تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 118742 / تحميل: 5574
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باطناً ، أو يرضى باطناً بالصلح عن أيّ مقدارٍ كان أُوقع عليه عقد الصلح ؛ لما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قلت له : رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي وديعة أربعة آلاف درهم فمات أيجوز لي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : « لا يجوز حتى تُخبرهم »(١) .

ولأنّ ذلك أكل مال الغير بالباطل ، فيدخل تحت النهي ، ومع الرضا بأيّ مقدارٍ كان يكون سائغاً.

القسم الثاني من الصلح ، وهو الواقع بين المدّعي والأجنبيّ.

مسألة ١٠٣١ : الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ إمّا أن يقع مع إقرار المدّعى عليه ظاهراً أو مع إنكاره.

أمّا الأوّل فإمّا أن يكون المدّعى به عيناً أو دَيْناً.

فإن كان عيناً بأن ادّعى داراً أو عبداً أو ثوباً أو غير ذلك من الأعيان في يد غيره ، فصدّقه المتشبّث ، فجاء الأجنبيّ وقال : إنّ المدّعى عليه قد وكّلني في مصالحتك له على نصف المدّعى أو على هذه العين الأُخرى من مال المدّعى عليه ، فصالحه على ذلك ، جاز ؛ لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) .

وقولهعليه‌السلام : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

وكذا لو قال الأجنبيّ : إنّه وكّلني على مصالحتك عنه على عشرة دنانير في ذمّته.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ بتفاوت.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٨ / ٢٣٥٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٠٤ / ٣٥٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٣٤ - ٦٣٥ / ١٣٥٢ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٥ ، مسند أحمد ٣ : ٥٤ / ٨٥٦٦ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ١٠١.

٢١

ثمّ إن كان صادقاً في الوكالة ، انتقل المدّعى به إلى المدّعى عليه ، وإلّا كان حكمه حكمَ شراء الفضولي.

وإن قال : أمرني بالمصالحة له على هذا العبد من ملكي ، فصالحه عليه ، فهو بمنزلة ما لو اشترى لغيره بمال نفسه بإذن ذلك الغير ، وقد سبق(١) الخلاف فيه ، فإن قلنا بالصحّة فالذي يدفعه قرض أو هبة.

أمّا لو صالح الأجنبيّ لنفسه بمالٍ له إمّا عن دَيْنٍ في ذمّته أو عينٍ لنفسه ، صحّ ، كما لو [ اشتراه ](٢) وهو الأظهر عند الشافعيّة(٣) .

وعند بعضهم وجهان ، كما لو قال ابتداءً لغيره من غير سَبْق دعوى وجواب : صالحني من دارك هذه على ألف ؛ لأنّه لم يَجْر مع الأجنبيّ خصومة فيه ، وهذه الصورة أولى بالصحّة حيث ترتّب اللفظ على دعوى وجواب ، فيكتفى به في استعمال لفظ الصلح(٤) .

وإن كان المدّعى به دَيْناً وقال : وكّلني المدّعى عليه بمصالحتك على نصفه أو على هذا الثوب وهو ملكه أو ملكي ، صحّ عندنا ، ويسقط الدَّيْن ، كما لو ضمن دَيْناً وأدّى عنه عوضاً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه يبيع شيئاً بدَيْن الغير(٥) .

ولو صالح لنفسه على عينٍ أو دَيْنٍ في ذمّته ، فهو بمنزلة ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وقد سبق.

وأمّا الثاني - وهو أن يقع الصلح مع إنكار المدّعى عليه ظاهراً - فإذا‌

____________________

(١) في ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، الفرع « ج » من المسألة ١١٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبرأه ». والظاهر ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٥.

٢٢

جاء الأجنبيّ وقال : أقرّ المدّعى عليه عندي ووكّلني في مصالحتك له إلّا أنّه لا يُظهر إقراره خيفة أن تنتزعه منه ، فصالحه ، صحّ ؛ لأنّ قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في البيع والشراء وسائر المعاملات.

وإن قال الأجنبيّ : هو منكر ، لكنّه مبطل في الإنكار ، فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكما ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الأصل الصحّة ، والصلح على الإنكار عندنا جائز.

وللشافعيّة وجهان :

أظهرهما على ما قاله الجويني : البطلان ؛ لأنّه صلح واقع لمنكر ، والصلح على الإنكار عندهم باطل.

والثاني : الصحّة ؛ لأنّ العقد منوط بالمتعاقدين ، وهُما متوافقان ، والاعتبار في شرائط العقد بمَنْ يباشره(١) .

هذا إذا كان المدّعى عيناً ، فإن كان دَيْناً صحّ عندنا أيضاً.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين.

وأصحّهما عندهم : القطع بالصحّة ، والفرق : إنّه لا يمكن تمليك الغير عين مالٍ بغير إذنه ، ويمكن قضاء الدَّيْن عن الغير بغير إذنه(٢) .

وإن قال الأجنبيّ : إنّه منكر وأنا لا أعلم أيضاً صدقك ، وصالحه مع ذلك ، صحّ عندنا ، خلافاً للشافعيّة ؛ فإنّهم قالوا : لا يصحّ الصلح ، سواء كان المصالَح عليه له أو للمدّعى عليه ، كما لو جرى الصلح مع المدّعى عليه وهو منكر(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٣

وإن قال : هو منكر ولكنّه مبطل في إنكاره فصالحني لنفسي بعبدي هذا أو بعشرة في ذمّتي لآخذ منه ، فإن كان المدّعى دَيْناً صحّ عندنا ، وكذا إن كان عيناً.

وقالت الشافعيّة : إن كان المدّعى دَيْناً فهو ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وإن كان عيناً فهو شراء غير الغاصب المغصوبَ ، فيُنظر في قدرته على الانتزاع وعجزه ، وقد سبق حكمهما في أوّل البيع(١) .

فلو صالح وقال : أنا قادر على الانتزاع ، فلهم وجهان :

أظهرهما : إنّه يصحّ العقد ؛ اكتفاءً بقوله.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّ الملك في الظاهر للمدّعى عليه ، وهو عاجز عن انتزاعه(٢) .

وقيل بالتفصيل فيقال : إن كان الأجنبيّ كاذباً ، فالعقد باطل باطناً ، وفي مؤاخذته في الظاهر لالتزامه الوجهان. وإن كان صادقاً ، حُكم بصحّة العقد باطناً ، وقُطع بمؤاخذته ، لكن لا تُزال يد المدّعى عليه إلّا بحجّةٍ(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٤

٢٥

الفصل الثاني : في الأحكام‌

مسألة ١٠٣٢ : يصحّ الصلح على الإقرار والإنكار معاً‌ ، سواء كان المدّعى به دَيْناً أو عيناً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(١) - لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) وعمومِ ما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « الصلح جائز بين الناس »(٤) .

ولأنّه سبب لإسقاط الخصومة ، فجاز مع الإنكار ، كالإبراء والصلح مع الأجنبيّ.

ولأنّ الصلح وُضع لقطع التنازع ، وهو إنّما يتحقّق مع المخالفة بين المتداعيين بأن يُنكر أحدهما ما ادّعاه الآخَر ، فلو لم يسمع صلح الإنكار‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٦ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٣٧٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥١ - ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ - ٢٩٤ ، التلقين : ٤٣٠ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠ ، الهامش (٣)

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٦ ، الهامش (٣)

٢٦

انتفت أعظم فوائد الصلح.

وقال الشافعي : لا يصحّ الصلح على الإنكار ، وإنّما يصحّ الصلح على الإقرار خاصّةً - وصورة الإنكار أن يدّعي رجل على رجلٍ آخَر دَيْناً أو عيناً ، فينكر المدّعى عليه فيصالحه على ثوبٍ أو دَيْنٍ أو بعض المدّعى أو غير ذلك - لأنّه عاوض على ما لم يثبت له ، فلم تصحّ المعاوضة ، كما لو باع مال غيره ، وبالقياس على ما إذا أنكر الخلع أو الكتابة ثمّ تصالحا على شي‌ءٍ(١) .

ونمنع بطلان المعاوضة على ما لم يثبت بالصلح ؛ فإنّه المتنازع ، بخلاف ما لو باع مال غيره ؛ لأنّ ذلك تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، حتى إنّه لو أجاز الغير صحّ البيع ، والرضا بالصلح رضا بالتصرّف. والقياس عندنا باطل ، فلا يكون حجّةً علينا ، على أنّا نمنع الحكم في الأصل.

مسألة ١٠٣٣ : إذا ادّعى عليه حقّاً دَيْناً أو عيناً ، فقال المدّعى عليه : صالحني على كذا إمّا بعضه أو غيره ، لم يكن ذلك إقراراً منه‌ ، وهو ظاهر عندنا ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار ، كما يصحّ مع الإقرار.

وأمّا الشافعي فإنّه قال : إذا قال المدّعى عليه : صالحني مطلقاً ، أو‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٢١ ، مختصر المزني : ١٠٥ - ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٠ ، الوجيز ١ : ١٧٨ ، الوسيط ٤ : ٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٥ و ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ - ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٤ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠.

٢٧

صالحني عن دعواك الكاذبة ، أو صالحني عن دعواك ، فإنّه لا يكون إقراراً ؛ لأنّه ربما يريد قطع الخصومة ، بل الصلح عن الدعوى لا يصحّ مع الإقرار أيضاً ؛ لأنّ مجرّد الدعوى لا يعتاض عنه(١) .

ولو قال بعد الإنكار : صالحني عن الدار التي ادّعيتها ، فوجهان للشافعيّة :

أحدهما : إنّه إقرار ؛ لأنّه طلب منه التمليك ، وذلك يتضمّن الاعتراف بالملك ، فصار كما لو قال : ملّكني.

وأصحّهما عندهم : إنّه ليس بإقرارٍ ؛ لأنّ الصلح في الوضع هو الرجوع إلى الموافقة وقطع الخصومة ، فيجوز أن يكون المراد قطع الخصومة في المدّعى لا غير ، فعلى هذا يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلحاً على الإنكار(٢) .

وإن قال : بعنيها ، أو هَبْها منّي ، فالمشهور : إنّه إقرار ؛ لأنّه صريح في التماس التمليك.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه كقوله : صالحني(٣) .

والوجه : الفرق.

وفي معناه إذا كان التنازع في جاريةٍ وقال : زوّجنيها.

ولو قال : أجرني أو أعِرْني ، فأولى أن لا يكون إقراراً.

ولو كان التنازع في دَيْنٍ وقال : أبرئني ، فهو إقرار.

ولو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر وقلنا : لا يفتقر الإبراء إلى‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

٢٨

القبول ، صحّ الإبراء ، بخلاف الصلح ؛ لأنّه مستقلٌّ بالإبراء(١) ، فلا حاجة فيه إلى تصديق الغير ، ولهذا لو أبرأه بعد التحليف صحّ ، ولو تصالحا بعد التحليف لم يصح عندهم(٢) .

مسألة ١٠٣٤ : لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه‌ ، فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة - وهو صلح الحطيطة في العين - صحّ عندنا ؛ لما بيّنّا من صحّة الصلح على الإنكار.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه صحيح - وبه قال القفّال - لاتّفاق المتصالحين على أنّ النصف مستحقٌّ للمدّعي ، أمّا المدّعي فإنّه يزعم استحقاق الجميع ، وأمّا المدّعى عليه فإنّه يسلّم النصف له بحكم هبته منه وتسليمه إليه ، فإذَنْ الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق.

والثاني - وبه قال أكثر الشافعيّة - : إنّه باطل ، كما كان على غير المدّعي ، قالوا : ومهما اختلف القابض والدافع في الجهة ، فالقول قول الدافع ، كما لو دفع المديون دراهم إلى صاحب الدَّيْن وقال : دفعتُها عن دَيْن الرهن ، وقال القابض : بل دفعتَها عن دَيْن غيره ، قُدّم قول الدافع مع اليمين(٣) .

ولو دفع إلى زوجته دراهم ثمّ اختلفا ، فادّعى الزوج أنّه دفعها عن الصداق ، وقالت : بل دفعتَها عن دَيْنٍ أو هبةٍ ، قُدّم قول الدافع ، وإذا كان كذلك فالدافع يقول : إنّما بذلتُ النصف لدفع الأذى حتى لا ترفعني إلى القاضي ولا تقيم علَيَّ بيّنةَ زورٍ.

____________________

(١) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « في نفسه » بدل « بالإبراء ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

٢٩

مسألة ١٠٣٥ : لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار ، صحّ عندنا‌ ، ولزمه ما وقع الصلح عليه خاصّةً ، وسقط عنه الباقي ؛ للأصل.

ولما رواه عمر بن يزيد أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : « ليس له إلّا الذي صالح عليه »(١) .

وقال الشافعي : يُنظر إن صالحه من ألف على خمسمائة - مثلاً - في الذمّة ، لم يصح ؛ لأنّ التصحيح بتقدير الهبة ، وإيراد الهبة على ما في الذمّة ممتنع ، وإن أحضر خمسمائة وتصالحا من المدّعى عليها ، فهو مرتّب على صلح الحطيطة في العين ، إن لم يصح ذلك فهذا أولى ، وإن صحّ ففيه وجهان. والفرق أنّ ما في الذمّة ليس ذلك المعيّن الـمُحضَر ، ففي الصلح عليه [ معنى ](٢) المعاوضة ، ولا يمكن تصحيحه معاوضةً مع الإنكار عندهم(٣) .

واتّفق القائلون على أنّ وجه البطلان هنا أرجح(٤) .

وكلّ هذا عندنا باطل ؛ لما بيّنّا من جواز الصلح على الإنكار ، وجوازه على الإقرار.

مسألة ١٠٣٦ : لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار ، لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فائدة‌ ؛ لصحّة الصلح في الموضعين.

أمّا الشافعيّة القائلون بصحّته على الإقرار وبطلانه على الإنكار ، فقال‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢.

٣٠

القاضي ابن كج منهم : إنّ القول قول مَنْ يدّعي الإنكار ؛ لأنّ الأصل عدم العقد(١) .

والمعتمد بناء ذلك على الخلاف السابق في نزاع المتعاقدين في أنّ العقد الواقع بينهما هل كان صحيحاً أو فاسداً؟

مسألة ١٠٣٧ : لو قال أحد الوارثين لصاحبه : تركتُ نصيبي من التركة إليك ، فقال : قبلتُ ، لم يصح ذلك‌ ؛ لأنّ ذلك ليس من ألفاظ العقود الناقلة ، ويبقى حقّه كما كان ؛ لأنّها إن كانت أعياناً فلا بدّ فيها من إيجابٍ وقبولٍ مقتضيان للتمليك ، وإن كان فيها دَيْنٌ فلا بدّ من إبراءٍ.

ولو قال : صالحتك من نصيبي على هذا الثوب ، فقال : قبلتُ ، صحّ العقد ولزم.

وقالت الشافعيّة : إن كانت التركة أعياناً فهو صلح عن العين ، وإن كانت ديوناً عليه فهو صلح عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد سبق حكم ذلك. وهو بناء منهم على أنّ الصلح فرع على غيره.

ولو كان في التركة عينٌ ودَيْنٌ ، فإن كانت ديوناً عليه فصلحٌ عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن.

وإن كان فيها عينٌ ودَيْنٌ على الغير ولم يجوّزوا بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، فالصلح عندهم باطل في الدَّيْن ، وأمّا في العين فقولان عندهم مبنيّان على قولَي تفريق الصفقة(٢) .

وعندنا أنّ ذلك غير جائزٍ ، وأنّ الصلح ليس فرع غيره.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٩ - ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

٣١

مسألة ١٠٣٨ : لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان عندنا‌ ؛ لأنّ الصلح قد بيّنّا أنّه عقد مستقلٌّ بنفسه ، فلو كان في يد غيره ألف درهم وخمسون ديناراً فصالحه منه على ألف درهم ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز(١) .

وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما ، فصالحه الآخَر من نصيبه على ألفي درهم.

ولو كان المبلغ دَيْناً في ذمّة غيره فصالحه على ألفي درهم ، يجوز عنده أيضاً.

والفرق : إنّه إذا كان الحقّ في الذمّة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ، فيجعل مستوفياً لأحد الألفين معتاضاً بالآخَر عن الدنانير ، وإذا كان معيّناً كان الصلح عنه اعتياضاً ، فكأنّه باع ألف درهم وخمسين ديناراً بألفي درهم ، وهو من صُور مُدّ عَجْوة(٢) .

وهذه التفريعات عندنا باطلة ؛ لأنّ صورة مُدّ عجوة عندنا جائزة ، والصلح على الإنكار جائز ، وليس الصلح عندنا فرعَ البيع.

مسألة ١٠٣٩ : قد بيّنّا أنّه إذا قال المدّعى عليه المنكر : صالحني على كذا ، لم يكن إقراراً منه‌ ؛ لأنّ الصلح قد يراد به تارةً المعاوضة ، وتارةً قطع الدعوى والخصومة ، وإذا احتملهما لم يُحمل على الإقرار.

ولو قال : ملّكني هذا بكذا ، كان إقراراً ؛ لأنّ في ذلك اعترافاً بأنّه ملكه.

ولو قال : بِعْني ، قال بعض الشافعيّة : لا يكون إقراراً ، ويكون بمنزلة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٣١ - ٤٣٢ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

٣٢

قوله : صالحني ؛ لأنّ الصلح والبيع عند الشافعيّة واحد(١) .

وقال الباقون : إنّه يكون إقراراً بمنزلة قوله : ملّكني(٢) . وهو المعتمد عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ؛ لأنّ البيع لا يصحّ إلّا فيما يصحّ تمليكه ، فهو بمنزلة قوله : ملّكني.

مسألة ١٠٤٠ : لو ادّعى داراً في يده ، فأنكر المتشبّث دعواه ، فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً ، صحّ‌ ، وكان صلحاً قائماً بنفسه ، وليس فرعاً على غيره.

وقال الشافعي : إنّه فرع العارية ، بل هو عين العارية للدار منه يرجع فيها متى شاء ، وليس بمعاوضةٍ ؛ لأنّ الرقبة والمنافع ملكه ، ومحالٌ أن يعتاض بملكه عن ملكه(٤) .

وهذا على تقدير أن يقع الصلح مع الاعتراف.

إذا ثبت هذا ، فإن رجع عن العارية لم يستحق أُجرة المدّة التي مضت ، كما هو قضيّة العارية عند أكثر الشافعيّة(٥) .

ونقل بعضهم وجهاً : إنّه يستحقّ ؛ لأنّه جعل سكنى الدار في مقابلة رفع اليد عنها ، وأنّه عوضٌ فاسدٌ ، فيرجع إلى أُجرة المثل(٦) .

ولو صالحه على أن يسكنها سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً ، فهو كما لو آجر داره سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً.

مسألة ١٠٤١ : قد بيّنّا أنّ الصلح عقد قائم بنفسه‌ ، فلو صالحه عن الزرع‌

____________________

(١ و ٢) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٣) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

٣٣

الأخضر بشي‌ءٍ صحّ ، سواء شرط القطع أم لا.

وقال الشافعي : يصحّ بشرط القطع ، ولو لم يشترطه لم يجز(١) .

ولو كان الصلح عن الزرع مع الأرض جاز ، ولم يحتج إلى شرط القطع عنده في أصحّ الوجهين(٢) .

ولو وجد المتنازع ثمّ أقرّ المدّعى عليه وتصالحا عنه على شي‌ءٍ ، جاز عندنا ، سواء شرطا القطع أو لا.

وقال الشافعي : لا يجوز ، سواء شرطا القطع أو لا ، كما لو باع نصف الزرع مشاعاً ، لا يجوز ، شرط القطع أو لم يشرطه(٣) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٠٤٢ : لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه ، فصالحهم عنها ، جاز الصلح‌ ، سواء أقرّوا له أو لا ؛ لما تقدّم من جواز الصلح عندنا مع الإقرار والإنكار.

وشرط الشافعيّة في جواز الصلح اعترافهم له بدعواه ، فإذا اعترفوا ودفعوا إلى واحدٍ منهم ثوباً مشتركاً بينهم ليصالح عليه جاز ، وكان عاقداً لنفسه ، ووكيلاً عن باقي الورثة(٤) .

ولو قالوا لواحدٍ : صالِحْه عنّا على ثوبك ، فصالَح عنهم ، فإن لم يُسمّهم في الصلح وقع الصلح عنه ، وإن سمّاهم وقع عنهم.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ - ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٣٤

وللشافعيّة وجهان في أنّ التسمية هل تُلغى أم لا؟ فإن لم تَلغ ، فالصلح يقع عنهم(١) .

وهل يكون الثوب هبةً لهم أو قرضاً عليهم؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

والأقرب عندي : التفصيل.

فإن أُلغيت التسمية ، فالصلح كلّه للعاقد أو يبطل في نصيب الشركاء ويخرج حصّته على قولَي تفريق الصفقة؟ للشافعيّة وجهان(٣) .

وإن صالحه أحدهم على مالٍ له بدون إذن الباقين ليتملّك جميع الدار ، جاز. وإن صالح ليكون جميع الدار له ولهم جميعاً ، أُلغي ذكرهم ، وعاد الوجهان في أنّ الكلّ يقع له أو يبطل في نصيبهم ويخرج في نصيبه على الخلاف في تفريق الصفقة(٤) .

والمعتمد : إنّهم إن أجازوا ما صالح عنهم شاركوا ، وإلّا فلا ، وكان الباقي للغريم.

مسألة ١٠٤٣ : إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ، خيّر أربعاً منهنّ‌ ، فإن مات قبل الاختيار والتعيين ، وقف الميراث بينهنّ ، فإن اصطلحن على الاقتسام على تفاوتٍ أو تساوٍ ، مُكّن منه وأُجبن إليه.

ووافق الشافعيّة(٥) على ذلك.

وقال بعضهم : هذه المسألة تدلّ على جواز الصلح على الإنكار ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهنّ تُنكر نكاح مَنْ عداها سوى ثلاثٍ معها ، فالصلح الجاري‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦ - ٤٣٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٥

بينهنّ صلح على الإنكار(١) .

قال بعض الشافعيّة : إنّهنّ بين أمرين : إن اعترفن بشمول الإشكال ، فليست واحدة منهنّ بمنكرةٍ لغيرها ولا مدّعية لنفسها في الحقيقة ، وإنّما تصحّ القسمة والحالة هذه مع الجهل بالاستحقاق للضرورة وتعذّر التوقيف لا إلى نهايةٍ. وإن زعمت كلّ واحدةٍ منهنّ الوقوف على اختيار الزوج إيّاها ، فكلّ مَنْ أخذت شيئاً تقول : الذي أخذتُه [ بعض ](٢) حقّي ، وسامحت الباقيات بالباقي متبرّعةً ، والمالك غير ممنوعٍ ممّا يتبرّع به(٣) .

وقد سبق الخلاف بينهم في صلح الحطيطة في العين ، فمَنْ صحّحه احتجّ بهذه المسألة ، وقال : الاقتسام الجاري بينهنّ صلح حطيطةٍ ، ومَنْ أبطله فرّق بأنّ المال هناك في يد المدّعى عليه ، وفصل الأمر ممكن بتحليفه ، وهنا استوت الأقدام ، ولا طريق إلى فصل الأمر سوى اصطلاحهنّ(٤) .

ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ ، جاز عندنا ؛ للعموم.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ الصلح هكذا بذل عوضٍ مملوك في مقابلة ما لم يثبت ملكه ، ومَنْ أخذ عوضاً في معاوضةٍ لا بدّ وأن يكون مستحقّاً للمعوّض ، فإذا لم يكن الاستحقاق معلوماً لم يجز أخذ العوض(٥) .

وكذا مَنْ طلّق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان وقفنا لهما الرُّبْع أو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٦

الثُّمْن ، واصطلحتا.

وكذا لو ادّعى اثنان وديعةً في يد الغير وقال الودعي : لا أعلم لأيّكما هي.

وكذا لو تداعيا داراً في يدهما وأقام كلٌّ منهما بيّنةً ثمّ اصطلحا ، أو كانت في يد ثالثٍ وقلنا : لا تتساقط البيّنتان بالتعارض ، فاصطلحا.

مسألة ١٠٤٤ : لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه ، صحّ‌ ، وكذا لو أنكر ، عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

ثمّ إن كان مطلقاً وكانت الأرض لغير الـمُقرّ المشتري ، فالصلح فاسد عنده(٢) ، وإن كانت الأرض له فوجهان(٣) .

وإن شرط القطع ، لم يصح عنده ؛ لأنّ قسمته لا تصحّ ، وقطع جميعه لا يجوز ؛ لتعليق حقّ الشريك به(٤) .

ولو ادّعى رجل على رجلٍ زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض ، جاز عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ من شرط بيع الزرع قطعه ، ولا يمكن ذلك في المشاع(٥) .

والاشتراط عندنا ممنوع ، وكذا القياس على البيع.

وإن صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلّم إليه‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٢.

(٥) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

٣٧

الأرض فارغةً ، صحّ عنده أيضاً ؛ لأنّ قطع جميع الزرع واجب ، نصفه بحكم الصلح ، والباقي لتفريغ الأرض وأمكن القطع ، وجرى ذلك مجرى مَن اشترى أرضاً فيها زرعٌ وشَرَط تفريغَ الأرض ، فإنّه يجوز ، كذا هنا(١) .

ولو كان قد أقرّ له بجميع الزرع فصالحه من نصفه على نصف الأرض لتكون الأرض والزرع بينهما نصفين وشرط القطع ، نُظر فإن كان الزرع في الأرض بغير حقٍّ جاز الشرط ؛ لأنّ الزرع يجب قطع جميعه ، وإن كان في الأرض بحقٍّ لم يجز عند الشافعي ؛ لأنّه لا يمكن قطع الجميع(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يجوز إذا شرط على بائع الزرع قطع الباقي(٣) .

وضعّفه آخَرون ؛ لأنّ باقي الزرع ليس بمبيعٍ ، فلا يصحّ شرط قطعه في العقد عنده ، بخلاف ما إذا أقرّ بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض ؛ لأنّه شرط تفريغ المبيع(٤) .

مسألة ١٠٤٥ : لو أتلف رجل على آخَر عيناً - حيواناً أو ثوباً أو شبههما‌ - قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك ، صحّ عندنا ، وكذا لو أنكره ثمّ صالحه - وبه قال أبو حنيفة(٥) - للأصل ، ولأنّ الثوب والحيوان يثبت في الذمّة مثلهما في الإتلاف ، فكان الصلح على مثلهما.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٣.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٣.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٥ ، بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥.

٣٨

وقال الشافعي وأحمد : لا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب في الذمّة قيمة المتلف ، دون مثله ، ولهذا لا يطالبه بمثله ، وإذا كان الواجب القيمةَ فإذا صالحه عليها بأكثر من قيمتها أو أقلّ فقد عاوض عليه متفاضلاً ، وذلك ربا في النقود(١) .

والكلّ ممنوع.

ولو كانت قيمة العبد ألفاً فصالحه على ألف مؤجَّلة ، صحّ ، ولزم الأجل عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - للأصل ، وللعموم ، ولأنّهما نقلا الحقّ إلى القيمة ، فكان ما سمّياه تقديراً للقيمة ، فكان جائزاً ، كما لو قدّر الصداق للمفوّضة مؤجَّلاً.

وقال الشافعي : لا يتأجّل ولا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب هو دَيْنٌ في ذمّته ، فإن كان العوض مؤجَّلاً ، كان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وهو باطل ، ونقل الحقّ من العبد إلى قيمته إنّما يكون على سبيل المعاوضة والبدل ، ويكون بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وقد عرفت أنّ الواجب القيمة وهي حالّة ، فلا تتأجّل ، والصداق غير واجبٍ ، وإنّما يجب بالفرض عند إيجابه ، فاختلفا(٣) .

ونحن نمنع كون الصلح بيعاً.

مسألة ١٠٤٦ : لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً‌ فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، والربح‌

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٤ - ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥ - ٦.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

٣٩

والخسران لك ، جاز ذلك ؛ للعموم.

ولما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام في رجلين اشتركا في مالٍ فربحا فيه ربحاً وكان من المال دَيْنٌ وعينٌ ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما تَوى(١) فعليك ، فقال : « لا بأس به إذا شرط ، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ »(٢) .

مسألة ١٠٤٧ : لا تصحّ قسمة الديون‌ ، فلو اقتسم الشريكان الدَّيْن الذي لهما على الناس وقبض أحدهما وتلف نصيب الآخَر ، وجب على القابض دفع نصيب الشريك ممّا قبضه إليه ؛ لبطلان القسمة ؛ لأنّها تمييز أحد الحقّين من الآخَر ، ولا تمييز في الديون ؛ لأنّها مطلقة لا تتعيّن إلّا بالقبض.

ولما رواه سليمان بن خالد - في الحسن - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائباً عنهما فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخَر فعليه أن يردّ على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله »(٣) .

مسألة ١٠٤٨ : لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه ، فَعَل حراماً‌ ، ولم يكن للورثة المطالبة في الظاهر ، ولا تبرأ ذمّة المصالِح فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لما تقدّم أنّ ذلك من صُور الإكراه.

ولما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان للرجل على الرجل دَيْنٌ فمطله حتى مات ثمّ صالح ورثته على شي‌ءٍ‌

____________________

(١) التوى : الهلاك. لسان العرب ١٤ : ١٠٦ « توا ».

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٧.

٤٠

محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عنه(1) .

ويأتي : ابن خالد بن عمر(2) .

وفيتعق : رواية الأجلّة عنه دليل الاعتماد ، ويؤيّده قوله : روى عنه حميد أُصولاً كثيرة ، وسنذكر في ابن سليمان بن الحسن ما يؤكّده(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن خالد الطيالسي ، عنه علي بن الحسن بن فضّال ، وسعد بن عبد الله ، وحميد ، ومحمّد بن علي بن محبوب(5) .

2614 ـ محمّد بن خالد بن عبد الرحمن :

ابن محمّد بن علي بن البرقي ، أبو عبد الله ، مولى أبي موسى الأشعري ، ينسب إلى برق‌رود(6) قرية من سواد قم على واد هناك(7) ، وله إخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد وأبي القاسم الفضل بن خالد ، ولابن الفضل ابن يعرف بعلي بن العلاء بن الفضل بن خالد فقيه ؛ وكان محمّد ضعيفاً في الحديث ، وكان أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب ؛ وله كتب ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ابنه ،جش (8) .

وفيصه بعد الأشعري : من أصحاب الرضاعليه‌السلام ثقة. وقالغض :

__________________

(1) الفهرست : 149 / 644.

(2) عن رجال النجاشي : 340 / 910.

(3) فيه عن المعراج : 182 عن رسالة أبي غالب الزراري : 148 قوله : وكان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحديث قد لقي محمّد بن خالد الطيالسي فروى عنه كتاب عاصم بن حميد وكتاب سيف بن عميرة. إلى آخره.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(5) هداية المحدّثين : 237.

(6) في المصدر : برقةرود.

(7) راجع معجم البلدان : 1 / 389 ومراصد الاطّلاع : 1 / 187.

(8) رجال النجاشي : 335 / 898.

٤١

إنّه مولى جرير بن عبد الله ، حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً ويعتمد المراسيل. وقالجش : إنّه ضعيف(1) .

والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله.

وقالكش : قال نصر بن الصبّاح : لم يلق البرقي أبا بصير بينهما القاسم بن حمزة ولا إسحاق بن عمّار(2) ، انتهى.

وزادكش : على ما نقله : وينبغي أن يكون صفوان قد لقيه(3) .

وفيتعق : فهم العلاّمةرحمه‌الله من كونه ضعيفاً في الحديث ضعف نفسه وليس كذلك ، بل الظاهر أنّه يشير إلى روايته المراسيل وعن الضعفاء ، ومرّ في الفوائد أنّها لا تضرّ ، وصاحب المعالم(4) والمدارك(5) والذخيرة(6) أيضاً على هذا ، واعترض الشيخ محمّد بأنّ الرواية عن الضعفاء لا تختصّ به فلا بُدّ للتخصيص من وجه ، وفيه ما فيه.

وقد أكثر الصدوقرحمه‌الله من الرواية عنه وترضّى عنه(7) ، وهو كثير الرواية ومقبولها ، ورواياته مفتى بمضمونها ، وقد أكثر المشايخ أيضاً من الرواية عنه ، وكذا أحمد بن محمّد بن عيسى(8) مع أنّه ارتكب بالنسبة إلى مَن يروي عن الضعفاء ما ارتكب ، وكذا القمّيون ، وكلّ هذا يؤيّد التوثيق.

__________________

(1) في المصدر : إنّه ضعيف الحديث.

(2) الخلاصة : 139 / 14.

(3) رجال الكشّي : 546 / 1034.

(4) حيث حكم في المنتقى في كثير من الأحاديث التي هو فيها بالصحّة ، راجع منتقى الجمان : 1 / 133.

(5) مدارك الأحكام : 1 / 50 و 4 / 264.

(6) الذخيرة : 39.

(7) الفقيه 3 : 186 / 838.

(8) التهذيب 6 : 20 / 44.

٤٢

فظهر ما في المسالك : إنّجش ضعّفه ، وغض : حديثه يعرف وينكر ، والجرح مقدّم ، وظاهر حالجش أنّه أضبط واعرف(1) ، انتهى.

لأنّ الجرح مفقود وجش مدحه كما رأيت ، مع أنّ تقديم الجرح مطلقاً غير مسلّم ، وأضبطيّةجش مرجوحة هنا بما ذكرنا ، وربما يرجّح تعديل غيره عليه لمرجّح(2) .

أقول : ما ذكره سلّمه الله في غاية الجودة ، والعجب منشه وقوله المذكور هنا مع أنّه قال في حواشيه علىصه : الظاهر أنّ قولجش لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل في مَن يروي عنه ، ويؤيّد ذلك كلامغض ، وحينئذٍ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوّه عن المعارض(3) ، انتهى.

قال في الحاوي : قول المحشّي : الظاهر ، هو الظاهر ، إذ ضعف الحديث أعمّ من ضعفه في نفسه. إلى آخره(4) .

وقال الشيخ محمّد : قولجش : ضعيف في الحديث ، يحتمل أمرين ، الأوّل : أنْ يكون من قبيل قولنا : فلان ضعيف في النحو ، إذا كان لا يعرف منه إلاّ القليل ؛ الثاني : أنْ يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل ؛ ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال ، مع أنّ الشيخ حكم بتوثيقه ووافقه العلاّمة فيصه بعد نقل كلامجش وغض . إلى آخره.

__________________

(1) مسالك الأفهام : 1 / 405 كتاب النكاح بحث في عدم ثبوت الميراث بعقد الانقطاع.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(3) لم يد هذا الكلام في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

(4) حاوي الأقوال : 137 / 524 وقد ذكره في قسم الثقات.

٤٣

هذا ، والّذي وقفنا عليه من نسخجش : ينسب إلى برق‌رود بالقاف والدال المهملة لكن فيضح جعله برفروذ بالفاء والذال المعجمة(1) ، فلاحظ.

2615 ـ محمّد بن خالد بن عبد الله :

البجلي القسري الكوفي ، ولي المدينة ،ق (2) .

أقول : يأتي في الّذي بعيده ذكره.

وفيمشكا : ابن خالد القسري ، عنه خفقة(3) .

2616 ـ محمّد بن خالد القسري :

يروي عنه حمّاد بن عثمان في الصحيح(4) ،تعق (5) .

أقول : الظاهر أنّ هذا هو الّذي مرّ عنق وليس اسماً على حدة ، فتأمّل.

2617 ـ محمّد بن خالد بن عمر :

الطيالسي التميمي ، أبو عبد الله ، كان يسكن بالكوفة في صحراء جرم ، له كتاب نوادر ،جش : (6) .

وسبق بعنوان : ابن خالد الطيالسي.

2618 ـ محمّد بن خلف :

أبو بكر الرازي ، متكلّم جليل من أصحابنا ، له كتاب في الإمامة ،

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 272 / 598 إلاّ أنّ فيه : برقروذ : بالقاف.

(2) رجال الشيخ : 286 / 94.

(3) هداية المحدّثين : 237.

(4) التهذيب 2 : 284 / 1137 ، 3 : 244 / 661.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(6) رجال النجاشي : 340 / 910.

٤٤

صه (1) ،جش : (2) .

2619 ـ محمّد بن الخليل :

أبو جعفر السكّاك ، بغدادي ، يعمل السكك ، صاحب هشام بن الحكم وتلميذه ، أخذ عنه ، له كتب ، منها كتاب في الإمامة ،جش : (3) .

وفيست : صاحب هشام بن الحكم ، وكان متكلّماً من أصحاب هشام ، وخالفه في أشياء(4) إلاّ في أصل الإمامة ، وله كتب(5) .

وفيصه ذكر ما فيست وجش : وقال : وكلام الشيخ يعطي أنّه كان إماميّاً(6) .

وفيتعق : مضى في ترجمة الفضل بن شاذان ما يظهر منه جلالته جدّاً(7) ، فراجع(8) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(9) .

وفيمشكا : ابن خليل أبو جعفر السكّاك البغدادي ، عن هشام بن الحكم(10) .

__________________

(1) الخلاصة : 161 / 154.

(2) رجال النجاشي : 381 / 1034.

(3) رجال النجاشي : 328 / 889.

(4) في المصدر : وكان متكلّماً وخالف هشام في أشياء.

(5) الفهرست : 132 / 594.

(6) الخلاصة : 144 / 32 ، إلاّ أنّه نقل عن النجاشي أنّه قال : إنّ له كتاباً سمّاه التوحيد ، وهو تشبيه.

(7) عن رجال الكشّي : 539 / 1025.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(9) الوجيزة : 301 / 1645.

(10) هداية المحدّثين : 237.

٤٥

2620 ـ محمّد بن خليل بن أسد :

الثقفي ، وقيل : النخعي ، كوفي ، من أصحابنا ، ثقة ، يكنّى أبا عبد الله ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، حميد عنه به(2) .

أقول : فيمشكا : ابن خليل بن أسد الثقفي أو النخعي الثقة ، عنه حميد(3) .

2621 ـ محمّد بن خليل بن راشد :

النخعي ، له نوادر ، رويناها بهذا الإسناد ، عن حميد ، عنه ،ست (4) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(5) .

ولا يبعد أن يكون هو السابق ، فتأمّل.

وفيتعق : هو الظاهر وفاقاً للنقد(6) (7) .

أقول : هذا هو الظاهر بقرينة نسبه والراوي عنه ، فيكون راشد مصحّف أسد أو بالعكس.

2622 ـ محمّد بن داود البكري :

الكوفي ، مولى ، أسند عنه ،ق (8) .

__________________

(1) الخلاصة : 155 / 94.

(2) رجال النجاشي : 342 / 921.

(3) هداية المحدّثين : 237.

(4) الفهرست : 152 / 663.

(5) الفهرست : 151 / 660.

(6) نقد الرجال : 306 / 308.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(8) رجال الشيخ : 286 / 97.

٤٦

2623 ـ محمّد بن داود بن سليمان :

الكاتب ، يكنّى أبا السن ، روى عنه التلعكبري وذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل. إلى أن قال : وقال : ليس لي من هذا الرجل إجازة ،لم (1) .

وفيتعق : يظهر من هذا أنّه من مشايخ الإجازة ، وفيه إشارة إلى التوثيق(2) .

أقول : فيمشكا : ابن داود بن سليمان ، عنه التلعكبري(3) .

2624 ـ محمّد بن ديسم البكري :

كوفي ، أسند عنه ،ق (4) .

2625 ـ محمّد بن رباح القلاّء :

عنه صفوان في الصحيح(5) ، ومرّ في عمر بن رباح ماله دخل ،تعق (6) .

2626 ـ محمّد بن الربيع :

ابن أبي صالح الأسدي الكوفي ، أسند عنه ،ق (7) .

2627 ـ محمّد بن الريّان بن الصلت :

__________________

(1) رجال الشيخ : 504 / 75 ، وفيه : محمّد بن محمّد بن الأشعث.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(3) هداية المحدّثين : 237.

(4) رجال الشيخ : 286 / 99.

(5) التهذيب 7 : 170 / 756.

(6) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(7) رجال الشيخ : 287 / 105 ، وفيه : الأسلمي ، وفي معجم الرجال : 5 / 209 نقلاً عنه : الأسدي.

٤٧

ثقة ،دي (1) ؛ ومثلهصه (2) .

وفيجش : له مسائل لأبي الحسن العسكريعليه‌السلام ، محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عنه بها(3) .

أقول : فيمشكا : ابن الريّان الثقة ، محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عنه ، وسهل بن زياد كما في الفقيه(4) (5) .

2628 ـ محمّد بن زكريّا بن دينار :

مولى بني غلاّب(6) ، وكان هذا الرجل وجهاً من وجوه أصحابنا بالبصرة ، وكان أخباريّا واسع العلم ، وصنّف كتباً كثيرة ، أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح قال : حدّثنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر السلمي الحذّاء وأبو علي أحمد بن الحسين بن إسحاق بن شعبة الحافظ وعبد الجبّار بن شيران الساكن بنهر خطّى(7) في آخرين عنه ؛ ومات سنة ثمان وتسعين ومائة ،جش : (8) .

صه إلاّ ذكر الراوين عنه(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 423 / 16.

(2) الخلاصة : 142 / 24.

(3) رجال النجاشي : 370 / 1009.

(4) الفقيه 4 : 162 / 565.

(5) هداية المحدّثين : 141.

(6) في نسخة « ش » : غالب. وفي النجاشي والخلاصة زيادة : أبو عبد الله وبنو غلاّب قبيلة بالبصرة من بني نصر بن معاوية ، وقيل : إنّه ليس له بغير البصرة منهم أحد.

(7) في المصدر : جطّى. وهي بالفتح وتشديد الطاء والقصر : اسم نهر من أنهار البصرة في شرقي دجلة ، مراصد الاطّلاع : 1 / 335 ومعجم البلدان : 2 / 141.

(8) رجال النجاشي : 346 / 936.

(9) الخلاصة : 156 / 104.

٤٨

أقول : فيمشكا : ابن زكريّا بن(1) دينار ، عنه أبو الحسن علي بن يحيى ، وأبو علي أحمد بن الحسين ، وعبد الجبّار بن شيران(2) .

2629 ـ محمّد بن زهير التغلبي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (3) .

2630 ـ محمّد بن زياد :

مرّ بعنوان ابن أبي عمير(4) تعق (5) .

2631 ـ محمّد بن زياد الأشجعي :

كوفي ، أبو أحمد ،ق (6) .

وفيتعق : الظاهر أنّه عمّ رافع بن سلمة ، ومرّ فيه أنّه من بيت الثقات(7) والظاهر اتّحاده مع الآتي ، ويمكن أن يكون مكنّى(8) بكنيتين كما وقع كثيراً ، أو يكون أحدهما كنية والآخر معرّفاً(9) .

2632 ـ محمّد بن زياد الأشجعي :

الكوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ، مات سنة ستّ وسبعين ومائة ،ق (10) .

__________________

(1) ابن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) هداية المحدّثين : 141.

(3) رجال الشيخ : 287 / 114.

(4) عن رجال النجاشي : 326 / 887 والخلاصة : 140 / 17.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295 ، وفيها : محمّد بن زياد الأزدي أبو أحمد هو ابن أبي عمير.

(6) لم يرد في نسختنا المطبوعة من رجال الشيخ ، وورد في مجمع الرجال : 5 / 212 نقلاً عنه.

(7) عن رجال النجاشي : 169 / 447.

(8) في نسخة « ش » : يكنّى.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(10) رجال الشيخ : 287 / 113.

٤٩

أقول : مضى ذكره في الّذي قبيله.

2633 ـ محمّد بن زياد العطّار :

ق (6) . وفيد : ابن زياد العطّار ،لم كش ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (7) ، انتهى فتدبر.

وفيتعق : هو ابن الحسن بن زياد العطّار(8) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد مشترك بين جماعة لا حظّ لهم في التوثيق سوى ابن زياد العطّار فإنّه ثقة(1) ، انتهى فتأمّل.

2634 ـ محمّد بن زيد :

بتري ،قر (2) .

وزادصه : من أصحاب الباقرعليه‌السلام (3) .

2635 ـ محمّد بن زيد الشحّام :

فيكش : طاهر بن عيسى الورّاق ، عن جعفر بن محمّد(4) بن أيّوب ، عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد الرازي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن زيد الشحّام قال : رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أُصلّي ، فأرسل إليّ ودعاني فقال لي : من أين أنت؟ قلت : من مواليك ، قال : فأيّ مواليّ؟ قلت : من الكوفة ، فقال : مَن تعرف من‌

__________________

(6) رجال الشيخ : 287 / 111.

(7) رجال ابن داود : 172 / 1380 ، وفيه بدل كش : جش.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(1) هداية المحدّثين : 237.

(2) رجال الشيخ : 137 / 47.

(3) الخلاصة : 250 / 4.

(4) في المصدر : أحمد.

٥٠

الكوفة؟ قلت : بشير النبّال وشجرة ، قال : كيف صنيعتهما إليك؟ قلت : ما أحسن صنيعتهما إليّ ، قال : خير المسلمين مَن وصل وأعانَ ونفع ، ما بتّ ليلة قطّ ولله في مالي حقّ سألنيه ، ثمّ قال : أي شي‌ء معكم من النفقة؟ قلت : عندي مائتا درهم ، قال : أرينها(1) ، فأتيته بها فزادني فيها ثلاثين درهماً ودينارين ، ثمّ قال : تعشّ عندي ، فجئت فتعشّيت عنده.

فلمّا كان من القابلة لم أذهب إليه ، فأرسل إليّ فدعاني من غده فقال : مالك لم تأتني البارحة قد شفقت عليّ؟! قلت : لم يجئني رسولك ، فقال : فأنا رسول نفسي إليك ما دمت مقيماً في هذه البلدة ، أيّ شي‌ء تشتهي من الطعام؟ قلت : اللبن ، فاشترى من أجلي شاةً لبوناً ؛ قال : فقلت له : علّمني دعاء ، قال : اكتب :

بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ يا مَن أَرْجُوهُ لِكُلّ خَيْر. إلى آخره(2) .

أقول : يظهر من هذا الخبر حسنه في الجملة بل جدّاً ، والكلام في ضعف الطريق والشهادة للنفس مرّ في الفوائد ، ولذا جعله في الوجيزة ممدوحاً(3) .

2636 ـ محمّد بن زيد بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام المدني ، أبو عبد الله ، أسند عنه ،ق (4) .

__________________

(1) في المصدر : أرنيها.

(2) رجال الكشّي : 369 / 689.

(3) الوجيزة : 203 / 1652.

(4) رجال الشيخ : 280 / 7 ، وفيه : محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام المدني أبو عبد الله ، وذكره مرّة ثانية : 287 / 108 قائلاً : محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام مدني أسند عنه.

٥١

وفيتعق : مضى في حيدر بن أيّوب معرفته لأمر الإمامة(1) ، ومضى في علي بن عبيد الله أنّ ولد علي وفاطمة إذا عرفوا هذا الأمر ليسوا كسائر الناس(2) ، فتأمّل(3) .

2637 ـ محمّد بن سالم بن أبي سلمة :

الكندي السجستاني ، عنه علويّة بن متّويه(4) بن علي بن سعد أخي أبي الآثار الفرداني عنه(5) ،جش : (6) .

ثمّ فيه أيضاً : ابن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني ، له كتاب ، وهو كتاب أبيه رواه عنه(7) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد القزواني ، عنه(8) .

ويأتي ما فيكش : في بيّاع القصب(9) .

وعن غيره ابن سالم الكندي السجستاني(10) ، والظاهر أنّه هذا.

__________________

(1) عن عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 28 / 16.

(2) عن رجال الكشّي : 593 / 1109.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(4) ابن متّويه ، لم يرد في نسخة « م ».

(5) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة لفظ « عنه ».

(6) رجال النجاشي : 322 / 877 ، وفيه بدل الفرداني : القزداني.

(7) رجال النجاشي : 362 / 974.

(8) الفهرست : 140 / 608 ، وفيه بدل القزواني : القيرواني.

(9) رجال الكشّي : 231 / 418 ، وفيه قول أبي عبد اللهعليه‌السلام : وإنّما الزيدي حقّا محمّد ابن سالم بيّاع القصب.

(10) عن الخلاصة : 256 / 58 ورجال ابن داود : 272 / 451 قائلاً عنه : لم ضعيف. كما وذكر في القسم الأوّل : 172 / 1382 محمّد بن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني قائلاً : لم جش مهمل ، كش مدحه.

٥٢

2638 ـ محمّد بن سالم :

بيّاع القصب ، زيدي ،صه (1) ؛د (2) .

وفيكش : بسند فيه جهالة أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام كان في المسجد وإذا(3) رجل على رأسه ، فقالعليه‌السلام : ممّن الرجل؟ قال : من الزيديّة ، فقال لهعليه‌السلام : مَن تعرف منهم؟ قال : أعرف خيرهم وسيّدهم وأفضلهم هارون بن سعيد ، قالعليه‌السلام : رأس العجليّة(4) أما سمعت قول الله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ) (5) الآية وإنّما الزيدي حقّا محمّد بن سالم بيّاع القصب(6) ، انتهى.

وربما فهم منه أنّه إمامي ، والله العالم.

2639 ـ محمّد بن سالم الجعابي :

هو ابن عمر بن سلم ،تعق (7) .

2640 ـ محمّد بن سالم بن شريح :

الأشجعي الحذّاء الكوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة وهو ابن تسع وخمسين سنة ، ويقال له : سالم الحذّاء وسالم الأشجعي وسالم بن أبي واصل وسالم بن شريح ، وهو ثقة ،ق (8) ؛صه (9) ،

__________________

(1) الخلاصة : 254 / 36.

(2) رجال ابن داود : 272 / 450. وفي نسخة « ش » بدل د : وطس. انظر التحرير الطاووسي : 502 / 362.

(3) في نسخة « ش » زيادة : فيه.

(4) في المصدر : يا أخا أسلم رأس العجليّة.

(5) الأعراف : 152.

(6) رجال الكشّي : 231 / 418.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : 281.

(8) رجال الشيخ : 289 / 146.

(9) الخلاصة : 138 / 7.

٥٣

إلاّ أنّ فيق : ابن سلم(1) .

وفيتعق : وهو الموافق لما مرّ في ترجمته(2) ، والظاهر أنّه يعبّر بهما وبسلمة أيضاً كما مرّ(3) .

ولعلّ الأقرب رجوع التوثيق إليه بحسب العبارة ، إلاّ أنّ المشهور جعلوه للابن لذكره في ترجمته(4) .

أقول : وهو الظاهر كما جعله في الوجيزة أيضاً(5) .

2641 ـ محمّد بن سالم بن عبد الحميد :

ذكره فيكش : ومحمّد بن الوليد الخزّاز ومعاوية بن حكيم ومصدّق ابن صدقة ثمّ قال : قال أبو عمرو : هؤلاء كلّهم فطحيّة ، وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول ، وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام (6) .

وفيتعق : في الظنّ أنّه ابن عبد الحميد بن سالم ووقع الغلط في نسخةكش : كما في غيره كثيراً وأشار إليهجش : في ترجمته(7) وصرّح به بعض المحقّقين ، ويشهد لما قلناه أنّ الظاهر منكش : أنّ الرجل كاشباهه‌

__________________

(1) في نسختنا من رجال الشيخ : ابن سالم ، نعم في مجمع الرجال : 5 / 217 نقلاً عنه : ابن سلم ( سالم خ ل ).

(2) رجال الشيخ : 211 / 135 ، حيث ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام بعنوان سلم بن شريح الأشجعي الكوفي.

(3) الّذي مرّ عن التعليقة في ترجمة أبيه سلم بن شريح : 166 كذا : لاحظ ترجمة ابنه محمّد بن سالم تجد ما يناسب المقام ، ومنه احتمال رجوع التوثيق إليه ، وأنّه يعبّر عنه بسلم وسالم وسلمة. إلى آخره ، فتأمّل.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(5) الوجيزة : 302 / 1656.

(6) رجال الكشّي : 563 / 1062.

(7) رجال النجاشي : 372 / 1018 ترجمة محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي قال : له كتاب الرجال ، كثير العلم ، وفيه أغلاط كثيرة.

٥٤

المذكورين من أجلّه العلماء والفقهاء المعروفين المشهورين ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد لا أظنّ تحقّقه في سند حديث ولا ذكر في موضع أصلاً(1) ، فضلاً عن أن يكون بهذه المثابة(2) .

2642 ـ محمّد بن سالم الكندي :

السجستاني ، روى عن أبيه ، في حديثه ضعف ،صه (3) .

وفيد : لم ، ضعيف(4) .

وهو محل نظر ؛ ويحتمل أن يكون ابن سالم بن أبي سلمة.

2643 ـ محمّد بن سالم النهدي :

مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،ق (5) .

2644 ـ محمّد بن سعدان الكلابي :

الجعدي ، مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،ق (6) .

2645 ـ محمّد بن سعيد :

يكنّى أبا الحسن ، من أهل كش ، صالح مستقيم المذهب ،لم (7) ؛صه (8) .

2646 ـ محمّد بن سعيد الأسود :

الطائي الكوفي ، أسند عنه ،ق (9) .

__________________

(1) ذكره الشيخ في رجاله : 406 / 22 في أصحاب الإمام الجوادعليه‌السلام .

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(3) الخلاصة : 256 / 58.

(4) رجال ابن داود : 272 / 451.

(5) رجال الشيخ : 289 / 137.

(6) رجال الشيخ : 290 / 158.

(7) رجال الشيخ : 497 / 36.

(8) الخلاصة : 148 / 51.

(9) رجال الشيخ : 290 / 156 ، وفيه : ابن الأسود ، وفي مجمع الرجال : 5 / 215 نقلاً عنه كما في المتن.

٥٥

2647 ـ محمّد بن سعيد بن كلثوم :

المروزي ، وكان متكلّماً ،دي (5) .

وفيصه : قالكش : قال نصر بن الصبّاح : كان محمّد بن سعيد بن كلثوم مروزيّاً من أجلّة المتكلّمين بنيسابور. وقال غيره : وهجم عبد الله بن طاهر على محمّد بن سعيد بسبب خبثه فحاجّه محمّد بن سعيد فخلّى سبيله(6) انتهى.

وزادكش : قال أبو عبد الله الجرجاني : إنّ محمّد بن سعيد بن كلثوم كان خارجيّاً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد أنْ كان بايع على الخروج وإظهار السيف(1) .

والعلاّمةرحمه‌الله جعل هذا من أحوال أبي عبد الله الجرجاني(2) ولذا لم يذكره هنا ، وكأنّ ذلك لغلط كان في نسخته ، ود نقله بتمامه هنا(3) ، فلاحظ.

وفيتعق : قال في النقد كما قال المصنّف وقال : رأيت نسخاً متعدّدة اتفقت على ما نقلت ، وكذا نقلد وإن تبع العلاّمة في الكنى(4) (8) .

أقول : كذا أيضاً نقل الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله عن عدّة نسخ(9) .

__________________

(5) رجال الشيخ : 421 / 2.

(6) الخلاصة : 151 / 67.

(1) رجال الكشّي : 545 / 1030.

(2) الخلاصة : 190 / 30.

(3) رجال ابن داود : 173 / 1387.

(4) رجال ابن داود : 219 / 63 ، نقد الرجال : 308 / 370.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(9) حاوي الأقوال : 321 / 1970.

٥٦

والظاهر أنّ العلاّمة تبع في ذلكطس ، فإنّ في التحرير على ما رأيت أيضاً وقع الاشتباه المذكور(1) (2) ؛ وفي نسختي من الاختيار أيضاً كلمة « قال » غير مذكورة ، لكن بعد « خلّى سبيله » وقبل « أبو عبد الله » بياض قليل قدر كلمة أو كلمتين ، ولعلّ نسختهرحمه‌الله كانت كذلك ، وكأنّ الكاتب أراد أن يكتب كلمة « قال » بالحمرة وترك الموضع أبيضاً ، فسها فبقي كذلك ، فزعم أنّ ذلك لغير غرض صحيح وأنّ « أبو عبد الله » ترجمة على حدة ، فتأمّل(3) .

2648 ـ محمّد بن سعيد الكندي :

وأخوه معاوية معروفان ،ق (4) .

2649 ـ محمّد بن سَكين بن عمّار :

النخعي الجمّال ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (5) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان عنه به(6) .

وما فيست سبق في ابن خالد الأحمسي(7) .

أقول : فيمشكا : ابن سَكين الثقة النخعي ، عنه إبراهيم بن سليمان ،

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 514 / 374 ، وفيه : أبو عبد الله الجرجاني ابن فضّال محمّد ابن سعيد وكان خارجيّاً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد ما كان يبايع على الخروج وإظهار السيف.

(2) إلاّ أنّي لم أَرَ في نسختي منه أبا عبد الله الجرجاني في الكنى كما في صه ود ، ( منه قدّه ).

(3) لا يكفي سقوط كلمة « قال » على ما نقله العلاّمة ، بل اللازم سقوط عبارة « إنّ محمّد بن سعيد » أيضاً حتّى يستقيم كلام العلاّمة.

(4) رجال الشيخ : 290 / 155.

(5) الخلاصة : 158 / 124.

(6) رجال النجاشي : 361 / 969.

(7) الفهرست : 151 / 652 654 ، والطريق فيه : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان أبي إسحاق الخزّاز.

٥٧

وابن أبي عمير(1) .

2650 ـ محمّد بن سلم بن شريح :

ق (2) . ومرّ ابن سالم(3) .

2651 ـ محمّد بن سلمة بن أرتبيل :

بالراء المهملة والتاء المثنّاة من فوق والباء الموحّدة والياء المثنّاة من تحت ، أبو جعفر اليشكري بالمثنّاة من تحت جليل ، من أصحابنا الكوفيّين ، عظيم القدر ، فقيه ، قارئ ، لغوي ، راوية ،صه (4) .

وزادجش : وهذا بيت بالكوفة فيهم فضل وتمييز ، عنه إبراهيم بن عبد الله(5) .

أقول : نقل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله عنضح أنّه جعل أرثبيل بالثاء المثلّثة بعد الراء(6) ، والّذي في نسختي منضح بالمثنّاة كما فيصه (7) ، فراجع.

وفيمشكا : ابن سلمة بن أرتبيل الجليل الثقة العظيم القدر فيما بينهم ، عنه إبراهيم بن عبد الله(8) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 141.

(2) ذكر في نسختنا من رجال الشيخ : 289 / 146 بعنوان محمّد بن سالم بن شريح كما تقدّمت الإشارة إليه. وفي نسخة « م » : محمّد بن سلمة بن شريح.

(3) عن الخلاصة : 138 / 7.

(4) الخلاصة : 154 / 81.

(5) رجال النجاشي : 333 / 895.

(6) حاوي الأقوال : 190 / 957.

(7) إيضاح الاشتباه : 267 / 572.

(8) هداية المحدّثين : 238 ، وفيها بدل الثقة : الفقيه.

٥٨

2652 ـ محمّد بن سلمة البناني :

النصيبي ، نزل نصيبين ، أصله كوفي ، أسند عنه ،ق (1) .

2653 ـ محمّد بن سلمة بن كهيل :

ابن الحصين الحضرمي ، أسند عنه ،ق (2) .

2654 ـ محمّد بن سليط المدني :

الأنصاري ، أسند عنه ،ق (3) .

2655 ـ محمّد بن سليمان الأصفهاني :

ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (4) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن زياد(5) .

ويأتي : ابن سليمان بن عبد الله الأصفهاني(6) .

أقول : فيمشكا : ابن سليمان الأصفهاني الثقة ، عنه محمّد بن زياد(7) .

2656 ـ محمّد بن سليمان البصري :

الديلمي(8) له كتاب ، يرمى بالغلو ، ظم(9) . وفيضا : بصري(10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 288 / 130.

(2) رجال الشيخ : 289 / 132.

(3) رجال الشيخ : 290 / 163.

(4) الخلاصة : 159 / 137.

(5) رجال النجاشي : 367 / 994.

(6) عن رجال الشيخ : 288 / 124.

(7) هداية المحدّثين : 239.

(8) في نسخة « م » زيادة : باللام.

(9) رجال الشيخ : 359 / 10.

(10) رجال الشيخ : 386 / 2 ، وفيه : بصري ضعيف.

٥٩

ويأتي : النصري ، بالنون(1) .

أقول : يأتي ما فيه في ابن سليمان بن عبد الله(2) .

2657 ـ محمّد بن سليمان بن الحسن :

ابن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو طاهر الزراري ، حسن الطريقة ، ثقة ، عين ، وله إلى مولانا أبي محمّدعليه‌السلام مسائل والجوابات ،صه (3) .

وزادجش : له كتب ، عنه ابنه أحمد ، ومات سنة إحدى وثلاثمائة ، وكان مولده سنة سبع وثلاثين ومائتين(4) .

وفيتعق : مضى في ابن ابنه أحمد أنّهم كانوا يعرفون بالبكريّين(5) حتّى خرج التوقيع : وأمّا الزراري رعاه الله ، فذكروا أنفسهم بذلك(6) .

وعن رسالة أبي غالب في آل أعين أنّ محمّد بن سليمان جدّه ، حيث قال فيها : مات جدّي محمّد بن سليمانرحمه‌الله في عشر المحرّم سنة ثلاثمائة فرويت عنه بعض حديثه ، ومات أبي محمّد بن محمّد بن سليمان وسنّه‌

__________________

(1) عن الخلاصة : 250 / 9 ورجال ابن داود : 273 / 453.

(2) وفيه استظهار المصنّف اتّحادهما وفاقاً للنقد : 310 / 391 والحاوي : 322 / 1971 و 1972.

(3) الخلاصة : 156 / 105 ، وفيها زيادة : ومات محمّد بن سليمان في سنة إحدى وثلاثمائة وكان مولده سنة سبع وثلاثين ومائتين.

(4) رجال النجاشي : 347 / 937.

(5) في النسخة الخطيّة من التعليقة : بالبكيريين ، والظاهر أنّه الصواب ، لأن هذه نسبة إلى بكير ابن أعين. وقال أبو غالب الزراري في رسالته : 116 : وكانت أُمّ الحسن بن الجهم ابنة عبيد بن زرارة ، ومن هذه الجهة نسبنا إلى زرارة ، ونحن من ولد بُكير ، وكُنّا قبل ذلك نعرف بولد الجهم.

(6) عن الفهرست : 31 / 94 ، ترجمة أحمد بن محمّد بن سليمان ، أبو غالب الزراري.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392