تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء20%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 118845 / تحميل: 5576
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

قال الفضل بن شاذان كان يأتم بعلي بن الحسينعليه‌السلام وكان يثني عليه وما كان سبب قتل الحجاج له إلا هذا الامر وكان مستقيما.

688 ـ سعيد بن جناح الازدي مولاهم كوفي نشأ ببغداد ومات بها ضا ( جش ) ثقة.

689 ـ سعيد خادم أبي دلف العجلي ضا ( جش ).

690 ـ سعيد بن سعد بن سليمان بن العباس بن شريك العبسي لم ( جش ).

691 ـ سعيد بن عبدالرحمن ـ وقيل : ابن عبدالله الاعرج السمان أبو عبد الله التيمي مولاهم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

692 ـ سعيد بن غزوان الاسدي مولاهم كوفي أخو فضيل ق ( جش ) وابنه محمد روى أيضا عنه.

693 ـ سعيد بن فيروز ، ي من خواصه.

694 ـ سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك بن مروان دمشقي ق ( جخ ، جش ) مهمل له كتاب.

695 ـ سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد المخزومي ين ( جش ، كش ) من الصدر الاول رباه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

696 ـ سعدان بن مسلم واسمه عبدالرحمن ، أبو الحسن العامري مولى أبي العلا كرز بن حفيد(1) العامري من عامر بن ربيعة ق ، م ( جش ) عمر طويلا.

697 ـ سعيدة مولاة جعفرعليه‌السلام ق ( كش ) قال لها أبو عبدالله : أسأل الذي عرفنيك في الدنيا أن يزوجنيك في الآخرة.

698 ـ سعيد بن يسار بن عجل الحناط الضبعي ، بضم الضاد وفتح الباء ، مولى بني ضبيعة ق ، م ( جش ) كوفي ثقة.

__________________

1 ـ في بعض نسخ النجاشي ( جعيد ) بدل حفيد.

١٠١

699 ـ سفيان بن أبي ليلي الهمداني ن ( كش ) ممدوح من اصحابهعليه‌السلام عاتب الحسنعليه‌السلام بقوله ( يا مذل المؤمنين ! ) واعتذر له بأنه قال ذلك محبة وفيه نظر.

700 ـ سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري ق ( جخ ) أسند عنه.

701 ـ سفيان بن صالح ( جش ) مجردا.

702 ـ سفيان بن عيينة ، بالياءين المثناتين تحت والنون ، ابن أبي عمران الهلالي كان جده أبوعمران عاملا من عمال خالد القسري ق ( كش ) ممدوح.

703 ـ سفيان بن يزيد ى ( جخ ) أخذ رايتهعليه‌السلام ثم أخوه عبيد ، ثم أخوه كرب ، ثم عميرة بن بشر ، ثم أخوه الحارث بن بشر فقتلوا جميعا.

704 ـ سكين ، بضم السين وفتح الكاف ، مشترك بين جماعة ، منهم :

705 ـ سكين بن إسحاق النخعي و

706 ـ سكين بن عمارة أبو محمد الثقفي الرحال مولاهم كوفي. و.

707 ـ سكين بن عبدربه المحاربي الكوفي مولاهم. و

708 ـ سكين بن فضالة الازدي الكوفي. و

709 ـ سكين بن عبد العزيز البصري و.

710 ـ سكين بن أبي فاطمة الجعفي وكلهم رووا عن الصادقعليه‌السلام .

711 ـ سلاربن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى فقيه جليل معظم مصنف من تلامذة المفيد والسيد المرتضى ، من تصانيفه كتاب ( الابواب والفصول ) في الفقه والرسالة التي سماها ( المراسم ) وغير ذلك قدس الله سره.

١٠٢

712 ـ سلام بن أبي عمرة الخراساني قر ، ق ( كش ) ثقة سكن الكوفة.

713 ـ سلام بن عبدالله الهاشمي ( جش ) له كتاب.

714 ـ سلام بن الوليد ، قال محمد بن مسعود ، لا بأس به.

715 ـ سلم أبو الفضيل ، مصغر ، الحناط ، بالحاء المهملة والنون. و

716 ـ سلم أبو الفضل ـ مكبر ـ الخياط بالخاء المعجمة والياء المثناة تحت ، كلاهما رويا عن ق ( جخ ).

717 ـ سلامة بن محمد بن إسماعيل الارزني بالراء والزاي فالنون لم ( جخ ) نزيل بغداد ، سمع منه التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، يكنى أبا الحسن شيخ من أصحابنا ثقة جليل روى عن ابن الوليد وعلي بن بابويه.

718 ـ سلمان الفارسي مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ل ، ى أبو عبد الله أول الاركان الاربعة أجل من أن يوضح حاله.

719 ـ سلمة بن جناح الكوفي ق ( جخ ) مهمل.

720 ـ سلمة بن محمد ، أخو منصور كوفي م ( جش ) مهمل.

721 ـ سلمة بن كهيل ى ( جخ ) البرقي : من خواصه.

722 ـ سلمة بن كهيل بن الحصين أبو يحيى الحضرمي الكوفي ين قر ، ق ( جخ ) مهمل.

723 ـ سليمان بن بلال ضا ( جخ ) ثقة(1) .

724 ـ سليمان بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر الطيار أبو محمد الطالبي الجعفري م ، ضا ( جخ ، ست ، كش ، جش ) ممدوح ثقة.

__________________

1 ـ لم يذكره الشيخ في رجاله من اصحاب الرضاعليه‌السلام بل ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وقد توفي سنة 192 ه‍.

١٠٣

725 ـ سليمان بن سفيان أبو داود المسترق ، بكسر الراء وتشديد القاف ، المنشد ، مولى كندة ثم بني عدي منهم لم ( جش ) إنما سمي المسترق لانه كان يسترق الناس بشعر السيد الحميري يحدث عن سفيان عن مصعب عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عاش سبعين سنة ومات سنة ثلاثين ومائة.

726 ـ سليمان بن سماعة الضبي الكوزي ، بالزاي ، من بني كوز ابن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ، أو إلى كوزبن موئلة بن همام بن ضب بن كعب لم ( جش ) ثقة.

727 ـ سليمان بن صالح الجصاص بالجيم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

728 ـ سليمان مولى طربال ، ذكره ابن نوح ( جش ) ق روى عنه عباد بن يعقوب الاسدي.

729 ـ سليمان بن مهران أبو محمد الاعمش الاسدي الكوفي مولاهم ق ( جخ ) مهمل.

730 ـ سليمان بن مسهر ، بكسر الميم وفتح الهاء ى ( جخ ) كان يروي عن خرشة ، بالخاء المعجمة والراء والشين المعجمة المفتوحات ، بن الحر ، بالحاء المهملة المضمومة وتشديد الراء ، وكانا جميعا مستقيمين.

731 ـ سليمان مولى الحسينعليه‌السلام سين ( جخ ) قتل معه ، وكفى بذلك فخرا.

732 ـ سليم بن قيس ، صاحب الكتاب ، الهلالي ى ، ن سين ، ين قر ، ( قي ) من الاولياء ( كش ) روى تصديقه ( غض ) كتابه موضوع وفيه أن الائمة ثلاثة عشر وأسانيده مختلفة.

733 ـ سليم الفراء(1) كوفي ق ، م ( جخ ، ست ، جش ) ثقة.

734 ـ سنان أبو عبدالله بن سنان ق ( جخ ، كش ) ممدوح.

____________

1 ـ سليم الفراء لم يذكره الشيخ في الفهرست.

١٠٤

735 ـ سنان بن عبدالرحمن مولى بني هاشم الكوفي ق ( جخ ) ممدوح ، وليس هو أبا عبدالله.

736 ـ سندي بن الربيع البغدادي م ( جش ) مهمل.

737 ـ سندي بن عيسى الهمداني لم ( جش ) ثقة كوفي.

738 ـ سندي بن محمد ، وإسمه أبان ويكنى أبابشرد ( جخ ، ست جش ). صليب من جهينة(1) وقيل من بجيلة ، وهو الاشهر وهو ابن أخت صفوان بن يحيى كان ثقة وجها من أصحابنا الكوفيين.

739 ـ سويدبن غفلة ، بالعين المهملة والفاء المفتوحتين ى ، ن ( جخ ، عق ) : من الاولياء.

740 ـ سورة بن كليب قر ، ق ( كش ) ممدوح وهواسم لاثنين. النهدي والاسدي ، وكلاهما كوفي ، ولم يذكر الشيخ هذا الاسم ممن روى عن الباقرعليه‌السلام .

741 ـ سويدبن محمد بن مسلم ( جش ) له كتاب(2) .

742 ـ سويدبن مسلم القلاق ( جخ ، ست ، عب ) ثقة.

743 ـ سهل بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن سهل الديباجي أبو محمد ( جش ) لا بأس به ، كان يخفي أمره ثم تشاهر بالدين آخر عمره ( غض ) مشتبه الحديث.

744 ـ سهل بن حنيف ، بالحاء المهملة المضمومة والنون المفتوحة ل ، ى ( جخ ، كش ) كبر عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام خمسا وعشرين تكبيرة.

745 ـ سهل بن زاذويه أبو محمد القمي ( جش ) ثقة جيد الحديث نقي الرواية حكايته عن ابن نوح.

__________________

1 ـ الصليب من القوم الخالص منهم الذي لم يكن انتسابه إليهم بالولاء.

2 ـ الذي في ( جش ) وكذا في ( ست ) سويد مولى محمد بن مسلم.

١٠٥

746 ـ سهل بن الهرمزان ، بضم الهاء وسكون الرا ، وضم الميم والزاي لم ( جش ) قمي ثقة قليل الحديث.

747 ـ سهل بن اليسع بن عبدالله بن سعد الاشعري م ، ضا ( جخ جش ) قمى ثقة ثقة(1) .

748 ـ سيابة ، بفتح السين والياء المثناة تحت والياء المفردة ، بن ناجية المدني ، ذكره سعد بن عبدالله ، له كتاب.

749 ـ سيف بن سليمان التمار ابو الحسن كوفي ق ( جخ ، جش ) ثقة وابنه الحسن بن سيف روى عنه أيضا.

750 ـ سيف بن عمارة الجعفي ق ( جخ ) مهمل.

751 ـ سيف بن عميرة ، بالفتح ، النخعي ق ، م ( حخ ، جش ) عربي كوفي ثقة.

752 ـ سيف بن مصعب العبدى أبو محمد الشاعر ( كش ) : قال الصادقعليه‌السلام يا معشر الشيعة علموا اولادكم شعر العبدي فانه على دين الله.

753 ـ السيد(2) بن محمد الحميرى ق ( كش ) مادح أهل البيتعليهم‌السلام ترحم عليه الصادقعليه‌السلام ، روى أنه اسود وجهه عند الموت فقال : هكذا يفعل بأوليائكم يا امير المؤمنين ؟! فابيض وجهه كأنه القمر ليلة البدر. وكان كيسانيا فرجع وقال بأبي جعفرعليه‌السلام .

__________________

1 ـ الموجود في رجال النجاشي توثيقه مرة لا مرتين لكن ذكر صاحب الكتاب في آخر هذا القسم أنه ممن قال فيهم النجاشي ثقة مرتين ، فراجعه.

2 ـ سبق ذكره بعنوان إسماعيل بن محمد الحميري ، وإنما كرر ذكره هنا لشهرته بلقب ( السيد ).

١٠٦

( باب الشين المعجمة )

754 ـ شجرة بن ميمون بن أبي أراكة الوابشى مولاهم النبال قر ق ( جخ ، كش ) مهمل.

755 ، 756 ـ شرحبيل ، بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء المهملة والباء المفردة والباء المثناة تحت ، وشتير ، بضم الشين وفتح التاء المثناة فوق والياء المثناة تحت ساكنة ويقال شمير ، وهبير ، وكريب وبريد إخوة قتلوا ( بصفين ، كل واحد يأخذ الراية بعد الاخر حتى قتلوا. وبعض ) المصنفين(1) اثبت ستير ، بالسين المهملة ، ( وهو وهم ) وقد أثبته الشيخ أبو جعفر في باب الشين المعجمة ، وامره ظاهر.

757 ـ شعيب بن اعين الحدادق ( جخ ، كش ) كوفي ثقة.

758 ـ شعيب بن يعقوب العقرقوفي أبو يعقوب ، ابن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم ق ، م ( جخ ، ست ، كش ) ثقة عين.

759 ـ شعيب مولى علي بن الحسين ين ( كش ) ممدوح.

760 ـ شهاب بن عبدربه بن أبي ميمونة مولى بني نصر بن قعين من بني اسد قر ، ق ( جخ ، كش ) كان موسرا ذا حال.

( باب الصاد المهملة )

761 ـ صابر مولى بسام بن عبدالله الصيرفي مولى بني اسد ق ( جش ).

762 ـ صالح أبو خالد القماط ( جش ) له كتاب(2) .

763 ـ صالح أبو مقاتل الديلمى ( جش ) له كتاب الاحتجاج.

764 ـ صالح الحذاء كوفي ( جش ) مهمل.

__________________

1 ـ هو العلامة ذكره في باب الكنى من الخلاصة بالسين المهملة.

2 ـ الذي في ( جش ) صالح بن خالد القماط.

١٠٧

765 ـ صالح بن خالد المحاملي أبو شعيب الكناسى مولى علي بن الحكم بن الزبير مولى بني اسد م ( جش ).

766 ـ صالح بن رزين كوفي ق ( جش ).

767 ـ صالح بن سعيد أبو سعيد القماط مولى بني أسد ( جخ ) أحد أركان النسب ق ( جش ) كوفي مهمل.

768 ـ صالح بن سهل قر ، ق ( كش ) ممدوح.

769 ـ صالح بن محمد الصرمي(1) شيخ أبي الحسن الجنيدي ( جش ).

770 ـ صالح بن محمد الهمذاني دى ( جخ ) ثقة.

771 ـ صالح بن موسى الجواربي ، بالجيم المفتوحة والراء والباء المفردة ق ( جخ ) احد اركان النسب ، ومن أصحابنا من توهمه ( الخواربي ) ـ بالخاء ـ وهو تصحيف.

772 ـ صالح بن ميثم قر ، ق ( جخ ، عق ) قال له أبو جعفرعليه‌السلام : « إنى أحبك واحب أباك حبا شديدا ».

773 ـ صباح بن صبيح الحذاء الفزارى مولاهم ، إمام مسجد دار اللؤلؤ بالكوفة ، وبعضهم قال : « دار اللؤلؤة » وإنما هي « دار اللؤلؤ » ق ( جش ) ثقة ( عين ).

774 ـ صباح بن موسى الساباطى أخو عمار الساباطى ق ( جخ ) ثقة.

775 ـ صباح بن نصر الهندي(2) ضا ( جش ) له مسائل عنه.

776 ـ صباح بن يحيى بن محمد المزني قر ، ق ( جش ) كوفي ثقة.

777 ـ صبيح أبو الصباح مولى بسام بن عبدالله الصيرفي ( جش ) له كتاب.

778 ـ صبيح الصايغ أبو علي ( جش ) كوفي ثقة.

__________________

1 ـ في النجاشي الصرائي ، والجندي.

2 ـ وفي نسخة النهدي.

١٠٨

779 ـ صدقة بن بندار القمى أبو سهل قديم السماع ( جش ) مات سنة إحدى وثلاثمائة ، كان ثقة خيرا.

780 ـ صعصعة بن صوحان ، بضم الصاد المهملة ، العبدي ى ( جخ ، كش ) روى عهد مالك بن الحارث الاشتر ، قال الصادقعليه‌السلام ، ( ما كان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام من يعرف حقه إلا صعصعة وأصحابه ) وهذا مقنع في شرفه.

781 ـ صفوان بن مهران بن المغيرة الاسدي مولاهم ثم مولى بني كاهل منهم ق ( جش ، جخ ، ست ، كش ) كوفي ثقة يكنى أبا محمد كان سكن بني خزام بالكوفة وأخواه الحسين ومسكين ، وكان صفوان جمالا فباع جماله امتثالا لامر الكاظمعليه‌السلام .

782 ـ صفوان بن يحيى مولى بجيلة أبو محمد البجلي بياع السابري كوفي ضا ، د ( كش ، جخ ، ست ) ثقة ثقة عين ، روى أبوه عن ق وكان له عنده منزلة شريفة ، توكل للرضا ولابي جعفر ( ع ) وسلم مذهبه من الوقف ، وكان شريكا لعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان وكان كل منهم يصلي إحدى وخمسين ركعة ، وتعاهدوا على أن من بقى منهم يصلي عن الماضي صلاته ويزكي زكاته ويصوم صومه ، فتأخر صفوان عنهما فصار يصلي كل يوم مائة وثلاثة وخمسين ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة اشهر ، ويزكي زكاته ثلاث دفعات ، وكل ما تبرع لنفسه يعمل لهما مثله ، واستأذن جماله في استيداع دينارين لبعض أصحابه ورعا.

783 ـ صيفي بن فسيل ، بالفاء المهملة والياء المثناة تحت ى من خواصهعليه‌السلام .

( باب الضاد المعجمة )

784 ـ ضريس بن عبدالملك بن أعين الشيباني الكناسي ، كان يتجر

١٠٩

بالكناسة ، وكان تحته بنت حمران ق ( كش ) كان خيرا فاضلا.

785 ـ الضحاك أبو مالك الحضرمي م ( جش ، جخ ) ق أيضا ، كوفي عربي كان متكلما ثقة ثقة في الحديث.

786 ـ الضحاك بن سعد الواسطي ( جش ) له كتاب.

( باب الطاء المهلة )

787 ـ طاوس بن كيسان أبو عبد الله اليماني ين ( جخ ) مهمل.

788 ـ طاهر بن حاتم بن ماهويه ( القزويني ) أخو فارس بن حاتم ( جش ، حخ ) كان صحيحا ثم خلط وسيجيء في الضعفاء.

789 ـ طاهر غلام أبي الجيش ( ست )(1) كان متكلما وله كتب قرا عليه الشيخ أبو عبد الله المفيدرحمه‌الله .

790 ـ طلاب ، أبو رويم ، بن حوشب ( بن ) يزيد بن الحارث ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

791 ـ طلحة بن عبيدالله ل ( جخ ) مهمل.

792 ـ الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب ل ، ى ( جخ ) صحابي بدري.

793 ـ الطرماح بن عدي ( بن حاتم ) ى ، سين ( جخ ).

( باب الظاء المهملة )

794 ـ ظالم بن ظالم ، وقيل بن عمرو أبو الأسود الدئلي ن ، سين ين ( جخ ).

795 ـ ظالم بن سراق ، بضم السين المهملة ، يكنى ابا الصفرة ،

__________________

1 ـ في بعض نسخ الفهرست أبي الحبيش بالحاء ثم الباء الموحدة كما في رجال النجاشي.

١١٠

والد المهلب ى ( جخ ) كان شيعيا ، وقدم بعد الجمل فقال لعليعليه‌السلام : أما والله لو شهدتك ما قاتلك ازدي ، فمات بالبصرة وصلى عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

796 ـ ظريف بن ناصح لم ( ست ) له كتاب الديات ، ذكره مهملا ( جش ) كوفي نشأ ببغداد وكان ثقة صدوقا.

797 ـ ظفر بن حمدون أبو منصور البادرائي لم ( جش ) من أصحابنا له كتاب ( غض ) : في مذهبه ضعف.

( باب العين المهملة )

798 ـ عاصم بن حميد الحنفي مولاهم الحناط ، بالمهملة والنون ق ( جخ ، ست ، كش ) ثقة عين صدوق.

799 ـ عاصم بن ضمرة السلولي ى.

800 ـ عاصم الكوزي ، بضم الكاف وبالزاي من كوز ضبة وقيل من كوز بني مالك بن اسدق ( جش ) ثقة.

801 ـ عامر بن الاصقع الزبيدي ى ( جخ ) رسوله إلى معاوية.

802 ـ عامر بن حزم ، بالحاء المهملة المفتوحة والزاي الساكنة ل ، ى عامل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نجران.

803 ـ عامر بن شرحبيل ، بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة ، أبو عمرو الفقيه ى ( جخ ) رآهعليه‌السلام .

804 ـ عامر بن عبدالله بن جذاعة ق ( جخ ، كش ) من حواري الباقر والصادقعليهما‌السلام .

805 ـ عامر بن عبد قيس ى ( كش ) من الزهاد الثمانية من أصحابه ( ع ).

806 ـ عامر بن واثلة الكناني بالثاء المثلثة يكنى أبا الطفيل أدرك

١١١

ثمانى سنين من حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولدعام احد ى ، ين ( جخ ) من خواصه ( ع ).

807 ـ عباد أبو سعيد العصفرى ( جش ) : هو عباد بن يعقوب.

808 ـ عباد بن سليمان ( جش ) مهمل.

809 ـ عباس بن زيد مولى جعفر بن محمدق ( جخ ، جش ) مهمل.

810 ـ عباس بن عامر بن رباح أبو الفضل الثقفى القصباني لم ( جخ ، جش ) شيخ صدوق ثقة.

811 ـ العباس بن عبدالمطلب ـ رضي الله عنه ـ ل ، ى.

812 ـ عباس بن علي بن ابي سارة ( جش ) كوفي ثقة.

813 ـ عباس بن عيسى الغاضري ، أبو محمد كوفي سكن بني غاضرة ( جش ) مهمل.

814 ، 815 ـ العباس وعبد الله ابنا عليعليه‌السلام سين أخواه قتلا معه بكربلا امهما ام البنين.

816 ـ العباس بن الفضل يكنى ابا الفضل سين ( حخ ) روى عنه خطبته.

817 ـ العباس بن معروف ابو الفضل الوراق ( جش ) نزل بغداد ومات بها ، وكان من أصحاب يونس.

818 ـ العباس بن موسى النخاس ، بالنون والخاء المعجمة والسين المهملة م ( جخ ) ثقة.

819 ـ العباس بن الوليد بن صبيح ق ( ست ) كوفي ثقة.

820 ـ العباس بن هشام ابو الفضل الناشري الاسدي ( جش ) عربي ثقة جليل مثير الرواية كسر اسمه فقيل عبيس.

821 ـ عباس بن يزيد الخريزي ، بالخاء المعجمعة والراء فالياء المثناة تحت فالزاي لم ثقة.

١١٢

822 ـ عباية بن رفاعة ، بالباء المفردة والياء المفردة والياء المثناة تحت ، بن رافع ابن خديج الانصاري ى ( جخ ) من اهل اليمن ، ومن أصحابنا(1) من ذكره في كتابه : « عابد بن رفاعة بن رافع بن جذيمة » وهو اشتباه وقد حققه الشيخ أبو جعفر بخطه كما ذكرته.

823 ـ عبدالله بن أبي أويس بن مالك بن ( أبي ) عامر الاصبحي حليف بني تميم بن مرة أبو أويس ق ( جش ) له نسخة عنه ( ع ).

824 ـ عبدالله بن أبي بكر بن أبي قحافة ـ رضي الله عنه ـ ل ( جخ )(2) .

825 ـ عبدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الانباري ( جش )(3) . ضعيف

826 ـ عبدالله بن أبي طلحة ى ( جخ ) هو الذي دعا له رسول الله يوم حملت به امه.

827 ـ عبدالله بن أبي محمد بن خالد بن عمر الطيالسي أبو العباس التميمي ( جش ) من أصحابنا ثقة سليم الجنبة وكذلك أخوه أبو محمد.

828 ـ عبدالله بن أبي العلاء المذارى ، بالذال المعجمة ، أبو محمد ثقة من وجوه أصحابنا.

__________________

1 ـ هو العلامة وقد ذكره في باب الكنى من القسم الاول من الخلاصة.

2 ـ الموجود في باب أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من رجال الشيخ ( عبدالله بن عثمان يكنى أبا بكر بن أبي قحافة ) ولعل نسخة صاحب الكتاب من رجال الشيخ كانت مغلوطة.

3 ـ الموجود في النجاشي ( عبيد الله ) بالتصغير وقال بعد ترجمته وتكنيته بأبي طالب : « مات بواسط سنة 356 ه‍ ».

١١٣

829 ـ عبدالله بن أبي يعفور العبدي ، واسم أبي يعفور « واقد » وقيل « وقدان » بالقاف ، يكنى أبا محمد ق ( جش ) جليل ثقة ثقة كريم على أبي عبدالله ( ع ) ومات في أيامه ، كان قارئا يقرأ في مسجد الكوفة وروي(1) أن الصادق ( ع ) قال : ( ما وجدت احدا يقبل وصيتي ويطيع أمري إلا عبدالله بن أبي يعفور ).

830 ـ عبدالله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري حليف الانصار ، سكن مزينة بالمدينة ، فتارة يقال الغفاري وتارة يقال الانصاري.

831 ـ عبدالله بن إبراهيم بن ( الحسين بن ) علي زين العابدينعليه‌السلام ( جش ) له نسخة يرويها عن آبائه ( ع ).

832 ـ عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب أبو محمد لم ( جش ) ثقة صدوق ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( ع ) ، وروى أخوه جعفر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

833 ـ عبدالله أبو هريرة ل ( جخ ).

834 ـ عبدالله بن أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب ابن عامر ، وهو الذي قتل مع الحسين ( ع ) بكربلا ، ابن حسان المقتول بصفين مع أمير المؤمنين ( ع ) يكنى أبا القاسم لم ( جش ) روى عن أبيه عن الرضا ( ع ).

835 ـ عبدالله بن أحمد بن نهيك أبو العباس لم ( ست ، جش ) الشيخ الصدوق الثقة. وآل نهيك بالكوفة بيت من أصحابنا منهم عبدالله ابن محمد وعبد الرحمن.

836 ـ عبدالله بن أحمد بن يعقوب بن نصر الانباري أبو طالب

__________________

1 ـ الراوي هو الكشي في ترجمته.

١١٤

لم ( جخ ) خاصي(1) .

837 ـ عبدالله بن أيوب بن راشد الزهري بياع الزطي ( جش ) مهمل.

839 ، 840 ـ عبدالله بن بديل وأخوه عبدالرحمن ، هما وأخوهما محمد رسل النبي ( ص ) إلى اليمن ى ( جش ) قتلا معه بصفين.

841 ـ عبدالله بن بسطام أبو عتاب أخو الحسين بن بسطام ( جش ) مهمل.

842 ـ عبدالله بن بكير بن أعين بن سنسن أبو علي الشيباني مولاهم ق ( جش ) وقال ( كش ) : ليس هو من أولاد أعين ، له ابن اسمه الحسين وهو ممدوح. وقال ( كش ) في موضع آخر : ( عبدالله بن بكير فطحي ) وسيأتي في الضعفاء.

834 ـ عبدالله بن جبلة بن حيان بن الحر الكنائي أبو محمد لم ( جش ) عربي صليب ثقة ، روى عن أبيه عن جده حيان ( جش ) : كان واقفيا.

844 ـ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ل ، ى ، ن ( جخ ) قليل الرواية.

845 ـ عبدالله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي شيخ القميين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين ، وسمع أهلها منه.

846 ـ عبدالله بن جندب م ، ضا ( جخ ، كش ) كان مجتهدا جليل القدر ثقة قال له أبو الحسن ( ع ) : إني راض عنك والله ورسوله ، وقال إنه من المخبتين.

__________________

1 ـ تقدم هذا الاسم آنفا بعنوان عبدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب ويأتي في القسم الثاني.

١١٥

847 ـ عبدالله بن الحجاج البجلي أخو عبدالرحمن ( جش ) مولى ثقة.

848 ـ عبدالله بن حجل ي من خواصهعليه‌السلام .

849 ـ عبدالله بن الحسن بن الحسن ( ع ) أبو محمد قر ، ق ( جخ ) شيخ الطالبيين(1) .

850 ـ عبدالله بن حبيب السلمي.

851 ـ عبدالله بن الحسن بن علي ( ع ) سين ( جخ ) قتل معه بكربلا.

852 ـ عبدالله بن الحسن بن سعيد الشيباني أخو محمد بن الحسن الفقيه ق ( جخ ) مهمل.

853 ـ عبدالله الحلبي لم ( جخ ، ست ) شيخ له كتاب(2) .

854 ـ عبدالله بن الحسين بن سعد القطربلي بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم الراء وتشديد الباء وضمها ، أبو محمد الكاتب كر ( جش ) كان من خواص سيدنا أبي محمد ( ع ) ومن وجوه أهل الادب.

855 ـ عبدالله بن الحسين القاساني أبو محمد بالضرير لم ( جش ) حافظ حسن الحفظ.

856 ـ عبدالله بن الحسين بن محمد بن يعقوب الفارسي أبو محمد لم ( جش ) شيخ من فقهاء أصحابنا رأيته ولم أسمع منه.

857 ـ عبدالله بن حماد الانصاري لم ( جش ) من وجوه أصحابنا يكني أبا محمد ( غض ) يعرف حديثه وينكر.

__________________

1 ـ هذا هو عبدالله المحض ابنه محمد الملقب بالنفس الزكية ابن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قتل محمد بن عبد الله بالمدينة سنة 145 ه‍ ، كما يأتي في حرف الميم.

2 ـ لم يذكر هذا الاسم في رجال الشيخ ولا الفهرست ولا في غيرهما.

١١٦

858 ـ عبدالله بن حمدويه البيهقي لم ( كش ) ممدوح(1) .

859 ـ عبدالله بن خباب ، بالخاء المعجمة والباءين المفردتين الاولى مشددة ، بن الارت ، بالراء والتاء المثناة فوق المشددة ى ( جخ ) قتله الخوارج قبل واقعة النهروان.

860 ـ عبدالله بن ختيل ، بالخاء المعجمة المضمومة والتاء المثناة فوق المفتوحة والياء المثناة تحت الساكنة ، الجمحي ى ( جخ ) قتل معه بصفين(2) .

861 ـ عبدالله بن رباط ، بالراء والباء المفردة ثقة.

862 ـ عبدالله بن الزبير ، بالضم معروف ل.

863 ـ عبدالله بن الزبير ، بفتح الزاي ، الاسدي ق ( جش ) روى عنه نوادر.

864 ـ عبدالله بن زرارة بن أعين الشيباني ق ( كش ، جش ) ثقة.

865 ـ عبد الله بن زيد ي ( جخ ) قتل يوم الحرة(3) .

866 ، 867 ـ عبدالله بن سعيد بن حيان ، بالياء المشددة المثناة تحت ، بن أبجر ، بالباء المفردة والجيم ، الكناني ، بالنونين ، أبو عمرو الطبيب ( جش ) شيخ ثقة من أصحابنا ، وأخوه عبدالملك بن سعيد ( جش ) ثقة ، عمر إلي سنة أربعين ومائتين.

868 ـ عبدالله بن سعيد أبو شبل الاسدي مولاهم ق ( جش ) كوفي بياع الوشي ثقة.

__________________

1 ـ وذكره الشيخ في رجاله في باب اصحاب الحسن العسكري ( ع ).

2 ـ سماه الشيخ في باب أصحاب علي ( ع ) من رجاله عبدالرحمن.

3 ـ عبد الله ـ هذا ـ هو ابن زيد بن عاصم من بني النجار ، شهد احدا ويوم الحرة هو يوم مقاتلة يزيد بن معاوية مع أهل المدينة سنة 63 ، و عبدالله هو قائل مسيلمة الكذاب مشاركا في ذلك وحشيا.

١١٧

869 ـ عبدالله بن سلام ل ( جخ ).

870 ـ عبدالله بن سلمة ، ومن أصحابنا من أثبته ( عبد بن سلمة ) والاظهر الاول ، الذي قال : ما يسرني أن لم أشهد صفين ، ولوددت أن كل مشهد شهده علي شهدته ى ( جخ ).

871 ـ عبدالله بن سليمان الصيرفي ق ( جخ ) مولى كوفي.

872 ـ عبدالله بن سنان بن ظريف مولى بني هاشم ، ويقال مولى بني أبي طالب ويقال مولى بني العباس ق وقيل م أيضا ( كش ) ولم يثبت ، كان خازنا للمنصور(1) والمهدي والهادي والرشيد كوفي ثقة جليل منزه عن الطعن ( ست ) ثقة.

873 ـ عبدالله بن شبرمة ، بالشين المعجمة والباء المفردة الساكنة والراء المضمومة الضبي الفقيه أبو شبرمة ين ، قر ( جخ ) كان قاضيا للمنصور على سواد الكوفة ، كان فقيها شاعرا.

874 ـ عبدالله بن شداد بن الهادي الليثي ، منسوب إلى الليث بن بكير بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة ى ( كش ) من خواصه. عاده الحسين ( ع ) ففارقته الحمى.

875 ـ عبدالله بن شريك العامري قر ، ق ( جخ ، كش ) روى عنه(2) أنه قال : ( كأني بعبدالله بن شريك العامري عليه عما ـ مة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت ، في أربعة آلاف يكبرون ).

876 ـ عبدالله بن الصامت ، ابن أخي أبي ذري ( جخ ) ممن أقام بالبصرة وكان شيعيا(3) .

__________________

1 ـ من قوله : كان خازنا إلى قوله : منزه عن الطعن مأخوذ من النجاشي.

2 ـ يعني عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام .

3 ـ لا يخفى أن المذكور في رجال الشيخ باب أصحاب أمير المؤمنين

١١٨

877 ـ عبدالله بن الصلت أبو طالب القمي مولى بني تيم اللات ابن ثعلبة ضا ( جخ ، كش ) ثقة.

878 ـ عبدالله بن طاوس ضا ( جخ ) عاش مائة سنة باخبار الرضاعليه‌السلام .

879 ـ عبدالله بن طاهر النقار لم ( جخ ) ثقة صالح حلواني ورع من أصحاب العياشي ، ومنهم من أثبته ( النقاب ) وهو غلط بل هو النقار.

880 ـ عبدالله بن العباس ل ، ى رضي الله عنه حاله أعظم من أن يشار إليه في الفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنينعليه‌السلام وانقياده إلى قوله.

881 ـ عبدالله بن عبدالرحمن بن عتيبة بالتاء المثناة فوق فالياء المثناة تحت فالباء المفردة ، الاسدي ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة يكني أبا أمية.

882 ـ عبدالله بن عتيك ، بفتح العين المهملة والتاء المثناة فوق والياء المثناة تحت ى بدري.

883 ـ عبدالله بن عثمان بن عمر بن خالد الفزاري ق ثقة.

884 ـ عبدالله بن عطاقر ، ق ( كش ) ممدوح.

885 ـ عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ين.

886 ـ عبدالله بن العلا المذاري أبو محمد ( جش ) ثقة من وجوه أصحابنا(1) .

__________________

عليعليه‌السلام ( عبادة بن الصامت ) وسيأتي ذكره قريبا ، ولا يوجد فيه ( عبدالله ).

1 ـ هذا هو الذي يوجد في رجال النجاشي فقط ، وقد سبق آنفا ذكره بعنوان ( عبدالله بن أبي العلا ) فراجعه ، فانهما واحد.

١١٩

887 ـ عبدالله بن علي بن زين العابدين ( ع ) ين ( جخ ).

888 ـ عبدالله بن عمر بن بكار الحناط ، بالحاء المهملة ، كوفي ثقة.

889 ـ عبدالله بن علي بن أبي طالب ( ع ) أمه أم البنين سين ( جخ ) أخوه قتل معه بكربلاعليه‌السلام .

890 ـ عبدالله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله ( ص ) ل ( جخ ).

891 ـ عبدالله بن غالب الاسدي الشاعر الفقيه أبو علي قر ، ق م ( جش ) ثقة ثقة ، وأخوه إسحاق بن غالب. أثنى على عبدالله أبو عبدالله ( ع ) بأن ملكا يلقي عليه الشعر وإني أعرف ذلك الملك.

892 ـ عبدالله بن الفضل بن عبدالله بن ببه ، بالباءين المفردتين والتشديد ، كذا في النسخة والصواب أن عبدالله هو ( ببه ) ثقة ق ( جش ).

893 ـ عبدالله بن الفضل بن محمد بن هيكل النبهاني أبو عيسى أصله كوفي انتقل إلى مصر ( جش )(1) .

894 ـ عبدالله بن قيس أبو موسى الاشعري ل ( جخ ).

895 ـ عبدالله بن كثير السراج سين ( جخ ) كان من دعائه.

896 ـ عبدالله بن محمد الاسدي مولاهم كوفي الحجال ، بالحاء المهملة والجيم ، المزخرف ، أبو محمد ، وقيل من موالي بني تميم لم ( جش ، ست ) ثقة ثقة ثبت.

897 ـ عبدالله بن محمد الاسدي أبو بصير الكوفي قر ( جخ ) مهمل.

898 ـ عبدالله بن محمد بن الحسين الحصيني بالحاء المهملة المضمومة والصاد المهملة المفتوحة والياء المثناة تحت والنون ، الاهوازي ، كذا ضبطه الشيخ أبو جعفررحمه‌الله بخطه في كتاب الرجال ، ورأيت في

__________________

1 ـ هذا هو عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هليل ( هلال ) الآتي ، ولم يذكره ( كش ) بل ذكره ( جش ) فراجعه.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني : إنّه لا يعتبر رضا الـمُستعير فيه ، بل يُجبر على ما يختاره الـمُعير منهما(١) .

وله قولان آخَران :

أحدهما : إنّ الـمُعير إن طلب التملّك بالقيمة أُجبر الـمُستعير عليه ، كتملّك الشفيع الشقصَ قهراً ، وإن طلب الإبقاء بالأُجرة اعتبر رضا الـمُستعير فيه.

والثاني : إنّ الـمُعير يتخيّر بين أمرين خاصّة ، أحدهما : القلع مع ضمان الأرش ، والثاني : التملّك بالقيمة(٢) .

والأصل فيه : إنّ العارية مكرمة ومبرّة ، فلا يليق بها منع الـمُعير من الرجوع ولا تضييع مال الـمُستعير ، فأثبتنا الرجوع على وجهٍ لا يتضرّر به الـمُستعير ، وجعلنا الأمر منوطاً باختيار الـمُعير ؛ لأنّه الذي صدرت منه هذه المكرمة ، ولأنّ ملكه الأرض وهي أصل ، وأمّا البناء والغراس فإنّهما تابعان لها ، ولذلك(٣) يتبعانها في البيع(٤) .

ولو طلب الـمُستعير تملّك الأرض وقال : أنا أدفع قيمة الأرض إلى الـمُعير ليبقى البناء والغراس ، لم يُجبر الـمُعير على ذلك ، والفرق بينه وبين الـمُستعير ما تقدّم من كون البناء والغرس تابعين(٥) ، وكون الأرض متبوعةً ، فلهذا أُجيب المالك إلى ما طلبه من تملّك البناء والغرس بالقيمة وما طلبه‌ الـمُستعير من تملّك الأرض بالقيمة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ - ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٦.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « العزيز شرح الوجيز » : « كذلك ».

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٦.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تابعان ». والمثبت هو الصحيح.

٢٦١

مسألة ١٠٣ : لو لم يختر الـمُستعير قلع غرسه ولا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما ، لم يُجبر على القلع‌ ، إلّا أن يضمن الـمُعير أرش النقص ، فحينئذٍ يلزمه تفريغ الأرض من بنائه وغرسه وردّها إلى ما كانت عليه.

واعلم أنّ مَنْ جعل الأمر موكولاً إلى اختيار الـمُعير في القلع بالأرش والإبقاء بالأُجرة والتملّك بالقيمة قال : منه الاختيار ومن الـمُستعير الرضا واتّباع مراده ، فإن لم يفعل وامتنع من إبلاغه مراده ألزمناه بتفريغ أرضه.

ومَن اعتبر رضا الـمُستعير في التملّك بالقيمة والإبقاء بالأُجرة فلا يكلّف التفريغ ، بل يكون الحكم عنده كالحكم فيما إذا لم يختر الـمُعير شيئاً ممّا خيّرناه فيه.

ومَنْ قصر خيرة الـمُعير على أمرين : القلع بشرط الضمان ؛ لنقص الأرض ، والتملّك بالقيمة قال : لو امتنع من بَذْل الأرش والقيمة وبَذَل الـمُستعير الأُجرة لم يكن للمُعير القلع مجّاناً ، وإن لم يبذلها فوجهان ، أظهرهما عندهم : إنّه ليس له ذلك أيضاً(١) .

وبه أجاب مَنْ خيَّره بين الخصال الثلاث إذا امتنع منها جميعاً(٢) .

وما الذي يفعل؟ اختلفت الشافعيّة على قولين :

أحدهما : إنّ الحاكم يبيع الأرض مع البناء والغراس لتفاصل الأمر.

والثاني - وهو قول الأكثر - : إنّه يعرض الحاكم عنهما إلى أن يختارا شيئاً(٣) .

والتحقيق عندي هنا أن نقول : إذا أعاره للبناء أو الغرس أو لهما ففَعَل ثمّ رجع عن الإذن بعد وقوع الفعل ، فإمّا أن يطلب الـمُعير القلع أو‌

____________________

(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٥.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧.

٢٦٢

الـمُستعير ، فإن طلبه الـمُستعير لم يكن للمُعير ردّه عن ذلك ، وإن طلبه الـمُعير لم يكن للمُستعير ردّه عن ذلك ، ويضمن كلٌّ منهما نقص ما دخل على الآخَر.

مسألة ١٠٤ : يجوز للمُعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر‌ ؛ لأنّه جالس على ملكه ، وليس له الانتفاع بشي‌ءٍ من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك ، ولا بضرب وتدٍ في الحائط ، ولا التسقيف عليه.

وليس للمُستعير دخول الأرض للتفرّج ، إلّا بإذن الـمُعير ؛ لأنّه تصرّف غير مأذونٍ فيه.

نعم ، يجوز له الدخول لسقي الشجر ومرمّة الجدار ؛ حراسةً لملكه عن التلف والضياع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ؛ لأنّه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه(١) .

وعلى ما اخترناه من الجواز لو تعطّلت المنفعة على صاحب الأرض بدخوله ، لم يُمكَّن منه إلّا بالأُجرة ؛ جمعاً بين حفظ المالين.

مسألة ١٠٥ : إذا بنى أو غرس في أرض الـمُعير بإذنه أو بغير إذنه ، جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر‌ ، ويجوز للمُعير أن يبيع الأرض من ثالثٍ ، ثمّ يتخيّر المشتري كالـمُعير.

وكذا للمُستعير أن يبيع من ثالثٍ أيضاً - وهو أصحّ وجهي‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٤ ، البيان ٦ : ٤٦٤ - ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٥.

٢٦٣

الشافعيّة(١) - لأنّه مملوك له في حال بيعه غير ممنوعٍ من التصرّف فيه.

والثاني : المنع ؛ لأنّه في معرض النقض والهدم ، ولأنّ ملكه عليه غير مستقرٍّ ؛ لأنّ الـمُعير بسبيلٍ من تملّكه(٢) (٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ كونه متزلزلاً لا يمنع من جواز بيعه ؛ فإنّ الحيوان المشرف على التلف في معرض الهلاك ، ويجوز بيعه ، ومستحقّ القتل قصاصاً يجوز بيعه على الأقوى ، وتمكّن الـمُعير من تملّكه لا يوجب منع بيعه ، كالشفيع المتمكّن من تملّك الشقص.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان جاهلاً بالحال كان له خيار الفسخ ؛ لأنّ ذلك عيب ، وإن كان عالماً فلا خيار له ، ثمّ يُنزّل المشتري منزلة الـمُستعير ، وللمُعير الخيار على ما تقدّم.

ولو اتّفق الـمُعير والـمُستعير على بيع الأرض مع البناء أو الغراس بثمنٍ واحد ، صحّ - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) - للحاجة.

والثاني : المنع ، كما لو كان لكلّ واحدٍ منهما عبد فباعاهما معاً صفقةً واحدة(٥) .

ونحن نقول بالجواز هنا أيضاً.

إذا تقرّر هذا ، فإنّ الثمن يوزّع عليهما ، فيوزّع على أرضٍ مشغولة بالغراس أو البناء على وجه الإعارة مستحقّ القلع مع الأرش ، أو الإبقاء مع‌

____________________

(١ و ٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٣ ، البيان ٦ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٥.

(٢) في « ث ، ر ، خ » : « لأنّ للمُعير تسبيل ملكه ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « لأنّ الـمُعير بسبيلٍ من ملكه ». والمثبت كما في « العزيز شرح الوجيز ».

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٥.

٢٦٤

الأُجرة ، أو التملّك بالقيمة إن كان بالإذن ، وعلى ما فيها من بناءٍ أو غرسٍ مستحقٍّ للقلع على أحد الأنحاء ، فحصّة الأرض للمُعير ، وحصّة ما فيها للمُستعير.

مسألة ١٠٦ : إذا أعاره أرضاً للبناء أو الغرس عاريةً موقّتة‌ ، أو أطلق الإعارة مقيّدةً بالمدّة ، كان للمُستعير البناء والغرس في المدّة ، إلّا أن يرجع الـمُعير ، وله أن يجدّد كلّ يومٍ غرساً ، فإذا انقضت المدّة لم يجز له إحداث البناء ولا الغرس إلّا بإذنٍ مستأنف.

ثمّ للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدّة بالأرش ، وبعدها مجّاناً إن شرط الـمُعير القلع أو نقض البناء بعد المدّة ، أو شرط عليه القلع متى طالبه بالقلع ؛ عملاً بالشرط ، فإنّ فائدته سقوط الغُرْم ، فلا يجب على صاحب الأرض ضمان ما نقص الغرس بالقلع ، ولا يجب على الـمُستعير طمّ الحُفَر ؛ لأنّه أذن له في القلع بالشرط.

فإن لم يكن قد شرط عليه القلع فإن اختار الـمُستعير قلعه(١) ، كان له ذلك ؛ لأنّه ملكه(٢) .

وهل عليه تسوية الأرض؟ الأقوى ذلك ؛ لأنّه يقلعه باختياره من غير إذن الـمُعير ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : ليس عليه ؛ لأنّ إذنه في الإعارة رضا بقلع ذلك ؛ لأنّه ملك لغيره ، فقلعه إلى اختياره(٣) .

وإن لم يختر صاحب الغرس القلعَ وطالَبه الـمُعير بقلعه ، لم يكن له ذلك ، إلّا بأن يضمن ما ينقص بالقلع.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قلعها ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في النسخ الخطيّة والحجريّة : « ملكها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) راجع الهامش (٢) من ص ٢٥٩.

٢٦٥

وليس للمُستعير دفع قيمة الأرض إلّا باختيار المالك ، وللمالك دفع قيمة الغرس على إشكالٍ أقربه ذلك مع رضا الـمُستعير لا مع سخطه ، وبهذا قال الشافعي ، إلّا أنّه قال : للمالك دفع قيمة الغرس وإن لم يرض الـمُستعير. وروي مثل ذلك عن أحمد(١) .

وقال أبو حنيفة ومالك : له مطالبته بقلعه من غير ضمانٍ عند انقضاء المدّة ، وبه قال المزني - قال أبو حنيفة : إلّا أن يكون أعاره مدّةً معلومة ورجع [ قبل ](٢) انقضائها - لأنّ الـمُعير لم يغرّه ، فإذا طالبه بالقلع كان له ، كما لو شرط عليه القلع(٣) .

وقالت الشافعيّة : ليس له ذلك إلّا بأرش نقص الغرس ؛ لأنّه بنى وغرس في ملك غيره ، فلم يكن له المطالبة من غير ضمانٍ ، كما لو طالبه قبل انقضاء المدّة.

ثمّ منعوا من قول أبي حنيفة : « إنّ المالك لم يغرّه » لأنّ الغراس والبناء يراد للتبقية ، وتقدير المدّة ينصرف إلى ابتدائه ، كأنّه قال : لا تغرس فيما جاوز هذه المدّة ، أو لطلب الأُجرة(٤) .

والأوّل عندي أقرب.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ و ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٤ و ٨٦ ، المغني ٥ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مع ». والمثبت من المصدر.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٣ ، البيان ٦ : ٤٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٨ ، المغني ٥ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ و ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٤ و ٨٦ ، المغني ٥ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٠.

٢٦٦

مسألة ١٠٧ : لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك ، ثمّ رجع صاحبه‌ ، فالأقرب عندي : أن يكون حكمه حكم الأجنبي من جواز القلع بالأرش.

وقالت الشافعيّة : ليس له ذلك ولا أن يتملّك بالقيمة.

أمّا الأوّل : فلأنّ قلعه يتضمّن قلع غرس المالك في(١) ملكه ونقض بنائه عن ملكه ؛ إذ له في الملك نصيب كما للمُعير.

وأمّا الثاني : فلأنّ الـمُستعير يستحقّ في الأرض مثل حقّ الـمُعير ، فلا يمكننا أن نقول : الأصل للمُعير ، والبناء تابع ، بل له التقرير بالأُجرة خاصّةً ، فإن امتنع من بذلها فإمّا أن يباع أو يعرض عنهما الحاكم(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ للمُعير تخليصَ ملكه وتفريغه ، وإنّما يحصل بنقض مال الغير ، فوجب أن يكون جائزاً له ، كما في الفصيل(٣) لو لم يمكن إخراجه إلّا بهدم الباب.

مسألة ١٠٨ : يجوز أن يعير الأرض للزراعة‌ ؛ لأنّها منفعة مباحة مطلوبة للعقلاء ، فصحّ في مقابلتها العوض بالإجارة فجازت الإعارة.

فإذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع الـمُعير في العارية قبل أن يدرك الزرع ، فإن كان ممّا يعتاد قطعه كالقصيل قطع ، فإن امتنع الـمُستعير من قطعه أُجبر عليه إن لم ينقص بالقصل ، ولا شي‌ء ؛ إذ لا نقص ، وإن نقص فله القطع أيضاً لكن مع دفع الأرش.

وإن كان ممّا لا يعتاد قطعه ، فالأقرب : إنّ حكمه حكم الرجوع في‌

____________________

(١) في « ث ، خ ، ر » : « من » بدل « في ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٨ - ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٦.

(٣) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أُمّه. القاموس المحيط ٤ : ٣٠ « فصل ».

٢٦٧

الغرس في القلع والتبقية.

واختلفت الشافعيّة :

فقال بعضهم : إنّ له أن يقطع ، ويغرم أرش القطع ؛ تخريجاً ممّا إذا رجع في العارية الموقّتة للبناء قبل مضيّ المدّة(١) .

وقال بعضهم : إنّه يملكه بالقيمة(٢) .

وقال الباقون - وهو الظاهر من مذهبهم - : إنّه ليس كالبناء في هاتين الخصلتين ؛ لأنّ للزرع أمداً يُنتظر ، والبناء والغرس للتأبيد ، فعلى الـمُعير إبقاؤه للمُستعير إلى أوان الحصاد(٣) .

ثمّ فيه وجهان :

أحدهما : إنّه يُبقيه بلا أُجرة ؛ لأنّ منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع.

وأصحّهما عندهم : التبقية بالأُجرة ؛ لأنّه إنّما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع ، وصار كما إذا أعاره دابّةً إلى بلدٍ ثمّ رجع في الطريق ، عليه نقل متاعه إلى مأمنٍ بأُجرة المثل(٤) .

ولو قيّد الـمُعير للزرع مدّةً فانقضت ولـمّا يدرك ، فإن كان ذلك لتقصير الـمُستعير ، كالتأخير في الزرع ، قلع مجّاناً ، وإن كان لهبوب الرياح وقصور الماء وغير ذلك ممّا لا يُعدّ تقصيراً للمُستعير ، كان بمنزلة ما لو أعاره مطلقاً.

ولو أعار لزرع الفسيل(٥) ، فإن كان ممّا يُنقل عادةً فهو كالزرع ، وإلّا‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٦ - ٨٧.

(٥) الفسيل جمع فسيلة ، وهي النخلة الصغيرة. القاموس المحيط ٤ : ٢٩ ، لسان العرب ١١ : ٥١٩ « فسل ».

٢٦٨

فكالبناء.

مسألة ١٠٩ : إذا أعار للزراعة مطلقاً ، انصرف الإطلاق إلى الواحدة‌ ، فإذا زرع ثمّ أخذ زرعه لم يكن له أن يزرع ثانياً إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأصالة عصمة مال الغير. وكذا لو أعار للغرس فغرس ثمّ ماتت الشجرة أو انقلعت ، لم يكن له غرس أُخرى غيرها إلّا بإذنٍ جديد. وكذا في البناء لو أذن له فيه فبنى ثمّ انهدم ، أو أذن له في وضع جذعٍ على حائطه فانكسر - وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) - لأنّ الإذن اختصّ بالأوّلة.

والثاني : إنّ له ذلك ؛ لأنّ الإذن قائم ما لم يرجع فيه(٢) .

أمّا لو انقلع الفسيل المأذون له في زرعه في غير وقته المعتاد ، أو سقط الجذع كذلك وقصر الزمان جدّاً ، فالأولى أنّ له أن يعيده بغير تجديد الإذن.

مسألة ١١٠ : لو حمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخَر ، كان على صاحب الأرض ردّه إلى مالكه إن عرفه ، وإلّا كان لقطةً.

فإن نبت في أرضه وصار زرعاً أو شجراً ، فإنّه يكون لصاحب الحَبّ والنوى والجوز واللوز ؛ لأنّه نماء أصله ، كما أنّ الفرخ لصاحب البيض ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ثمّ إن طلب صاحب الحَبّ والنوى والجوز واللوز قلعه عن أرض غيره ، كان له ذلك ؛ لأنّه ملكه ، وعليه تسوية الحُفَر ؛ لأنّها حدثت بفعله‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٧.

٢٦٩

لتخليص ملكه منها ، فأشبه فصيلاً دخل دار إنسانٍ ثمّ كبر فاحتاج صاحبه إلى نقض باب الدار لإخراجه ، فإنّ عليه ردّه ، وإصلاحه ؛ لأنّه فعله لتخليص ملكه.

وإن طلب صاحب الأرض القلعَ ، كان له ذلك ؛ لأنّ العِرْق نبت في أرضه بغير إذنه ، فأشبه الغاصب.

فإن امتنع صاحب الزرع ، أُجبر عليه ، كما لو سرت أغصان شجرته في دار جاره ، فإنّها تُقطع ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يُجبر إن كان زرعاً ؛ لأنّ قلعه إتلاف المال على مالكه ، ولم يوجد منه تفريط ولا عدوان ، ولا يدوم ضرره ، فلم يُجبر على ذلك ، كما لو حصلت دابّته في دار غيره على وجهٍ لا يمكن خروجها إلّا بقلع الباب أو قتلها ، فإنّنا لا نجبره على قتلها ، بخلاف أغصان الشجر ، فإنّه يدوم ضرره ، ولا يعرف قدر ما يشغل من الهواء حتى يؤدّي أجره ، فحينئذٍ يُقرّ في الأرض إلى حين حصاده بأُجرة المثل(١) .

وقال بعض العامّة : ليس عليه أجر ؛ لأنّه حصل في أرض غيره بغير تفريطه ، فأشبه ما لو ماتت(٢) دابّته في أرض إنسانٍ بغير تفريطه(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ منع المالك من أرضه وإبقاء ما لم يأذن فيه لمصلحة الغير إضرار به ، وليس اعتبار مصلحة صاحب الزرع أولى من‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٢ ، بحر المذهب ٩ : ٩ ، الوسيط ٣ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٩ - ٢٠٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٤ ، البيان ٦ : ٤٦٥ - ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٧ ، المغني ٥ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٣.

(٢) في المصدر : « باتت ».

(٣) المغني ٥ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٣.

٢٧٠

اعتبار مصلحة صاحب الملك.

ثمّ لو سلّمنا وجوب التبقية ، لكن حرمان صاحب الأرض من الأُجرة إضرار به وشغل لملكه بغير اختياره من غير عوضٍ ، فلم يجز ، كما لو أراد بقاء(١) بهيمته في دار غيره عاماً.

وأمّا إن كان النابت شجراً ، كالنخل والزيتون والجوز واللوز وغير ذلك ، فإنّه لمالك النوى ؛ لأنه نماء ملكه ، فهو كالزرع ، ويُجبر على قلعه هنا ؛ لأنّ ضرره يدوم ، فأُجبر على إزالته ، كأغصان الشجرة السارية في هواء أرض غيره.

ولو حمل السيل أرضاً بشجرها فنبتت في أرض غيره كما كانت ، فهي لمالكها ، ويُجبر على إزالتها كما تقدّم.

وفي كلّ ذلك إذا ترك صاحب البذر والنوى ذلك لصاحب الأرض التي انتقل إليها ، لم يلزمه نقله ولا أُجرة ولا غير ذلك ؛ لأنّه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه ، وكان الخيار لصاحب الأرض المشغولة به ، إن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء قلعه.

تذنيب : لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواةٍ واحدة وحَبّةٍ واحدة فنبتت‌ ، احتُمل أن يكون لمالك الأرض إن قلنا : لا يجب عليه ردّها إلى مالكها لو لم تنبت ؛ لانتفاء حقيقة الماليّة فيها ، والتقويم إنّما حصل في أرضه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) ، وأن يكون لمالكها إن قلنا بتحريم‌

____________________

(١) الظاهر : « إبقاء ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٧.

٢٧١

أخذها ووجوب ردّها قبل نباتها ، فعلى هذا في قلع النابت وجهان(١) .

ولو قلع صاحب الشجرة الشجرةَ ، فعليه تسوية الحُفَر ؛ لأنّه قصد تخليص ملكه.

المبحث الثاني : في الضمان.

وأقسامه ثلاثة : ضمانُ الردّ ، وهو واجب على الـمُستعير ، فمئونته عليه ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) ، ولأنّ الإعارة نوع من معروف ، فلو كُلّف المالك مئونة الردّ امتنع الناس من الإعارة ، وفي ذلك ضرر عظيم. وضمانُ العين ، وضمانُ الأجزاء.

مسألة ١١١ : العارية أمانة مأذون في الانتفاع بها بغير عوضٍ‌ ، لا تستعقب الضمان - إلّا في مواضع تأتي إن شاء الله تعالى - عند علمائنا أجمع ، فإذا تلفت في يد الـمُستعير بغير تفريطٍ منه ولا عدوان ، لم يكن عليه ضمان ، سواء تلفت بآفةٍ سماويّة أو أرضيّة - وبه قال النخعي والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة ، وهو قول الشافعي في الأمالي(٣) - لما رواه العامّة‌

____________________

(١) نفس المصادر.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٦٤ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ١٤٦ / ٦٠٤ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٧ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٢ / ١٩٥٨٢ ، و ٦٤١ / ١٩٦٤٣.

(٣) المغني ٥ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٠ - ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٦ - ٧ ، الوسيط ٣ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٤ - ٤٥٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٧ ، الاختيار لتعليل =

٢٧٢

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ليس على الـمُستعير غير المُغلّ(١) ضمان »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « ليس على مُستعير عاريةٍ ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن »(٣) .

وعن محمّد بن مسلم - في الصحيح - أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام : عن العارية يستعيرها [ الإنسان ] فتهلك أو تُسرق ، فقال : « إذا كان أميناً فلا غُرْم عليه »(٤) .

ولأنّه قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانةً ، كالوديعة.

ولأنّ قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « العارية مؤدّاة »(٥) يدلّ على أنّها أمانة ؛ لقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٦) .

____________________

= المختار ٣ : ٧٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٣٤ ، النتف ٢ : ٥٨٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٥ / ١٨٧٦ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٠ و ١٧٢١ / ١٢١١ ، المعونة ٢ : ١٢٠٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(١) أي : غير خائنٍ في العارية ، والإغلال : الخيانة. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٣٨١ « غلل ».

(٢) سنن الدارقطني ٣ : ٤١ / ١٦٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٩١ ، المغني ٥ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١.

(٤) الفقيه ٣ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٧٥ ، التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(٥) تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ٢٣٣.

(٦) النساء : ٥٨.

٢٧٣

وقال الشافعي : العارية مضمونة بكلّ حال - وإليه ذهب عطاء وأحمد وإسحاق ، ورواه العامّة عن ابن عباس وأبي هريرة - لما روي في حديث صفوان بن أُميّة : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله استعار منه يوم خيبر(١) أدرعاً ، فقال : أغصباً يا محمّد؟ قال : « بل عارية مضمونة مؤدّاة »(٢) .

وعن سمرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٣) .

ولأنّه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير استحقاقٍ ولا إذنٍ في الإتلاف ، فكان مضموناً ، كالغاصب ، والمأخوذ على وجه السوم(٤) .

والجواب : إنّا نقول بموجب الحديث ، فإنّ الـمُعير إذا شرط على الـمُستعير الضمانَ لزمه.

وكذا نقول بموجب الثاني ، فإنّه يجب على الـمُستعير أداء العين إلى‌

____________________

(١) راجع التعليقة (٣) من ص ٢٣٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٣٣ ، الهامش (٥)

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٤ ، مختصر المزني : ١١٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٠ ، بحر المذهب ٩ : ٦ ، الوسيط ٣ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٦ - ٧٧ ، المغني ٥ : ٣٥٥ - ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١٣ - ٢١٤ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٨ : ١٨٠ / ١٤٧٩٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٥ و ١٨٦ / ١٨٧٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٢ / ١٢١١ ، المعونة ٢ : ١٢٠٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٠ ، النتف ٢ : ٥٨٣.

٢٧٤

مالكها ، والضمير عائد إلى المأخوذ ، لا إلى القيمة مع التلف.

والقياس على الغاصب غلط ؛ لأنّه ظالم ، فلا يناسب الاستئمان.

والمأخوذ بالسوم إنّما دفعه المالك طالباً للعوض ، بخلاف العارية.

مسألة ١١٢ : لو شرط الـمُعير الضمانَ على الـمُستعير ، لزمه الضمان مع التلف بغير تفريطٍ.

وإن لم يشترط ضمانها ، كانت أمانةً ، عند علمائنا ، وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري(١) - وهذا أحد المواضع المستثناة - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه شرط لصفوان بن أُميّة الضمانَ(٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية صفوان ، وقد سلفت(٣) .

وفي الصحيح عن ابن مسكان عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قال : « لا تُضمن العارية إلّا أن يكون اشترط فيها ضماناً ، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان »(٤) .

وفي الحسن عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا هلكت العارية عند الـمُستعير لم يضمنه إلّا أن يكون قد اشترط عليه »(٥) .

ولأنّ الحاجة تدعو إلى العارية وإلى الاحتياط في الأموال ، فلو‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٢ ، المحلّى ٩ : ١٧٠ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٨ : ١٨٠ / ١٤٧٩٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٢ / ١٢١١ ، المغني ٥ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٦.

(٢) راجع الهامش (٥) من ص ٢٣٣.

(٣) في ص ٢٣٣.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٤٤ ، الهامش (١)

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥.

٢٧٥

لم يشرع الشرط لزم امتناع ذوي الأموال من إعارتها ، وذلك فساد وضرر وحرج وضيق.

ولقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(١) ومَنْ أوجب الضمانَ من غير شرطٍ كان إيجابه معه أولى.

وقال أبو حنيفة : لا يضمن بالشرط كالوديعة(٢) .

والفرق : إنّ الوديعة أمانة لا تستعقب انتفاع الأمين بها ، فلا يليق فيها الضمان وإن شرطه ، بخلاف العارية.

وقال ربيعة : كلّ العواريّ مضمونة إلّا موت الحيوان ، وهو منقول ، عن مالك(٣) .

مسألة ١١٣ : لو شرطا في العارية سقوط الضمان سقط ؛ لأنّ العارية لا تستعقب الضمان عندنا ، فوجود الشرط كالعدم.

وروي عن أحمد - مع قوله بأنّ العارية مضمونة(٤) - سقوطه هنا ، وبه قال قتادة والعنبري ؛ لأنّه لو أذن له في إتلافها لم يجب ضمانها ، فكذا إذا أسقط عنه ضمانها(٥) .

وقال الشافعي وأحمد : لا يصحّ هذا الشرط ، ولا يسقط الضمان ؛ لأنّ‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٥٨ ، الهامش (٤)

(٢) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ - ٣٨٥.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٧ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٠ / ١٢١١.

(٤) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٥) المغني ٥ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٧ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٢ / ١٢١١.

٢٧٦

كلّ عقدٍ اقتضى الضمانَ لم يغيّره الشرط ، كالمقبوض بالبيع الفاسد أو الصحيح ، وما اقتضى الأمانةَ فكذلك ، كالوديعة والشركة والمضاربة ، وفارق إذن الإتلاف ؛ فإنّ الإتلاف فعل يصحّ الإذن فيه ، ويسقط حكمه ؛ إذ لا ينعقد موجباً للضمان مع الإذن فيه ، وإسقاط الضمان هنا نفي الحكم مع وجود سببه ، وليس ذلك للمالك ، ولا يملك الإذن فيه(١) .

والجواب : المنع من قولهم : « كلّ عقدٍ اقتضى الضمانَ لم يغيّره الشرط » لأنّها قضيّة كلّيّة يكذّبها قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المسلمون عند شروطهم »(٢) وإسقاط الحكم بعد وجود سببه ممكن ؛ لأنّه لو أسقطه بعد وجوده أمكن ، كإسقاط الدَّيْن الثابت في الذمّة ، فإسقاطه بعد سببه أولى.

تذنيب : لو شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة ، كالذهب والفضّة وغيرهما‌ ممّا يجب فيه الضمان على مذهبنا ، فالأولى السقوط ؛ عملاً بالشرط ، وقد سبق.

وكذا لو شرط الضمان في العارية صحّ ، فإذا أسقطه بعد ذلك سقط.

مسألة ١١٤ : إذا استعار العين من غير مالكها ، ضمن بالقبض‌ ، سواء فرّط فيها وتعدّى أو لا ، وسواء شرط الـمُعير الضمانَ أو لا ، وسواء كانت يد الـمُعير يدَ أمانةٍ أو يد ضمانٍ ؛ لأنّه استولى باليد على مال الغير بغير إذنه ، فكان عليه الضمان.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام أنّهما قالا : « إذا‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧ ، المغني ٥ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٦.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٥٨.

٢٧٧

استُعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالـمُستعير ضامن »(١) .

مسألة ١١٥ : العارية تُضمن في مواضع :

أ : إذا كانت العارية الدراهم والدنانير وإن لم يشترط الضمان ، وقد سلف(٢) .

وهل يدخل المصوغ منهما؟ فيه إشكال ينشأ : من التنصيص على الدراهم والدنانير في بعض الروايات(٣) ، ومن ورود الذهب والفضّة في بعض الروايات ، ففي رواية زرارة عن الصادقعليه‌السلام قال : « جميع ما استعرته فتَوى فلا يلزمك تَواه إلّا الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان »(٤) .

ب : العارية من غير المالك‌.

ج : عارية الـمُحْرم الصيدَ مضمونةٌ عليه‌ ؛ لأنّ إمساكه عليه حرام ، فيكون متعدّياً فيكون ضامناً.

ولا فرق بين أن يكون الـمُستعير الـمُحْرم في الحلّ أو في الحرم.

وكذا لو استعار الـمُحلّ صيداً في الحرم ضمنه ؛ لأنّه ممنوع منه ، فكان متعدّياً باستيلاء يده عليه.

د : إذا تعدّى الـمُستعير أو فرّط في العارية ضمن‌ ، وهو ظاهرٌ ، ومن جملته ما لو منعها عن المالك بعد طلبه لها متمكّناً من ردّها إليه.

وأمّا ولد العارية - التي اشترط فيها الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌ القائلين بالتضمين - إذا تجدّد بعد الإعارة ، فإنّه أمانة لا يجب ضمانه على

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٣ - ١٨٤ / ٧٠٧ ، الاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٦.

(٢) في ص ٢٤٣ ، المسألة ٨٧.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ و ١٨٤ / ٨٠٤ و ٨٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٨.

(٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٤٤ ، الهامش (٣)

٢٧٨

الـمُستعير ؛ لأنّه لم يدخل في الإعارة ، فلم يدخل في الضمان ، ولا فائدة للمُستعير فيه ، فأشبه الوديعة ، وأمّا إن كان عند المالك فكذلك عندنا ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والرواية الأُخرى : إنّها تكون مضمونةً ؛ لأنّه ولد عينٍ مضمونة ، فيضمن ، كولد المغصوبة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع ؛ فإنّ ولد المغصوبة لا يُضمن إذا لم يكن مغصوباً ، فكذا ولد العارية إذا لم يوجد مع أُمّه ، وإنّما يُضمن ولد المغصوبة إذا كان مغصوباً ، ولا أثر لكونه ولداً لها.

تذنيب : لو استعار من غير المالك عالماً كان أو جاهلاً بالملكيّة ، ضمن‌ ، واستقرّ الضمان عليه ؛ لأنّ التلف حصل في يده ، ولا يرجع على الـمُعير ، ولو رجع المالك على الـمُعير كان للمُعير الرجوعُ على الـمُستعير.

مسألة ١١٦ : إذا تلفت العين ووجب الضمان ، فإن كانت مثليّةً كانت مضمونةً بالمثل ، وإن لم تكن مثليّةً وجبت القيمة.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون قد استعملها الـمُستعير ، أو لا ، فإن كان قد استعملها وتلف بالاستعمال بعض أجزائها ، وجب عليه قيمة العين الناقصة ؛ لأنّ تلك الأجزاء مأذون في إتلافها ، فلا تكون مضمونةً ، إلّا أن يتعدّى فيتلف بعض الأجزاء بالتعدّي فيضمن ، بخلاف ما إذا لم يتعدّ ؛ لأنّ الإذن في الاستعمال تضمّنه ، ولو تلفت قبل الاستعمال وهي مضمونة أو أتلفها وجب عليه قيمة العين تامّةً.

لا يقال : إنّه مأذون له في إتلاف الأجزاء ، وإلّا سقط عنه ضمانها.

____________________

(١) المغني ٥ : ٣٥٧ و ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٨.

٢٧٩

لأنّا نقول : الأجزاء إنّما يسقط ضمانها إذا أتلفها مفردةً عن العين على وجه الاستعمال ، فأمّا إذا أتلفها بتلف العين فإنّه يضمنها ؛ لأنّه لا يمكن تميّزها من العين في الضمان.

مسألة ١١٧ : إذا استعمل العارية المضمونة فنقص بعض أجزائها‌ ثمّ تلفت وهي من ذوات القِيَم ، وجبت القيمة يوم التلف ؛ لأنّها لو كانت باقيةً في تلك الحال وردّها لم يجب عليه شي‌ء ، فإذا تلفت وجب مساويها في تلك الحال ، ولأنّ الأجزاء التي تلفت بالاستعمال تلفت غير مضمونةٍ ؛ لأنّه أذن في إتلافها بالاستعمال ، فلا يجوز تقويمها عليه ، وهو أحد أقوال الشافعي.

والثاني : إنّ عليه أقصى القِيَم من يوم القبض إلى حين التلف ؛ لأنّه لو تلف في حال زيادة القيمة لوجبت القيمة الزائدة ، فأشبه المغصوب.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه يقتضي إيجاب ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال ، وهي غير مضمونةٍ.

والثالث : إنّه يجب عليه قيمتها يوم القبض ؛ تشبيهاً بالقرض(١) .

والقائل بالثاني يمنع من كون الأجزاء غير مضمونةٍ على الإطلاق ، ويقول : إنّما لا يضمن إذا ردّ العين(٢) .

واعلم أنّه فرقٌ بين المغصوب والمستعار ؛ لأنّ المغصوب يجب ردّه في كلّ حالٍ ، منهيّ عن الإمساك في كلّ وقتٍ ، فلهذا ضمن بأعلى القِيَم ، وأمّا الـمُستعير فإنّ الردّ لا يجب عليه حالة الزيادة ، فافترقا.

ويُبنى على هذا الخلاف أنّ الجارية المستعارة مع الضمان إذا ولدت‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392