تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

تذكرة الفقهاء10%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 118926 / تحميل: 5577
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٤٣٧-x
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وقالشه : هشام بن(1) المثنّى غير معروف ، فهو إمّا مجهول أو مصحّف هاشم ، ووجدته بخطّطس في كتابكش هشام أيضاً(2) (3) .

وعنه أيضاً : صوابه هاشم كما نصّ عليه المصنّف حيث ذكره في باب هاشم(4) ولم يذكره في باب هشام ، مع أنّه ذكره في المختلف بهذه العبارة(5) (6) .

وفيكش غير ما ذكره العلاّمةرحمه‌الله أحاديث أُخر ، منها : عن الأصبغ بن نباته قال : رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يمسح رأسه ويقول : يا كيّس يا كيّس(7) .

وعن عبد الله بن شريك قال : دخلنا على أبي جعفرعليه‌السلام يوم النحر وهو متّكٍ وقد أرسل إلى الحلاّق ، فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبّلها فمنعه ثمّ قال : مَن أنت؟ قال : أنا أبو محمّد الحكم بن المختار(8) بن أبي عبيد الثقفي وكان متباعداً من أبي جعفرعليه‌السلام ، فمدّ يده إليه حتّى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده ، ثمّ قال : أصلحك الله إنّ الناس قد أكثروا في أبي وقالوا ، والقول والله قولك؟ قال : أي شي‌ء يقولون؟ قال : يقولون كذّاب ، ولا تأمرني بشي‌ء إلاّ قبلته ، فقال : سبحان الله أخبرني أبي والله أنّ مهر أُمّي كان ممّا بعث به المختار ، أَوَلَم ، يَبنِ دورنا‌

__________________

(1) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) التحرير الطاووسي : 558 / 418.

(3) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 80.

(4) الخلاصة : 179 / 2.

(5) مختلف الشيعة : 523 كتاب النكاح ، فيما يحرك بالمصاهرة.

(6) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 80.

(7) رجال الكشّي : 127 / 201.

(8) في المصدر : أبو الحكم بن المختار.

٢٤١

وقتل قاتلنا وطلب بدمائناعليه‌السلام ، وأخبرني والله أبي أنّه كان ليقيم(1) عند فاطمة بنيت عليعليه‌السلام يمهّدها الفارش ويثني لها الوسائد ومنها أصاب الحديث ، رحم الله أباك رحم الله أباك ما ترك لنا حقّا عند أحد إلاّ طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائنا(2) .

وفيه غير ذلك في مدحه(3) وقدحه(4) كلّها ضعيفة السند.

وفيه أيضاً : المختار وهو الّذي دعا الناس إلى محمّد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفيّة وسُمُّوا الكيسانيّة وهم المختاريّة ، وكان لقبه كيسان ، ولقّب كيسان لصاحب شرطته أبا عمرة وكان اسمه كيسان ؛ وقيل : إنّما سمّي كيسان بكيسان مولى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وهو الّذي حمله على الطلب بدم الحسينعليه‌السلام ودلّه على قتلته وكان صاحب سرّه والغالب على أمره ، وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسينعليه‌السلام أنّه في دار أو في موضع إلاّ قصده فدهم الدار كلّها وقتل كلّ مَن فيها من ذي روح ، فكلّ دار بالكوفة خراب فهي ممّا هدمها ، وأهل الكوفة يضربون بها المثل(5) ، انتهى.

وفي التهذيب بسند ضعيف أنّ النبي وعليّاً والحسنينعليهم‌السلام يتوسّطون الصراط ، فينادي المختار الحسينعليه‌السلام يا أبا عبد الله إنّي طلبت بثارك ، فينقضّعليه‌السلام في النار كأنّه عقاب كاسر فيخرجه ، ولو شقّ عن قلبه لوجد حبّهما في قلبه(6) .

__________________

(1) في المصدر : ليمرّ ، ليقيم ( خ ل ).

(2) رجال الكشّي : 125 / 199.

(3) رجال الكشّي : 127 / 202 و 203.

(4) رجال الكشّي : 125 / 198.

(5) رجال الكشّي : 127 / 204.

(6) التهذيب 466 / 1528 ، والنقل بالمعنى.

٢٤٢

أقول : قيل المراد بهما الشيخان(1) ، والأقرب أنه حبّ الدنيا والملك كما في حديث آخر(2) .

وقولكش : إنّه دعا الناس الى محمّد بن علي ، لا يخفى أنّه إنّما دعا إليه في ظاهر الأمر بعد ردّ علي بن الحسينعليه‌السلام كتبه ورسله خوفاً من الشهرة وعلماً بما يؤول إليه أمره واستيلاء بني أُميّة على الأُمّة بعده ، وأمّا محمّد فاغتنم الفرصة وأمره بأخذ الثأر وحث الناس على متابعته ولذا أظهر المختار للناس أنّ خروجه بأمره ومال إليه ، وربما كان يقول إنّه المهدي ترويجاً لأمره وترغيباً للناس في متابعته ؛ وأمّا أنّه اعتقد إمامته دون علي بن الحسينعليه‌السلام فلم يثبت.

وأمّا عدم جواز سبّه فلا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه وإن لم يرد في ذلك خبر ، فكيف مع وروده مع حسن الطريق كما نصّ عليه العلاّمة وقبلهطس (3) .

وهشام مصحّف هاشم كما ذكرهشه وبعده الفاضل عبد النبي‌

__________________

(1) ممّن ذهب إلى ذلك العلاّمة المجلسي في البحار : 45 / 346. ويؤيّده ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر : 3 / 566 ممّا استطرفه من كتاب أبان بن تغلب بسنده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، حيث نقل شبيه هذا الحديث وفيه : قلت له : ولم عذّب بالنار وقد فعل ما فعل؟ قال : إنّه كان في قلبه منهما شي‌ء ، والّذي بعث محمّداً بالحقّ لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما شي‌ء لأكبّهما الله في النار على وجوههما.

(2) ذكر الشيخ الطريحي في كتابه المنتخب مثل حديث السرائر إلاّ أنّ فيه بدل قوله « إنّه كان في قلبه منهما شي‌ء. إلى آخره » هكذا : إنّ المختار كان يحب السلطنة وكان يحب الدنيا وزينتها وزخرفها ، وإنّ حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما ذرة من حبّ الدنيا لأكبّهما الله على وجوههما في نار جهنم ، انظر تكملة الرجال : 2 / 492.

(3) التحرير الطاووسي : 558 / 418.

٢٤٣

الجزائري(1) وبعدهما الأُستاذ العلاّمة(2) ، وتبع العلاّمةُ في ذلكطس فإنّه في رجاله كذلك(3) .

وأمّا قبول روايته على فرض تحقّقها فأنت خبير بأنّ ترحّم عالم من علمائنا على الراوي يقتضي حسنه وقبول قوله فكيف بترحّم الصادقعليه‌السلام على ما مرّ عن ابن عقدة.

وقالطس بعد القدح في روايات الذمّ : إذا عرفت هذا فإنّ الرجحان في جانب الشكر والمدح ولو لم يكن تهمة فكيف ومثله موضع أن يتّهم فيه الرواة ويستغش فيما يقول عنه المحدّثون لعيوب تحتاج إلى نظر(4) ، انتهى فتدبّر.

2953 ـ المختار بن زياد العبدي :

بصري ثقة ،ج (5) .

__________________

(1) ذكره في الحاوي في قسم الضعاف : 335 / 2078 قائلاً : ثمّ إنّا قدّمنا أنّ هشام وهاشم اسمان لمسمّىً واحد كما يظهر من الاعتبار. وكذا ذكر ذلك في هاشم بن المثنّى الّذي عدّه في قسم الصحاح : 160 حيث حكم باتّحادهما.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 330 ، والّذي فيها أنّهما أي هاشم وهشام متّحدان. وقال في ترجمة هشام بن المثنّى : 366 : قيل الظاهر أنّه هاشم الثقة ، وهشام مذكور في الرجال مجهولاً ، ولا يبعد أنْ يكون اشتبه على الشيخ لأنّه كثيراً ما يذكر رجلاً واحداً في رجاله مكرّراً كما لا يخفى على المتتبّع في رجاله ، والعلم عند الله ؛ إلاّ أنّ رواية ابن أبي عمير عنه لعلّها قرينة الاتّحاد ، ومرّ في المختار بن أبي عبيدة ما يشير إلى ذلك ، ويؤيّده أنّ هاشم بن إبراهيم وابن حنان وصاحب البريد وابن عتبة يقال لكلّ منهم هشام ، انتهى.

(3) التحرير الطاووسي : 558 / 418.

(4) التحرير الطاووسي : 560 / 418 ، وفيه بدل لعيوب : لفنون.

(5) رجال الشيخ : 406 / 12.

٢٤٤

وزادصه ود : من أصحاب أبي جعفر الثاني محمّد بن عليعليهما‌السلام (1) .

وفيمشكا : ابن زياد العبدي الثقة ، عنه الحسين بن سعيد ، ويعرف بوروده في طبقة أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام لأنّه معدود من رجالهعليه‌السلام (2) .

2954 ـ مخنف بن سليم الأزدي :

قي في أصحابهعليه‌السلام من اليمن(3) ، وفيصه نقلاً عنه(4) .

وزادي : عربي كوفي(5) .

وفي الجامع : ولاّه علي بن أبي طالبعليه‌السلام أصفهان ، روى عنه ابنه أبو(6) رملة واسمه عامر.

مِخْنف : بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ؛ وسُليم : بضمّ السين(7) .

2955 ـ مرازم بن حكيم الأزدي :

مولى ثقة ،ظم (8) .

وزادصه : وأخواه محمّد بن حكيم وحريز(9) بن حكيم ، يكنّى أبا محمّد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ومات(10) في أيّام‌

__________________

(1) الخلاصة : 168 / 1 ورجال ابن داود : 187 / 1542.

(2) هداية المحدّثين : 144. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) رجال البرقي : 6.

(4) الخلاصة : 194.

(5) رجال الشيخ : 58 / 12 ، وفيه بعد الأزدي زيادة : ابن خالة عائشة.

(6) في المصدر : وأبو.

(7) جامع الأُصول : 15 / 183.

(8) رجال الشيخ : 359 / 6.

(9) في الخلاصة والنجاشي : وحديد.

(10) في نسخة « م » : مات.

٢٤٥

الرضاعليه‌السلام (1) .

وزادجش : وهو أحد من بُلي باستدعاء الرشيد له وأخوه(2) ، أحضرهما الرشيد مع عبد الحميد بن عواض فقتله وسلما ، ولهم حديث ليس هذا موضعه ؛ له كتاب ، علي بن حديد عنه به(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عنه به(4) .

2956 ـ مرزبان بن عمران بن عبد الله :

ابن سعد الأشعري القمّي ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له كتاب ، صفوان عنه به ،جش (5) .

وفيصه : روىكش عن إبراهيم بن محمّد بن عبّاس الختلي قال : حدّثني أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عمران ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عن المرزبان بن عمران الأشعري القمّي قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : أسألك عن أهمّ الأمور إلىَّ ، أَمِن شيعتكم أنا؟ فقال : نعم ، قال : قلت : اسمي مكتوب عندكم؟ قال : نعم(6) ، انتهى.

وفيكش ما ذكره(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 170 / 7 ، وفيها وفي النجاشي بعد الأزدي زيادة : المدائني.

(2) ولأخيه ( خ ل ) نقلاً عن مجمع الرجال : 6 / 82 ، وهو الصحيح.

(3) رجال النجاشي : 424 / 1138.

(4) الفهرست : 170 / 764.

(5) رجال النجاشي : 423 / 1134.

(6) الخلاصة : 172 / 16.

(7) رجال الكشّي : 505 / 971.

٢٤٦

أقول : ذكرطس ما مرّ وقال : في أحد رواته قول وهو محمّد بن عيسى(1) ، انتهى. وهو ليس في مكانه.

وطعن فيه الفاضل عبد النبي الجزائري بأنّه شهادة لنفسه(2) ، وهو كسابقه لما مرّ في الفوائد وكثير من التراجم(3) .

لكن هنا شي‌ء أهمّ ممّا ذكراه ، وهو أنّه لا يظهر من الخبر سوى مجرّد تشيّعه وهو لا يكفي لقبول روايته ، لكن في رواية صفوان عنه دلالة على الاعتماد ، ولذا(4) في الوجيزة : أنّه ممدوح(5) ، فتأمّل.

2957 ـ المرقع :

بالقاف والعين المهملة ، ابن قمامة ، من أصحاب عليعليه‌السلام ، وكان كيسانيّاً ،صه (6) ؛ي : إلاّ الترجمة ، وزاد : الأسدي(7) .

وفيكش روى عنه خبراً ربما يدلّ عليه(8) وقال : هذا يدلّ على أنّه كان كيسانيّاً(9) .

2958 ـ مرو بن رباح :

في نسخة منكش : قيل : إنّه أوّلاً كان يقول بإمامة أبي جعفرعليه‌السلام ثمّ‌

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 576 / 438.

(2) حاوي الأقوال : 336 / 2086.

(3) إذ تقدّم في فوائد الكتاب : 103 أنّ ذلك لا يضرّ بناءً على اعتداد المشايخ به ونقلهم إيّاه.

(4) في نسخة « ش » : ولعلّه لذا.

(5) الوجيزة : 319 / 1842.

(6) الخلاصة : 260 / 2.

(7) رجال الشيخ : 59 / 38.

(8) أي على كونه كيسانيّاً.

(9) رجال الكشّي : 96 / 152.

٢٤٧

إنّه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدّة يسيرة تابعوه على ضلالة(1) ، فإنّه زعم أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثمّ عاد إليه في عام آخر وزعم أنّه سأل عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأوّل ، فقال لأبي جعفرعليه‌السلام : هذا خلاف ما أجبتني به في هذه عامك الماضي! فذكر أنّه قال له : جوابناً خرج على وجه التقيّة ، فشكّ في إمامته وأمره ، فمال إلى شبيه قول البتريّة ، ومال معه نفر يسير(2) ، انتهى.

وفي الاختيار : عمر بن رباح. إلى آخره.

وفيتعق : مرّ في عمر عن صه ود ذلك(3) .

وفي النقد لعلّ الحكاية في مرو بن رباح وفي بعض النسخ عمر بن رباح(4) ، انتهى.

وفي الوجيزة : مر بن رباح ضعيف(5) (6) .

أقول : ذكرنا في عمر ما ينبغي أن يلاحظ.

2959 ـ مروان بن مسلم :

كوفي ثقة ،د (7) .

__________________

(1) في المصدر : ضلالته.

(2) رجال الكشّي : 430 / 237 ، وفيه عمر بن رياح كما سينبّه عليه.

(3) الخلاصة : 241 / 7 ورجال ابن داود : 264 / 368.

(4) في التعليقة : وفي النقد لعلّ الحكاية في مرو بن رباح ثمّ قال : وفي بعض النسخ عمر بن رباح. والّذي يقوى في الظنّ أنّ كلمة « لعلّ » سهوٌ من النسّاخ صوابه « نقل » ، وذلك لأنّ في النقد نقل الحكاية المذكورة في ترجمة مرو بن رباح ثمّ قال : وفي بعض. إلى آخره ، نقد الرجال : 341 / 1.

(5) الوجيزة : 320 / 1844 ، وفيها : مرو.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 331.

(7) رجال ابن داود : 188 / 1547 ، وفيه : كوفي لم جش ثقة.

٢٤٨

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، علي بن يعقوب الهاشمي عنه به(1)

وفيست : له كتاب رواه محمّد بن أبي حمزة ؛ وأخبرنا به جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عنه(2) .

وقالشه : فيد : مروان بن مسلم كوفي ثقة ، لم يذكره غيره ؛ وفيجش : ابن موسى ، كما ذكره المصنّف(3) ، انتهى(4) .

والّذي وجدناه ابن مسلم كما قدّمناه ، وقد وجدناه في طريق الرواية عنكش في حيّان السرّاج(5) .

وفيتعق : في النقد أيضاً كما ذكره المصنّف وقال : وهذه النسخة عندي أربع(6) ، وفي الوجيزة أيضاً : ابن مسلم(7) ، وبملاحظة أسانيد الروايات لا يبقى تأمّل فيه ، وسيجي‌ء في ذكر طريق الصدوق أيضاً(8) ، وأنّ ابن موسى وهم من سهو في نسخةطس (9) (10 ) .

أقول : قال الفاضل عبد النبي الجزائري : في كتابجش في النسخ المعتبرة : مروان بن مسلم ، والّذي يظهر لي أنّ ما ذكره العلاّمة والمحشّي‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 419 / 1120.

(2) الفهرست : 169 / 760.

(3) الخلاصة : 173 / 19 ، حيث ذكره بعنوان : مروان بن موسى.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 82 ، وفيها بدل لم يذكره غيره : ولم يذكر غيره.

(5) رجال الكشّي : 314 / 568.

(6) نقد الرجال : 342 / 5.

(7) الوجيزة : 320 / 1846.

(8) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 77.

(9) منهج المقال : 415.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

٢٤٩

هو عبارة كتابطس وهو مختصر كتابجش وفيه كما نقلاه(1) ، انتهى.

وفي نسختين عندي منجش أيضاً : ابن مسلم.

وفيمشكا : ابن مسلم الكوفي الثقة ، عنه الحسن بن علي بن فضّال ، وعلي بن يعقوب الهاشمي(2) .

2960 ـ مروك بن عبيد بن سالم :

ابن أبي حفصة مولى بني عجل ، وقال بعض أصحابنا : إنّه مولى عمّار ابن المبارك العجلي ، واسم مروك صالح ، واسم أبي حفصة زياد ، قال أصحابنا القمّيون : نوادره أصل ، أحمد بن محمّد بن خالد عنه بكتابه ،جش (3) .

صه إلى قوله : واسم أبي حفصة زياد ؛ وزاد : قالكش : قال محمّد ابن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن مروك بن عبيد بن سالم ابن أبي حفصة فقال : ثقة شيخ صدوق(4) ، انتهى.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(5) .

وفيكش ما نقلهصه (6) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ثقة لما حقّقناه في الفوائد ، ويؤيّده ( رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(7) و) أنّ الشيخ ربما يطعن في سند هو فيه‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 155 / 623.

(2) هداية المحدّثين : 145. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) رجال النجاشي : 425 / 1142.

(4) الخلاصة : 172 / 17.

(5) الفهرست : 168 / 753.

(6) رجال الكشّي : 563 / 1063.

(7) الكافي 1 : 91 / 9 ، 5 : 521 / 2. وما بين القوسين لم يرد في التعليقة.

٢٥٠

من غير جهته ولا يتأمّل من جهته أصلاً(1) (2) .

2961 ـ مرّة :

مولى خالد بن عبد الله القسري ،ق (3) .

وفيتعق : روى عنه صفوان بن يحيى في الصحيح(4) (5) .

2962 ـ مرّة الهمداني :

ي (6) .

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : قال شيخنا أبو جعفر الإسكافي ووجدته في كتاب الغارات لإبراهيم بن هلال الثقفي ـ : قد كان بالكوفة من فقهائنا من يعادي عليّاًعليه‌السلام ويبغضه مع غلبة التشيّع على الكوفة فمنهم مرّة الهمداني ، ثمّ نقل عنه أشياء ردّية(7) (8) ، فلاحظ.

ويأتي ذكره في مسروق(9) .

2963 ـ مسافر مولى أبي الحسنعليه‌السلام :

حمدويه وإبراهيم قالا : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عيسى قال : أخبرني مسافر قال : أمرني أبو الحسنعليه‌السلام بخراسان فقال : ألحق بأبي‌

__________________

(1) التهذيب 35 / 94.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

(3) رجال الشيخ : 321 / 658.

(4) التهذيب 5 : 337 / 1164 ، الاستبصار 2 : 197 / 662 بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

(6) رجال الشيخ : 59 / 33.

(7) الغارات : 385 و 386.

(8) شرح ابن أبي الحديد : 4 / 96 و 97.

(9) عن شرح ابن أبي الحديد : 4 / 98 ، وفيه أنّه ثلاثة لا يُؤمَنون على علي بن أبي طالب : مسروق ومرّة وشريح. 14‌

٢٥١

جعفرعليه‌السلام فإنّه صاحبك ،كش (1) .

وفيضا : مسافر يكنّى أبا مسلم(2) .

وفيتعق : في البلغة : شيخنا المعاصر توقّف في وجيزته فيه(3) ، مع أنّه في كتاب بحار الأنوار رجّح جلالته ومدحه ، وممّن بالغ في جلالته الشيخ السعيد جعفر بن محمّد بن نما في مقتله ، والأظهر عندي جلالته(4) ، انتهى(5) .

أقول : في نسختين من الوجيزة ممدوح فلعلّه جزم بعد التوقّف.

2964 ـ مسرور الطبّاخ :

مولى أبي الحسنعليه‌السلام ، من أهل بغداد ، رأى الصاحبعليه‌السلام ووقف على معجزته على ما ذكره الصدوق(6) ،تعق (7) .

قلت : ذكرنا ذلك في المقدّمة الاولى(8) .

2965 ـ مسروق :

روى الكشّي عن علي بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان أنّه كان عشّاراً لمعاوية ومات في عمله ذلك ،صه (9) .

ومرّ ذكره في أُويس(10) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 506 / 972.

(2) رجال الشيخ : 392 / 62.

(3) الوجيزة : 320 / 1851 ، وفيها : ممدوح. وسينبّه عليه المصنّف.

(4) بلغة المحدّثين : 418 / 11 هامش رقم 1.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

(6) عن كمال الدين : 442 / 16.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

(8) بل في المقدّمة الثانية.

(9) الخلاصة : 261 / 8.

(10) عن رجال الكشّي : 97 / 154 حيث عدّة من الزهّاد الثمانية ، وزاد على ما مرّ نقله عن الخلاصة : بموضع أسفل من واسط على دجلة يقال له الرصافة ، وقبره هناك.

٢٥٢

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : روى أبو نعيم عن عمر بن ثابت عن أبي إسحاق قال : ثلاثة لا يُؤمَنون على علي بن أبي طالبعليه‌السلام : مسروق ومرّة وشريح ، وروى أنّ الشعبي رابعهم(1) ، انتهى فتدبّر.

2966 ـ مسعدة بن زياد الربعي :

ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام صه (2) .

وزادجش : له كتاب ، هارون بن مسلم عنه به(3) .

وفيست : مسعدة بن صدقة له كتاب.

مسعدة بن زياد له كتاب.

مسعدة بن اليسع له كتاب.

مسعدة بن الفرج الربعي له كتاب.

أخبرنا بذلك كلّه جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنهم(4) .

وفيقر : مسعدة بن زياد(5) . وزاد فيق : الكوفي(6) .

2967 ـ مسعدة بن صدقة :

عامّي ،قر (7) .

__________________

(1) شرح ابن أبي الحديد : 4 / 98 ، وفيه : عمرو بن ثابت.

(2) الخلصة : 173 / 28.

(3) رجال النجاشي : 415 / 1109.

(4) الفهرست : 167 / 742 745.

(5) رجال الشيخ : 137 / 41.

(6) رجال الشيخ : 314 / 546.

(7) رجال الشيخ : 137 / 40.

٢٥٣

وفيكش : بتري(1) .

وفيصه : قال الشيخ : إنّه عامّي ؛ وقالكش : إنّه بتري(2) .

وفيست ما في الّذي قبيله(3) .

وفيجش : يكنى أبا محمّد قاله ابن فضّال ، وقيل : يكنّى أبا بشر ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ؛ له كتب ، منها كتاب خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، هارون بن مسلم عنه به(4) .

وفيتعق : قال جدّي : الّذي يظهر من أخباره في الكتب أنّه ثقة ، لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات ، ولهذا عملت الطائفة بما رواه ، بل لو تتبّعت وجدت أخباره أسدّ(5) وأمتن من أخبار مثل جميل بن درّاج وحريز بن عبد الله(6) ، انتهى(7) .

وحكاية عمل الطائفة مرّت في السكوني(8) .

أقول : فيمشكا : ابن صدقه العامّي البتري عنه الباقرعليه‌السلام (9) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 390 / 733.

(2) الخلاصة : 260 / 3 ، وفيها : مسعد ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(3) الفهرست : 167 / 742 ، 745.

(4) رجال النجاشي : 415 / 1108 ، وفيه بعد صدقة زيادة : العبدي.

(5) في نسخة « ش » : أشد.

(6) روضة المتّقين : 14 / 266.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(8) نقلاً عن عدّة الأُصول : 5 / 380 وفيها : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتناعليهم‌السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، انهى. إلاّ أنّه لم يرد ذكره في من ذكر ، نعم لعلّ قوله : وغيرهم من العامّة يشمله.

(9) هداية المحدّثين : 260. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٥٤

2968 ـ مسعدة بن اليسع البصري :

ق (1) وفيست ما مرّ في ابن زياد(2) .

وفيجش : له كتاب ، هارون بن مسلم عنه به(3) .

وفيتعق : في الكافي عنه أنّه قال للصادقعليه‌السلام : والله إنّي لأُحبّك ، فأطرق ثمّ رفع رأسه وقال : صدقت يا أبا بشير سل قلبك عمّا لك في قلبي من حبّك فقد أعلمني قلبي عمّا لي في قلبك(4) (5) .

أقول : ربما يناقش في شهادته لنفسه ، والحقّ حصول الظنّ بصدقه بعد اعتناء المشايخ به ونقله وقد مرّ في الفوائد ، وهو عندجش من الإماميّة لما صرّح به في أوّل كتابه(6) ، وهو الظاهر من الشيخرحمه‌الله أيضاً لما ذكره فيست وأشرنا إليه في الفوائد(7) ، فلاحظ وتأمّل.

2969 ـ مسعود بن خراش :

في قي في خواصهعليه‌السلام من مضر ربعي ومسعود ابنا خراش العبسيان(8) .

وكذا فيصه نقلاً عنه ؛ وضبط فيها خراش بالمعجمتين بينهما المهملة(9) ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 314 / 544.

(2) الفهرست : 167 / 743 ، وفيه : له كتاب أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنه.

(3) رجال النجاشي : 415 / 1110.

(4) الكافي 2 : 477 / 3 ، وفه : أبا بشر ، أبا بشير ( خ ل ).

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(6) رجال النجاشي : 3.

(7) وهو أنّ ذكر الشيخ في الفهرست من دون تعرّض لفساد في مذهبه دلالة على كونه إماميّاً عنده.

(8) رجال البرقي : 5.

(9) الخلاصة : 193.

٢٥٥

وفي الجامع جعله بكسر الحاء المهملة(1) وكذا في القاموس(2) .

أقول : في الوجيزة أنّه ممدوح(3) . وهو حسن ، لكنّه لم يذكر أخاه كالميرزا مع أنّهما مذكوران معاً كما سبق.

2970 ـ مسعود بن سعد :

أبو سعد الجعفي كوفي ،ق (4) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(5) ، ولم أعرف مأخذه(6) .

2971 ـ مسكين :

ثقة ،قر ، د(7) .

وفيتعق : كذا نقله في النقد عنقر أيضاً(8) ، وفي الوجيزة : والّذي‌

__________________

(1) جامع الأُصول 14 / 62.

(2) القاموس المحيط : 2 / 868.

(3) الوجيزة : 1861.

(4) رجال الشيخ : 317 / 603.

(5) الوجيزة : 321 / 1862.

(6) ذكر المامقاني في تنقيح المقال : 3 / 213 : ردّاً على المصنّف : وجهه ما رواه الشيخرحمه‌الله في محكيّ أماليه عن عبد الواحد بن محمّد عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى قال : سمعت أبا غسّان يقول : ما سمعت في جعفي أفضل من مسعود بن سعد ، وهو سعد الجعفي ، انتهى ، فإنّه تضمّن مدحاً معتدّاً به ، فإذا انضمّ إلى ما يظهر من الشيخرحمه‌الله من كونه إماميّاً كان الرجل من الحسان من غير تأمّل.

والسيّد الخوئي في المعجم : 18 / 143 بعد أن أورد هذه الرواية وأُخرى عن الصدوق بسنده إلى أبي غسّان أيضاً بما يقارب هذا المضمون قال : ولكن الروايتين ضعيفتان فإنّ رواة الحديثين مجاهيل ، على أنّ أبا غسّان لا يعتدّ بمدحه فإنّه مجهول ، ولا يبعد أنّه من العامّة. انظر الأمالي : 1 / 279 والخصال : 163 / 214.

(7) رجال ابن داود : 188 / 1559.

(8) نقد الرجال : 343 / 1.

٢٥٦

يروي عن الباقرعليه‌السلام ثقة(1) (2) .

قلت : ممّن روى عنهعليه‌السلام مسكين بن عبد الله(3) ، وهو مجهول ، فتدبّر.

هذا ، وفي نسختي من رجال الشيخ فيقر أيضاً : مسكين ثقة(4) . ويأتي في الّذي بعيده ذكره.

2972 ـ مسكين أبو الحكم بن مسكين :

كوفي ، ثقة ، ذكره سعد ، له كتاب ،جش (5) .

وفيصه : مسكين بن الحكم ثقة(6) .

وفيد : ابن الحكم بن مسكينجش كوفي ثقة(7) ، انتهى. وما تقدّم يحتمله.

قلت : هو الظاهر من الفاضل عبد النبي الجزائري حيث جعل لهما عنواناً واحداً(8) .

هذا ، وفي نسخة عندي منجش أبو الحكم كما تقدّم ، وفي الوجيزة أيضاً كذلك(9) ، وفي اخرى : أبو الحكم بن الحكم ، وفي الحاوي نقله كما فيصه ود.

__________________

(1) الوجيزة : 321 / 1864.

(2) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(3) كما في رجال الشيخ : 138 / 55 أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام .

(4) رجال الشيخ : 136 / 20.

(5) رجال النجاشي : 426 / 1145.

(6) الخلاصة : 170 / 5.

(7) رجال ابن داود : 188 / 1558.

(8) حاوي الأقوال : 154 / 614 ، وقد ذكرهما بعنوان : سكين بن الحكم.

(9) الوجيزة : 321 / 1863.

٢٥٧

2973 ـ مسلم بن أبي حيّة :

حكم في الوجيزة بحسنه(1) ،تعق (2) .

قلت : لم يظهر مأخذه(3) .

2974 ـ مسلم بن أبي سارة :

ثقة ،جش ،صه ، كذا قيل.

وفيتعق : الظاهر أنّه أخو الحسن وعمّ محمّد ابنه ، ومضى في ترجمته ما يشير إلى حسن حاله في الجملة ، وعدّه في الوجيزة من الحسان(4) (5) .

أقول : مرّ عنجش وصه في ابن أخيه محمّد بعد ذكره وذكر أبيه وابن عمّه : معاذ بن مسلم بن أبي سارة وهم أهل بيت فضل وأدب ، ثمّ قال : وهم ثقات لا يطعن عليهم بشي‌ء(6) . ويمكن إدخال مسلم في جملتهم واستفادة توثيقه(7) كما هو ظاهر مولانا عناية الله(8) .

وقول الميرزا : كذا قيل ، القائل السيّد يوسف أحد الجامعين للرجال ، وقد استفاد ذلك من العبارة المذكورة كما صرّح به في الوسيط واحتمله هو‌

__________________

(1) الوجيزة : 321 / 1866.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(3) الظاهر أنّ مأخذه ما رواه الكشّي في ترجمة أبان بن تغلب : 331 / 604 عنه أنّه قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام في خدمته ، فلما أردت أن أُفارقه ودّعته وقلت له : أُحبّ أن تزوّدني ، قال : ائتِ أبان بن تغلب فإنّه سمع منّي حديثاً كثيراً ، فما روى لك عنّي فارو عنّي.

(4) الوجيزة : 321 / 1867.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(6) رجال النجاشي : 324 / 883 والخلاصة : 153 / 78.

(7) توثيقه ، لم ترد في نسخة « م ».

(8) مجمع الرجال : 6 / 89 هامش رقم (6).

٢٥٨

أيضاً(1) ، وإذا لم نُرجع الضمير إليه يمكن استفادة مدحه من كون ابنه وأخيه وابنه أهل بيت فضل وأدب كما أشار إليه فيتعق ، والظاهر أنّ حكمه في الوجيزة بحسنه لذلك.

2975 ـ مسلم بن خالد المكي :

الزنجي ، أسند عنه ،ق (2) .

2976 ـ مسلم بن عقيل بن أبي طالب :

ن (3) . وفيد : ن ، سين ، جخ (4) .

وفيتعق : روى الصدوق في أماليه بسنده إلى ابن عباس عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديثاً في مدح عقيل ذكرناه فيه وفي آخره : وإنّ ولده لمقتول(5) في محبّة ولدك ( فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلّي عليه الملائكة المقرّبون ، ثمّ بكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى جرت دموعه على صدره ثمّ قال : إلى الله أشكو ما يلقى عترتي من بعدي. )(6) (7) .

2977 ـ مسلم بن عوسجة :

سين (8) . وزاد د قتل معهعليه‌السلام بكربلاء(9) .

__________________

(1) الوسيط : 245.

(2) رجال الشيخ : 309 / 471.

(3) رجال الشيخ : 70 / 5.

(4) رجال ابن داود : 189 / 1562.

(5) في نسخة « م » : المقتول.

(6) الأمالي : 111 / 3 المجلس السابع والعشرون.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333 وما بين القوسين لم يرد فيها.

(8) رجال الشيخ : 80 / 7.

(9) رجال ابن داود : 188 / 1561.

٢٥٩

2978 ـ مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام :

فيكش : محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الوليد البجلي ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : ذكر أنّ مسلماً مولى جعفر بن محمّدعليه‌السلام سندي ، وأنّ جعفراً قال له : أرجو أن تكون وفقت الاسم ، وأنّه عُلّم القرآن في النوم وأصبح وقد علمه(1) .

محمّد بن مسعود ، عن(2) عبد الله بن محمّد بن خالد ، عن الوشّاء ، عن الرضاعليه‌السلام مثله(3) .

وفيد : ق ،كش ممدوح(4) .

أقول : قالطس بعد ذكر الخبرين المذكورين وإنْ قدح فيهما : والأقرب أن يكون معتبراً ، فقد ورد فيه مدح ولم يرد ما ينافيه(5) ، انتهى فتأمّل.

ومضى ذكره في صدقة الأحدب(6) ، وفي الوجيزة ممدوح(7) .

2979 ـ مسمع بن عبد الملك بن مسمع :

ابن مالك بن مسمع أبو سيّار الملقّب كردين ، شيخ بكر بن وائل‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 338 / 624.

(2) عن ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) رجال الكشّي : 339 / 625.

(4) رجال ابن داود : 189 / 1563.

(5) التحرير الطاووسي : 568 / 428.

(6) عن التهذيب 5 : 444 / 1547 ، وفيه : لقي مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام صدقة الأحدب وقد قدم من مكّة فقال له مسلم : الحمد لله. فذكر دعاءً طويلاً إلى أن قال : فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : نِعْمَ ما تعلّمت. الحديث.

(7) الوجيزة : 321 / 1865.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

اندفعت المطالبة عنه ، وبرئ المشتري من الحقّين ؛ لأنّ البائع قد ثبت بالبيّنة أنّه قبض ، والآذن قد ثبت أنّ وكيله - وهو البائع - قد قبض.

ولو شهد له الشريك الآذن ، لم تُقبل شهادته في نصيبه ؛ لأنّه لو ثبت ذلك لطالَب المشهود عليه بحقّه ، وذلك جرّ نفعٍ ظاهر ، فلا تُقبل ؛ للتهمة.

وهل تُقبل شهادته في نصيب البائع؟ قال بعض علمائنا : نعم(١) .

وللشافعيّة قولان مبنيّان على أنّ الشهادة إذا رُدّت في بعض ما شهدت به ؛ للتهمة ، فهل تردّ في الباقي؟(٢) .

ولو لم يكن للمشتري بيّنة بالقبض ، كان القولُ قولَ البائع مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، والأصل عدم القبض ، فيحلف البائع أنّه لم يقبض ، فإذا حلف أخذ نصيبه من المشتري ، ولا يشاركه الآذن ؛ لإقراره أنّ البائع قبض أوّلاً ما هو الحقّ ، ويزعم أنّ الذي قبضه ثانياً بيمينه ظلم ، فلا يستحقّ مشاركته فيه ، فإن نكل البائع عن اليمين رُدّت اليمين على المشتري ، فإذا حلف أنّه أقبض البائع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ، ولو نكل المشتري أيضاً أُلزم بنصيب البائع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُلزم بنصيب البائع أيضاً ؛ لأنّا لا نحكم بالنكول(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذا ليس حكماً بالنكول ، وإنّما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداءً.

____________________

(١) لم نهتد إلى القائل به ، وراجع المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٨ : ١٤١ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦١

فإذا انفصلت(١) [ خصومة ](٢) البائع و(٣) المشتري فلو جاء الشريك الآذن وطالَب البائعَ بحقّه ؛ لزعمه أنّه قبض جميع الثمن ، فعليه البيّنة ، ويُقدَّم قول البائع مع اليمين أنّه لم يقبض إلّا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما ، فإن نكل البائع حلف الآذن وأخذ منه نصيبه ، ولا يرجع البائع به على المشتري ؛ لأنّه يزعم أنّ شريكه ظَلَمه بما فَعَل ، ولا يمنع البائعَ من الحلف نكولُه عن اليمين في الخصومة مع المشتري ؛ لأنّها خصومة أُخرى مع خصمٍ آخَر.

هذا إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين ، وأمّا إن تقدّمت خصومة الشريكين فادّعى الذي لم يبع قبضَ الثمن على البائع وطالَبه بحقّه وأنكر البائع ، قُدّم قوله مع اليمين ، وكان على الشريك الآذن البيّنة بأنّ البائع قبض الثمن ، ولا تُقبل شهادة المشتري له بحالٍ البتّة ؛ لأنّه يدفع عن نفسه ، فإن فُقدت البيّنة حلف البائع على أنّه ما قبض ، فإن نكل حلف الآذن على أنّه قبض ، وأخذ نصيبه من البائع.

ثمّ إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين ، فلو طالَب البائع المشتري بحقّه ، وادّعى المشتري الأداءَ ، فعليه البيّنة ، فإن لم تكن بيّنة حلف البائع ، وقبض حقّه ، فإن نكل حلف المشتري وبرئ ، ولا يمنع البائعَ من أن يحلف ويطلب من المشتري حقَّه نكولُه في الخصومة الأُولى مع شريكه.

وللشافعيّة وجهٌ : إنّه يمنع ؛ بناءً على أنّ يمين الردّ كالبيّنة أو كإقرار المدّعى عليه؟ إن كانت كالبيّنة فكأنّه قامت البيّنة على قبضه جميعَ الثمن ،

____________________

(١) في « خ » : « انقضت » بدل « انفصلت ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حكومة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « مع » بدل « و».

٣٦٢

وإن كانت كالإقرار فكأنّه أقرّ بقبض جميع الثمن ، وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري(١) .

وضعّفه باقي الشافعيّة ؛ لأنّ اليمين إنّما تجعل كالبيّنة أو كالإقرار في حقّ المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ، ومعلومٌ أنّ الشريك إنّما يحلف على أنّه قبض نصيبه ، فإنّه الذي يطالب به ، فكيف تؤثّر يمينه في غيره!؟(٢) .

وعلى ضعفه فقد قال الجويني : [ القياس ](٣) طرده فيما إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشتري اليمينَ المردودة حتى يقال : تثبت للّذي لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومةٍ ؛ لكون يمين الردّ بمنزلة البيّنة أو الإقرار(٤) .

مسألة ١٧٩ : لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ ، ثمّ اختلف الشريكان‌ ، فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري ، فأنكر الآذن القبضَ ، وصدّق المشتري المدّعي ، فإن كان الآذن في البيع مأذوناً له في القبض للثمن من جهة البائع ، برئ المشتري من حصّة البائع ؛ لأنّه قد اعترف بأنّ وكيله قد قبض.

ثمّ تُفرض حكومتان كما تقدّم.

فإن تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض ، فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلّم إليه المأخوذ.

وإن تخاصم البائع والذي لم يبع ، حلف الذي لم يبع ، فإن نكل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦٣

حلف البائع ، وأخذ منه نصيبه ، ولا رجوع له على المشتري.

ولو شهد البائع للمشتري على القبض ، لم تُقبل ؛ لأنّه يشهد لنفسه على الذي لم يبع.

وإن لم يكن الآذن في البيع مأذوناً له في القبض من جهة البائع ، لم تبرأ ذمّة المشتري عن شي‌ءٍ من الثمن.

أمّا عن حقّ الذي لم يبع : فلأنّه منكر للقبض ، والقول قوله في إنكاره مع اليمين.

وأمّا عن حقّ المباشر للبيع : فلأنّه لم يعترف بقبضٍ صحيح.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون البائع مأذوناً من جهة الذي لم يبع في القبض ، أو لا يكون هو مأذوناً أيضاً.

فإن كان مأذوناً ، فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ، ولا يتمكّن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع ؛ لأنّه لـمّا أقرّ بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولاً عن وكالته.

ثمّ إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فعلى المشتري البيّنة على القبض ، فإن لم تكن بيّنة فالقول قول الذي لم يبع.

فإذا حلف ، ففي مَنْ يأخذ حقّه منه للشافعيّة وجهان :

قال المزني منهم : إن شاء أخذ تمام حقّه من المشتري ، وإن شاء شارك البائع في المأخوذ ، وأخذ الباقي من المشتري ؛ لأنّ الصفقة واحدة ، وكلّ جزءٍ من الثمن شائع بينهما ، فإن أخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البائع إلّا ربع الثمن(١) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٣ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب =

٣٦٤

و [ يفارق ](١) هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذوناً في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما أخذه من المشتري ؛ لأنّ زعمه أنّ الذي لم يبع ظالمٌ فيما أخذه ، فلا يشاركه فيما ظلم به(٢) .

وقال آخَرون منهم ابن سريج : ليس له إلّا أخذ حقّه من المشتري ، ولا يشارك البائع فيما أخذه ؛ لأنّ البائع قد انعزل عن الوكالة بإقراره : إنّ الذي لم يبع قَبَض حقَّه ، فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصّةً(٣) .

وقال آخَرون : إنّه وإن انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناءً على أنّ مالكَي السلعة إذا باعاها صفقةً واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصّته من الثمن؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، بل إذا انفرد بأخذ شي‌ءٍ شاركه الآخَر فيه ، كما أنّ الحقّ الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصّته منه ، ولو فَعَل شاركه الآخَرون فيه ، وكذا لو كاتبا عبداً صفقةً واحدةً ، لم ينفرد أحدهما بأخذ حقّه من النجوم.

والثاني : نعم ، كما لو باع كلّ واحدٍ منهما نصيبَه بعقدٍ مفرد ، بخلاف الميراث والكتابة ، فإنّهما لا يثبتان في الأصل بصفة التجزّي ؛ إذ لا ينفرد‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقارب ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٤٤ ، الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٥

بعض الورثة ببعض أعيان التركة ، ولا تجوز كتابة البعض من العبد ، فلذلك لم يجز التجزّي في القبض(١) .

ولو شهد البائع للمشتري على أنّ الذي لم يبع قد قبض الثمن ، فعلى قول المزني لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه(٢) ، وعلى قول ابن سريج تُقبل(٣) .

وإن لم يكن البائع مأذوناً في القبض ، قال بعض الشافعيّة : للبائع مطالبة المشتري بحقّه هنا ، وما يأخذه يسلم له ، وتُقبل هنا شهادة البائع للمشتري على الذي لم يبع(٤) .

وقال آخَرون : ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ، ويُخرَّج قبول الشهادة على الخلاف(٥) .

مسألة ١٨٠ : لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته‌ ، فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر ، بل استولى على العبد ومَنَع أحدَهما الانتفاع به دون الآخَر ، فإنّه يصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ، ولا يصحّ من الآخَر بيع نصيبه ، إلّا من الغاصب ، أو ممّن يتمكّن من انتزاعه من يد الغاصب.

ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميعَ العين في عقدٍ واحد ، صحّ في نصيب المالك ، ووقف نصيب الآخَر إن أمضاه المغصوب منه صحّ ، وإلّا فلا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٢ و ٣) الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٦

وقالت الشافعيّة : يصحّ في نصيب مَنْ لم يغصب منه ، ويبطل في الآخَر ، ولا يُخرَّج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم ؛ لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع(١) .

ومنهم مَنْ قال : يبنى القول في نصيب المالك على أنّ أحد الشريكين إذا باع نصفَ العبد مطلقاً ينصرف إلى نصيبه أو يشيع؟ وجهان ، فإن قلنا : ينصرف إلى نصيبه ، صحّ بيع المالك في نصيبه ، وإن قلنا بالشيوع ، بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد ، وفي ربعه قولان.

ولا يُنظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معاً وأطلقا ، ولا يُجعل كما إذا أطلق كلّ واحدٍ منهما بيعَ نصف العبد ؛ لأنّ هناك تناول العقد الصحيح جميعَ العبد(٢) .

مسألة ١٨١ : قد بيّنّا(٣) أنّ شركة الأبدان باطلة ، سواء اشترك العمل أو اختصّ بأحدهما وتقبّل الآخَر.

فلو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال زفر(٤) - ولا يستحقّ العامل المسمّى ، بل له أُجرة المثل.

وقال أحمد : تصحّ الشركة ؛ لأنّ الضمان يستحقّ به الربح بدليل شركة الأبدان ، وتقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل ، ويستحقّ به الربح ،

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٣) في ص ٣١٢ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المغني ٥ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧.

٣٦٧

فصار كتقبّله المالَ في المضاربة ، والعمل يستحقّ به العامل الربح كعمل المضاربة ، فينزَّل منزلة المضاربة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٨٢ : الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين ، لا على الشرط الذي شرطاه‌ ، عند علمائنا ؛ لأنّ الشركة باطلة على ما تقدّم(٢) بيانه.

وقال أحمد : إنّها صحيحة ، والشركة على ما اتّفقوا عليه من مساواةٍ أو تفاضلٍ ، ولكلٍّ منهما المطالبة بالأُجرة ، وللمستأجر دفعها إلى كلّ واحدٍ منهما ، وإلى أيّهما دفع برئ منها ، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريطٍ فهي من ضمانهما معاً ؛ لأنّهما كالوكيلين في المطالبة ، وما يتقبّله كلّ واحدٍ منهما من عملٍ فهو من ضمانهما يطالب به كلّ واحدٍ منهما ، ويلزمه عمله ؛ لأنّ هذه الشركة لا تنعقد إلّا على الضمان ، ولا شي‌ء منها تنعقد عليه الشركة حال الضمان ، فكأنّ الشركة تتضمّن ضمان كلّ واحدٍ منهما عن الآخَر ما يلزمه.

ولو أقرّ أحدهما بما في يده ، قُبِل عليه وعلى شريكه ؛ لأنّ اليد له ، فيُقبل إقراره بما فيها ، ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدَيْنٍ عليه(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل.

ولو عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب للعامل خاصّةً عندنا ، وإن حصل من الآخَر سفارة فله أُجرته عليها.

وقال أحمد : إذا عمل أحدهما خاصّةً ، كان الكسب بينهما على‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٣ و ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧ و ١٨٨.

(٢) في ص ٣١٢ - ٣١٣ ، المسألة ١٤٢.

(٣) المغني ٥ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٨.

٣٦٨

ما شرطاه ، سواء ترك العمل لمرضٍ أو غيره ، ولو طالَب أحدهما الآخَر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه مَنْ يعمل ، فله ذلك ، فإن امتنع فللآخَر الفسخ(١) .

وهو باطل عندنا على ما سلف(٢) .

ولو كان لقصّارٍ أداةٌ ولآخَر بيتٌ ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما ، جاز ، والأجر بينهما على ما شرطاه ، عند أحمد ؛ لأنّ الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحقّ به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحقّ بهما شي‌ء(٣) .

وعندنا أنّ هذه الشركة باطلة ، وقد سلف(٤) .

مسألة ١٨٣ : إذا كانت الشركة باطلةً ، قسّما الربح على قدر رؤوس أموالهما‌ ، ويرجع كلٌّ منهما على الآخَر بأجر عمله - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّ المسمّى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، والنماء فائدة مالهما ، فيكون تابعاً للأصل ، كالثمرة.

والرواية الأُخرى لأحمد : إنّهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخَر أجر عمله ، وأجراها مجرى الصحيحة ؛ لأنّه عقد يصحّ مع الجهالة ، فيثبت المسمّى في فاسده ، كالنكاح(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٤ و ١١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٩.

(٢) في ص ٣٤٠ - ٣٤١ ، المسألة ١٦١.

(٣) المغني ٥ : ١١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩١.

(٤) في ص ٣٤٥ ، المسألة ١٦٥.

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٦ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٦ / ٧٢١ ، البيان ٦ : ٣٣٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

(٦) المغني ٥ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

٣٦٩

إذا عرفتَ هذا ، فلو كان مال كلّ واحدٍ منهما متميّزاً ، وكان ربحه معلوماً ، كان لكلٍّ ربحُ ماله ، ولا يشاركه الآخَر فيه.

ولو ربح في جزءٍ منه ربحاً متميّزاً وباقيه مختلطاً ، كان له تمام ما تميّز(١) من ربح ماله ، وله بحصّة باقي ماله من الربح.

مسألة ١٨٤ : ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتق على مالٍ ولا غيره ، ولا يزوّج الرقيق‌ ؛ لأنّ الشركة منعقدة على التجارة ، وليست هذه الأنواع تجارةً ، لا سيّما تزويج العبد ؛ فإنّه محض ضررٍ.

وليس له أن يُقرض ولا يحابي ؛ لأنّه تبرّع.

وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربةً ؛ لأنّ ذلك يُثبت في المال حقوقاً ، ويستحقّ غير المالك ربحه ، وليس له ذلك إلّا بإذن ربّ المال.

وليس له أن يمزج مال الشركة بماله ، ولا مال غيره ؛ لأنّه تعيّب في المال.

وليس له أن يستدين على مال الشركة ، فإن فَعَل فربحه له ، وعليه خسرانه.

وقال بعض العامّة : إذا استدان شيئاً ، لزم الشريكين معاً ، وربحه لهما وخسرانه عليهما ؛ لأنّ ذلك تملّك مالٍ بمالٍ ، فأشبه الصرف(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخل في الشركة أكثر ممّا رضي الشريك أن يشاركه فيه ، فلم يجز ، كما لو ضمّ إلى مال الشركة شيئاً من ماله ، ويفارق الصرف ؛ لأنّه بيع وإبدال عينٍ بعينٍ ، فهو كبيع الثياب بالدراهم.

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يتميّز ».

(٢) المغني ٥ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٣.

٣٧٠

وليس له أن يُقرّ على مال الشركة ، فإن فَعَل لزم في حقّه دون صاحبه ، سواء أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ ؛ لأنّ شريكه إنّما أذن له في التجارة ، والإقرار ليس منها.

ولو أقرّ بعيبٍ في عينٍ باعها أو أقرّ الوكيل على موكّله بالعيب ، لم يُقبَل ، خلافاً لأحمد(١) .

ولو أقرّ بقبض ثمن المبيع أو أجر المكاري والحمّال وأشباه ذلك ، فالأقرب : القبول ؛ لأنّه من توابع التجارة ، فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه.

ولو رُدّت السلعة عليه بعيبٍ ، قَبِلها ، أو أعطى أرشها.

ولو حطّ من الثمن شيئاً أو أسقط دَيْناً لهما عن [ غريمهما ](٢) لزم في حقّه ، وبطل في حقّ شريكه ؛ لأنّ ذلك تبرّع ، والتبرّع يمضى في حصّته دون شريكه.

ولو كان لهما دَيْنٌ حالّ فأخّر أحدهما حصّته من الدَّيْن ، جاز - وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٣) - لأنّه أسقط حقّه من التعجيل ، فصحّ أن ينفرد به أحدهما ، كالإبراء.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) .

مسألة ١٨٥ : قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ ، ولا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة ، فليس له أن يبيع نَسْأً.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غيرهما ». والمثبت كما في المغني ٥ : ١٣١.

(٣ و ٤) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

٣٧١

وإذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس ويصرفه في الثمن ؛ لأنّا منعناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.

وليس له أن يودع إلّا مع الحاجة ؛ لأنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة ، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية : يجوز ؛ لأنّه عادة التجّار ، وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع(١) .

والعادة لا تقضي على الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.

وليس له أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه ، كالوكيل.

وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز(٢) .

فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.

وليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلّا بإذن صاحبه أو مع الحاجة.

وعن أحمد روايتان(٣) .

وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلّا بإذن صاحبه. والأقرب : إنّ له الإقالة ؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة(٤) ، وهو يملك البيع ، أو فسخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ بالعيب ، كلّ ذلك مع المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك ؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في‌

____________________

(١ - ٣) المغني ٥ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٢.

(٤) راجع ج ١٢ - من هذا الكتاب - ص ١١٧ ، الهامش (٣)

٣٧٢

التصرّف الذي تقتضيه الشركة ، فجاز له كلّ ما هو من التجارة ، فأمّا ما يكون تمليكاً بغير عوضٍ - كالهبة والحطيطة لغير فائدةٍ والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه - فلا يفعله إلّا بإذنه ؛ لأنّه إنّما فوّض إليه العمل برأيه في التجارة ، وليس ذلك منها.

ولو أخذ أحد الشريكين مالاً مضاربةً ، فربحه له دون صاحبه ؛ لأنّه يستحقّ ذلك في مقابلة عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه.

مسألة ١٨٦ : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها والرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة‌ ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على ماله ، فكان له المطالبة بإفرازه من مال غيره وتمييزه عنه ، وليس لأحدهما مطالبة الآخَر بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتّفقا على البيع ، ولا يصحّ التأجيل في الشركة.

ولو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما ، صحّت في المقبوض ، دون الغائب [ عن ](١) الناس ؛ لأنّ الباقرعليه‌السلام سُئل عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحدٍ منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ »(٢) .

وسأل [ عبد الله بن سنان ](٣) الصادقَعليه‌السلام : عن رجلين بينهما مال منه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « على ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٨١٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والطبعة الحجريّة : « معاوية بن عمّار » وهو في سند الحديث ٨٢٠ من التهذيب ٧ : ١٨٦ ، والمثبت من المصدر.

٣٧٣

دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما العين والدَّيْن فتوى(١) الذي كان لأحدهما من الدَّيْن أو بعضه وخرج الذي للآخَر [ أيردّ ](٢) على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله!؟ »(٣) .

مسألة ١٨٧ : لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه - وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل(٤) - لما تقدّم(٥) في المسألة السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ](٦) عن الصادق(٧) .

ولأنّ تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما.

ولغير القابض الرجوعُ على القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله أن يرجع على الغريم ؛ لأنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما على وجهٍ سواء ، فليس له تسليم حقّ أحدهما إلى الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشي‌ءٍ ؛ لأنّ حقّه ثابت في أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر.

وليس للقابض منعه من [ الرجوع على ](٧) الغريم بأن يقول : أنا‌

____________________

(١) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يراد ». والمثبت من المصدر.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.

(٤) المغني ٥ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨١.

(٥) آنفاً.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « معاوية بن عمّار ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٧) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٣٧٤

أُعطيك نصف ما قبضت ، بل الخيرة إليه من أيّهما شاء قبض ، فإن قبض من شريكه شيئاً رجع الشريك على الغريم بمثله.

وإن هلك المقبوض في يد القابض ، تعيّن حقّه فيه ، ولم يضمنه للشريك ؛ لأنّه قدر حقّه فيما تعدّى بالقبض ، وإنّما كان لشريكه مشاركته ؛ لثبوته في الأصل مشتركاً.

ولو أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من حقّه ، برئ منه ؛ لأنّه بمنزلة قبضه منه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ ؛ لأنّه لم يقبض شيئاً من حقّ الشريك.

ولو أبرأ أحدهما من جزءٍ مشاع ، سقط من حقّه ، وبسط ما يقبضانه من الغريم على النسبة ، فلو أبرأ أحدهما الغريمَ من عُشْر الدَّيْن ثمّ قبضا من الدَّيْن شيئاً ، قسّماه على قدر حقّهما في الباقي ، للمُبرئ أربعة أتساعه ، ولشريكه خمسة أتساعه.

وإن قبض(١) نصف الدَّيْن ثمّ أبرأ أحدهما من عُشْر الدين كلّه ، نفذت البراءة في خُمس الباقي ، وما بقي بينهما على ثمانية ، للمُبرئ ثلاثة أثمانه ، وللآخَر خمسة أثمانه ، فما قبضاه بعد ذلك اقتسماه على هذا.

ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدَّيْن ثوباً ، قال بعض العامّة : كان للآخَر إبطال الشراء ، فإن بذل له المشتري نصف الثوب ولا يبطل البيع ، لم يلزمه(٢) ذلك(٣) .

وإن أجاز البيع ليملك [ نصف ] الثوب جاز ، ويبنى على بيع الفضولي

____________________

(١) الظاهر : « قبضا ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يلزم ». والمثبت من المصدر.

(٣) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

٣٧٥

هل يقف على الإجازة أو لا؟ فعندنا نعم ، وبين العامّة خلاف(١) .

ولو أجّل أحدهما نصيبه من الدَّيْن جاز ، فإنّه لو أسقط حقّه جاز فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك بعد ذلك [ شيئاً ] لم يكن لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ.

هذا إذا أجّله في عقدٍ لازم ، وإن لم يكن في عقدٍ لازم كان له الرجوعُ ؛ لأنّ الحالّ لا يتأجّل بالتأجيل ، فوجوده كعدمه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ ما يقبضه أحدهما له ، دون صاحبه ؛ لأنّ ما في الذمّة لا ينتقل إلى العين إلّا بتسليمه إلى غريمه أو وكيله ، وما قبضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض ولا لوكيله ، فلا يثبت له فيه حقٌّ ، وكان لقابضه(٢) ؛ لثبوت يده عليه بحقٍّ ، فأشبه ما لو كان الدَّيْن بسببين ، ولأنّ هذا يشبه الدَّيْن في الذمّة ، وإنّما يتعيّن حقّه بقبضه ، فأشبه تعيينه بالإبراء ، ولأنّه لو كان لغير القابض حقٌّ في المقبوض لسقط بتلفه كسائر الحقوق ، ولأنّ هذا القبض إن كان بحقٍّ لم يشاركه غيره فيه ، كما لو كان الدَّيْن بسببين ، وإن كان بغير حقٍّ لم يكن له مطالبته ؛ لأنّ(٣) حقّه في الذمّة لا في العين ، فأشبه ما لو أخذ غاصب منه مالاً ، فعلى هذا ما قبضه القابض يختصّ به ، دون شريكه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه ، فإن اشترى بنصيبه ثوباً أو غيره صحّ ، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء ، وإن قبض أكثر‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له قبضه » بدل « لقابضه ». والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولأنّ ». والصحيح ما أثبتناه بدون الواو ، كما في المصدر.

٣٧٦

من حقّه بغير إذن شريكه لم يبرأ الغريم ممّا زاد على حقّه(١) .

والمشهور ما قلناه أوّلاً.

ولا تصحّ قسمة ما في الذمم ؛ لأنّ الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضي التعديل ، والقسمة من غير تعديلٍ بيعٌ ، ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو تقاسما ثمّ تَوى(٢) بعض المال ، رجع مَنْ تَوى ماله على مَنْ لم يَتْو ، وبه قال ابن سيرين والنخعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأُخرى : يجوز ذلك ؛ لأنّ الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الأعيان ، وبه قال الحسن وإسحاق(٣) .

وهذا إذا كان في ذممٍ متعدّدة ، فأمّا في ذمّةٍ واحدة فلا يمكن القسمة ؛ لأنّ معنى القسمة إفراز الحقّ ، ولا يتصوّر ذلك في ذمّةٍ واحدة.

مسألة ١٨٨ : قد بيّنّا أنّه إذا تساوى المالان تساوى الشريكان في الربح‌ ، وإن تفاوت المالان تفاوتا في الربح على النسبة ، فإن شرطا خلاف ذلك جاز عندنا ، وصحّت الشركة ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، خلافاً للشافعي(٥) .

فلو كان لأحدهما ألف وللآخَر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرّف فيهما على أن يكون الربح بينهما نصفين فإن كان صاحب الألفين شرط على نفسه العمل فيهما أيضاً ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : تفسد الشركة ، ويكون الربح على قدر المالين ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ - ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢ - ١٨٣.

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٨ / ٥٠ ، المغني ٥ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

(٤) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٣.

(٥) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٢.

٣٧٧

ويجب لكلّ واحدٍ منهما على الآخَر أُجرة عمله في نصيبه(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا كانت الشركة فاسدةً لم يجب لواحدٍ منهما أُجرة ؛ لأنّ العمل لا يقابله عوض في الشركة الصحيحة فكذلك الفاسدة(٢) .

والمعتمد عندنا : إنّ الشركة إذا فسدت كان لكلٍّ منهما أُجرة مثل عمله - كما هو قول الشافعي - لأنّ المتشاركين إذا شرطا في مقابلة عملهما ما لم يثبت ، يجب أن يثبت عوض المثل ، كما لو شرطا في الإجارة شرطاً فاسداً.

وما ذكره في الصحيحة فإنّما لم يستحق في مقابلة العمل عوضاً ؛ لأنّه لم يشترط في مقابلته شيئاً ، وفي مسألتنا بخلافه.

ولو شرط صاحب الألفين العمل على صاحب الألف خاصّةً ، صحّت الشركة ، وكانت شركةً وقراضاً عند الشافعي ، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحقّ ماله ، والباقي - وهو ثلثا الربح - بينهما ، لصاحب المال ثلاثة أرباعه ، وللعامل ربعه ، وذلك لأنّه جعل النصف له ، فجعلنا الربح ستّة أسهم منها ثلاثة شرط حصّة ماله منها سهمان ، وسهم هو ما يستحقّه بعمله على مال شريكه [ و ](٣) حصّة مال شريكه أربعة أسهم ، للعامل سهم ، وهو الربع(٤) .

وعندنا أنّه يكون شركةً صحيحة ؛ عملاً بالشرط.

ولو كان لرجلين ألفا درهم فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في ذلك‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٩٦ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٩٦ و ٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٣٢ - ١٣٣ ، البيان ٦ : ٣٣٤ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧.

٣٧٨

ويكون الربح بينهما نصفين ، فإنّ هذا ليس بشركةٍ ولا قراض ؛ لأنّ شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل ، والقراض يقتضي أن يكون للعامل نصيب من الربح في مقابلة عمله ، وهنا لم يشرط له ، فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين على قدر المالين ، وكان عمله في نصيب شريكه معونةً له منه وتبرّعاً ؛ لأنّه لم يشترط لنفسه في مقابلته عوضاً.

مسألة ١٨٩ : لو اشتريا عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ ، لم يجز‌ ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال الشافعي : يجوز(٢) .

وقد سلف(٣) ذلك في كتاب البيوع(٤) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا اشترى أحد الشريكين عبداً فوجد به عيباً ، فإن أرادا الردَّ كان لهما.

وإن أراد أحدهما الردَّ والآخَر الإمساك ، فإن كان قد أطلق الشراء ولم يذكر أنّه يشتريه له ولشريكه لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه يشتريه لنفسه ، فلم يلزم البائع حكماً بخلاف الظاهر.

وإن كان قد أعلمه أنّه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه ، لم يكن لأحدهما الردّ وللآخَر الأرش على ما تقدّم.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : ليس له الردّ ؛ لأنّه إنّما أوجب إيجاباً واحداً ، فلا يبعّض‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٣)

(٢) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٤)

(٣) في ج ١١ ، ص ١٧٢ ، المسألة ٣٤٠.

(٤) في النسخ الخطّيّة : « البيع ».

٣٧٩

عليه.

والثاني : له الردّ ؛ لأنّه إذا كان يقع الشراء لاثنين ، كان بمنزلة أن يوجب لهما ، ولو أوجب لهما كان في حكم العقدين ، كذا هنا(١) .

وإذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى بعد ذلك أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّه يخالف ظاهر قوله ، فإن ادّعى ذلك شريكه ، كان عليه إقامة البيّنة أنّه شريكه فيه ، فإذا قامت البيّنة به وادّعى المشتري أنّه أذن للبائع في البيع ، كان القولُ قولَه : إنّه لم يأذن ، مع يمينه ، فإذا حلف فسخ البيع في نصيبه إن لم يجز البيع ، ولا ينفسخ في الباقي إلّا برضا المشتري.

وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة(٢) .

مسألة ١٩٠ : إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده ، صحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة‌ ، اتّفقت قيمتهما أو اختلفت ، عندنا.

وللشافعي قولان :

أحدهما : يصحّ مطلقاً ؛ لأنّ جملة الثمن معلومة في العقد.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : إنّ البيع فاسد ؛ لأنّ العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين ، فتكون حصّة كلّ واحدٍ منهما مجهولةً ؛ لأنّ ما يخصّ كلّ واحدٍ من العبدين من الثمن غير معلومٍ في العقد ، بخلاف ما لو كان العبدان لواحدٍ ؛ لوحدة العقد(٣) .

وهو غلط ؛ إذ مجموع الثمن في مقابلة مجموع الأجزاء ، وهُما‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٨٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٧ ، البيان ٦ : ٣٤٢.

(٢) راجع بحر المذهب ٨ : ١٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392