تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150629 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

إذا عرفت هذا ، فإنّ ضمّ المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب ، دون الإيجاب ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو علم الحاكم خيانته فيها ، فالأقرب : وجوب ضمّ مشرفٍ إليه ، فإذا انتهى التعريف حولاً مَلَكها ملتقطها ؛ لأنّ سبب الملك منه وُجد.

أمّا الشافعيّة فسواء قالوا : إنّه تُنتزع اللّقطة من يده أو يُضمّ إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان :

أشبههما عندهم : إنّه لا يعتمد في التعريف عليه ؛ لأنّه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك ، بل يضمّ إليه نظر العَدْل ومراقبته.

والثاني : إنّه يكتفى بتعريفه ؛ فإنّه الملتقط ، فإذا تمّ التعريف فللملتقط التملّك(٢) .

تذنيب : الأقرب : إنّ الفاسق يُمنع من لقطة الحرم ؛ لأنّها مجرّد أمانةٍ ، والفاسق ظالم ، فلا يُركن إليه في تركها معه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) فحينئذٍ لو التقط منه انتزعه الحاكم ، كما قلنا في الكافر.

وأكثر العامّة لم يفرّقوا بين اللّقطتين ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣١٤ : التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة : إمّا أن يكون السيّد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) سورة هود : ١١٣.

١٨١

قد أذن له فيه ، أو نهاه عنه ، أو لم يأذن فيه ولا نهى عنه.

فإن كان المولى قد أذن له في الالتقاط - مثل أن يقول : مهما وجدتَ ضالّةً فخُذْها وائتني بها - جاز ذلك عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - كما لو أذن له المولى في قبول الوديعة ، فإنّه يصحّ منه قبولها ، ولعموم الخبر(٢) ، ولأنّ الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصحّ منه ، فصحّ من العبد ، كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، ولأنّ مَنْ جاز له قبول الوديعة صحّ منه الالتقاط ، كالحُرّ.

وللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : القطع بالصحّة ؛ لما تقدّم.

والثاني : إنّ فيه قولين ، أحدهما : المنع ؛ لما في اللّقطة من معنى الولاية ، والإذن لا يفيده أهليّة الولاية.

وفي رواية الخاصّة عن أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام : إنّه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة ، فقال : « ما للمملوك واللّقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يُعرّض لها المملوك ، فإنّه ينبغي للحُرّ أن يعرّفها سنةً في مجمعٍ ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلّا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه »(٣) .

ولأنّ الالتقاط أمانةٌ وولايةٌ في السنة الأُولى ، وتملّكٌ بعوضٍ في السنة‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ بتفاوتٍ.

١٨٢

الأُخرى ، والعبد ليس من أهل الولايات ، ولا يملك المال ، ولا له ذمّة يستوفى منها(١) .

والرواية لا تعطي التحريم ، فيحتمل الكراهة ، والولاية قد ثبتت له مع إذن مولاه ، والتملّك لمولاه.

وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط ، حرم عليه ؛ لأنّه محجور عليه في التصرّف ، إلّا بإذن المولى ، فإن التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بمنع العبد مع نهي مولاه من الالتقاط.

والثاني : طرد القولين(٢) .

وإن كان المولى لم يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّ يد العبد يد سيّده ، فكأنّ السيّد هو الملتقط ، وكما أنّه يعتبر اصطياده واحتطابه ، كذا يعتبر التقاطه ، ويكون الحاصل للسيّد ، ولا عبرة بقصده.

وهذا القول نقله المزني عمّا وضعه بخطّه ، قال : ولا أعلمه سُمع منه(٤) .

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٤) مختصر المزني : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

١٨٣

والثاني - نصّ عليه في الأُم ، واختاره المزني - : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ اللّقطة أمانة وولاية في الابتداء ، وتملّكٌ في الانتهاء ، والعبد لا يملك ، ولا هو من أهل الأمانة والولاية(١) .

قال ابن سريج : القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد - وهو أنّه لا يملك - فليس له الالتقاط بحالٍ(٢) .

وقال بعضهم : في هذا التباس من جهة أنّه ليس القولان في أنّ العبد هل يملك مطلقاً؟ وإنّما هُما في أنّه هل يملك بتمليك السيّد؟ ولا تمليك هنا من جهة السيّد(٣) .

مسألة ٣١٥ : قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه ، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه ، كما صحّ التقاطه - وهو أحد قولَي الشافعي(٤) - كالحُرّ ، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها لنفسه ؛ لأنّه ليس أهلاً للتملّك مطلقاً عندنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - وبدون تمليك السيّد على قول بعض علمائنا(٦) والشافعي في القديم(٧) ، وهنا لم يُملّكه السيّد.

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

(٤) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

(٦) لم نتحقّقه.

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

١٨٤

فإن اختار العبد التملّكَ على الوجه الذي لو فَعَله الحُرّ مَلَك به ، لم يملك به ؛ لأنّ التملّك على وجه الاقتراض ، واقتراضه بغير إذن سيّده لا يصحّ ، إلّا أنّها تكون في يده مضمونةً ؛ لأنّها في يده بقرضٍ فاسد ، فإذا تلفت ضمنها في ذمّته يتبع بها بعد العتق.

وله التملّك للسيّد بإذنه.

ولو لم يأذن السيّد ، فالأقوى : إنّه لا يدخل في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين في أنّه هل يصحّ اتّهاب العبد بدون إذن السيّد؟ أو على القولين في شرائه بغير إذنٍ.

والثاني : القطع بالمنع ، بخلاف الهبة ؛ لأنّ الهبة لا تقتضي عوضاً ، وبخلاف الشراء ؛ فإنّا إن صحّحناه علّقنا الثمن بذمّة العبد ، وهنا يبعد أن لا يطالب مالك اللّقطة السيّدَ المتملّك ؛ لأنّه لم يرض بذمّة العبد(١) .

والأصحّ عندهم : المنع ، سواء ثبت الخلاف أم لا(٢) .

وعلى هذا فقد قال بعض الشافعيّة : إنّه لا يصحّ تعريفه دون إذن السيّد أيضاً(٣) .

لكنّ الأصحّ عندهم : إلحاق التعريف بالالتقاط(٤) .

قال الجويني : نعم ، إن قلنا : انقضاء مدّة التعريف يوجب الملك ، فيجوز أن يقال : لا يصحّ تعريفه ، ويجوز أن يقال : يصحّ ، ولا يثبت الملك‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٥

في هذه الصورة ، كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ أبداً(١) .

وعلى القول الثاني للشافعي بأنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يعتدّ بتعريفه(٢) .

ثمّ إن لم يعلم السيّد بالتقاطه ، فالمال مضمون في يد العبد ، والضمان يتعلّق برقبته ، سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريطٍ ، كما في المغصوب.

وإن علم السيّد ، فأقسامه ثلاثة :

أحدها : أن يأخذه من يده.

وينبغي أن يُقدَّم عليه مقدّمة هي : إنّ الحاكم لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ فيه للشافعيّة وجهان ، ظاهر القياس منهما البراءة ؛ لأنّ يد الحاكم نائبة عن يد المالك.

فإن قلنا : لا يبرأ ، فللقاضي أخذها منه.

وإن قلنا : يبرأ ، فإن كان المال عرضةً للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه ، فكذلك ، وإلّا فوجهان :

أحدهما : إنّه لا يأخذ ، فإنّه أنفع للمالك.

والثاني : يأخذ ؛ نظراً لهما جميعاً(٣) .

وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥ - ٤٥٦.

١٨٦

ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهراً.

وإن كان كذلك ، فوجهان :

أظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ القاضي هو النائب عن الناس ، ولأنّ فيه ما يؤدّي إلى الفتنة وشهر السلاح.

والثاني : الجواز احتساباً ونهياً عن المنكر.

فعلى الأوّل لو أخذ ضمن ، وكان كالغاصب من الغاصب.

وعلى الثاني لا يضمن ، وبراءة الغاصب على الخلاف السابق ، وأولى بأن لا يبرأ(١) .

وفصّل قومٌ بين أن يكون هناك قاضٍ يمكن رفع الأمر إليه فلا يجوز ، وبين أن لا يكون فيجوز(٢) .

إذا عرفتَ ذلك ، فقد قال أكثر الشافعيّة : إذا أخذ السيّد اللّقطة من العبد صار هو الملتقط ؛ لأنّ يد العبد إذا لم تكن يدَ التقاطٍ كان الحاصل في يده ضائعاً بَعْدُ ، ويسقط الضمان عن العبد ؛ لوصوله إلى نائب المالك ، فإن كان أهلاً للالتقاط كان نائباً عنه(٣) .

وبمثله أجابوا فيما لو أخذه أجنبيٌّ ، إلّا أنّ بعضهم جعل أخذ الأجنبيّ على الخلاف فيما لو تعلّق صيدٌ بشبكة إنسانٍ فجاء غيره وأخذه(٤) .

واستبعد الجويني قولَهم : « إنّ أخذ السيّد التقاطٌ » لأنّ العبد ضامن بالأخذ ، ولو كان أخذ السيّد التقاطاً لسقط الضمان عنه ، فيتضرّر به المالك(٥) .

وقال بعضهم : إنّ السيّد ينتزعه من يده ، ويسلّمه إلى الحاكم ليحفظه‌

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

١٨٧

للمالك أبداً(١) .

وأمّا الجويني فإنّه قال : إذا قلنا : إنّه ليس بالتقاطٍ فأراد أخْذَه بنفسه وحِفْظه لمالكه ، ففيه وجهان مرتَّبان على أخذ الآحاد المغصوبَ للحفظ ، وأولى بعدم الجواز ؛ لأنّ السيّد ساعٍ لنفسه غير محتسبٍ ، ثمّ يترتّب على جواز الأخذ حصول البراءة ، كما قدّمناه.

وإن استدعى من الحاكم انتزاعه ، فهذه الصورة أولى بأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية ، وإذا أزال فأولى بأن تحصل البراءة ؛ لتعلّق غرض السيّد بالبراءة وكونه غير منسوبٍ إلى العدوان حتى يغلظ عليه(٢) .

الثاني : أن يُقرّه في يده ويستحفظه عليه ليعرّفه.

فإن كان العبد أميناً جاز ، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه.

والأقرب عندهم : عدم سقوط الضمان ، وقياس كلام جمهورهم سقوطه(٣) .

وإن لم يكن أميناً فالمولى متعدٍّ بإقراره عليه ، وكأنّه أخذه منه وردّه إليه.

الثالث : أن يُهمله ، فلا يأخذه ولا يُقرّه ، بل يعرض عنه ، فللشافعي قولان :

ففي رواية المزني : إنّ الضمان يتعلّق برقبة العبد كما كان ، ولا يُطالَب به السيّد في سائر أمواله ؛ لأنّه لا تعدّي منه ، ولا أثر لعلمه ، كما لو رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه منه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦ - ٤٥٧.

١٨٨

وفي رواية الربيع : تعلّقه بالعبد وبجميع أموال السيّد ؛ لأنّه متعدٍّ بتركه في يد العبد(١) .

ثمّ اختلفوا فيهما على أربعة طُرقٍ :

قال الأكثر : المسألة على قولين ، أظهرهما : تعلّقه بالعبد وبسائر أموال السيّد ، حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ، ولو أفلس السيّد قُدّم صاحب اللّقطة في العبد على سائر الغرماء. ومَنْ قال به لم يُسلّم عدمَ وجوب الضمان فيما إذا رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه.

وبعضهم حَمَل منقولَ المزني على ما إذا كان العبد مميّزاً ، وحَمَل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميّزٍ.

وقطع بعضهم بما رواه المزني ، وبعضهم بما رواه الربيع ، وغلّطوا المزني في النقل ، واستشهدوا بأنّه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع ، فأشعر بغفلته هنا عن آخر الكلام(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا حيث قلنا : إنّ للعبد الالتقاط.

مسألة ٣١٦ : إذا التقط العبد ولم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه ، صحّ التقاطه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يعلم السيّد بالالتقاط أو لا يعلم.

فإن لم يعلم ، فالمال أمانة في يد العبد.

فإن أعرض عن التعريف ، ضمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٩

كالحُرّ ؛ فإنّ فيه وجهين لهم لو أعرض عن التعريف(١) .

ولو أتلفه العبد بعد مدّة التعريف أو تملّكه لنفسه فهلك عنده ، تعلّق المال بذمّة العبد ، كما لو استقرض قرضاً فاسداً واستهلكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، كما لو غصب شيئاً فتلف عنده ، وليس كالقرض ، فإنّ صاحب المال سلّمه إليه(٢) .

والحكم في الأصل عندنا ممنوع.

ولو أتلفه في المدّة ، تعلّق بذمّته عندنا يُتبع به بعد العتق.

وأكثر الشافعيّة قالوا : يتعلّق برقبته(٣) .

وكذا لو تلف بتقصيرٍ منه عندنا ، ويتعلّق بذمّته.

وعندهم يتعلّق برقبته ، وفرّقوا بينه وبين الإتلاف بعد المدّة - حيث كان على الخلاف السابق - بأنّ الإتلاف في السنة خيانة محضة ؛ لأنّه لم يدخل وقت التملّك ، وأمّا بعدها فالوقت وقت الارتفاق والإنفاق ، فاستهلاك العبد يشابه استقراضاً فاسداً(٤) .

وحكى بعض الشافعيّة أنّ المسألة على قولين :

أحدهما : التعلّق بالرقبة.

والثاني : التعلّق بالذمّة ؛ لأنّا إذا جوّزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضا صاحبه ، وحينئذٍ فالإتلاف لا يقتضي إلّا التعلّق بالذمّة ، كما لو أُودع العبد مالاً فأتلفه ، يكون الضمان في ذمّته(٥) .

ولمانعٍ أن يمنع ذلك ؛ لأنّ الضمان في الوديعة أيضاً يتعلّق برقبته عند‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩٠

بعض الشافعيّة(١) .

وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً.

وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول.

وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة(٢) .

والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلّا فلا.

ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ.

ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان.

وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن.

وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب(٣) .

فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم(٤) .

وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩١

وإن كان السيّد لم يأذن له في التملّك ، تعلّق الضمان بذمّة العبد - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه دَيْنٌ لزم لا برضا مستحقّه ، ولا يتعلّق الضمان بالسيّد بحالٍ ؛ لعدم الإذن.

والثاني للشافعيّة : إنّه يتعلّق برقبته(٢) .

ولو أتلفه العبد بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.

وللشافعيّة قولان(٣) .

وهل يثبت الفرق بين أن يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيّده؟

الأقرب : انتفاء الفرق ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما يقع الالتقاط فيه(٤) للسيّد.

واختلفت الشافعيّة.

فقال بعضهم : إنّ القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسَه ، فأمّا إذا نوى سيّدَه فيحتمل أن يطّرد القولان ، ويحتمل القطع بالصحّة(٥) .

وعكس بعضهم ، فقال : القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيّده ، فأمّا إذا قصد نفسَه فليس له الالتقاط قولاً واحداً ، بل هو متعدٍّ بالأخذ(٦) .

مسألة ٣١٧ : قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يجوز ، فإذا التقطها ضمنها في رقبته عنده ، سواء أتلفها ، أو تلفت في يده بتفريطٍ أو بغير تفريطٍ ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه التعدّي ، وسواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ تعريفه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

(٤) في « ج » : « منه » بدل « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٢

لا يصحّ ، لأنّه ليس من أهل الالتقاط عنده(١) .

فإن علم به سيّده ، فإن انتزعها من يده كان له ذلك ، وسقط عن العبد الضمان ، وكانت أمانةً في يد السيّد ؛ لأنّه يأخذها على سبيل الالتقاط.

وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئاً فأخذه سيّده منه ، فإنّه لا يزول عن العبد الضمان ؛ للفرق بينهما ، فإنّ السيّد لا ينوب عن المغصوب منه ، فلا يزول الضمان بأخذه ، وهنا ينوب عن صاحبها ، وله حفظها عليه.

وينبغي أن يكون لو أخذها من العبد غيرُ سيّده من الأحرار جاز ، وزال الضمان عنه ؛ لأنّ كلّ مَنْ هو مِنْ أهل الالتقاط نائب عن صاحبها.

إذا ثبت هذا ، فإن أخذها سيّده كان كما لو ابتدأ التقاطها إن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تملّكها بعد التعريف ، ولا يعتدّ بتعريف العبد عنده(٢) .

وإن أقرّها في يد العبد ، ضمن إن لم يكن أميناً ، وإلّا فلا.

فإذا قلنا : لا ضمان على المولى ، تعلّق الضمان برقبة العبد خاصّةً ، فإن تلف سقط الضمان.

وإن قلنا : يضمن السيّد ، تعلّق الضمان بمحلّين : رقبة العبد ، وذمّة السيّد.

فإن أفلس السيّد ، كان صاحب اللّقطة أحقَّ باستيفاء عوضها من العبد ؛ لأنّ حقّه تعلّق برقبته عنده(٣) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢) راجع : الهامش (٢) من ص ١٨٥.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٨٨.

١٩٣

وإن مات العبد ، تعلّق بذمّة سيّده يدفعه من سائر أمواله.

مسألة ٣١٨ : إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة ، أو بعد علمه وقبل أن يأخذها منه ، كان السيّد أحقَّ بأخذها من يده ؛ لأنّ التقاط العبد قد صحّ ، وكان كسباً له ، وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيّد ، فيُعرّفها السيّد ويتملّكها ، فإن كان العبد قد عرّف ، اعتدّ به ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي(١) .

وعن بعض الشافعيّة وجهان في أنّ السيّد أحقّ بها ؛ اعتباراً بوقت الالتقاط ، أو العبد ؛ اعتباراً بوقت الملك؟ وشبّهه بما إذا أُعتقت الأمة تحت عبدٍ ولم تفسخ حتى تحرّر العبد(٢) .

وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّه ليس للسيّد أخذها من يد العبد ؛ لأنّه قبل أن يعتق لم يتعلّق بها حقُّ السيّد ؛ لكون العبد متعدّياً ، وقد زالت ولايته بالعتق ، فإذا أُعتق صار كأنّه اكتسبها بعد عتقه ، وصار كأنّه التقطها بعد حُرّيّته ، فلم يكن للسيّد فيها حقٌّ(٣) .

وهل للعبد تملّكها؟ الوجه ذلك ، ويجعل كأنّه التقطه بعد الحُرّيّة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يكن أهلاً للأخذ ، فعليه تسليمها إلى الإمام(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٤

تذنيب : للعبد أخذ لقطة الحرم ، كما له أخذ لقطة الحِلّ ، ولا يجوز له التملّك لا له ولا لسيّده على ما يأتي(١) ، والمدبَّر وأُمّ الولد كالقِنّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٣١٩ : المكاتَب إن كان مشروطاً فكالقِنّ ، يجوز له الالتقاط ، لكن ليس للمولى انتزاعها من يده ؛ لأنّها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم.

نعم ، لو عجز فاستُرقّ كان للمولى انتزاعها من يده ، كالقِنّ.

وللشافعيّة في المكاتَب طريقان مبنيّان على اختلاف قولَي الشافعي ، فإنّه قال في الأُم : المكاتَب كالحُرّ(٢) ، وقال في موضعٍ آخَر : إنّه كالعبد(٣) .

واختلف أصحابه :

فقال بعضهم : إنّ المكاتَب كالحُرّ قولاً واحداً ، وقطع بصحّة التقاطه ؛ لأنّه مستقلّ بالتملّك والتصرّف كالحُرّ ، وله ذمّة يمكن استيفاء الحقوق منها ، ثمّ تأوّلوا قوله : « كالعبد » بأنّه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدةً(٤) .

وقال بعضهم : فيه قولان :

أحدهما : إنّه كالحُرّ ؛ لأنّه ماله ، كذا قال الشافعي في الأُم(٥) ، ونقل المزني أنّ ماله يسلم له(٦) ، والأوّل أولى ؛ لأنّ المال في الحال له ، وقد يسلم له بتمام الكتابة ، وقد لا يسلم بفسخها.

والثاني : إنّه كالعبد ، وفي التقاطه قولان ؛ لتعارض معنى الولاية والاكتساب ، فإنّ الملك موجود في العبد ، وهو ينافي الولاية ، ولهذا‌

____________________

(١) في ص ٢٤٥ ، المسألة ٣٥٤ ، وص ٢٥١ ، المسألة ٣٥٦.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٦.

(٣) قاله في الإملاء على ما في الحاوي الكبير ٨ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٥ و ٦) راجع : الهامش (٢)

١٩٥

لا تصحّ الوصيّة إليه ، فجرى مجرى العبد(١) .

وللشافعيّة هنا أُمور غريبة.

أ : عن ابن القطّان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتَب ، بخلاف القِنّ ؛ لأنّ سيّده ينتزعه من يده ، وأمّا المكاتَب فقد انقطعت ولاية السيّد عنه على نقصانه(٢) .

ب : حكى القاضي ابن كج خلافاً في أنّ الخلاف المذكور في المكاتَب سواء صحّت الكتابة أو فسدت ، أو في المكاتَب كتابةً صحيحةً؟

وأمّا المكاتَب كتابةً فاسدةً فهو كالقِنّ لا محالة ، والصحيح عندهم : الثاني(٣) .

ج : نقل الجويني عن تفريع العراقيّين على القطع بالصحّة أنّ في إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ، إلّا ما شاء الله(٤) .

ونحن قد قلنا : إن التقاط المكاتَب صحيح ، فحينئذٍ يُعرّف اللّقطة ويتملّكها إن شاء ، وبدلها في كسبه ، وليس للمالك(٥) انتزاعها من يده ، وهو قول الشافعي(٦) على تقدير قوله بصحّة التقاطه.

وهل يُقدَّم صاحب اللّقطة بها على الغرماء؟ الأقرب عندي ذلك.

وللشافعيّة وجهان(٧) .

وعلى القول للشافعي بأنّ المكاتَب كالحُرّ لا بحث ، وبأنّه كالعبد إن قلنا : إنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يصحّ التقاط المكاتَب ، ويكون متعدّياً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٥) أي : المولى.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

١٩٦

بأخذها ، وعليه ضمانها ، وليس للسيّد انتزاعها من يده ؛ لانتفاء ولاية السيّد عن المكاتَب ، وإنّما يسلّمها إلى الحاكم ليُعرّفها ، فإذا مضى الحول تملّكها المكاتَب ؛ لأنّه من أهل التملّك ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط ، فلا يملكها بالحول والتعريف ، وإنّه إذا أخذها من يده مَنْ هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيّاً يكون ملتقطاً ، ولم يعتبروا الولاية ، وليس السيّد في حقّ المكاتَب بأدنى حالاً من الأجنبيّ في القِنّ أن يجوز ذلك ، وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا أخذها سيّده منه.

لا يقال : للسيّد يدٌ على العبد وعلى ما في يده ، دون المكاتَب.

لأنّا نقول : إنّما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويُقرّ يده عليه ، وأمّا هذه اللّقطة فلا يُقرّ يد العبد عليها ، ولا له فيها كسب.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يسلّمها إلى الحاكم ليحفظها ، ولا يعرّفها(٢) .

والكلّ عندنا غلط.

مسألة ٣٢٠ : لو التقط المكاتَب ، صحّ عندنا ، فإذا اشتغل بالتعريف فأُعتق ، أتمّ التعريف وتملّك.

وإن عاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف ، كان حكمه حكمَ القِنّ ، للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها.

وقال بعض الشافعيّة : يأخذها القاضي ويحفظها للمالك ، وإنّه ليس للسيّد أخذها وتملّكها ؛ لأنّ التقاط المكاتَب لا يقع للسيّد ابتداءً فلا ينصرف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٤٥.

١٩٧

إليه انتهاءً(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الالتقاط اكتسابٌ ، واكتساب المكاتَب عند عجزه للسيّد.

ولو مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف ، وجب أن يجوز للسيّد التعريف والتملّك ، كما أنّ الحُرّ إذا التقط ومات قبل التعريف ، يُعرّف الوارث ويتملّك.

مسألة ٣٢١ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيقٌ يصحّ التقاطه ؛ لأنّ القِنّ عندنا يجوز التقاطه ، فالمعتق بعضه أولى.

وقال الشافعي : إنّه كالمكاتَب(٢) .

وللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : يصحّ التقاطه قولاً واحداً ؛ لاستقلاله بالملك والتصرّف وقوّة ذمّته(٣) .

ومنهم مَنْ قال : فيه قولان ، كالعبد(٤) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، وهو : إنّه يصحّ التقاطه بقدر الحُرّيّة قولاً واحداً ، والطريقان إنّما هُما في نصيب الرقّيّة(٥) .

فعلى القول بمنع الالتقاط يكون متعدّياً بالأخذ ، ضامناً بقدر الحُرّيّة في ذمّته يؤخذ منه إن كان له مال ، وبقدر الرقّ في رقبته ، بناءً على أنّ إتلافه متعلّق برقبته(٦) .

وعندنا أنّه متعلّق بذمّته أيضاً يُتبع به بعد العتق لو تعدّى في اللّقطة ،

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

١٩٨

ولا يؤخذ نصيب الرقّيّة من نصيب الحُرّيّة.

وذكر بعض الشافعيّة وجهين في أنّه ينتزع منه ، أو يبقى في يده ويُضمّ إليه مُشرف؟ والظاهر عندهم : الانتزاع(١) .

ثمّ بعد الانتزاع وجهان في أنّه يُسلّم إلى السيّد ، أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ والأظهر عندهم : الثاني(٢) .

فإن سلّم إلى السيّد ، قال بعضهم : إنّ السيّد يُعرّفه ويتملّكه(٣) .

وقال بعضهم : يكون بينهما بحسب الرقّ والحُرّيّة ، ويصيران كشخصين التقطا مالاً(٤) .

وقال بعضهم : بل يختصّ السيّد بها ؛ إلحاقاً للقطته بلقطة القِنّ(٥) .

مسألة ٣٢٢ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه عبدٌ يصحّ التقاطه على ما تقدّم ، وهو أحد قولَي الشافعي(٦) .

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون بينه وبين سيّده مهايأة ، أو لا.

فإن لم يكن هناك مهايأة ، كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ، ومن جملته الالتقاط.

وإن كان بينهما مهايأة ، فاللّقطة من الاكتسابات النادرة ، فعندنا أنّها تدخل في المهايأة - وهو أحد قولَي الشافعي - لأنّ هذا كسب ، فكان حكمه حكمَ سائر الاكتسابات.

والثاني : لا تدخل ؛ لأنّ الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤.

١٩٩

فلا تدخل تحت المهايأة(١) .

والمعتمد ما قلناه.

فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها.

والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك(٣) .

ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط.

وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة(٤) .

مسألة ٣٢٣ : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ(٥) عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا - وللشافعي قولان(٦) - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ - ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١ - ٤٦٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه ». وهو تصحيف.

(٦) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك وأبيه ، وله بالبصرة عقب ، منهم.

روى عن أبي جعفرعليه‌السلام رواية يسيرة ، وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأكثر واختصّ به ، وقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّي لُاعدّك لأمر عظيم يا أبا سيّار ، وروى عن أبي الحسنعليه‌السلام ، له نوادر كثيرة(1) ،جش (2) .

وفيصه : ابن مالك ، وقيل : ابن عبد الملك ، أبو سيّار الملقّب كردين ، شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، روى عن أبي جعفرعليه‌السلام . إلى قوله : وروى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ويقال إنّ الصادقعليه‌السلام قال له أوّل ما رآه : ما اسمك؟ فقال : مسمع ، فقال : ابن مَن؟ فقال : ابن مالك ، فقال : بل أنت مسمع بن عبد الملك(3) ، انتهى.

وفيقر : مسمع كردين يكنّى أبا سيّار كوفي(4) .

وفيق : مسمع بن عبد الملك كردين(5) .

وفيست ما تقدّم في كردين(6) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : كبيرة.

(2) رجال النجاشي : 420 / 1124 وقد أنهى نسبه إلى بكر بن وائل ، وفيه أيضاً زيادة : وروى أيّام البسوس.

وقيل : البسوس اسم امرأة وهي خالة جساس بن مرّة الشيباني كانت لها ناقة يقال لها سراب ، فرآها كليب وائل في حماه وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره ، فرمى ضرعها بسهم ، فوثب جساس على كليب فقتله ، فهاجت حرب بكر وتغلب بن وائل بسببها أربعين سنة ، حتّى ضرب بها المثل في الشؤم وبها سمّيت حرب البسوس. تاج العروس : 4 / 180.

(3) الخلاصة : 171 / 13.

(4) رجال الشيخ : 136 / 23.

(5) رجال الشيخ : 321 / 657.

(6) الفهرست : 128 / 582 ، وفيه أنّ له كتاب يرويه عنه عبد الله الأصم.

٢٦١

وفيكش : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا الحسن علي بن الحسن بن فضّال عن مسمع كردين أبي سيّارة ، فقال : هو ابن مالك من أهل البصرة وكان ثقة(1) .

وفيتعق : عن صاحب المدارك أنّه قيل : وجد بخطّ الشهيدرحمه‌الله : عن يحيى بن سعيد أنّ مسمع بن مالك أو عبد الملك ممدوح. وفي الوجيزة : ثقة(2) . وهو الحقّ ، لأنّ التوثيق من باب الظنون الاجتهاديّة أو الخبر ، والموثّق منه حجّة كما حقّقناه في الفوائد.

وربما يظهر من الأخبار شفقة خاصّة منهمعليهم‌السلام بالنسبة إليه(3) ؛ وحديث توليته الغوص واكتسابه أربعمائة ألف درهم وإتيانه خمسها إلى الصادقعليه‌السلام وقولهعليه‌السلام : جميع ما اكتسبت مالنا ، وقوله : أحمل الجميع إليك ، وتحليلهعليه‌السلام جميعها له ، مشهور في غير موضع مذكور(4) ، ويظهر منه أيضاً نباهته ، وفيه من أمارات الجلالة والقوّة مثل كثرة الرواية وغيرها ممّا مرّ في الفوائد(5) .

قلت : ذكره في حاوي الأقوال في قسم الضعفاء(6) ، وهو ليس بمكانه.

والحال عند من يجعل التوثيق من باب الظنون الاجتهادية معلومة ، وكذا عند من يجعله من باب الخبر ويعمل بالموثّق ، وأمّا عند مَن لا يعمل‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 310 / 560.

(2) الوجيزة : 322 / 1872.

(3) راجع الكافي 1 : 323 / 1 و 2 : 246 / 3.

(4) انظر الكافي 1 : 337 / 3.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(6) حاوي الأقوال : 336 / 2087.

٢٦٢

به فلا شكّ أنّ في قولجش بعنوان الجزم « وقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّي لأعدّك لأمر عظيم » دلالة على المدح ، وكذا قوله « روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأكثر واختصّ به » إن لم نقل بدلالة قوله « سيّد المسامعة وسابقه ولاحقه » على ذلك ، مع الإغماض عن جزم العلاّمة بذلك أيضاً وذكره في القسم الأوّل وتصريحه في ضح بأنّه عظيم المنزلة(1) ؛ فهو إمّا ثقة أو ممدوح لا محالة.

والعجب منهرحمه‌الله في ترجمة المهدي مولى عثمان يقول : سند رواية المدح لم يتّضح طريقه إلاّ أنّ جزم الشيخ بذلك كافٍ في هذا الباب(2) ، وهنا لا يكتفي بجزمجش مع أنّهرحمه‌الله أضبط من الشيخ وأعرف بالرجال!.

2980 ـ مسهر بن عبد الملك بن سلع :

الهمداني(3) الكوفي أبو زيد ، أسند عنه ،ق (4) .

2981 ـ مسيب بن نجبة :

ن (5) . وزادي : الفزاري(6) .

وفيكش : قال الفضل بن شاذان : من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم. إلى أن قال : والمسيب بن نجبة(7) .

وفيقب : مسيب بن نجبة بفتح النون والجيم والموحّدة كوفي‌

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 300 / 705.

(2) ذكره في قسم الحسن من الحاوي.

(3) في نسخة « م » : الجيواني.

(4) رجال الشيخ : 321 / 666.

(5) رجال الشيخ : 70 / 4. وفي نسخة « م » في الموردين : نجية.

(6) رجال الشيخ : 58 / 8.

(7) رجال الكشّي : 69 / 124.

٢٦٣

مخضرم ، من الثانية ، مقبول ، قتل سنة خمس وستّين(1) .

2982 ـ المشمعل :

بالشين المعجمة والعين المهملة ، ابن سعد الأسدي الناشري بالنون والشين المعجمة بعد الألف قبل الراء ثقة من أصحابنا ، لم يرو عنه إلاّ عبيس بن هشام ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عن أبي بصير ،صه (2) .

جش إلاّ الترجمة ؛ وزاد : له كتاب الدّيات يشترك فيه هو وأخوه الحكم(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه(4) .

قلت : تبعصه جش في قوله « لم يرو عنه إلاّ عبيس » وقد صرّح فيست كما رأيت برواية أحمد بن ميثم عنه ، فتدبّر.

2983 ـ مصاد بن عقبة الجزري :

أسند عنه ،ق (5) .

2984 ـ مصادف :

مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام .

روى عنهعليه‌السلام ، وهو ضعيف ،صه (6) .

وفيظم : مولاه أيضاً(7) .

__________________

(1) تقريب التهذيب 2 : 250 / 1141.

(2) الخلاصة : 173 / 20 ، وفيها : مشعل ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(3) رجال النجاشي : 420 / 125.

(4) الفهرست : 171 / 769.

(5) رجال الشيخ : 319 / 634.

(6) الخلاصة : 261 / 11.

(7) رجال الشيخ : 359 / 5. و « أيضاً » لم ترد في نسخة « م ».

٢٦٤

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور الخزاعي ، عن أحمد بن الفضل الخزاعي ، عن ابن أبي عمر ، عن علي بن عطية [ عن مصادف(1) ] قال : اشترى أبو الحسنعليه‌السلام ضيعة بالمدينة أو قال : قرب المدينة ثمّ قال لي : إنّما اشتريتها للصبية يعني ولد مصادف وذلك قبل أن يكون من أمر مصادف ما كان(2) .

2985 ـ مصبح بن الهلقام :

بالقاف ، ابن علوان العجلي ، يكنّى أبا محمّد ، قريب الأمر ،صه (3) .

وزادجش : إخباري ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتب ، عنه جعفر بن عبد الله المحمدي(4) .

2986 ـ مصدّق بن صدقة :

ج (5) . وزادق : المدائني ، أخوه الحسن رويا أيضاً عن أبي الحسنعليه‌السلام (6) .

وفيصه ما نقله عنكش في محمّد بن الوليد(7) وزاد : وروى ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال قال : الحسن بن صدقة أحسبه أزديّاً وأخوه مصدّق رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام وكانوا ثقات(8) .

__________________

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) رجال الكشّي : 449 / 846.

(3) الخلاصة : 173 / 21.

(4) رجال النجاشي : 421 / 1126.

(5) رجال الشيخ : 406 / 20.

(6) رجال الشيخ : 320 / 650 ، وفيه : وأخوه الحسن. إلى آخره.

(7) وفيه : قال الكشّي : مصدق بن صدقة ومعاوية بن حكيم ومحمّد بن الوليد الخزّاز ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام وكلّهم كوفيون.

(8) الخلاصة : 173 / 26.

٢٦٥

وقالشه : لا وجه لإدخاله في هذا القسم أي الأوّل من بين الفطحيّة الثقات كإسحاق بن عمّار وغيره من بني فضّال ، والأولى جعله من القسم الثاني(1) ، انتهى.

وفيكش ما ذكرهصه في محمّد(2) .

وفيتعق : مرّ في أخيه الحسن توقّف العلاّمة في مثل هذا التعديل(3) ؛ وقوله « لا وجه له »(4) مرَّ في إبراهيم بن صالح ما يمكن الجواب عنه(5) (6) .

أقول : لعلّ عدم توقّفهرحمه‌الله هنا لانضمام تعديلكش إلى توثيق علي بن الحسن بن فضّال ، بل هذا هو الظاهر.

هذا ، وفي ذكر الشيخ إيّاه فيج بعد ذكره فيق دلالة على دركه أربعة من الأئمةعليهم‌السلام ، ولم يذكره فيظم وضا ، فتأمّل.

وقولكش كما مرّ في محمّد : وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام ، يشير إلى أنّهعليه‌السلام آخِر من أدركوه ، فتدبّر.

2987 ـ مصعب بن يزيد الأنصاري :

قال أبو العبّاس : ليس بذاك ، وقال أبو جعفر ابن بابويهرحمه‌الله : إنّه عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه (7) .

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 82.

(2) رجال الكشّي : 563 / 1062.

(3) الخلاصة : 45 / 51.

(4) في التعليقة : لا وجه. إلى آخره.

(5) فيه أنّ الأصل عندهم عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن كقاعدة ، أما لو انجبر وأُيّد بما يجبر ويؤيّد فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(7) الخلاصة : 261 / 13. وفي نسخة « م » بدل مصعب : مصدّق.

٢٦٦

جش إلى قوله : ليس بذاك ؛ وزاد : له كتاب ، علي بن الحسن الطويل عنه به(1) .

وفيتعق : للصدوق طريق إليه(2) ؛ وفي النقد : الظاهر أنّ ما ذكرهجش غير ما ذكره ابن بابويه(3) (4) .

قلت : وجزم بذلك في الوسيط وقال : فإنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطة(5) ، انتهى. وعلى فرض الاتحاد العمل المذكور لا يجديه نفعاً أصلاً.

2988 ـ مصقلة بن هبيرة :

هرب إلى معاوية ،ي (6) .

وزادصه : من أصحاب عليعليه‌السلام (7) .

قلت : كان قد اشترى مصقلة هذا من عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام معقل بن قيس سبيّ بني ناجية وكانوا قد ارتدّوا ، فاشتراهم وأعتقهم بمائتي ألف وقيل بخمسمائة ألف ، وادّى منها النصف وهرب إلى معاوية ، فقالعليه‌السلام : ترّحه الله فعل فعل السيّد وفرّ فرار العبيد وخان خيانة الفاجر ، أمّا عتقهم‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 419 / 1122.

(2) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 20.

(3) نقد الرجال : 345 / 4.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(5) الوسيط : 246 ، وانظر الكافي 2 : 87 / 3 حيث روى عنهعليه‌السلام بواسطة العوام بن الزبير.

وذكر السيّد الخوئي معلّقاً على ما في المقام : على أنّه لو كان من عنونه النجاشي هو عامل أمير المؤمنين عليه‌السلام لذكره في كتابه في الطبقة الأُولى. معجم رجال الحديث : 18 / 174. چ‌

(6) رجال الشيخ : 59 / 36.

(7) الخلاصة : 260 / 1.

٢٦٧

فقد مضى لا سبيل عليه(1) .

2989 ـ مطّلب بن زياد الزهري :

القرشي المدني ، ثقة ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام نسخة ،صه (2) .

وزادجش : أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه بها(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(4) .

2990 ـ المظفر بن جعفر بن محمّد :

ابن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن ابي طالبعليه‌السلام ، روى عنه التلعكبري إجازة كتب العيّاشي عن ابنه(5) جعفر بن محمّد عن أبيه أبي النضر ، يكنّى أبا طالب ،لم (6) .

وفيتعق : هو ابن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي كما روى عنه الصدوقرحمه‌الله كذلك كثيراً مترحّماً(7) ، ولا يبعد أن يكون من مشايخه ،

__________________

(1) راجع التهذيب 10 : 139 / 551 وشرح ابن أبي الحديد : 3 / 144 والغارات : 245 248.

(2) الخلاصة : 173 / 23.

(3) رجال النجاشي : 423 / 1136.

(4) الفهرست : 168 / 754.

(5) في المصدر : عن أبيه ، والظاهر صحّة ما في المتن ، فهو جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي الراوي لكتب أبيه كما يظهر ذلك من مشيخة الفقيه : 4 / 92 ورجال الشيخ : 459 / 10.

(6) رجال الشيخ : 500 / 58.

(7) معاني الأخبار : 111 / 3 ، وروى عنه مترضياً كما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 254 / 3 ، 2 : 76 / 5 ، 138 / 1 والتوحيد : 179 / 13 والخصال : 343 / 8 ، 450 / 54 ، 517 / 4.

٢٦٨

وقيل : إنّ المظفّر الثاني تكرار وسهو وإنّه كما في المتن ، وفيه تأمّل(1) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر ، عنه التلعكبري(2) .

2991 ـ المظفر بن محمّد بن أحمد :

أبو الجيش البلخي ، متكلّم ، مشهور الأمر ، سمع الحديث فأكثر ، له كتب كثيرة ، كتاب مجالسه مع المخالفين في معاني مختلفة ، كتاب فدك ، كتاب الردّ على مَن جوّز على القديم البطلان ، كتاب الأرزاق والآجال ، كتاب الأنساب وأنّه غير هذه الجملة. ثمّ ذكر الكتب الآتية عنست وقال(3) : أخبرنا بكتبه شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان.

ومات أبو الجيش سنة سبع وستّين وثلاثمائة(4) ، وقد قرأ على أبي سهل النوبختيرحمه‌الله ،جش (5) .

ونحوهصه ( وفيها بدل البلخي : الخراساني )(6) .

وفيست : متكلّم ، له كتاب(7) في الإمامة ، وكان عارفاً بالأخبار ، وكان من غلمان أبي سهل النوبختي ، فمن كتبه كتاب المثالب سمّاه فعلت فلا تلم ، كبير ، وله كتاب نقض العثمانيّة للجاحظ ، وله كتاب الاعراض(8) والنكت في الإمامة ، وغير ذلك ، وكان شيخنا أبو عبد اللهرحمه‌الله قرأه عليه وأخذه عنه(9) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(2) هداية المحدّثين : 145. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) في نسخة « ش » : فقال.

(4) في نسخة « ش » : ومائة.

(5) رجال النجاشي : 422 / 1130.

(6) الخلاصة : 170 / 9. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(7) في المصدر : كتب.

(8) كذا في الفهرست ، وفي رجال النجاشي ورد : الأغراض.

(9) الفهرست : 169 / 758 ، وفيه : قرأ عليه وأخذ عنه.

٢٦٩

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الضعفاء(1) ، وهو غريب ، بل على ذلك يجب إدخاله(2) ( رحمة الله ) فيهم أيضاً.

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

قلت : بل لا يبعد عدّه في الثقات.

وفيمشكا : ابن محمّد الخراساني ، عنه المفيدرحمه‌الله فإنّه شيخه(4) .

2992 ـ معاذ بن الأسود بن قيس :

العبدي الكوفي تابعي ، أسند عنه ،ق (5) .

وفي نسخة : معان ، بالنون.

2993 ـ معاذ بيّاع الأكسية :

هو ابن كثير ، وكذا بياع الكرابيس على الظاهر ،تعق (6) .

2994 ـ معاذ بن ثابت الجوهري :

له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن الصفّار وسعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن يوسف المعروف بابن بقاح ، عنه ،ست (7) .

وفيتعق : هو في طريق الصدوق إلى عمرو بن جميع(8) ، ويروي‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 337 / 2092.

(2) أي : صاحب الحاوي ، قال الشيخ المامقاني : 3 / 220 : وهو اعتراض موجّه إذ لم يرد في حقّه كلمة ثقة من أحد.

(3) الوجيزة : 323 / 1886.

(4) هداية المحدّثين : 145. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(5) رجال الشيخ : 32 / 647 ، وفيه : معان.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(7) الفهرست : 168 / 755.

(8) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 76.

٢٧٠

عنه ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم(1) (2) .

قلت : في ذلك دلالة على الوثاقة ، وفي رواية جماعة كتابه دلالة على الاعتماد ، وعدم القدح من الشيخ فيست فيه يدلّ على كونه من الإماميّة ؛ فإذن هو إمامي ممدوح لا محالة.

وفيمشكا : ابن الثابت ، عنه ابن بقاح(3) .

2995 ـ معاذ بن كثير الكسائي :

الكوفي ،ق (4) .

وفي الإرشاد ممّن روى صريح النصّ بالإمامة من أبي عبد اللهعليه‌السلام على ابنه أبي الحسن موسىعليه‌السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخر ما مرّ في سليمان بن خالد(5) ، فلاحظ.

وفيتعق : في نوادر كتاب الصوم من الفقيه : عن معاذ بن كثير ويقال له : معاذ بن مسلم الهرّاء(6) ، فيظهر منه اتّحادهما ، ويومئ إليه التلقّب بالهراء ، أي : بيّاع الثياب الهرويّة.

وفي التهذيب أحاديث تدلّ على مدح ابن كثير(7) وي بعضها معاذ بن كثير بيّاع الكرابيس(8) ، ويحتمل أن يكون هو الكسائي(9) .

__________________

(1) أمالي الصدوق : 236 / 2 المجلس الثامن والأربعون ، وفيه : معاذ الجوهري.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(3) هداية المحدّثين : 145. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 314 / 542.

(5) الإرشاد : 2 / 216.

(6) الفقيه 2 : 110 / 471.

(7) في التعليقة نقل حديثين في مدحه عن الكافي ، الكافي 1 : 220 / 1 و 8 : 237 / 318.

(8) التهذيب 7 : 4 / 11.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

٢٧١

قلت : يريد بذلك احتمال اتّحاد معاذ بن كثير الكسائي مع بيّاع الكرابيس كما أشار إليه سابقاً لاحتمال كونه هو الكسائي المشهور النحوي ، فإنّ اسمه علي ؛ وأمّا اتّحاده مع ابن مسلم فيحتاج إلى التأمّل.

وفي الوجيزة : ابن كثير الكسائي وثّقه المفيد(1) . ثمّ ذكر ابن مسلم ووثّقه(2) كما يأتي.

وفيمشكا : ابن كثير الممدوح ، ثبيت عنه(3) .

2996 ـ معاذ بن مسلم النحوي :

ثقة ؛ روىكش عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قالا : حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن معاذ ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت : نعم ، وأردت أنْ أسألك عن ذلك قبل أنْ أخرج : إنّي أقعد في المسجد فيجي‌ء الرجل فيسألني عن الشي‌ء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجي‌ء الرجل أعرفه بمودّتكم وحبّكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجي‌ء الرجل لا أعرفه ولا ادري مَن هو فأقول : جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك ؛ قال : فقال لي : اصنع كذا فإني كذا أصنع ،صه (4) .

فيقر : ابن مسلم الهرّاء(5) . وزاد فيق الأنصاري الكوفي أسند عنه(6) .

__________________

(1) الوجيزة : 323 / 1887‌

(2) الوجيزة : 323 / 1887.

(3) هداية المحدّثين : 146 ، والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الخلاصة : 171 / 12.

(5) رجال الشيخ : 137 / 43.

(6) رجال الشيخ : 314 / 541.

٢٧٢

وفيكش : في معاذ بن مسلم الفرّاء النحوي : حدّثني حمدويه وإبراهيم. إلى آخر ما ذكرهصه (1) .

وفيتعق : مرّ في محمّد بن الحسن بن أبي سارة : وهم أي : محمّد بن الحسن ومعاذ بن مسلم والحسن بن أبي سارة أهل بيت فضل وأدب ، وعلى معاذ تفقّه الكسائي علم العرب ، والقرّاء يحكون كثيراً : قال أبو جعفر الرواسي ومحمّد بن الحسن ، وهم ثقات لا يطعن عليهم بشي‌ء(2) ، انتهى.

والظاهر غفلة المصنّف عن ذلك ، ولعلّ المنشأ إضمار كلمة « عنه » بعد « يحكون » وكون « قال أبو جعفر » ابتداء كلام ، فيكون التوثيق من الرواسي ويكون مجهولاً ولا يعتدّ به ؛ لكن بأدنى تأمّل يظهر أنّ قوله « قال أبو جعفر » محكي القُرّاء في كتبهم(3) ، وكذا قوله « ومحمّد بن الحسن » أي : يحكون كثيراً بهاتين العبارتين.

وربما يتوهّم كون « الفرّاء » بالفاء ويكون عطفاً على الكسائي ، وجُوّز على هذا احتمال آخر ، وهو أنْ يكون « ومحمّد بن الحسن » مقولاً لقول أبي جعفر ، أي : قال أبو جعفر إنّ محمّد بن الحسن أيضاً كالكسائي والفرّاء يحكي عنه ؛ وهذا توهّم عجيب وتجويز غريب ، فإنّ الفراء هو معاذ ، وضمير « يحكون » للجمع ، و « يحكون » بلا عطف ، وإضمار عنه خلاف الظاهر ، ومحمّد بن الحسن غير معهود على هذا ، وكلمة « أيضاً » فقدانها غير ملائم. وبالجملة : الفساد قطعي.

__________________

(1) رجال الكشّي : 252 / 470.

(2) انظر رجال النجاشي : 324 / 883 ، وفيه : وعلى معاذ ومحمّد فَقِه الكسائي. إلى آخره.

(3) في النسخ زيادة : أي.

٢٧٣

وفي البلغة ذكره بعنوان الهراء وكتب تحته : أستاذ الفراء النحوي ، وهو أيضاً(1) يقال له معاذ الفراء ، وهو المخترع لعلم التصريف ، كما نص عليه جماعة من علماء الأدب منهم خالد الأزهري.

وقال المعاصر دام فضله في حاشية الوجيزة : الظاهر أنه الفرّاء المشهور ، ويظهر من الكشّاف والجوهري أنّه أستاذه ، وفيه ملا يخفى(2) ، انتهى.

وفي نفس الوجيزة : وابن مسلم الهراء أُستاذ الفراء النحوي ثقة(3) .

والظاهر أنّ الهراء عن الشيخ سهو واشتباه من النسخة ، فإنّ الفراء باتّصال الفاء باللام يصير الهراء.

وفي النقد : كأنّه الفراء النحوي المشهور ، ووثّقهجش في ترجمة محمّد بن الحسن بن أبي سارة(4) ، انتهى.

ومضى في ابن كثير(5) ما له دخل.

وفي التهذيب في كتاب القضاء في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ الفراء : وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يسمّيه النحوي. ثمّ ذكر كما مرّ عنكش وفي آخره : رحمك الله هكذا فاصنع(6) (7) .

__________________

(1) وهو أيضاً ، لم ترد في المصدر.

(2) بلغة المحدّثين : 420.

(3) الوجيزة : 323 / 1888 ، وفيها : معاذ بن مسلم الفرّاء النحوي ثقة. وفي النسخة الخطيّة منها : 55 كما في المتن.

(4) نقد الرجال : 346 / 8.

(5) أي معاذ بن كثير.

(6) التهذيب 6 : 225 / 539 ، وفيه معاذ الهرّاء.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

٢٧٤

أقول : ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري في قسم الثقات وقال بعد نقل ما مرّ عنصه : قلت : ذكرهجش في ترجمة محمّد بن الحسن فقال : معاذ بن مسلم بن أبي سارة هو ابن عمّ محمّد بن الحسن بن أبي سارة ، ثقة ، وعلى معاذ ومحمّد فَقِه الكسائي علم العرب(1) ، انتهى.

وقال مولانا عناية الله بعد ذكر ما فيكش وجخ : تقدّم عنجش في محمّد بن الحسن بن أبي سارة. وكتب في الحاشية : فيه أنّ معاذاً هذا ثقة من أهل بيت علم وأدب لا يطعن عليه(2) ، انتهى.

وأمّا ما ظنّه الأُستاذ العلاّمة دام مجده منشأً ، فلا يسبق إلى ذهن قطٍ ، بل هو غلط صرف.

ثمّ إنّ ما مرّ عنتعق من كون الهرّاء سهواً في كلام الشيخ ، فقد رأيت في ترجمة ابن كثير نقله هو نفسه عن الفقيه أيضاً كذلك ، وفي نسختي من الاختيار أيضاً الهراء ، وكذا في نسخة مولانا عناية الله(3) ، ومرّ ابنه الحسين أيضاً بهذا الوصف(4) ، فلاحظ.

وعن كتاب طبقات النحاة للسيوطي أنّ معاذ بن مسلم شيعي من رواة جعفر ومن أعيان النحاة وأوّل من وضع علم الصرف ، وقول الكافيجي : إنّ واضعه معاذ بن جبل ، خطأٌ ، ويقال له الهرّاء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية(5) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 154 / 620.

(2) مجمع الرجال : 6 / 79 وهامش رقم (2) ، إلاّ أنّ الموجود في الهامش : فيه أنّ محمّداً هذا ثقة ومن أهل بيت علم وأدب لا يطعن عليه ، وعلى معاذ فقه الكسائي علم العربية واللسان ، انتهى. والظاهر أنّ إبدال معاذ بمحمّد سهو من النسّاخ ، فلاحظ.

(3) مجمع الرجال : 6 / 97.

(4) عن رجال الشيخ في أصحاب الصادقعليه‌السلام : 169 / 66.

(5) بغية الوُعاة 2 : 290 / 2006.

٢٧٥

وقال ابن خلّكان : تأدّب عليه الكسائي وروى عنه الحديث أيضاً ونقل عنه في كتبه كثيراً ، وكان معاذ شيعياً. إلى آخر كلامه(1) .

وفي الكشّاف في تفسير سورة مريم : الهراء أُستاذ الفراء(2) .

وعن الكشف : قيل له الهراء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية(3) ، ومثله في الصحاح والقاموس(4) ، فتدبّر.

وفي حاشية نسخة من(5) الوجيزة منه : ربما يظنّ أنّه الفراء المشهور ، ويظهر من الكشّاف والجوهري وغيرهما(6) أنّه أُستاذه ، انتهى.

وفيمشكا : ابن مسلم الثقة ، حسين ابنه عنه ، وعبد الله بن المغيرة الثقة(7) .

2997 ـ معان بن الأسود :

كما في نسخة ، مرّ في معاذ(8)

2998 ـ معاوية بن حكيم بن معاوية :

ابن عمّار الدهني ، ثقة جليل في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قالهجش . وقالكش : إنّه فطحي وهو عدل عالم ،صه (9) .

__________________

(1) انظر وفيات الأعيان 5 : 218 / 725.

(2) الكشّاف : 2 / 520.

(3) كشف النقاب عن الأسماء والألقاب 2 : 456 / 1512.

(4) الصحاح : 6 / 2434 ، القاموس المحيط : 4 / 403.

(5) نسخة من ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) في نسخة « م » : وغيره.

(7) هداية المحدّثين : 146. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) عن رجال الشيخ : 320 / 647 ، وفيه : معان.

(9) الخلاصة : 167 / 3.

٢٧٦

وزادجش على ما سبق : له كتب وله نوادر ، علي بن الحسن بن فضّال عنه بكتبه(1) .

وفيج : ابن حكيم(2) . وزاد فيدي : ابن معاوية بن عمّار(3) . وفيلم : روى عنه الصفّار(4) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله والصفّار ، عنه.

وله كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض ، حمدان القلانسي عنه(5) .

وما فيكش نقلهصه في ترجمة محمّد بن الوليد(6) .

وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(7) ولم يستثن.

وفي البلغة : وقيل ثقة ، وليس ببعيد(8) .

وفي التهذيب في باب عدّة اليائسة : والذي ذكرناه هو مذهب معاوية بن حكيم بن متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين(9) . ولعلّ فيه‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 412 / 1098.

(2) رجال الشيخ : 406 / 19.

(3) رجال الشيخ : 424 / 42 ، وفيه زيادة : الكوفي.

(4) رجال الشيخ : 515 / 133.

(5) الفهرست : 165 / 734.

(6) رجال الكشّي : 563 / 1062 ، وفيه بعد أن عدّ جماعة هو فيهم قال : قال أبو عمرو : هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام وكلّهم كوفيون.

(7) التهذيب 9 : 399 / 1244.

(8) بلغة المحدّثين : 421 / 26 ، وفيها : موثّق.

(9) التهذيب 8 : 138 / ذيل الحديث 481.

٢٧٧

شهادة على عدم فطحيّة.

وفي الكافي : وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة(1) . وفيه أيضاً إشارة إلى ما قلناه(2) .

وفيمشكا : ابن حكيم الثقة ، عنه محمّد بن علي بن محبوب ، وحمدان القلانسي ، والصفّار ، وعلي بن الحسن بن فضّال ، وابن بطّة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(3) .

2999 ـ معاوية بن سعيد :

له مسائل عن الرضاعليه‌السلام ، محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عنه بها ،جش (4) .

وفيضا : ابن سعيد الكندي(5) . وزاد فيق : الكوفي(6) .

وفيتعق : مضى في أخيه محمّد أنّهما معروفان(7) (8) .

قلت : في ذلك إشارة إلى المدح ، لأنّ المراد المعروفية بالخير ؛ وظاهرجش كونه إماميّاً ، وفي الوجيزة ذكره وقال : له مسائل عن الرضاعليه‌السلام (9) .

__________________

(1) الكافي 6 : 85 / ذيل الحديث 5.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 335.

(3) هداية المحدّثين : 146. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال النجاشي : 410 / 1904 ، وفيه : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن معاوية بن سعيد عن الرضاعليه‌السلام .

(5) رجال الشيخ : 389 / 39.

(6) رجال الشيخ 310 / 488.

(7) عن رجال الشيخ : 290 / 155.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 336.

(9) الوجيزة : 323 / 1892.

٢٧٨

وفيمشكا : ابن سعيد ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(1) .

3000 ـ معاوية بن شريح :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ، [ست (2) ]. والظاهر أنّه ابن ميسرة بن شريح.

وفيتعق : هذا هو الظاهر كما يظهر من الأخبار ، وقال الصدوق عند ذكر طرقه : وما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته. إلى أن قال : عن معاوية بن ميسرة بن شريح(3) .

هذا ، ويروي عنه البزنطي(4) وابن أبي عمير(5) ، وحسّنه خاليرحمه‌الله (6) (7) .

أقول : أمّا في الوجيزة فلم أجده على ما في نسختين عندي(8) ،

__________________

(1) هداية المحدّثين : 146 ، وفيها زيادة : وصفوان. وما جاء عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الفهرست : 166 / 737. وما بين المعقوفين أثبتناه من المنهج.

(3) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 16 ، وفيه : وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته. إلى أن قال : عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي.

وذكر أيضاً طريقه إلى معاوية بن شريح قائلاً : فقد رويته عن أبي رضي‌الله‌عنه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن الحسين عن معاوية بن شريح ، الفقيه المشيخة ـ : 4 / 65.

(4) الكافي 5 : 177 / 11 ، التهذيب 7 : 86 / 368 ، وفيهما : معاوية بن ميسرة.

(5) الكافي 3 : 514 / 6 و 564 / 1 ، التهذيب 4 : 16 / 41.

(6) الوجيزة : 404 / 336.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 336.

(8) نعم في أصل الوجيزة لم يرد ذكره ، ولكن ذكره عند تعرضه لطرق الصدوق وجعله ممدوحاً.

٢٧٩

وظاهرست كونه إماميّاً ، وبعد رواية المذكورين عنه يكون إماميّاً ممدوحاً.

هذا ، وصرّح مولانا عناية الله باتّحاده مع ابن ميسرة(1) ، وهو الظاهر.

3001 ـ معاوية بن عثمان :

له كتاب ، رواه أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عنه ،جش (2) .

وفيتعق : ويروي عنه ابن أبي عمير في الصحيح(3) (4) .

أقول : الكلام فيه كما في الذي قبيله(5) .

3002 ـ معاوية بن عمّار بن أبي معاوية :

خبّاب(6) بن عبد الله الدهني مولاهم كوفي ودهن من بجيلة ـ ، كان وجهاً في أصحابنا ومقدماً ، كبير الشأن ، عظيم المحل ، ثقة وكان أبوه عمّار ثقة في العامة وجهاً يكنّى أبا معاوية وأبا القاسم وأبا حكيم ، وكان له من الولد القاسم وحكيم ومحمّد ؛ روى معاوية عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وله كتب ، عنه ابن أبي عمير ومحمّد بن سكين ، ومات سنة خمسٍ وسبعين ومائة ،جش (7) .

__________________

(1) مجمع الرجال : 6 / 99.

(2) رجال النجاشي : 411 / 1095.

(3) الكافي 4 : 63 / 5. وأضاف في جامع الرواة : 3 / 239 قائلاً : روى هذا الخبر بعينه مع شي‌ء زائد عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن إسماعيل بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في التهذيب في باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات 2 : 238 / 941 ، والظاهر أنّ ابن عثمان في الكافي اشتباه والصواب ابن عمّار بقرينة اتّحاد الخبر وكثرة رواية ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة عنه ، والله أعلم.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) حيث إنّ ظاهر النجاشي كونه إماميّاً ، وبضميمة رواية المذكورين عنه يصير إماميّاً ممدوحاً.

(6) في نسخة « م » : حباب.

(7) رجال النجاشي : 411 / 1096.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466