تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 118750 / تحميل: 5575
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باطناً ، أو يرضى باطناً بالصلح عن أيّ مقدارٍ كان أُوقع عليه عقد الصلح ؛ لما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قلت له : رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي وديعة أربعة آلاف درهم فمات أيجوز لي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : « لا يجوز حتى تُخبرهم »(١) .

ولأنّ ذلك أكل مال الغير بالباطل ، فيدخل تحت النهي ، ومع الرضا بأيّ مقدارٍ كان يكون سائغاً.

القسم الثاني من الصلح ، وهو الواقع بين المدّعي والأجنبيّ.

مسألة ١٠٣١ : الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ إمّا أن يقع مع إقرار المدّعى عليه ظاهراً أو مع إنكاره.

أمّا الأوّل فإمّا أن يكون المدّعى به عيناً أو دَيْناً.

فإن كان عيناً بأن ادّعى داراً أو عبداً أو ثوباً أو غير ذلك من الأعيان في يد غيره ، فصدّقه المتشبّث ، فجاء الأجنبيّ وقال : إنّ المدّعى عليه قد وكّلني في مصالحتك له على نصف المدّعى أو على هذه العين الأُخرى من مال المدّعى عليه ، فصالحه على ذلك ، جاز ؛ لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) .

وقولهعليه‌السلام : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

وكذا لو قال الأجنبيّ : إنّه وكّلني على مصالحتك عنه على عشرة دنانير في ذمّته.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ بتفاوت.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٨ / ٢٣٥٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٠٤ / ٣٥٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٣٤ - ٦٣٥ / ١٣٥٢ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٥ ، مسند أحمد ٣ : ٥٤ / ٨٥٦٦ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ١٠١.

٢١

ثمّ إن كان صادقاً في الوكالة ، انتقل المدّعى به إلى المدّعى عليه ، وإلّا كان حكمه حكمَ شراء الفضولي.

وإن قال : أمرني بالمصالحة له على هذا العبد من ملكي ، فصالحه عليه ، فهو بمنزلة ما لو اشترى لغيره بمال نفسه بإذن ذلك الغير ، وقد سبق(١) الخلاف فيه ، فإن قلنا بالصحّة فالذي يدفعه قرض أو هبة.

أمّا لو صالح الأجنبيّ لنفسه بمالٍ له إمّا عن دَيْنٍ في ذمّته أو عينٍ لنفسه ، صحّ ، كما لو [ اشتراه ](٢) وهو الأظهر عند الشافعيّة(٣) .

وعند بعضهم وجهان ، كما لو قال ابتداءً لغيره من غير سَبْق دعوى وجواب : صالحني من دارك هذه على ألف ؛ لأنّه لم يَجْر مع الأجنبيّ خصومة فيه ، وهذه الصورة أولى بالصحّة حيث ترتّب اللفظ على دعوى وجواب ، فيكتفى به في استعمال لفظ الصلح(٤) .

وإن كان المدّعى به دَيْناً وقال : وكّلني المدّعى عليه بمصالحتك على نصفه أو على هذا الثوب وهو ملكه أو ملكي ، صحّ عندنا ، ويسقط الدَّيْن ، كما لو ضمن دَيْناً وأدّى عنه عوضاً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه يبيع شيئاً بدَيْن الغير(٥) .

ولو صالح لنفسه على عينٍ أو دَيْنٍ في ذمّته ، فهو بمنزلة ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وقد سبق.

وأمّا الثاني - وهو أن يقع الصلح مع إنكار المدّعى عليه ظاهراً - فإذا‌

____________________

(١) في ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، الفرع « ج » من المسألة ١١٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبرأه ». والظاهر ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٥.

٢٢

جاء الأجنبيّ وقال : أقرّ المدّعى عليه عندي ووكّلني في مصالحتك له إلّا أنّه لا يُظهر إقراره خيفة أن تنتزعه منه ، فصالحه ، صحّ ؛ لأنّ قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في البيع والشراء وسائر المعاملات.

وإن قال الأجنبيّ : هو منكر ، لكنّه مبطل في الإنكار ، فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكما ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الأصل الصحّة ، والصلح على الإنكار عندنا جائز.

وللشافعيّة وجهان :

أظهرهما على ما قاله الجويني : البطلان ؛ لأنّه صلح واقع لمنكر ، والصلح على الإنكار عندهم باطل.

والثاني : الصحّة ؛ لأنّ العقد منوط بالمتعاقدين ، وهُما متوافقان ، والاعتبار في شرائط العقد بمَنْ يباشره(١) .

هذا إذا كان المدّعى عيناً ، فإن كان دَيْناً صحّ عندنا أيضاً.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين.

وأصحّهما عندهم : القطع بالصحّة ، والفرق : إنّه لا يمكن تمليك الغير عين مالٍ بغير إذنه ، ويمكن قضاء الدَّيْن عن الغير بغير إذنه(٢) .

وإن قال الأجنبيّ : إنّه منكر وأنا لا أعلم أيضاً صدقك ، وصالحه مع ذلك ، صحّ عندنا ، خلافاً للشافعيّة ؛ فإنّهم قالوا : لا يصحّ الصلح ، سواء كان المصالَح عليه له أو للمدّعى عليه ، كما لو جرى الصلح مع المدّعى عليه وهو منكر(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٣

وإن قال : هو منكر ولكنّه مبطل في إنكاره فصالحني لنفسي بعبدي هذا أو بعشرة في ذمّتي لآخذ منه ، فإن كان المدّعى دَيْناً صحّ عندنا ، وكذا إن كان عيناً.

وقالت الشافعيّة : إن كان المدّعى دَيْناً فهو ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وإن كان عيناً فهو شراء غير الغاصب المغصوبَ ، فيُنظر في قدرته على الانتزاع وعجزه ، وقد سبق حكمهما في أوّل البيع(١) .

فلو صالح وقال : أنا قادر على الانتزاع ، فلهم وجهان :

أظهرهما : إنّه يصحّ العقد ؛ اكتفاءً بقوله.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّ الملك في الظاهر للمدّعى عليه ، وهو عاجز عن انتزاعه(٢) .

وقيل بالتفصيل فيقال : إن كان الأجنبيّ كاذباً ، فالعقد باطل باطناً ، وفي مؤاخذته في الظاهر لالتزامه الوجهان. وإن كان صادقاً ، حُكم بصحّة العقد باطناً ، وقُطع بمؤاخذته ، لكن لا تُزال يد المدّعى عليه إلّا بحجّةٍ(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٤

٢٥

الفصل الثاني : في الأحكام‌

مسألة ١٠٣٢ : يصحّ الصلح على الإقرار والإنكار معاً‌ ، سواء كان المدّعى به دَيْناً أو عيناً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(١) - لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) وعمومِ ما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « الصلح جائز بين الناس »(٤) .

ولأنّه سبب لإسقاط الخصومة ، فجاز مع الإنكار ، كالإبراء والصلح مع الأجنبيّ.

ولأنّ الصلح وُضع لقطع التنازع ، وهو إنّما يتحقّق مع المخالفة بين المتداعيين بأن يُنكر أحدهما ما ادّعاه الآخَر ، فلو لم يسمع صلح الإنكار‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٦ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٣٧٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥١ - ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ - ٢٩٤ ، التلقين : ٤٣٠ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠ ، الهامش (٣)

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٦ ، الهامش (٣)

٢٦

انتفت أعظم فوائد الصلح.

وقال الشافعي : لا يصحّ الصلح على الإنكار ، وإنّما يصحّ الصلح على الإقرار خاصّةً - وصورة الإنكار أن يدّعي رجل على رجلٍ آخَر دَيْناً أو عيناً ، فينكر المدّعى عليه فيصالحه على ثوبٍ أو دَيْنٍ أو بعض المدّعى أو غير ذلك - لأنّه عاوض على ما لم يثبت له ، فلم تصحّ المعاوضة ، كما لو باع مال غيره ، وبالقياس على ما إذا أنكر الخلع أو الكتابة ثمّ تصالحا على شي‌ءٍ(١) .

ونمنع بطلان المعاوضة على ما لم يثبت بالصلح ؛ فإنّه المتنازع ، بخلاف ما لو باع مال غيره ؛ لأنّ ذلك تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، حتى إنّه لو أجاز الغير صحّ البيع ، والرضا بالصلح رضا بالتصرّف. والقياس عندنا باطل ، فلا يكون حجّةً علينا ، على أنّا نمنع الحكم في الأصل.

مسألة ١٠٣٣ : إذا ادّعى عليه حقّاً دَيْناً أو عيناً ، فقال المدّعى عليه : صالحني على كذا إمّا بعضه أو غيره ، لم يكن ذلك إقراراً منه‌ ، وهو ظاهر عندنا ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار ، كما يصحّ مع الإقرار.

وأمّا الشافعي فإنّه قال : إذا قال المدّعى عليه : صالحني مطلقاً ، أو‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٢١ ، مختصر المزني : ١٠٥ - ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٠ ، الوجيز ١ : ١٧٨ ، الوسيط ٤ : ٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٥ و ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ - ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٤ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠.

٢٧

صالحني عن دعواك الكاذبة ، أو صالحني عن دعواك ، فإنّه لا يكون إقراراً ؛ لأنّه ربما يريد قطع الخصومة ، بل الصلح عن الدعوى لا يصحّ مع الإقرار أيضاً ؛ لأنّ مجرّد الدعوى لا يعتاض عنه(١) .

ولو قال بعد الإنكار : صالحني عن الدار التي ادّعيتها ، فوجهان للشافعيّة :

أحدهما : إنّه إقرار ؛ لأنّه طلب منه التمليك ، وذلك يتضمّن الاعتراف بالملك ، فصار كما لو قال : ملّكني.

وأصحّهما عندهم : إنّه ليس بإقرارٍ ؛ لأنّ الصلح في الوضع هو الرجوع إلى الموافقة وقطع الخصومة ، فيجوز أن يكون المراد قطع الخصومة في المدّعى لا غير ، فعلى هذا يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلحاً على الإنكار(٢) .

وإن قال : بعنيها ، أو هَبْها منّي ، فالمشهور : إنّه إقرار ؛ لأنّه صريح في التماس التمليك.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه كقوله : صالحني(٣) .

والوجه : الفرق.

وفي معناه إذا كان التنازع في جاريةٍ وقال : زوّجنيها.

ولو قال : أجرني أو أعِرْني ، فأولى أن لا يكون إقراراً.

ولو كان التنازع في دَيْنٍ وقال : أبرئني ، فهو إقرار.

ولو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر وقلنا : لا يفتقر الإبراء إلى‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

٢٨

القبول ، صحّ الإبراء ، بخلاف الصلح ؛ لأنّه مستقلٌّ بالإبراء(١) ، فلا حاجة فيه إلى تصديق الغير ، ولهذا لو أبرأه بعد التحليف صحّ ، ولو تصالحا بعد التحليف لم يصح عندهم(٢) .

مسألة ١٠٣٤ : لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه‌ ، فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة - وهو صلح الحطيطة في العين - صحّ عندنا ؛ لما بيّنّا من صحّة الصلح على الإنكار.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه صحيح - وبه قال القفّال - لاتّفاق المتصالحين على أنّ النصف مستحقٌّ للمدّعي ، أمّا المدّعي فإنّه يزعم استحقاق الجميع ، وأمّا المدّعى عليه فإنّه يسلّم النصف له بحكم هبته منه وتسليمه إليه ، فإذَنْ الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق.

والثاني - وبه قال أكثر الشافعيّة - : إنّه باطل ، كما كان على غير المدّعي ، قالوا : ومهما اختلف القابض والدافع في الجهة ، فالقول قول الدافع ، كما لو دفع المديون دراهم إلى صاحب الدَّيْن وقال : دفعتُها عن دَيْن الرهن ، وقال القابض : بل دفعتَها عن دَيْن غيره ، قُدّم قول الدافع مع اليمين(٣) .

ولو دفع إلى زوجته دراهم ثمّ اختلفا ، فادّعى الزوج أنّه دفعها عن الصداق ، وقالت : بل دفعتَها عن دَيْنٍ أو هبةٍ ، قُدّم قول الدافع ، وإذا كان كذلك فالدافع يقول : إنّما بذلتُ النصف لدفع الأذى حتى لا ترفعني إلى القاضي ولا تقيم علَيَّ بيّنةَ زورٍ.

____________________

(١) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « في نفسه » بدل « بالإبراء ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

٢٩

مسألة ١٠٣٥ : لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار ، صحّ عندنا‌ ، ولزمه ما وقع الصلح عليه خاصّةً ، وسقط عنه الباقي ؛ للأصل.

ولما رواه عمر بن يزيد أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : « ليس له إلّا الذي صالح عليه »(١) .

وقال الشافعي : يُنظر إن صالحه من ألف على خمسمائة - مثلاً - في الذمّة ، لم يصح ؛ لأنّ التصحيح بتقدير الهبة ، وإيراد الهبة على ما في الذمّة ممتنع ، وإن أحضر خمسمائة وتصالحا من المدّعى عليها ، فهو مرتّب على صلح الحطيطة في العين ، إن لم يصح ذلك فهذا أولى ، وإن صحّ ففيه وجهان. والفرق أنّ ما في الذمّة ليس ذلك المعيّن الـمُحضَر ، ففي الصلح عليه [ معنى ](٢) المعاوضة ، ولا يمكن تصحيحه معاوضةً مع الإنكار عندهم(٣) .

واتّفق القائلون على أنّ وجه البطلان هنا أرجح(٤) .

وكلّ هذا عندنا باطل ؛ لما بيّنّا من جواز الصلح على الإنكار ، وجوازه على الإقرار.

مسألة ١٠٣٦ : لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار ، لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فائدة‌ ؛ لصحّة الصلح في الموضعين.

أمّا الشافعيّة القائلون بصحّته على الإقرار وبطلانه على الإنكار ، فقال‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢.

٣٠

القاضي ابن كج منهم : إنّ القول قول مَنْ يدّعي الإنكار ؛ لأنّ الأصل عدم العقد(١) .

والمعتمد بناء ذلك على الخلاف السابق في نزاع المتعاقدين في أنّ العقد الواقع بينهما هل كان صحيحاً أو فاسداً؟

مسألة ١٠٣٧ : لو قال أحد الوارثين لصاحبه : تركتُ نصيبي من التركة إليك ، فقال : قبلتُ ، لم يصح ذلك‌ ؛ لأنّ ذلك ليس من ألفاظ العقود الناقلة ، ويبقى حقّه كما كان ؛ لأنّها إن كانت أعياناً فلا بدّ فيها من إيجابٍ وقبولٍ مقتضيان للتمليك ، وإن كان فيها دَيْنٌ فلا بدّ من إبراءٍ.

ولو قال : صالحتك من نصيبي على هذا الثوب ، فقال : قبلتُ ، صحّ العقد ولزم.

وقالت الشافعيّة : إن كانت التركة أعياناً فهو صلح عن العين ، وإن كانت ديوناً عليه فهو صلح عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد سبق حكم ذلك. وهو بناء منهم على أنّ الصلح فرع على غيره.

ولو كان في التركة عينٌ ودَيْنٌ ، فإن كانت ديوناً عليه فصلحٌ عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن.

وإن كان فيها عينٌ ودَيْنٌ على الغير ولم يجوّزوا بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، فالصلح عندهم باطل في الدَّيْن ، وأمّا في العين فقولان عندهم مبنيّان على قولَي تفريق الصفقة(٢) .

وعندنا أنّ ذلك غير جائزٍ ، وأنّ الصلح ليس فرع غيره.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٩ - ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

٣١

مسألة ١٠٣٨ : لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان عندنا‌ ؛ لأنّ الصلح قد بيّنّا أنّه عقد مستقلٌّ بنفسه ، فلو كان في يد غيره ألف درهم وخمسون ديناراً فصالحه منه على ألف درهم ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز(١) .

وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما ، فصالحه الآخَر من نصيبه على ألفي درهم.

ولو كان المبلغ دَيْناً في ذمّة غيره فصالحه على ألفي درهم ، يجوز عنده أيضاً.

والفرق : إنّه إذا كان الحقّ في الذمّة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ، فيجعل مستوفياً لأحد الألفين معتاضاً بالآخَر عن الدنانير ، وإذا كان معيّناً كان الصلح عنه اعتياضاً ، فكأنّه باع ألف درهم وخمسين ديناراً بألفي درهم ، وهو من صُور مُدّ عَجْوة(٢) .

وهذه التفريعات عندنا باطلة ؛ لأنّ صورة مُدّ عجوة عندنا جائزة ، والصلح على الإنكار جائز ، وليس الصلح عندنا فرعَ البيع.

مسألة ١٠٣٩ : قد بيّنّا أنّه إذا قال المدّعى عليه المنكر : صالحني على كذا ، لم يكن إقراراً منه‌ ؛ لأنّ الصلح قد يراد به تارةً المعاوضة ، وتارةً قطع الدعوى والخصومة ، وإذا احتملهما لم يُحمل على الإقرار.

ولو قال : ملّكني هذا بكذا ، كان إقراراً ؛ لأنّ في ذلك اعترافاً بأنّه ملكه.

ولو قال : بِعْني ، قال بعض الشافعيّة : لا يكون إقراراً ، ويكون بمنزلة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٣١ - ٤٣٢ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

٣٢

قوله : صالحني ؛ لأنّ الصلح والبيع عند الشافعيّة واحد(١) .

وقال الباقون : إنّه يكون إقراراً بمنزلة قوله : ملّكني(٢) . وهو المعتمد عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ؛ لأنّ البيع لا يصحّ إلّا فيما يصحّ تمليكه ، فهو بمنزلة قوله : ملّكني.

مسألة ١٠٤٠ : لو ادّعى داراً في يده ، فأنكر المتشبّث دعواه ، فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً ، صحّ‌ ، وكان صلحاً قائماً بنفسه ، وليس فرعاً على غيره.

وقال الشافعي : إنّه فرع العارية ، بل هو عين العارية للدار منه يرجع فيها متى شاء ، وليس بمعاوضةٍ ؛ لأنّ الرقبة والمنافع ملكه ، ومحالٌ أن يعتاض بملكه عن ملكه(٤) .

وهذا على تقدير أن يقع الصلح مع الاعتراف.

إذا ثبت هذا ، فإن رجع عن العارية لم يستحق أُجرة المدّة التي مضت ، كما هو قضيّة العارية عند أكثر الشافعيّة(٥) .

ونقل بعضهم وجهاً : إنّه يستحقّ ؛ لأنّه جعل سكنى الدار في مقابلة رفع اليد عنها ، وأنّه عوضٌ فاسدٌ ، فيرجع إلى أُجرة المثل(٦) .

ولو صالحه على أن يسكنها سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً ، فهو كما لو آجر داره سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً.

مسألة ١٠٤١ : قد بيّنّا أنّ الصلح عقد قائم بنفسه‌ ، فلو صالحه عن الزرع‌

____________________

(١ و ٢) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٣) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

٣٣

الأخضر بشي‌ءٍ صحّ ، سواء شرط القطع أم لا.

وقال الشافعي : يصحّ بشرط القطع ، ولو لم يشترطه لم يجز(١) .

ولو كان الصلح عن الزرع مع الأرض جاز ، ولم يحتج إلى شرط القطع عنده في أصحّ الوجهين(٢) .

ولو وجد المتنازع ثمّ أقرّ المدّعى عليه وتصالحا عنه على شي‌ءٍ ، جاز عندنا ، سواء شرطا القطع أو لا.

وقال الشافعي : لا يجوز ، سواء شرطا القطع أو لا ، كما لو باع نصف الزرع مشاعاً ، لا يجوز ، شرط القطع أو لم يشرطه(٣) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٠٤٢ : لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه ، فصالحهم عنها ، جاز الصلح‌ ، سواء أقرّوا له أو لا ؛ لما تقدّم من جواز الصلح عندنا مع الإقرار والإنكار.

وشرط الشافعيّة في جواز الصلح اعترافهم له بدعواه ، فإذا اعترفوا ودفعوا إلى واحدٍ منهم ثوباً مشتركاً بينهم ليصالح عليه جاز ، وكان عاقداً لنفسه ، ووكيلاً عن باقي الورثة(٤) .

ولو قالوا لواحدٍ : صالِحْه عنّا على ثوبك ، فصالَح عنهم ، فإن لم يُسمّهم في الصلح وقع الصلح عنه ، وإن سمّاهم وقع عنهم.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ - ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٣٤

وللشافعيّة وجهان في أنّ التسمية هل تُلغى أم لا؟ فإن لم تَلغ ، فالصلح يقع عنهم(١) .

وهل يكون الثوب هبةً لهم أو قرضاً عليهم؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

والأقرب عندي : التفصيل.

فإن أُلغيت التسمية ، فالصلح كلّه للعاقد أو يبطل في نصيب الشركاء ويخرج حصّته على قولَي تفريق الصفقة؟ للشافعيّة وجهان(٣) .

وإن صالحه أحدهم على مالٍ له بدون إذن الباقين ليتملّك جميع الدار ، جاز. وإن صالح ليكون جميع الدار له ولهم جميعاً ، أُلغي ذكرهم ، وعاد الوجهان في أنّ الكلّ يقع له أو يبطل في نصيبهم ويخرج في نصيبه على الخلاف في تفريق الصفقة(٤) .

والمعتمد : إنّهم إن أجازوا ما صالح عنهم شاركوا ، وإلّا فلا ، وكان الباقي للغريم.

مسألة ١٠٤٣ : إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ، خيّر أربعاً منهنّ‌ ، فإن مات قبل الاختيار والتعيين ، وقف الميراث بينهنّ ، فإن اصطلحن على الاقتسام على تفاوتٍ أو تساوٍ ، مُكّن منه وأُجبن إليه.

ووافق الشافعيّة(٥) على ذلك.

وقال بعضهم : هذه المسألة تدلّ على جواز الصلح على الإنكار ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهنّ تُنكر نكاح مَنْ عداها سوى ثلاثٍ معها ، فالصلح الجاري‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦ - ٤٣٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٥

بينهنّ صلح على الإنكار(١) .

قال بعض الشافعيّة : إنّهنّ بين أمرين : إن اعترفن بشمول الإشكال ، فليست واحدة منهنّ بمنكرةٍ لغيرها ولا مدّعية لنفسها في الحقيقة ، وإنّما تصحّ القسمة والحالة هذه مع الجهل بالاستحقاق للضرورة وتعذّر التوقيف لا إلى نهايةٍ. وإن زعمت كلّ واحدةٍ منهنّ الوقوف على اختيار الزوج إيّاها ، فكلّ مَنْ أخذت شيئاً تقول : الذي أخذتُه [ بعض ](٢) حقّي ، وسامحت الباقيات بالباقي متبرّعةً ، والمالك غير ممنوعٍ ممّا يتبرّع به(٣) .

وقد سبق الخلاف بينهم في صلح الحطيطة في العين ، فمَنْ صحّحه احتجّ بهذه المسألة ، وقال : الاقتسام الجاري بينهنّ صلح حطيطةٍ ، ومَنْ أبطله فرّق بأنّ المال هناك في يد المدّعى عليه ، وفصل الأمر ممكن بتحليفه ، وهنا استوت الأقدام ، ولا طريق إلى فصل الأمر سوى اصطلاحهنّ(٤) .

ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ ، جاز عندنا ؛ للعموم.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ الصلح هكذا بذل عوضٍ مملوك في مقابلة ما لم يثبت ملكه ، ومَنْ أخذ عوضاً في معاوضةٍ لا بدّ وأن يكون مستحقّاً للمعوّض ، فإذا لم يكن الاستحقاق معلوماً لم يجز أخذ العوض(٥) .

وكذا مَنْ طلّق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان وقفنا لهما الرُّبْع أو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٦

الثُّمْن ، واصطلحتا.

وكذا لو ادّعى اثنان وديعةً في يد الغير وقال الودعي : لا أعلم لأيّكما هي.

وكذا لو تداعيا داراً في يدهما وأقام كلٌّ منهما بيّنةً ثمّ اصطلحا ، أو كانت في يد ثالثٍ وقلنا : لا تتساقط البيّنتان بالتعارض ، فاصطلحا.

مسألة ١٠٤٤ : لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه ، صحّ‌ ، وكذا لو أنكر ، عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

ثمّ إن كان مطلقاً وكانت الأرض لغير الـمُقرّ المشتري ، فالصلح فاسد عنده(٢) ، وإن كانت الأرض له فوجهان(٣) .

وإن شرط القطع ، لم يصح عنده ؛ لأنّ قسمته لا تصحّ ، وقطع جميعه لا يجوز ؛ لتعليق حقّ الشريك به(٤) .

ولو ادّعى رجل على رجلٍ زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض ، جاز عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ من شرط بيع الزرع قطعه ، ولا يمكن ذلك في المشاع(٥) .

والاشتراط عندنا ممنوع ، وكذا القياس على البيع.

وإن صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلّم إليه‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٢.

(٥) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

٣٧

الأرض فارغةً ، صحّ عنده أيضاً ؛ لأنّ قطع جميع الزرع واجب ، نصفه بحكم الصلح ، والباقي لتفريغ الأرض وأمكن القطع ، وجرى ذلك مجرى مَن اشترى أرضاً فيها زرعٌ وشَرَط تفريغَ الأرض ، فإنّه يجوز ، كذا هنا(١) .

ولو كان قد أقرّ له بجميع الزرع فصالحه من نصفه على نصف الأرض لتكون الأرض والزرع بينهما نصفين وشرط القطع ، نُظر فإن كان الزرع في الأرض بغير حقٍّ جاز الشرط ؛ لأنّ الزرع يجب قطع جميعه ، وإن كان في الأرض بحقٍّ لم يجز عند الشافعي ؛ لأنّه لا يمكن قطع الجميع(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يجوز إذا شرط على بائع الزرع قطع الباقي(٣) .

وضعّفه آخَرون ؛ لأنّ باقي الزرع ليس بمبيعٍ ، فلا يصحّ شرط قطعه في العقد عنده ، بخلاف ما إذا أقرّ بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض ؛ لأنّه شرط تفريغ المبيع(٤) .

مسألة ١٠٤٥ : لو أتلف رجل على آخَر عيناً - حيواناً أو ثوباً أو شبههما‌ - قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك ، صحّ عندنا ، وكذا لو أنكره ثمّ صالحه - وبه قال أبو حنيفة(٥) - للأصل ، ولأنّ الثوب والحيوان يثبت في الذمّة مثلهما في الإتلاف ، فكان الصلح على مثلهما.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٣.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٣.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٥ ، بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥.

٣٨

وقال الشافعي وأحمد : لا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب في الذمّة قيمة المتلف ، دون مثله ، ولهذا لا يطالبه بمثله ، وإذا كان الواجب القيمةَ فإذا صالحه عليها بأكثر من قيمتها أو أقلّ فقد عاوض عليه متفاضلاً ، وذلك ربا في النقود(١) .

والكلّ ممنوع.

ولو كانت قيمة العبد ألفاً فصالحه على ألف مؤجَّلة ، صحّ ، ولزم الأجل عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - للأصل ، وللعموم ، ولأنّهما نقلا الحقّ إلى القيمة ، فكان ما سمّياه تقديراً للقيمة ، فكان جائزاً ، كما لو قدّر الصداق للمفوّضة مؤجَّلاً.

وقال الشافعي : لا يتأجّل ولا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب هو دَيْنٌ في ذمّته ، فإن كان العوض مؤجَّلاً ، كان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وهو باطل ، ونقل الحقّ من العبد إلى قيمته إنّما يكون على سبيل المعاوضة والبدل ، ويكون بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وقد عرفت أنّ الواجب القيمة وهي حالّة ، فلا تتأجّل ، والصداق غير واجبٍ ، وإنّما يجب بالفرض عند إيجابه ، فاختلفا(٣) .

ونحن نمنع كون الصلح بيعاً.

مسألة ١٠٤٦ : لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً‌ فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، والربح‌

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٤ - ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥ - ٦.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

٣٩

والخسران لك ، جاز ذلك ؛ للعموم.

ولما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام في رجلين اشتركا في مالٍ فربحا فيه ربحاً وكان من المال دَيْنٌ وعينٌ ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما تَوى(١) فعليك ، فقال : « لا بأس به إذا شرط ، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ »(٢) .

مسألة ١٠٤٧ : لا تصحّ قسمة الديون‌ ، فلو اقتسم الشريكان الدَّيْن الذي لهما على الناس وقبض أحدهما وتلف نصيب الآخَر ، وجب على القابض دفع نصيب الشريك ممّا قبضه إليه ؛ لبطلان القسمة ؛ لأنّها تمييز أحد الحقّين من الآخَر ، ولا تمييز في الديون ؛ لأنّها مطلقة لا تتعيّن إلّا بالقبض.

ولما رواه سليمان بن خالد - في الحسن - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائباً عنهما فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخَر فعليه أن يردّ على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله »(٣) .

مسألة ١٠٤٨ : لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه ، فَعَل حراماً‌ ، ولم يكن للورثة المطالبة في الظاهر ، ولا تبرأ ذمّة المصالِح فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لما تقدّم أنّ ذلك من صُور الإكراه.

ولما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان للرجل على الرجل دَيْنٌ فمطله حتى مات ثمّ صالح ورثته على شي‌ءٍ‌

____________________

(١) التوى : الهلاك. لسان العرب ١٤ : ١٠٦ « توا ».

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٧.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(٦٤)

رواية محمد سالم الدهلوي

ورواه محمّد سالم بن محمد سلام الله الدهلوي، في الفصل الثالث من رسالته المسمّاة بـ ( اُصول الإِيمان ) عن الترمذي وقد نص في مقدّمة هذه الرسالة على أنّها مستمدة من الكتب المعتبرة، وأن الأحاديث الواردة فيها صحيحة.

ترجمة محمد سالم الدهلوي

وهذا الشيخ حفيد المحدّث الكبير الشيخ عبد الحق الدهلوي، قال في ( نزهة الخواطر ): « الشّيخ الفاضل أبو الخير محمد سالم بن سلامة ابن شيخ الإِسلام الحنفي البخاري الدهلوي، كان من ذريّة الشيخ المحدّث عبد الحق ابن سيف الدين البخاري له مصنفات عديدة، أشهرها: اُصول الإِيمان في حبّ النبيّ وآله من أهل السعادة والإِيقان » ٧ / ٤٤٠ - ٤٤١.

(٦٥)

رواية المولوي وليّ الله اللكهنوي

ورواه المولوي ولي الله بن حبيب الله السّهالي اللكهنوي، في الفصل الثاني من الباب الأول من كتابه ( مرآة المؤمنين في مناقب آل سيّد المرسلين )، وقد عنون الفصل بعنوان: « الفصل الثاني في بيان مناقب سيدنا علي المرتضى

٢٦١

ومآثره القاطعة التي هي نصوص على فضيلته وخلافته ».

رواه عن النّسائي عن ابن عباس عن بريدة، وعنه عن عمران بن حصين، وعنه عن بريدة.

وروى أيضاً حديث عمرو بن ميمون بطوله عن الحاكم والنسائي.

هذا، وقد ذكر في صدر كتابه ما نصه:

« وبعد فهذه أحاديث مشتملة على مناقب أهل البيت النبوية، والعترة الطّاهرة المصطفويّة، من الكتب المعتبرة، من الصّحاح والتواريخ، منبّهاً على أسامي الكتب، معرضاً عن الضعاف المتروكة عند علماء الحديث، مقتصراً على ما تواتر من الأحاديث أو اشتهر، أو من الحسان

ترجمة ولي الله اللكهنوي

وترجم صاحب ( نزهة الخواطر ) الشيخ ولي الله اللكهنوي المتوفى سنة ١٢٧٠ قال: « الشيخ الفاضل العلّامة، أحد الأساتذة المشهورين » ثم ذكر مصنفاته، وعدّ منها: ( مرآة المؤمنين )(١). .

(٦٦)

رواية القندوزي البلخي

ورواه الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي بطرقٍ متعددة.

فرواه عن الترمذي عن عمران بن حصين.

وعن ( الإِصابة ) عن وهب بن حمزة قال: « سافرت مع علي بن أبي

__________________

(١). نزهة الخواطر ٧ / ٥٢٧.

٢٦٢

طالب، فرأيت منه بعض ما أكره، فشكوته النبي صلّى الله عليه وسلّم. فقال: لا تقولنَّ هذا لعلي، فإنّه وليّكم بعدي ».

وعن ( المشكاة ) عن عمران بن حصين.

وقال: « قال الحسن بن علي - رضي الله عنهما - في خطبته قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - حين قضى بينه وبين أخيه جعفر ومولاه زيد في ابنة عمّه حمزة: أما أنت - يا علي - فمنّي وأنا منك وأنت وليّ كل مؤمنٍ بعدي ».

وقال: « في كنوز الدقائق للمناوي: علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. لأبي داود الطّيالسي »(١). .

ترجمة القندوزي

وهو: الشيخ سليمان بن إبراهيم المعروف بـ ( خواجه كلان ) الحسيني القندوزي البلخي، ولد سنة ١٢٢٠ وسافر إلى البلاد في طلب العلم، فكان من أعلام الفقهاء الحنفية ومن رجال الطريقة النقشبندية، له مؤلّفات، منها ( ينابيع المودة ) دلّ على سعة اطّلاعه ووفور علمه. وتوفي سنة ١٢٩٤ أو ١٢٩٣ أو ١٢٧٠ على اختلاف الأقوال. وتوجد ترجمته في ( معجم المؤلّفين ) و ( الأعلام ).

(٦٧)

رواية حسن زمان الحيدرآبادي

ورواه المولوي حسن زمان بن محمد بن قاسم التركماني الحيدرآبادي

__________________

(١). ينابيع المودة ١ / ١٦٩، ١٧١، ١٧٢.

٢٦٣

وصحّحه، فإنّه قال بعد ذكر حديث الغدير:

« ثم معنى المولى هنا: الولي والسيّد قطعاً. قال العلّامة الحرالي:

والمولى هو الولي اللازم الولاية، القائم بها الدائم عليها، ذكره الفاضل المنّاوي في شرح الجامع الصغير، في حديث: علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه.

ويدل عليه ما مضى في روايات اُخرى صحيحة: من كنت وليّه فعليٌّ وليّه.

وفي حديث بريدة عند إمامي السنّة أحمد والنسائي في خصائصه وغيرهما: لا تقع يا بريدة في عليّ، فإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي، وإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي.

وقول ابن حجر الهيتمي -: في سنده الأجلح، وهو وإنْ وثّقه ابن معين لكنّ ضعّفه غيره، على أنّه شيعي، وعلى تقدير الصحة فيحتمل أنّه رواه بالمعنى بحسب عقيدته - ليس بشيء.

فإنّه مع كون الأجلح قد صحّ توثيق جماعة، وضعف تضعيف فرقة له بعلّة تشيّعه، قد ورد مثله في رواياتٍ اُخرى صحيحة أيضاً:

ففي الرياض والإِكتفاء عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية واستعمل عليها عليّاً أخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن غريب. وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه.

قلت: وقال أبو يعلى في مسنده: نا عبيد الله، ثنا جعفر بن سليمان، نا يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين. فذكره به نحوه.

وقال النّسائي في خصائصه: أنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر. فذكره به.

وقال أحمد: ثنا عبد الرزاق وعفان المعنى. وهذا حديث عبد الرزاق قالا: ثنا جعفر بن سليمان. فذكره به.

وفيه: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرابع - وقد تغيّر

٢٦٤

وجهه - فقال: دعوا عليّاً، دعوا عليّاً، دعوا عليّاً، إنّ عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وقال الترمذي: أنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر. فذكره به. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث جعفر بن سليمان.

قلت: هو من زهّاد الشّيعة، ثقة، كثير العلم، إحتج به البخاري في الأدب، ومسلم، والأربعة، وصحّح له التّرمذي، فتحسينه له هذا غريب. وقد حدّث عنه: السفيان الثوري - مع تقدّمه - وابن المبارك، وسيّار بن حاتم، وقتيبة، ومسدّد، ويحيى بن يحيى، وابن مهدي وابن المديني وهما لا يحدّثان إلّا عن ثقة، وعبد الرزاق وقال: رأيته فاضلاً حسن الهدي، وأهل صنعاء، وأهل العراق، وخلقٌ. وقال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة، كان يحيى بن سعيد يستضعفه - أي: وهو منه غير مقبول - وقلّده ابن سعد فقال: كان ثقة به ضعف. وكأن استضعاف يحيى لتشيّعه قال ابن حبان في كتاب الثقات:

كان من الثقات المتقنين في الروايات، غير أنّه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أنّ الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أنّ الاحتجاج بأخباره، ولهذه العلّة تركنا حديث جماعةٍ ممّن كانوا ينتحلون البدعة ويدعون إليها وإنْ كانوا ثقات، فاحتججنا بأقوامٍ ثقاتٍ انتحالهم سوء، غير أنهم لم يكونوا يدعون إليها، وانتحال العبد بينه وبين ربّه، إنْ شاء عذّبه وإنْ شاء غفر له، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرنا في غير موضع من كتبنا. انتهى.

وقد ذكر قوله في ترجمة عبد الملك. وتقدّم في المقدمة في مرسل الحسن كلام الخطيب في هذا الباب.

وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، معروف بالتشيّع وجمع الرقائق، جالس زهّاد البصرة فحفظ عنهم. وقد روى أيضاً في فضل الشيخين، وهو

٢٦٥

عندي ممّن يجب أنْ ينقل حديث. انتهى. وقال الذهبي: كان شيعياً صدوقاً.

ويزيد عابد ثقة، وقال ابن حجر: وهم من ليّنه، احتجّ به الأئمة الستة.

وكذا مطرف.

وقد صرّح الحافظ ابن حجر في الإِصابة بأنّ سنده قوي. وعزي إلى الطيالسي، والنسائي في الكبرى، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبي نعيم في فضائل الصحابة، والطبراني، والحاكم في مستدركه.

وفي جمع الجوامع: أخرجه ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح، وابن جرير وصحّحه، ولفظهما: علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وهذه الجملة عند الديلمي في مسند الفردوس عن أبي ذر الغفاري.

وللحاكم في مستدركه والضياء في مختارته عن ابن عباس: إنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال لبريدة: إنّ علياً وليّكم بعدي فأحبَّ عليّاً فإنّه يفعل ما يؤمر به.

وللديلمي عن بريدة مثله.

وقال أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال لعلي: أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي. وأخرجه أحمد والنسائي، وعنه الطّحاوي في حديث ابن عباس الطويل في خصائص علي بهذا السند، مصرّحاً بالتحديث في جميعه. وسكت عليه ابن حجر في الإِصابة. قال عمر في الإِستيعاب: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدٍ، لصحته وثقة نقلته.

وكأنّه لم يعبأ بتشديد البخاري في قوله وحده في أبي بلج: فيه نظر. وكذا لم يقبله منه من عاصره ومن تأخّر عنه من النقدة المتشدّدة، منهم أبو حاتم قال: صالح الحديث، لا بأس به. ووثّقه النسائي وابن سعد وابن حبان - كما عزي له - واحتجّ به في صحيحه، والدارقطني والحاكم. وألزما مسلماً إخراج حديثه، واحتجّ به الأربعة. وقال الحاكم: واحتجّ به مسلم، ولعلّه في نسخة الصحيح

٢٦٦

من روايته، وهو بَلَديُّ مسلم، فهو أعلم بكتابه.

وسبقهم إلى توثيقه من المتقدّمين: ابن معين، وحدّث عنه إمام النقدة شعبة، وإبراهيم بن المختار، وحاتم بن أبي صغيرة، وحصين بن نمير، وزائدة ابن قدامة، وزهير بن معاوية، والثوري، وسويد بن عبد العزيز، وشعيب بن صفوان، وأبو حمزة السكّري، وأبو عوانة، وهشيم، وغيرهم.

وعن وهب بن حمزة قال: قدم بريدة من اليمن، وكان خرج مع علي بن أبي طالب، فرأى منه جفوة، فأخذ يذكر عليّاً وينتقص من حقّه، فبلغ ذلك رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقال له: لا تقل هذا، فهو أولى الناس بكم بعدي يعني علياً.

أخرجه الطّبراني في الكبير، وذكره المناوي بتغيير يسير وقال: قال الهيثمي: فيه ذكرين ذكره أبو حاتم ولم يضعّفه أحد وبقية رجاله وثّقوا.

وعن بريدة - في روايةٍ اُخرى - إن عليّاً منّي وأنا منه، خُلِقَ من طينتي وخُلِقْتُ من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يا بريدة، أما علمت أن لعليٍ أكثر من الجارية التي أخذ، وأنه وليّكم بعدي.

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار، وهو صحيح عنده. قال الخطيب: لم أر سواه في معناه.

أورده واعتمده جماعة من الأئمة من آخرهم: السّبكي والسيوطي، وقد أخرجه ابن اُسبوع الأندلسي في الشفاء. كذا في الاكتفاء.

وقد وردت هذه اللّفظة في أحاديث جماعة من الصّحابة بطرقٍ كثيرةٍ ضعيفة، يتقوّى مجموعها، لكن لا حاجة إليها بعد هذه الروايات الثابتات. وممّن جزم بورودها من جهابذة المتأخّرين: الحافظ ابن حجر في الإِصابة، والحافظ الفاسي في العقد الثمين. في آخرين.

فقيلة صاحب القرة: - إنّ زيادة « وهو وليّكم بعدي ونحوها » موضوعه،

٢٦٧

ومن تغييرات الشّيعة - شيء عجاب عند أولي الألباب، مع ذكره لها قبل خمسين ورقة في أجوبة الطوسي، من حديث الترمذي المذكور، وقد صرّح الترمذي بحسنه وهو صحيح على شرطه. وكتابه من كتب كان مؤلّفوها - كما قال صاحب القرة في الحجة - معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحّر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، فتلقّاها من بَعدِهم بالقبول. إلى آخر ما قال. نسأل الله العافية »(١). .

ترجمة حسن زمان

وهذا الشيخ معاصر للسيّد صاحب العبقات، وقد وصفه السيّد بـ « الجهبذ المبجّل في عصره وأوانه، حسن الزمان، نادرة دهره وحسنة زمانه ».

__________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن: ٢١٤.

٢٦٨

وثاقة الأجلح

وردُّ القدح فيه بسبب تشيّعه

٢٦٩

٢٧٠

قوله

لأنّ في سنده الأجلح وهو شيعي متّهم في روايته.

أقول

هذا الكلام مخدوش بوجوه عديدة، ومنقوض بنقوض سديدة:

١ - توثيق يحيى بن معين

لقد وثّقه إمام المنقّدين يحيى بن معين، قال المزّي: « قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثقة»(١). وقال ابن حجر: « قال ابن معين: صالح وقال مرةً: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس »(٢). .

ترجمة يحيى بن معين

ولنذكر بعض الكلمات في مناقب يحيى بن معين ومحامده، لئلّا يرتاب في سقوط التشكيك في وثاقة الأجلح بعد توثيق يحيى بن معين له:

__________________

(١). تهذيب الكمال بترجمة الأجلح ٣١ / ٥٤٩.

(٢). تهذيب التهذيب - ترجمة الأجلح ١ / ١٦٦.

٢٧١

قالالسمعاني: « أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المريّ، مرّة غطفان، من أهل بغداد. كان إماماً ربّانيّاً عالماً حافظاً ثبتاً متقناً، مرجوعاً إليه في الجرح والتعديل

روى عنه من رفقائه: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، ومحمد بن إسحاق الصنعاني، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأبو داود السجستاني، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم.

وانتهى علم العلماء إليه، حتى قال أحمد بن حنبل: هاهنا رجل خلقه الله لهذا الشأن، يظهر كذب الكذابين. يعني: يحيى بن معين. وقال علي بن المديني: لا نعلم أحداً من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. قال أبو حاتم الرّازي: إذا رأيت البغدادي يحبّ أحمد بن حنبل فاعلم أنّه صاحب سنّة. وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذّاب.

وكانت ولادته في خلافة أبي جعفر سنة ١٥٨ في آخرها ومات لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة ٢٣٣ »(١). .

وقد فصّلنا الكلام في ترجمة يحيى بن معين في مجلّد ( حديث مدينة العلم ).

٢ - توثيق أحمد بن حنبل

وقال أحمد بن حنبل في توثيق الأجلح: « ما أقرب الأجلح من فطر بن الخليفة » روى ذلك: المزّي، وابن حجر العسقلاني. بترجمة الأجلح، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه(٢). .

ولا ريب في أنّ « فطر بن خليفة » ثقة عند أحمد بن حنبل قال

__________________

(١). الأنساب - المري ١٢ / ٢١٦ - ٢١٧.

(٢). تهذيب الكمال ٢ / ٢٧٧ تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦.

٢٧٢

الذّهبي:

« فطر بن خليفة المخزومي، مولاهم، الحناط، عن: أبي الطفيل، وعطاء الشيبي، ومولاه عمرو بن حريث الصحابي، وعن مجاهد، والشعبي، وخلق. وعنه: القطّان، ويحيى بن آدم، وقبيصة. وخلق. له نحو ستّين حديثاً، وهو شيعي جلد صدوق، وثّقه أحمد وابن معين. مات سنة ١٥٣»(١). .

وقال ابن حجر: « قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ثقة صالح الحديث »(٢). .

فيكون الأجلح ثقة عند أحمد بن حنبل.

٣ - توثيق الفلّاس

وهو عند عمرو بن علي الفلاس مستقيم الحديث، صدوق، فقد ذكر ابن حجر العسقلاني بترجمته: « وقال عمرو بن علي: مات سنة ١٤٥ أوّل السنة، وهو رجل من بجيلة، مستقيم الحديث، صدوق. قلت: ليس هو من بجيلة »(٣). .

ترجمة الفلاس

والفلّاس من أكابر أئمّة المسلمين الأعلام، وهذه نبذة من كلماتهم بترجمته:

١ - السمعاني: « أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن الكُنَيز السقّاء الفلّاس

__________________

(١). الكاشف ٢ / ٣٣٢ ترجمة فطر.

(٢). تهذيب التهذيب ٨ / ٢٧١ ترجمة فطر.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦.

٢٧٣

- ذكرته في الفاء - كان أحد أئمّة المسلمين، من أهل البصرة، قدم أصبهان سنة ستّ عشرة وأربع وعشرين، وست وثلاثين ومائتين، وحدّث بها. روى عنه: عفان بن مسلم، وسئل أبو زرعة الرازي عنه فقال: ذاك من فرسان الحديث. وقال حجّاج بن الشاعر: لا يبالي أن يأخذ من عمرو بن علي من حفظه أو من كتابه. وكان أبو مسعود الرازي يقول: لا أعلم أحداً قدم هاهنا أتقن من أبي حفص »(١). .

٢ - الذهبي: « الحافظ الإِمام الثبت، أبو حفص، الباهلي البصري الصيرفي، الفلّاس، أحد الأعلام. مولده بعد الستين ومائة. سمع: يزيد زريع، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمّي، وسفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، وطبقتهم، فأكثر وأتقن، وجوّد وأحسن.

حدّث عنه: الستّة، والنسائي أيضاً بواسطة، وعفّان وهو من شيوخه، وأبو زرعة، ومحمد بن جرير، وابن صاعد، والمحاملي، وأبو روق الهزاني، واُممٌ سواهم.

قال النسائي: ثقة حافظ صاحب حديث. وقال أبو حاتم: كان أوثق من علي بن المديني. وقال عبّاس العنبري: ما تعلّمت الحديث إلّا منه. وقال حجّاج بن شاعر: عمرو بن علي لا يبالي أحدّث من حفظه أو من كتابه. وقال أبو زرعة: ذاك من فرسان الحديث، لم نر بالبصرة أحفظ منه ومن ابن المديني والشاذكوني.

قال الفلّاس: حضرت مجلس حمّاد بن زيد وأنا صبيّ وضيء، فأخذ رجل بخدّي ففررت فلم أعد.

وقال ابن اشكاب: ما رأيت مثل الفلاس، وكان يحسن كلّ شيء.

وعنه قال: ما كنت فلّاساً قط »(٢). .

__________________

(١). الأنساب ٧٠ / ٩٠.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٨٧.

٢٧٤

وترجم له في ( سير أعلام النبلاء ) فوصفه بـ « الحافظ الإِمام المجوّد الناقد » ثم أورد الكلمات في حقّه(١). .

وكذا في ( العبر ) بعد أنْ وصفه بـ « الحافظ أحد الأعلام »(٢). .

٣ - وكذا ترجم له كلّ من اليافعي(٣). وابن حجر(٤). والسّيوطي(٥). .

٤ - توثيق العجلي

ووثّقه أحمد بن عبد الله العجلي، فقد ذكر المزّي: « قال أحمد بن عبد الله العجلي: كوفي ثقة»(٦). . وقال ابن حجر: « قال العجلي: كوفي ثقة »(٧). وقال السّيوطي بعد تكلّم ابن الجوزي في الأجلح: « قلت: روى له الأربعة، ووثّقه ابن معين والعجلي »(٨). .

ترجمة العجلي

والعجلي أيضاً من كبار الأئمّة الحفّاظ، المرجوع إليهم في الجرح والتعديل:

١ - السمعاني: « أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١١ / ٤٧٠.

(٢). العبر - حوادث ٢٤٩.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٢٤٩.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٧٥.

(٥). طبقات الحفّاظ: ٢١٤.

(٦). تهذيب الكمال ٢ / ١٧٧.

(٧). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦.

(٨). اللآلي المصنوعة ١ / ٣٢٢.

٢٧٥

العجلي، كوفي الأصل، نشأ ببغداد، وسمع بها وبالكوفة والبصرة وكان حافظاً ديّناً صالحاً، إنتقل إلى بلاد المغرب فسكن اطرابلس، وانتشر حديثه هناك. روى عنه ابنه أبو مسلم صالح، وذكر أنه سمع منه في سنة ٢٥٧. وكان يشبّه بأحمد بن حنبل، وكان خروجه إلى المغرب أيّام محنة أحمد بن حنبل. وكانت ولادته بالكوفة سنة ١٨٢. ومات في سنة ٢٦١ وقبره بأعلى الساحل باطرابلس، وقبر ابنه صالح إلى جنبه »(١). .

٢ - الذّهبي: « العجلي، الإِمام الحافظ القدوة حدّث عنه ولده صالح بمصنّفه في الجرح والتعديل، وهو كتاب مفيد يدلّ على سعة حفظه. ذكره عباس الدوري فقال: كنا نعدّه مثل أحمد ويحيى بن معين »(٢). .

وكذا في ( العبر ) وذكر كلمة الدوري(٣). .

وفي ( سير أعلام النبلاء ) وصفه: « الإِمام الحافظ الناقد الأوحد الزاهد » وذكر كتابه في الجرح والتعديل ومدحه، ثم ذكر بعض الكلمات في حق العجلي والثناء عليه من الأكابر(٤). .

٥ - توثيق الفسوي

ووثّقه يعقوب بن سفيان الفسوي بصراحة وإنْ ناقض نفسه فليّن حديثه قال ابن حجر: « قال يعقوب بن سفيان: ثقةٌ حديثه ليّن »(٥). .

__________________

(١). الأنساب - الاطرابلسي ١ / ٣٠٤.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٥٦٠ / ٥٨٢.

(٣). العبر - حوادث ٢٦١.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٢ / ٥٠٥.

(٥). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦ ترجمة الأجلح.

٢٧٦

ترجمة الفسوي

والفسوي من أكابر الأئمة المعتمدين لدى القوم:

١ - السمعاني: « الفسوي. بفتح الفاء والسين، وهذه النّسبة إلى فسا، وهي بلدة من بلاد فارس، خرج منها جماعة من العلماء والرحالين، منهم: أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي الفارسي. كان من الأئمة الكبار، ممّن جمع ورحل من الشرق إلى الغرب، وصنّف وأكثر، مع الورع والنسك والصّلابة في السنّة.

رحل إلى: العراق، والحجاز، والشام، والجزائر، وديار مصر. وكتب عن عبيد الله بن موسى. روى عنه: أبو محمد ابن درستويه النحوي.

مات في رجب الثالث والعشرون منه، من سنة ٢٧٧ »(١). .

٢ - الذهبي: « الفسوي الحافظ الإِمام الحجة عنه: الترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن أبي حاتم، ومحمد بن حمزة بن عمار، وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، وآخرون. وبقي في الرحلة ثلاثين سنة.

قال أبو زرعة الدمشقي: قدم علينا من نبلاء الرّجال يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله

وقيل: كان يتكلّم في عثمان -رضي‌الله‌عنه - ولم يصح »(٢). .

وفي ( العبر ): « الإِمام يعقوب بن سفيان الحافظ، أحد أركان الحديث، وصاحب المشيخة والتاريخ »(٣). .

__________________

(١). الأنساب - الفسوي ٩ / ٣٠٥.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٥٨٢.

(٣). العبر - حوادث ٢٧٧.

٢٧٧

وفي ( سير أعلام النبلاء ): « الفسوي الإِمام الحافظ الحجة الرحال، محدّث إقليم فارس ...»(١). .

٦ - توثيق ابن عدي

ووصفه ابن عدي صاحب ( الكامل ) الكتاب الشهير في الجرح والتعديل، بالصدّق، والاستقامة في الحديث، وأضاف أنّه لم ير له حديثاً منكرا مطلقاً فقد قال المزي بترجمة الأجلح:

« قال أحمد بن عدي: له أحاديث صالحة، يوري عنه الكوفيّون وغيرهم، فلم أجد له حديثاً منكراً متجاوزاً للحد لا إسناداً ولا متناً، إلّا أنّه يعدّ في شيعة الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث»(٢). .

وقال ابن حجر: « قال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ويروي عنه الكوفيّون وغيرهم، ولم أر له حديثاً منكراً مجاوزاً للحد لا إسناداً ولا متناً، إلّا أنّه يعدّ في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح: إنّه ما سبّ أبا بكر وعمر أحد إلّا مات قتلاً أو فقراً»(٣). .

ترجمة ابن عدي

وابن عدي من أئمّة أهل الجرح والتعديل المرجوع إليهم عندهم:

١ - الذهبي: « ابن عدي، الإِمام الحافظ الكبير، أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني، ويعرف أيضاً بابن القطّان، صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، كان أحد الأعلام

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ١٨٠.

(٢). تهذيب الكمال ٢ / ٢٧٨.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦.

٢٧٨

عنه: أبو العباس ابن عقدة شيخه، وأبو سعد الماليني، والحسن بن رامين، ومحمد بن عبد الله بن عبد كويه، وحمزة بن يوسف السهمي، وأبو الحسين أحمد بن العالي، وآخرون.

وهو المصنّف في الكلام على الرجال، عارف بالعلل.

قال أبو القاسم ابن عساكر: كان ثقة على لحنٍ فيه.

قال حمزة السهمي: سألت الدار قطني أنْ يصنّف كتاباً في الضعفاء.

فقال: أليس عندك كتاب ابن عدي؟ فقلت: بلى. فقال: فيه كفاية لا يزاد عليه.

قلت: قد صنّف ابن عدي على أبواب مختصر المزني كتاباً سمّاه الإِنتصار.

قال حمزة السهمي: كان حافظاً متقنا لم يكن في زمانه أحد مثله، تفرّد برواية أحاديث، وبه منها لا بنيه عدي وأبي زرعة، وتفرّدا بها عنه.

قال الخليلي: كان عديم النظير حفظا وجلالة، سألت عبد الله بن محمد الحافظ أيهما أحفظ؟ ابن عدي؟ ابن عدي أو ابن قانع فقال: زر قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي ابن قانع.

قال الخليلي: وسمعت أحمد بن أبي مسلم الحافظ يقول: لم أر أحدا مثل أحمد الحاكم، وقد قال لي كان حفظ هؤلاء تكلّفا وحفظ ابن عدي طبعا. زاد معجمه على ألف شيخ.

قال حمزة بن يوسف: توفي أبو أحمد في جمادى الآخرة سنة خمس وستين، وصلّى عليه الإِمام أبو بكر الإِسماعيلي »(١). .

٢ - ابن الأثير: « فيها توفي أبو أحمد ابن عدي الجرجاني، في جمادى

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٣ / ٩٤٠.

٢٧٩

الآخرة، وهو إمام مشهور »(١). .

٣ - اليافعي: « فيها الحافظ الكبير أبو أحمد، عبد الله بن محمد القطّان الجرجاني، مصنف الكامل في الجرح »(٢). .

٤ - السيوطي: « ابن عدي، الإِمام الحافظ الكبير صاحب الكامل في الجرح والتعديل، أحد الأعلام »(٣). .

٥ - المناوي: « هو أبو أحمد عبد الله الجرجاني، أحد الحفّاظ الأعيان الذين طافوا البلاد وهجروا الوساد وواصلوا السهاد وقطعوا المعتاد، طالبين للعلم، روى عن الجمحي وغيره. وعنه: أبو حامد الإسفرايني، وأبو سعيد الماليني. قال البيهقي: حافظ متقن لم يكن في زمنه مثله. وقال ابن عساكر: ثقة على لحنٍ فيه. مات سنة ٣٦٥ عن ثمان وثمانين.

وفي كتاب الكامل، الّذي ألّفه في معرفة الضعفاء، وهو أصل من الاُصول المعوّل عليها والمرجوع إليها، طابق اسمه معناه، ووافق لفظه فحواه، من عينه انتجع المنتجعون، وبشهادته حكم الحاكمون، وإلى ما قاله رجع المتقدّمون والمتأخّرون »(٤). .

٧ - تصحيح الحاكم حديثه وتأكيده ذلك

وقال الحاكم:

« حدّثنا أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدّد، ثنا يحيى القطان، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت

__________________

(١). الكامل في التاريخ - حوادث سنة ٣٥٥.

(٢). مرآة الجنان - حوادث سنة ٣٥٥.

(٣). طبقات الحفّاظ: ٣٨٠.

(٤). فيض القدير - شرح الجامع الصغير - بيان رموز الكتاب ١ / ٢٩.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392