تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 118844 / تحميل: 5576
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

قال الفضل بن شاذان كان يأتم بعلي بن الحسينعليه‌السلام وكان يثني عليه وما كان سبب قتل الحجاج له إلا هذا الامر وكان مستقيما.

688 ـ سعيد بن جناح الازدي مولاهم كوفي نشأ ببغداد ومات بها ضا ( جش ) ثقة.

689 ـ سعيد خادم أبي دلف العجلي ضا ( جش ).

690 ـ سعيد بن سعد بن سليمان بن العباس بن شريك العبسي لم ( جش ).

691 ـ سعيد بن عبدالرحمن ـ وقيل : ابن عبدالله الاعرج السمان أبو عبد الله التيمي مولاهم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

692 ـ سعيد بن غزوان الاسدي مولاهم كوفي أخو فضيل ق ( جش ) وابنه محمد روى أيضا عنه.

693 ـ سعيد بن فيروز ، ي من خواصه.

694 ـ سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك بن مروان دمشقي ق ( جخ ، جش ) مهمل له كتاب.

695 ـ سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد المخزومي ين ( جش ، كش ) من الصدر الاول رباه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

696 ـ سعدان بن مسلم واسمه عبدالرحمن ، أبو الحسن العامري مولى أبي العلا كرز بن حفيد(1) العامري من عامر بن ربيعة ق ، م ( جش ) عمر طويلا.

697 ـ سعيدة مولاة جعفرعليه‌السلام ق ( كش ) قال لها أبو عبدالله : أسأل الذي عرفنيك في الدنيا أن يزوجنيك في الآخرة.

698 ـ سعيد بن يسار بن عجل الحناط الضبعي ، بضم الضاد وفتح الباء ، مولى بني ضبيعة ق ، م ( جش ) كوفي ثقة.

__________________

1 ـ في بعض نسخ النجاشي ( جعيد ) بدل حفيد.

١٠١

699 ـ سفيان بن أبي ليلي الهمداني ن ( كش ) ممدوح من اصحابهعليه‌السلام عاتب الحسنعليه‌السلام بقوله ( يا مذل المؤمنين ! ) واعتذر له بأنه قال ذلك محبة وفيه نظر.

700 ـ سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري ق ( جخ ) أسند عنه.

701 ـ سفيان بن صالح ( جش ) مجردا.

702 ـ سفيان بن عيينة ، بالياءين المثناتين تحت والنون ، ابن أبي عمران الهلالي كان جده أبوعمران عاملا من عمال خالد القسري ق ( كش ) ممدوح.

703 ـ سفيان بن يزيد ى ( جخ ) أخذ رايتهعليه‌السلام ثم أخوه عبيد ، ثم أخوه كرب ، ثم عميرة بن بشر ، ثم أخوه الحارث بن بشر فقتلوا جميعا.

704 ـ سكين ، بضم السين وفتح الكاف ، مشترك بين جماعة ، منهم :

705 ـ سكين بن إسحاق النخعي و

706 ـ سكين بن عمارة أبو محمد الثقفي الرحال مولاهم كوفي. و.

707 ـ سكين بن عبدربه المحاربي الكوفي مولاهم. و

708 ـ سكين بن فضالة الازدي الكوفي. و

709 ـ سكين بن عبد العزيز البصري و.

710 ـ سكين بن أبي فاطمة الجعفي وكلهم رووا عن الصادقعليه‌السلام .

711 ـ سلاربن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى فقيه جليل معظم مصنف من تلامذة المفيد والسيد المرتضى ، من تصانيفه كتاب ( الابواب والفصول ) في الفقه والرسالة التي سماها ( المراسم ) وغير ذلك قدس الله سره.

١٠٢

712 ـ سلام بن أبي عمرة الخراساني قر ، ق ( كش ) ثقة سكن الكوفة.

713 ـ سلام بن عبدالله الهاشمي ( جش ) له كتاب.

714 ـ سلام بن الوليد ، قال محمد بن مسعود ، لا بأس به.

715 ـ سلم أبو الفضيل ، مصغر ، الحناط ، بالحاء المهملة والنون. و

716 ـ سلم أبو الفضل ـ مكبر ـ الخياط بالخاء المعجمة والياء المثناة تحت ، كلاهما رويا عن ق ( جخ ).

717 ـ سلامة بن محمد بن إسماعيل الارزني بالراء والزاي فالنون لم ( جخ ) نزيل بغداد ، سمع منه التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، يكنى أبا الحسن شيخ من أصحابنا ثقة جليل روى عن ابن الوليد وعلي بن بابويه.

718 ـ سلمان الفارسي مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ل ، ى أبو عبد الله أول الاركان الاربعة أجل من أن يوضح حاله.

719 ـ سلمة بن جناح الكوفي ق ( جخ ) مهمل.

720 ـ سلمة بن محمد ، أخو منصور كوفي م ( جش ) مهمل.

721 ـ سلمة بن كهيل ى ( جخ ) البرقي : من خواصه.

722 ـ سلمة بن كهيل بن الحصين أبو يحيى الحضرمي الكوفي ين قر ، ق ( جخ ) مهمل.

723 ـ سليمان بن بلال ضا ( جخ ) ثقة(1) .

724 ـ سليمان بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر الطيار أبو محمد الطالبي الجعفري م ، ضا ( جخ ، ست ، كش ، جش ) ممدوح ثقة.

__________________

1 ـ لم يذكره الشيخ في رجاله من اصحاب الرضاعليه‌السلام بل ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وقد توفي سنة 192 ه‍.

١٠٣

725 ـ سليمان بن سفيان أبو داود المسترق ، بكسر الراء وتشديد القاف ، المنشد ، مولى كندة ثم بني عدي منهم لم ( جش ) إنما سمي المسترق لانه كان يسترق الناس بشعر السيد الحميري يحدث عن سفيان عن مصعب عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عاش سبعين سنة ومات سنة ثلاثين ومائة.

726 ـ سليمان بن سماعة الضبي الكوزي ، بالزاي ، من بني كوز ابن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ، أو إلى كوزبن موئلة بن همام بن ضب بن كعب لم ( جش ) ثقة.

727 ـ سليمان بن صالح الجصاص بالجيم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

728 ـ سليمان مولى طربال ، ذكره ابن نوح ( جش ) ق روى عنه عباد بن يعقوب الاسدي.

729 ـ سليمان بن مهران أبو محمد الاعمش الاسدي الكوفي مولاهم ق ( جخ ) مهمل.

730 ـ سليمان بن مسهر ، بكسر الميم وفتح الهاء ى ( جخ ) كان يروي عن خرشة ، بالخاء المعجمة والراء والشين المعجمة المفتوحات ، بن الحر ، بالحاء المهملة المضمومة وتشديد الراء ، وكانا جميعا مستقيمين.

731 ـ سليمان مولى الحسينعليه‌السلام سين ( جخ ) قتل معه ، وكفى بذلك فخرا.

732 ـ سليم بن قيس ، صاحب الكتاب ، الهلالي ى ، ن سين ، ين قر ، ( قي ) من الاولياء ( كش ) روى تصديقه ( غض ) كتابه موضوع وفيه أن الائمة ثلاثة عشر وأسانيده مختلفة.

733 ـ سليم الفراء(1) كوفي ق ، م ( جخ ، ست ، جش ) ثقة.

734 ـ سنان أبو عبدالله بن سنان ق ( جخ ، كش ) ممدوح.

____________

1 ـ سليم الفراء لم يذكره الشيخ في الفهرست.

١٠٤

735 ـ سنان بن عبدالرحمن مولى بني هاشم الكوفي ق ( جخ ) ممدوح ، وليس هو أبا عبدالله.

736 ـ سندي بن الربيع البغدادي م ( جش ) مهمل.

737 ـ سندي بن عيسى الهمداني لم ( جش ) ثقة كوفي.

738 ـ سندي بن محمد ، وإسمه أبان ويكنى أبابشرد ( جخ ، ست جش ). صليب من جهينة(1) وقيل من بجيلة ، وهو الاشهر وهو ابن أخت صفوان بن يحيى كان ثقة وجها من أصحابنا الكوفيين.

739 ـ سويدبن غفلة ، بالعين المهملة والفاء المفتوحتين ى ، ن ( جخ ، عق ) : من الاولياء.

740 ـ سورة بن كليب قر ، ق ( كش ) ممدوح وهواسم لاثنين. النهدي والاسدي ، وكلاهما كوفي ، ولم يذكر الشيخ هذا الاسم ممن روى عن الباقرعليه‌السلام .

741 ـ سويدبن محمد بن مسلم ( جش ) له كتاب(2) .

742 ـ سويدبن مسلم القلاق ( جخ ، ست ، عب ) ثقة.

743 ـ سهل بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن سهل الديباجي أبو محمد ( جش ) لا بأس به ، كان يخفي أمره ثم تشاهر بالدين آخر عمره ( غض ) مشتبه الحديث.

744 ـ سهل بن حنيف ، بالحاء المهملة المضمومة والنون المفتوحة ل ، ى ( جخ ، كش ) كبر عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام خمسا وعشرين تكبيرة.

745 ـ سهل بن زاذويه أبو محمد القمي ( جش ) ثقة جيد الحديث نقي الرواية حكايته عن ابن نوح.

__________________

1 ـ الصليب من القوم الخالص منهم الذي لم يكن انتسابه إليهم بالولاء.

2 ـ الذي في ( جش ) وكذا في ( ست ) سويد مولى محمد بن مسلم.

١٠٥

746 ـ سهل بن الهرمزان ، بضم الهاء وسكون الرا ، وضم الميم والزاي لم ( جش ) قمي ثقة قليل الحديث.

747 ـ سهل بن اليسع بن عبدالله بن سعد الاشعري م ، ضا ( جخ جش ) قمى ثقة ثقة(1) .

748 ـ سيابة ، بفتح السين والياء المثناة تحت والياء المفردة ، بن ناجية المدني ، ذكره سعد بن عبدالله ، له كتاب.

749 ـ سيف بن سليمان التمار ابو الحسن كوفي ق ( جخ ، جش ) ثقة وابنه الحسن بن سيف روى عنه أيضا.

750 ـ سيف بن عمارة الجعفي ق ( جخ ) مهمل.

751 ـ سيف بن عميرة ، بالفتح ، النخعي ق ، م ( حخ ، جش ) عربي كوفي ثقة.

752 ـ سيف بن مصعب العبدى أبو محمد الشاعر ( كش ) : قال الصادقعليه‌السلام يا معشر الشيعة علموا اولادكم شعر العبدي فانه على دين الله.

753 ـ السيد(2) بن محمد الحميرى ق ( كش ) مادح أهل البيتعليهم‌السلام ترحم عليه الصادقعليه‌السلام ، روى أنه اسود وجهه عند الموت فقال : هكذا يفعل بأوليائكم يا امير المؤمنين ؟! فابيض وجهه كأنه القمر ليلة البدر. وكان كيسانيا فرجع وقال بأبي جعفرعليه‌السلام .

__________________

1 ـ الموجود في رجال النجاشي توثيقه مرة لا مرتين لكن ذكر صاحب الكتاب في آخر هذا القسم أنه ممن قال فيهم النجاشي ثقة مرتين ، فراجعه.

2 ـ سبق ذكره بعنوان إسماعيل بن محمد الحميري ، وإنما كرر ذكره هنا لشهرته بلقب ( السيد ).

١٠٦

( باب الشين المعجمة )

754 ـ شجرة بن ميمون بن أبي أراكة الوابشى مولاهم النبال قر ق ( جخ ، كش ) مهمل.

755 ، 756 ـ شرحبيل ، بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء المهملة والباء المفردة والباء المثناة تحت ، وشتير ، بضم الشين وفتح التاء المثناة فوق والياء المثناة تحت ساكنة ويقال شمير ، وهبير ، وكريب وبريد إخوة قتلوا ( بصفين ، كل واحد يأخذ الراية بعد الاخر حتى قتلوا. وبعض ) المصنفين(1) اثبت ستير ، بالسين المهملة ، ( وهو وهم ) وقد أثبته الشيخ أبو جعفر في باب الشين المعجمة ، وامره ظاهر.

757 ـ شعيب بن اعين الحدادق ( جخ ، كش ) كوفي ثقة.

758 ـ شعيب بن يعقوب العقرقوفي أبو يعقوب ، ابن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم ق ، م ( جخ ، ست ، كش ) ثقة عين.

759 ـ شعيب مولى علي بن الحسين ين ( كش ) ممدوح.

760 ـ شهاب بن عبدربه بن أبي ميمونة مولى بني نصر بن قعين من بني اسد قر ، ق ( جخ ، كش ) كان موسرا ذا حال.

( باب الصاد المهملة )

761 ـ صابر مولى بسام بن عبدالله الصيرفي مولى بني اسد ق ( جش ).

762 ـ صالح أبو خالد القماط ( جش ) له كتاب(2) .

763 ـ صالح أبو مقاتل الديلمى ( جش ) له كتاب الاحتجاج.

764 ـ صالح الحذاء كوفي ( جش ) مهمل.

__________________

1 ـ هو العلامة ذكره في باب الكنى من الخلاصة بالسين المهملة.

2 ـ الذي في ( جش ) صالح بن خالد القماط.

١٠٧

765 ـ صالح بن خالد المحاملي أبو شعيب الكناسى مولى علي بن الحكم بن الزبير مولى بني اسد م ( جش ).

766 ـ صالح بن رزين كوفي ق ( جش ).

767 ـ صالح بن سعيد أبو سعيد القماط مولى بني أسد ( جخ ) أحد أركان النسب ق ( جش ) كوفي مهمل.

768 ـ صالح بن سهل قر ، ق ( كش ) ممدوح.

769 ـ صالح بن محمد الصرمي(1) شيخ أبي الحسن الجنيدي ( جش ).

770 ـ صالح بن محمد الهمذاني دى ( جخ ) ثقة.

771 ـ صالح بن موسى الجواربي ، بالجيم المفتوحة والراء والباء المفردة ق ( جخ ) احد اركان النسب ، ومن أصحابنا من توهمه ( الخواربي ) ـ بالخاء ـ وهو تصحيف.

772 ـ صالح بن ميثم قر ، ق ( جخ ، عق ) قال له أبو جعفرعليه‌السلام : « إنى أحبك واحب أباك حبا شديدا ».

773 ـ صباح بن صبيح الحذاء الفزارى مولاهم ، إمام مسجد دار اللؤلؤ بالكوفة ، وبعضهم قال : « دار اللؤلؤة » وإنما هي « دار اللؤلؤ » ق ( جش ) ثقة ( عين ).

774 ـ صباح بن موسى الساباطى أخو عمار الساباطى ق ( جخ ) ثقة.

775 ـ صباح بن نصر الهندي(2) ضا ( جش ) له مسائل عنه.

776 ـ صباح بن يحيى بن محمد المزني قر ، ق ( جش ) كوفي ثقة.

777 ـ صبيح أبو الصباح مولى بسام بن عبدالله الصيرفي ( جش ) له كتاب.

778 ـ صبيح الصايغ أبو علي ( جش ) كوفي ثقة.

__________________

1 ـ في النجاشي الصرائي ، والجندي.

2 ـ وفي نسخة النهدي.

١٠٨

779 ـ صدقة بن بندار القمى أبو سهل قديم السماع ( جش ) مات سنة إحدى وثلاثمائة ، كان ثقة خيرا.

780 ـ صعصعة بن صوحان ، بضم الصاد المهملة ، العبدي ى ( جخ ، كش ) روى عهد مالك بن الحارث الاشتر ، قال الصادقعليه‌السلام ، ( ما كان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام من يعرف حقه إلا صعصعة وأصحابه ) وهذا مقنع في شرفه.

781 ـ صفوان بن مهران بن المغيرة الاسدي مولاهم ثم مولى بني كاهل منهم ق ( جش ، جخ ، ست ، كش ) كوفي ثقة يكنى أبا محمد كان سكن بني خزام بالكوفة وأخواه الحسين ومسكين ، وكان صفوان جمالا فباع جماله امتثالا لامر الكاظمعليه‌السلام .

782 ـ صفوان بن يحيى مولى بجيلة أبو محمد البجلي بياع السابري كوفي ضا ، د ( كش ، جخ ، ست ) ثقة ثقة عين ، روى أبوه عن ق وكان له عنده منزلة شريفة ، توكل للرضا ولابي جعفر ( ع ) وسلم مذهبه من الوقف ، وكان شريكا لعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان وكان كل منهم يصلي إحدى وخمسين ركعة ، وتعاهدوا على أن من بقى منهم يصلي عن الماضي صلاته ويزكي زكاته ويصوم صومه ، فتأخر صفوان عنهما فصار يصلي كل يوم مائة وثلاثة وخمسين ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة اشهر ، ويزكي زكاته ثلاث دفعات ، وكل ما تبرع لنفسه يعمل لهما مثله ، واستأذن جماله في استيداع دينارين لبعض أصحابه ورعا.

783 ـ صيفي بن فسيل ، بالفاء المهملة والياء المثناة تحت ى من خواصهعليه‌السلام .

( باب الضاد المعجمة )

784 ـ ضريس بن عبدالملك بن أعين الشيباني الكناسي ، كان يتجر

١٠٩

بالكناسة ، وكان تحته بنت حمران ق ( كش ) كان خيرا فاضلا.

785 ـ الضحاك أبو مالك الحضرمي م ( جش ، جخ ) ق أيضا ، كوفي عربي كان متكلما ثقة ثقة في الحديث.

786 ـ الضحاك بن سعد الواسطي ( جش ) له كتاب.

( باب الطاء المهلة )

787 ـ طاوس بن كيسان أبو عبد الله اليماني ين ( جخ ) مهمل.

788 ـ طاهر بن حاتم بن ماهويه ( القزويني ) أخو فارس بن حاتم ( جش ، حخ ) كان صحيحا ثم خلط وسيجيء في الضعفاء.

789 ـ طاهر غلام أبي الجيش ( ست )(1) كان متكلما وله كتب قرا عليه الشيخ أبو عبد الله المفيدرحمه‌الله .

790 ـ طلاب ، أبو رويم ، بن حوشب ( بن ) يزيد بن الحارث ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

791 ـ طلحة بن عبيدالله ل ( جخ ) مهمل.

792 ـ الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب ل ، ى ( جخ ) صحابي بدري.

793 ـ الطرماح بن عدي ( بن حاتم ) ى ، سين ( جخ ).

( باب الظاء المهملة )

794 ـ ظالم بن ظالم ، وقيل بن عمرو أبو الأسود الدئلي ن ، سين ين ( جخ ).

795 ـ ظالم بن سراق ، بضم السين المهملة ، يكنى ابا الصفرة ،

__________________

1 ـ في بعض نسخ الفهرست أبي الحبيش بالحاء ثم الباء الموحدة كما في رجال النجاشي.

١١٠

والد المهلب ى ( جخ ) كان شيعيا ، وقدم بعد الجمل فقال لعليعليه‌السلام : أما والله لو شهدتك ما قاتلك ازدي ، فمات بالبصرة وصلى عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

796 ـ ظريف بن ناصح لم ( ست ) له كتاب الديات ، ذكره مهملا ( جش ) كوفي نشأ ببغداد وكان ثقة صدوقا.

797 ـ ظفر بن حمدون أبو منصور البادرائي لم ( جش ) من أصحابنا له كتاب ( غض ) : في مذهبه ضعف.

( باب العين المهملة )

798 ـ عاصم بن حميد الحنفي مولاهم الحناط ، بالمهملة والنون ق ( جخ ، ست ، كش ) ثقة عين صدوق.

799 ـ عاصم بن ضمرة السلولي ى.

800 ـ عاصم الكوزي ، بضم الكاف وبالزاي من كوز ضبة وقيل من كوز بني مالك بن اسدق ( جش ) ثقة.

801 ـ عامر بن الاصقع الزبيدي ى ( جخ ) رسوله إلى معاوية.

802 ـ عامر بن حزم ، بالحاء المهملة المفتوحة والزاي الساكنة ل ، ى عامل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نجران.

803 ـ عامر بن شرحبيل ، بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة ، أبو عمرو الفقيه ى ( جخ ) رآهعليه‌السلام .

804 ـ عامر بن عبدالله بن جذاعة ق ( جخ ، كش ) من حواري الباقر والصادقعليهما‌السلام .

805 ـ عامر بن عبد قيس ى ( كش ) من الزهاد الثمانية من أصحابه ( ع ).

806 ـ عامر بن واثلة الكناني بالثاء المثلثة يكنى أبا الطفيل أدرك

١١١

ثمانى سنين من حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولدعام احد ى ، ين ( جخ ) من خواصه ( ع ).

807 ـ عباد أبو سعيد العصفرى ( جش ) : هو عباد بن يعقوب.

808 ـ عباد بن سليمان ( جش ) مهمل.

809 ـ عباس بن زيد مولى جعفر بن محمدق ( جخ ، جش ) مهمل.

810 ـ عباس بن عامر بن رباح أبو الفضل الثقفى القصباني لم ( جخ ، جش ) شيخ صدوق ثقة.

811 ـ العباس بن عبدالمطلب ـ رضي الله عنه ـ ل ، ى.

812 ـ عباس بن علي بن ابي سارة ( جش ) كوفي ثقة.

813 ـ عباس بن عيسى الغاضري ، أبو محمد كوفي سكن بني غاضرة ( جش ) مهمل.

814 ، 815 ـ العباس وعبد الله ابنا عليعليه‌السلام سين أخواه قتلا معه بكربلا امهما ام البنين.

816 ـ العباس بن الفضل يكنى ابا الفضل سين ( حخ ) روى عنه خطبته.

817 ـ العباس بن معروف ابو الفضل الوراق ( جش ) نزل بغداد ومات بها ، وكان من أصحاب يونس.

818 ـ العباس بن موسى النخاس ، بالنون والخاء المعجمة والسين المهملة م ( جخ ) ثقة.

819 ـ العباس بن الوليد بن صبيح ق ( ست ) كوفي ثقة.

820 ـ العباس بن هشام ابو الفضل الناشري الاسدي ( جش ) عربي ثقة جليل مثير الرواية كسر اسمه فقيل عبيس.

821 ـ عباس بن يزيد الخريزي ، بالخاء المعجمعة والراء فالياء المثناة تحت فالزاي لم ثقة.

١١٢

822 ـ عباية بن رفاعة ، بالباء المفردة والياء المفردة والياء المثناة تحت ، بن رافع ابن خديج الانصاري ى ( جخ ) من اهل اليمن ، ومن أصحابنا(1) من ذكره في كتابه : « عابد بن رفاعة بن رافع بن جذيمة » وهو اشتباه وقد حققه الشيخ أبو جعفر بخطه كما ذكرته.

823 ـ عبدالله بن أبي أويس بن مالك بن ( أبي ) عامر الاصبحي حليف بني تميم بن مرة أبو أويس ق ( جش ) له نسخة عنه ( ع ).

824 ـ عبدالله بن أبي بكر بن أبي قحافة ـ رضي الله عنه ـ ل ( جخ )(2) .

825 ـ عبدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الانباري ( جش )(3) . ضعيف

826 ـ عبدالله بن أبي طلحة ى ( جخ ) هو الذي دعا له رسول الله يوم حملت به امه.

827 ـ عبدالله بن أبي محمد بن خالد بن عمر الطيالسي أبو العباس التميمي ( جش ) من أصحابنا ثقة سليم الجنبة وكذلك أخوه أبو محمد.

828 ـ عبدالله بن أبي العلاء المذارى ، بالذال المعجمة ، أبو محمد ثقة من وجوه أصحابنا.

__________________

1 ـ هو العلامة وقد ذكره في باب الكنى من القسم الاول من الخلاصة.

2 ـ الموجود في باب أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من رجال الشيخ ( عبدالله بن عثمان يكنى أبا بكر بن أبي قحافة ) ولعل نسخة صاحب الكتاب من رجال الشيخ كانت مغلوطة.

3 ـ الموجود في النجاشي ( عبيد الله ) بالتصغير وقال بعد ترجمته وتكنيته بأبي طالب : « مات بواسط سنة 356 ه‍ ».

١١٣

829 ـ عبدالله بن أبي يعفور العبدي ، واسم أبي يعفور « واقد » وقيل « وقدان » بالقاف ، يكنى أبا محمد ق ( جش ) جليل ثقة ثقة كريم على أبي عبدالله ( ع ) ومات في أيامه ، كان قارئا يقرأ في مسجد الكوفة وروي(1) أن الصادق ( ع ) قال : ( ما وجدت احدا يقبل وصيتي ويطيع أمري إلا عبدالله بن أبي يعفور ).

830 ـ عبدالله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري حليف الانصار ، سكن مزينة بالمدينة ، فتارة يقال الغفاري وتارة يقال الانصاري.

831 ـ عبدالله بن إبراهيم بن ( الحسين بن ) علي زين العابدينعليه‌السلام ( جش ) له نسخة يرويها عن آبائه ( ع ).

832 ـ عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب أبو محمد لم ( جش ) ثقة صدوق ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( ع ) ، وروى أخوه جعفر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

833 ـ عبدالله أبو هريرة ل ( جخ ).

834 ـ عبدالله بن أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب ابن عامر ، وهو الذي قتل مع الحسين ( ع ) بكربلا ، ابن حسان المقتول بصفين مع أمير المؤمنين ( ع ) يكنى أبا القاسم لم ( جش ) روى عن أبيه عن الرضا ( ع ).

835 ـ عبدالله بن أحمد بن نهيك أبو العباس لم ( ست ، جش ) الشيخ الصدوق الثقة. وآل نهيك بالكوفة بيت من أصحابنا منهم عبدالله ابن محمد وعبد الرحمن.

836 ـ عبدالله بن أحمد بن يعقوب بن نصر الانباري أبو طالب

__________________

1 ـ الراوي هو الكشي في ترجمته.

١١٤

لم ( جخ ) خاصي(1) .

837 ـ عبدالله بن أيوب بن راشد الزهري بياع الزطي ( جش ) مهمل.

839 ، 840 ـ عبدالله بن بديل وأخوه عبدالرحمن ، هما وأخوهما محمد رسل النبي ( ص ) إلى اليمن ى ( جش ) قتلا معه بصفين.

841 ـ عبدالله بن بسطام أبو عتاب أخو الحسين بن بسطام ( جش ) مهمل.

842 ـ عبدالله بن بكير بن أعين بن سنسن أبو علي الشيباني مولاهم ق ( جش ) وقال ( كش ) : ليس هو من أولاد أعين ، له ابن اسمه الحسين وهو ممدوح. وقال ( كش ) في موضع آخر : ( عبدالله بن بكير فطحي ) وسيأتي في الضعفاء.

834 ـ عبدالله بن جبلة بن حيان بن الحر الكنائي أبو محمد لم ( جش ) عربي صليب ثقة ، روى عن أبيه عن جده حيان ( جش ) : كان واقفيا.

844 ـ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ل ، ى ، ن ( جخ ) قليل الرواية.

845 ـ عبدالله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي شيخ القميين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين ، وسمع أهلها منه.

846 ـ عبدالله بن جندب م ، ضا ( جخ ، كش ) كان مجتهدا جليل القدر ثقة قال له أبو الحسن ( ع ) : إني راض عنك والله ورسوله ، وقال إنه من المخبتين.

__________________

1 ـ تقدم هذا الاسم آنفا بعنوان عبدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب ويأتي في القسم الثاني.

١١٥

847 ـ عبدالله بن الحجاج البجلي أخو عبدالرحمن ( جش ) مولى ثقة.

848 ـ عبدالله بن حجل ي من خواصهعليه‌السلام .

849 ـ عبدالله بن الحسن بن الحسن ( ع ) أبو محمد قر ، ق ( جخ ) شيخ الطالبيين(1) .

850 ـ عبدالله بن حبيب السلمي.

851 ـ عبدالله بن الحسن بن علي ( ع ) سين ( جخ ) قتل معه بكربلا.

852 ـ عبدالله بن الحسن بن سعيد الشيباني أخو محمد بن الحسن الفقيه ق ( جخ ) مهمل.

853 ـ عبدالله الحلبي لم ( جخ ، ست ) شيخ له كتاب(2) .

854 ـ عبدالله بن الحسين بن سعد القطربلي بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم الراء وتشديد الباء وضمها ، أبو محمد الكاتب كر ( جش ) كان من خواص سيدنا أبي محمد ( ع ) ومن وجوه أهل الادب.

855 ـ عبدالله بن الحسين القاساني أبو محمد بالضرير لم ( جش ) حافظ حسن الحفظ.

856 ـ عبدالله بن الحسين بن محمد بن يعقوب الفارسي أبو محمد لم ( جش ) شيخ من فقهاء أصحابنا رأيته ولم أسمع منه.

857 ـ عبدالله بن حماد الانصاري لم ( جش ) من وجوه أصحابنا يكني أبا محمد ( غض ) يعرف حديثه وينكر.

__________________

1 ـ هذا هو عبدالله المحض ابنه محمد الملقب بالنفس الزكية ابن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قتل محمد بن عبد الله بالمدينة سنة 145 ه‍ ، كما يأتي في حرف الميم.

2 ـ لم يذكر هذا الاسم في رجال الشيخ ولا الفهرست ولا في غيرهما.

١١٦

858 ـ عبدالله بن حمدويه البيهقي لم ( كش ) ممدوح(1) .

859 ـ عبدالله بن خباب ، بالخاء المعجمة والباءين المفردتين الاولى مشددة ، بن الارت ، بالراء والتاء المثناة فوق المشددة ى ( جخ ) قتله الخوارج قبل واقعة النهروان.

860 ـ عبدالله بن ختيل ، بالخاء المعجمة المضمومة والتاء المثناة فوق المفتوحة والياء المثناة تحت الساكنة ، الجمحي ى ( جخ ) قتل معه بصفين(2) .

861 ـ عبدالله بن رباط ، بالراء والباء المفردة ثقة.

862 ـ عبدالله بن الزبير ، بالضم معروف ل.

863 ـ عبدالله بن الزبير ، بفتح الزاي ، الاسدي ق ( جش ) روى عنه نوادر.

864 ـ عبدالله بن زرارة بن أعين الشيباني ق ( كش ، جش ) ثقة.

865 ـ عبد الله بن زيد ي ( جخ ) قتل يوم الحرة(3) .

866 ، 867 ـ عبدالله بن سعيد بن حيان ، بالياء المشددة المثناة تحت ، بن أبجر ، بالباء المفردة والجيم ، الكناني ، بالنونين ، أبو عمرو الطبيب ( جش ) شيخ ثقة من أصحابنا ، وأخوه عبدالملك بن سعيد ( جش ) ثقة ، عمر إلي سنة أربعين ومائتين.

868 ـ عبدالله بن سعيد أبو شبل الاسدي مولاهم ق ( جش ) كوفي بياع الوشي ثقة.

__________________

1 ـ وذكره الشيخ في رجاله في باب اصحاب الحسن العسكري ( ع ).

2 ـ سماه الشيخ في باب أصحاب علي ( ع ) من رجاله عبدالرحمن.

3 ـ عبد الله ـ هذا ـ هو ابن زيد بن عاصم من بني النجار ، شهد احدا ويوم الحرة هو يوم مقاتلة يزيد بن معاوية مع أهل المدينة سنة 63 ، و عبدالله هو قائل مسيلمة الكذاب مشاركا في ذلك وحشيا.

١١٧

869 ـ عبدالله بن سلام ل ( جخ ).

870 ـ عبدالله بن سلمة ، ومن أصحابنا من أثبته ( عبد بن سلمة ) والاظهر الاول ، الذي قال : ما يسرني أن لم أشهد صفين ، ولوددت أن كل مشهد شهده علي شهدته ى ( جخ ).

871 ـ عبدالله بن سليمان الصيرفي ق ( جخ ) مولى كوفي.

872 ـ عبدالله بن سنان بن ظريف مولى بني هاشم ، ويقال مولى بني أبي طالب ويقال مولى بني العباس ق وقيل م أيضا ( كش ) ولم يثبت ، كان خازنا للمنصور(1) والمهدي والهادي والرشيد كوفي ثقة جليل منزه عن الطعن ( ست ) ثقة.

873 ـ عبدالله بن شبرمة ، بالشين المعجمة والباء المفردة الساكنة والراء المضمومة الضبي الفقيه أبو شبرمة ين ، قر ( جخ ) كان قاضيا للمنصور على سواد الكوفة ، كان فقيها شاعرا.

874 ـ عبدالله بن شداد بن الهادي الليثي ، منسوب إلى الليث بن بكير بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة ى ( كش ) من خواصه. عاده الحسين ( ع ) ففارقته الحمى.

875 ـ عبدالله بن شريك العامري قر ، ق ( جخ ، كش ) روى عنه(2) أنه قال : ( كأني بعبدالله بن شريك العامري عليه عما ـ مة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت ، في أربعة آلاف يكبرون ).

876 ـ عبدالله بن الصامت ، ابن أخي أبي ذري ( جخ ) ممن أقام بالبصرة وكان شيعيا(3) .

__________________

1 ـ من قوله : كان خازنا إلى قوله : منزه عن الطعن مأخوذ من النجاشي.

2 ـ يعني عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام .

3 ـ لا يخفى أن المذكور في رجال الشيخ باب أصحاب أمير المؤمنين

١١٨

877 ـ عبدالله بن الصلت أبو طالب القمي مولى بني تيم اللات ابن ثعلبة ضا ( جخ ، كش ) ثقة.

878 ـ عبدالله بن طاوس ضا ( جخ ) عاش مائة سنة باخبار الرضاعليه‌السلام .

879 ـ عبدالله بن طاهر النقار لم ( جخ ) ثقة صالح حلواني ورع من أصحاب العياشي ، ومنهم من أثبته ( النقاب ) وهو غلط بل هو النقار.

880 ـ عبدالله بن العباس ل ، ى رضي الله عنه حاله أعظم من أن يشار إليه في الفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنينعليه‌السلام وانقياده إلى قوله.

881 ـ عبدالله بن عبدالرحمن بن عتيبة بالتاء المثناة فوق فالياء المثناة تحت فالباء المفردة ، الاسدي ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة يكني أبا أمية.

882 ـ عبدالله بن عتيك ، بفتح العين المهملة والتاء المثناة فوق والياء المثناة تحت ى بدري.

883 ـ عبدالله بن عثمان بن عمر بن خالد الفزاري ق ثقة.

884 ـ عبدالله بن عطاقر ، ق ( كش ) ممدوح.

885 ـ عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ين.

886 ـ عبدالله بن العلا المذاري أبو محمد ( جش ) ثقة من وجوه أصحابنا(1) .

__________________

عليعليه‌السلام ( عبادة بن الصامت ) وسيأتي ذكره قريبا ، ولا يوجد فيه ( عبدالله ).

1 ـ هذا هو الذي يوجد في رجال النجاشي فقط ، وقد سبق آنفا ذكره بعنوان ( عبدالله بن أبي العلا ) فراجعه ، فانهما واحد.

١١٩

887 ـ عبدالله بن علي بن زين العابدين ( ع ) ين ( جخ ).

888 ـ عبدالله بن عمر بن بكار الحناط ، بالحاء المهملة ، كوفي ثقة.

889 ـ عبدالله بن علي بن أبي طالب ( ع ) أمه أم البنين سين ( جخ ) أخوه قتل معه بكربلاعليه‌السلام .

890 ـ عبدالله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله ( ص ) ل ( جخ ).

891 ـ عبدالله بن غالب الاسدي الشاعر الفقيه أبو علي قر ، ق م ( جش ) ثقة ثقة ، وأخوه إسحاق بن غالب. أثنى على عبدالله أبو عبدالله ( ع ) بأن ملكا يلقي عليه الشعر وإني أعرف ذلك الملك.

892 ـ عبدالله بن الفضل بن عبدالله بن ببه ، بالباءين المفردتين والتشديد ، كذا في النسخة والصواب أن عبدالله هو ( ببه ) ثقة ق ( جش ).

893 ـ عبدالله بن الفضل بن محمد بن هيكل النبهاني أبو عيسى أصله كوفي انتقل إلى مصر ( جش )(1) .

894 ـ عبدالله بن قيس أبو موسى الاشعري ل ( جخ ).

895 ـ عبدالله بن كثير السراج سين ( جخ ) كان من دعائه.

896 ـ عبدالله بن محمد الاسدي مولاهم كوفي الحجال ، بالحاء المهملة والجيم ، المزخرف ، أبو محمد ، وقيل من موالي بني تميم لم ( جش ، ست ) ثقة ثقة ثبت.

897 ـ عبدالله بن محمد الاسدي أبو بصير الكوفي قر ( جخ ) مهمل.

898 ـ عبدالله بن محمد بن الحسين الحصيني بالحاء المهملة المضمومة والصاد المهملة المفتوحة والياء المثناة تحت والنون ، الاهوازي ، كذا ضبطه الشيخ أبو جعفررحمه‌الله بخطه في كتاب الرجال ، ورأيت في

__________________

1 ـ هذا هو عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هليل ( هلال ) الآتي ، ولم يذكره ( كش ) بل ذكره ( جش ) فراجعه.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الركن الثالث : المستعار.

وله شرطان : كونه منتفعاً به مع بقاء عينه ، وإباحة المنفعة ، فكلّ ما ينتفع به انتفاعاً محلّلاً مع بقاء عينه تصحّ إعارته ، كالعقارات والدوابّ والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصُّفْر والحُليّ والفحل للضراب والكلب للصيد والحفظ وأشباه ذلك بلا خلاف ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله استعار أدراعاً(١) .

أمّا ما لا ينتفع به إلّا بإتلافه كالأطعمة والأشربة فلا تجوز إعارتها ؛ لأنّ المنفعة المطلوبة منها إنّما تحصل في إتلافها ، والإباحة لم تقع على الإتلاف.

وتجوز إعارة جميع أصناف الحيوان المنتفع بها ، كالآدمي والبهائم على ما تقدّم ؛ لأنّ منفعة الحيوان تجوز إجارتها فجاز إعارتها ، والإعارة أوسع من الإجارة ؛ لأنّه تجوز إعارة الفحل للضراب ، ومَنَع كثيرٌ من إجارته لذلك(٢) .

والكلب تجوز إعارته ، ولا تجوز إجارته على أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

____________________

(١) راجع الهوامش ( ٥ و ٧ و ٨ ) من ص ٢٣٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١١٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، بحر المذهب ٩ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٥٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ٢٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، و ٦ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢ ، و ٤ : ٢٥٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٠٢ / ١٧٨٢ ، بدائع الصنائع ٤ : ١٧٥ ، المغني ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١١٧ و ٤١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، بحر المذهب =

٢٤١

مسألة ٨٥ : تجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ، وهي المِنْحة ، وذلك لاقتضاء الحكمة إباحته ؛ لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، والضرورة تبيح مثل هذه الأعيان ، كما في استئجار الظئر.

وقد روى العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « المِنْحة مردودة »(١) والمِنْحة هي : الشاة.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة من كلّ شاة كذا وكذا ، قال : « لا بأس بالدراهم ، ولستُ أُحبّ أن يكون بالسمن »(٢) .

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلٍ دفع إلى رجلٍ غنمه للسمن ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهرٍ ، قال : « لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك ، إلّا أن تكون حوالب فلا بأس »(٣) وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى.

واختلفت الشافعيّة على قولين :

أحدهما كما قلناه.

والثاني : المنع ، كما لا تجوز إجارتها(٤) .

والفرق : إنّ الإجارة لا تستباح بها الأعيان.

____________________

= ٩ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٢٥ ، البيان ٧ : ٢٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٥٣ ، المغني ٤ : ٣٢٥.

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٣٣ ، الهامش (١)

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٥٩.

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٦ ، الاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٢.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٤٥٢.

٢٤٢

وكذا في الشجر.

قال بعض الشافعيّة : إذا دفع شاةً إلى رجلٍ وقال : ملّكتُك دَرَّها ونسلها ، فهي هبة فاسدة ، وما حصل في يده من الدّرّ والنسل كالمقبوض بالهبة الفاسدة ، والشاة مضمونة عليه بالعارية الفاسدة.

ولو قال : أبحتُ لك دَرَّها ونسلها ، فهو كما لو قال : ملّكتُك ، على أحد الوجهين. والثاني : إنّه(١) إباحة صحيحة ، والشاة عارية صحيحة. وعلى هذا فقد تكون العارية لاستفادة عينٍ ، وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرّد المنفعة ، بخلاف الإجارة.

ولو قال : ملّكتُك درَّها ، أو : أبحتُك على أن تعلفها ، فقد جعل العلف أُجرة الشاة وثمن الدّرّ والنسل ، فالشاة غير مضمونةٍ ؛ لأنّها مقبوضة بإجارةٍ فاسدة ، والدَّرّ والنسل مضمون عليه بالشراء الفاسد.

وكذا لو دفع فلساً إلى سقّاء وأخذ الكوز ليشرب فسقط من يده وانكسر ، ضمن الماء ؛ لأنّه مأخوذ بالشراء الفاسد ، ولا يضمن الكوز ؛ لأنّه في يده بإجارةٍ فاسدة ، وإن أخذه مجّاناً فالكوز عارية ، والماء كالمقبوض بالهبة الفاسدة(٢) .

مسألة ٨٦ : تجوز إعارة الدراهم والدنانير‌ - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ لها منفعةً حكميّةً تُفرض مطلوبةً للعقلاء ، فجاز التوصّل إليها بالإعارة والاستعارة ، من التزيّن بها ، وجذب قلوب الراغبين إلى معاملته وإقراضه ، وذلك فائدة عظيمة.

____________________

(١) الظاهر : « إنّها ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٦ - ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٤ - ٧٥.

(٣) الوجيز ١ : ٢٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٢.

٢٤٣

وأيضاً فقد يرغب إلى أن يطبع مثلها ، ويجوز رهنها ، والإجارة للارتهان سائغة ، فوجب أن تشرع إعارتها.

وأصحّ الوجهين عند الشافعيّة : المنع ؛ لأنّ هذه منفعة ضعيفة قلّما تُقصد ، ومعظم منفعتها في الإنفاق والإخراج(١) .

قال الجويني : وما ذُكر من المنفعة في الدراهم والدنانير يجري في استعارة الحنطة والشعير وما في معناهما(٢) .

ويبطل ما ذكروه بما إذا صرّح في الإعارة بالمنفعة الضعيفة بأن استعارها للتزيّن بها ، فقد جعل هذه المنفعة مقصداً وإن ضعفت.

مسألة ٨٧ : إذا استعار الدراهم والدنانير ، كانت مضمونةً عليه‌ ، سواء شرط المالك ضمانها عليه أو لا ، وإن كانت العارية في غيرهما غير مضمونةٍ على ما سيأتي.

والعامّة أوجبوا الضمان في جميع العواريّ(٣) .

وللشافعيّة وجهٌ في أنّ عارية الدراهم والدنانير خاصّةً غير مضمونةٍ وإن قالوا بالضمان في البواقي(٤) .

لما رواه ابن مسكان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال :

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٢.

(٣) الأُم ٣ : ٢٤٤ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٠ ، بحر المذهب ٩ : ٦ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، الوسيط ٣ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٥ / ١٨٧٦ ، المغني ٥ : ٣٥٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٢.

٢٤٤

« لا تُضمن العارية إلّا أن يكون اشترط فيها ضماناً ، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان »(١) .

وفي الحسن عن زرارة عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : العارية مضمونة؟ قال : فقال : « جميع ما استعرته فتَوى(٢) فلا يلزمك تَواه إلّا الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان ، إلّا أن يشترط أنّه متى تَوى لم يلزمك تَواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازمان لك وإن لم يشترط عليك »(٣) .

ولأنّ المنفعة فيهما ضعيفة لا يعتد بها في نظر الشرع ، والنفع المقصود بالذات فيهما الإنفاق ، فكانت مضمونةً ؛ عملاً بالغاية الذاتيّة.

احتجّ القائل بعدم ضمانها : بأنّ العارية - سواء صحّت أو فسدت - تعتمد منفعة معتبرة ، فإذا لم توجد فما جرى بينهما ليس بعاريةٍ ، لا أنّه عارية فاسدة ، ومَنْ قبض مال الغير بإذنه لا لمنفعةٍ كان أمانةً(٤) .

احتجّ الآخَرون : بأنّ العارية الصحيحة مضمونة ، فكذا الفاسدة ؛ لأنّ كلّ عقدٍ يُضمن صحيحه يُضمن فاسده ، وعارية الدراهم والدنانير فاسدة(٥) .

مسألة ٨٨ : ولا بدّ وأن تكون المنفعة مباحةً‌ ؛ لتحريم الإعانة على المحرَّم ، فلو استعار آنية الذهب والفضّة للأكل والشرب ، لم يجز.

ولو استعار كلباً للصيد لهواً وبطراً لم يجز ، وإن كان للقوت أو التجارة جاز.

وكذا تجوز إعارة كلب الماشية والحائط والزرع ؛ لإباحة هذه المنافع‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٤.

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ ( باب ضمان العارية والوديعة ) ح ٣ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٢.

٢٤٥

منها.

وكلّ عينٍ يُفرض لها منفعة مباحة ومحرَّمة فإنّه تجوز إعارتها لاستيفاء المنفعة المباحة دون المحرَّمة ، فإن استعارها لاستيفاء المحرَّمة ، لم تصح الإعارة ، ولا يستباح بها المنفعة المحلَّلة ، والإطلاق ينصرف إلى المباح منها.

ولو لم يُفرض لها منفعة مباحة محلَّلة البتّة ، حرم استعارتها.

مسألة ٨٩ : لا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر‌ ؛ لعموم قوله تعالى :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١) والبُضْع لا يستباح إلّا بأحد الأسباب الآتية : الزوجيّة ، والملك ، والإباحة بلفظها أو بلفظ التحليل ، دون العارية والتمليك وشبهه.

وتجوز استعارتها للخدمة ، سواء كان الـمُستعير رجلاً أو امرأةً ، وسواء كانت الجارية شابّةً أو عجوزاً ، وسواء كانت قبيحةَ المنظر أو حسنته ، لكن تشتدّ كراهيّة إعارة الشابّة لـمَن لا يوثق به.

ومَنَعه الشافعيّة ؛ خوفَ الفتنة(٢) .

ولو أعارها من الـمَحْرم أو كانت صغيرةً لا تُشتهى أو قبيحةَ المنظر كذلك أو كبيرةً كذلك ، فلا كراهيّة.

وللشافعية وجهان : أحدهما : التحريم ، والثاني : الكراهيّة(٣) .

وتكره استعارة أحد الأبوين للخدمة ؛ لأنّ استخدامهما مكروه ؛ لمنافاة التعظيم لهما والتوقير.

وتستحبّ استعارتهما للترفّه.

____________________

(١) المعارج : ٢٩ و ٣٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٠ ، الوسيط ٣ : ٣٦٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٣.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٣.

٢٤٦

مسألة ٩٠ : لا يشترط تعيين العين الـمُستعارة عند الإعارة‌ ، فلو قال : أعرني دابّتك أو دابّةً ، فقال : ادخل الاصطبل فخُذْ ما شئت ، صحّت العارية ، بخلاف الإجارة ؛ لأنّ فيها عوضاً ، فلا يدخلها الغرر الذي لا يحتمل في المعاوضة.

الركن الرابع : الصيغة.

مسألة ٩١ : لـمّا كان الأصل في الأموال العصمة ، لم يُبَحْ شي‌ء منها على غير مالكها‌ ، إلّا بالرضا منه ، ولـمّا كان الرضا من الأُمور الباطنة الخفيّة تعذّر التوصّل إليه قطعاً ، فاكتفي فيه بالظنّ المستفاد من العبارات والألفاظ وما يقوم مقامها.

ولا يختصّ لفظٌ بعينه ، بل المعتد به في هذا الباب كلّ لفظٍ يدلّ على الإذن في الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّة معيّنة ، كقوله : أعرتُك ، أو أذنتُ لك في الانتفاع به ، أو انتفع به ، أو خُذْه لتنتفع به ، وما أشبه ذلك.

ولا يشترط القبول نطقاً ، فلو قال : أعرتُك ، جاز له الانتفاع به وإن لم يتلفّظ بالقبول ؛ لأنّه عقد ضعيف ، لأنّه يثمر إباحة الانتفاع ، وهي قد تحصل بغير عقدٍ ، كما لو حسن ظنّه بصديقه ، كفى في الانتفاع عن العقد ، وكما في الضيف ، بخلاف العقود اللازمة ، فإنّها موقوفة على ألفاظٍ خاصّة اعتبرها الشرع.

مسألة ٩٢ : والأقرب عندي : إنّه لا تفتقر العارية إلى لفظٍ‌ ، بل تكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظٍ دالٍّ على الإعارة أو الاستعارة ، لا من طرف الـمُعير ولا من طرف الـمُستعير ، كما لو رآه عارياً فدفع إليه قميصاً فلبسه ، تمّت العارية.

٢٤٧

وكذا لو فرش لضيفه فراشاً أو بساطاً أو مصلّىً أو حصيراً أو ألقى إليه وسادة فجلس عليها أو مخدّةً فاتّكأ عليها ، كان ذلك إعارةً ، بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة ؛ لأنّه لم يقصد بها انتفاع شخصٍ بعينه - وهو قول بعض الشافعيّة(١) - قضاءً بالظاهر ، وقد قالعليه‌السلام : « نحن نقضي بالظاهر »(٢) .

وقال بعضهم : يعتبر اللفظ من جهة الـمُعير ، ولا يعتبر من جهة الـمُستعير ، وإنّما يعتبر منه القبول إمّا باللفظ أو بالفعل(٣) .

وقال بعضهم : لا بدّ من اللفظ من أحد الطرفين ، ولا يشترط أحدهما عيناً ، بل إمّا لفظ الـمُعير أو الـمُستعير ، وفعل الآخَر ، فلو قال المالك :

أعرتُك ، أو : انتفع به ، إلى غير ذلك من الألفاظ ، فأخذه الـمُستعير ، تمّت العارية. ولو قال الـمُستعير : أعرني ، فسلّمه المالك إليه ، صحّت العارية ، وكان كما لو قال : خُذْه لتنتفع به ، وأخذه ؛ تشبيهاً للإعارة بإباحة الطعام(٤) .

والأقرب : ما تقدّم.

وقد جرت العادة بالانتفاع بظرف الهديّة المبعوثة إليه واستعماله ، كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها ، فإنّه يكون عاريةً ؛ لأنّه منتفع بملك الغير بإذنه وإن لم يوجد لفظٌ يدلّ عليها ، بل شاهد الحال.

مسألة ٩٣ : لو قال : أعرتُك حماري لتعيرني فرسك ، فهي إجارة فاسدة‌ ، وعلى كلّ واحدٍ منهما أُجرة مثل دابّة الآخَر ، وكذا لو أعاره شيئاً‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٥.

(٢) المحصول ٢ : ٤٤٧ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٣٠٦.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٥.

٢٤٨

بعوضٍ مجهول ، كما لو أعاره دابّته ليعلفها ، أو داره ليطيّن سطحها ، وكذا لو كان العوض معلوماً ولكن مدّة [ الإعارة ](١) مجهولة ، كما لو قال : أعرتُك داري بعشرة دراهم ، أو لتعيرني ثوبك شهراً ، هكذا قاله بعض الشافعيّة(٢) .

وليس بجيّدٍ ، بل هي عارية مشروط فيها استعارة أو نفع مجهول ، فتكون الأُولى صحيحةً له الانتفاع إذا فعل الشرط ، والثانية له الانتفاع بالإذن ، ولا تضرّ الجهالة في العوض ولا في المدّة ؛ لكونها من العقود الجائزة.

وقال بعض الشافعيّة : إنّها عارية فاسدة ، فتكون مضمونةً عليه ؛ بناءً منهم على أنّ العارية الصحيحة مضمونة ؛ نظراً إلى اللفظ ، وعلى القول بأنّها إجارة فاسدة لا تكون مضمونةً(٣) .

ولو بيّن مدّة الإعارة وذكر عوضاً معلوماً ، فقال : أعرتُك هذه الدار شهراً من اليوم بعشرة دراهم ، أو لتعيرني ثوبك شهراً من اليوم ، ففي كونه إجارةً صحيحةً أو إعارةً فاسدةً للشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ النظر إلى اللفظ أو المعنى؟(٤) .

ولو دفع دراهم إلى رجلٍ وقال : اجلس على هذا الحانوت واتّجر عليها لنفسك ، أو دفع إليه بذراً وقال : ازرع به هذه الأرض ، فهو مُعير للحانوت والأرض.

وأمّا الدراهم والبذر فإن كان قد قَبِلهما على سبيل الهبة حُكم بها ، وإلّا فهو قرض.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الإجارة ». والمثبت يقتضيه السياق وكما في المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٦.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٦.

٢٤٩

وللشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّه قرض ، والثاني : إنّه هبة(١) .

مسألة ٩٤ : إذا قال : أعرتُك فرسي لتعيرني حمارك ، فقد بيّنّا أنّها عارية للفرس بشرط أن يعيره الـمُستعير ، لكن لا يجب على الـمُستعير للفرس إعارة حماره ؛ لأصالة عدم الوجوب ، فإن أعاره إيّاه استباح منفعة الفرس ، وإن لم يُعِرْه لم يُبَحْ له الانتفاع ، فإن انتفع به كان عليه الأُجرة ؛ إذ الإذن في الانتفاع لم يقع مطلقاً ، بل مع سلامة نفع الحمار ، فإذا لم يسلم كان له المطالبة بالعوض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٦.

٢٥٠

٢٥١

الفصل الثاني : في الأحكام‌

ومباحثه ثلاثة :

الأوّل : في التسلّط والرجوع.

مسألة ٩٥ : العارية عقد جائز من الطرفين بالإجماع‌ لكلٍّ منهما فسخه ، فللمالك الرجوعُ فيه متى شاء ، وكذا للمُستعير الردُّ متى أراد ؛ لأنّ العارية تبرّع وتفضّل بالمنفعة ، فلا يناسب الإلزام فيما يتعلّق بالمستقبل.

وليس للمالك المطالبةُ بعوضٍ عن المنفعة التي استوفاها الـمُستعير قبل علم الرجوع.

ولو رجع قبل أن يعلم الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه كذلك لا عوض له.

ولو رجع وعلم الـمُستعير برجوعه ثمّ استعمل ، فهو غاصب عليه الأُجرة ، إلّا إذا أعار لدفن ميّتٍ مسلمٍ ثمّ رجع بعد الدفن ، لم يصح رجوعه ، ولا قلع الميّت ولا نبش القبر ، إلّا أن يندرس أثر الميّت ؛ لما فيه من هتك حرمة الميّت ، ولا نعلم فيه خلافاً.

أمّا لو رجع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميّت ، فإنّه يصحّ رجوعه ، ويحرم دفنه فيه.

ولو رجع بعد وضع الميّت في القبر وقبل أن يواريه في التراب ، فالأقرب : إنّ له الرجوعَ أيضاً ، ومئونة الحفر إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن لازمة لوليّ الميّت ، ولا يلزم وليّ الميّت الطمّ ؛ لأنّ الحفر مأذون فيه.

مسألة ٩٦ : لو نبتت في القبر شجرة ، كان لمالك الأرض سقيها‌ ، إلّا أن يفضي السقي إلى ظهور شي‌ءٍ من الميّت فيحرم ؛ لأنّه نبشٌ في الحقيقة.

واعلم أنّ الدفن من جملة منافع الأرض ، كالبناء والغراس ، فإذا أطلق‌

٢٥٢

إعارة الأرض لم يكن له الدفن فيها ؛ لأنّ مثل هذه المنفعة لا يكفي فيها إطلاق الإعارة ، بل يجب ذكرها بالنصوصيّة ، بخلاف سائر المنافع ؛ لأنّ هذه المنفعة تقتضي تسلّط الـمُستعير على الـمُعير بما فيه ضرر لازم ، ولو قدّر تسليطه عليه كان ذلك ذريعةً إلى إلزام إعارة الأرضين.

مسألة ٩٧ : لا تخلو العين التي تعلّقت بها العارية إمّا أن تكون جهة الانتفاع فيها واحدةً أو أكثر.

فإن كانت واحدةً لا ينتفع بالـمُستعار به إلّا بجهةٍ واحدة ، كالدراهم والدنانير التي لا ينتفع بها إلّا بالتزيّن ، والبساط الذي لا ينتفع به إلّا في فرشه ، والخيمة التي لا منفعة لها إلّا الاكتنان ، والدار التي لا منفعة فيها إلّا السكنى ، ومثل هذا لا يجب التعرّض للمنفعة ، ولا ذكر وجه الانتفاع بها ؛ لعدم الاحتياج إليه ؛ إذ المقتضي للتعيين في اللفظ حصر أسباب الانتفاع ، وهو في نفسه محصور ، فلا حاجة له إلى مائزٍ لفظيّ.

وإن تعدّدت الجهات التي يحصل بها الانتفاع - كالأرض التي تصلح للزراعة والغرس والبناء ، والدابّة التي تصلح للحمل والركوب - فلا يخلو إمّا أن يعمّم الإذن ، أو يخصّصه بوجهٍ واحد أو أزيد ، أو يطلق.

فإن عمّم ، جاز له الانتفاع بسائر وجوه الانتفاعات المباحة المتعلّقة بتلك العين - كما لو أعاره الأرض لينتفع بها في الزرع والغرس والبناء وغير ذلك - بلا خلاف.

وإن خصّص الوجه كأن يعيره الأرض للزرع أو البناء أو الغرس ، اختصّ التحليل بما خصّصه الـمُعير ، وبما ساواه أو قصر عنه في الضرر ما لم ينصّ على التخصيص ، ويُمنع من التخطّي إلى غيره ، فلا يجوز له التجاوز قطعاً.

٢٥٣

وإن أطلق ، فالأقوى : إنّ حكمه حكم التعميم ؛ لأنّ إطلاق الإذن في الانتفاع يُشعر بعمومه والرضا بجميع وجوهه ؛ إذ لا وجه من الوجوه أولى بجواز التصرّف من الآخَر ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه تبطل العارية ؛ لأنّهم اختلفوا في أنّه هل يشترط في العارية التعرّض لجهة الانتفاع؟ فشرطه بعضهم ؛ لأنّ الإعارة معونة شرعيّة جُوّزت للحاجة ، فلتكن على حسب الحاجة ، ولا حاجة إلى الإعارة المرسلة.

وبعضهم لم يشترط ، بخلاف الإجارة ؛ لأنّ الجهالة في الإعارة غير مُضرّةٍ ، بخلاف الإجارة ؛ لأنّه يحتمل في العارية ما لا يحتمل في الإجارة ، ولأنّ الجهالة إنّما تؤثّر في العقود اللازمة ، والإعارة إباحة ، فجاز فيها الإطلاق ، كإباحة الطعام(١) .

فإذا أعاره أرضاً مطلقاً ، كان له أن ينتفع بها بسائر وجوه الانتفاعات ، وجميع ما العين معدّة له في الانتفاع مع بقاء العين ، كالزرع والغرس والبناء ، ويفعل فيها كلّ ما هي مستعدّة له من الانتفاع.

وليس للمُستعير أن يُعير ولا أن يؤجّر ؛ لأنّها رخصة وُضعت للحاجة ، وهي منفيّة هنا.

وكذا ليس له أن يبيع ؛ لأنّه غير داخلٍ في مفهوم الإعارة.

والأقرب : إنّ له أن يرهن مع التعميم ، دون الإطلاق.

مسألة ٩٨ : وحكم جزئيّات المأذون فيه بالخصوصيّة حكم جزئيّات مطلق الانتفاع ، فلو أذن له في الزرع وأطلق ، استباح الـمُستعير زرع ما شاء‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨١ - ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨١.

٢٥٤

من أصناف الزرع ، كالحنطة والشعير والدخن والذرّة والقطن والفوّه(١) وما يبقى زمناً طويلاً وقصيراً وسائر أصناف الخضر وجميع ما يطلق عليه اسم الزرع.

وليس له البناء ولا الغراس ؛ لأنّ ضررهما أكثر من ضرر الزرع ، والقصد منهما الدوام ، والإذن في القليل لا يستلزم الإذن في الكثير ، بخلاف العكس ، إلّا مع التنصيص ، فلو استعارها للبناء أو الغراس كان له أن يزرع ؛ لقصور ضرره عنهما ، فكأنّه استوفى بعض المنفعة التي أذن فيها ، ولو مَنَعه لم يَسُغْ له الزرع.

ولو أعارها للغراس ، لم يكن له البناء ، وبالعكس ؛ لأنّ ضررهما مختلف ؛ فإنّ ضرر الغراس في باطن الأرض ؛ لانتشار العروق فيها ، وضرر البناء في ظاهرها ، ولأنّ البناء يكون على موضعٍ واحد ، والغرس تنتشر عروقه في الأرض ، فلم يكن الإذن في أحدهما إذناً في الآخَر ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه إذا أذن له في أحدهما ، استباح به الآخَر ؛ لتقارب ضررهما ، فإنّ كلّاً منهما للدوام ، والأرض تُتّخذ للبناء وللغراس(٢) .

وليس بجيّدٍ ؛ للاختلاف ، كما قلناه.

مسألة ٩٩ : إذا أذن له في الزرع ، فإمّا أن يطلق أو يعمّم أو يخصّص‌ ، ولا بحث في الأخيرين ، وأمّا الأوّل فإنّه يصحّ عندنا ، ويستبيح الـمُستعير جميعَ أصناف الزرع ، اختلف ضررها أو اتّفق - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة -

____________________

(١) الفوّه : عروق يُصبغ بها. لسان العرب ١٣ : ٥٣٠ « فوه ».

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، الوسيط ٣ : ٣٧٣ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٦ ، البيان ٦ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨١.

٢٥٥

عملاً بإطلاق اللفظ.

والثاني : إنّه لا يستبيح شيئاً بهذه العارية ، وتكون عاريةً باطلة(١) .

وقال بعضهم : تصحّ الإعارة ، ولا يزرع إلّا أقلّ الأنواع ضرراً ؛ لأصالة عصمة مال الغير(٢) . ولا بأس به.

ولو قال : أعرتُك كذا لتفعل به ما بدا لك ، أو لتنتفع به كيف شئت ، صحّ عندنا ، وكان له أن ينتفع به كيف شاء ؛ لإطلاق الإذن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : البطلان(٣) .

وقال بعضهم : ينتفع به بما هو العادة(٤) .

وهو حسن ، فلو أعاره الأرض ، كان له البناء والغرس والزرع ، دون الرهن والوقف والإجارة والبيع.

ولو قال : أعرتُكها لزرع الحنطة ، ولم ينه عن غيرها ، كان له زرع ما هو أقلّ ضرراً من الحنطة ؛ عملاً بشاهد الحال ، كالشعير والباقلّاء. وكذا له زرع ما ساوى ضرره ضرر الحنطة ، وليس له زرع ما ضرره أكثر من ضرر الحنطة ، كالذرّة والقطن.

ولو نهاه عن زرع غير الحنطة ، لم يكن له زراعة غيرها ؛ اقتصاراً على المأذون فيه.

تذنيب : إذا عيّن المزروع فزرع غيره ، كان لصاحب الأرض قلعه‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٢.

٢٥٦

مجّاناً ؛ لأنّه ظالم ، وقالعليه‌السلام : « ليس لعِرْق ظالمٍ حقٌّ »(١) .

مسألة ١٠٠ : تنقسم العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة‌ ، كما انقسمت باعتبار المنافع إليها ؛ لأنّ الـمُعير قد يُطلق العارية من غير تقييدٍ بزمانٍ ، وقد يوقّت بمدّةٍ ، وقد يُعمّم الزمانَ ، كقوله : أعرتُك هذه الأرض ، ولا يقرن لفظه بوقتٍ وزمانٍ ، أو : أعرتُك هذه الأرض سنةً أو شهراً ، أو : أعرتُك هذه الأرض دائماً.

وإنّما جاز الإطلاق فيها بخلاف الإجارة ؛ لأنّ العارية جائزة ، وله الرجوع فيها متى شاء ، فتقديرها لا يفيد شيئاً ، وإنّما جاز تقييدها ؛ لأنّ إطلاقها جائز ، فتقييدها أولى.

مسألة ١٠١ : إذا أطلق العارية ، كان له الرجوع فيها متى شاء‌ ، ولا يجوز للمُستعير التصرّف بعد الرجوع ، فإن تصرّف ضمن العين والأُجرة ، إلّا في إعارة الدفن ، فلا يجوز الرجوع بعده ، ولا مع دفع شي‌ءٍ ، ولا في إعارة الحائط للتسقيف وشبهه ، فلا يجوز الرجوع قبل الخراب إلّا مع دفع(٢) الأرش ، وما عداهما يجوز الرجوع قبل التصرّف وبعده ، سواء كانت العارية موقّتةً أو لا - وفائدة الرجوع بعد التصرّف المطالبةُ بالأُجرة فيما يستقبل ، لا فيما مضى - عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد(٣) - لأنّ‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٩٢ ، الهامش (٣)

(٢) في الطبعة الحجريّة : « بدفع » بدل « مع الدفع ».

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٧ - ١٨٨ / ١٨٧٧ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٦٩ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٧ / ٦٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٤ / ٤٤٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٠ ، بحر المهذب ٩ : ٦ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، الوسيط ٣ : ٣٧٣ ،

٢٥٧

الـمُستعير استباح المنافع بالإذن ، فإذا رجع عن الإذن لم يجز له فعله ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، فكان غصباً ، ولأنّ المنافع المستقبلة لم تحصل في يد الـمُستعير فلا يملكها بالإعارة ، كما لو لم تحصل العين في يده.

وقال مالك : إذا كانت العارية موقّتةً لم يكن للمُعير الرجوع فيها ، وإن لم يكن موقّتةً لزمه تركه مدّة ينتفع [ بها ](١) في مثلها ؛ لأنّ الـمُعير قد ملّكه المنفعة مدّةً معلومة ، وصارت العين في يده بعقدٍ مباح ، فلم يكن له الرجوع فيها بغير اختيار المالك ، كالعبد الموصى بخدمته(٢) .

والفرق : إنّ العبد الموصى بخدمته ليس للورثة الرجوع فيه ؛ لأنّ المتبرّع غيرهم ، وأمّا الموصي المتبرّع فله أن يرجع متى شاء.

مسألة ١٠٢ : إذا أعاره أرضاً للبناء أو الغراس(٣) أو الزرع ، أو أطلق له الانتفاع ، كان للمُستعير الانتفاع فيما أذن له فيه ما لم يمنعه.

فإن قدّر له المدّة ، كان له أن يبني ويغرس وينتفع بهما حسبما أذن ما لم يرجع عن إذنه أو تنقضي المدّة ، فإن رجع عن إذنه قبل انقضاء المدّة أو لم يرجع ولكن انقضت المدّة المأذون فيها ، لم يكن له استحداث شي‌ءٍ‌

____________________

= حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٣ ، المغني ٥ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٥٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٣ / ١٠٦٢.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٣ / ١٠٦٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٣ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٤ / ٤٤٦. بحر المذهب ٩ : ٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٥ ، البيان ٦ : ٤٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٨ / ١٨٧٧ ، المغني ٥ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٥٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الغرس ».

٢٥٨

من ذلك ، فإن استحدث شيئاً من ذلك بعد علمه بالرجوع ، وجب عليه قلعه مجّاناً ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليس لعِرْق ظالمٍ حقٌّ »(١) وتجب عليه أُجرة ما استوفاه من منفعة الأرض على وجه التعدّي وطمّ الحُفَر التي حدثت لقلع ما غرسه ، كالغاصب.

وإن كان جاهلاً بالرجوع ، فالأقوى : إنّ له القلعَ مع الأرش ، كما لو لم يرجع ؛ لأنّه غير مفرّطٍ ولا غاصبٍ.

وللشافعيّة وجهان ، كالوجهين فيما لو حمل السيل نواةً إلى أرضه فنبتت ، وقد يشبه بالخلاف في تصرّف الوكيل جاهلاً بالعزل(٢) .

وأمّا ما بناه وغرسه قبل الرجوع : إن أمكن رفعه من غير نقصٍ يدخله ، رفع.

وإن لم يمكن إلّا مع نقصٍ وعيبٍ يدخل على الـمُستعير ، نُظر إن كان قد شرط عليه القلع مجّاناً عند رجوعه وتسوية الحُفَر ، أُلزم ذلك ؛ عملاً بمقتضى الشرط وقد قالعليه‌السلام : « المسلمون(٣) عند شروطهم »(٤) فإن امتنع ، قَلَعه الـمُعير مجّاناً.

وإن كان قد شرط القلع دون التسوية ، لم يكن على الـمُستعير‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في الهامش (٣) من ص ٩٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٣.

(٣) في « ث ، ر » : « المؤمنون ».

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٨ و ٩٩ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٩ و ٥٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٤ : ٢٧٥ / ٤٤٠٤ ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

٢٥٩

التسوية ؛ لأنّ شرط القلع رضا بالحفر.

وإن لم يشرط القلع أصلاً ، نُظر إن أراد الـمُستعير القلع مُكّن منه ؛ لأنّه ملكه ، فله نقله عنه.

وإذا قلع فهل عليه التسوية؟ الأقوى : ذلك ؛ لأنّه قلع باختياره لتخليص ماله ، فكان عليه أرش ما نقصه الحفر ، كما لو أراد إخراج دابّته من دار الغير ولا يمكن إلّا بحفر الباب(١) ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه ليس عليه التسوية ؛ لأنّ الإعارة مع العلم بأنّ للمُستعير أن يقلع رضا بما يحدث من القلع(٢) .

وإن لم يختر الـمُستعير القلع ، لم يكن للمُعير قلعه مجّاناً ؛ لأنّه بناء محترم صدر بالإذن ، ولكنّه يتخيّر بين أن يقلعه ويضمن الأرش - وهو قدر التفاوت بين قيمته مثبتاً ومقلوعاً - وبين إبقائه بأُجرة المثل يأخذها ، وبين أن يتملّكه بقيمته.

فإن اختار القلع وبذل أرش النقص ، فله ذلك ، ويُجبر الـمُستعير عليه ، وليس له الامتناع عنه.

وإن اختار أحد الأمرين الآخَرين ، افتقر إلى رضا الـمُستعير فيه ؛ لأنّ أحدهما بيع ، والآخَر إجارة ، وكلاهما يتوقّفان(٣) على رضا المتعاقدين معاً ،

____________________

(١) كذا قوله : « بحفر الباب » في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، والظاهر : « بهدم الباب » أو « بنقض الباب ».

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، الوسيط ٣ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٢ - ٢٨٣ ، البيان ٦ : ٤٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٤ ، المغني ٥ : ٣٦٦ - ٣٦٧.

(٣) في « ث ، ج ، ر » : « موقوفان ».

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392