تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150694 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

صه (1) .

وفيكش ثلاثة أحاديث في جلالته(2) . وفي موضع منصه أبو ساسان كما تقدّم(3) .

3577 ـ أبو سهل :

إسماعيل بن علي النوبختي(4) .

وفي آخرصه : أنّه من وجوه الشيعة وأكابرهم(5) ،تعق (6) .

أقول : مضى في الأسماء ما هو أولى من ذلك(7) .

3578 ـ أبو سيّار :

مسمع بن عبد الملك(8) .

3579 ـ أبو شبل بيّاع الوشي :

عنه علي بن نعمان ،جش (9) .

__________________

(1) الخلاصة : 192.

(2) رجال الكشّي : 7 / 14 و 17 و 24 ، وفي الجميع : أبو ساسان ، أبو سنان ( خ ل ).

(3) الخلاصة : 62 / 2.

(4) الفهرست : 12 / 36 ، وفيه : متقدّم النوبختيين ، ورجال النجاشي : 31 / 68 ، وفيه : ابن نوبخت.

(5) الخلاصة : 273 الفائدة الخامسة.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 390.

(7) عن الخلاصة : 9 / 10 ، وفيها : كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا ببغداد ووجههم ومتقدم النوبختيين في زمانه ، له جلالة في الدين والدنيا يجري مجرى الوزراء ، صنّف كتباً كثيرة.

(8) رجال الشيخ : 136 / 23 ورجال النجاشي : 420 / 1124 والخلاصة : 171 / 13 ورجال ابن داود : 189 / 1564. وفي نسخة « ش » : أبو سيّارة.

(9) رجال النجاشي : 460 / 1257 ، وفيه : علي بن النعمان قال : حدّثنا أبو شبل بيّاع الوشي بكتابه عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

١٨١

وفيست : أبو شبل ، له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(1) .

وقد تقدّم في الأسماء عبد الله بن سعيد أبو شبل موثّقاً عنصه وجش (2) .

3580 ـ أبو شعبة الحلبي :

ثقة ،صه (3) . كما تقدّم مع ابنه عبيد الله بن علي(4) .

3581 ـ أبو شعيب المحاملي :

ثقة ،ظم (5) . وزادصه بعد المحاملي : بالحاء المهملة كوفي(6) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عنه(7) .

اسمه صالح بن خالد ومرّ في الأسماء(8) .

3582 ـ أبو صادق :

كليب الحزمي ، بالحاء المهملة والزاي والميم ،صه (9) في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن عنقي (10) .

__________________

(1) الفهرست : 191 / 883.

(2) رجال النجاشي : 223 / 584 ، الخلاصة : 111 / 47.

(3) الخلاصة : 191 / 40. وفي نسخة « ش » : أبو شعيب.

(4) عن رجال النجاشي : 230 / 612 والخلاصة : 112 / 2 ، والصواب ابن ابنه.

(5) رجال الشيخ : 365 / 4.

(6) الخلاصة : 187 / 5.

(7) الفهرست : 183 / 818.

(8) عن رجال النجاشي : 201 / 9535‌

(9) الخلاصة : 194 ، وفيها وفي رجال البرقي : الحرمي.

(10) رجال البرقي : 6.

١٨٢

وفيي : أبو(1) صادق وهو أبو عاصم بن كليب الحزمي عربي كوفي(2) .

وفين وسين : كيسان بن كليب يكنّى أبا صادق(3) .

أقول : ذكرنا في أبي بكر بن حزم ما ينبغي أن يلاحظ(4) .

3583 ـ أبو صالح الكشّي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو خلف بن حمّاد الّذي يروي عنهكش كثيراً معتمداً عليه مستنداً إليه(5) .

3584 ـ أبو الصبّاح الكناني :

اسمه إبراهيم بن نعيم(6) ،صه (7) .

وفيست : أبو الصبّاح الكناني ، وقال ابن عقدة : اسمه إبراهيم بن نعيم. له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح. ورواه صفوان بن يحيى ، عن أبي الصباح(8) .

__________________

(1) في المصدر : ابن ، وفي مجمع الرجال : 7 / 53 نقلاً عنه كما في المتن.

(2) رجال الشيخ : 63 / 12 ، وفيه : الجرمي.

(3) رجال الشيخ : 700 / 2 ، 100 / 1.

(4) وفيه أن ذكر البرقي جماعة معينة من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام دون غيرهم يدلّ على أنّ لهم مزيد اختصاص بهعليه‌السلام ، خصوصاً بعد أنْ أردفهم بذكر المجهولين من أصحابهعليه‌السلام .

(5) رجال الكشّي : 16 / 39 و 217 / 390 و 456 / 863.

(6) رجال الشيخ : 102 / 2 و 144 / 33 ورجال النجاشي : 19 / 24.

(7) الخلاصة : 270 / 23 الفائدة الأُولى.

(8) الفهرست : 185 / 836.

١٨٣

3585 ـ أبو الصبّاح :

مولى آل سام ، له كتاب ، عنه محمّد بن أبي عمير والقاسم بن إسماعيل ،ست : (1) .

ومرّ صبيح أبو الصبّاح(2) .

3586 ـ أبو صدقة :

بشر بن مسلمة(3) ، نقد(4) .

وفي المجمع : أبو صدقة الكوفي(5) .

3587 ـ أبو الصلاح :

تقي بن نجم الحلبي(6) ، نقد(7) .

3588 ـ أبو الصلت الخراساني :

الهروي ، عامّي ، روى عنه بكر بن صالح ،ضا (8) . وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (9) ، انتهى.

اسمه عبد السلام تقدّم أنّه ثقة صحيح الحديث(10) .

__________________

(1) الفهرست : 191 / 885 ، ولم يرد فيه راوية محمّد بن أبي عمير عنه ووردت في مجمع الرجال : 7 / 54 نقلاً عنه.

(2) عن رجال الشيخ : 220 / 29 ورجال النجاشي : 202 / 540 ، وفيها : مولى بسّام.

(3) رجال الشيخ : 345 / 3 والخلاصة : 25 / 2.

(4) نقد الرجال : 390.

(5) مجمع الرجال : 7 / 54.

(6) الخلاصة : 28 / 1 ورجال ابن داود : 58 / 270 ومعالم العلماء : 29 / 155.

(7) نقد الرجال : 390.

(8) رجال الشيخ : 396 / 5.

(9) الخلاصة : 267 / 6.

(10) عن رجال النجاشي : 245 / 643 والخلاصة : 117 / 2.

١٨٤

3589 ـ أبو ضمرة المدني :

هو أنس بن عياض(1) .

أقول : لعلّ وصفه بالليثي أولى كما في المجمع(2) لما مضى في ترجمته(3) .

3590 ـ أبو طالب الأزدي :

البصري الشعراني ، له كتاب يرويه محمّد بن خالد البرقي(4) ، وقال أصحابنا : لا نعرف هذا الرجل الا من جهته ،صه (5) .

وزادجش : أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن الحسن بن حمزة ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي طالب الأزدي بكتابه(6) .

وفيه أيضاً : أبو طالب البصري ، ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عنه(7) .

وفيست : أبو طالب الأزدي الملقّب بالشعراني ، له كتاب رويناه عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ، عنه(8) .

وفيه أيضاً : أبو طالب البصري له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي طالب )(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 152 / 193.

(2) مجمع الرجال : 7 / 55.

(3) عن الفهرست : 39 / 123 ، وفيه : أبا حمزة ، ورجال النجاشي : 106 / 269.

(4) في المصدر : محمّد بن طاهر الرقي.

(5) الخلاصة : 269 / 29.

(6) رجال النجاشي : 459 / 1255.

(7) رجال النجاشي : 457 / 1241.

(8) الفهرست : 187 / 851.

(9) الفهرست : 187 / 848. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

١٨٥

أقول : ظاهرست : وجش كونه إماميّاً ، ورواية عدّة من أصحابنا كتابه تدلّ على الاعتماد ، فتأمّل.

3591 ـ أبو طالب الأنباري :

عبد الله بن أبي زيد(1) .

3592 ـ أبو طالب السمرقندي :

المظفر بن جعفر(2) ،تعق (3) .

وفي المجمع بدل السمرقندي : العلوي(4) (5) .

3593 ـ أبو طالب بن عزور :

شيخ الشيخرحمه‌الله ، ذكره العلاّمة في إجازته للسادة أولاد زهرة(6) ، وغيره في غيرها ،تعق (7) .

قلت : ويأتي بعنوان : ابن غرور أيضاً.

3594 ـ أبو طالب القمّي :

عبد الله بن الصلت ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام لمّا مدح أباه واستأذنه في مدحه : قد أحسنت فجزاك الله خيراً.

وقال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في آخر‌

__________________

(1) الفهرست : 103 / 444 ، وفيه : عبد الله بن أحمد بن أبي زيد ، ورجال النجاشي : 232 / 617 ، وفيه : عبيد الله.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 30 / 21 و 254 / 3.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

(4) رجال الشيخ : 4 / 92 في طريقه إلى محمّد بن مسعود العياشي وفيه : العلوي العمري.

(5) مجمع الرجال : 7 / 56.

(6) البحار : 107 / 137.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

١٨٦

عمره أنّه قال ؛ جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بسنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عنّي خيراً فقد وفوا لي ،صه (1) ، كذا.

وما فيكش فقد تقدم(2) .

أقول : لا تعلّق لما نقلهرحمه‌الله عن الشيخ في أبي طالب أصلاً كما ترى ، وسيأتي الحديث في آخر الكتاب ، وقال الشيخرحمه‌الله في أوّله : ومنهم أي من المحمودين ما رواه أبو طالب القمّي قال : دخلت على أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله. إلى آخره(3) . وكأنّ العلاّمة أجزل الله إكرامه وقع نظره على اسمه في أوّل الحديث فظنّ أنّه مذكور معهم فنقله ولم يمعن النظر ، فتدبّر. والعجب من الميرزارحمه‌الله كيف لم ينبّه على ذلك ، وكذا فيتعق ، ولعلّ في قول الميرزارحمه‌الله :صه كذا ، الإيماء إلى ما ذكرناه ، فتأمّل.

3595 ـ أبو طاهر بن حمزة بن اليسع :

الأشعري ، قمّي ثقة ،دي (4) . وزادصه : من أصحاب الهاديعليه‌السلام (5) .

وفيجش : أبو طاهر بن حمزة بن اليسع ، أخو أحمد ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، قمّي ، روى عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام نسخة ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(6) .

__________________

(1) الخلاصة : 189 / 22.

(2) رجال الكشّي : 189 / 22.

(3) الغيبة : 348 / 303.

(4) رجال الشيخ : 426 / 3.

(5) الخلاصة : 187 / 9.

(6) رجال النجاشي : 46 / 1256.

١٨٧

وكأنّ اسمه محمّد كما أشرنا إليه في ترجمة أبي جرير القمّي(1) .

أقول : جزم به في المجمع ، ثمّ إنّه استظهر سقوط كلمة « أبوه » قبل الرضاعليه‌السلام منجش (2) . ولا يخلو عن(3) قرب للزوم كونه ممّن روى عن ثلاثة من الأئمّةعليهم‌السلام ، مع أنّه لم يذكر فيهم ، ويستبعد روايته عن الرضاعليه‌السلام ثمّ عن الهاديعليه‌السلام وعدم روايته عن الجوادعليه‌السلام ، فتدبّر.

وفي نسختي منجش بعد روى في الحاشية « أبوه » وعليها ظاهراً.

وفيمشكا : عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. وهو عن زكريا بن آدم كما يستفاد من ترجمة أبي جرير القمي ، وكأنّ اسمه محمّد كما يستفاد منها(4) (5) .

3596 ـ أبو طاهر الزراري :

محمّد بن عبيد الله بن أحمد(6) .

وفيتعق : عن النقد : ولمحمّد بن سليمان بن الحسن(7) .

ويأتي أبو طاهر لعبد الواحد بن عمر(8) ، ومحمّد بن أبي يونس(9) ، ومحمّد بن علي بن جاك(10) (11) .

__________________

(1) نقلاً عن رجال الكشّي : 616 / 1150.

(2) مجمع الرجال : 7 / 57.

(3) في نسخة « ش » : من.

(4) نقلاً عن رجال الكشّي : 616 / 1150 وفيه : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة بن اليسع عن زكريا بن آدم. إلى آخره.

(5) هداية المحدّثين : 287.

(6) رجال النجاشي : 347 / 937.

(7) رجال النجاشي : 347 / 937.

(8) الفهرست : 122 / 551 ورجال النجاشي : 247 / 651.

(9) رجال النجاشي : 330 / 892.

(10) رجال النجاشي : 342 / 919 وفيه : القمّي.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391 ونقد الرجال : 390.

١٨٨

أقول : يوصف الأوّل بالمقري ، والثاني بالورّاق ، والثالث بالقمّي أو التيمي(1) على الخلاف في النسخ ، وقد مرّ في الأسماء.

3597 ـ أبو الطفيل :

عامر بن واثلة(2) .

3598 ـ أبو الطيّب الرازي :

من جملة المتكلّمين ، وله كتب كثيرة في الإمامة والفقه وغيرهما من الأخبار ، كان أستاذ أبي محمّد العلوي ، وكان مرجئاً ، والصرّام كان وعيديّاً.

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : رأيت ابنه أبا القاسم وكان فقيهاً ، وسبطه أبا الحسن وكان من أهل العلم ،صه (3) .

ست : إلى قوله : وعيديّاً ؛ وبعد من الأخبار : وله كتاب زيارة الرضاعليه‌السلام وفضله ومعجزاته نحواً من مائتي ورقة(4) .

ويأتي في ابن عبدك ذكره(5) .

أقول : الظاهر كونه من أجلّة علمائنا كما ذكره فيست : ، ولذا أدرجه العلاّمة في المقبولين ، ويشهد له بل يدلّ عليه قول الشيخ : كان أستاذ أبي محمّد العلوي ، وهو يحيى بن محمّد الثقة الجليل(6) .

وربما يسبق إلى بعض الأوهام دلالة قول الشيخ : كان مرجئاً والصرّام‌

__________________

(1) مجمع الرجال : 5 / 268 نقلاً عن رجال النجاشي.

(2) رجال الكشّي : 94 / 194 ورجال الشيخ : 25 / 50 و 47 / 8 و 98 / 24 ورجال النجاشي : 135 / 348 ترجمة حفص بن سوقة.

(3) الخلاصة : 188 / 16.

(4) الفهرست : 190 / 872 ، وفيه : من جلّة المتعلّمين.

(5) فيه تأكيد على أنّه كان يقول بالارجاء ، نقلاً عن الفهرست : 193 / 904.

(6) رجال النجاشي : 442 / 1191 و 443 / 1194.

١٨٩

كان وعيديّاً ، على ذمّهما بل عدم كونهما منّا ، وليس كذلك ، فانّ الخلاف في أمثال هذه المسائل واقع بين أكثر المتقدمين ، وشيخ الطائفة المحقّة كان وعيديّاً ورجع ، وابن الجنيدرحمه‌الله (1) كان قائلاً بالقياس ، ونسب إلى هشام بن الحكم وابن سالم ويونس ما هو أعظم من ذلك ، فتتبّع. ومرّ في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح ذهاب المحمّدين الثلاثة وابن الوليد والسيّد المرتضى وغيرهم من الأجلاء إلى أشياء لا نقول بها في هذه الأزمان ، ومرّ فيها عن المحقّق البحرانيرحمه‌الله قوله : إنّ الذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين أنّ المخالفة في غير الأُصول الخمسة لا توجب الفسق. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (2) ، فلاحظ وتدبّر.

هذا وقول العلاّمةرحمه‌الله : قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله (3) رأيت ابنه. إلى آخره ، لا يخفى أنّ هذا من تتمّة كلام الشيخ في أبي منصور الصرّام ؛ وأبو القاسم ابن أبي منصور وأبو الحسن سبطه كما سيجي‌ء(4) ، ولعلّ العلاّمةرحمه‌الله أيضاً أراد ذلك بإرجاع الضمير في ابنه إلى الصرّام(5) ، فتأمّل.

3599 ـ أبو ظبيان :

في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن ،قي (6) ؛ عنهصه (7) .

وفي جامع الأصول : تابعي مشهور الحديث ، سمع عليّاًعليه‌السلام وعمّاراً‌

__________________

(1)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) معراج أهل الكمال : 203.

(3)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الفهرست : 190 / 871.

(5) أو أنّ نظره سبق إلى ترجمة أبي منصور الصرّام وهي قبل ترجمة أبي الطيّب الرازي مباشرتاً فأثبت العبارة هنا.

(6) رجال البرقي : 6 ، وفيه وفي الخلاصة زيادة : الجنبي.

(7) الخلاصة : 194.

١٩٠

وأُسامة بن زيد ، روى عنه ابنه قابوس والأعمش ، مات بالكوفة سنة تسعين ، اسمه حصين بن جُندب(1) .

وفيتعق : كذّبه الباقرعليه‌السلام في حديثه أنّ عليّاًعليه‌السلام مسح على الخفّين(2) (3) .

3600 ـ أبو ظبيان :

محمّد بن مقلاص(4) .

3601 ـ أبو عامر بن جناح :

مرّ في أخيه سعيد توثيقه(5) .

3602 ـ أبو العباس البقباق :

الفضل بن عبد الملك(6) ، تقدّم.

3603 ـ أبو العباس الجوّاني :

غير مذكور في الكتابين ، ويأتي في أبي العباس الكوفي الجواني(7) .

3604 ـ أبو العبّاس الحميري :

ضا (8) . قال نصر بن الصبّاح : أبو العبّاس الحميري اسمه عبد الله بن‌

__________________

(1) جامع الأصول : 13 / 352.

(2) التهذيب 1 : 362 / 1092 والاستبصار 1 : 76 / 236.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

(4) رجال الكشّي : 290 وفيه : أبو الخطّاب ، إلاّ أنّ في نسخة منه وكذا في مجمع الرجال : 5 / 106 أبا الظبيان.

(5) نقلاً عن رجال النجاشي : 191 / 512.

(6) رجال الشيخ : 270 / 5 ورجال النجاشي : 308 / 843.

(7) وفيه أنّ اسمه : أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد على ما ذكره الشيخ في رجاله : 441 / 28.

(8) رجال الشيخ : 396 / 13.

١٩١

جعفر ،كش (1) . وقد تقدّم في الأسماء(2) .

أقول : ويقال له أبو العبّاس القمّي كما مرّ.

3605 ـ أبو العبّاس السيرافي :

يأتي عن الميرزا بعنوان ابن نوح(3) .

3606 ـ أبو العبّاس الضرير المفسّر :

أحمد بن الحسن الاسفرايني(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3607 ـ أبو العبّاس الطرناني :

قال نصر بن الصبّاح : إنّه كان من الغلاة الكبار الملعونين ،كش (5) ؛صه إلاّ أنّ فيها الطبرناني : بالطاء المهملة والباء الموحّدة والراء والنون قبل الألف(6) .

3608 ـ أبو العبّاس الكوفي :

محمّد بن جعفر الرزّاز(7) ؛ روى عنه محمّد بن يعقوب(8) .

أقول : هو أبو العبّاس الرزّاز ، وقد سبق في الأسماء.

__________________

(1) رجال الكشّي : 605 / 1124.

(2) عن الفهرست : 102 / 440 ورجال النجاشي : 219 / 573 والخلاصة : 106 / 20 وفي الجميع : القمّي إضافةً إلى الحميري.

(3) هو أحمد بن محمّد بن نوح ، كما في رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27 ؛ وفي رجال النجاشي : 86 / 209 أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي.

(4) الفهرست : 27 / 84 ورجال النجاشي : 93 / 231 ، وفيه : الاسفرائيني.

(5) رجال الكشّي : 522 / 1002.

(6) الخلاصة : 268 / 22.

(7) رسالة أبي غالب الزراري : 140 ومعراج أهل الكمال : 153 الفائدة الثانية ، وبلغة المحدّثين : 405 هامش رقم (1) ولم يرد في الجميع أنّه كوفي.

(8) الكافي 5 : 485 / 4 و 6 : 64 / 1.

١٩٢

3609 ـ أبو العبّاس الكوفي :

الوليد بن صبيح(1) ، مجمع(2) .

3610 ـ أبو العبّاس الكوفي الجواني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد على ما سبق منلم (3) ، ويأتي في الألقاب ما فيه.

3611 ـ أبو العبّاس النجاشي :

هو النجاشي المشهور أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس(4) ، وربما ينسب إلى جدّه فيقال : أحمد بن العبّاس(5) ؛ وهو غير مذكور في الكتابين.

3612 ـ أبو العبّاس بن نوح :

هو أحمد بن محمّد بن نوح(6) ، أو أحمد بن علي بن العبّاس(7) كما تقدّم.

أقول : مرّ في الفوائد أنّه الأوّل(8) .

وفيمشكا : أبو العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح‌

__________________

(1) رجال 1161 والخلاصة : 177 / 2 ورجال ابن داود : 197 / 1651.

(2) مجمع الرجال : 7 / 60.

(3) رجال الشيخ : 441 / 28.

(4) الخلاصة : 20 / 53.

(5) رجال النجاشي : 101 / 253.

(6) رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27.

(7) رجال النجاشي : 86 / 209.

(8) المذكور في الفوائد هو أنّ أبو العباس الذي يذكره النجاشي على الإطلاق ، قيل : مشترك بين ابن نوح وابن عقدة ، وليس كذلك ، بل هو الأوّل. منتهى المقال 1 / 80.

أما المذكور هنا مخصص بابن نوح ، والاسمان المذكوران هنا أيضاً لابن نوح ، فلا وجه لقوله : مرّ في الفوائد أنّه الأوّل.

١٩٣

السيرافي ، عنه النجاشي. وكثيراً ما يرد أبو العبّاس أحمد بن محمّد والمراد به أحمد بن نوح السّيرافي على الظاهر ، وابن عقدة سابق عليه(1) .

3613 ـ أبو العباس النحوي :

المبرد(2) وتغلب(3) المشهوران ،تعق (4) .

3614 ـ أبو عبد الرحمن الأعرج :

الكوفي ،ق (5) .

وزادست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(6) .

أقول : هو أيّوب بن عطيّة الثقة(7) ، ونصّ عليه في المجمع ومشكا (8) ، وغفل عنه الميرزارحمه‌الله .

3615 ـ أبو عبد الرحمن :

عبد الله بن حبيب السملي ، وبعض الرواة طعن فيه ، من خواصّ عليعليه‌السلام قي (9) ، عنهصه (10) .

وفي جامع الأُصول : أحد أعلام التابعين وثقاتهم ، صحب علي بن‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 288.

(2) هو محمّد بن يزيد ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : 329.

(3) هو أحمد بن يحيى ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 392.

(5) رجال الشيخ : 339 / 7.

(6) الفهرست : 191 / 882.

(7) رجال الشيخ : 150 / 164 ورجال النجاشي : 103 / 255 والخلاصة : 12 / 3 ورجال ابن داود : 53 / 223 يلاحظ‌

(8) مجمع الرجال : 7 / 68 ، هداية المحدّثين : 289.

(9) رجال البرقي : 5 ، وفي النسخ : أبو عبد الرحمن بن عبد الله.

(10) الخلاصة : 193.

١٩٤

أبي طالبعليه‌السلام وسمع منه(1) .

3616 ـ أبو عبد الرحمن الحذّاء :

هو أيّوب بن عطيّة(2) ،تعق (3) .

3617 ـ أبو عبد الرحمن الكندي :

قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه : إنّ من الكذّابين المشهورين : علي بن حسكة والعبّاس بن صدقة وأبا العبّاس الطبرناني وأبا عبد الرحمن الكندي المعروف بشاة رئيس ( منهم أيضاً.

وقال نصر بن الصبّاح : العبّاس بن صدقة وأبو العبّاس الطبرناني وأبو عبد الرحمن الكندي المعروف بشاة رئيس )(4) من الغلاة الكبار الملعونين ،صه (5) .

وفيكش : قال نصر. إلى آخره إلاّ أنّ فيه الطرناني(6) .

3618 ـ أبو عبد الله الأشعري :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسين بن محمّد بن عمران(7) .

وفيمشكا : عنه الكليني(8) .

__________________

(1) جامع الأُصول : 14 / 648.

(2) رجال النجاشي : 103 / 255 والخلاصة : 12 / 3 ورجال ابن داود : 53 / 223.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 392.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 268 / 22.

(6) رجال الكشّي : 522 / 1002 ، وفيه : أبو عبد الله الكندي المعروف بشاة رئيس ، إلاّ أنّه في العنوان ذكر أبو عبد الرحمن الكندي.

(7) رجال النجاشي : 66 / 157.

(8) هداية المحدّثين : 291.

١٩٥

3619 ـ أبو عبد الله الباقطاني :

يأتي في آخر الكتاب عنصه أنّه من وجوه الشيعة وأكبارها(1) ،تعق (2) .

3620 ـ أبو عبد الله البجلي :

الكوفي ، ي(3) . من أصحابهعليه‌السلام من اليمنقي (4) عنهصه (5) ؛ كيف كان مردود إذ هرب أخيراً إلى معاوية.

أقول : الظاهر أنّه جرير بن عبد الله البجلي الّذي أرسلهعليه‌السلام إلى معاوية برسالة فلم يرجع إليه فلاحظ ترجمته(6) .

3621 ـ أبو عبد الله البرقي :

محمّد بن خالد بن عبد الرحمن(7) ، مجمع(8) .

3622 ـ أبو عبد الله البزوفري :

الحسين بن علي بن سفيان(9) .

3623 ـ أبو عبد الله البوشنجي :

الحسين بن أحمد بن المغيرة(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) الخلاصة : 273 الفائدة الخامسة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 293.

(3) رجال الشيخ : 63 / 9.

(4) رجال البرقي : 6.

(5) الخلاصة : 194.

(6) نقلاً عن تعليقة الشهيد الثاني : 21.

(7) رجال الكشّي : 546 / 1034 ورجال النجاشي : 335 / 898 والخلاصة : 139 / 14 ورجال ابن داود : 171 / 1369.

(8) مجمع الرجال : 7 / 62.

(9) رجال الشيخ : 466 / 27 ورجال النجاشي : 68 / 162 والخلاصة : 50 / 9.

(10) رجال النجاشي : 68 / 165 والخلاصة : 217 / 11 ورجال ابن داود : 240 / 137.

(11) مجمع الرجال : 7 / 62.

١٩٦

3624 ـ أبو عبد الله بن ثابت :

مرّ في أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح أنّه من الواقفة ، وكان فقيهاً ثقة في حديثه كثير الرواية(1) ،تعق (2) .

3625 ـ أبو عبد الله الجاموراني :

له كتاب ، رويناه عن جماعة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه ،ست : (3) .

وفيصه : الرازي الجاموراني ضعيف(4) ، انتهى.

وهو محمّد بن أحمد ، وقد تقدّم(5) .

أقول : فيمشكا : أبو عبد الله الجاموراني الرازي ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(6) .

3626 ـ أبو عبد الله الجدلي :

بفتح الجيم والدال ،صه في الأولياء من أصحاب عليعليه‌السلام عنقي ، ثمّ في خواصه من مضر فيهما كذلك(7) . واسمه عبيد بن عبد كما قدّمنا(8) .

وفيقب : اسمه عبد أو عبد الرحمن بن عبد ، ثقة ، رمي بالتشيّع(9) .

__________________

(1) رسالة أبي غالب الزراري : 150 ومعراج أهل الكمال : 193 / 75.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(3) الفهرست : 187 / 846.

(4) الخلاصة : 268 / 26.

(5) عن الخلاصة : 256 / 59 ورجال ابن داود : 269 / 423.

(6) هداية المحدّثين : 289.

(7) الخلاصة : 192 و 193 ، رجال البرقي : 4 و 5.

(8) عن رجال الشيخ : 47 / 13 والخلاصة : 127 / 3.

(9) تقريب التهذيب 2 : 445 / 32.

١٩٧

3627 ـ أبو عبد الله الجرجاني :

كان خارجياً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد أن كان بايع على الخروج وإظهار السيف ،صه (1) ،د (2) .

والموجود فيكش أنّ أبا عبد الله الجرجاني قال ذلك في محمّد بن سعيد بن كلثوم(3) ، كما قدّمنا عند أيضاً(4) ، وإن تبع هنا العلاّمةرحمه‌الله . واسمه فتح بن يزيد وقد تقدّم(5) .

وفيتعق : ذكرنا فيه بعض ما فيه(6) (7) .

قلت : وذكرنا أيضاً ما فيه(8) .

وفيمشكا : روى(9) عن الرضا والهاديعليهما‌السلام . وعنه أحمد بن أبي عبد الله ، والمختار بن بلال بن(10) المختار بن أبي عبيد(11) .

__________________

(1) الخلاصة : 190 / 30.

(2) رجال ابن داود : 219 / 63.

(3) رجال الكشّي : 545 / 1030.

(4) رجال ابن داود : 173 / 1387.

(5) عن رجال النجاشي : 311 / 853.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 158 ، ويظهر منها إخلاصه بالنسبة لأبي الحسن الهاديعليه‌السلام ، وأنّه توهّم ربوبية الأئمّةعليهم‌السلام فنهاه عنه وقال بالإمامة وحمد الله. ويظهر من بعض رواياته أنّه كان فاضلاً.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(8) يظهر من بعض الروايات غاية رأفة الإمام وشفقته عليه ودعائه له. وناقش المصنّف هناك في ظهور كون أبو الحسن هو الرضاعليه‌السلام .

(9) في نسخة « ش » : يروي.

(10) ابن ، لم ترد في المصدر.

(11) هداية المحدّثين : 290.

١٩٨

3628 ـ أبو عبد الله الجنيدي :

مرّ في المقدّمة الثانية(1) .

3629 ـ أبو عبد الله الحميري :

الشيخ الصالح ، أدركه النجاشي كما تقدّم في ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة(2) .

وفيتعق : ادكره وترحّم عليه وهو شيخ الإجازة ، ومرّ في محمّد بن الحسن بن شمّون وفيها أنّ اسمه شيبة(3) (4) .

أقول : ذكرنا وقوع الاشتباه في نسخته سلّمه الله وأنّ شيبة مصحّف بسنّة(5) ، وأنّ اسمه الحسين بن جعفر(6) .

وفي المجمع : أبو عبد الله بن الحميري المخزومي الخزّاز الحسين بن جعفر(7) ، انتهى. وكأنّ الحميري مصحّف الخمري ، فتأمّل.

وفي ضح : أبو عبد الله بن الحسين بن الخمري بالخاء المعجمة‌

__________________

(1) عن إكمال الدين : 442 / 16 ، وفيه أنّه ممن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته. وفي نسخة « م » بدل المقدّمة الثانية : المقدّمة الأُولى.

(2) رجال النجاشي : 68 / 165 ، وفيه : ابن الخمري.

(3) عن رجال النجاشي : 335 / 899 ، وفيه بدل شيبة : بسنّة.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 293.

(5) حيث قال في ترجمة الحسين بن جعفر بن محمّد : وفي نسخة مغلطة للأُستاذ العلاّمة دام فضله بدل بسنّة : شيبة فحكم بأنّ اسم أبي عبد الله شيبة ولا ريب أنّه سهو من الناسخ.

(6) رجال النجاشي : 224 / 587 ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن الحسين.

(7) مجمع الرجال : 7 / 67 ، وفيه : أبو عبد الله المخزومي ، الحسين بن جعفر بن محمّد وأرقم بن أبي الأرقم.

وفي 2 / 170 قال : الحسين بن جعفر بن محمّد أبو عبد الله المخزومي الخزّاز المعروف بابن الحميري.

١٩٩

المضمومة والميم الساكنة والراء المكسورة الشيخ الصالح(1) .

والظاهر زيادة كلمة « ابن » قبل الحسين ، ولعلّ نسختي مغلطة.

وفي الوجيزة : أبو عبد الله الخمري ممدوح(2) . ولم يذكر له اسماً.

3630 ـ أبو عبد الله الخزّاز :

عنه ابن أبي عمير في الحسن كالصحيح(3) ،تعق (4) .

3631 ـ أبو عبد الله الدوريستي :

جعفر بن محمّد(5) ، مجمع(6) .

3632 ـ أبو الرازي :

هو الجاموراني وقد تقدّم(7) .

قلت : ويأتي لجعفر بن أحمد بن وندك(8) كما في المجمع(9) .

3633 ـ أبو عبد الله بن سورة :

غير مذكور في الكتابين ، ويظهر من ترجمة الحسين بن علي بن موسى جلالته(10) .

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 324 / 788.

(2) الوجيزة : 354 / 2229.

(3) الكافي 4 : 240 / 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الخزّاز.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(5) رجال الشيخ : 459 / 17 ورجال ابن داود : 65 / 331 وفهرست منتجب الدين : 37 / 67 والاحتجاج : 1 / 15 ومعالم العلماء : 32 / 173.

(6) مجمع الرجال : 7 / 64.

(7) عن الخلاصة : 268 / 26.

(8) رجال النجاشي : 123 / 316 والخلاصة : 33 / 19 ورجال ابن داود : 62 / 301.

(9) مجمع الرجال : 7 / 64.

(10) عن كتاب الغيبة : 308 / 261 و 262 ، وفيها أنّ اسمه : الحسين بن محمّد بن سورة القمّي.

ولم ترد هذه الترجمة في نسخة « م ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466