل.

فإن أُلغيت التسمية ، فالصلح كلّه للعاقد أو يبطل في نصيب الشركاء ويخرج حصّته على قولَي تفريق الصفقة؟ للشافعيّة وجهان(٣) .

وإن صالحه أحدهم على مالٍ له بدون إذن الباقين ليتملّك جميع الدار ، جاز. وإن صالح ليكون جميع الدار له ولهم جميعاً ، أُلغي ذكرهم ، وعاد الوجهان في أنّ الكلّ يقع له أو يبطل في نصيبهم ويخرج في نصيبه على الخلاف في تفريق الصفقة(٤) .

والمعتمد : إنّهم إن أجازوا ما صالح عنهم شاركوا ، وإلّا فلا ، وكان الباقي للغريم.

مسألة ١٠٤٣ : إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ، خيّر أربعاً منهنّ‌ ، فإن مات قبل الاختيار والتعيين ، وقف الميراث بينهنّ ، فإن اصطلحن على الاقتسام على تفاوتٍ أو تساوٍ ، مُكّن منه وأُجبن إليه.

ووافق الشافعيّة(٥) على ذلك.

وقال بعضهم : هذه المسألة تدلّ على جواز الصلح على الإنكار ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهنّ تُنكر نكاح مَنْ عداها سوى ثلاثٍ معها ، فالصلح الجاري‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦ - ٤٣٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٥

بينهنّ صلح على الإنكار(١) .

قال بعض الشافعيّة : إنّهنّ بين أمرين : إن اعترفن بشمول الإشكال ، فليست واحدة منهنّ بمنكرةٍ لغيرها ولا مدّعية لنفسها في الحقيقة ، وإنّما تصحّ القسمة والحالة هذه مع الجهل بالاستحقاق للضرورة وتعذّر التوقيف لا إلى نهايةٍ. وإن زعمت كلّ واحدةٍ منهنّ الوقوف على اختيار الزوج إيّاها ، فكلّ مَنْ أخذت شيئاً تقول : الذي أخذتُه [ بعض ](٢) حقّي ، وسامحت الباقيات بالباقي متبرّعةً ، والمالك غير ممنوعٍ ممّا يتبرّع به(٣) .

وقد سبق الخلاف بينهم في صلح الحطيطة في العين ، فمَنْ صحّحه احتجّ بهذه المسألة ، وقال : الاقتسام الجاري بينهنّ صلح حطيطةٍ ، ومَنْ أبطله فرّق بأنّ المال هناك في يد المدّعى عليه ، وفصل الأمر ممكن بتحليفه ، وهنا استوت الأقدام ، ولا طريق إلى فصل الأمر سوى اصطلاحهنّ(٤) .

ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ ، جاز عندنا ؛ للعموم.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ الصلح هكذا بذل عوضٍ مملوك في مقابلة ما لم يثبت ملكه ، ومَنْ أخذ عوضاً في معاوضةٍ لا بدّ وأن يكون مستحقّاً للمعوّض ، فإذا لم يكن الاستحقاق معلوماً لم يجز أخذ العوض(٥) .

وكذا مَنْ طلّق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان وقفنا لهما الرُّبْع أو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٦

الثُّمْن ، واصطلحتا.

وكذا لو ادّعى اثنان وديعةً في يد الغير وقال الودعي : لا أعلم لأيّكما هي.

وكذا لو تداعيا داراً في يدهما وأقام كلٌّ منهما بيّنةً ثمّ اصطلحا ، أو كانت في يد ثالثٍ وقلنا : لا تتساقط البيّنتان بالتعارض ، فاصطلحا.

مسألة ١٠٤٤ : لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه ، صحّ‌ ، وكذا لو أنكر ، عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

ثمّ إن كان مطلقاً وكانت الأرض لغير الـمُقرّ المشتري ، فالصلح فاسد عنده(٢) ، وإن كانت الأرض له فوجهان(٣) .

وإن شرط القطع ، لم يصح عنده ؛ لأنّ قسمته لا تصحّ ، وقطع جميعه لا يجوز ؛ لتعليق حقّ الشريك به(٤) .

ولو ادّعى رجل على رجلٍ زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض ، جاز عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ من شرط بيع الزرع قطعه ، ولا يمكن ذلك في المشاع(٥) .

والاشتراط عندنا ممنوع ، وكذا القياس على البيع.

وإن صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلّم إليه‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٢.

(٥) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

٣٧

الأرض فارغةً ، صحّ عنده أيضاً ؛ لأنّ قطع جميع الزرع واجب ، نصفه بحكم الصلح ، والباقي لتفريغ الأرض وأمكن القطع ، وجرى ذلك مجرى مَن اشترى أرضاً فيها زرعٌ وشَرَط تفريغَ الأرض ، فإنّه يجوز ، كذا هنا(١) .

ولو كان قد أقرّ له بجميع الزرع فصالحه من نصفه على نصف الأرض لتكون الأرض والزرع بينهما نصفين وشرط القطع ، نُظر فإن كان الزرع في الأرض بغير حقٍّ جاز الشرط ؛ لأنّ الزرع يجب قطع جميعه ، وإن كان في الأرض بحقٍّ لم يجز عند الشافعي ؛ لأنّه لا يمكن قطع الجميع(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يجوز إذا شرط على بائع الزرع قطع الباقي(٣) .

وضعّفه آخَرون ؛ لأنّ باقي الزرع ليس بمبيعٍ ، فلا يصحّ شرط قطعه في العقد عنده ، بخلاف ما إذا أقرّ بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض ؛ لأنّه شرط تفريغ المبيع(٤) .

مسألة ١٠٤٥ : لو أتلف رجل على آخَر عيناً - حيواناً أو ثوباً أو شبههما‌ - قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك ، صحّ عندنا ، وكذا لو أنكره ثمّ صالحه - وبه قال أبو حنيفة(٥) - للأصل ، ولأنّ الثوب والحيوان يثبت في الذمّة مثلهما في الإتلاف ، فكان الصلح على مثلهما.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٣.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٣.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٥ ، بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥.

٣٨

وقال الشافعي وأحمد : لا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب في الذمّة قيمة المتلف ، دون مثله ، ولهذا لا يطالبه بمثله ، وإذا كان الواجب القيمةَ فإذا صالحه عليها بأكثر من قيمتها أو أقلّ فقد عاوض عليه متفاضلاً ، وذلك ربا في النقود(١) .

والكلّ ممنوع.

ولو كانت قيمة العبد ألفاً فصالحه على ألف مؤجَّلة ، صحّ ، ولزم الأجل عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - للأصل ، وللعموم ، ولأنّهما نقلا الحقّ إلى القيمة ، فكان ما سمّياه تقديراً للقيمة ، فكان جائزاً ، كما لو قدّر الصداق للمفوّضة مؤجَّلاً.

وقال الشافعي : لا يتأجّل ولا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب هو دَيْنٌ في ذمّته ، فإن كان العوض مؤجَّلاً ، كان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وهو باطل ، ونقل الحقّ من العبد إلى قيمته إنّما يكون على سبيل المعاوضة والبدل ، ويكون بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وقد عرفت أنّ الواجب القيمة وهي حالّة ، فلا تتأجّل ، والصداق غير واجبٍ ، وإنّما يجب بالفرض عند إيجابه ، فاختلفا(٣) .

ونحن نمنع كون الصلح بيعاً.

مسألة ١٠٤٦ : لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً‌ فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، والربح‌

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٤ - ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥ - ٦.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

٣٩

والخسران لك ، جاز ذلك ؛ للعموم.

ولما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام في رجلين اشتركا في مالٍ فربحا فيه ربحاً وكان من المال دَيْنٌ وعينٌ ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما تَوى(١) فعليك ، فقال : « لا بأس به إذا شرط ، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ »(٢) .

مسألة ١٠٤٧ : لا تصحّ قسمة الديون‌ ، فلو اقتسم الشريكان الدَّيْن الذي لهما على الناس وقبض أحدهما وتلف نصيب الآخَر ، وجب على القابض دفع نصيب الشريك ممّا قبضه إليه ؛ لبطلان القسمة ؛ لأنّها تمييز أحد الحقّين من الآخَر ، ولا تمييز في الديون ؛ لأنّها مطلقة لا تتعيّن إلّا بالقبض.

ولما رواه سليمان بن خالد - في الحسن - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائباً عنهما فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخَر فعليه أن يردّ على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله »(٣) .

مسألة ١٠٤٨ : لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه ، فَعَل حراماً‌ ، ولم يكن للورثة المطالبة في الظاهر ، ولا تبرأ ذمّة المصالِح فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لما تقدّم أنّ ذلك من صُور الإكراه.

ولما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان للرجل على الرجل دَيْنٌ فمطله حتى مات ثمّ صالح ورثته على شي‌ءٍ‌

____________________

(١) التوى : الهلاك. لسان العرب ١٤ : ١٠٦ « توا ».

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٧.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

والآن وبعد أن أسمعناك نصوص روايات الأئمة الأعلام وكلماتهم بالنسبة إلى حديث أنا مدينة العلم وتحقّق لديك صحة هذا الحديث وثبوته عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلنذكر طائفة من الشواهد والمؤيّدات للحديث المذكور - وهي أحاديث معتبرة يصلح كل منها باستقلاله للاستدلال به ومنها:

(١)

أنا دار الحكمة وعلي بابها

وممن رواه أو أرسله إرسال المسلم:

١ - أبو عبد الله أحمد بن حنبل.

٢ - أبو عيسى الترمذي.

٣ - أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي.

٤ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.

٥ - أبوبكر محمد بن محمد الباغندي.

٣٢١

٦ - أبو الحسين محمد بن المظفر البغدادي.

٧ - أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري المعروف بابن بطة.

٨ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري.

٩ - أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني.

١٠ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني.

١١ - أبو الحسن علي بن محمد بن الطيّب المعروف بابن المغازلي.

١٢ - أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني.

١٣ - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي.

١٤ - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي.

١٥ - أحمد بن محمد بن علي العاصمي.

١٦ - كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي.

١٧ - أبو المظفر يوسف بن قزعلي المعروف بسبط ابن الجوزي.

١٨ - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي.

١٩ - محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري.

٢٠ - صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحموئي.

٢١ - وليّ الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي.

٢٢ - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي.

٢٣ - صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي.

٢٤ - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي.

٢٥ - شمس الدين محمد بن محمد الجزري.

٢٦ - شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني.

٢٧ - شهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل.

٢٨ - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.

٢٩ - شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني.

٣٢٢

٣٠ - شمس الدين محمد العلقمي.

٣١ - شمس الدين محمد بن يوسف الشامي.

٣٢ - أحمد بن محمد ابن حجر المكي.

٣٣ - علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي.

٣٤ - إبراهيم بن عبد الله الوصّابي.

٣٥ - شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني.

٣٦ - رحمة الله بن عبد الله السندي.

٣٧ - جمال الدين عطاء بن فضل الله الشيرازي.

٣٨ - محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي.

٣٩ - محمد حجازي بن محمد الشعراني.

٤٠ - ملا يعقوب البنباني اللّاهوري.

٤١ - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي.

٤٢ - الشيخ عبد الحق الدهلوي.

٤٣ - شيخ بن علي بن محمد الجفري.

٤٤ - نور الدين علي بن أحمد العزيزي.

٤٥ - نور الدين علي بن علي الشبراملسي.

٤٦ - محمد بن عبد الباقي الزرقاني.

٤٧ - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشي.

٤٨ - محمد صدر العالم.

٤٩ - نظام الدين بن قطب الدين السهالوي.

٥٠ - شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي.

٥١ - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.

٥٢ - محمد بن علي الصبّان المصري.

٥٣ - محمد مبين بن محب السهالوي اللكهنوي.

٣٢٣

٥٤ - عبد العزيز بن ولي الله ( الدهلوي ).

٥٥ - محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي.

٥٦ - حسن علي المحدِّث الدّهلوي.

٥٧ - نور الدين بن إسماعيل السليماني.

٥٨ - ولي الله بن حبيب الله اللكهنوي.

٥٩ - سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي.

(١)

رواية أحمد بن حنبل

لقد رواه أحمد بن حنبل بسنده عن الصنابحي في كتاب ( المناقب ) على ما جاء في ( تفريح الاحباب ) حيث قال: « عن عليرضي‌الله‌عنه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وقال: روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك. ورواه أحمد عن الصنابحي»(١) .

(٢)

رواية الترمذي

ورواه أبو عيسى الترمذي في ( الجامع الصحيح ) كما في ( ذخائر العقبى ):

____________________

(١). تفريح الأحباب ٣٥٠.

٣٢٤

« عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن »(١) .

وفي ( الرياض النضرة: « عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب ».

وتعلم روايته من ( المشكاة ) و ( أجوبة العلائي ) و ( تاريخ ابن كثير ) و ( نقد الصحيح ) و ( أسنى المطالب ) ( والجامع الصغير ) و ( الصواعق ) و ( كنز العمال ) و ( المرقاة ) وغيرها أيضاً.

(٣)

رواية أبي مسلم الكجّي

ورواه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي بسنده عن عليعليه‌السلام كما تقدم في مواضع من الكتاب، نقلاً عن صلاح الدين العلائي قوله: « ومع ذلك فله شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي عبد الله الصنابحي عن علي مرفوعاً: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

ورواه أبو مسلم الكجي وغيره عن محمد بن عمر بن الرومي ».

وتقدّم عن الفيروزآبادي قوله: « وللحديث طريق آخر رواه الترمذي في جامعه وتابعه أبو مسلم الكجي وغيره على روايته ».

ترجمته:

١ - السمعاني: « الكجي اشتهر بهذه النسبة أبو مسلم إبراهيم بن

____________________

(١). ذخائر العقبى ٧٧.

٣٢٥

عبد الله كان من ثقات المحدّثين وكبارهم »(١) .

٢ - الذهبي: « أبو مسلم الكجّي الحافظ المسند صاحب كتاب السنن وبقية الحفاظ وثّقه الدارقطني وغيره، وكان سرّيا نبيلا عالما بالحديث مات ببغداد في المحرم سنة ٢٩٢ وحمل إلى البصرة وقد قارب المائة »(٢) .

وفي ( العبر ): « الحافظ صاحب السنن ومسند الوقت وثّقه الدارقطني. وكان محدّثاً حافظاً محتشماً كبير الشأن »(٣) .

وفي ( دول الاسلام ): « شيخ المحدثين »(٤) .

٣ - اليافعي: « الحافظ صاحب السنن ومسند الوقت، وكان محدّثاً حافظاً محتشماً كبير الشأن»(٥) .

٤ - السيوطي: « أبو مسلم الكجي الحافظ المسند، وثقه [ بقية ] الشيوخ قال الدارقطني: كان ثقة نبيلاً عالماً بالحديث »(٦) .

(٤)

رواية الطبري

ورواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه ( تهذيب الآثار ) ونصَّ على صحّته بقوله: « هذا الخبر عندنا صحيح » وقد عرفت ذلك من عدة كتب فيما سلف. وقال السيوطي: « كنت أجيب بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على

____________________

(١). الأنساب - الكجي.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٦٠.

(٣). العبر - حوادث ٢٩٢.

(٤). دول الاسلام - حوادث ٢٩٢.

(٥). مرآة الجنان - حوادث ٢٩٢.

(٦). طبقات الحفاظ ٢٧٣.

٣٢٦

تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة ».

(٥)

رواية ابن بطة

ورواه أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة بالسند الآتي:

« أبو علي محمد بن أحمد الصواف، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، ثنا محمد بن عمر بن الرومي، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

كما علمت روايته من كلام ابن عراق. الوجه (٩٨).

(٦)

رواية الحاكم

ورواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في ( المستدرك )، كما سيأتي في كلام الصالحي والشبراملسي والزرقاني.

(٧)

رواية ابن مردويه

ورواه أبوبكر ابن مردويه الاصبهاني، بسنده عن الشعبي عن: « علي قال

٣٢٧

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

كما علمت روايته في كلام ابن عراق. الوجه (٩٨) أيضاً.

(٨)

رواية أبي نعيم

ورواه أبو نعيم الاصبهاني حيث قال: « حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، نا الحسن بن سفيان، ثنا عبد الحميد بن بحر، ثنا شريك عن سلمة ابن كهيل عن الصنابحي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الأصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه، ومجاهد عن ابن عباس. عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله »(١) .

ورواه في كتاب ( المعرفة ) أيضاً.

(٩)

رواية ابن المغازلي

ورواه أبو الحسن ابن المغازلي الواسطي حيث قال: « قولهعليه‌السلام : أنا دار الحكمة:

أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي - قدم علينا واسطاً - أنا أبو الحسن علي بن محمد بن لؤلؤ إذنا، نا عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، نا محمد ابن يحيى، نا محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن الطفيل، عن أبي معاوية عن

____________________

(١). حلية الأولياء ١ / ٦٤.

٣٢٨

الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. فمن أراد الحكمة فليأت الباب.

أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج قال أنا محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ إجازة نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان نا سويد عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها »(١) .

(١٠)

رواية أبي المظفّر السمعاني

ورواه أبو المظفر السمعاني في كتابه ( مناقب الصحابة ): « عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٢) .

(١١)

رواية الديلمي

ورواه الديلمي صاحب ( فردوس الأخبار ) بقوله: « أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٣) .

(١٢)

رواية العاصمي

ورواه العاصمي صاحب ( زين الفتى ) حيث ذكر مشابه أمير المؤمنين عليه

____________________

(١). المناقب ٨٦ - ٨٧.

(٢). مناقب الصحابة - مخطوط.

(٣). فردوس الأخبار.

٣٢٩

السلام لآدم أبي البشر. فقال في شبهه به في العلم والحكمة: « ولذلك قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي بعض الروايات: أنا دار الحكمة وعلي بابها ».

ورواه أيضاً في مقام تفصيل الأسماء التي سمّى بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياًعليه‌السلام ، قال: « وأما باب دار الحكمة، فإنه أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نصررحمه‌الله ، قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد الحلوانيرحمه‌الله ، عن محمود بن محمد بن رجا، عن المأمون بن أحمد وعمّار بن عبد المجيد وسليمان بن خميرويه، عن الامام محمد بن كرّامرحمه‌الله ، عن أحمد بن محمد بن فضيل عن زياد بن زياد، عن عبيد بن أبي جعد، عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب. مذكور في كتاب المكتفي.

وأخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله ، قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن علي قال: حدثنا أو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، قال حدثنا حكيم بن الحجاج الهروي قال حدثنا إسماعيل بن بنت السدي، قال حدثنا محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي، عن علي قال قال رسول الله:صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها.

وأخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله قال أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن ابراهيم بن محمد بن أحمد الواعظ قراءة عليه بنيسابور، قال أخبرنا أبوبكر هلال ابن محمد بالبصرة قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، قال حدثنا محمد بن عمر بن عبد الله، قال حدثنا شريك عن سلمة عن الصنابحي عن علي. وذكر الحديث »(١) .

____________________

(١). زين الفتى بتفسير سورة هل أتى - مخطوط.

٣٣٠

(١٣)

رواية ابن طلحة الشافعي

ورواه أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي بد حديث مدينة العلم كما سمعت سابقاً حيث قال: « ونقل الامام أبو محمد الحسين بن مسعود القاضي البغوي في كتابه الموسوم بالمصابيح: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) .

(١٤)

رواية سبط ابن الجوزي

ورواه يوسف سبط ابن الجوزي حيث قال بعد حديث مدينة العلم: « وفي رواية: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وفي رواية: أنا مدينة الفقه وعلي بابها »(٢) .

(١٥)

رواية الكنجي الشافعي

ورواه أبو عبد الله الكنجي الشافعي حيث عقد باباً خاصاً به وهو: « الباب الحادي والعشرون، فيما خصّ الله تعالى علياًرضي‌الله‌عنه بالحكمة. قال الله تعالى:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) .

أخبرنا عبد اللطيف بن محمد ببغداد، أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل بن أحمد حدثنا أحمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الحميد بن بحر حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول الله صلّى

____________________

(١). مطالب السئول: ٦١.

(٢). تذكرة خواص الأمة: ٤٨.

٣٣١

عليه وآله وسلّم: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

قلت: هذا حديث حسن عال. وقد فسّرت الحكمة بالسنّة لقوله عز وجل:( وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ) الآية: يدل على صحة هذا التأويل ما قد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوتيت الكتاب ومثله معه. أراد بالكتاب القرآن. ومثله معه ما علّمه الله تعالى من الحكمة، وبيّن له من الأمر والنهي والحلال والحرام. فالحكمة هنا هي السنة، فلهذا قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) .

(١٦)

رواية المحب الطبري

ورواه محب الدين الطبري الشافعي حيث قال: « ذكر اختصاصه بأنه باب دار الحكمة - عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب »(٢) .

وقال أيضاً: « ذكر أنهرضي‌الله‌عنه باب دار الحكمة - عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن »(٣) .

(١٧)

رواية الحمّوئي

ورواه صدر الدين الحمّوئي بسنده حيث قال: « أخبرنا شيخنا الامام أبو

____________________

(١). كفاية الطالب ١١٨ - ١١٩.

(٢). الرياض النضرة ٢ / ٢٥٥.

(٣). ذخائر العقبى: ٧٧.

٣٣٢

عمرو ابن الموفق بقراءتي عليه، قال أنبأ شيخ الاسلام سعد الحق والدين محمد بن المؤيد الحموئي قدّس الله روحه إجازة قال: أنبأ شيخ الاسلام نجم الدين أحمد بن عمر ابن محمد بن عبد الله الخيوقي إجازة إنْ لم يكن سماعاً قال أنبأ محمد بن عمر ابن علي الطوسي سماعاً عليه بقراءتي عليه بنيسابور، قال أنبأ أبو العباس أحمد ابن أبي الفضل السقائي أنبأ أبو سعيد محمد بن طلحة الجنابذي، أنبأ أبو علي أحمد ابن عبد الرحمن الدمشقي، أنبأ أبوبكر يوسف بن القاسم القاضي، نبّأ أبو عبد الله ابن محمد القاضي الكوفي، أنبأ إسماعيل بن موسى الفزاري، أنبأنا محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن عليرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) .

(١٨)

رواية الخطيب التبريزي

ورواه وليّ الدين الخطيب التبريزي صاحب ( المشكاة ) عن عليعليه‌السلام : « قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وقال: روي بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك »(٢) .

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٩٩.

(٢). مشكاة المصابيح ٣ / ٢٤٤.

٣٣٣

(١٩)

رواية الزرندي

وأرسله محمد بن يوسف الزرندي إرسال المسلم، حيث قال بمدح الامام عليعليه‌السلام : « المخصوص من الحضرة النبوية بكرامة الأُخوة والانتخاب، المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب ».

(٢٠)

رواية العلائي

ودافع صلاح الدين العلائي عن هذا الحديث وأثبت صحته، رداً على من طعن فيه وقد تقدم نص كلماته عن ( اللآلي المصنوعة ) في الوجه (٦٩).

(٢١)

رواية الفيروزآبادي

ورواه مجد الدين الفيروزآبادي في ( نقد الصحيح ) وحقّقه. وقد تقدمت عبارته سابقاً. الوجه (٧٥).

٣٣٤

(٢٢)

رواية ابن الجزري

ورواه شمس الدين ابن الجزري في كتابه ( أسنى المطالب ) وقد تقدم نص عبارته. (٧٨).

(٢٣)

رواية العسقلاني

ورواه ابن حجر العسقلاني وأفتى بحسنه، كما ستعلم من عبارة الشامي والعلقمي والمناوي والزرقاني.

(٢٤)

رواية شهاب الدين أحمد

ورواه السيد شهاب الدين أحمد صاحب ( توضيح الدلائل ) في: « الباب الخامس عشر - في أنّ النبي صلّى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم دار الحكمة ومدينة علم وعلي لهما باب. وأنه أعلم بالله تعالى وأحكامه وآياته وكلامه بلا ارتياب ».

قال: « عن علي رحمة الله ورضوانه عليه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبارك وسلّم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الحافظ أبو نعيم والطبري.

٣٣٥

ورواه في المشكاة وقال: أخرجه الترمذي »(١) .

(٢٥)

رواية السيوطي

ورواه جلال الدين السيوطي في عدة من كتبه: ففي ( القول الجلي ): « الحديث الخامس عشر - عن علي كرّم الله وجهه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي وقال غريب »(٢) .

وفي ( الجامع الصغير ): أنا دار الحكمة وعلي بابها. ت عن علي »(٣) .

وفي ( جمع الجوامع ): « أنا دار الحكمة وعلي بابها. ت غريب. حل ».

وكذا في ( اللئالي المصنوعة ) و ( شرح الترمذي ). وقد أورد كلام ابن جرير والعلائي.

(٢٦)

إثبات القسطلاني

وأثبته شهاب الدين القسطلاني بوصف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بـ « دار الحكمة » حيث قال: « د - دار الحكمة، الداعي إلى الله، دعوة إبراهيم، دعوة النبيين، دليل الخيرات »(٤) .

____________________

(١). توضيح الدلائل - مخطوط.

(٢). القول الجلي: ٣٣.

(٣). الجامع الصغير ١ / ١٠٨.

(٤). المواهب اللدنية ١ / ١٨٢.

٣٣٦

(٢٧)

رواية العلقمي

ورواه العلقمي في شرحه على الجامع الصغير حيث قال: « حديث أنا دار الحكمة وعلي بابها. وقال في الكبير: ت غريب. قلت: وزعم القزويني وابن الجوزي بأنه موضوع. وردّ عليهما الحافظ العلائي وابن حجر والمؤلف بما يبطل قوليهما »(١) .

(٢٨)

رواية الشامي

وقال محمد بن يوسف الشامي في أسماء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « حرف الدال - دار الحكمة. أخذه الشيخرحمه‌الله تعالى من حديث عليرضي‌الله‌عنه : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الحاكم في المستدرك وصحّحه، وادعى ابن الجوزي أنه موضوع. وتعقّبه الشيخ رحمه‌ الله تعالى في النكت وفي اللآلي. وقال الحافظان العلائي وابن حجر: الصواب أنه حسن لا صحيح ولا موضوع. وقد بسطت الكلام عليه في كتاب الفوائد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة ».

____________________

(١). الكوكب المنير - شرح الجامع الصغير - مخطوط.

٣٣٧

(٢٩)

رواية ابن حجر المكي

ورواه شهاب الدين ابن حجر المكي في ( الصواعق المحرقة ) كما سمعت سابقاً حيث قال: « وفي أخرى عند الترمذي عن علي قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(١) وكذا في ( المنح المكية ).

(٣٠)

رواية المتقي

ورواه علي المتقي الهندي في فضائلهعليه‌السلام حيث قال: « أنا دار الحكمة وعلي بابها. ت عن علي »(٢) .

ورواه عن الترمذي وابن جرير ثم ذكر قول ابن جرير: « هذا خبر صحيح سنده ».

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

(٢). كنز العمال ١٢ / ٢٠١.

٣٣٨

(٣١)

رواية الوصابي

ورواه إبراهيم الوصابي اليمني: « وعنه - أي عن أمير المؤمنين - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. أخرجه الترمذي في جامعه وقال: غريب وأبو نعيم في المعرفة »(١) .

(٣٢)

روايه العيدروس

ورواه شيخ بن عبد الله العيدروس قائلاً: « وفي أخرى عن الترمذي عن علي: أنا دار الحكمة وعلي بابها »(٢) .

(٣٣)

رواية السندي

ورواهرحمه‌الله السندي قائلاً: « حديث - أنا دار الحكمة وعلي بابها. ابن

____________________

(١). الاكتفاء في مناقب الاربعة الخلفاء - مخطوط.

(٢). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

٣٣٩

بطة. نع مرطب حب عد خظ وفي لفظ: أنا مدينة الفقه. وآخر: أنا مدينة العلم »(١) .

(٣٤)

إثبات المحدِّث الشيرازي

وأثبته جمال الدين المحدِّث في ( أربعينه ) حيث وصف الامام علياًعليه‌السلام بـ « المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب »(٢) .

(٣٥)

رواية المناوي

ورواه عبد الرؤف المناوي في ( كنوز الحقائق ) وفي ( التيسير ) وفي ( فيض القدير في شرح الجامع الصغير ). وهذا نص عبارته في الكتاب الأخير: « أنا دار الحكمة - وفي رواية: أنا مدينة العلم - وعلي بابها، أي علي بن أبي طالب هو الباب الذي يدخل منه إلى الحكمة، وناهيك بهذه المرتبة ما أسناها وهذه المنقبة ما أعلاها.

ومن زعم أن المراد بقوله: « وعلي بابها » إنه مرتفع من العلو وهو الارتفاع، فقد تحمّل لغرضه الفاسد بما لا يجديه ولا يسمنه ولا يغنيه.

أخرج أبو نعيم عن ترجمان القرآن مرفوعاً: ما أنزل الله عزّ وجلّ يا أيها

____________________

(١). مختصر تنزيه الشريعة - مخطوط.

(٢). الأربعين في فضائل أمير المؤمنين - مخطوط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392