تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 118920 / تحميل: 5577
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

504 ـ حفص بن سوقة العمري مولى عمرو بن حريث المخزومي ق ، م.

505 ـ حقص بن عاصم أبو عاصم السلمي المدني ق ( جخ ) ثقة.

506 ـ حفص بن العلالم ( جش ) كوفي ثقة.

507 ـ حفص بن عمرو المعروف بالعمري وكيل أبي محمدعليه‌السلام .

508 ـ حفص بن وهب الافزعي قر ( جخ ) مهمل ( جش ) ثقة.

509 ـ حفص بن يونس أبو ولاد الحناط وعندي أنه المذكور أنه حفص بن سالم.

510 ـ حكم بن حكيم ( بضم الحاء المهملة ) أبو خلاد الصيرفي كوفي ق ( جخ ، جش ) ثقة. قال ابن بابويه : إنه ابن أخي خلاد.

511 ـ حكم بن سعد الاسدي الناشري لم ( جش ) قليل الحديث وهو أخو مشمعل ومشمعل أكثر رواية منه.

512 ـ الحكم بن عبدالرحمن بن أبي نعيم ( عق ) خيارثقة ثقة.

513 ـ الحكم القتات ، بالقاف والتاءين المثناتين فوق قر ، ق كوفي قليل الحديث.

514 ـ حكم بن مسكين أبو محمد ، مولى ثقيف ، المكفوف ق ( جش ).

515 ـ حماد بن أبي طلحة بياع السابري كوفي ثقة ثقة.

516 ـ حماد بن أبي حنيفة النعمان ق ( جخ ) مهمل.

517 ـ حماد بن سليمان ق ( جخ ) تابعي ( كوفي ) استاد أبي حنيفة.

518 ـ حماد بن السمندري ق ( كش ) ممدوح ، ولم أر في رجال الصادقعليه‌السلام إلا حماد بن عبد العزيز السمند لي باللام بخط الشيخرحمه‌الله .

519 ـ حماد بن شعيب الحماني بكسر الحاء والتشديد ق ( جخ ) ممدوح.

٨١

520 ـ حماد بن صمحة ، بالمهملة وتسكين الميم والحاء المهملة ، الكوفي ، كذا رأيته في خط بعض مشائخنا ، وبعض أصحابنا ضبطه بالمعجمتين ق ( جخ ) ثقة.

521 ـ حماد بن عثمان الناب ق ، م ، ضا ، د ( جخ ، ست ) يعرف بالناب(1) ( كان يسكن عرزم فنسب إليها ، هو وأخوه عبدالله ثقتان ، رويا عن أبي عبد الله ( ع ) واختص حماد بروايته عن الكاظم والرضا ( ع ) مات سنة تسعين ومائة بالكوفة ) والحسين أخوه خير فاضل ، وحماد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

522 ـ حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري مولاهم كوفي ثقة هو وأخوه عبدالله ق ، م ، ضا.

523 ـ حماد بن عيسى أبو محمد الجهني ق ، م ، ضاأصله كوفي بقي إلى زمن الرضا ( ع ) ذهب السيل به في طريق مكة بالجحفة ثقة مولى وقيل عربي ( جش ) لم يحفظ عنه رواية عن الرضا ( ع ) ولاعن أبي جعفر ( ع ) ( كش ) دعاله أبو الحسن الاول ( ع ) بالدار والزوجة والولد والخادم والحج خمسين سنة فبلغ ذلك ، فلما حج في الحادية والخمسين غرق بالوادي حيث أراد الغسل للاحرام ، عاش نيفا وتسعين سنة ومات سنة تسع ومائتين بوادي قناة بالمدينة وهو وادي يسيل من الشجرة إلى المدينة.

524 ـ حمدان بن أحمد ( كش ) هو من خاصة الخاصة ، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه في آخرين.

525 ـ حمدان بن سليمان أبو سعيد النيسابوري يعرف بابن التاجر(2)

__________________

1 ـ لا يخفى أن ما بين الهلالين يتعلق بحماد بن عثمان بن عمرو الآتي ذكره ، وقد سبق قلمه الشريف فخلط أو هو من صنع النساخ كما هو الظاهر.

2 ـ الذي في رجال الشيخ في أصحاب الهاديعليه‌السلام : ( المعروف

٨٢

دى ، كر ( جخ ، جش ) ثقة من وجوه أصحابنا ، ورأيت بخط الشيخرحمه‌الله في باب من لم يرو عن أحد من الائمة ( ع ) ما صورته : ( حمدان بن سليمان النيسابوري روى عنه محمد بن يحيى العطار ) وهذا مناقض لكونه روى عن الهادي والعسكري ( ع ) إلا أن يكون غيره.

526 ـ حمدان بن المعافي أبو جعفر الصبيحي من قصر صبيح مولى جعفر بن محمد ( ع ) م ، ضا ( جش ).

527 ـ حمدويه بفتح الحاء والدال المهملتين والصوت ، بن نصير ، بالفتح ، بن شاهي ، بالمعجمة ، أبو الحسن لم ( جخ ) أوحد زمانه لا نظير له.

528 ـ حمران بن أعين أخو زرارة قر ، ق ( كش ) ممدوح معظم.

529 ـ حمزة بن بزيع ضا ( كش ) ممدوح وترحم عليه الرضا ( ع ).

530 ـ حمزة بن حمران بن أعين الشيباني ق ( جش ) هو وأخوه عقبة بن حمران.

531 ـ حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة العلوي العباسي أبو يعلي لم ( جش ) ثقة جليل القدر من أصحابنا كثير الحديث.

532 ـ حمزة بن اليسع القمي ق ( جخ ) مهمل.

533 ـ حمزة بن يعلي الاشعري أبو يعلى القمي ضا ، د ( جش ) ثقة وجه.

534 ـ حمزة الطيارقر ، ق ( كش ، جخ ) ممدوح كذا في خط الشيخرحمه‌الله وبعض أصحابنا أثبته : ( حمزة بن الطيار ) وهو التباس ، والظاهر أنه رأى في كتاب الرجال ( حمزة بن محمد الطيار ) فظنه صفة أبيه وهو له ، ترحم عليه الصادق ( ع ).

535 ـ حميد ، بضم الحاء بن حماد بن حوار ، بضم الحاء المهملة

__________________

بالتاجر ) لا بابن التاجر.

٨٣

والراء ، التميمي الكوفي لم ( عق ) ثقة.

536 ـ حميد ، بضم الحاء ، بن زياد من أهل نينوى قرية إلى جانب الحائر لم ( جخ ) مصنف ثقة فاضل إلا أن النجاشي قال : إنه واقفي وقد أثبته في الضعفاء لذاك.

537 ـ حميد بن شعيب السبيعي الهمداني ق ( كش ) روى عن جابر.

538 ـ حميد ، بالضم أيضا ، ابن المثنى العجلي ، أبو المغراء بالغين المعجمة والراء الممدودة مفتوح الميم ، الصيرفي ق ( جخ ، ست ) ثقة له أصل.

539 ـ حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة بن خالد التميمي أبو الحسين القزويني لم ( جش ) لم يكن بذاك ( جخ ) خاصي.

540 ـ حيان بالياء المثناة تحت ، بن علي العنزي ق ( جخ ) ثقة.

541 ـ حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني لم ( جخ ) خاصي نزيل بغداد ، أبو القاسم ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ست وعشرين وثلاثمائة.

542 ـ حيدر بن محمد بن نيعم السمرقندي لم ( جخ ، ست ) جليل القدر ثقة روى ألف كتاب من كتب الشيعة ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة أربعين وثلاثمائة.

( باب الخاء المعجمة )

543 ـ خالد بن أبي إسماعيل ( جش ) كوفي ثقة.

544 ـ خالد بن أبي دجانة ل ، ى ( جخ ) من أهل بدر.

545 ـ خالد بن أبي كريمة قر ذكره ابن نوح(1) .

__________________

1 ـ هذه عبارة النجاشي في ترجمته فانه قال : « روى عن الباقر عليه

٨٤

546 ـ خالد بن جرير ، بالجيم ، بن يزيد بن جرير ، بالجيم ، بن عبدالله البجلي وأثبته الشيخ في كتاب الرجال : ( خالد بن يزيد بن جرير ) ق ( جخ ) هو وأخوه إسحاق ( جخ ، كش ) مدحه.

547 ـ خالد بن حماد القلانسي الكوفي ق ، م ( جش ) مولى ثقة.

548 ـ خالد بن زيد أبو أيوب الانصاري الخزرجي ل ( جخ ) مهمل.

549 ـ خالد بن زيد(1) أبو خالد القماط ق ( جخ ) مهمل.

550 ـ خالد بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي ( جش ) لم يذكر له أكثر من هذا ( ست ) عن محمد بن بابويه أن كتابه موضوع.

551 ـ خالد بن سعيد أبو سعيد القماط ق ( كش ) كوفي ثقة.

552 ـ خالد بن سعيد الأسدي الكوفي ق ، ( جخ ) مهمل.

553 ـ خالد بن سعيد الاموي الكوفي ق ( جخ ) مهمل.

554 ـ خالد بن صبيح ، بالصاد المهملة المفتوحة ( جش ) كوفي ثقة.

555 ـ خالد بن عبدالرحمن أبو الهيثم العطار ق ( عق ) ثقة ثقة.

556 ـ خالد بن ماد ، بتشديد الدال المهملة ، القلانسي ق ، م ثقة ، واشتبه على بعض الاصحاب فقال : خالد بن زياد ثم رآه في نسخة أخرى بغير زاي فتوهم الميم باء فقال ابن باد وكلاهما غلط وقد ذكره الشيخ في كتابه كما قلناه.

557 ـ خالد بن نجيح الجوان ، بالجيم والنون بياع الجون ق ، م ( جش ، كش ) ورأيت في تصنيف بعض الاصحاب ( خالد الحوار ) وهو غلط.

558 ـ خالد بن يحيى بن خالد. مهمل.

__________________

السلام ذكره ابن نوح ».

1 ـ الذي في رجال الشيخ في باب أصحاب الصادقعليه‌السلام « خالد ابن يزيد » بالياء في أوله.

٨٥

559 ـ خالد بن يزيد أبو يزيد العكلي ق ( جش ) كوفي ثقة.

560 ـ خالد بن يزيد بن جبل م ( جش ) كوفي ثقة.

561 ـ خباب بن الارت بفتح الراء وتشديد التاء المثنات فوق ل ( جخ ) مهمل.

562 ـ خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ل ( جخ ) قتل مع أمير المؤمنينعليه‌السلام .

563 ـ خزيمة بن يقطين م ( جخ ) مهمل.

564 ـ حضر بن عمرو النخعي له نوادرق ( جش ).

565 ـ خضربن عيسى م ( جخ ، ست ، جش ) رجل من الجبل لا بأس به له نوادر.

566 ـ خضيب بن عبدالرحمن الوابشي الكوفي الزاهدق ( جخ ) مهمل.

567 ـ خطاب بن سلمة بالفتح ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

568 ـ خلف بن حماد بن ناشر(1) بن المسيب م ( كش ، جش ) كوفي ثقة ( غض ) أمره مختلط. ذكرته في الضعفاء.

569 ـ خلف بن خلف م ( جخ ) مجهول.

570 ـ خلف بن عيسى لم ( جش ) له كتاب يرويه عن سليمان بن جعفر عن الصادق ( ع ).

571 ـ خلاد بن أبي مسلم الصفار ( جخ ، عق ) ثقة ثقة.

572 ـ خلاد السدي البزاز كوفي ق ( جخ ) وقال ( جش ) : قيل إنه خلاد بن خلف المقري خال محمد بن علي الصيرفي أبي سمينة.

573 ـ خليد بن أوفى ، أبو الربيع الشامي العنزي ق ( جش ) مهمل.

__________________

1 ـ الذي في ( جش ) ياسر بدل ناشر ولكن العلامة في الخلاصة سماه ناشر كما ضبطه كذلك في إيضاح الاشتباه.

٨٦

574 ـ الخليل بن أحمد شيخ الناس في علوم الادب فضله وزهده أشهر من أن يخفى ، كان أمامي المذهب.

575 ـ خليل العبدي ق ( كش ) كوفي ثقة.

576 ـ خوات ، بتشديد الواو والتاء المثناة فوق ، بن جبير ، بضم الجيم ، ى ( جخ ) بدري.

577 ـ خيثمة ، بالخاء المعجمة المفتوحة والياء المثناة تحت والثاء المثلثة ، بن عبدالرحمن الجعفي ق ( جخ ، جش ) قريب الحال لان العقيقي قال : ( إنه فاضل ) وهو أمارة لعدالته.

578 ـ خيران الخادم القراطيسي دى ( جخ ، كش ) محمود الطريقة ثقة.

( باب الدال المهملة )

579 ـ دواودبن أبي يزيد الكوفي العطار ق ، م ( جخ ، ست ) مولى ثقة.

580 ـ داود بن أبي يزيد(1) اسمه زنكان ، بالزاي والنون المفتوحتين ، أبو سليمان النيسابوري ، واشتبه اسم أبي يزيد على بعض أصحابنا فأثبته ( زنكار ) بالراء وهو غلط ، دى ( جخ ) في النجارين في سكة طرخان في دار سحتويه ( صادق ) اللجهة ثقة.

581 ـ داود بن أسد بن عفير(2) بن الاحوص البصري ( جش ) شيخ جليل فقيه متكلم ثقة ثقة وأبوه أسد مثله.

__________________

1 ـ في جميع النسخ : أبي زيد بدل أبي يزيد كما في الفهرست ورجال الشيخ في باب أصحاب علي الهاديعليه‌السلام وفي باب أصحاب الحسن العسكريعليه‌السلام .

2 ـ في النجاشي : أعفر.

٨٧

582 ـ دوادبن بلال بن أحيحة ، بضم الهمزة والحاءين المهملتين المفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ، أبو ليلى الانصاري ى ( عق ) من الاصفياء.

583 ـ داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قر ( جخ ) معظم الشأن.

584 ـ داود بن حصين الاسدي مولاهم ق ، م ( جش ) كوفي ثقة ، وقيل واقفي وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال.

585 ـ داود بن زربي ، بالزاي المضمومة ورأيت بخط الشيخ أبي جعفر ( الزربي ) بكسر الزاي فالراء ، وقيل بالعكس ، والباء المفردة ق ، م ( كش ) هو أبو سليمان الخندفي بالفاء منسوب إلى خندف وهي امرأة إلياس بن مضربن نزارنسب ولد إلياس إليها ، البندار ، كان أخص الناس بالرشيد ، وكان معتقدا في أبي عبدالله ( ع ) أهمله الشيخ ووثقه ( جش ).

586 ـ داود بن سرحان العطار ق ، ( جخ ، ست ، جش ) ثقة.

587 ـ داود بن سليمان أبو سليمان الحمار ، بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

588 ـ داود بن سليمان بن جعفر أبو أحمد القزويني ضا ( جش ) ذكره ابن نوح له كتاب.

589 ـ داود بن سليمان القرشي ( جش ) ذكره ابن نوح ، له كتاب.

590 ـ داود بن عطار المقري ، له كتاب نوادر ( جش ) ذكره ابن نوح.

591 ـ داود بن علي اليعقوبي الهاشمي أبو علي بن داودم ( جخ ) ضا ( جش ) ثقة له كتاب.

٨٨

592 ـ داود بن فرقد(1) بفتح القاف ق ، م ( جخ ، كش ، جش ) مولى ( آل ) أبي السمال ، باللام ، الاسدي النصري يكنى أبا يزيد كوفي ثقة واشتبه على بعض أصحابنا اسم أبيه فقال ( بن مرقد ) بالميم وهو غلط. وفرقد يكنى أبا يزيد.

593 ـ داود بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب أبو هاشم الجعفري ضا ، د ، دى ، كر ( جخ ، كش ) عظيم المنزلة شريف القدر ثقة.

594 ـ داود بن كثير الرقي مولى بني أسد ق ( جخ ) وثقه الشيخ والكشي وابن فضال ، وطعن فيه النجاشي وسيأتي في الضعفاء.

595 ـ داود بن كورة ، بالضم والراء المهملة لم ( جخ ، ست ، جش ) أبو سليمان القمي وهو الذي بوب كتاب النوادر لاحمد بن محمد ابن عيسى ، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد على معاني الفقه. مهمل.

596 ـ داود بن مافنة الصرمي بالصاد المهملة والراء الساكنة. مولى بني قرة ثم بني صرمة منهم ، كوفي يكنى أبا سليمان ضاوبقي إلى أيام كر ( ست ، جخ ) له مسائل.

597 ـ داود بن محمد النهدي ابن عم الهيثم بن أبي مسروق لم ( جخ ، ست ، جش ) كوفي ثقة.

598 ـ داود بن النعمان مولى بني هاشم أخو علي بن النعمان ،

__________________

1 ـ ذكر التفريشي في نقد الرجال في ترجمة داود بن أبي يزيد الكوفي العطار : « يظهر من باب الاغسال من زيادات التهذيب أن داود بن أبي يزيد العطار هذا هو داود بن فرقد حيث قال : داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد » فراجعه ، وقد صرح الشيخ بمثله في باب أوقات الصلاة أيضا من التهذيب.

٨٩

وداود هو الاكبر ( جخ ، كش ) ضا ( جش ) م وقيل ق خير فاضل(1) .

599 ـ داود بن يحيى بن بشير الدهقان ( جش ) كوفي يكني أبا سليمان ثقة.

600 ـ دارم بن قبيصة ( بالصاد المهملة ) بن نهشل بن مجمع ، أبو الحسن التميمي الدارمي السائح ضا ( جش ) مهمل.

601 ـ دعبل ، بكسر الدال المهملة والباء المفردة تحت ، بن ( علي بن ) رزين بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ، الشاعر المشهور ضا ( جخ ) وفدعليه بخراسان وأنشده قصيدته التي يقول فيها شعرا :

ألم ترأني مذ ثلاثين حجة

أروح وأغدودائم الحسرات

أرى فيئهم في غيره متقسما

وأيديهم من فيئهم صفرات

فدخل الرضاعليه‌السلام وبعث إليه بخرقة خز فيها ستمائة دينار وقال للجارية : اعتذري إليه ، فقال دعبل : لا والله ما أردت هذا ولا له خرجت ، ولكن تهب لي ثوبا من ثيابك ، فردها عليه أبو الحسنعليه‌السلام وبعث إليه بجبة من ثيابه فخرج دعبل حتى وردقم فنظروا إلى الجبة فأعطوه بها ألف دينار فأبى عليهم ، وقال : لا والله ولا خرقة منها بألف دينار ثم خرج عن قم فاتبعوه وقد أجمعوا له وأخذوا الجبة فرجع إلى قم وكلمهم فيها ، فقالوا : ليس إلى هذا سبيل ولكن إن شيءت فهذه ألف دينار ، فقال نعم وخرقة منها.

( باب الذال المعجمة )

602 ـ ذريح ، بالذال المعجمة المفتوحة والراء المكسورة والياء

__________________

1 ـ عبارة النجاشي : « روى عن أبي الحسن موسى وقيل أبي عبداللهعليه‌السلام » وجملة « خير فاضل » من الكشي.

٩٠

المثناة تحت والحاء المهملة ، بن محمد بن يزيد أبو الوليد المحاربي عربي من بني محارب بن حفصة ق ( جخ ، ست كش ) ممدوح له أصل وذكر ابن عقدة وابن نوح أنه روى عن الكاظمعليه‌السلام أيضا.

( باب الراء المهملة )

603 ـ الرازي ( كش ) ممدوح(1) .

604 ـ رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الاشجعي مولاهم كوفي ق ( جخ ، جش ) ثقة من بيت الثقات.

605 ـ ربيع بن أبي مدرك أبو سعيد كوفي ق ( جخ ، جش ) يقال له المصلوب كان صلب بالكوفة على التشيع ثقة.

606 ـ الربيع بن خيثم ى ( كش ) زاهد ممدوح(2) .

607 ـ ربيع بن سليمان بن عمرولم ( جش ) كوفي صحب السكوني وأخذ عنه ، قريب الامر في الحديث ( غض ) طعن عليه ، ويجوز أن يخرج شاهدا.

608 ـ ربيع بن محمد بن عمرو بن حسان الاصم المسلى ومسلية قبيلة من مذحج ( جش ) له كتاب.

609 ـ ربعي ، بالكسر ، بن خراش بالخاء المعجمة المكسورة والراء

__________________

1 ـ ذكر الرازي الكشي ( ص 481 ) طبع النجف الاشرف في ترجمة إسحاق بن إسماعيل النيسابوري وأصحابه الستة وتنصرف هذه النسبة إلى احمد إسحاق الوكيل. وهو ثقة عدل لكونه وكيل الناحية المقدسة للامام أبي محمد الحسن العسكريعليه‌السلام .

2 ـ ذكره الكشي في رجاله عند تعداده الزهاد الثمانية ولكن بتقديم الثاء على الياء ، توفي ربيع هذا سنة 61 ه‍ ، وقيل : سنة 63 ه‍.

٩١

المهملة والشين المعجمة.

610 ـ ربعي ، بكسر الراء وسكون الباء المفردة ، بن عبدالله بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي أبو نعيم بصري ق ، م ( جش ) ثقة ، اختص بالفضيل بن يسار وأخذ عنه.

611 ـ رجاء بن يحيى بن سامان أبو الحسين العبرتائي ، بفتح العين المهملة والباء المفردة وسكون الراء المهملة والتاء المثناة فوق والمد ، الكاتب كر ( جش ، جخ ) دى روى عنه أبو المفضل محمد بن عبدالله الشيباني ، أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا.

612 ـ رزيق(1) بن الزبير الخلقاني ابن أبي الزرقاء ، يكني أبا العوام ق ( جش ) ذكره ابن نوح. أقول ـ كذا ذكره النجاشي والذي نقلته أنه رزيق بن الزبير ، بالراء المهملة المضمومة فالمعجمة المفتوحة فالياء المثناة تحت فالقاف ، وقد ذكره الشيخ في كتاب الرجال.

613 ـ رزام ، بكسر الراء فالزاي ابن مسلم مولى خالد بن عبدالله القسري كوفي ق ( جخ ، كش ) علمه الصادقعليه‌السلام دعاء خلص به من العذاب.

614 ـ رشد ، بفتح الراء والشين المعجمة ، ومن أصحابنا من أثبته بياء بعد شين ، ورأيته بخط الشيخ في عدة مواضع بغير ياء والاقرب الاول ، بن زيد الجعفي لم ( جخ ، ست ، جش ) كوفي ثقة قليل الحديث(2) .

__________________

1 ـ كان في نسخة الاصل ( رزبي ) وقال بعد ذلك : ( كذا ذكره النجاشي ) ثم قال : ( والذي نقلته أنه رزيق ) ولكن الذي في النجاشي ( رزيق ) ولعل نسخة النجاشي التي كانت عند صاحب الكتاب كانت مغلوطة.

2 ـ الموجود في النجاشي وفهرست الشيخ ورجاله في باب من لم يرو عنهم ( ع ) ( رشيد ) بالياء بعد الشين.

٩٢

615 ـ رشيد ، بضم الراء وفتح الشين المعجمة ، ( الهجري ) بفتحتين ورأيت بعض أصحابنا قد ضبطه ( الهجري ) بضم الجيم وهو اشتباه عليه ى ، ن ، سين ، ين ( كش ، جخ ) صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان يسميه رشيد البلايا ، قال له : ( أنت معي في الدنيا والاخرة ) وأخبره بما جرى له مع عبيدالله بن زياد ، فلما قال له بأي ميتة قال لك تموت ؟ قال له : أخبرني أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرأ فتقطع يدي ورجلي ولساني ، فقال : لاكذبنه ، فقطع أطرافه وأبقى لسانه ، فقالت ابنته : كنت أسأله هل يؤلمك ذلك ؟ فيقول : كما يؤلم زحام الناس. ثم شرع يحدث الناس فأرسل الحجام فقطع لسانه ،رحمه‌الله .

616 ـ رفاعة بن محمد الحضرمي ق ( جخ ) ثقة.

617 ـ رفاعة بن موسى الاسدي النخاس ق ( جخ ، جش ) ثقة مرضي لا غمز فيه.

618 ـ رقيم بن إلياس بن عمرو البجلي كوفي ق ( جش ) ثقة.

619 ـ روح بن عبدالرحيم ، شريك المعلي بن خنيس ق ( جخ ، جش ) ثقة.

620 ـ رومي بن زرارة بن أعين الشيباني ق ( جخ ، جش ) ثقة قليل الحديث.

621 ـ رهم ، بضم الراء ، الانصاري م ( جخ ، كش ) ممدوح.

622 ـ الريان ، بالراء والياء المثناة تحت ، بن شبيب ، خال المعتصم لم ( جش ) ثقة سكن قم وروي عنه أهلها.

623 ـ الريان بن الصلت الاشعري القمي أبو علي ضا ، دى ( جخ ست ) كان ثقة صدوقا خراسانيا.

٩٣

باب الزاي المعجمة

624 ـ زاهر الاسلمي أبو مجزاة ، بفتح الميم والزاي وسكون الجيم ل ( جخ ) من أصحاب الشجرة.

625 ـ الزبيربن العوام ل ( جخ ).

626 ـ زحر ، بفتح الزاي والسكون الحاء المهملة ، بن عبدالله أبو الحصين الاسدي قر ، ق ( جش ) ثقة.

627 ـ زحربن قيس ى ( جخ ) رسول علي بن أبي طالبعليه‌السلام إلى الري ثم إلى الخوارج.

628 ـ زحربن النعمان الاسدي أبو الخطاب ق ( جخ ) مولى كوفي ثقة.

629 ـ زرارة بن أعين الشيباني مولاهم أبو علي قر ، ق ، م ( جخ ، ست ، كش )(1) اسمه عبدربه ، وكان أعين بن سنسن ـ بالمهملتين المضمومتين والنونين ـ عبد اروميا لرجل من بني شيبان ، تعلم القرآن ثم أعتقه فعرض عليه أن يدخله في نسبه فأبي أعين ذلك وقال ( أقرني على ولائي ) وكان سنسن راهبا في بلاد الروم. له عدة أولاد : الحسن والحسين ورومي وعبيد وعبد الله ويحيى بنوزرارة ، وله أخوة : حمران النحوي وله ابنان حمزة ومحمد ، وبكير أبو الجهم له عبدالله بن بكير ، وعبد الله بن أعين ، وعبد الملك بن أعين وابنه ضريس. وزرارة كان أصدق أهل زمانه وأفضلهم ، قال فيه الصادقعليه‌السلام : ( لولا زرارة لقلت إن أحاديث أبيعليه‌السلام ستذهب ) وروى الكشي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال : ( أحب الناس إلي أحياء أو أمواتا أربعة : بريد بن

__________________

1 ـ وترجم لزرارة النجاشي أيضا في رجاله وقال : مات سنة 150 ه‍ ، بعد أبي عبدالله الصادقعليه‌السلام .

٩٤

معاوية ، بالباء المفردة المضمومة والراء المفتوحة البجلي ، وزرارة ومحمد ابن مسلم وأبو مسلم وأبو بصير ) وقالعليه‌السلام لشخص : ( إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ) وأومأ إلى رجل من أصحابه ، فسألت عنه فقيل زرارة. وقالعليه‌السلام في الاربعة المذكورين : ( إنهم من الذين قال الله تعالى :( السابقون السابقون أولئك المقربون ) وحال زرارة أوضح من أن يحتاج ألى ايضاح.

630 ـ زربن حبيش ، بالحاء المهملة المضمومة والباء المفردة المفتوحة والياء المثناة تحت والشين المعجمة ى ( جخ ) كان فاضلا ، ومن أصحابنا من صحفه فقال بالسين المهملة وهو وهم.

631 ـ زريق بن مرزوق ( ست ، جش ) كوفي ثقة ، وبعض أصحابنا التبس عليه حاله فتوهم أنه ( رزيق ) بتقديم المهملة واثبته في باب الراء وهو وهم ، وقد ذكره الشيخ أبو جعفر في الفهرست في باب الزاي(1) .

632 ـ زفر بن النعمان أبو الأزهر العجلي كوفي ق ( جخ ) مهمل.

633 ـ زفر بن سويد الجعفي مولاهم ق ( جخ ) مهمل.

634 ـ زكاربن الحسن الدينوري ( جش ) شيخ من أصحابنا ثقة.

635 ـ زكريا بن آدم بن عبدالله بن سعد الاشعري القمي ضا ، د ( جخ ، ست ، كش ) فقيه جليل عظيم القدر عنده ، قال للرضاعليه‌السلام إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر سفاههم ، فقالعليه‌السلام له : ( لا تفعل فان الله تعالى يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بابي الحسن الكاظمعليه‌السلام ) وسأل علي بن المسيب الرضاعليه‌السلام فقال : إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني ؟ فقال : ( من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين

__________________

1 ـ ولكن النجاشي ذكره ( رزيق ) بتقديم الراء على الزاي.

٩٥

والدنيا ) وحج زميله من المدينة(1) .

636 ـ زكريا بن إدريس بن عبد الله بن سعد الاشعري القمي أبو جرير ، بضم الجيم وفتح الراء ( جش ) قيل ق ، م ، ضا. أقول : إنه مذكورفي ( جخ ) في رجال الصادق والرضاعليهما‌السلام .

637 ـ زكريا بن الحر الجعفي أخواديم ، بضم الهمزة وفتح الدال المهملة ، وأيوب ، كان وجها.

638 ـ زكريا بن سابور الازدي مولاهم الواسطي ( جخ ) ق ( كش ) ممدوح.

639 ـ زكريا بن سابق ق ( كش ) ممدوح.

640 ـ زكريا بن عبدالله الفياض أبو يحيى ق ، م ( جش ) ابن نوح. قر.

641 ـ زكريا بن عبد الصمد القمي أبو جرير ، بالجيم والراءين م ، ضا ( جخ ) ثقة.

642 ـ زكريا كوكب الدم ، أبو يحيى الموصلي ق ، م ( جخ ، كش ) شيخ من الاخبار ( غض ) ضعيف. وقد ذكرته في الضعفاء.

643 ـ زكريا بن يحيى التميمي لم ( جش ) كوفي ثقة.

644 ـ زكريا بن يحيى الواسطي ق ( جخ ، جش ) ذكر ابن نوح ثقة.

645 ـ زميلة بضم الزاي وفتح الميم ى ( كش ) ثقة والتبس على بعض أصحابنا فأثبته في الراء المهملة وهو وهم ، وقد ذكره الشيخ في باب الزاي من كتاب الرجال.

__________________

1 ـ المراد أن الرضا ( ع ) حج وكان زكريا بن آدم زميله من المدينة إلى مكة ، كذا ذكره العلامة في الخلاصة.

٩٦

646 ـ زهير بن القين سين ( جخ ) قتل بكربلارحمه‌الله عظيم الشأن.

647 ـ زياد بن أبي رجاء ، بالجيم ، واسم أبي رجاء منذرقر ، ق ( جخ ) كوفي ثقة صحيح.

648 ـ زياد بن أبي الحلال ، بفتح الحاء المهملة ، كوفي مولى ق ( جخ ، ست ، جش ) ثقة.

649 ـ زياد بن أبي غياث ، واسم أبي غياث مسلم مولى آل دغش ابن محارب بن خصفة ق ( جش ) ذكره ابن عقدة وابن نوح ثقة.

650 ـ زياد بن الجعدى ( جخ ) من خواصه.

651 ـ زياد بن سابور أخو بسطام الواسطي ق ( جخ ) ثقة.

652 ـ زياد بن سوقة ق ( ثق ).

653 ـ زياد بن عبيدى ( جخ ) عامله على البصرة.

654 ـ زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء قر ، ق وقيل : ( زياد بن رجا ) مات في زمن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وقف أبو عبد الله ( ع ) على قبره بعد دفنه ودعا له فقال : ( اللهم برد على أبي عبيدة اللهم نور له قبره ، اللهم ألحقه بنبيه ).

655 ـ زيد بن أرقم ل ، ى ، ن ، سين ( جخ ) قال الفضل بن شاذان : إنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام .

656 ـ زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، فيه نظر.

657 ـ زيد بن ثابت ل ( جخ ).

658 ـ زيد بن حارثة ، بالحاء المهملة والثاء المثلثة ( جخ ) قتل بمؤته.

659 ـ زيد بن ربيعة يكنى أبا معبد ى ( جخ ).

660 ـ زيد الزراد الكوفي ق ( جخ ، جش ).

٩٧

661 ـ زيد بن صوحان ، بضم الصاد المهملة ، كان من الابدال ى ( جخ ) قتل يوم الجمل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له لما صرع : ( رحمك الله يا زيد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة ) وقيل إن عائشة استرجعت يوم قتل زيد وهو أخو صعصعة ، وزيد الاكبر.

662 ـ زيد بن عبدالله الحناط ، يكنى أبا حكيم بالفتح. كوفي جمحى أصله مدني ق ( جخ ) ثقة.

663 ـ زيد بن علي بن الحسين ين ، قر ، ق ( جخ ) قتل سنة إحدى وعشرين ومائة ، وله اثنتان وأربعون سنة. شهد له الصادقعليه‌السلام بالوفاء وترحم عليه.

664 ـ زيد بن محمد بن يونس ، أبو أسامة الشحام قر ، ق ( جخ ست ) ثقة أثبته الشيخ في رجال الباقرعليه‌السلام كذا وأثبته في رجال الصادقعليه‌السلام : ( زيد بن يونس ) فحذف اسم أبيه وأثبته في الفهرست : ( زيد الشحام ) والجميع واحد. وقال بعض أصحابنا : وقيل : ابن موسى وذلك غيره واقفي.

665 ـ زيد بن المستهل بن الكميت الاسدي ق ( جخ ) مهمل.

666 ـ زيد بن وهب الجهني ى من خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام .

667 ـ زيد النرسي ، بالنون. ق ( ست ، جش ) : ق ، م مهمل هو وزيد الزراد لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن بابويه ، وقال في فهرسته : لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد ، وقال هما موضوعان ، وكذلك كتاب خالد بن عبدالله بن سدير ، وضع هذه الاصول محمد بن موسى الهمداني.

( باب السين المهملة )

668 ـ سالم بن سلمة أبو خديجة الرواجني ق ( جخ ) مهمل ( جش ) ثقة ثقة.

٩٨

أقول : وهذا غير سالم بن مكرم ، وذاك أيضا أبو خديجة وهو الجمال مولى بني أسد ، ذاك من الضعفاء.

669 ـ سالم العطار ق ( جخ ) خادمه.

670 ـ سالم بن أبي الجعدي ( جخ ) من خواصه ( ع ).

671 ـ سيحان بن صوحان أخو صعصعة ، العبدي.

672 ـ سدير بن حكيم ، بالفتح ، أبو الفضل قر ، ق ( جش ، كش ) ممدوح وقال علي بن أحمد العقيقي : صدير الصيرفي اسمه سلمة كان مخلطا.

673 ـ سري بن عبدالله بن يعقوب السلمي ق ( جش ) كوفي ثقة.

674 ـ سعد بن أبي خلف يعرف بالزام مولى بني زهرة بن كلاب ق ، م ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

675 ـ سعد بن أبي وقاص ل.

676 ـ سعد أبو سعيد الخدري ل ، ى ( عق ) من الاصفياء.

677 ـ سعد بن حميد أبو عمارة الهمداني ( جخ ) اصيبت عينه يوم صفين.

678 ـ سعد بن سعد الاحوص ، بالحاء والصاد المهملتين ، بن سعد ابن مالك الاشعري القمي ومن إصحابنا من أثبته ( سعد بن سعد بن الاحوص ) والاحوص أبوه لاجده ضا ، ( كش ، جخ ) ثقة.

679 ـ سعد بن الصلت الكوفي القاضي ق ( جخ ) مهمل.

680 ـ سعد بن طريف الحنظلي وقيل الدئلي مولاهم ضا ( كش ) الجميع واحد(1) .

__________________

1 ـ نقل الكشي في ترجمة سعد الاسكاف عن حمدويه : أن سعد الاسكاف وسعد الخفاف وسعد بن طريف واحد ، وعبارة صاحب الكتاب قاصرة عن أداء ذلك.

٩٩

وقيل(1) كان ناووسيا ولم يثبت.

681 ـ سعد بن عبدالله بن أبي خلف الاشعري القمي أبو القاسم ( جش ) شيخ الطائفة وفقيههما ووجهها ، سمع من حديث العامة شيئا كثيرا ، لقي مولانا أبا محمد العسكريعليه‌السلام ، وبعض أصحابنا يضعف لقاءه له ، ويقال حكايته(2) موضوعة ( جخ ) : عاصره ولم أعلم أنه روى عنه ، مات سنة ثلاثمائة وقيل قبلها بسنة ، وقيل بعدها بسنة في ولاية رستم.

682 ـ سعد بن معاذ ل ( جخ ).

683 ـ سعيد بن أبي الجهم القابوسي اللخمي أبو الحسين من ولد قابوس بن النعمان بن المنذر ق ، م ( جخ ) وروى عن أبان بن تغلب كان ثقة وجها بالكوفة.

684 ـ سعبدالاعرج ق ( جش ).

685 ـ سعيد بن أحمد بن موسى أبو القاسم الغراد الكوفي لم ( جش ) كان ثقة صدوقا.

686 ـ سعيد بن بيان ، بالباء المفردة والياء المثناة تحت ، أبو حنيفة سائق الحاج ، والتبس على بعض أصحابنا فأثبته أبو خفيفة وهو غلط(3) الهمداني بالمهملة ( كش ) مذموم ق ( جخ ) مهمل ( ج ش ) ثقة.

687 ـ سعيد بن جبير أبو محمد الوالبي مولاهم ين ( جخ ) تابعي ،

__________________

1 ـ قاله حمدويه كما ذكر الكشي ، فقال عنه « وكان ناووسيا وقف على أبي عبداللهعليه‌السلام ».

2 ـ ذكر الحكاية الصدوقرحمه‌الله في إكمال الدين وهي طويلة ، فراجعها.

3 ـ يريد ببعض الاصحاب العلامة ولكن الموجود في الخلاصة أبو حنيفة لا كما ذكر صاحب الكتاب وكذا في باب الكنى منها وكذا في إيضاح الاشتباه له ، ولعل نسخة صاحب الكتاب من الخلاصة كانت مغلوطة.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

قال الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : لا أعلم شيئاً في الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة باطلةً(١) ، يعني لما فيها من أنواع الغرر والجهالات الكثيرة.

مسألة ١٤٤ : شركة الوجوه عندنا باطلة‌ - وبه قال الشافعي ومالك(٢) - لما تقدّم في شركة الأبدان.

وقال أبو حنيفة : إنّها صحيحة ؛ لما تقدّم من أنّها نوع شركةٍ اختصّت باسمٍ(٣) ، وقد سبق(٤) .

____________________

= التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٠ ، البيان ٦ : ٣٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥.

(١) الأُم ٧ : ١٣٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٠ ، البيان ٦ : ٣٣٦.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٦ / ٤٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٧٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٨ ، الوسيط ٣ : ٢٦٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٩ ، البيان ٦ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٣ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٤ و ٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٥ / ١٠٢٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٥ ، الذخيرة ٨ : ٤٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٨١ / ١١٨٥ ، المعونة ٢ : ١١٤٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٠ ، بدائع الصنائع ٦ : ٥٧ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٧٢ / ٣٣٧٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١١ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٥٤.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٠ ، بدائع الصنائع ٦ : ٥٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٥ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٧١ - ٥٧٢ / ٣٣٧٨ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٦٢٣ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٤ / ٧١٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٩ / ١٦٧١ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٥٤ ، المحيط البرهاني ٦ : ٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١١ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٧٧ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٩ ، البيان ٦ : ٣٣٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٦ / ١٠٢٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٥ ، الذخيرة ٨ : ٤٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٨١ / ١١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٤ و ٦.

(٤) في ص ٣١٨.

٣٢١

إذا عرفت هذا ، فإن أذن أحدهما للآخَر في الشراء ، فاشترى لهما ، وقع الشراء عنهما ، وكانا شريكين ؛ لأنّه وكيل له اشترى له بإذنه ، ويشترط فيه اعتبار شرائط الوكالة ؛ لما رواه داوُد الأبزاري عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له ، فقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ، فقال : « إن كان ربح فهو بينهما ، وإن كان نقصان فعليهما »(١) .

وعن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح الكاظمعليه‌السلام ، أنّه قال : الرجل يدلّ(٢) الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : « له نصف الربح » قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شي‌ء؟ قال : « عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يدخل » بدل « يدلّ ». والمثبت كما في المصدر.

(٣) الفقيه ٣ : ١٣٩ - ١٤٠ / ٦١٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٤.

٣٢٢

٣٢٣

الفصل الثاني : في أركان الشركة‌

وهي ثلاثة :

الأوّل : المتعاقدان.

ويشترط في كلٍّ منهما البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف. والضابط : أهليّة التوكّل والتوكيل ؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الشريكين متصرّف في جميع المال ، أمّا فيما يخصّه : فبحقّ الملك ، وأمّا في مال غيره : فبحقّ الإذن من ذلك الغير ، فهو وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه بالتصرّف في ماله ، فلا تصحّ وكالة الصبي ؛ لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع ، ولا المجنون ؛ لذلك ، ولا السفيه ولا المكره ولا الساهي والغافل والنائم ، ولا المفلس المحجور عليه ؛ لأنّه ممنوع من جهة الشرع من التصرّف في أمواله.

ولا فرق بين أن يأذن مَنْ له الولاية عليهم في ذلك أو لا ، إلّا المفلس ، فإنّه إذا أذن له الحاكم في التوكيل أو التوكّل جاز ، وكذا السفيه.

مسألة ١٤٥ : يكره مشاركة المسلم لأهل الذمّة من اليهود والنصارى والمجوس وغير أهل الذمّة من سائر أصناف الكفّار‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - لما رواه العامّة عن عبد الله بن عباس أنّه قال : أكره أن يشارك المسلم اليهودي(٢) ، ولم يُعرف له مخالف في الصحابة.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن رئاب - في الصحيح - عن‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٧ / ٤٩ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٢ ، ، الوسيط ٣ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٥ : ٩٢ ، البيان ٦ : ٣٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٠ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١١٠.

(٢) بحر المذهب ٨ : ١٢٠ ، البيان ٦ : ٣٢٧ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١١٠.

٣٢٤

الصادقعليه‌السلام قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودّة »(١) .

ولأنّ أموال اليهود والنصارى ليست بطيبةٍ ؛ فإنّهم يبيعون الخمور ويتعاملون بالربا ، فكرهت معاملتهم.

وقال الحسن البصري والثوري وأحمد بن حنبل : لا بأس بمشاركة اليهودي والنصراني ، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه [ و ] يكون هو الذي يليه ؛ لما رواه العامّة عن عطاء قال : نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن مشاركة اليهودي والنصراني ، إلّا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام : إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها(٣) .

ولأنّ العلّة في كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع الخمر والخنزير ، وهذا منتفٍ فيما حضره المسلمون أو تولّوه بأنفسهم(٤) .

والخبران ممنوعان بضعف السند ، مع أنّا نقول بموجبهما ، وهو أن يكون المال أصله من المسلم بأن يبيعه في ذمّته ويعامل به بالوكالة من غير أن يباشر الكافر التصرّفَ ، أمّا إذا كان للكافر مال ، فإنّ المعنى الذي استخرجوه في المنع ثابت فيه ؛ لأنّ أصل أموالهم من التصرّفات المحرَّمة.

والذي احتجّوا به - من كون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عاملهم ، ورهن درعه عند‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨٦ ( باب مشاركة الذمّي ) ح ١ ، الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٣٨ ، التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٥.

(٢) المغني والشرح الكبير ٥ : ١١٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٨٦ ( باب مشاركة الذمّي ) ح ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٦.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٩٣ ، البيان ٦ : ٣٢٧ ، المغني ٥ : ١٠٩ - ١١٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٠.

٣٢٥

يهوديٍّ على شعيرٍ أخذه لأهله(١) ، وأرسل إلى آخَر يطلب منه قرضاً إلى الميسرة(٢) ، وأضافه يهوديٌّ(٣) ، والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل ما ليس بطيبٍ(٤) - لا حجّة فيه ؛ لجواز أن يكونعليه‌السلام علم الطيب في ذلك خاصّةً ، وهذا المعنى غير ثابتٍ في حقّ غيره.

مسألة ١٤٦ : لو شاركه المسلم فَعَل مكروهاً ، فإذا اشترى شيئاً بمال الشركة كان على أصل الإباحة مع جهالة المسلم بالحال أو علمه بالحلال‌ ، أمّا لو علم أنّه اشترى به أو عامل في الحرام كالربا وبيع المحرَّمات ، فإنّه يقع فاسداً ، وعلى الذمّي الضمان ؛ لأنّ عقد الوكيل يقع عندنا للموكّل ، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير ، فأشبه ما لو اشتراه المسلم نفسه ، وأمّا ما خفي أمره ولم يعلم حاله فالأصل إباحته وحلّه.

وأمّا المجوس فحكمهم حكم أهل الذمّة في كراهة مشاركتهم.

وقال أحمد : يكره معاملة المجوس ومشاركتهم - وإن نفى كراهة مشاركة أهل الذمّة - لأن المجوس يستحلّون ما لا يستحلّه الذمّي(٥) .

ولا خلاف في أنّه لو عامل المسلم أحد هؤلاء أو شاركهم فإنّه يكون تصرّفاً صحيحاً ؛ للأصل.

إذا عرفت هذا ، فليس بعيداً من الصواب كراهة مشاركة مَنْ لا يتوقّى المحرَّمات - كالربا وشراء الخمور - من المسلمين أيضاً ؛ لوجود المقتضي‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٨٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٥ / ٢٤٣٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٦ ، مسند أحمد ١ : ٥٩٦ / ٣٣٩٩ ، و ٣ : ٥٩١ / ١١٩٥٢.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥١٨ / ١٢١٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٥ ، مسند أحمد ٤ : ١٣٠ / ١٣١٤٧.

(٣) مسند أحمد ٤ : ٧٥ / ١٢٧٨٩.

(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ١١٠.

(٥) المغني ٥ : ١٠٩ و ١١٠ - ١١١ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٠ و ١١١.

٣٢٦

في أهل الذمّة فيهم.

الركن الثاني : الصيغة.

قد بيّنّا أنّ الأصل عصمة الأموال على أربابها وحفظها لهم ، فلا يصحّ التصرّف فيها إلّا بإذنهم ، وإنّما يُعلم الرضا والإذن باللفظ الدالّ عليه ، فاشتُرط اللفظ الدالّ على الإذن في التصرّف والتجارة ، فإن أذن كلّ واحدٍ منهما لصاحبه صريحاً فلا خلاف في صحّته.

ولو قال كلٌّ منهما : اشتركنا ، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك ، فالأقرب : الاكتفاء به في تسلّطهما على التصرّف به من الجانبين ؛ لفهم المقصود عرفاً ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، وبه قال أبو حنيفة.

والثاني : إنّه لا يكفي ؛ لقصور اللفظ عن الإذن ، واحتمال قصد الإخبار عن حصول الشركة في المال عن غير الاختيار بأن يمتزج المالان بغير رضاهما ، ولا يلزم من حصول الشركة جواز التصرّف ، فإنّهما لو ورثا مالاً أو اشترياه صفقةً واحدة فإنّهما يملكانه بالشركة ، وليس لأحدهما أن يتصرّف فيه إلّا بإذن صاحبه ، وبه قال أكثر الشافعيّة(١) .

ولو أذن أحدهما لصاحبه في التصرّف في جميع المال ولم يأذن الآخَر ، تصرّف المأذون في الجميع ، وليس للآخَر أن يتصرّف إلّا في نصيبه مشاعاً.

وكذا لو أذن لصاحبه في التصرّف في الجميع وقال : أنا لا أتصرّف إلّا في نصيبي.

مسألة ١٤٧ : الشركة قد تقع بالاختيار ، وقد تقع بالإجبار‌ ، كما تقدّم ، وكلامنا في الشركة المستندة إلى الاختيار ، وهي قد تحصل بمزج المالين‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٠.

٣٢٧

بالاختيار من غير لفظٍ ، فلو امتزج المالان برضاهما حصلت الشركة الاختياريّة وإن لم يكن هناك لفظ ، وأمّا التصرّف والإذن فيه والمنع منه فذاك حكم زائد على مفهوم الشركة.

ولو شرط أحدهما على الآخَر أن لا يتصرّف إلّا في نصيبه ، لم يصح العقد ؛ لما فيه من الحجر على المالك في ملكه.

ثمّ الإذن قد يكون عامّاً بينهما بأن يأذن كلٌّ منهما لصاحبه في التصرّف في جميع المال والتجارة به في جميع الأجناس أو فيما شاء منهما.

وقد يكون خاصّاً ، كما لو أذن كلٌّ منهما لصاحبه في التجارة في جنسٍ واحد أو في بلدٍ واحد بعينه ، فلا يجوز لأحدهما التخطّي إلى غيره ، إلّا إذا استلزمه عرفاً.

وقد يكون عامّاً لأحدهما وخاصّاً للآخَر ، فلمن عمّم الإذن له التصرّفُ فيما شاء ، وأمّا الآخَر فلا يجوز له أن يتعدّى المأذون.

ولا خلاف في ذلك كلّه ، إلّا في صورة التعميم منهما أو من أحدهما ، فإنّ للشافعيّة وجهاً ضعيفاً فيه : إنّه لا يجوز الإطلاق ، بل لا بدّ من التعيين(١) .

تذنيب : لو استعملا لفظ المفاوضة وقصدا شركة العنان ، جاز‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ الكناية هنا معتبرة كالصريح.

الركن الثالث : المال.

مسألة ١٤٨ : يشترط في المال المعقود عليه الشركة أن يكون متساويي الجنس‌ بحيث لو مزجا ارتفع الامتياز بينهما وحصل الاشتباه بينهما ، سواء‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٢ - ٥١٣.

٣٢٨

كان المال من الأثمان أو العروض ، كما لو مزجا ذهباً بذهبٍ مثله أو فضّةً بمثلها أو حنطةً بمثلها أو دخناً بمثله ، إلى غير ذلك ممّا يرتفع فيه المائز بينهما.

ولا خلاف في أنّه يجوز جَعْل رأس المال الدراهم والدنانير ؛ لأنّهما أثمان الأموال والبياعات ، ولم يزل الناس يشتركون فيهما من زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى وقتنا هذا من غير أن يُنكره أحد في صُقْعٍ من الأصقاع أو عصرٍ من الأعصار ، فكان إجماعاً.

وأمّا العروض فعندنا تجوز الشركة فيها مع الشرط المذكور ، سواء كانت من ذوات الأمثال أو من ذوات القِيَم - وبه قال مالك(١) - لأنّ الغرض من الشركة أن يملك أحدهما نصفَ مال الآخَر ، وتكون أيديهما عليه ، وهذا موجود في العروض ، فصحّت الشركة فيها.

وكره ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي الشركةَ في العروض ، ومَنَع الشافعي وأبو حنيفة من الشركة في العروض التي ليست من ذوات الأمثال ؛ لأنّ الشركة لا تخلو إمّا أن تكون واقعةً على الأعيان أو أثمانها أو قيمتها.

والأوّل باطل ؛ لأنّ الشركة توجب أن لا يتميّز مال أحدهما عن الآخَر ، وأن يرجع عند المفاصلة(٢) إلى رأس المال ولا [ مثل ](٣) لهما فيرجع‌

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٥ : ٥٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٣ / ١٠١٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٢ ، التفريع ٢ : ٢٠٥ ، الذخيرة ٨ : ٤٣ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٧٥ / ١١٨١ ، المعونة ٢ : ١١٤٤ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٩٣ ، البيان ٦ : ٣٢٨ ، المغني ٥ : ١٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٢ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٥٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٥ / ١٦٦٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٦٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦.

(٢) أي : عند فصل الشركة.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مال ». وما أثبتناه من بعض المصادر.

٣٢٩

إليه ، وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخَر فيستوعب بذلك جميع الربح ، أو تنقص قيمته فيؤدّي ذلك إلى أن [ يشاركه ](١) الآخَر في ثمن ملكه الذي ليس بربحٍ [ وأنّ ما يتلف ](٢) من مال الشركة يختصّ به أحدهما ، وهو مالك العين ، فيبطل الرجوع إلى أعيانهما.

والثاني - وهو أن تكون الشركة واقعةً على أثمانها - فهو باطل أيضاً ؛ لأنّ الأثمان معدومة حال العقد ولا يملكانها ، ولأنّه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه ، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فهو باطل أيضاً ؛ لأنّ ذلك يكون مضاربةً معلّقةً بشرطٍ ، وهو بيع الأعيان ، ويكون أيضاً عقد الشركة على ما لا يملكانه حال العقد ، ويكون أيضاً عقد الشركة قد وقع على مالٍ مجهول.

والثالث - وهو أن تكون الشركة واقعةً على القيمة - فإنّه باطل أيضاً ؛ لأنّ القيمة ليست ملكهما ، وهي مجهولة أيضاً ، ولأنّ القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه ، فيشاركه الآخَر في ثمن العين التي هي ملكه(٣) .

وهو غلط ؛ فإنّا نقول : الشركة تقع في الأعيان ، والرجوع في‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يشارك ». والظاهر ما أثبتناه كما في بعض المصادر.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة : « وإن تلف ». والظاهر ما أثبتناه من بحر المذهب.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٣ / ٤٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٧٣ - ٤٧٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٩٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٧ ، البيان ٦ : ٣٢٧ - ٣٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٨ و ١٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١١ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٣ / ١٠١٩ ، المغني ٥ : ١٢٤ - ١٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٢ و ١١٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٦٧ / ٣٣٥٠ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٦٠.

٣٣٠

المفاصلة كالرجوع عند الامتزاج بغير الاختيار.

مسألة ١٤٩ : وتجوز الشركة في العروض التي هي من ذوات الأمثال‌ ، عند علمائنا ، وبه قال مالك(١) .

وللشافعي قولان - وعن أحمد روايتان(٢) - :

أحدهما مثل ما قلناه ؛ لما تقدّم(٣) .

والثاني : المنع ؛ فإنّه لا تصحّ الشركة إلّا على أحد النقدين ، كالمضاربة(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذا مالٌ له مثلٌ ، فصحّ عقد الشركة عليه إذا لم يتميّز ، كالنقود ، ولأنّ هذا يؤمن فيه المعاني السابقة المانعة من الشركة فيما لا مثل له ؛ لأنّه متى تغيّرت قيمة أحدهما تغيّرت قيمة الآخَر ، بخلاف المضاربة ؛ لأنّه ربما زادت قيمة جنس رأس المال ، فانفرد ربّ المال بجميع الربح ، ولأنّ حقّ العامل محصور في الربح ، فلا بدّ من تحصيل رأس المال ليوزّع الربح ، وفي الشركة لا حاجة إليه ، بل كلّ المال يُوزّع عليهما على قدر ماليهما.

تذنيب : إذا اشتركا فيما لا مثل له كالثياب ، وحصل المزج الرافع للامتياز ، تحقّقت الشركة‌ ، وكان المال بينهما ، فإن عُلمت قيمة كلّ واحدٍ منهما ، كان الرجوع إلى نسبة تلك القيمة ، وإلّا تساويا ؛ عملاً بأصالة التساوي.

____________________

(١) راجع الهامش (١) من ص ٣٢٨.

(٢) المغني ٥ : ١٢٤ و ١٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٢.

(٣) في المسألة السابقة.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٩٣ - ٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٧ - ١٩٨ ، البيان ٦ : ٣٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٦٦ / ٣٣٤٩.

٣٣١

وقال مالك : يكون رأس المال ثمنهما(١) .

وليس بمعتمدٍ.

مسألة ١٥٠ : لا تصحّ الشركة إلّا بمزج المالين وعدم الامتياز بينهما‌ ، عند علمائنا ، وبه قال زفر(٢) ، فالخلطة شرط في صحّة الشركة ، ومتى لم يخلطاه لم تصحّ ، وبه قال الشافعي(٣) ، حتى لو تلف مال أحدهما لم يكن له نصيب في ربح مال الآخَر ؛ لأنّ مال كلّ واحدٍ منهما يتلف منه دون صاحبه ، فلم تنعقد الشركة عليه ، كما لو كان من المكيل.

وقال أبو حنيفة : ليس من شرط الشركة خلطُ المالين ، بل متى أخرجا المالين وإن لم يمزجاه وقالا : قد اشتركنا ، انعقدت الشركة ؛ لأنّ الشركة إنّما هي عقد على التصرّف ، فلا يكون من شرطها الخلطة ، كالوكالة(٤) .

____________________

(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٣ / ١٠١٩ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٩٣ ، البيان ٦ : ٣٢٨.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٦٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢١ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٥٢ ، المحيط البرهاني ٦ : ٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦ / ١٦٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦١ / ٣٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٧٣ و ٤٨١ - ٤٨٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٠ ، الوسيط ٣ : ٢٦١ ، حلية العلماء ٥ : ٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٦ ، البيان ٦ : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١١ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٤ / ١٠٢٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٣ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٧٨ / ١١٨٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٦٠ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٦٧ / ٣٣٥٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٥٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٧ / ١٦٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩ ، المغني ٥ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٧.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٦٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٠ - ٢١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٦٧ / ٣٣٥١ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٦١٣ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٣ / ٧١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٥٢ ، =

٣٣٢

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الوكالة ليس من شرطها أن يكون من جهة الوكيل مالٌ ، بخلاف الشركة.

وقال مالك : ليس من شرط الشركة الخلطةُ والمزجُ ، بل من شرطها أن تكون يدهما على المالين أو يد وكيلهما بأن يجعل في حانوتٍ لهما أو في يد وكيلهما دون الخلط ؛ لأنّ أيديهما على المال ، فصحّت الشركة ، كما لو خلطاه(١) .

والفرق : إنّ المال بالخلط يصير مشتركاً ، فيوجد فيه الاشتراك ، بخلاف ما إذا لم يمتزجا.

مسألة ١٥١ : قد بيّنّا أنّه لا تصحّ الشركة إلّا مع المزج الرافع للامتياز‌ ، فلو أخرج أحد الشريكين دنانير والآخَر دراهم لم تنعقد الشركة وإن خلطاهما ؛ للامتياز بينهما حالة المزج ، ولو تلف أحدهما قبل التصرّف تلف من صاحبه ، وتعذّر إثبات الشركة في الباقي ، وبه قال الشافعي(٢) ، وقد سبق‌

____________________

= المحيط البرهاني ٦ : ٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦ / ١٦٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٨٢ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣١ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٣ / ١٠٢٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٣ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٧٨ / ١١٨٢ ، المغني ٥ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٧.

(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٣ / ١٠٢٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٣ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٧٨ / ١١٨٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦ / ١٦٦٥ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٩٥ ، البيان ٦ : ٣٣١ ، المغني ٥ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٧.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٣ / ٤٢ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٣ و ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٦ - ١٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٨ - ١٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٦٧ / ٣٣٥٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : =

٣٣٣

دليله.

وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة ؛ لأنّهما يجريان مجرى الجنس الواحد ؛ لأنّهما قِيَم المتلفات وأُروش الجنايات ، ولأنّه لا يوجب المزج ، بل نقول : تنعقد الشركة بالقول وإن لم يخلطا المالين بأن يُعيّنا المال ويُحضراه ويقولا : قد تشاركنا في ذلك(١) .

وهو غلط ؛ لأنّهما مالان لا يختلطان ، وهُما متميّزان ، فلا يصحّ عقد الشركة عليهما كالعروض.

وما ذكروه فليس بصحيحٍ ؛ لأنّهما يجريان في حكم الربا مجرى الجنسين عند جماعةٍ ، ولأنّ الاعتبار بما ذكرناه ، دون الجنس الواحد.

وأحمد وافق أبا حنيفة في عدم اشتراط اتّفاق الجنسين ، بل يجوز أن يُخرج أحدهما دنانير والآخَر دراهم ، وهو منقول عن الحسن وابن سيرين(٢) .

مسألة ١٥٢ : ولا بدّ مع اتّفاق الجنس من اتّفاق الأوصاف‌ بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخَر ، فلو تميّز مال أحدهما من مال الآخَر وأمكن تخليصه منه بعينه بعد المزج ، لم تصح الشركة ، بأن تختلف السكّة أو يُخرج أحدهما صحاحاً والآخَر مكسَّرةً ، أو أحدهما مستويةً والآخَر معوجةً ، أو أخرج أحدهما دراهم عتيقة أو سُوداً والآخَر حديثةً أو بيضاء ؛

____________________

= ١٥٢ - ١٥٣ ، المحيط البرهاني ٦ : ٧ ، المغني ٥ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٨ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٣ - ٤.

(١) الفقه النافع ٣ : ٩٩٣ / ٧١٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٨١ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٣ ، البيان ٦ : ٣٣٠ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٣ ، وراجع الهامش (٤) من ص ٣٣١.

(٢) المغني ٥ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٨ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٢ - ٦٣ / ٤٢.

٣٣٤

لعدم حصول شرط الصحّة ، وهو الاشتباه بعد المزج.

وقد وافقنا الشافعي في الصحاح والمكسَّرة(١) .

ولأصحابه في السوداء والبيضاء قول بالجواز مع اختلافهما بالأمرين(٢) .

وقد بيّنّا جواز الشركة في العروض.

وللشافعي في ذوات الأمثال قولان(٣) .

فعلى الجواز يشترط اتّفاق المالين في الجنس والوصف ، فلو مزج الحنطة الحمراء بالبيضاء ، لم تصح الشركة ؛ لإمكان التمييز وإن شقّ وعسر التخليص.

وقال بعض الشافعيّة : تصحّ الشركة هنا ؛ لأنّ الناس يعدّون ذلك خلطاً(٤) .

وهو ممنوع إن أراد المزج الرافع للتمييز وعدم اعتبار غيره.

مسألة ١٥٣ : لا يشترط تقدّم(٥) العقد على الخلط‌ ، بل لو مزجا المالين ثمّ أذن كلٌّ منهما في التصرّف وعقدا الشركةَ صحّت المشاركة بينهما ، سواء وقع الإذن في مجلس المزج أو في غيره - وهو أحد وجوه الشافعي - لأنّ الشركة في الحقيقة توكيل وتوكّل ، ولو حصل ذلك بعد المزج صحّ فكذا هنا.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٦ - ١٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١١ ، منهاج الطالبين : ١٣٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٦٧ / ٣٣٥٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٩.

(٣) راجع الهامش (٤) من ص ٣٣٠.

(٤) الوسيط ٣ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٨.

(٥) في « ث ، ر ، خ » : « تقديم ».

٣٣٥

ولو وجد التوكيل والمِلْكان متميَّزان ثمّ فُرض الاختلاط ، لم تنقطع الوكالة.

نعم ، لو قيّد الإذن بالتصرّف في المال الفرد(١) ، فلا بدّ من تجديد الإذن.

والوجه الثاني له : المنع - وهو الأظهر عندهم - إذ لا اشتراك عند العقد.

والثالث : إنّه يجوز إن وقع المزج في مجلس العقد ؛ لأنّ المجلس كنفس العقد ، فإن تأخّر لم يجز(٢) .

ولو ورثا عروضاً أو اشترياها ، فقد مَلَكاها شائعةً ، وذلك أبلغ من الخلط ، بل الخلط إنّما اكتفي به لإفادته الشيوع ، فإذا انضمّ إليه الإذن في التصرّف صحّ وتمّ العقد.

مسألة ١٥٤ : إذا أراد الشريكان الشركةَ في الأعيان المختلفة الجنس ، باع كلٌّ منهما نصفَ العين التي له بنصف العين التي لصاحبه‌ ، أو نقلها إليه بوجهٍ آخَر شرعيّ ، ثمّ يأذن كلٌّ منهما لصاحبه في التصرّف ، فيصيرا شريكين.

وإنّما احتاج إلى الإذن ؛ لأنّ عقد البيع الذي حصل بينهما لا يفيد الإذنَ في التصرّف.

وكذا تتحقّق الشركة بينهما لو اشتريا معاً سلعةً من ثالثٍ بثمنٍ عليهما ، فيدفع كلّ واحدٍ منهما العينَ التي في يده عوضاً عمّا يخصّه من الثمن ، فيكون كلّ واحدٍ منهما شريكاً في العين ، ثمّ يأذن كلّ واحدٍ منهما لصاحبه في التصرّف.

____________________

(١) الظاهر : « المفرد ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٨.

٣٣٦

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يصير العرضان مشتركين ويملكان التصرّف بحكم الإذن ، إلّا أنّه لا تثبت أحكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقداً وهو ناضٌّ(١) .

وجمهور الشافعيّة قائلون بثبوت الشركة وأحكامها على الإطلاق(٢) .

ولو لم يتبايعا العرضين ولكن باعاهما بعرضٍ أو نقدٍ ، ففي صحّة البيع للشافعيّة قولان(٣) .

ونحن اخترنا الصحّة على ما تقدّم ، فيكون الثمن مشتركاً بينهما إمّا على التساوي أو التفاوت بحسب قيمة العرضين ، فيأذن كلّ واحدٍ منهما للآخَر في التصرّف.

مسألة ١٥٥ : لا يشترط في الشركة تساوي المالين في القدر‌ ، بل يجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من مال الآخَر - وبه قال الحسن والشعبي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٤) - لأنّهما مالان إذا خلطا اختلطا ، فجاز عقد الشركة عليهما ، كما لو كانا سواءً.

وقال بعض الشافعيّة : لا تجوز الشركة حتى يستوي المالان في القدر ؛ لأنّ الشافعي شرط أن يُخرج أحدهما مثل ما يُخرج الآخَر ، ولأنّ الربح يحصل بالمال والعمل ، ولا يجوز أن يختلف الربح بينهما مع استوائهما في المال ، فكذا أيضاً لا يجوز أن يختلفا في الربح مع استوائهما‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٨.

(٤) المغني ٥ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٦٢ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٦١٣ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٢ / ٧١٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٥١ - ١٥٢ ، المحيط البرهاني ٦ : ٣٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٧ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٣ و ٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٧٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٠ ، الوسيط ٣ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٥ : ٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٩ - ١٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٨ - ٥٠٩.

٣٣٧

في العمل ، فإذا اختلف المالان اختلف الربحان مع التساوي في العمل(١) .

ونمنع وجوب تساوي الربح مع تساويهما في المال إذا شرطا الاختلافَ على ما يأتي ، ولأنّ العمل لا يشبه المال ، والأصل في هذه الشركة المال ، والعمل يتبع فيه ، فلهذا جاز أن يختلف معه الربح ، يدلّ على صحّة هذا أنّه يجوز أن يعمل أحدهما أكثر من الآخَر ويقتسما الربح ، وكذلك إذا شرط أحدهما عمل الآخَر والربح بينهما ، فاختلفا.

مسألة ١٥٦ : لا يشترط العلم حالة العقد بمقدار النصيبين‌ بأن يعرف هل مال كلّ واحدٍ منهما مساوٍ لمال الآخَر أو أقلّ أو أكثر؟ وهل هو ثُلثه أو ربعه أو غير ذلك من النِّسَب؟ ولا مقدار ماله كم هو؟ - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) - إذا أمكن معرفته من بَعْدُ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، فيأذن كلّ واحدٍ منهما لصاحبه في التصرّف وإن جهل مقدار ما أذن له فيه.

وفي الوجه الثاني : لا يجوز حتى يعلم كلٌّ منهما نسبة ماله من مال الآخَر ، فلا يصحّ في المجهول ولا الجزاف ؛ لأنّه لا يدري في أيّ شي‌ءٍ أذن ، والمأذون لا يدري ما ذا يستفيد بالإذن(٣) .

والوجه : ما قلناه ، فحينئذٍ تكون الأثمان بينهما مشتركةً مجهولةً على الإبهام ، كالمثمنات.

مسألة ١٥٧ : لو أخرج أحد الشريكين دراهم وأخرج الآخَر دنانير ، لم تصح الشركة‌ على ما قدّمناه من وجوب التساوي في المالين في الجنس.

فإن اشتريا بعين الدراهم والدنانير عبداً أو ثوباً وربحا فيه ، كان الثوب‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٧٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٠ ، الوسيط ٣ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٥ : ٩٥ ، البيان ٦ : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٤ ، المغني ٥ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٨.

(٢ و ٣) الوسيط ٣ : ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٩.

٣٣٨

بينهما والربح بينهما ، فإذا أرادا القسمة ، نظرا إلى نقد البلد ، فقوّما الثوبَ به ثمّ قوّما مالَ الآخَر به ، ويكون التقويم حين صرف الثمن فيه ، فإن كان مالهما متساوياً تساويا في الثمن والربح ، وإن تفاضلا كان بينهما على النسبة.

وللشافعيّة في صحّة هذا الشراء قولان ، كما لو باعا عبديهما صفقةً واحدة ؛ لأنّ الثمن إذا كان معيّناً كان بمنزلة المبيع(١) .

مسألة ١٥٨ : يجوز أن يكون المال سبائك وتِبْراً وحُليّاً وغير ذلك من المصوغات من النقدين‌ ، وهو ظاهرٌ على مذهبنا حيث جوّزنا الشركةَ في جميع الأموال.

وأمّا المانعون من الشركة في غير النقدين اختلفوا ، فأكثر الشافعيّة على المنع من الشركة فيها ؛ لأنّ قيمتها تزيد وتنقص ، فهي كالعروض(٢) .

والأصل فيه : إنّ التِّبْر هل هو متقوّمٌ أو مثليٌّ؟ فإن جُعل متقوّماً لم تجز الشركة عليه كغيره من الأعيان ، وإلّا ففيه قولان ، كالقولين في المثليّات من الأعواض(٣) .

وأمّا الدراهم المغشوشة : فعندنا تجوز الشركة فيها ، قلّ الغشّ أو كثر.

وللشافعيّة قولان مبنيّان على جواز التعامل بها ، إن جوّزنا التعامل فقد ألحقنا المغشوشَ بالخالص(٤) .

وقال بعضهم : إذا استمرّ رواجها في البلد ، جازت الشركة فيها(٥) .

وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ أقلَّ من النصف جازت الشركة فيها ،

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٠٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١١.

٣٣٩

وإن كان أكثر لم تجز ؛ لأنّ الاعتبار بالغالب في كثيرٍ من الأُصول(١) .

وأمّا الفلوس : فإنّها إذا حصل فيها الاشتباه وارتفاع الامتياز مع المزج صحّت الشركة بها - وبه قال مالك ومحمّد بن الحسن وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لأنّها قد تقع أثماناً في العادة ، فجازت الشركة فيها ، كالدراهم.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأُخرى : لا تجوز ؛ لأنّها تنقص مرّةً وتكثر أُخرى ، فأشبهت العروض(٣) .

إذا ثبت هذا ، فإذا صحّت الشركة فيها ، فإن كانت باقيةً كان رأس المال مثلها ، وإن سقطت كانت قيمتها كالعروض.

وإن(٤) كان لهما ثوبان واشتبها عليهما ، لم يكن ذلك كافياً في عقد الشركة ؛ لأنّ المالين متميَّزان ، وإنّما التبس الأمر بينهما.

تذنيب : المثليّات قد تتفاوت قيمتها ، فيقسّط الثمن والربح على القيمتين‌ ، كما لو كان لأحدهما كُرّ حنطةٍ قيمته عشرون ، وللآخَر كُرّ حنطةٍ قيمته عشرة ، فهُما شريكان بالثلث والثلثين.

مسألة ١٥٩ : قد بيّنّا أنّ شركة الوجوه عندنا باطلة‌ حيث لا مال هناك تتحقّق فيه الشركة ، ويرجعان إليه عند المفاصلة. ثمّ ما يشتريه أحدهما يختصّ بربحه وخسرانه لا يشاركه الآخَر فيه ، إلّا أن يكون قد أذن له في الشراء عنه ويقصد المشتري موكّله ، وبه قال الشافعي(٥) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٣.

(٢ و ٣) المغني ٥ : ١٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٦٠ ، المحيط البرهاني ٦ : ٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٦١٢.

(٤) في النسخ الخطّيّة : « ولو » بدل « وإن ».

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٧٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : =

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392