تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 118951 / تحميل: 5578
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

صه (1) .

وفيكش ثلاثة أحاديث في جلالته(2) . وفي موضع منصه أبو ساسان كما تقدّم(3) .

3577 ـ أبو سهل :

إسماعيل بن علي النوبختي(4) .

وفي آخرصه : أنّه من وجوه الشيعة وأكابرهم(5) ،تعق (6) .

أقول : مضى في الأسماء ما هو أولى من ذلك(7) .

3578 ـ أبو سيّار :

مسمع بن عبد الملك(8) .

3579 ـ أبو شبل بيّاع الوشي :

عنه علي بن نعمان ،جش (9) .

__________________

(1) الخلاصة : 192.

(2) رجال الكشّي : 7 / 14 و 17 و 24 ، وفي الجميع : أبو ساسان ، أبو سنان ( خ ل ).

(3) الخلاصة : 62 / 2.

(4) الفهرست : 12 / 36 ، وفيه : متقدّم النوبختيين ، ورجال النجاشي : 31 / 68 ، وفيه : ابن نوبخت.

(5) الخلاصة : 273 الفائدة الخامسة.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 390.

(7) عن الخلاصة : 9 / 10 ، وفيها : كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا ببغداد ووجههم ومتقدم النوبختيين في زمانه ، له جلالة في الدين والدنيا يجري مجرى الوزراء ، صنّف كتباً كثيرة.

(8) رجال الشيخ : 136 / 23 ورجال النجاشي : 420 / 1124 والخلاصة : 171 / 13 ورجال ابن داود : 189 / 1564. وفي نسخة « ش » : أبو سيّارة.

(9) رجال النجاشي : 460 / 1257 ، وفيه : علي بن النعمان قال : حدّثنا أبو شبل بيّاع الوشي بكتابه عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

١٨١

وفيست : أبو شبل ، له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(1) .

وقد تقدّم في الأسماء عبد الله بن سعيد أبو شبل موثّقاً عنصه وجش (2) .

3580 ـ أبو شعبة الحلبي :

ثقة ،صه (3) . كما تقدّم مع ابنه عبيد الله بن علي(4) .

3581 ـ أبو شعيب المحاملي :

ثقة ،ظم (5) . وزادصه بعد المحاملي : بالحاء المهملة كوفي(6) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عنه(7) .

اسمه صالح بن خالد ومرّ في الأسماء(8) .

3582 ـ أبو صادق :

كليب الحزمي ، بالحاء المهملة والزاي والميم ،صه (9) في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن عنقي (10) .

__________________

(1) الفهرست : 191 / 883.

(2) رجال النجاشي : 223 / 584 ، الخلاصة : 111 / 47.

(3) الخلاصة : 191 / 40. وفي نسخة « ش » : أبو شعيب.

(4) عن رجال النجاشي : 230 / 612 والخلاصة : 112 / 2 ، والصواب ابن ابنه.

(5) رجال الشيخ : 365 / 4.

(6) الخلاصة : 187 / 5.

(7) الفهرست : 183 / 818.

(8) عن رجال النجاشي : 201 / 9535‌

(9) الخلاصة : 194 ، وفيها وفي رجال البرقي : الحرمي.

(10) رجال البرقي : 6.

١٨٢

وفيي : أبو(1) صادق وهو أبو عاصم بن كليب الحزمي عربي كوفي(2) .

وفين وسين : كيسان بن كليب يكنّى أبا صادق(3) .

أقول : ذكرنا في أبي بكر بن حزم ما ينبغي أن يلاحظ(4) .

3583 ـ أبو صالح الكشّي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو خلف بن حمّاد الّذي يروي عنهكش كثيراً معتمداً عليه مستنداً إليه(5) .

3584 ـ أبو الصبّاح الكناني :

اسمه إبراهيم بن نعيم(6) ،صه (7) .

وفيست : أبو الصبّاح الكناني ، وقال ابن عقدة : اسمه إبراهيم بن نعيم. له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح. ورواه صفوان بن يحيى ، عن أبي الصباح(8) .

__________________

(1) في المصدر : ابن ، وفي مجمع الرجال : 7 / 53 نقلاً عنه كما في المتن.

(2) رجال الشيخ : 63 / 12 ، وفيه : الجرمي.

(3) رجال الشيخ : 700 / 2 ، 100 / 1.

(4) وفيه أن ذكر البرقي جماعة معينة من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام دون غيرهم يدلّ على أنّ لهم مزيد اختصاص بهعليه‌السلام ، خصوصاً بعد أنْ أردفهم بذكر المجهولين من أصحابهعليه‌السلام .

(5) رجال الكشّي : 16 / 39 و 217 / 390 و 456 / 863.

(6) رجال الشيخ : 102 / 2 و 144 / 33 ورجال النجاشي : 19 / 24.

(7) الخلاصة : 270 / 23 الفائدة الأُولى.

(8) الفهرست : 185 / 836.

١٨٣

3585 ـ أبو الصبّاح :

مولى آل سام ، له كتاب ، عنه محمّد بن أبي عمير والقاسم بن إسماعيل ،ست : (1) .

ومرّ صبيح أبو الصبّاح(2) .

3586 ـ أبو صدقة :

بشر بن مسلمة(3) ، نقد(4) .

وفي المجمع : أبو صدقة الكوفي(5) .

3587 ـ أبو الصلاح :

تقي بن نجم الحلبي(6) ، نقد(7) .

3588 ـ أبو الصلت الخراساني :

الهروي ، عامّي ، روى عنه بكر بن صالح ،ضا (8) . وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (9) ، انتهى.

اسمه عبد السلام تقدّم أنّه ثقة صحيح الحديث(10) .

__________________

(1) الفهرست : 191 / 885 ، ولم يرد فيه راوية محمّد بن أبي عمير عنه ووردت في مجمع الرجال : 7 / 54 نقلاً عنه.

(2) عن رجال الشيخ : 220 / 29 ورجال النجاشي : 202 / 540 ، وفيها : مولى بسّام.

(3) رجال الشيخ : 345 / 3 والخلاصة : 25 / 2.

(4) نقد الرجال : 390.

(5) مجمع الرجال : 7 / 54.

(6) الخلاصة : 28 / 1 ورجال ابن داود : 58 / 270 ومعالم العلماء : 29 / 155.

(7) نقد الرجال : 390.

(8) رجال الشيخ : 396 / 5.

(9) الخلاصة : 267 / 6.

(10) عن رجال النجاشي : 245 / 643 والخلاصة : 117 / 2.

١٨٤

3589 ـ أبو ضمرة المدني :

هو أنس بن عياض(1) .

أقول : لعلّ وصفه بالليثي أولى كما في المجمع(2) لما مضى في ترجمته(3) .

3590 ـ أبو طالب الأزدي :

البصري الشعراني ، له كتاب يرويه محمّد بن خالد البرقي(4) ، وقال أصحابنا : لا نعرف هذا الرجل الا من جهته ،صه (5) .

وزادجش : أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن الحسن بن حمزة ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي طالب الأزدي بكتابه(6) .

وفيه أيضاً : أبو طالب البصري ، ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عنه(7) .

وفيست : أبو طالب الأزدي الملقّب بالشعراني ، له كتاب رويناه عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ، عنه(8) .

وفيه أيضاً : أبو طالب البصري له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي طالب )(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 152 / 193.

(2) مجمع الرجال : 7 / 55.

(3) عن الفهرست : 39 / 123 ، وفيه : أبا حمزة ، ورجال النجاشي : 106 / 269.

(4) في المصدر : محمّد بن طاهر الرقي.

(5) الخلاصة : 269 / 29.

(6) رجال النجاشي : 459 / 1255.

(7) رجال النجاشي : 457 / 1241.

(8) الفهرست : 187 / 851.

(9) الفهرست : 187 / 848. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

١٨٥

أقول : ظاهرست : وجش كونه إماميّاً ، ورواية عدّة من أصحابنا كتابه تدلّ على الاعتماد ، فتأمّل.

3591 ـ أبو طالب الأنباري :

عبد الله بن أبي زيد(1) .

3592 ـ أبو طالب السمرقندي :

المظفر بن جعفر(2) ،تعق (3) .

وفي المجمع بدل السمرقندي : العلوي(4) (5) .

3593 ـ أبو طالب بن عزور :

شيخ الشيخرحمه‌الله ، ذكره العلاّمة في إجازته للسادة أولاد زهرة(6) ، وغيره في غيرها ،تعق (7) .

قلت : ويأتي بعنوان : ابن غرور أيضاً.

3594 ـ أبو طالب القمّي :

عبد الله بن الصلت ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام لمّا مدح أباه واستأذنه في مدحه : قد أحسنت فجزاك الله خيراً.

وقال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في آخر‌

__________________

(1) الفهرست : 103 / 444 ، وفيه : عبد الله بن أحمد بن أبي زيد ، ورجال النجاشي : 232 / 617 ، وفيه : عبيد الله.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 30 / 21 و 254 / 3.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

(4) رجال الشيخ : 4 / 92 في طريقه إلى محمّد بن مسعود العياشي وفيه : العلوي العمري.

(5) مجمع الرجال : 7 / 56.

(6) البحار : 107 / 137.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

١٨٦

عمره أنّه قال ؛ جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بسنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عنّي خيراً فقد وفوا لي ،صه (1) ، كذا.

وما فيكش فقد تقدم(2) .

أقول : لا تعلّق لما نقلهرحمه‌الله عن الشيخ في أبي طالب أصلاً كما ترى ، وسيأتي الحديث في آخر الكتاب ، وقال الشيخرحمه‌الله في أوّله : ومنهم أي من المحمودين ما رواه أبو طالب القمّي قال : دخلت على أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله. إلى آخره(3) . وكأنّ العلاّمة أجزل الله إكرامه وقع نظره على اسمه في أوّل الحديث فظنّ أنّه مذكور معهم فنقله ولم يمعن النظر ، فتدبّر. والعجب من الميرزارحمه‌الله كيف لم ينبّه على ذلك ، وكذا فيتعق ، ولعلّ في قول الميرزارحمه‌الله :صه كذا ، الإيماء إلى ما ذكرناه ، فتأمّل.

3595 ـ أبو طاهر بن حمزة بن اليسع :

الأشعري ، قمّي ثقة ،دي (4) . وزادصه : من أصحاب الهاديعليه‌السلام (5) .

وفيجش : أبو طاهر بن حمزة بن اليسع ، أخو أحمد ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، قمّي ، روى عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام نسخة ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(6) .

__________________

(1) الخلاصة : 189 / 22.

(2) رجال الكشّي : 189 / 22.

(3) الغيبة : 348 / 303.

(4) رجال الشيخ : 426 / 3.

(5) الخلاصة : 187 / 9.

(6) رجال النجاشي : 46 / 1256.

١٨٧

وكأنّ اسمه محمّد كما أشرنا إليه في ترجمة أبي جرير القمّي(1) .

أقول : جزم به في المجمع ، ثمّ إنّه استظهر سقوط كلمة « أبوه » قبل الرضاعليه‌السلام منجش (2) . ولا يخلو عن(3) قرب للزوم كونه ممّن روى عن ثلاثة من الأئمّةعليهم‌السلام ، مع أنّه لم يذكر فيهم ، ويستبعد روايته عن الرضاعليه‌السلام ثمّ عن الهاديعليه‌السلام وعدم روايته عن الجوادعليه‌السلام ، فتدبّر.

وفي نسختي منجش بعد روى في الحاشية « أبوه » وعليها ظاهراً.

وفيمشكا : عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. وهو عن زكريا بن آدم كما يستفاد من ترجمة أبي جرير القمي ، وكأنّ اسمه محمّد كما يستفاد منها(4) (5) .

3596 ـ أبو طاهر الزراري :

محمّد بن عبيد الله بن أحمد(6) .

وفيتعق : عن النقد : ولمحمّد بن سليمان بن الحسن(7) .

ويأتي أبو طاهر لعبد الواحد بن عمر(8) ، ومحمّد بن أبي يونس(9) ، ومحمّد بن علي بن جاك(10) (11) .

__________________

(1) نقلاً عن رجال الكشّي : 616 / 1150.

(2) مجمع الرجال : 7 / 57.

(3) في نسخة « ش » : من.

(4) نقلاً عن رجال الكشّي : 616 / 1150 وفيه : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة بن اليسع عن زكريا بن آدم. إلى آخره.

(5) هداية المحدّثين : 287.

(6) رجال النجاشي : 347 / 937.

(7) رجال النجاشي : 347 / 937.

(8) الفهرست : 122 / 551 ورجال النجاشي : 247 / 651.

(9) رجال النجاشي : 330 / 892.

(10) رجال النجاشي : 342 / 919 وفيه : القمّي.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391 ونقد الرجال : 390.

١٨٨

أقول : يوصف الأوّل بالمقري ، والثاني بالورّاق ، والثالث بالقمّي أو التيمي(1) على الخلاف في النسخ ، وقد مرّ في الأسماء.

3597 ـ أبو الطفيل :

عامر بن واثلة(2) .

3598 ـ أبو الطيّب الرازي :

من جملة المتكلّمين ، وله كتب كثيرة في الإمامة والفقه وغيرهما من الأخبار ، كان أستاذ أبي محمّد العلوي ، وكان مرجئاً ، والصرّام كان وعيديّاً.

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : رأيت ابنه أبا القاسم وكان فقيهاً ، وسبطه أبا الحسن وكان من أهل العلم ،صه (3) .

ست : إلى قوله : وعيديّاً ؛ وبعد من الأخبار : وله كتاب زيارة الرضاعليه‌السلام وفضله ومعجزاته نحواً من مائتي ورقة(4) .

ويأتي في ابن عبدك ذكره(5) .

أقول : الظاهر كونه من أجلّة علمائنا كما ذكره فيست : ، ولذا أدرجه العلاّمة في المقبولين ، ويشهد له بل يدلّ عليه قول الشيخ : كان أستاذ أبي محمّد العلوي ، وهو يحيى بن محمّد الثقة الجليل(6) .

وربما يسبق إلى بعض الأوهام دلالة قول الشيخ : كان مرجئاً والصرّام‌

__________________

(1) مجمع الرجال : 5 / 268 نقلاً عن رجال النجاشي.

(2) رجال الكشّي : 94 / 194 ورجال الشيخ : 25 / 50 و 47 / 8 و 98 / 24 ورجال النجاشي : 135 / 348 ترجمة حفص بن سوقة.

(3) الخلاصة : 188 / 16.

(4) الفهرست : 190 / 872 ، وفيه : من جلّة المتعلّمين.

(5) فيه تأكيد على أنّه كان يقول بالارجاء ، نقلاً عن الفهرست : 193 / 904.

(6) رجال النجاشي : 442 / 1191 و 443 / 1194.

١٨٩

كان وعيديّاً ، على ذمّهما بل عدم كونهما منّا ، وليس كذلك ، فانّ الخلاف في أمثال هذه المسائل واقع بين أكثر المتقدمين ، وشيخ الطائفة المحقّة كان وعيديّاً ورجع ، وابن الجنيدرحمه‌الله (1) كان قائلاً بالقياس ، ونسب إلى هشام بن الحكم وابن سالم ويونس ما هو أعظم من ذلك ، فتتبّع. ومرّ في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح ذهاب المحمّدين الثلاثة وابن الوليد والسيّد المرتضى وغيرهم من الأجلاء إلى أشياء لا نقول بها في هذه الأزمان ، ومرّ فيها عن المحقّق البحرانيرحمه‌الله قوله : إنّ الذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين أنّ المخالفة في غير الأُصول الخمسة لا توجب الفسق. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (2) ، فلاحظ وتدبّر.

هذا وقول العلاّمةرحمه‌الله : قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله (3) رأيت ابنه. إلى آخره ، لا يخفى أنّ هذا من تتمّة كلام الشيخ في أبي منصور الصرّام ؛ وأبو القاسم ابن أبي منصور وأبو الحسن سبطه كما سيجي‌ء(4) ، ولعلّ العلاّمةرحمه‌الله أيضاً أراد ذلك بإرجاع الضمير في ابنه إلى الصرّام(5) ، فتأمّل.

3599 ـ أبو ظبيان :

في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن ،قي (6) ؛ عنهصه (7) .

وفي جامع الأصول : تابعي مشهور الحديث ، سمع عليّاًعليه‌السلام وعمّاراً‌

__________________

(1)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) معراج أهل الكمال : 203.

(3)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الفهرست : 190 / 871.

(5) أو أنّ نظره سبق إلى ترجمة أبي منصور الصرّام وهي قبل ترجمة أبي الطيّب الرازي مباشرتاً فأثبت العبارة هنا.

(6) رجال البرقي : 6 ، وفيه وفي الخلاصة زيادة : الجنبي.

(7) الخلاصة : 194.

١٩٠

وأُسامة بن زيد ، روى عنه ابنه قابوس والأعمش ، مات بالكوفة سنة تسعين ، اسمه حصين بن جُندب(1) .

وفيتعق : كذّبه الباقرعليه‌السلام في حديثه أنّ عليّاًعليه‌السلام مسح على الخفّين(2) (3) .

3600 ـ أبو ظبيان :

محمّد بن مقلاص(4) .

3601 ـ أبو عامر بن جناح :

مرّ في أخيه سعيد توثيقه(5) .

3602 ـ أبو العباس البقباق :

الفضل بن عبد الملك(6) ، تقدّم.

3603 ـ أبو العباس الجوّاني :

غير مذكور في الكتابين ، ويأتي في أبي العباس الكوفي الجواني(7) .

3604 ـ أبو العبّاس الحميري :

ضا (8) . قال نصر بن الصبّاح : أبو العبّاس الحميري اسمه عبد الله بن‌

__________________

(1) جامع الأصول : 13 / 352.

(2) التهذيب 1 : 362 / 1092 والاستبصار 1 : 76 / 236.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

(4) رجال الكشّي : 290 وفيه : أبو الخطّاب ، إلاّ أنّ في نسخة منه وكذا في مجمع الرجال : 5 / 106 أبا الظبيان.

(5) نقلاً عن رجال النجاشي : 191 / 512.

(6) رجال الشيخ : 270 / 5 ورجال النجاشي : 308 / 843.

(7) وفيه أنّ اسمه : أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد على ما ذكره الشيخ في رجاله : 441 / 28.

(8) رجال الشيخ : 396 / 13.

١٩١

جعفر ،كش (1) . وقد تقدّم في الأسماء(2) .

أقول : ويقال له أبو العبّاس القمّي كما مرّ.

3605 ـ أبو العبّاس السيرافي :

يأتي عن الميرزا بعنوان ابن نوح(3) .

3606 ـ أبو العبّاس الضرير المفسّر :

أحمد بن الحسن الاسفرايني(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3607 ـ أبو العبّاس الطرناني :

قال نصر بن الصبّاح : إنّه كان من الغلاة الكبار الملعونين ،كش (5) ؛صه إلاّ أنّ فيها الطبرناني : بالطاء المهملة والباء الموحّدة والراء والنون قبل الألف(6) .

3608 ـ أبو العبّاس الكوفي :

محمّد بن جعفر الرزّاز(7) ؛ روى عنه محمّد بن يعقوب(8) .

أقول : هو أبو العبّاس الرزّاز ، وقد سبق في الأسماء.

__________________

(1) رجال الكشّي : 605 / 1124.

(2) عن الفهرست : 102 / 440 ورجال النجاشي : 219 / 573 والخلاصة : 106 / 20 وفي الجميع : القمّي إضافةً إلى الحميري.

(3) هو أحمد بن محمّد بن نوح ، كما في رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27 ؛ وفي رجال النجاشي : 86 / 209 أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي.

(4) الفهرست : 27 / 84 ورجال النجاشي : 93 / 231 ، وفيه : الاسفرائيني.

(5) رجال الكشّي : 522 / 1002.

(6) الخلاصة : 268 / 22.

(7) رسالة أبي غالب الزراري : 140 ومعراج أهل الكمال : 153 الفائدة الثانية ، وبلغة المحدّثين : 405 هامش رقم (1) ولم يرد في الجميع أنّه كوفي.

(8) الكافي 5 : 485 / 4 و 6 : 64 / 1.

١٩٢

3609 ـ أبو العبّاس الكوفي :

الوليد بن صبيح(1) ، مجمع(2) .

3610 ـ أبو العبّاس الكوفي الجواني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد على ما سبق منلم (3) ، ويأتي في الألقاب ما فيه.

3611 ـ أبو العبّاس النجاشي :

هو النجاشي المشهور أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس(4) ، وربما ينسب إلى جدّه فيقال : أحمد بن العبّاس(5) ؛ وهو غير مذكور في الكتابين.

3612 ـ أبو العبّاس بن نوح :

هو أحمد بن محمّد بن نوح(6) ، أو أحمد بن علي بن العبّاس(7) كما تقدّم.

أقول : مرّ في الفوائد أنّه الأوّل(8) .

وفيمشكا : أبو العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح‌

__________________

(1) رجال 1161 والخلاصة : 177 / 2 ورجال ابن داود : 197 / 1651.

(2) مجمع الرجال : 7 / 60.

(3) رجال الشيخ : 441 / 28.

(4) الخلاصة : 20 / 53.

(5) رجال النجاشي : 101 / 253.

(6) رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27.

(7) رجال النجاشي : 86 / 209.

(8) المذكور في الفوائد هو أنّ أبو العباس الذي يذكره النجاشي على الإطلاق ، قيل : مشترك بين ابن نوح وابن عقدة ، وليس كذلك ، بل هو الأوّل. منتهى المقال 1 / 80.

أما المذكور هنا مخصص بابن نوح ، والاسمان المذكوران هنا أيضاً لابن نوح ، فلا وجه لقوله : مرّ في الفوائد أنّه الأوّل.

١٩٣

السيرافي ، عنه النجاشي. وكثيراً ما يرد أبو العبّاس أحمد بن محمّد والمراد به أحمد بن نوح السّيرافي على الظاهر ، وابن عقدة سابق عليه(1) .

3613 ـ أبو العباس النحوي :

المبرد(2) وتغلب(3) المشهوران ،تعق (4) .

3614 ـ أبو عبد الرحمن الأعرج :

الكوفي ،ق (5) .

وزادست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(6) .

أقول : هو أيّوب بن عطيّة الثقة(7) ، ونصّ عليه في المجمع ومشكا (8) ، وغفل عنه الميرزارحمه‌الله .

3615 ـ أبو عبد الرحمن :

عبد الله بن حبيب السملي ، وبعض الرواة طعن فيه ، من خواصّ عليعليه‌السلام قي (9) ، عنهصه (10) .

وفي جامع الأُصول : أحد أعلام التابعين وثقاتهم ، صحب علي بن‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 288.

(2) هو محمّد بن يزيد ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : 329.

(3) هو أحمد بن يحيى ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 392.

(5) رجال الشيخ : 339 / 7.

(6) الفهرست : 191 / 882.

(7) رجال الشيخ : 150 / 164 ورجال النجاشي : 103 / 255 والخلاصة : 12 / 3 ورجال ابن داود : 53 / 223 يلاحظ‌

(8) مجمع الرجال : 7 / 68 ، هداية المحدّثين : 289.

(9) رجال البرقي : 5 ، وفي النسخ : أبو عبد الرحمن بن عبد الله.

(10) الخلاصة : 193.

١٩٤

أبي طالبعليه‌السلام وسمع منه(1) .

3616 ـ أبو عبد الرحمن الحذّاء :

هو أيّوب بن عطيّة(2) ،تعق (3) .

3617 ـ أبو عبد الرحمن الكندي :

قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه : إنّ من الكذّابين المشهورين : علي بن حسكة والعبّاس بن صدقة وأبا العبّاس الطبرناني وأبا عبد الرحمن الكندي المعروف بشاة رئيس ( منهم أيضاً.

وقال نصر بن الصبّاح : العبّاس بن صدقة وأبو العبّاس الطبرناني وأبو عبد الرحمن الكندي المعروف بشاة رئيس )(4) من الغلاة الكبار الملعونين ،صه (5) .

وفيكش : قال نصر. إلى آخره إلاّ أنّ فيه الطرناني(6) .

3618 ـ أبو عبد الله الأشعري :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسين بن محمّد بن عمران(7) .

وفيمشكا : عنه الكليني(8) .

__________________

(1) جامع الأُصول : 14 / 648.

(2) رجال النجاشي : 103 / 255 والخلاصة : 12 / 3 ورجال ابن داود : 53 / 223.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 392.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 268 / 22.

(6) رجال الكشّي : 522 / 1002 ، وفيه : أبو عبد الله الكندي المعروف بشاة رئيس ، إلاّ أنّه في العنوان ذكر أبو عبد الرحمن الكندي.

(7) رجال النجاشي : 66 / 157.

(8) هداية المحدّثين : 291.

١٩٥

3619 ـ أبو عبد الله الباقطاني :

يأتي في آخر الكتاب عنصه أنّه من وجوه الشيعة وأكبارها(1) ،تعق (2) .

3620 ـ أبو عبد الله البجلي :

الكوفي ، ي(3) . من أصحابهعليه‌السلام من اليمنقي (4) عنهصه (5) ؛ كيف كان مردود إذ هرب أخيراً إلى معاوية.

أقول : الظاهر أنّه جرير بن عبد الله البجلي الّذي أرسلهعليه‌السلام إلى معاوية برسالة فلم يرجع إليه فلاحظ ترجمته(6) .

3621 ـ أبو عبد الله البرقي :

محمّد بن خالد بن عبد الرحمن(7) ، مجمع(8) .

3622 ـ أبو عبد الله البزوفري :

الحسين بن علي بن سفيان(9) .

3623 ـ أبو عبد الله البوشنجي :

الحسين بن أحمد بن المغيرة(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) الخلاصة : 273 الفائدة الخامسة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 293.

(3) رجال الشيخ : 63 / 9.

(4) رجال البرقي : 6.

(5) الخلاصة : 194.

(6) نقلاً عن تعليقة الشهيد الثاني : 21.

(7) رجال الكشّي : 546 / 1034 ورجال النجاشي : 335 / 898 والخلاصة : 139 / 14 ورجال ابن داود : 171 / 1369.

(8) مجمع الرجال : 7 / 62.

(9) رجال الشيخ : 466 / 27 ورجال النجاشي : 68 / 162 والخلاصة : 50 / 9.

(10) رجال النجاشي : 68 / 165 والخلاصة : 217 / 11 ورجال ابن داود : 240 / 137.

(11) مجمع الرجال : 7 / 62.

١٩٦

3624 ـ أبو عبد الله بن ثابت :

مرّ في أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح أنّه من الواقفة ، وكان فقيهاً ثقة في حديثه كثير الرواية(1) ،تعق (2) .

3625 ـ أبو عبد الله الجاموراني :

له كتاب ، رويناه عن جماعة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه ،ست : (3) .

وفيصه : الرازي الجاموراني ضعيف(4) ، انتهى.

وهو محمّد بن أحمد ، وقد تقدّم(5) .

أقول : فيمشكا : أبو عبد الله الجاموراني الرازي ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(6) .

3626 ـ أبو عبد الله الجدلي :

بفتح الجيم والدال ،صه في الأولياء من أصحاب عليعليه‌السلام عنقي ، ثمّ في خواصه من مضر فيهما كذلك(7) . واسمه عبيد بن عبد كما قدّمنا(8) .

وفيقب : اسمه عبد أو عبد الرحمن بن عبد ، ثقة ، رمي بالتشيّع(9) .

__________________

(1) رسالة أبي غالب الزراري : 150 ومعراج أهل الكمال : 193 / 75.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(3) الفهرست : 187 / 846.

(4) الخلاصة : 268 / 26.

(5) عن الخلاصة : 256 / 59 ورجال ابن داود : 269 / 423.

(6) هداية المحدّثين : 289.

(7) الخلاصة : 192 و 193 ، رجال البرقي : 4 و 5.

(8) عن رجال الشيخ : 47 / 13 والخلاصة : 127 / 3.

(9) تقريب التهذيب 2 : 445 / 32.

١٩٧

3627 ـ أبو عبد الله الجرجاني :

كان خارجياً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد أن كان بايع على الخروج وإظهار السيف ،صه (1) ،د (2) .

والموجود فيكش أنّ أبا عبد الله الجرجاني قال ذلك في محمّد بن سعيد بن كلثوم(3) ، كما قدّمنا عند أيضاً(4) ، وإن تبع هنا العلاّمةرحمه‌الله . واسمه فتح بن يزيد وقد تقدّم(5) .

وفيتعق : ذكرنا فيه بعض ما فيه(6) (7) .

قلت : وذكرنا أيضاً ما فيه(8) .

وفيمشكا : روى(9) عن الرضا والهاديعليهما‌السلام . وعنه أحمد بن أبي عبد الله ، والمختار بن بلال بن(10) المختار بن أبي عبيد(11) .

__________________

(1) الخلاصة : 190 / 30.

(2) رجال ابن داود : 219 / 63.

(3) رجال الكشّي : 545 / 1030.

(4) رجال ابن داود : 173 / 1387.

(5) عن رجال النجاشي : 311 / 853.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 158 ، ويظهر منها إخلاصه بالنسبة لأبي الحسن الهاديعليه‌السلام ، وأنّه توهّم ربوبية الأئمّةعليهم‌السلام فنهاه عنه وقال بالإمامة وحمد الله. ويظهر من بعض رواياته أنّه كان فاضلاً.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(8) يظهر من بعض الروايات غاية رأفة الإمام وشفقته عليه ودعائه له. وناقش المصنّف هناك في ظهور كون أبو الحسن هو الرضاعليه‌السلام .

(9) في نسخة « ش » : يروي.

(10) ابن ، لم ترد في المصدر.

(11) هداية المحدّثين : 290.

١٩٨

3628 ـ أبو عبد الله الجنيدي :

مرّ في المقدّمة الثانية(1) .

3629 ـ أبو عبد الله الحميري :

الشيخ الصالح ، أدركه النجاشي كما تقدّم في ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة(2) .

وفيتعق : ادكره وترحّم عليه وهو شيخ الإجازة ، ومرّ في محمّد بن الحسن بن شمّون وفيها أنّ اسمه شيبة(3) (4) .

أقول : ذكرنا وقوع الاشتباه في نسخته سلّمه الله وأنّ شيبة مصحّف بسنّة(5) ، وأنّ اسمه الحسين بن جعفر(6) .

وفي المجمع : أبو عبد الله بن الحميري المخزومي الخزّاز الحسين بن جعفر(7) ، انتهى. وكأنّ الحميري مصحّف الخمري ، فتأمّل.

وفي ضح : أبو عبد الله بن الحسين بن الخمري بالخاء المعجمة‌

__________________

(1) عن إكمال الدين : 442 / 16 ، وفيه أنّه ممن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته. وفي نسخة « م » بدل المقدّمة الثانية : المقدّمة الأُولى.

(2) رجال النجاشي : 68 / 165 ، وفيه : ابن الخمري.

(3) عن رجال النجاشي : 335 / 899 ، وفيه بدل شيبة : بسنّة.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 293.

(5) حيث قال في ترجمة الحسين بن جعفر بن محمّد : وفي نسخة مغلطة للأُستاذ العلاّمة دام فضله بدل بسنّة : شيبة فحكم بأنّ اسم أبي عبد الله شيبة ولا ريب أنّه سهو من الناسخ.

(6) رجال النجاشي : 224 / 587 ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن الحسين.

(7) مجمع الرجال : 7 / 67 ، وفيه : أبو عبد الله المخزومي ، الحسين بن جعفر بن محمّد وأرقم بن أبي الأرقم.

وفي 2 / 170 قال : الحسين بن جعفر بن محمّد أبو عبد الله المخزومي الخزّاز المعروف بابن الحميري.

١٩٩

المضمومة والميم الساكنة والراء المكسورة الشيخ الصالح(1) .

والظاهر زيادة كلمة « ابن » قبل الحسين ، ولعلّ نسختي مغلطة.

وفي الوجيزة : أبو عبد الله الخمري ممدوح(2) . ولم يذكر له اسماً.

3630 ـ أبو عبد الله الخزّاز :

عنه ابن أبي عمير في الحسن كالصحيح(3) ،تعق (4) .

3631 ـ أبو عبد الله الدوريستي :

جعفر بن محمّد(5) ، مجمع(6) .

3632 ـ أبو الرازي :

هو الجاموراني وقد تقدّم(7) .

قلت : ويأتي لجعفر بن أحمد بن وندك(8) كما في المجمع(9) .

3633 ـ أبو عبد الله بن سورة :

غير مذكور في الكتابين ، ويظهر من ترجمة الحسين بن علي بن موسى جلالته(10) .

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 324 / 788.

(2) الوجيزة : 354 / 2229.

(3) الكافي 4 : 240 / 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الخزّاز.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(5) رجال الشيخ : 459 / 17 ورجال ابن داود : 65 / 331 وفهرست منتجب الدين : 37 / 67 والاحتجاج : 1 / 15 ومعالم العلماء : 32 / 173.

(6) مجمع الرجال : 7 / 64.

(7) عن الخلاصة : 268 / 26.

(8) رجال النجاشي : 123 / 316 والخلاصة : 33 / 19 ورجال ابن داود : 62 / 301.

(9) مجمع الرجال : 7 / 64.

(10) عن كتاب الغيبة : 308 / 261 و 262 ، وفيها أنّ اسمه : الحسين بن محمّد بن سورة القمّي.

ولم ترد هذه الترجمة في نسخة « م ».

٢٠٠

ولو تركها في دكّانه ولم يحملها إلى بيته مع إمكانه ، ضمنها ؛ لأنّ بيته أحرز لها.

ولو أودعه في بيته وقال له : احفظ هذه الوديعة في بيتك ، فجَعَلها في ثيابه وخرج بها ، ضمن ، سواء ربطها وأحكم شدّها أو لا.

ولو ربطها في كُمّه ولم يخرج بها مع إمكان وضعها في الصندوق ونحوه ، ضمن.

ولو كان ذلك لتعذّر فتح قفل الصندوق وشبهه ، فلا ضمان ؛ لأنّه أحرز من البيت.

ولو أودعه في البيت ولم يقل له شيئاً ، فخرج بها مربوطةً في ثيابه ، احتُمل عدم الضمان ؛ لأنّه أحرز عليها بالشدّ والربط ، وذلك حرز مثلها ، ولم ينصّ الـمُودَع على حرزٍ بعينه.

مسألة ٤٦ : إذا نقل المستودع الوديعةَ من صندوقٍ إلى صندوقٍ غيره أو من خريطةٍ(١) إلى أُخرى أو من ظرفٍ إلى آخَر ، فإن كانت الظروف والصناديق للمالك ضمن ؛ لأنّ المالك بوضعه قد عيّن الحرز ، فإذا خالف المستودع ضمن ، إلّا مع الخوف والحاجة إلى النقل ، وإن كانت للمستودع لم يضمن ؛ لأنّ له تفريغَ ملكه ، ولا يتعيّن الحفظ فيما وضعه فيه ، فجاز له النقل.

واضطرب قول الشافعيّة هنا.

فقال بعضهم : إن كانت الخريطة للمالك ، ضمن المستودع بذلك ؛ لأنّه نقلها عن ملك صاحبها إلى غيره ، فأشبه ما لو أخرجها من صندوقه ، وإن كانت الخريطة للمستودع وقد عيّنها المالك ، فإن نقلها إلى مثلها أو‌

____________________

(١) الخريطة : وعاءٌ من أَدَمٍ وغيره. الصحاح ٣ : ١١٢٣ « خرط ».

٢٠١

أحرز منها فلا ضمان ، وإن كان دونها في الحرز ضمن(١) .

وأطلق بعضهم : إنّه إذا كانت الظروف للمالك لا يضمن(٢) .

وأطلق آخَرون منهم والحالة هذه : إنّه يضمن ، كما لو نقلها من بيته(٣) .

وفصَّل آخَرون : إنّه إن لم يَجْر فتح قفلٍ ولا فضّ ختمٍ ولا خَلْط ولم يعيّن المالك ظرفاً ، فلا يضمن بمجرّد النقل ، سواء كانت الصناديق للمستودع أو للمالك ، وإذا كانت للمالك فحصولها في يد الـمُودَع قد يكون بجهة كونها وديعةً أيضاً إمّا فارغة أو مشغولة بالوديعة ، وقد يكون بجهة العارية ، وإن جرى شي‌ء من ذلك فأمّا الفضّ والفتح والخَلْط فإنّها مضمنة.

وأمّا إذا عيّن ظرفاً ، فإن كانت الظروف للمالك فوجهان :

أحدهما : إنّه يضمن ؛ لأنّ التفتيش عن المتاع الموضوع في الصندوق والتصرّف فيه بالنقل لا يليق بحال المستودع.

وأصحّهما : عدم المنع ؛ لأنّ الظرف والمظروف كلاهما وديعتان ، وليس فيه إلّا حفظ أحدهما في حرزٍ والآخَر في غيره ، فعلى هذا إن نقل إلى المثل أو الأحرز فلا بأس ، وإن نقل إلى الأدون ضمن.

وإن كانت الظروف للمستودع ، فهي كالبيوت إجماعاً(٤) .

مسألة ٤٧ : لو أمره بالحفظ في بيتٍ معيّن ونهاه عن أن يُدخل إليها أحداً وعن الاستعانة بالحارسين‌ ، فخالف ، فإن حصل التلف بسبب المخالفة بأن سرق الذين أدخلهم أو الحارسون ، ضمن قطعاً.

____________________

(١) راجع : البيان ٦ : ٤٣٧.

(٢) الوجيز ١ : ٢٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٢.

٢٠٢

وإن حصل بغير ذلك السبب إمّا بحريقٍ أو بسرقة غير الداخلين أو نهب غير الحارسين وأشباه ذلك ، ففي الضمان إشكال ينشأ : من حصول التفريط بالمخالفة ، ولولاه لم يضمن لو تلف بذلك السبب ، ومن حصول التلف بغير سبب المخالفة. والأوّل أقوى.

وعند الشافعيّة أنّه لا يضمن على التقدير الثاني(١) .

ولو قال : لا تُخبر بوديعتي أحداً ، فخالف وأخبر غيره فسرقها المُخْبَر أو مَنْ أخبره ، ضمن ؛ لإفضاء الإخبار إلى السرقة.

وإن تلفت بسببٍ آخَر ، قال بعض الشافعيّة : لا يضمن(٢) .

وفيه إشكال أقربه : الضمان ؛ لحصول التفريط بالإخبار ، وإلّا لم يضمن لو سرقه الـمُخْبَر.

قال بعض الشافعيّة : لو أنّ رجلاً من عرض الناس سأل المستودعَ : هل لفلان عندك وديعة؟ فأخبره بها ، ضمن ؛ لأنّ كتمانها من حفظها ، فإذا أخبره فقد ترك الحفظ(٣) .

مسألة ٤٨ : لو أودعه خاتماً وأمره بجَعْله في خِنْصِره ، فجَعَله في البِنْصِر ، لم يضمن‌ ؛ لأنّه زاده حفظاً وحراسةً ، فإنّ البِنْصر أغلظ من الخِنْصِر ، والحفظ فيه أكثر.

ولو انكسر لغلظها ، ضمن.

وكذا يضمن لو ضاق عنها فوضعه في أنملته العليا من البِنْصِر ؛ لأنّه في أصل الخِنْصِر أحرز.

ولو قال : اجعله في البِنْصِر ، فجَعَله في الخِنْصِر ، فإن كان ضيّقاً لا ينتهي إلى أصل البِنْصِر لم يضمن ؛ لأنّ الذي فَعَله أحرز ، وإن كان ينتهي‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١ - ٣١٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٣.

٢٠٣

إليه ضمن ؛ لأنّ ما يثبت في البِنْصِر إذا جُعل في الخِنْصِر كان في معرض السقوط.

ولو لم يعيّن المالك شيئاً ، فإن جَعَله في الخِنْصِر لم يضمن إن قصد الحفظ ؛ لأنّ الخِنْصِر حرز في مثل الخاتم ، وإن قصد الاستعمال والتزيّن به ضمن ، وهو أحد الاحتمالين عند الشافعيّة.

والثاني : إنّه يضمن - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه استعمال(١) .

وقال بعض الشافعيّة : إن جعل فَصَّه إلى ظهر الكفّ ضمن ، وإلّا فلا ؛ لأنّه بجَعْله إلى ظهر الكفّ يكون قد قصد الاستعمال(٢) .

لكن من آداب التختّم جَعْل الفَصّ إلى بطن الكفّ ، وهو يقدح في هذا التعليل.

ولو جعله في البِنْصِر أو غيره غير الخِنْصِر ، لم يضمن إذا انتهى إلى آخر الإصبع ، إلّا أنّ المرأة قد تتختّم في غير الخِنْصِر ، فيكون غير الخِنْصِر في حقّها كالخِنْصِر.

مسألة ٤٩ : إذا عيّن المالك له موضعاً للحفظ ، لم يجز للمستودع التجاوز عنه‌ ، ويضمن لو نقل على ما تقدّم(٣) .

ولو كان الحرز الذي عيّنه بعيداً عنه ، وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخّر متمكّناً ضمن.

ولو لم يعيّن موضعاً للحفظ ، وجب على المستودع حفظها في حرز مثلها ، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى حرزٍ أدون.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٥١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٣.

(٣) في ص ١٨٣ ، القسم الثاني من أقسام نقل الوديعة ، ضمن المسألة ٣٣.

٢٠٤

البحث السادس : في التضييع.

مسألة ٥٠ : من الأسباب المقتضية للتقصير التضييعُ‌ ، فإنّ المستودع مأمور بحفظ الوديعة في حرز مثلها بالتحرّز عن أسباب التلف ، فلو أخّر إحرازها مع الإمكان ضمن.

ولو جعلها في مضيعةٍ أو في غير حرز مثلها ، فكذلك.

ولو جعلها في حرزٍ أكبر من حرز مثلها ثمّ نقلها إلى حرز مثلها ، لم يضمن ؛ لأنّ الواجب هو الثاني ، والأوّل تبرّعٌ منه.

ولا فرق بين أن يكون التضييع بالنسيان أو غيره ، فلو استودع فضيّع الوديعة بالنسيان ضمن ؛ لأنّه فرّط في حفظها ، ولأنّ التضييع سبب التقصير ، فيستوي فيه الناسي وغيره ، كالإتلاف ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ الناسي غير متعدٍّ ، والمستودع إنّما يضمن بالتعدّي(١) .

والصغرى ممنوعة ، وحكم الخطأ حكم النسيان ، فلو استودع آنيةً فكسرها مخطئاً ضمن ، ولأنّ الناسي مفرّط ، ولهذا لو نسي الماء في رَحْله فتيمّم فصلّى ثمّ ذكر ، وجب عليه القضاء ، ولأنّه لو انتفع بالوديعة ثمّ ادّعى الغلط وقال : ظننته ملكي ، لم يُصدَّق ، مع أنّ هذا الاحتمال قريب ، فعُلم أنّ الغلط غير دافعٍ للضمان.

مسألة ٥١ : لو سعى المستودع بالوديعة إلى مَنْ يصادر المالك ويأخذ أمواله ، كان ضامناً‌ ؛ لأنّه فرّط في الحفظ ، بخلاف ما لو كانت السعاية من غير المستودع ، فإنّه لا يضمن ؛ لأنّه لم يلتزم بالحفظ.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٥١١ ، الوجيز ١ : ٢٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٣.

٢٠٥

ولو أخبر المستودعُ اللّصَّ بالوديعة فسرقها ، فإن عيّن له الموضعَ ضمن ؛ لأنّه فرّط في حفظها ، ولو لم يُعيّن المكانَ لم يضمن.

أمّا لو علم الظالم بالوديعة من غير إعلام المستودع فأخذها منه قهراً ، فإنّه لا يضمن ، كما لو سُرقت منه.

وإن أكرهه الظالم حتى دفعها بنفسه ، فكذلك لا ضمان عليه ؛ لانتفاء التفريط منه ، بل يُطالِب المالكُ الظالم بالضمان ، ولا رجوع له إذا غرم.

وهل للمالك مطالبة المستودع بالعين أو البدل؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّه مباشر لتسليم مال الغير إلى غير مالكه ، فإذا رجع المالك عليه رجع هو على الظالم ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، وفي الثاني : ليس له ذلك(١) .

وهذان الوجهان كالوجهين في أنّ الـمُكرَه على إتلاف مال الغير هل يطالَب أم لا؟(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ فقرار الضمان على الظالم.

ومعنى القرار أن لا يرجع الشخص إذا غرم ، ويرجع عليه غيره إذا غرم.

مسألة ٥٢ : إذا خاف المستودع من الظالم إذا منعه من الوديعة وأمكنه مدافعته بالإنكار والاختفاء عنه والامتناع منه ، وجب عليه ذلك‌ على حسب ما يقدر عليه ، فإن ترك الدفع مع القدرة ضمن.

وإن أنكر المستودع الوديعةَ فطلب الظالم إحلافه ، جاز له أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة ، ويورّي إذا كان يُحسنها وجوباً.

ولا كفّارة عليه عندنا ، خلافاً للجمهور ، فإنّهم أوجبوا الكفّارة ؛ لأنّه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٣ - ٣١٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٤.

٢٠٦

كاذب(١) .

قال بعض الشافعيّة : وجوب الكفّارة مبنيٌّ على أنّ مَنْ أُكره ليطلّق إحدى امرأتيه فطلّقها ، هل يقع أم لا؟ إن قلنا : لا يقع ، لم تنعقد يمينه(٢) .

ولو أُكره على أن يحلف بالطلاق أو العتاق ، حلف ، ولا يقع أحدهما وإن كان كاذباً ؛ لبطلان اليمين بأحدهما عندنا ، ولا يسلّم الوديعة إلى الظالم.

وقالت العامّة : حاصل هذا الإكراه التخيير بين الحلف وبين الاعتراف والتسليم ، فإن اعترف وسلّم ضمن ؛ لأنّه قد فدى زوجته بالوديعة ، وإن حلف بالطلاق طُلّقت زوجته ؛ لأنّه قدر على الخلاص بتسليم الوديعة ففدى الوديعة بالطلاق(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ مَنْ أُكره على طلاق إحدى امرأتيه فطلّق لا يقع ، فهنا إن حلف بالطلاق لم يقع ، وإن اعترف بالوديعة وسلّمها كان كما لو سلّمها مكرهاً(٤) .

البحث السابع : في الجحود‌.

مسألة ٥٣ : إذا طلب المالك الوديعةَ من المستودع فجحدها ، كان ضامناً ؛ لخيانته بالإنكار.

ولو كان الجحود لمصلحة الوديعة ، لم يضمن ؛ لأنّه محسن.

ولو لم يطلبها المالك لكن قال : لي عندك وديعة ، فإن سكت لم يضمن ؛ إذ لم يوجد منه تفريط ولا خيانة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٥١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٤.

٢٠٧

وان أنكر فالأقرب : عدم الضمان ؛ لأنّه لم يمسكها لنفسه ، بخلاف ما لو أنكر بعد الطلب ، وقد يعرض له في الإخفاء والإنكار غرض صحيح.

ويحتمل الضمان ، كما لو أنكر بعد الطلب.

وكلاهما للشافعيّة(١) .

ولو قال بعد الجحود : كنتُ غلطتُ أو نسيتُ الوديعة ، فإن صدّقه المالك لم يضمن ، وإلّا فالأقرب : الضمان.

مسألة ٥٤ : لو قال المستودع ابتداءً من غير سؤال المالك : لا وديعة عندي‌ ، أو قال ذلك في جواب سؤال غير المالك ، لم يضمن بمجرّد الجحود والإنكار ؛ لأنّه لغير المالك ، والوديعة يُسعى في إخفائها ، فإنّه أقرب للحفظ ، سواء كان المالك حاضراً أو غائباً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٥٥ : لو ادّعي عليه وديعةٌ فأنكر قُدّم قوله مع اليمين‌ ، فإن أقرّ بعد ذلك بها أو قامت عليه بيّنة بها طُولب بها.

فإن ادّعى ردَّها أو تلفها قبل الجحود ، فإن كانت صورة جحوده إنكار أصل الإيداع لم يُصدَّق في دعوى الردّ ؛ لاشتمال كلاميه على التناقض ، وثبوت خيانته ، وأمّا في دعوى التلف فيُصدَّق أيضاً باليمين ، لكنّه يكون ضامناً ، كالغاصب.

والأقوى : إنّ له تحليف المالك على عدم دعواه ؛ لإمكان أن يكون قد نسي الوديعة فجحدها ثمّ ذكر فادّعى التلف لوقوعه ، أو كذب في جحوده ، ولأنّه لو صدّقه المالك في التالف بغير تفريطٍ أو في دعوى الردّ سقط حقّه ، وكان متمكّناً من إحلافه ومن إقامة البيّنة على دعوى الردّ أو التلف ، وهذا كما لو ادّعى حقّاً وقال : لا بيّنة لي ، ثمّ جاء بالبيّنة فإنّها تُسمع منه ، كذا هنا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٤.

٢٠٨

وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لأنّه لـمّا أنكر أصل الإيداع كان مكذّباً لدعوى التلف ولبيّنة الردّ ؛ لتوقّفهما على الإيداع(١) .

إذا تقرّر هذا ، فإن قامت البيّنة على الردّ أو على الهلاك قبل الجحود برئ المستودع من الضمان ، وإن قامت البيّنة على التلف بعد الجحود ضمن ؛ لخيانته بالجحود ، ومَنْعِ المالك عنها ، إلّا إذا كان له عذر من خوفٍ عليه أو عليها لو اعترف.

هذا كلّه إذا كانت صورة الجحود إنكار أصل الإيداع ، وإن كانت صورة جحوده : إنّه لا يلزمني تسليم شي‌ءٍ إليك ، أو : ما لك عندي وديعة ، أو : ليس لك عندي شي‌ء ، فقامت البيّنة بالوديعة ، فادّعى الردَّ أو التلف قبل الجحود ، سُمعت دعواه ؛ لانتفاء التناقض بين كلاميه.

ولو اعترف أنّه كان باقياً يوم الجحود ، لم يُصدَّق في دعوى الردّ ، إلّا ببيّنةٍ.

وإن ادّعى الهلاك ، فهو كالغاصب إذا ادّعاه ، وهو مصدَّق بيمينه في دعواه ، وضامن ؛ لخيانته ، وهو ظاهر مذهب الشافعي(٢) .

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٥.

٢٠٩

الفصل الرابع : في وجوب الردّ عند البقاء‌

مسألة ٥٦ : إذا كانت الوديعة باقيةً وطلبها مالكها ، وجب على المستودع ردّها عليه في أوّل أوقات الإمكان‌ ، ولا تجب عليه مباشرة الردّ ولا تحمّل مئونته ، بل ذلك على المالك ، وإنّما يجب على المستودع رفع يده عنها والتخلية بين المالك والوديعة ، فإن أخّر المستودع ذلك مع إمكانه وطلب الردّ ، كان ضامناً ، وكان ذلك من أسباب التقصير ، السالفة.

ولو تعذّر الردّ ، لم يضمن ، وتجب عليه المبادرة في أوّل أوقات زوال العذر ، فلو طالبه بالردّ ليلاً والوديعة في صندوقٍ أو خزانةٍ لا يمكن فتحها في تلك الحال ، لم يكن مفرّطاً.

وكذا لو طالبه وهو مشغول بالصلاة أو بقضاء حاجةٍ أو طهارة أو في حمّامٍ أو على طعامٍ فأخّر حتى يفرغ ، أو كان ملازماً لغريمٍ يخاف فوته ، أو كان يجي‌ء المطر والوديعة في البيت وأخّر حتى ينقطع ويرجع إلى البيت وما أشبه ذلك ، فهو جائز.

ولا يُعدّ ذلك تقصيراً ولا يؤثّر ضماناً لو تلفت الوديعة في تلك الحال ، على إشكالٍ أقربه : التفصيل ، وهو : إنّ التأخير إن كان لتعذّر الوصول إلى الوديعة فلا ضمان ، وكذا لو كان في صلاة فَرْضٍ.

وإن كان لعُسْرٍ يلحقه وغرض يفوته أو كان في صلاة نَفْلٍ ، فالأقرب : إنّه يضمن ؛ لأنّ دفع الوديعة إلى المالك مع المطالبة واجب مضيَّق ، وهذه الأشياء ليست أعذاراً فيه.

وبعض الشافعيّة جوّز له التأخيرَ في هذه الأشياء بشرط التزام خطر‌

٢١٠

الضمان(١) .

مسألة ٥٧ : لو طلب المالك الوديعةَ ، فقال : لا أردّ إليك حتى تُشهد عليك بالقبض‌ ، فالأقرب : إنّ المالك إن كان وقت الدفع أشهد عليه بالإيداع فللمستودع ذلك ؛ ليدفع عن نفسه التهمة ، وإن لم يكن المالك أشهد عليه عند الإيداع لم يكن له ذلك ، ويكون ضامناً ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.

والثاني : إنّه ليس للمستودع ذلك مطلقاً ؛ لأنّ قوله في الردّ مقبول ، فلا حاجة به إلى البيّنة.

والثالث : إنّ له الامتناعَ مطلقاً ؛ لئلّا يحتاج إلى اليمين ، فإنّ الأُمناء يحترزون عنها ما أمكنهم.

والرابع : إنّه إن كان التوقّف إلى الإشهاد يورث تأخيراً وتعويقاً في التسليم ، لم يكن له الامتناع ، وإلّا فله ذلك(٢) .

مسألة ٥٨ : وإنّما يجب عليه الردّ عند الطلب لو كان المردود عليه أهلاً للقبض‌ ، فلو أودع ثمّ حجر الحاكم عليه للسفه لم يجب الدفع إليه ، بل يرفع أمره إلى الحاكم.

وكذا لو كان الحجر للفلس ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بعين الوديعة.

ولو كان المالك نائماً فوضع المستودع الوديعةَ في يده ، كان ضامناً ؛ لعدم التكليف على النائم.

ولو كان الـمُودَع جماعةً وذكروا أنّ المال مشترك بينهم ، ثمّ جاء بعضهم يطلبه ، لم يكن للمستودع دفعه إليه ولا قسمته معه ، بل يرفع‌

____________________

(١) الغزالي في الوسيط ٤ : ٥١٤ ، والوجيز ١ : ٢٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٨ - ٢٦٩ ، و ٧ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧٠ ، و ٥ : ٣٠٦.

٢١١

الأمر(١) إلى الحاكم ، فيقسمه ويدفع إليه نصيبه ، ويجعل الباقي في يد المستودع.

مسألة ٥٩ : لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى وكيله وردِّها عليه ، فطلبها الوكيلُ ، لم يكن للمستودع الامتناع ولا التأخير مع المكنة‌ ، فإن فَعَل أحدهما كان ضامناً ، وحكمه حكم ما لو طلب المالك فلم يردّ ، إلّا أنّهما يفترقان في أنّ المستودع له التأخير هنا إلى أن يُشهد المدفوع إليه على القبض ؛ لأنّ المدفوع إليه - وهو الوكيل - لو أنكر الدفع صُدّق بيمينه ، وذلك يستلزم ضرر المستودع بالغرم.

مسألة ٦٠ : لو قال له المالك : ردّ الوديعةَ على فلان وكيلي ، فلم يطلب الوكيلُ الردَّ‌ ، فإن لم يتمكّن المستودع من الردّ فلا ضمان عليه قطعاً ؛ لعدم تقصيره.

وإن تمكّن من الردّ ، احتُمل الضمان ؛ لأنّه لـمّا أمره بالدفع إلى وكيله فكأنّه عزله ، فيصير ما في يده كالأمانات الشرعيّة.

وللشافعيّة فيه وجهان جاريان في كلّ الأمانات الشرعيّة ، كالثوب تطيّره الريح إلى داره ، وفيه للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّها تمتدّ إلى المطالبة ، كالودائع.

وأظهرهما : إنّها تنتهي بالتمكّن من الردّ(٢) .

ويجري الوجهان في مَنْ وجد ضالّةً وهو يعرف مالكها(٣) .

ولو قال المالك للمستودع : ردّ الوديعةَ على مَنْ قدرتَ عليه من‌ وكلائي ولا تؤخّر ، فقدر على الردّ على بعضهم وأخّر ليردّه على غيره ، فهو

____________________

(١) في « ث ، ج » : « أمره » بدل « الأمر ».

(٢) الوجيز ١ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٦.

٢١٢

ضامن عاصٍ بالتأخير.

ولو لم يقل : ولا تؤخّر ، فأخّر ضمن بالتأخير.

وفي العصيان للشافعيّة وجهان(١) .

مسألة ٦١ : لو أمره المالك بالدفع إلى وكيله ، أو أمره بالإيداع لـمّا دفعه إليه ابتداءً‌ ، فالأقرب : إنّه لا يجب على المدفوع إليه الإشهاد على الإيداع ، بخلاف قضاء الدَّيْن ؛ لأنّ الوديعة أمانة ، وقول المستودع مقبول في الردّ والتلف ، فلا معنى للإشهاد ، ولأنّ الودائع حقّها الإخفاء ، بخلاف قضاء الدَّيْن ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني لهم : إنّه يلزمه الإشهاد ، كقضاء الدَّيْن(٢) .

وقد بيّنّا الفرق.

وعلى القول الثاني الحكم فيه كما في الوكالة من أنّه إن دفع في غيبة المالك من غير إشهادٍ ضمن ، وإن دفع وهو حاضر لم يضمن.

مسألة ٦٢ : إذا طلب المالك من المستودع الردَّ فادّعى التلفَ ، فالقول قوله مع اليمين‌ عند علمائنا ، سواء ادّعى التلف بسببٍ ظاهرٍ أو خفيٍّ ؛ لأنّه أمين في كلّ حال ، فكان القولُ قولَه في كلّ حالٍ ، هو أمين فيها.

وقال الشافعي : إمّا أن يذكر المستودع سبب التلف ، أو لا ، فإن ذكر السبب فإن كان خفيّاً كالسرقة ، قُبِل قوله مع اليمين ؛ لأنّه قد ائتمنه ، فليصدّقه.

وإن كان سبباً ظاهراً - كالحريق والغارة والسيل - فإن لم يعرف ما يدّعيه بتلك البقعة لم يُقبل قوله ، بل يُطالَب بالبيّنة على ما يدّعيه ، ثمّ يُقبل قوله مع يمينه في حصول الهلاك به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٧.

٢١٣

وإن عرف ما يدّعيه بالمشاهدة أو الاستفاضة ، فإن عرف عمومه صُدّق بغير يمينٍ ، وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنّه لم يصب الوديعة صُدّق باليمين.

وإن لم يذكر سبب التلف صُدّق بيمينه ، ولا يكلَّف بيان سبب التلف ، وإن نكل المستودع عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحقّ(١) .

ولا بأس بهذا القول عندي.

وهل يلحق موت الحيوان والغصب بالأسباب الظاهرة أو الخفيّة؟ إشكال.

مسألة ٦٣ : إذا ادّعى المستودع ردَّ الوديعة ، فإمّا أن يدّعي ردَّها على مَن ائتمنه أو على غيره.

فإن ادّعى ردَّها على مَن ائتمنه - وهو المالك - قُدّم قوله باليمين على إشكالٍ ينشأ : من أنّه أمين يُقبل قوله مع اليمين كالتلف ، ومن كونه مدّعياً فافتقر إلى البيّنة ، فإن قدّمنا قوله باليمين فإن مات قبل أن يحلف ، ناب عنه وارثه ، وانقطع الطلب عنه بحلفه.

وقال الشافعي : إنّه يُقدَّم قول المستودع مع اليمين كالتلف ، ولأنّه أمين له لا منفعة له في قبضه ، وبهذا خالف المرتهن ، فإنّه أمين مع أنّه لا يُقبل قوله ؛ لأنّه قبضه لمنفعته(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٧.

(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٦ ، مختصر المزني : ١٤٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٥٤ / ٤١١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٧١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٩ ، الوجيز ١ : ٢٨٧ ، الوسيط ٤ : ٥١٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٧ ، البيان ٦ : ٤٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٧ ، الإشراف=

٢١٤

وقال مالك : إنّه إن لم يُشهد عليه بالإيداع صُدّق في دعوى الردّ ، وإن أشهد عليه لم يُصدَّق(١) .

وإن ادّعى [ الردَّ ](٢) على غير مَن ائتمنه ، طُولب بالبيّنة ؛ لأنّ الأصل عدم الردّ ، وهو لم يأتمنه ، فلا يُكلّف تصديقه.

مسألة ٦٤ : لو طلب المالك الوديعةَ ، فقال المستودع : أودعتُها عند وكيلك فلان بإذنك‌ ، فإن أنكر المالك الإذنَ والوكالةَ صُدّق باليمين إذا لم تكن بيّنة ؛ لأنّه منكر.

فإذا حلف نُظر إن كان فلان مُقرّاً بالقبض والوديعة باقية ، رُدّت على المالك ، فإن غاب المدفوع إليه كان للمالك أن يغرم المستودع ، فإذا قدم الغائب أخذها المستودع وردّها على المالك واستردّ البدل الذي دفعه.

وإن كانت تالفةً ، فللمالك أن يغرم مَنْ شاء منهما ، وليس للغارم منهما أن يرجع على صاحبه ؛ لزعمه أنّ المالك ظالم بما أخذ.

وإن أنكر فلان القبضَ الذي ادّعاه المستودع ، قُدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، فحينئذٍ يختصّ الغرم بالمستودع.

وإن اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع إلى فلان ، احتُمل تصديقُ المستودع ، وكان دعوى الردّ على وكيل المالك كدعوى الردّ على المالك‌

____________________

= على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٤ / ١٠٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٧ / ١٢١٤ ، المعونة ٢ : ١٢٠٤

(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٤ / ١٠٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٠ ، التفريع ٢ : ٢٧٠ ، التلقين : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، الذخيرة ٩ : ١٤٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٧ / ١٢١٤ ، المعونة ٢ : ١٢٠٤ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٥٤ / ٤١١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٨ - ٣١٩.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

٢١٥

- وهو وجهٌ للشافعيّة وقول أبي حنيفة(١) - وتصديقُ المالك في عدم الدفع ؛ لأنّ المستودع يدّعي [ الردَّ ](٢) على مَنْ لم يأتمنه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

ولو وافق فلان المدفوع إليه المستودعَ في الدفع وقال : إنّها تلفت في يدي ، لم يُقبل قوله على المالك ، بل يحلف ويضمن المستودع.

ولو اعترف المالك بالإذن والدفع معاً ، لكنّه قال : إنّك لم تُشهد عليه ، والمدفوع إليه ينكر ، كان مبنيّاً على الخلاف السابق في وجوب الإشهاد على الإيداع ، إن أوجبناه ضمن ، وإلّا فلا.

ولو اتّفقوا جميعاً على الدفع إلى الأمين الثاني وادّعى الأمين الثاني الردَّ على المالك أو التلف في يده ، كان حكمه حكم المستودع الأوّل من أنّه يُصدَّق باليمين في دعوى التلف ، وأمّا في الردّ فإشكال.

هذا فيما إذا عيّن المالك الثاني ، فأمّا إذا أمره بأن يودع أميناً ولم يعيّن ، فادّعى الثاني التلفَ ، صُدّق باليمين.

وإن ادّعى الردَّ على المالك وأنكر المالك ، قُدّم قول المالك باليمين ؛ لأنّه يدّعي الردَّ هنا على غير مَن ائتمنه.

ويحتمل مساواته للمعيَّن ؛ لأنّ أمينَ أمينِه أمينُه ، كما يقال عند بعض الشافعيّة : وكيلُ وكيلِه وكيلُه(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٨ ، البيان ٦ : ٤٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٣٠٩.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٥٤ / ٤١٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٨ ، البيان ٦ : ٤٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٣٠٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٠.

٢١٦

مسألة ٦٥ : إذا أراد المستودع سفراً فأودعها أميناً ، فادّعى ذلك الأمين التلفَ ، قُبِل قوله مع اليمين.

ولو ادّعى الردَّ على المالك ، لم يُصدَّق إلّا بالبيّنة ؛ لأنّه لم يأتمنه.

وإن ادّعى الردَّ على المستودع ، قُبِل قوله مع اليمين ؛ لأنّه ادّعى الردَّ على مَن ائتمنه إن قلنا بتقديم قول المستودع في الردّ.

ولو عاد المستودع الأوّل من سفره ، فهل له استعادتها من الثاني؟ فيه إشكال ينشأ : من أنّه المستودع بالأصالة ، ومن أنّه بري‌ء من الحفظ المأمور به.

ولا ريب في أنّ للمستودع الاستردادَ من الغاصب.

ولو كان المالك قد عيّن أميناً ، فقال للمستودع : إذا سافرتَ فاجعل الوديعةَ عند فلان ، ففَعَل ثمّ ادّعى فلان الردَّ على المالك ، صُدّق باليمين إن قدّمنا قول المستودع فيه ؛ لأنّه ادّعى [ الردَّ ] على مَن ائتمنه.

وإن ادّعى الردَّ على المستودع الأوّل ، لم يُقبل إلّا بالبيّنة.

مسألة ٦٦ : إذا مات المالك ، وجب على المستودع ردّ الوديعة إلى ورثته ؛ لانتقال ملكها إليهم ، فإن أخَّر مع التمكّن من الردّ إليهم كان ضامناً‌ ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) .

ولو لم يجد الوارث ، دَفَعها إلى الحاكم ؛ لأنّه وليّ الغائب.

ولا فرق بين أن يعلم الورثة بالوديعة أو لا.

وقال بعض الشافعيّة : إنّما يجب عليه الدفع إلى الورثة أو إلى الحاكم لو لم يعلموا بالوديعة ، أمّا إذا علموا بها فلا يجب الدفع إلّا بعد الطلب(٢) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٧ - ٣٠٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٨.

٢١٧

ولا بأس به.

ولو طالبه الوارث ، فقال : رددتُ الوديعةَ إلى المالك ، أو تلفت في يدي حال حياته ، قُدّم قوله مع اليمين.

أمّا لو قال : رددتُها عليك ، فأنكر الوارث ، قُدّم قول الوارث مع اليمين قطعاً ؛ لأنّه ادّعى الردَّ على مَنْ لم يأتمنه.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ، والثاني : إنّ القول قول المستودع ؛ لأصالة براءة ذمّته(١) .

مسألة ٦٧ : لو مات المستودع ، وجب على وارثه ردّ الوديعة إلى مالكها‌ ، فلو أخّر الدفع بعد التمكّن من الردّ فتلفت في يده ضمن ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يضمن ؛ لأنّه لم يطلب منه(٢) .

ولو كان المالك غائباً ، سلّمها الوارث إلى الحاكم.

فإن اختلفا فادّعى وارث المستودع ردَّ مورّثه على المالك ، أو قال : تلفت في يده ، فالأقرب : تقديم قوله مع اليمين ؛ لأصالة براءة ذمّته ، وعدم حصولها في يده.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أصحّهما ، والثاني : إنّه يُطالَب بالبيّنة ؛ لأنّ المالك لم يأتمنه حتى يصدّقه(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ الضمان يترتّب على الاستيلاء ولم يثبت.

أمّا لو قال : أنا رددت عليك ، وأنكر المالك ؛ فإنّ القول قول المالك.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٨ ، وفيها أنّ الوجهين فيما لو ادّعى المستودع تلف الوديعة في يده قبل تمكّنه من الردّ ، لا فيما إذا ادّعى الردّ على الوارث.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٨.

٢١٨

ولو قال : تلفت في يدي قبل التمكّن ، احتُمل تقديمُ قوله ؛ لأنّه أمين ، وجرى مجرى الثوب تطيّره الريح إلى داره ، وتقديمُ قول المالك ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(١) .

ولو قال مَنْ طيَّر الريحُ الثوبَ إلى داره : رددت على المالك ، أو قال الملتقط : رددت على المالك ، لم يُصدَّقا إلّا بالبيّنة.

مسألة ٦٨ : لو كان في يد رجلٍ مالٌ ، فادّعى رجلان الإيداع‌ ، فقال كلّ واحدٍ منهما : إنّ هذا المال لي وديعة عندك ، فإن كذّبهما معاً فالقول قوله مع اليمين ، فيحلف لكلّ واحدٍ منهما ، وتسقط دعواهما ، ويحلف لكلّ واحدٍ منهما أنّها له وملكه ، أو أنّه لا يلزمه تسليمه إليه.

ولو أقرّ به لأحدهما بعينه ، حُكم بها للمُقرّ له ، ودفع إليه ، ويحلف للآخَر ، فإذا حلف سقطت دعوى الآخَر ، وإن نكل حلف الآخَر ، وكان له إلزامه بالمثل إن كان مثليّاً ، وإلّا فالقيمة وقت الحلف أو الإقرار؟ إشكال.

وللشافعيّة في إحلاف الآخَر قولان مبنيّان على أنّ مَنْ أقرّ بعينٍ في يده لزيدٍ ثمّ أقرّ بها لعمرو هل يغرم لعمرو أو لا؟ فإن قلنا : يغرم ، حلف ، وإن قلنا : لا يغرم ، فلا وجه لإحلافه ؛ لعدم الفائدة(٢) .

وعلى القول بالإحلاف للآخَر للشافعيّة قولان في يمين المدّعي مع نكول المدّعى عليه.

أحدهما : إنّ ذلك يجري مجرى البيّنة.

والثاني : إنّه يجري مجرى الإقرار.

فخرّج أبو العباس ابن سريج من الشافعيّة في هذا الموضع ثلاثةَ أوجُه :

____________________

(١) تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦١.

(٢) البيان ٦ : ٤٤٧ - ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٠.

٢١٩

أحدها : إنّه يوقف المدّعى بينهما إلى أن يصطلحا ؛ لأنّ الإقرار للأوّل قد تقدّم ، وقد حصل هنا ما هو أقوى من الإقرار ، فاستويا.

والثاني : إنّه يُقسم بينهما ، كما لو أقرّ لهما.

والثالث - وهو المذهب المشهور عندهم - : إنّه يغرم للثاني ، كما لو اعترف له بعد الإقرار الأوّل(١) (٢) .

وقال بعض الشافعيّة بعبارةٍ أُخرى : إذا أقرّ لأحدهما ، فهل للآخَر دعوى القيمة؟ يبنى على الخلاف في الغُرْم لو أقرّ للثاني ، إن قلنا : يغرم ، فنعم ، وإن قلنا : لا ، فيبنى على أنّ اليمين بعد النكول كالإقرار أو كالبيّنة؟ إن قلنا : كالإقرار ، لم يدّع القيمة ، وإن قلنا : كالبيّنة ، فله دعواها ، فإن حلف برئ ، وإن نكل حلف المدّعي وأخذها ، ولا تنزع العين من الأوّل ؛ لأنّها وإن كانت كالبيّنة فليست كالبيّنة في حقّ غير المتداعيين(٣) .

وإن قال : هو لكما ، دُفع إليهما معاً ، ويكون بمنزلة مالٍ في يد شخصين يتداعيانه ، فإن حلف أحدهما قضي له بها ، ولا خصومة للآخَر مع المستودع ؛ لنكوله ، وإن نكلا جُعل بينهما ، وكذا لو حلفا ، ويكون حكم كلّ واحدٍ منهما في النصف كالحكم في الكلّ في حقّ غير الـمُقرّ له ، وقد تقدّم.

مسألة ٦٩ : لو قال : المال لأحدكما وقد نسيتُ عينه ، فإن قلنا : إنّ المستودع يضمن بالنسيان ، فهو ضامن.

وإن لم نضمّنه بالنسيان نُظر ، فإن صدّقاه في النسيان فلا خصومة لهما معه ، بل الخصومة بينهما ، فإن اصطلحا على شي‌ءٍ فذاك ، وإلّا جُعل المال كأنّه في أيديهما يتداعيانه ؛ لأنّ صاحب اليد يقول : إنّ اليد لأحدهما ، وليس‌

____________________

(١) الظاهر : « للأوّل ».

(٢) البيان ٦ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392