تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150627 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

اشترى للقراض وقع الشراء له ، ووجب الثمن عليه ، وإذا تلفت بعد الشراء فقد وقع الشراء للقراض ، ومَلَكه ربّ المال ، وإذا تلف الثمن كان الثمن على مالكه يسلّم إليه ألفاً أُخرى ليدفعها ، فإن هلكت أيضاً سلّم إليه أُخرى ، وعلى هذا.

واختلفوا في رأس مال القراض.

منهم مَنْ قال : إنّ الألفين الأوّلة والثانية تكونان رأس المال.

ومنهم مَنْ قال : الثانية خاصّةً ، والاولى انفسخ القراض فيها(١) .

وقال ابن سريج : إنّ الشراء يقع للعامل ، سواء تلفت الألف قبل الشراء أو بعده ، وحمل كلام الشافعي على عمومه(٢) .

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإن اشترى قبل تلفها فقد صحّ الشراء للقراض ، إلّا أنّ إذنه تناول الشراء بها أو بعدها في الثمن ، فإذا تعذّر ذلك ، فقد حصل الشراء على غير الوجه الذي أذن ، فيصير الشراء للعامل.

قال : وهذا مثل أن يعقد الحجّ عن غيره ، فيصحّ الإحرام عنه ، فإذا أفسده الأجير ، صار عنه ؛ لأنّه خالف في الإذن ، كذا هنا.

لا يقال : لو وكّل وكيلاً ودفع إليه ألفاً ليشتري له سلعةً فاشتراها وقبل أن يدفع الثمن هلك في يده ، أليس يكون الشراء للموكّل والألف عليه؟

لأنّا نقول : قال ابن سريج : في ذلك وجهان :

____________________

(١) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

١٢١

أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا.

والثاني : إنّه يلزم الموكّل(١) .

والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ - ٢٣١.

١٢٢

١٢٣

الفصل الرابع : في التنازع‌

مسألة ٢٧٧ : لو ادّعى العامل التلفَ ، صُدّق باليمين وعدم البيّنة ، سواء ادّعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها(١) ؛ لأنّه أمين في المال ، كالمستودع.

والأصل فيه : إنّه يتصرّف في مال غيره بإذنه ، فكان أميناً ، كالوكيل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : « ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً »(٣) .

وبه قال الشافعي(٤) ، وفرّق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أنّ المستعير ضامن(٥) : بأنّ المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصّةً بغير استحقاقٍ ، وهنا معظم المنفعة لربّ المال.

وفرّق أيضاً بين العامل وبين الأجير المشترك ، فإنّه عنده - على أحد القولين - ضامن ؛ لأنّ المنفعة تعجّلت له ، فكان قبضه للمال لمنفعةٍ حصلت‌

____________________

(١) الظاهر : « بعده ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ - ٢٣٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.

(٤) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٥) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢٧٣ ، الهامش (٤)

١٢٤

له ، وهنا لم تحصل له بالقبض منفعة معجّلة ، فافترقا(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قوله مقبول في التلف ، سواء ادّعى التلف بسببٍ ظاهر أو خفيّ أو لم يذكر سبباً ، وسواء أمكنه إقامة البيّنة على السبب أو لا.

وللشافعي تفصيل(٢) تقدّم مثله في الوديعة(٣) .

مسألة ٢٧٨ : لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال ، فادّعاه العامل وأنكره المالك ، فالأقوى : تقديم قول المالك - وهو قول أحمد ، وأحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في ردّه إلى المالك ، كالمستعير ، ولأنّ صاحب المال منكر والعامل مدّعٍ ، فيُقدَّم قول المنكر مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة.

والوجه الثاني لأصحاب الشافعي : إنّه يُقدَّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، ولأنّ معظم النفع لربّ المال ، والعامل كالمستودع(٥) .

ونمنع أنّه أمين في المتنازع ، ولا ينفع في غيره.

والفرق بينه وبين المستودع ظاهر ؛ فإنّ المستودع لا نفع له في الوديعة البتّة.

ونمنع أنّ معظم النفع لربّ المال. سلّمنا ، لكنّ العامل لم يقبضه إلّا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع ربّ المال.

____________________

(١) راجع : البيان ٧ : ٢٠٤.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢١٢ ، المسألة ٦٢.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، البيان ٧ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٥

مسألة ٢٧٩ : لو اختلفا في الربح ، فالقول قول العامل مع يمينه وعدم البيّنة - سواء اختلفا في أصله وحصوله بأن ادّعى المالك الربحَ وأنكر العامل وقال : ما ربحتُ شيئاً ، أو في مقداره بأن ادّعى المالك أنّه ربح ألفاً وادّعى العامل أنّه ربح مائة - لأنّه أمين.

وكذا لو قال : كنتُ ربحتُ كذا ثمّ خسرتُ وذهب الربح ، وادّعى المالك بقاءه في يده ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، كما لو ادّعى المستودع التلفَ ، وكما لو ادّعاه العامل في أصل المال فكذا في ربحه ، ولأنّه أمين يُقبل قوله في التلف فيُقبل في الخسارة ، كالوكيل ، وبه قال الشافعي وغيره(١) .

وأمّا لو قال العامل : ربحتُ ألفاً ، ثمّ قال : غلطتُ في الحساب ، وإنّما الربح مائة ، أو تبيّنتُ أنّه لا ربح هنا ، أو قال : كذبتُ في الإخبار بالربح خوفاً من انتزاع المال من يدي فأخبرتُ بذلك ، لم يُقبل رجوعه ؛ لأنّه أقرّ بحقٍّ عليه ثمّ رجع عنه ، فلم يُقبل ، كسائر الأقارير ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : إن كان بين يديه موسم يتوقّع فيه ربح ، قُبِل قوله : كذبتُ ليترك المال في يدي فأربح في الموسم ، بخلاف ما إذا قال : خسرتُ بعد الربح الذي أخبرتُ عنه ، فإنّه لا يُقبل ، كما لو ادّعى عليه وديعة ، فقال له : ما أودعتَ عندي شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى التلف ، لم يُقبل قوله ، أمّا لو قال : ما تستحقّ علَيَّ شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٦

التلف ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه ليس فيه تكذيب لقوله الأوّل ، كذا هنا(١) .

هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضعٍ يُحتمل بأن عرض في الأسواق كساد ، ولو لم يُحتمل لم يُقبل.

مسألة ٢٨٠ : إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا ، فقال صاحب المال : اشتريتَه للقراض ، وقال العامل : اشتريتُه لنفسي ، قُدّم قول العامل مع اليمين ، وكذا لو ظهر خسران فاختلفا ، فادّعى صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّ الاختلاف هنا في نيّة العامل ، وهو أبصر بما نواه ، ولا يطّلع على ذلك من البشر أحد سواه ، وإنّما يكون مال القراض بقصده ونيّته - وهو أحد قولَي الشافعي(٢) - ولأنّ في المسألة الأُولى المال في يد العامل ، فإذا ادّعى ملكه فالقول قوله.

وقد ذكر الشافعي في الوكيل والموكّل إذا اختلفا في بيع شي‌ءٍ أو شراء شي‌ءٍ ، فقال الموكّل : ما بعتَه ، أو قال : ما اشتريتَه ، وقال الوكيل : بعتُ أو اشتريتُ ، قولين(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٣ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٧ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، و ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨.

١٢٧

واختلف أصحابه.

فمنهم مَنْ قال هنا أيضاً : قولان ، يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران :

أحدهما : القول قول ربّ المال ؛ لأنّ الأصل أنّه ما اشتراه لمال القراض ، والأصل عدم وقوعه للقراض ، كأحد القولين فيما إذا قال الوكيل : بعتُ ما أمرتني ببيعه ، أو اشتريتُ ما أمرتني بشرائه ، فقال الموكّل : لم تفعل.

والثاني : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أعلم بما نواه.

ومنهم مَنْ قال هنا : القول قول العامل قولاً واحداً ، بخلاف مسألة الوكالة.

والفرق بينهما : إنّ الموكّل والوكيل اختلفا في أصل البيع والشراء ، وهنا اتّفقا على أنّه اشتراه ، وإنّما اختلفا في صفة الشراء ، فكان القولُ قولَ مَنْ باشر الشراء(١) .

ولو أقام المالك بيّنةً في الصورة الثانية ، ففي الحكم بها للشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدّياً ، فيبطل البيع ، ولا يكون للقراض(٢) .

مسألة ٢٨١ : لو اختلفا في قدر حصّة العامل من الربح ، فقال المالك : شرطتُ(٣) لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، فالقول قول المالك مع‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، البيان ٧ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٦ ، البيان ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « اشترطتُ ».

١٢٨

يمينه وعدم البيّنة ، عند علمائنا - وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس ، والقول قول المنكر مع اليمين.

وقال الشافعي : يتحالفان ؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد وصفته ، فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن ، وكالإجارة ، فإذا حلفا فسخ العقد ، واختصّ الربح والخسران بالمالك ، وللعامل أُجرة المثل عن عمله ، كما لو كان القراض فاسداً - وفيه وجه : إنّها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له إلّا قدر النصف ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر منه(٢) - ولو حلف أحدهما ونكل الآخَر حُكم للحالف بما ادّعاه(٣) .

وعن أحمد رواية ثانية : إنّ العامل إذا ادّعى أُجرة المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله ، وإن ادّعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أُجرة المثل(٤) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٢٢٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٥.

(٤) المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥.

١٢٩

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ المالك منكر ، ولأنّه اختلاف في فعله ، وهو أبصر به وأعرف ، ولأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال ، فالقول قول مَنْ يدّعيه ، وعلى مَنْ يدّعي خلافَه البيّنةُ.

مسألة ٢٨٢ : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فقال المالك : دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال ، وقال العامل : بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال ، قُدّم قول العامل مع اليمين.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل في قدر رأس المال ، كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) .

لأنّ المالك يدّعي عليه قبضاً وهو ينكره ، والقول قول المنكر ، والأصل عدم القبض إلّا فيما يُقرّ به ، ولأنّ المال في يد العامل وهو يدّعيه لنفسه ربحاً ، وربّ المال يدّعيه لنفسه ، فالقول قول صاحب اليد.

ولا فرق عندنا بين أن يختلفا وهناك ربح أو لم يكن ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ الأمر كذلك إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان تحالفا ؛ لأنّ قدر الربح يتفاوت به ، فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ - ٥٩٥ / ٣٤٨٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ و ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣٠

الربح(١) .

والحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم ، مع أنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفيّة العقد ، والاختلاف هنا اختلاف في القبض ، فيُصدَّق فيه النافي ، كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن ، فإنّ المصدَّق البائع.

مسألة ٢٨٣ : لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصفَ الربح بينهما بالسويّة وله النصف ، وتصرّفا واتّجرا فنضّ المال ثلاثة آلاف ، ثمّ اختلفوا فقال ربّ المال : إنّ رأس المال ألفان ، فصدّقه أحد العاملين وكذّبه الآخَر وقال : بل دفعتَ إلينا ألفاً واحدة ، لزم الـمُقرّ ما أقرّ به ، ثمّ يحلف المنكر ؛ لما بيّنّا من تقديم قول العامل في قدر رأس المال ، ويُقضى للمنكر بموجب قوله ، فالربح بزعم المنكر ألفان وقد استحقّ بيمينه منهما خمسمائة ، فتُسلّم إليه ، ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال ؛ لاتّفاق المالك والـمُقرّ عليه ، تبقى خمسمائة تُقسَّم بين المالك والمصدِّق أثلاثاً ؛ لاتّفاقهم على أنّ ما يأخذه المالك مِثْلا ما يأخذه كلّ واحدٍ من العاملين ، وما أخذه المنكر كالتالف منهما ، فيأخذ المالك ثلثي خمسمائة والمصدِّق ثلثها ؛ لأنّ نصيب ربّ المال من الربح نصفه ، ونصيب المصدِّق الربع ، فيقسّم بينهما على ثلاثة أسهم ، وما أخذه الحالف كالتالف ، والتالف في المضاربة يُحسب من الربح.

ولو كان الحاصل ألفين لا غير ، فادّعاها المالك رأسَ المال ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر وادّعى أنّ رأس المال ألف والألف الأُخرى ربح ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣١

صُدّق المكذِّب بيمينه ، فإذا حلف أخذ ربعها مائتين وخمسين الزائدة على ما أقرّ به ، والباقي يأخذه المالك.

مسألة ٢٨٤ : لو اختلفا في جنس مال القراض ، فادّعى المالك أنّ رأس المال كان دنانير ، وقال العامل : بل دراهم ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لما تقدّم من أنّه أمين.

ولو اختلفا في أصل القراض ، مثل : أن يدفع إلى رجلٍ مالاً يتّجر به ، فربح ، فقال المالك : إنّ المال الذي في يدك كان قراضاً والربح بيننا ، وقال التاجر : بل كان قرضاً علَيَّ ، ربحه كلّه لي ، فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأنّه ملكه ، والأصل تبعيّة الربح له ، فمدّعي خلافه يفتقر الى البيّنة ، ولأنّه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عن يده ، فإذا حلف قُسّم الربح بينهما.

وقال بعض العامّة : يتحالفان ، ويكون للعامل أكثر الأمرين ممّا شُرط له أو أُجرة مثله ؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فربّ المال يعترف له به ، وهو يدّعي كلّه ، وإن كان أُجرة مثله أكثر ، فالقول قوله مع يمينه في عمله ، كما أنّ القول قول ربّ المال في ماله ، فإذا حلف قُبِل قوله في أنّه ما عمل بهذا الشرط ، وإنّما عمل لعوضٍ لم يسلم له ، فتكون له أُجرة المثل(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بدعواه ، فالأقوى : إنّه يُحكم ببيّنة العامل ؛ لأنّ القول قول المالك ، فتكون البيّنة بيّنة العامل.

وقال أحمد : إنّهما يتعارضان ، ويُقسّم الربح بينهما نصفين(٢) .

ولو قال ربّ المال : كان بضاعةً فالربح كلّه لي ، وقال العامل : كان قراضاً ، فالأقرب : إنّهما يتحالفان ، ويكون للعامل أقلّ الأمرين من نصيبه‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧.

(٢) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧ - ١٧٨.

١٣٢

من الربح أو أُجرة مثله ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر من نصيبه من الربح ، فلا يستحقّ زيادةً عليه وإن كان الأقلّ أُجرة مثله ، فلم يثبت كونه قراضاً ، فيكون له أُجرة عمله.

ويحتمل أن يكون القول قولَ العامل ؛ لأنّ عمله له ، فيكون القولُ قولَه فيه.

ولو قال المالك : كان بضاعةً ، وقال العامل : كان قرضاً علَيَّ ، حلف كلٌّ منهما على إنكار ما ادّعاه خصمه ، وكان للعامل أُجرة عمله لا غير.

ولو خسر المال أو تلف ، فقال المالك : كان قرضاً ، وقال العامل : كان قراضاً أو بضاعةً ، فالقول قول المالك.

وكذا لو كان هناك ربح فادّعى العامل القراضَ والمالك الغصبَ ، فإنّه يُقدّم قول المالك مع يمينه.

* * *

١٣٣

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌

مسألة ٢٨٥ : قد بيّنّا أنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ؛ فإنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ قد يصير شركةً في الأثناء ، فلكلّ واحدٍ من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخَر ورضاه ؛ لأنّ العامل يشتري ويبيع لربّ المال بإذنه ، فكان له فسخه ، كالوكالة ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يعتبر الحضور كما ذكر في خيار الشرط(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده.

وإن كان قد عمل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح فيه أخذه المالك أيضاً ، وكان للعامل أُجرة عمله إلى ذلك الوقت ، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله وحصّته من الربح ، وأخذ العامل حصّته منه.

وإن لم يكن المال ناضّاً ، فإن كان دَيْناً بأن باع نسيئةً بإذن المالك ، فإن كان في المال ربح كان على العامل جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) .

____________________

(١) البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٧٧ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٤

وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخرحمه‌الله : يجب على العامل جبايته أيضاً(١) ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ المضاربة تقتضي ردّ رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى المال الناضّ ، فيجب(٢) عليه أن ينضّه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضاً فإنّه يجب عليه بيعها(٣) .

والأصل فيه : إنّ الدَّيْن ملك ناقص ، والذي أخذه كان ملكاً تامّاً ، فليردّ كما أخذ.

وقال أبو حنيفة : إن كان في المال ربح كان عليه أن يجبيه ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجب عليه أن يقتضيه ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له غرض في العمل ، فصار(٤) كالوكيل(٥) .

والفرق : إنّ الوكيل لا يلزمه بيع العروض ، والعامل يلزمه.

مسألة ٢٨٦ : لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحا ، فإن قدر على إبدالها بالصحاح وزناً أبدلها ، وإلّا باعها بغير جنسها من النقد ، واشترى بها الصحاح.

ويجوز أن يبيعها بعرضٍ ويشتري به الصحاح ؛ لأنّه سعي في إنضاض المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه قد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ ، المسألة ١٠ من كتاب القراض.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فوجب ».

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٩ ، البيان ٧ : ١٩٨ و ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، المغني ٥ : ١٨٠ - ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « فكان » بدل « فصار ».

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، البيان ٧ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٥

يتعوّق عليه بيع العرض(١) .

ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم ، أو بالعكس ، أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك.

وللعامل أيضاً بيعه وإن كره المالك - وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ حقّ العامل في الربح لا يظهر إلّا بالبيع.

ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حقّ المالك معجَّل.

وقال مالك : للعامل أن يؤخّر البيع إلى الموسم(٤) .

ولو طلب المالك أن يأخذه بقيمته ، جاز ، وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه.

وإن لم يطلب ذلك ، وطلب أن يباع بجنس رأس المال ، لزم ذلك ، ويباع منه بقدر رأس المال ، ولا يُجبر العامل على بيع الباقي.

ولو قال العامل : قد تركتُ حقّي منه فخُذْه على صفته ولا تكلّفني البيع ، فالأقرب : إنّه لا يُجبر المالك على القبول ؛ لأنّ له طلب ردّ المال كما أخذه ، وفي الإنضاض مشقّة ومئونة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) المغني ٥ : ١٧٩ - ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ - ٢١٩.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

١٣٦

إنّه يجب على المالك القبول(١) .

وقد اختلفت الشافعيّة في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفيّة خروجهما.

فقال بعضهم : إنّ هذا مبنيّ على الخلاف في أنّه متى يملك العامل الربحَ؟ إن قلنا بالظهور ، لم يلزم المالك قبول ملكه ، ولم يسقط به طلب البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، أُجيب ؛ لأنّه لم يبق له توقّع فائدةٍ ، فلا معنى لتكليفه تحمّل مشقّةٍ(٢) .

وقال بعضهم : بل هُما مفرَّعان أوّلاً على أنّ حقّ العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبنيّ على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، لم يسقط كسائر المملوكات ، وإن قلنا بالقسمة ، سقط على أصحّ الوجهين ؛ لأنّه مَلَك أن يملك ، فكان له العفو والإسقاط كالشفعة ، فإن قلنا : لا يسقط حقّه بالترك ، لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع ، وإذا قلنا : يسقط ، ففيه خلاف - سيأتي - في أنّه هل يُكلّف البيع إذا لم يكن في المال ربح؟(٣) .

ولو قال المالك : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عَدْلين ، أو قال : أُعطيك نصيبك من الربح ناضّاً ، فالأقوى : إنّ للعامل الامتناع ؛ لأنّه قد يجد زبوناً(٤) يشتريه بأكثر من قيمته.

وللشافعيّة وجهان بناهما قومٌ منهم على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، فله البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، فلا ؛ لوصوله إلى حقّه بما يقوله المالك(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ - ٤١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١.

(٤) راجع : ج ١٤ - من هذا الكتاب - ص ١٦١ ، الهامش (٥)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٧

وقطع بعضهم على الثاني ، وقال : إذا غرس المستعير في أرض العارية ، كان للمعير أن يتملّكه بالقيمة ؛ لأنّ الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة ، فهنا أولى(١) .

والأصل ممنوع.

ثمّ اختلفوا ، فالذي قطع به محقّقوهم أنّ الذي يلزمه بيعه وإنضاضه قدر رأس المال خاصّةً ، أمّا الزائد فحكمه حكم عرضٍ آخَر يشترك فيه اثنان ، لا يكلّف واحد منهما بيعه ؛ لأنّه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ، ولا يلزم الشريك أن ينضّ مال شريكه ، ولأنّ الواجب عليه أن ينضّ رأس المال ليردّ عليه رأس ماله على صفته ، ولا يوجد هذا المعنى في الربح.

وإذا باع بطلب المالك أو بدونه ، باع بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال ، ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إمّا برأس المال أو بنقد البلد ، فإن اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به ، وحصل به رأس المال(٢) .

مسألة ٢٨٧ : لو لم يكن في المال ربح ، ففي وجوب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك إشكال ينشأ : من أنّ غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقّه منه ، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تعباً بلا فائدة ، ومن أنّ العامل في عهدة أن يردّ المال كما أخذه ؛ لئلّا يلزم المالك في ردّه إلى ما كان مئونة وكلفة.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٨

وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع؟ إشكال ينشأ : من أنّه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادةٍ ، فيحصل له ربحٌ ما ، ومن أنّ المالك قد كفاه مئونة البيع ، وهو شغل لا فائدة فيه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحقّ الربح إلى حين الفسخ ، وحصول راغبٍ يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد ، فلا يستحقّها العامل.

وقال بعضهم : إنّ العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً ، وله أن يبيع بأكثر ممّا يساويه عند الظفر بزبونٍ(٢) .

وتردّد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة ، وإنّما هو رزق يساق إلى مالك العروض(٣) .

وعلى القول بأنّه ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروض أو اتّفقا على أخذ المالك العروض ثمّ ظهر ربح بارتفاع السوق ، فهل للعامل نصيبٌ فيه ؛ لحصوله بكسبه ، أو لا ؛ لظهوره بعد الفسخ؟ الأقوى : الثاني ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٢٨٨ : يرتفع القراض بقول المالك : « فسختُ القراض » و « رفعتُه » و « أبطلتُه » وما أدّى هذا المعنى ، وبقوله للعامل : « لا تتصرّف بعد هذا » أو « قد أزلتُ يدك عنه » أو « أبطلتُ حكمك فيه » وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٩

ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، وإن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع ، كما أنّ الموكّل لو باع ما وكّل في بيعه ، فإنّ الوكيل ينعزل ، كذا العامل هنا ؛ لأنّه في الحقيقة وكيلٌ خاصّ ، ولو لم يقصد شيئاً منهما احتُمل حمله على الأوّل وعلى الثاني.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو حبس العامل ومنعه من التصرّف ، أو قال : لا قراض بيننا ، فالأقرب : الانعزال.

مسألة ٢٨٩ : القراض من العقود الجائزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه ؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل.

ولا فرق بين ما قبل التصرّف وبعده.

فإذا مات المالك ، فإن كان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن كان فيه ربح اقتسماه.

وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء ، ولم يأخذوا شيئاً من نصيبه ؛ لأنّه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، وليس لربّ المال شي‌ء من نصيبه ، فهو كالشريك ، ولأنّ حقّه متعلّق بعين المال دون الذمّة ، فكان مقدَّماً ، كحقّ الجناية ، ولأنّه متعلّق بالمال قبل الموت ، فكان أسبق ، كحقّ الرهن.

وإن كان المال عرضاً ، فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك وأبيه ، وله بالبصرة عقب ، منهم.

روى عن أبي جعفرعليه‌السلام رواية يسيرة ، وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأكثر واختصّ به ، وقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّي لُاعدّك لأمر عظيم يا أبا سيّار ، وروى عن أبي الحسنعليه‌السلام ، له نوادر كثيرة(1) ،جش (2) .

وفيصه : ابن مالك ، وقيل : ابن عبد الملك ، أبو سيّار الملقّب كردين ، شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، روى عن أبي جعفرعليه‌السلام . إلى قوله : وروى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ويقال إنّ الصادقعليه‌السلام قال له أوّل ما رآه : ما اسمك؟ فقال : مسمع ، فقال : ابن مَن؟ فقال : ابن مالك ، فقال : بل أنت مسمع بن عبد الملك(3) ، انتهى.

وفيقر : مسمع كردين يكنّى أبا سيّار كوفي(4) .

وفيق : مسمع بن عبد الملك كردين(5) .

وفيست ما تقدّم في كردين(6) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : كبيرة.

(2) رجال النجاشي : 420 / 1124 وقد أنهى نسبه إلى بكر بن وائل ، وفيه أيضاً زيادة : وروى أيّام البسوس.

وقيل : البسوس اسم امرأة وهي خالة جساس بن مرّة الشيباني كانت لها ناقة يقال لها سراب ، فرآها كليب وائل في حماه وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره ، فرمى ضرعها بسهم ، فوثب جساس على كليب فقتله ، فهاجت حرب بكر وتغلب بن وائل بسببها أربعين سنة ، حتّى ضرب بها المثل في الشؤم وبها سمّيت حرب البسوس. تاج العروس : 4 / 180.

(3) الخلاصة : 171 / 13.

(4) رجال الشيخ : 136 / 23.

(5) رجال الشيخ : 321 / 657.

(6) الفهرست : 128 / 582 ، وفيه أنّ له كتاب يرويه عنه عبد الله الأصم.

٢٦١

وفيكش : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا الحسن علي بن الحسن بن فضّال عن مسمع كردين أبي سيّارة ، فقال : هو ابن مالك من أهل البصرة وكان ثقة(1) .

وفيتعق : عن صاحب المدارك أنّه قيل : وجد بخطّ الشهيدرحمه‌الله : عن يحيى بن سعيد أنّ مسمع بن مالك أو عبد الملك ممدوح. وفي الوجيزة : ثقة(2) . وهو الحقّ ، لأنّ التوثيق من باب الظنون الاجتهاديّة أو الخبر ، والموثّق منه حجّة كما حقّقناه في الفوائد.

وربما يظهر من الأخبار شفقة خاصّة منهمعليهم‌السلام بالنسبة إليه(3) ؛ وحديث توليته الغوص واكتسابه أربعمائة ألف درهم وإتيانه خمسها إلى الصادقعليه‌السلام وقولهعليه‌السلام : جميع ما اكتسبت مالنا ، وقوله : أحمل الجميع إليك ، وتحليلهعليه‌السلام جميعها له ، مشهور في غير موضع مذكور(4) ، ويظهر منه أيضاً نباهته ، وفيه من أمارات الجلالة والقوّة مثل كثرة الرواية وغيرها ممّا مرّ في الفوائد(5) .

قلت : ذكره في حاوي الأقوال في قسم الضعفاء(6) ، وهو ليس بمكانه.

والحال عند من يجعل التوثيق من باب الظنون الاجتهادية معلومة ، وكذا عند من يجعله من باب الخبر ويعمل بالموثّق ، وأمّا عند مَن لا يعمل‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 310 / 560.

(2) الوجيزة : 322 / 1872.

(3) راجع الكافي 1 : 323 / 1 و 2 : 246 / 3.

(4) انظر الكافي 1 : 337 / 3.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(6) حاوي الأقوال : 336 / 2087.

٢٦٢

به فلا شكّ أنّ في قولجش بعنوان الجزم « وقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّي لأعدّك لأمر عظيم » دلالة على المدح ، وكذا قوله « روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأكثر واختصّ به » إن لم نقل بدلالة قوله « سيّد المسامعة وسابقه ولاحقه » على ذلك ، مع الإغماض عن جزم العلاّمة بذلك أيضاً وذكره في القسم الأوّل وتصريحه في ضح بأنّه عظيم المنزلة(1) ؛ فهو إمّا ثقة أو ممدوح لا محالة.

والعجب منهرحمه‌الله في ترجمة المهدي مولى عثمان يقول : سند رواية المدح لم يتّضح طريقه إلاّ أنّ جزم الشيخ بذلك كافٍ في هذا الباب(2) ، وهنا لا يكتفي بجزمجش مع أنّهرحمه‌الله أضبط من الشيخ وأعرف بالرجال!.

2980 ـ مسهر بن عبد الملك بن سلع :

الهمداني(3) الكوفي أبو زيد ، أسند عنه ،ق (4) .

2981 ـ مسيب بن نجبة :

ن (5) . وزادي : الفزاري(6) .

وفيكش : قال الفضل بن شاذان : من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم. إلى أن قال : والمسيب بن نجبة(7) .

وفيقب : مسيب بن نجبة بفتح النون والجيم والموحّدة كوفي‌

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 300 / 705.

(2) ذكره في قسم الحسن من الحاوي.

(3) في نسخة « م » : الجيواني.

(4) رجال الشيخ : 321 / 666.

(5) رجال الشيخ : 70 / 4. وفي نسخة « م » في الموردين : نجية.

(6) رجال الشيخ : 58 / 8.

(7) رجال الكشّي : 69 / 124.

٢٦٣

مخضرم ، من الثانية ، مقبول ، قتل سنة خمس وستّين(1) .

2982 ـ المشمعل :

بالشين المعجمة والعين المهملة ، ابن سعد الأسدي الناشري بالنون والشين المعجمة بعد الألف قبل الراء ثقة من أصحابنا ، لم يرو عنه إلاّ عبيس بن هشام ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عن أبي بصير ،صه (2) .

جش إلاّ الترجمة ؛ وزاد : له كتاب الدّيات يشترك فيه هو وأخوه الحكم(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه(4) .

قلت : تبعصه جش في قوله « لم يرو عنه إلاّ عبيس » وقد صرّح فيست كما رأيت برواية أحمد بن ميثم عنه ، فتدبّر.

2983 ـ مصاد بن عقبة الجزري :

أسند عنه ،ق (5) .

2984 ـ مصادف :

مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام .

روى عنهعليه‌السلام ، وهو ضعيف ،صه (6) .

وفيظم : مولاه أيضاً(7) .

__________________

(1) تقريب التهذيب 2 : 250 / 1141.

(2) الخلاصة : 173 / 20 ، وفيها : مشعل ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(3) رجال النجاشي : 420 / 125.

(4) الفهرست : 171 / 769.

(5) رجال الشيخ : 319 / 634.

(6) الخلاصة : 261 / 11.

(7) رجال الشيخ : 359 / 5. و « أيضاً » لم ترد في نسخة « م ».

٢٦٤

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور الخزاعي ، عن أحمد بن الفضل الخزاعي ، عن ابن أبي عمر ، عن علي بن عطية [ عن مصادف(1) ] قال : اشترى أبو الحسنعليه‌السلام ضيعة بالمدينة أو قال : قرب المدينة ثمّ قال لي : إنّما اشتريتها للصبية يعني ولد مصادف وذلك قبل أن يكون من أمر مصادف ما كان(2) .

2985 ـ مصبح بن الهلقام :

بالقاف ، ابن علوان العجلي ، يكنّى أبا محمّد ، قريب الأمر ،صه (3) .

وزادجش : إخباري ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتب ، عنه جعفر بن عبد الله المحمدي(4) .

2986 ـ مصدّق بن صدقة :

ج (5) . وزادق : المدائني ، أخوه الحسن رويا أيضاً عن أبي الحسنعليه‌السلام (6) .

وفيصه ما نقله عنكش في محمّد بن الوليد(7) وزاد : وروى ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال قال : الحسن بن صدقة أحسبه أزديّاً وأخوه مصدّق رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام وكانوا ثقات(8) .

__________________

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) رجال الكشّي : 449 / 846.

(3) الخلاصة : 173 / 21.

(4) رجال النجاشي : 421 / 1126.

(5) رجال الشيخ : 406 / 20.

(6) رجال الشيخ : 320 / 650 ، وفيه : وأخوه الحسن. إلى آخره.

(7) وفيه : قال الكشّي : مصدق بن صدقة ومعاوية بن حكيم ومحمّد بن الوليد الخزّاز ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام وكلّهم كوفيون.

(8) الخلاصة : 173 / 26.

٢٦٥

وقالشه : لا وجه لإدخاله في هذا القسم أي الأوّل من بين الفطحيّة الثقات كإسحاق بن عمّار وغيره من بني فضّال ، والأولى جعله من القسم الثاني(1) ، انتهى.

وفيكش ما ذكرهصه في محمّد(2) .

وفيتعق : مرّ في أخيه الحسن توقّف العلاّمة في مثل هذا التعديل(3) ؛ وقوله « لا وجه له »(4) مرَّ في إبراهيم بن صالح ما يمكن الجواب عنه(5) (6) .

أقول : لعلّ عدم توقّفهرحمه‌الله هنا لانضمام تعديلكش إلى توثيق علي بن الحسن بن فضّال ، بل هذا هو الظاهر.

هذا ، وفي ذكر الشيخ إيّاه فيج بعد ذكره فيق دلالة على دركه أربعة من الأئمةعليهم‌السلام ، ولم يذكره فيظم وضا ، فتأمّل.

وقولكش كما مرّ في محمّد : وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام ، يشير إلى أنّهعليه‌السلام آخِر من أدركوه ، فتدبّر.

2987 ـ مصعب بن يزيد الأنصاري :

قال أبو العبّاس : ليس بذاك ، وقال أبو جعفر ابن بابويهرحمه‌الله : إنّه عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه (7) .

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 82.

(2) رجال الكشّي : 563 / 1062.

(3) الخلاصة : 45 / 51.

(4) في التعليقة : لا وجه. إلى آخره.

(5) فيه أنّ الأصل عندهم عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن كقاعدة ، أما لو انجبر وأُيّد بما يجبر ويؤيّد فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(7) الخلاصة : 261 / 13. وفي نسخة « م » بدل مصعب : مصدّق.

٢٦٦

جش إلى قوله : ليس بذاك ؛ وزاد : له كتاب ، علي بن الحسن الطويل عنه به(1) .

وفيتعق : للصدوق طريق إليه(2) ؛ وفي النقد : الظاهر أنّ ما ذكرهجش غير ما ذكره ابن بابويه(3) (4) .

قلت : وجزم بذلك في الوسيط وقال : فإنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطة(5) ، انتهى. وعلى فرض الاتحاد العمل المذكور لا يجديه نفعاً أصلاً.

2988 ـ مصقلة بن هبيرة :

هرب إلى معاوية ،ي (6) .

وزادصه : من أصحاب عليعليه‌السلام (7) .

قلت : كان قد اشترى مصقلة هذا من عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام معقل بن قيس سبيّ بني ناجية وكانوا قد ارتدّوا ، فاشتراهم وأعتقهم بمائتي ألف وقيل بخمسمائة ألف ، وادّى منها النصف وهرب إلى معاوية ، فقالعليه‌السلام : ترّحه الله فعل فعل السيّد وفرّ فرار العبيد وخان خيانة الفاجر ، أمّا عتقهم‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 419 / 1122.

(2) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 20.

(3) نقد الرجال : 345 / 4.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(5) الوسيط : 246 ، وانظر الكافي 2 : 87 / 3 حيث روى عنهعليه‌السلام بواسطة العوام بن الزبير.

وذكر السيّد الخوئي معلّقاً على ما في المقام : على أنّه لو كان من عنونه النجاشي هو عامل أمير المؤمنين عليه‌السلام لذكره في كتابه في الطبقة الأُولى. معجم رجال الحديث : 18 / 174. چ‌

(6) رجال الشيخ : 59 / 36.

(7) الخلاصة : 260 / 1.

٢٦٧

فقد مضى لا سبيل عليه(1) .

2989 ـ مطّلب بن زياد الزهري :

القرشي المدني ، ثقة ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام نسخة ،صه (2) .

وزادجش : أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه بها(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(4) .

2990 ـ المظفر بن جعفر بن محمّد :

ابن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن ابي طالبعليه‌السلام ، روى عنه التلعكبري إجازة كتب العيّاشي عن ابنه(5) جعفر بن محمّد عن أبيه أبي النضر ، يكنّى أبا طالب ،لم (6) .

وفيتعق : هو ابن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي كما روى عنه الصدوقرحمه‌الله كذلك كثيراً مترحّماً(7) ، ولا يبعد أن يكون من مشايخه ،

__________________

(1) راجع التهذيب 10 : 139 / 551 وشرح ابن أبي الحديد : 3 / 144 والغارات : 245 248.

(2) الخلاصة : 173 / 23.

(3) رجال النجاشي : 423 / 1136.

(4) الفهرست : 168 / 754.

(5) في المصدر : عن أبيه ، والظاهر صحّة ما في المتن ، فهو جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي الراوي لكتب أبيه كما يظهر ذلك من مشيخة الفقيه : 4 / 92 ورجال الشيخ : 459 / 10.

(6) رجال الشيخ : 500 / 58.

(7) معاني الأخبار : 111 / 3 ، وروى عنه مترضياً كما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 254 / 3 ، 2 : 76 / 5 ، 138 / 1 والتوحيد : 179 / 13 والخصال : 343 / 8 ، 450 / 54 ، 517 / 4.

٢٦٨

وقيل : إنّ المظفّر الثاني تكرار وسهو وإنّه كما في المتن ، وفيه تأمّل(1) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر ، عنه التلعكبري(2) .

2991 ـ المظفر بن محمّد بن أحمد :

أبو الجيش البلخي ، متكلّم ، مشهور الأمر ، سمع الحديث فأكثر ، له كتب كثيرة ، كتاب مجالسه مع المخالفين في معاني مختلفة ، كتاب فدك ، كتاب الردّ على مَن جوّز على القديم البطلان ، كتاب الأرزاق والآجال ، كتاب الأنساب وأنّه غير هذه الجملة. ثمّ ذكر الكتب الآتية عنست وقال(3) : أخبرنا بكتبه شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان.

ومات أبو الجيش سنة سبع وستّين وثلاثمائة(4) ، وقد قرأ على أبي سهل النوبختيرحمه‌الله ،جش (5) .

ونحوهصه ( وفيها بدل البلخي : الخراساني )(6) .

وفيست : متكلّم ، له كتاب(7) في الإمامة ، وكان عارفاً بالأخبار ، وكان من غلمان أبي سهل النوبختي ، فمن كتبه كتاب المثالب سمّاه فعلت فلا تلم ، كبير ، وله كتاب نقض العثمانيّة للجاحظ ، وله كتاب الاعراض(8) والنكت في الإمامة ، وغير ذلك ، وكان شيخنا أبو عبد اللهرحمه‌الله قرأه عليه وأخذه عنه(9) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(2) هداية المحدّثين : 145. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) في نسخة « ش » : فقال.

(4) في نسخة « ش » : ومائة.

(5) رجال النجاشي : 422 / 1130.

(6) الخلاصة : 170 / 9. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(7) في المصدر : كتب.

(8) كذا في الفهرست ، وفي رجال النجاشي ورد : الأغراض.

(9) الفهرست : 169 / 758 ، وفيه : قرأ عليه وأخذ عنه.

٢٦٩

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الضعفاء(1) ، وهو غريب ، بل على ذلك يجب إدخاله(2) ( رحمة الله ) فيهم أيضاً.

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

قلت : بل لا يبعد عدّه في الثقات.

وفيمشكا : ابن محمّد الخراساني ، عنه المفيدرحمه‌الله فإنّه شيخه(4) .

2992 ـ معاذ بن الأسود بن قيس :

العبدي الكوفي تابعي ، أسند عنه ،ق (5) .

وفي نسخة : معان ، بالنون.

2993 ـ معاذ بيّاع الأكسية :

هو ابن كثير ، وكذا بياع الكرابيس على الظاهر ،تعق (6) .

2994 ـ معاذ بن ثابت الجوهري :

له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن الصفّار وسعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن يوسف المعروف بابن بقاح ، عنه ،ست (7) .

وفيتعق : هو في طريق الصدوق إلى عمرو بن جميع(8) ، ويروي‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 337 / 2092.

(2) أي : صاحب الحاوي ، قال الشيخ المامقاني : 3 / 220 : وهو اعتراض موجّه إذ لم يرد في حقّه كلمة ثقة من أحد.

(3) الوجيزة : 323 / 1886.

(4) هداية المحدّثين : 145. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(5) رجال الشيخ : 32 / 647 ، وفيه : معان.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(7) الفهرست : 168 / 755.

(8) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 76.

٢٧٠

عنه ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم(1) (2) .

قلت : في ذلك دلالة على الوثاقة ، وفي رواية جماعة كتابه دلالة على الاعتماد ، وعدم القدح من الشيخ فيست فيه يدلّ على كونه من الإماميّة ؛ فإذن هو إمامي ممدوح لا محالة.

وفيمشكا : ابن الثابت ، عنه ابن بقاح(3) .

2995 ـ معاذ بن كثير الكسائي :

الكوفي ،ق (4) .

وفي الإرشاد ممّن روى صريح النصّ بالإمامة من أبي عبد اللهعليه‌السلام على ابنه أبي الحسن موسىعليه‌السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخر ما مرّ في سليمان بن خالد(5) ، فلاحظ.

وفيتعق : في نوادر كتاب الصوم من الفقيه : عن معاذ بن كثير ويقال له : معاذ بن مسلم الهرّاء(6) ، فيظهر منه اتّحادهما ، ويومئ إليه التلقّب بالهراء ، أي : بيّاع الثياب الهرويّة.

وفي التهذيب أحاديث تدلّ على مدح ابن كثير(7) وي بعضها معاذ بن كثير بيّاع الكرابيس(8) ، ويحتمل أن يكون هو الكسائي(9) .

__________________

(1) أمالي الصدوق : 236 / 2 المجلس الثامن والأربعون ، وفيه : معاذ الجوهري.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(3) هداية المحدّثين : 145. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 314 / 542.

(5) الإرشاد : 2 / 216.

(6) الفقيه 2 : 110 / 471.

(7) في التعليقة نقل حديثين في مدحه عن الكافي ، الكافي 1 : 220 / 1 و 8 : 237 / 318.

(8) التهذيب 7 : 4 / 11.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

٢٧١

قلت : يريد بذلك احتمال اتّحاد معاذ بن كثير الكسائي مع بيّاع الكرابيس كما أشار إليه سابقاً لاحتمال كونه هو الكسائي المشهور النحوي ، فإنّ اسمه علي ؛ وأمّا اتّحاده مع ابن مسلم فيحتاج إلى التأمّل.

وفي الوجيزة : ابن كثير الكسائي وثّقه المفيد(1) . ثمّ ذكر ابن مسلم ووثّقه(2) كما يأتي.

وفيمشكا : ابن كثير الممدوح ، ثبيت عنه(3) .

2996 ـ معاذ بن مسلم النحوي :

ثقة ؛ روىكش عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قالا : حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن معاذ ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت : نعم ، وأردت أنْ أسألك عن ذلك قبل أنْ أخرج : إنّي أقعد في المسجد فيجي‌ء الرجل فيسألني عن الشي‌ء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجي‌ء الرجل أعرفه بمودّتكم وحبّكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجي‌ء الرجل لا أعرفه ولا ادري مَن هو فأقول : جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك ؛ قال : فقال لي : اصنع كذا فإني كذا أصنع ،صه (4) .

فيقر : ابن مسلم الهرّاء(5) . وزاد فيق الأنصاري الكوفي أسند عنه(6) .

__________________

(1) الوجيزة : 323 / 1887‌

(2) الوجيزة : 323 / 1887.

(3) هداية المحدّثين : 146 ، والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الخلاصة : 171 / 12.

(5) رجال الشيخ : 137 / 43.

(6) رجال الشيخ : 314 / 541.

٢٧٢

وفيكش : في معاذ بن مسلم الفرّاء النحوي : حدّثني حمدويه وإبراهيم. إلى آخر ما ذكرهصه (1) .

وفيتعق : مرّ في محمّد بن الحسن بن أبي سارة : وهم أي : محمّد بن الحسن ومعاذ بن مسلم والحسن بن أبي سارة أهل بيت فضل وأدب ، وعلى معاذ تفقّه الكسائي علم العرب ، والقرّاء يحكون كثيراً : قال أبو جعفر الرواسي ومحمّد بن الحسن ، وهم ثقات لا يطعن عليهم بشي‌ء(2) ، انتهى.

والظاهر غفلة المصنّف عن ذلك ، ولعلّ المنشأ إضمار كلمة « عنه » بعد « يحكون » وكون « قال أبو جعفر » ابتداء كلام ، فيكون التوثيق من الرواسي ويكون مجهولاً ولا يعتدّ به ؛ لكن بأدنى تأمّل يظهر أنّ قوله « قال أبو جعفر » محكي القُرّاء في كتبهم(3) ، وكذا قوله « ومحمّد بن الحسن » أي : يحكون كثيراً بهاتين العبارتين.

وربما يتوهّم كون « الفرّاء » بالفاء ويكون عطفاً على الكسائي ، وجُوّز على هذا احتمال آخر ، وهو أنْ يكون « ومحمّد بن الحسن » مقولاً لقول أبي جعفر ، أي : قال أبو جعفر إنّ محمّد بن الحسن أيضاً كالكسائي والفرّاء يحكي عنه ؛ وهذا توهّم عجيب وتجويز غريب ، فإنّ الفراء هو معاذ ، وضمير « يحكون » للجمع ، و « يحكون » بلا عطف ، وإضمار عنه خلاف الظاهر ، ومحمّد بن الحسن غير معهود على هذا ، وكلمة « أيضاً » فقدانها غير ملائم. وبالجملة : الفساد قطعي.

__________________

(1) رجال الكشّي : 252 / 470.

(2) انظر رجال النجاشي : 324 / 883 ، وفيه : وعلى معاذ ومحمّد فَقِه الكسائي. إلى آخره.

(3) في النسخ زيادة : أي.

٢٧٣

وفي البلغة ذكره بعنوان الهراء وكتب تحته : أستاذ الفراء النحوي ، وهو أيضاً(1) يقال له معاذ الفراء ، وهو المخترع لعلم التصريف ، كما نص عليه جماعة من علماء الأدب منهم خالد الأزهري.

وقال المعاصر دام فضله في حاشية الوجيزة : الظاهر أنه الفرّاء المشهور ، ويظهر من الكشّاف والجوهري أنّه أستاذه ، وفيه ملا يخفى(2) ، انتهى.

وفي نفس الوجيزة : وابن مسلم الهراء أُستاذ الفراء النحوي ثقة(3) .

والظاهر أنّ الهراء عن الشيخ سهو واشتباه من النسخة ، فإنّ الفراء باتّصال الفاء باللام يصير الهراء.

وفي النقد : كأنّه الفراء النحوي المشهور ، ووثّقهجش في ترجمة محمّد بن الحسن بن أبي سارة(4) ، انتهى.

ومضى في ابن كثير(5) ما له دخل.

وفي التهذيب في كتاب القضاء في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ الفراء : وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يسمّيه النحوي. ثمّ ذكر كما مرّ عنكش وفي آخره : رحمك الله هكذا فاصنع(6) (7) .

__________________

(1) وهو أيضاً ، لم ترد في المصدر.

(2) بلغة المحدّثين : 420.

(3) الوجيزة : 323 / 1888 ، وفيها : معاذ بن مسلم الفرّاء النحوي ثقة. وفي النسخة الخطيّة منها : 55 كما في المتن.

(4) نقد الرجال : 346 / 8.

(5) أي معاذ بن كثير.

(6) التهذيب 6 : 225 / 539 ، وفيه معاذ الهرّاء.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

٢٧٤

أقول : ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري في قسم الثقات وقال بعد نقل ما مرّ عنصه : قلت : ذكرهجش في ترجمة محمّد بن الحسن فقال : معاذ بن مسلم بن أبي سارة هو ابن عمّ محمّد بن الحسن بن أبي سارة ، ثقة ، وعلى معاذ ومحمّد فَقِه الكسائي علم العرب(1) ، انتهى.

وقال مولانا عناية الله بعد ذكر ما فيكش وجخ : تقدّم عنجش في محمّد بن الحسن بن أبي سارة. وكتب في الحاشية : فيه أنّ معاذاً هذا ثقة من أهل بيت علم وأدب لا يطعن عليه(2) ، انتهى.

وأمّا ما ظنّه الأُستاذ العلاّمة دام مجده منشأً ، فلا يسبق إلى ذهن قطٍ ، بل هو غلط صرف.

ثمّ إنّ ما مرّ عنتعق من كون الهرّاء سهواً في كلام الشيخ ، فقد رأيت في ترجمة ابن كثير نقله هو نفسه عن الفقيه أيضاً كذلك ، وفي نسختي من الاختيار أيضاً الهراء ، وكذا في نسخة مولانا عناية الله(3) ، ومرّ ابنه الحسين أيضاً بهذا الوصف(4) ، فلاحظ.

وعن كتاب طبقات النحاة للسيوطي أنّ معاذ بن مسلم شيعي من رواة جعفر ومن أعيان النحاة وأوّل من وضع علم الصرف ، وقول الكافيجي : إنّ واضعه معاذ بن جبل ، خطأٌ ، ويقال له الهرّاء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية(5) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 154 / 620.

(2) مجمع الرجال : 6 / 79 وهامش رقم (2) ، إلاّ أنّ الموجود في الهامش : فيه أنّ محمّداً هذا ثقة ومن أهل بيت علم وأدب لا يطعن عليه ، وعلى معاذ فقه الكسائي علم العربية واللسان ، انتهى. والظاهر أنّ إبدال معاذ بمحمّد سهو من النسّاخ ، فلاحظ.

(3) مجمع الرجال : 6 / 97.

(4) عن رجال الشيخ في أصحاب الصادقعليه‌السلام : 169 / 66.

(5) بغية الوُعاة 2 : 290 / 2006.

٢٧٥

وقال ابن خلّكان : تأدّب عليه الكسائي وروى عنه الحديث أيضاً ونقل عنه في كتبه كثيراً ، وكان معاذ شيعياً. إلى آخر كلامه(1) .

وفي الكشّاف في تفسير سورة مريم : الهراء أُستاذ الفراء(2) .

وعن الكشف : قيل له الهراء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية(3) ، ومثله في الصحاح والقاموس(4) ، فتدبّر.

وفي حاشية نسخة من(5) الوجيزة منه : ربما يظنّ أنّه الفراء المشهور ، ويظهر من الكشّاف والجوهري وغيرهما(6) أنّه أُستاذه ، انتهى.

وفيمشكا : ابن مسلم الثقة ، حسين ابنه عنه ، وعبد الله بن المغيرة الثقة(7) .

2997 ـ معان بن الأسود :

كما في نسخة ، مرّ في معاذ(8)

2998 ـ معاوية بن حكيم بن معاوية :

ابن عمّار الدهني ، ثقة جليل في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قالهجش . وقالكش : إنّه فطحي وهو عدل عالم ،صه (9) .

__________________

(1) انظر وفيات الأعيان 5 : 218 / 725.

(2) الكشّاف : 2 / 520.

(3) كشف النقاب عن الأسماء والألقاب 2 : 456 / 1512.

(4) الصحاح : 6 / 2434 ، القاموس المحيط : 4 / 403.

(5) نسخة من ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) في نسخة « م » : وغيره.

(7) هداية المحدّثين : 146. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) عن رجال الشيخ : 320 / 647 ، وفيه : معان.

(9) الخلاصة : 167 / 3.

٢٧٦

وزادجش على ما سبق : له كتب وله نوادر ، علي بن الحسن بن فضّال عنه بكتبه(1) .

وفيج : ابن حكيم(2) . وزاد فيدي : ابن معاوية بن عمّار(3) . وفيلم : روى عنه الصفّار(4) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله والصفّار ، عنه.

وله كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض ، حمدان القلانسي عنه(5) .

وما فيكش نقلهصه في ترجمة محمّد بن الوليد(6) .

وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(7) ولم يستثن.

وفي البلغة : وقيل ثقة ، وليس ببعيد(8) .

وفي التهذيب في باب عدّة اليائسة : والذي ذكرناه هو مذهب معاوية بن حكيم بن متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين(9) . ولعلّ فيه‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 412 / 1098.

(2) رجال الشيخ : 406 / 19.

(3) رجال الشيخ : 424 / 42 ، وفيه زيادة : الكوفي.

(4) رجال الشيخ : 515 / 133.

(5) الفهرست : 165 / 734.

(6) رجال الكشّي : 563 / 1062 ، وفيه بعد أن عدّ جماعة هو فيهم قال : قال أبو عمرو : هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام وكلّهم كوفيون.

(7) التهذيب 9 : 399 / 1244.

(8) بلغة المحدّثين : 421 / 26 ، وفيها : موثّق.

(9) التهذيب 8 : 138 / ذيل الحديث 481.

٢٧٧

شهادة على عدم فطحيّة.

وفي الكافي : وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة(1) . وفيه أيضاً إشارة إلى ما قلناه(2) .

وفيمشكا : ابن حكيم الثقة ، عنه محمّد بن علي بن محبوب ، وحمدان القلانسي ، والصفّار ، وعلي بن الحسن بن فضّال ، وابن بطّة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(3) .

2999 ـ معاوية بن سعيد :

له مسائل عن الرضاعليه‌السلام ، محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عنه بها ،جش (4) .

وفيضا : ابن سعيد الكندي(5) . وزاد فيق : الكوفي(6) .

وفيتعق : مضى في أخيه محمّد أنّهما معروفان(7) (8) .

قلت : في ذلك إشارة إلى المدح ، لأنّ المراد المعروفية بالخير ؛ وظاهرجش كونه إماميّاً ، وفي الوجيزة ذكره وقال : له مسائل عن الرضاعليه‌السلام (9) .

__________________

(1) الكافي 6 : 85 / ذيل الحديث 5.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 335.

(3) هداية المحدّثين : 146. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال النجاشي : 410 / 1904 ، وفيه : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن معاوية بن سعيد عن الرضاعليه‌السلام .

(5) رجال الشيخ : 389 / 39.

(6) رجال الشيخ 310 / 488.

(7) عن رجال الشيخ : 290 / 155.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 336.

(9) الوجيزة : 323 / 1892.

٢٧٨

وفيمشكا : ابن سعيد ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(1) .

3000 ـ معاوية بن شريح :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ، [ست (2) ]. والظاهر أنّه ابن ميسرة بن شريح.

وفيتعق : هذا هو الظاهر كما يظهر من الأخبار ، وقال الصدوق عند ذكر طرقه : وما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته. إلى أن قال : عن معاوية بن ميسرة بن شريح(3) .

هذا ، ويروي عنه البزنطي(4) وابن أبي عمير(5) ، وحسّنه خاليرحمه‌الله (6) (7) .

أقول : أمّا في الوجيزة فلم أجده على ما في نسختين عندي(8) ،

__________________

(1) هداية المحدّثين : 146 ، وفيها زيادة : وصفوان. وما جاء عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الفهرست : 166 / 737. وما بين المعقوفين أثبتناه من المنهج.

(3) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 16 ، وفيه : وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته. إلى أن قال : عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي.

وذكر أيضاً طريقه إلى معاوية بن شريح قائلاً : فقد رويته عن أبي رضي‌الله‌عنه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن الحسين عن معاوية بن شريح ، الفقيه المشيخة ـ : 4 / 65.

(4) الكافي 5 : 177 / 11 ، التهذيب 7 : 86 / 368 ، وفيهما : معاوية بن ميسرة.

(5) الكافي 3 : 514 / 6 و 564 / 1 ، التهذيب 4 : 16 / 41.

(6) الوجيزة : 404 / 336.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 336.

(8) نعم في أصل الوجيزة لم يرد ذكره ، ولكن ذكره عند تعرضه لطرق الصدوق وجعله ممدوحاً.

٢٧٩

وظاهرست كونه إماميّاً ، وبعد رواية المذكورين عنه يكون إماميّاً ممدوحاً.

هذا ، وصرّح مولانا عناية الله باتّحاده مع ابن ميسرة(1) ، وهو الظاهر.

3001 ـ معاوية بن عثمان :

له كتاب ، رواه أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عنه ،جش (2) .

وفيتعق : ويروي عنه ابن أبي عمير في الصحيح(3) (4) .

أقول : الكلام فيه كما في الذي قبيله(5) .

3002 ـ معاوية بن عمّار بن أبي معاوية :

خبّاب(6) بن عبد الله الدهني مولاهم كوفي ودهن من بجيلة ـ ، كان وجهاً في أصحابنا ومقدماً ، كبير الشأن ، عظيم المحل ، ثقة وكان أبوه عمّار ثقة في العامة وجهاً يكنّى أبا معاوية وأبا القاسم وأبا حكيم ، وكان له من الولد القاسم وحكيم ومحمّد ؛ روى معاوية عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وله كتب ، عنه ابن أبي عمير ومحمّد بن سكين ، ومات سنة خمسٍ وسبعين ومائة ،جش (7) .

__________________

(1) مجمع الرجال : 6 / 99.

(2) رجال النجاشي : 411 / 1095.

(3) الكافي 4 : 63 / 5. وأضاف في جامع الرواة : 3 / 239 قائلاً : روى هذا الخبر بعينه مع شي‌ء زائد عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن إسماعيل بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في التهذيب في باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات 2 : 238 / 941 ، والظاهر أنّ ابن عثمان في الكافي اشتباه والصواب ابن عمّار بقرينة اتّحاد الخبر وكثرة رواية ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة عنه ، والله أعلم.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) حيث إنّ ظاهر النجاشي كونه إماميّاً ، وبضميمة رواية المذكورين عنه يصير إماميّاً ممدوحاً.

(6) في نسخة « م » : حباب.

(7) رجال النجاشي : 411 / 1096.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466