تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150637 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

قال الفضل بن شاذان كان يأتم بعلي بن الحسينعليه‌السلام وكان يثني عليه وما كان سبب قتل الحجاج له إلا هذا الامر وكان مستقيما.

688 ـ سعيد بن جناح الازدي مولاهم كوفي نشأ ببغداد ومات بها ضا ( جش ) ثقة.

689 ـ سعيد خادم أبي دلف العجلي ضا ( جش ).

690 ـ سعيد بن سعد بن سليمان بن العباس بن شريك العبسي لم ( جش ).

691 ـ سعيد بن عبدالرحمن ـ وقيل : ابن عبدالله الاعرج السمان أبو عبد الله التيمي مولاهم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

692 ـ سعيد بن غزوان الاسدي مولاهم كوفي أخو فضيل ق ( جش ) وابنه محمد روى أيضا عنه.

693 ـ سعيد بن فيروز ، ي من خواصه.

694 ـ سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك بن مروان دمشقي ق ( جخ ، جش ) مهمل له كتاب.

695 ـ سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد المخزومي ين ( جش ، كش ) من الصدر الاول رباه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

696 ـ سعدان بن مسلم واسمه عبدالرحمن ، أبو الحسن العامري مولى أبي العلا كرز بن حفيد(1) العامري من عامر بن ربيعة ق ، م ( جش ) عمر طويلا.

697 ـ سعيدة مولاة جعفرعليه‌السلام ق ( كش ) قال لها أبو عبدالله : أسأل الذي عرفنيك في الدنيا أن يزوجنيك في الآخرة.

698 ـ سعيد بن يسار بن عجل الحناط الضبعي ، بضم الضاد وفتح الباء ، مولى بني ضبيعة ق ، م ( جش ) كوفي ثقة.

__________________

1 ـ في بعض نسخ النجاشي ( جعيد ) بدل حفيد.

١٠١

699 ـ سفيان بن أبي ليلي الهمداني ن ( كش ) ممدوح من اصحابهعليه‌السلام عاتب الحسنعليه‌السلام بقوله ( يا مذل المؤمنين ! ) واعتذر له بأنه قال ذلك محبة وفيه نظر.

700 ـ سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري ق ( جخ ) أسند عنه.

701 ـ سفيان بن صالح ( جش ) مجردا.

702 ـ سفيان بن عيينة ، بالياءين المثناتين تحت والنون ، ابن أبي عمران الهلالي كان جده أبوعمران عاملا من عمال خالد القسري ق ( كش ) ممدوح.

703 ـ سفيان بن يزيد ى ( جخ ) أخذ رايتهعليه‌السلام ثم أخوه عبيد ، ثم أخوه كرب ، ثم عميرة بن بشر ، ثم أخوه الحارث بن بشر فقتلوا جميعا.

704 ـ سكين ، بضم السين وفتح الكاف ، مشترك بين جماعة ، منهم :

705 ـ سكين بن إسحاق النخعي و

706 ـ سكين بن عمارة أبو محمد الثقفي الرحال مولاهم كوفي. و.

707 ـ سكين بن عبدربه المحاربي الكوفي مولاهم. و

708 ـ سكين بن فضالة الازدي الكوفي. و

709 ـ سكين بن عبد العزيز البصري و.

710 ـ سكين بن أبي فاطمة الجعفي وكلهم رووا عن الصادقعليه‌السلام .

711 ـ سلاربن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى فقيه جليل معظم مصنف من تلامذة المفيد والسيد المرتضى ، من تصانيفه كتاب ( الابواب والفصول ) في الفقه والرسالة التي سماها ( المراسم ) وغير ذلك قدس الله سره.

١٠٢

712 ـ سلام بن أبي عمرة الخراساني قر ، ق ( كش ) ثقة سكن الكوفة.

713 ـ سلام بن عبدالله الهاشمي ( جش ) له كتاب.

714 ـ سلام بن الوليد ، قال محمد بن مسعود ، لا بأس به.

715 ـ سلم أبو الفضيل ، مصغر ، الحناط ، بالحاء المهملة والنون. و

716 ـ سلم أبو الفضل ـ مكبر ـ الخياط بالخاء المعجمة والياء المثناة تحت ، كلاهما رويا عن ق ( جخ ).

717 ـ سلامة بن محمد بن إسماعيل الارزني بالراء والزاي فالنون لم ( جخ ) نزيل بغداد ، سمع منه التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، يكنى أبا الحسن شيخ من أصحابنا ثقة جليل روى عن ابن الوليد وعلي بن بابويه.

718 ـ سلمان الفارسي مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ل ، ى أبو عبد الله أول الاركان الاربعة أجل من أن يوضح حاله.

719 ـ سلمة بن جناح الكوفي ق ( جخ ) مهمل.

720 ـ سلمة بن محمد ، أخو منصور كوفي م ( جش ) مهمل.

721 ـ سلمة بن كهيل ى ( جخ ) البرقي : من خواصه.

722 ـ سلمة بن كهيل بن الحصين أبو يحيى الحضرمي الكوفي ين قر ، ق ( جخ ) مهمل.

723 ـ سليمان بن بلال ضا ( جخ ) ثقة(1) .

724 ـ سليمان بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر الطيار أبو محمد الطالبي الجعفري م ، ضا ( جخ ، ست ، كش ، جش ) ممدوح ثقة.

__________________

1 ـ لم يذكره الشيخ في رجاله من اصحاب الرضاعليه‌السلام بل ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وقد توفي سنة 192 ه‍.

١٠٣

725 ـ سليمان بن سفيان أبو داود المسترق ، بكسر الراء وتشديد القاف ، المنشد ، مولى كندة ثم بني عدي منهم لم ( جش ) إنما سمي المسترق لانه كان يسترق الناس بشعر السيد الحميري يحدث عن سفيان عن مصعب عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عاش سبعين سنة ومات سنة ثلاثين ومائة.

726 ـ سليمان بن سماعة الضبي الكوزي ، بالزاي ، من بني كوز ابن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ، أو إلى كوزبن موئلة بن همام بن ضب بن كعب لم ( جش ) ثقة.

727 ـ سليمان بن صالح الجصاص بالجيم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

728 ـ سليمان مولى طربال ، ذكره ابن نوح ( جش ) ق روى عنه عباد بن يعقوب الاسدي.

729 ـ سليمان بن مهران أبو محمد الاعمش الاسدي الكوفي مولاهم ق ( جخ ) مهمل.

730 ـ سليمان بن مسهر ، بكسر الميم وفتح الهاء ى ( جخ ) كان يروي عن خرشة ، بالخاء المعجمة والراء والشين المعجمة المفتوحات ، بن الحر ، بالحاء المهملة المضمومة وتشديد الراء ، وكانا جميعا مستقيمين.

731 ـ سليمان مولى الحسينعليه‌السلام سين ( جخ ) قتل معه ، وكفى بذلك فخرا.

732 ـ سليم بن قيس ، صاحب الكتاب ، الهلالي ى ، ن سين ، ين قر ، ( قي ) من الاولياء ( كش ) روى تصديقه ( غض ) كتابه موضوع وفيه أن الائمة ثلاثة عشر وأسانيده مختلفة.

733 ـ سليم الفراء(1) كوفي ق ، م ( جخ ، ست ، جش ) ثقة.

734 ـ سنان أبو عبدالله بن سنان ق ( جخ ، كش ) ممدوح.

____________

1 ـ سليم الفراء لم يذكره الشيخ في الفهرست.

١٠٤

735 ـ سنان بن عبدالرحمن مولى بني هاشم الكوفي ق ( جخ ) ممدوح ، وليس هو أبا عبدالله.

736 ـ سندي بن الربيع البغدادي م ( جش ) مهمل.

737 ـ سندي بن عيسى الهمداني لم ( جش ) ثقة كوفي.

738 ـ سندي بن محمد ، وإسمه أبان ويكنى أبابشرد ( جخ ، ست جش ). صليب من جهينة(1) وقيل من بجيلة ، وهو الاشهر وهو ابن أخت صفوان بن يحيى كان ثقة وجها من أصحابنا الكوفيين.

739 ـ سويدبن غفلة ، بالعين المهملة والفاء المفتوحتين ى ، ن ( جخ ، عق ) : من الاولياء.

740 ـ سورة بن كليب قر ، ق ( كش ) ممدوح وهواسم لاثنين. النهدي والاسدي ، وكلاهما كوفي ، ولم يذكر الشيخ هذا الاسم ممن روى عن الباقرعليه‌السلام .

741 ـ سويدبن محمد بن مسلم ( جش ) له كتاب(2) .

742 ـ سويدبن مسلم القلاق ( جخ ، ست ، عب ) ثقة.

743 ـ سهل بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن سهل الديباجي أبو محمد ( جش ) لا بأس به ، كان يخفي أمره ثم تشاهر بالدين آخر عمره ( غض ) مشتبه الحديث.

744 ـ سهل بن حنيف ، بالحاء المهملة المضمومة والنون المفتوحة ل ، ى ( جخ ، كش ) كبر عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام خمسا وعشرين تكبيرة.

745 ـ سهل بن زاذويه أبو محمد القمي ( جش ) ثقة جيد الحديث نقي الرواية حكايته عن ابن نوح.

__________________

1 ـ الصليب من القوم الخالص منهم الذي لم يكن انتسابه إليهم بالولاء.

2 ـ الذي في ( جش ) وكذا في ( ست ) سويد مولى محمد بن مسلم.

١٠٥

746 ـ سهل بن الهرمزان ، بضم الهاء وسكون الرا ، وضم الميم والزاي لم ( جش ) قمي ثقة قليل الحديث.

747 ـ سهل بن اليسع بن عبدالله بن سعد الاشعري م ، ضا ( جخ جش ) قمى ثقة ثقة(1) .

748 ـ سيابة ، بفتح السين والياء المثناة تحت والياء المفردة ، بن ناجية المدني ، ذكره سعد بن عبدالله ، له كتاب.

749 ـ سيف بن سليمان التمار ابو الحسن كوفي ق ( جخ ، جش ) ثقة وابنه الحسن بن سيف روى عنه أيضا.

750 ـ سيف بن عمارة الجعفي ق ( جخ ) مهمل.

751 ـ سيف بن عميرة ، بالفتح ، النخعي ق ، م ( حخ ، جش ) عربي كوفي ثقة.

752 ـ سيف بن مصعب العبدى أبو محمد الشاعر ( كش ) : قال الصادقعليه‌السلام يا معشر الشيعة علموا اولادكم شعر العبدي فانه على دين الله.

753 ـ السيد(2) بن محمد الحميرى ق ( كش ) مادح أهل البيتعليهم‌السلام ترحم عليه الصادقعليه‌السلام ، روى أنه اسود وجهه عند الموت فقال : هكذا يفعل بأوليائكم يا امير المؤمنين ؟! فابيض وجهه كأنه القمر ليلة البدر. وكان كيسانيا فرجع وقال بأبي جعفرعليه‌السلام .

__________________

1 ـ الموجود في رجال النجاشي توثيقه مرة لا مرتين لكن ذكر صاحب الكتاب في آخر هذا القسم أنه ممن قال فيهم النجاشي ثقة مرتين ، فراجعه.

2 ـ سبق ذكره بعنوان إسماعيل بن محمد الحميري ، وإنما كرر ذكره هنا لشهرته بلقب ( السيد ).

١٠٦

( باب الشين المعجمة )

754 ـ شجرة بن ميمون بن أبي أراكة الوابشى مولاهم النبال قر ق ( جخ ، كش ) مهمل.

755 ، 756 ـ شرحبيل ، بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء المهملة والباء المفردة والباء المثناة تحت ، وشتير ، بضم الشين وفتح التاء المثناة فوق والياء المثناة تحت ساكنة ويقال شمير ، وهبير ، وكريب وبريد إخوة قتلوا ( بصفين ، كل واحد يأخذ الراية بعد الاخر حتى قتلوا. وبعض ) المصنفين(1) اثبت ستير ، بالسين المهملة ، ( وهو وهم ) وقد أثبته الشيخ أبو جعفر في باب الشين المعجمة ، وامره ظاهر.

757 ـ شعيب بن اعين الحدادق ( جخ ، كش ) كوفي ثقة.

758 ـ شعيب بن يعقوب العقرقوفي أبو يعقوب ، ابن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم ق ، م ( جخ ، ست ، كش ) ثقة عين.

759 ـ شعيب مولى علي بن الحسين ين ( كش ) ممدوح.

760 ـ شهاب بن عبدربه بن أبي ميمونة مولى بني نصر بن قعين من بني اسد قر ، ق ( جخ ، كش ) كان موسرا ذا حال.

( باب الصاد المهملة )

761 ـ صابر مولى بسام بن عبدالله الصيرفي مولى بني اسد ق ( جش ).

762 ـ صالح أبو خالد القماط ( جش ) له كتاب(2) .

763 ـ صالح أبو مقاتل الديلمى ( جش ) له كتاب الاحتجاج.

764 ـ صالح الحذاء كوفي ( جش ) مهمل.

__________________

1 ـ هو العلامة ذكره في باب الكنى من الخلاصة بالسين المهملة.

2 ـ الذي في ( جش ) صالح بن خالد القماط.

١٠٧

765 ـ صالح بن خالد المحاملي أبو شعيب الكناسى مولى علي بن الحكم بن الزبير مولى بني اسد م ( جش ).

766 ـ صالح بن رزين كوفي ق ( جش ).

767 ـ صالح بن سعيد أبو سعيد القماط مولى بني أسد ( جخ ) أحد أركان النسب ق ( جش ) كوفي مهمل.

768 ـ صالح بن سهل قر ، ق ( كش ) ممدوح.

769 ـ صالح بن محمد الصرمي(1) شيخ أبي الحسن الجنيدي ( جش ).

770 ـ صالح بن محمد الهمذاني دى ( جخ ) ثقة.

771 ـ صالح بن موسى الجواربي ، بالجيم المفتوحة والراء والباء المفردة ق ( جخ ) احد اركان النسب ، ومن أصحابنا من توهمه ( الخواربي ) ـ بالخاء ـ وهو تصحيف.

772 ـ صالح بن ميثم قر ، ق ( جخ ، عق ) قال له أبو جعفرعليه‌السلام : « إنى أحبك واحب أباك حبا شديدا ».

773 ـ صباح بن صبيح الحذاء الفزارى مولاهم ، إمام مسجد دار اللؤلؤ بالكوفة ، وبعضهم قال : « دار اللؤلؤة » وإنما هي « دار اللؤلؤ » ق ( جش ) ثقة ( عين ).

774 ـ صباح بن موسى الساباطى أخو عمار الساباطى ق ( جخ ) ثقة.

775 ـ صباح بن نصر الهندي(2) ضا ( جش ) له مسائل عنه.

776 ـ صباح بن يحيى بن محمد المزني قر ، ق ( جش ) كوفي ثقة.

777 ـ صبيح أبو الصباح مولى بسام بن عبدالله الصيرفي ( جش ) له كتاب.

778 ـ صبيح الصايغ أبو علي ( جش ) كوفي ثقة.

__________________

1 ـ في النجاشي الصرائي ، والجندي.

2 ـ وفي نسخة النهدي.

١٠٨

779 ـ صدقة بن بندار القمى أبو سهل قديم السماع ( جش ) مات سنة إحدى وثلاثمائة ، كان ثقة خيرا.

780 ـ صعصعة بن صوحان ، بضم الصاد المهملة ، العبدي ى ( جخ ، كش ) روى عهد مالك بن الحارث الاشتر ، قال الصادقعليه‌السلام ، ( ما كان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام من يعرف حقه إلا صعصعة وأصحابه ) وهذا مقنع في شرفه.

781 ـ صفوان بن مهران بن المغيرة الاسدي مولاهم ثم مولى بني كاهل منهم ق ( جش ، جخ ، ست ، كش ) كوفي ثقة يكنى أبا محمد كان سكن بني خزام بالكوفة وأخواه الحسين ومسكين ، وكان صفوان جمالا فباع جماله امتثالا لامر الكاظمعليه‌السلام .

782 ـ صفوان بن يحيى مولى بجيلة أبو محمد البجلي بياع السابري كوفي ضا ، د ( كش ، جخ ، ست ) ثقة ثقة عين ، روى أبوه عن ق وكان له عنده منزلة شريفة ، توكل للرضا ولابي جعفر ( ع ) وسلم مذهبه من الوقف ، وكان شريكا لعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان وكان كل منهم يصلي إحدى وخمسين ركعة ، وتعاهدوا على أن من بقى منهم يصلي عن الماضي صلاته ويزكي زكاته ويصوم صومه ، فتأخر صفوان عنهما فصار يصلي كل يوم مائة وثلاثة وخمسين ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة اشهر ، ويزكي زكاته ثلاث دفعات ، وكل ما تبرع لنفسه يعمل لهما مثله ، واستأذن جماله في استيداع دينارين لبعض أصحابه ورعا.

783 ـ صيفي بن فسيل ، بالفاء المهملة والياء المثناة تحت ى من خواصهعليه‌السلام .

( باب الضاد المعجمة )

784 ـ ضريس بن عبدالملك بن أعين الشيباني الكناسي ، كان يتجر

١٠٩

بالكناسة ، وكان تحته بنت حمران ق ( كش ) كان خيرا فاضلا.

785 ـ الضحاك أبو مالك الحضرمي م ( جش ، جخ ) ق أيضا ، كوفي عربي كان متكلما ثقة ثقة في الحديث.

786 ـ الضحاك بن سعد الواسطي ( جش ) له كتاب.

( باب الطاء المهلة )

787 ـ طاوس بن كيسان أبو عبد الله اليماني ين ( جخ ) مهمل.

788 ـ طاهر بن حاتم بن ماهويه ( القزويني ) أخو فارس بن حاتم ( جش ، حخ ) كان صحيحا ثم خلط وسيجيء في الضعفاء.

789 ـ طاهر غلام أبي الجيش ( ست )(1) كان متكلما وله كتب قرا عليه الشيخ أبو عبد الله المفيدرحمه‌الله .

790 ـ طلاب ، أبو رويم ، بن حوشب ( بن ) يزيد بن الحارث ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

791 ـ طلحة بن عبيدالله ل ( جخ ) مهمل.

792 ـ الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب ل ، ى ( جخ ) صحابي بدري.

793 ـ الطرماح بن عدي ( بن حاتم ) ى ، سين ( جخ ).

( باب الظاء المهملة )

794 ـ ظالم بن ظالم ، وقيل بن عمرو أبو الأسود الدئلي ن ، سين ين ( جخ ).

795 ـ ظالم بن سراق ، بضم السين المهملة ، يكنى ابا الصفرة ،

__________________

1 ـ في بعض نسخ الفهرست أبي الحبيش بالحاء ثم الباء الموحدة كما في رجال النجاشي.

١١٠

والد المهلب ى ( جخ ) كان شيعيا ، وقدم بعد الجمل فقال لعليعليه‌السلام : أما والله لو شهدتك ما قاتلك ازدي ، فمات بالبصرة وصلى عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

796 ـ ظريف بن ناصح لم ( ست ) له كتاب الديات ، ذكره مهملا ( جش ) كوفي نشأ ببغداد وكان ثقة صدوقا.

797 ـ ظفر بن حمدون أبو منصور البادرائي لم ( جش ) من أصحابنا له كتاب ( غض ) : في مذهبه ضعف.

( باب العين المهملة )

798 ـ عاصم بن حميد الحنفي مولاهم الحناط ، بالمهملة والنون ق ( جخ ، ست ، كش ) ثقة عين صدوق.

799 ـ عاصم بن ضمرة السلولي ى.

800 ـ عاصم الكوزي ، بضم الكاف وبالزاي من كوز ضبة وقيل من كوز بني مالك بن اسدق ( جش ) ثقة.

801 ـ عامر بن الاصقع الزبيدي ى ( جخ ) رسوله إلى معاوية.

802 ـ عامر بن حزم ، بالحاء المهملة المفتوحة والزاي الساكنة ل ، ى عامل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نجران.

803 ـ عامر بن شرحبيل ، بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة ، أبو عمرو الفقيه ى ( جخ ) رآهعليه‌السلام .

804 ـ عامر بن عبدالله بن جذاعة ق ( جخ ، كش ) من حواري الباقر والصادقعليهما‌السلام .

805 ـ عامر بن عبد قيس ى ( كش ) من الزهاد الثمانية من أصحابه ( ع ).

806 ـ عامر بن واثلة الكناني بالثاء المثلثة يكنى أبا الطفيل أدرك

١١١

ثمانى سنين من حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولدعام احد ى ، ين ( جخ ) من خواصه ( ع ).

807 ـ عباد أبو سعيد العصفرى ( جش ) : هو عباد بن يعقوب.

808 ـ عباد بن سليمان ( جش ) مهمل.

809 ـ عباس بن زيد مولى جعفر بن محمدق ( جخ ، جش ) مهمل.

810 ـ عباس بن عامر بن رباح أبو الفضل الثقفى القصباني لم ( جخ ، جش ) شيخ صدوق ثقة.

811 ـ العباس بن عبدالمطلب ـ رضي الله عنه ـ ل ، ى.

812 ـ عباس بن علي بن ابي سارة ( جش ) كوفي ثقة.

813 ـ عباس بن عيسى الغاضري ، أبو محمد كوفي سكن بني غاضرة ( جش ) مهمل.

814 ، 815 ـ العباس وعبد الله ابنا عليعليه‌السلام سين أخواه قتلا معه بكربلا امهما ام البنين.

816 ـ العباس بن الفضل يكنى ابا الفضل سين ( حخ ) روى عنه خطبته.

817 ـ العباس بن معروف ابو الفضل الوراق ( جش ) نزل بغداد ومات بها ، وكان من أصحاب يونس.

818 ـ العباس بن موسى النخاس ، بالنون والخاء المعجمة والسين المهملة م ( جخ ) ثقة.

819 ـ العباس بن الوليد بن صبيح ق ( ست ) كوفي ثقة.

820 ـ العباس بن هشام ابو الفضل الناشري الاسدي ( جش ) عربي ثقة جليل مثير الرواية كسر اسمه فقيل عبيس.

821 ـ عباس بن يزيد الخريزي ، بالخاء المعجمعة والراء فالياء المثناة تحت فالزاي لم ثقة.

١١٢

822 ـ عباية بن رفاعة ، بالباء المفردة والياء المفردة والياء المثناة تحت ، بن رافع ابن خديج الانصاري ى ( جخ ) من اهل اليمن ، ومن أصحابنا(1) من ذكره في كتابه : « عابد بن رفاعة بن رافع بن جذيمة » وهو اشتباه وقد حققه الشيخ أبو جعفر بخطه كما ذكرته.

823 ـ عبدالله بن أبي أويس بن مالك بن ( أبي ) عامر الاصبحي حليف بني تميم بن مرة أبو أويس ق ( جش ) له نسخة عنه ( ع ).

824 ـ عبدالله بن أبي بكر بن أبي قحافة ـ رضي الله عنه ـ ل ( جخ )(2) .

825 ـ عبدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الانباري ( جش )(3) . ضعيف

826 ـ عبدالله بن أبي طلحة ى ( جخ ) هو الذي دعا له رسول الله يوم حملت به امه.

827 ـ عبدالله بن أبي محمد بن خالد بن عمر الطيالسي أبو العباس التميمي ( جش ) من أصحابنا ثقة سليم الجنبة وكذلك أخوه أبو محمد.

828 ـ عبدالله بن أبي العلاء المذارى ، بالذال المعجمة ، أبو محمد ثقة من وجوه أصحابنا.

__________________

1 ـ هو العلامة وقد ذكره في باب الكنى من القسم الاول من الخلاصة.

2 ـ الموجود في باب أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من رجال الشيخ ( عبدالله بن عثمان يكنى أبا بكر بن أبي قحافة ) ولعل نسخة صاحب الكتاب من رجال الشيخ كانت مغلوطة.

3 ـ الموجود في النجاشي ( عبيد الله ) بالتصغير وقال بعد ترجمته وتكنيته بأبي طالب : « مات بواسط سنة 356 ه‍ ».

١١٣

829 ـ عبدالله بن أبي يعفور العبدي ، واسم أبي يعفور « واقد » وقيل « وقدان » بالقاف ، يكنى أبا محمد ق ( جش ) جليل ثقة ثقة كريم على أبي عبدالله ( ع ) ومات في أيامه ، كان قارئا يقرأ في مسجد الكوفة وروي(1) أن الصادق ( ع ) قال : ( ما وجدت احدا يقبل وصيتي ويطيع أمري إلا عبدالله بن أبي يعفور ).

830 ـ عبدالله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري حليف الانصار ، سكن مزينة بالمدينة ، فتارة يقال الغفاري وتارة يقال الانصاري.

831 ـ عبدالله بن إبراهيم بن ( الحسين بن ) علي زين العابدينعليه‌السلام ( جش ) له نسخة يرويها عن آبائه ( ع ).

832 ـ عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب أبو محمد لم ( جش ) ثقة صدوق ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( ع ) ، وروى أخوه جعفر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

833 ـ عبدالله أبو هريرة ل ( جخ ).

834 ـ عبدالله بن أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب ابن عامر ، وهو الذي قتل مع الحسين ( ع ) بكربلا ، ابن حسان المقتول بصفين مع أمير المؤمنين ( ع ) يكنى أبا القاسم لم ( جش ) روى عن أبيه عن الرضا ( ع ).

835 ـ عبدالله بن أحمد بن نهيك أبو العباس لم ( ست ، جش ) الشيخ الصدوق الثقة. وآل نهيك بالكوفة بيت من أصحابنا منهم عبدالله ابن محمد وعبد الرحمن.

836 ـ عبدالله بن أحمد بن يعقوب بن نصر الانباري أبو طالب

__________________

1 ـ الراوي هو الكشي في ترجمته.

١١٤

لم ( جخ ) خاصي(1) .

837 ـ عبدالله بن أيوب بن راشد الزهري بياع الزطي ( جش ) مهمل.

839 ، 840 ـ عبدالله بن بديل وأخوه عبدالرحمن ، هما وأخوهما محمد رسل النبي ( ص ) إلى اليمن ى ( جش ) قتلا معه بصفين.

841 ـ عبدالله بن بسطام أبو عتاب أخو الحسين بن بسطام ( جش ) مهمل.

842 ـ عبدالله بن بكير بن أعين بن سنسن أبو علي الشيباني مولاهم ق ( جش ) وقال ( كش ) : ليس هو من أولاد أعين ، له ابن اسمه الحسين وهو ممدوح. وقال ( كش ) في موضع آخر : ( عبدالله بن بكير فطحي ) وسيأتي في الضعفاء.

834 ـ عبدالله بن جبلة بن حيان بن الحر الكنائي أبو محمد لم ( جش ) عربي صليب ثقة ، روى عن أبيه عن جده حيان ( جش ) : كان واقفيا.

844 ـ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ل ، ى ، ن ( جخ ) قليل الرواية.

845 ـ عبدالله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي شيخ القميين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين ، وسمع أهلها منه.

846 ـ عبدالله بن جندب م ، ضا ( جخ ، كش ) كان مجتهدا جليل القدر ثقة قال له أبو الحسن ( ع ) : إني راض عنك والله ورسوله ، وقال إنه من المخبتين.

__________________

1 ـ تقدم هذا الاسم آنفا بعنوان عبدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب ويأتي في القسم الثاني.

١١٥

847 ـ عبدالله بن الحجاج البجلي أخو عبدالرحمن ( جش ) مولى ثقة.

848 ـ عبدالله بن حجل ي من خواصهعليه‌السلام .

849 ـ عبدالله بن الحسن بن الحسن ( ع ) أبو محمد قر ، ق ( جخ ) شيخ الطالبيين(1) .

850 ـ عبدالله بن حبيب السلمي.

851 ـ عبدالله بن الحسن بن علي ( ع ) سين ( جخ ) قتل معه بكربلا.

852 ـ عبدالله بن الحسن بن سعيد الشيباني أخو محمد بن الحسن الفقيه ق ( جخ ) مهمل.

853 ـ عبدالله الحلبي لم ( جخ ، ست ) شيخ له كتاب(2) .

854 ـ عبدالله بن الحسين بن سعد القطربلي بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم الراء وتشديد الباء وضمها ، أبو محمد الكاتب كر ( جش ) كان من خواص سيدنا أبي محمد ( ع ) ومن وجوه أهل الادب.

855 ـ عبدالله بن الحسين القاساني أبو محمد بالضرير لم ( جش ) حافظ حسن الحفظ.

856 ـ عبدالله بن الحسين بن محمد بن يعقوب الفارسي أبو محمد لم ( جش ) شيخ من فقهاء أصحابنا رأيته ولم أسمع منه.

857 ـ عبدالله بن حماد الانصاري لم ( جش ) من وجوه أصحابنا يكني أبا محمد ( غض ) يعرف حديثه وينكر.

__________________

1 ـ هذا هو عبدالله المحض ابنه محمد الملقب بالنفس الزكية ابن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قتل محمد بن عبد الله بالمدينة سنة 145 ه‍ ، كما يأتي في حرف الميم.

2 ـ لم يذكر هذا الاسم في رجال الشيخ ولا الفهرست ولا في غيرهما.

١١٦

858 ـ عبدالله بن حمدويه البيهقي لم ( كش ) ممدوح(1) .

859 ـ عبدالله بن خباب ، بالخاء المعجمة والباءين المفردتين الاولى مشددة ، بن الارت ، بالراء والتاء المثناة فوق المشددة ى ( جخ ) قتله الخوارج قبل واقعة النهروان.

860 ـ عبدالله بن ختيل ، بالخاء المعجمة المضمومة والتاء المثناة فوق المفتوحة والياء المثناة تحت الساكنة ، الجمحي ى ( جخ ) قتل معه بصفين(2) .

861 ـ عبدالله بن رباط ، بالراء والباء المفردة ثقة.

862 ـ عبدالله بن الزبير ، بالضم معروف ل.

863 ـ عبدالله بن الزبير ، بفتح الزاي ، الاسدي ق ( جش ) روى عنه نوادر.

864 ـ عبدالله بن زرارة بن أعين الشيباني ق ( كش ، جش ) ثقة.

865 ـ عبد الله بن زيد ي ( جخ ) قتل يوم الحرة(3) .

866 ، 867 ـ عبدالله بن سعيد بن حيان ، بالياء المشددة المثناة تحت ، بن أبجر ، بالباء المفردة والجيم ، الكناني ، بالنونين ، أبو عمرو الطبيب ( جش ) شيخ ثقة من أصحابنا ، وأخوه عبدالملك بن سعيد ( جش ) ثقة ، عمر إلي سنة أربعين ومائتين.

868 ـ عبدالله بن سعيد أبو شبل الاسدي مولاهم ق ( جش ) كوفي بياع الوشي ثقة.

__________________

1 ـ وذكره الشيخ في رجاله في باب اصحاب الحسن العسكري ( ع ).

2 ـ سماه الشيخ في باب أصحاب علي ( ع ) من رجاله عبدالرحمن.

3 ـ عبد الله ـ هذا ـ هو ابن زيد بن عاصم من بني النجار ، شهد احدا ويوم الحرة هو يوم مقاتلة يزيد بن معاوية مع أهل المدينة سنة 63 ، و عبدالله هو قائل مسيلمة الكذاب مشاركا في ذلك وحشيا.

١١٧

869 ـ عبدالله بن سلام ل ( جخ ).

870 ـ عبدالله بن سلمة ، ومن أصحابنا من أثبته ( عبد بن سلمة ) والاظهر الاول ، الذي قال : ما يسرني أن لم أشهد صفين ، ولوددت أن كل مشهد شهده علي شهدته ى ( جخ ).

871 ـ عبدالله بن سليمان الصيرفي ق ( جخ ) مولى كوفي.

872 ـ عبدالله بن سنان بن ظريف مولى بني هاشم ، ويقال مولى بني أبي طالب ويقال مولى بني العباس ق وقيل م أيضا ( كش ) ولم يثبت ، كان خازنا للمنصور(1) والمهدي والهادي والرشيد كوفي ثقة جليل منزه عن الطعن ( ست ) ثقة.

873 ـ عبدالله بن شبرمة ، بالشين المعجمة والباء المفردة الساكنة والراء المضمومة الضبي الفقيه أبو شبرمة ين ، قر ( جخ ) كان قاضيا للمنصور على سواد الكوفة ، كان فقيها شاعرا.

874 ـ عبدالله بن شداد بن الهادي الليثي ، منسوب إلى الليث بن بكير بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة ى ( كش ) من خواصه. عاده الحسين ( ع ) ففارقته الحمى.

875 ـ عبدالله بن شريك العامري قر ، ق ( جخ ، كش ) روى عنه(2) أنه قال : ( كأني بعبدالله بن شريك العامري عليه عما ـ مة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت ، في أربعة آلاف يكبرون ).

876 ـ عبدالله بن الصامت ، ابن أخي أبي ذري ( جخ ) ممن أقام بالبصرة وكان شيعيا(3) .

__________________

1 ـ من قوله : كان خازنا إلى قوله : منزه عن الطعن مأخوذ من النجاشي.

2 ـ يعني عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام .

3 ـ لا يخفى أن المذكور في رجال الشيخ باب أصحاب أمير المؤمنين

١١٨

877 ـ عبدالله بن الصلت أبو طالب القمي مولى بني تيم اللات ابن ثعلبة ضا ( جخ ، كش ) ثقة.

878 ـ عبدالله بن طاوس ضا ( جخ ) عاش مائة سنة باخبار الرضاعليه‌السلام .

879 ـ عبدالله بن طاهر النقار لم ( جخ ) ثقة صالح حلواني ورع من أصحاب العياشي ، ومنهم من أثبته ( النقاب ) وهو غلط بل هو النقار.

880 ـ عبدالله بن العباس ل ، ى رضي الله عنه حاله أعظم من أن يشار إليه في الفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنينعليه‌السلام وانقياده إلى قوله.

881 ـ عبدالله بن عبدالرحمن بن عتيبة بالتاء المثناة فوق فالياء المثناة تحت فالباء المفردة ، الاسدي ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة يكني أبا أمية.

882 ـ عبدالله بن عتيك ، بفتح العين المهملة والتاء المثناة فوق والياء المثناة تحت ى بدري.

883 ـ عبدالله بن عثمان بن عمر بن خالد الفزاري ق ثقة.

884 ـ عبدالله بن عطاقر ، ق ( كش ) ممدوح.

885 ـ عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ين.

886 ـ عبدالله بن العلا المذاري أبو محمد ( جش ) ثقة من وجوه أصحابنا(1) .

__________________

عليعليه‌السلام ( عبادة بن الصامت ) وسيأتي ذكره قريبا ، ولا يوجد فيه ( عبدالله ).

1 ـ هذا هو الذي يوجد في رجال النجاشي فقط ، وقد سبق آنفا ذكره بعنوان ( عبدالله بن أبي العلا ) فراجعه ، فانهما واحد.

١١٩

887 ـ عبدالله بن علي بن زين العابدين ( ع ) ين ( جخ ).

888 ـ عبدالله بن عمر بن بكار الحناط ، بالحاء المهملة ، كوفي ثقة.

889 ـ عبدالله بن علي بن أبي طالب ( ع ) أمه أم البنين سين ( جخ ) أخوه قتل معه بكربلاعليه‌السلام .

890 ـ عبدالله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله ( ص ) ل ( جخ ).

891 ـ عبدالله بن غالب الاسدي الشاعر الفقيه أبو علي قر ، ق م ( جش ) ثقة ثقة ، وأخوه إسحاق بن غالب. أثنى على عبدالله أبو عبدالله ( ع ) بأن ملكا يلقي عليه الشعر وإني أعرف ذلك الملك.

892 ـ عبدالله بن الفضل بن عبدالله بن ببه ، بالباءين المفردتين والتشديد ، كذا في النسخة والصواب أن عبدالله هو ( ببه ) ثقة ق ( جش ).

893 ـ عبدالله بن الفضل بن محمد بن هيكل النبهاني أبو عيسى أصله كوفي انتقل إلى مصر ( جش )(1) .

894 ـ عبدالله بن قيس أبو موسى الاشعري ل ( جخ ).

895 ـ عبدالله بن كثير السراج سين ( جخ ) كان من دعائه.

896 ـ عبدالله بن محمد الاسدي مولاهم كوفي الحجال ، بالحاء المهملة والجيم ، المزخرف ، أبو محمد ، وقيل من موالي بني تميم لم ( جش ، ست ) ثقة ثقة ثبت.

897 ـ عبدالله بن محمد الاسدي أبو بصير الكوفي قر ( جخ ) مهمل.

898 ـ عبدالله بن محمد بن الحسين الحصيني بالحاء المهملة المضمومة والصاد المهملة المفتوحة والياء المثناة تحت والنون ، الاهوازي ، كذا ضبطه الشيخ أبو جعفررحمه‌الله بخطه في كتاب الرجال ، ورأيت في

__________________

1 ـ هذا هو عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هليل ( هلال ) الآتي ، ولم يذكره ( كش ) بل ذكره ( جش ) فراجعه.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

إذا عرفت هذا ، فإنّ ضمّ المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب ، دون الإيجاب ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو علم الحاكم خيانته فيها ، فالأقرب : وجوب ضمّ مشرفٍ إليه ، فإذا انتهى التعريف حولاً مَلَكها ملتقطها ؛ لأنّ سبب الملك منه وُجد.

أمّا الشافعيّة فسواء قالوا : إنّه تُنتزع اللّقطة من يده أو يُضمّ إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان :

أشبههما عندهم : إنّه لا يعتمد في التعريف عليه ؛ لأنّه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك ، بل يضمّ إليه نظر العَدْل ومراقبته.

والثاني : إنّه يكتفى بتعريفه ؛ فإنّه الملتقط ، فإذا تمّ التعريف فللملتقط التملّك(٢) .

تذنيب : الأقرب : إنّ الفاسق يُمنع من لقطة الحرم ؛ لأنّها مجرّد أمانةٍ ، والفاسق ظالم ، فلا يُركن إليه في تركها معه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) فحينئذٍ لو التقط منه انتزعه الحاكم ، كما قلنا في الكافر.

وأكثر العامّة لم يفرّقوا بين اللّقطتين ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣١٤ : التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة : إمّا أن يكون السيّد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) سورة هود : ١١٣.

١٨١

قد أذن له فيه ، أو نهاه عنه ، أو لم يأذن فيه ولا نهى عنه.

فإن كان المولى قد أذن له في الالتقاط - مثل أن يقول : مهما وجدتَ ضالّةً فخُذْها وائتني بها - جاز ذلك عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - كما لو أذن له المولى في قبول الوديعة ، فإنّه يصحّ منه قبولها ، ولعموم الخبر(٢) ، ولأنّ الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصحّ منه ، فصحّ من العبد ، كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، ولأنّ مَنْ جاز له قبول الوديعة صحّ منه الالتقاط ، كالحُرّ.

وللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : القطع بالصحّة ؛ لما تقدّم.

والثاني : إنّ فيه قولين ، أحدهما : المنع ؛ لما في اللّقطة من معنى الولاية ، والإذن لا يفيده أهليّة الولاية.

وفي رواية الخاصّة عن أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام : إنّه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة ، فقال : « ما للمملوك واللّقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يُعرّض لها المملوك ، فإنّه ينبغي للحُرّ أن يعرّفها سنةً في مجمعٍ ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلّا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه »(٣) .

ولأنّ الالتقاط أمانةٌ وولايةٌ في السنة الأُولى ، وتملّكٌ بعوضٍ في السنة‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ بتفاوتٍ.

١٨٢

الأُخرى ، والعبد ليس من أهل الولايات ، ولا يملك المال ، ولا له ذمّة يستوفى منها(١) .

والرواية لا تعطي التحريم ، فيحتمل الكراهة ، والولاية قد ثبتت له مع إذن مولاه ، والتملّك لمولاه.

وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط ، حرم عليه ؛ لأنّه محجور عليه في التصرّف ، إلّا بإذن المولى ، فإن التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بمنع العبد مع نهي مولاه من الالتقاط.

والثاني : طرد القولين(٢) .

وإن كان المولى لم يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّ يد العبد يد سيّده ، فكأنّ السيّد هو الملتقط ، وكما أنّه يعتبر اصطياده واحتطابه ، كذا يعتبر التقاطه ، ويكون الحاصل للسيّد ، ولا عبرة بقصده.

وهذا القول نقله المزني عمّا وضعه بخطّه ، قال : ولا أعلمه سُمع منه(٤) .

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٤) مختصر المزني : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

١٨٣

والثاني - نصّ عليه في الأُم ، واختاره المزني - : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ اللّقطة أمانة وولاية في الابتداء ، وتملّكٌ في الانتهاء ، والعبد لا يملك ، ولا هو من أهل الأمانة والولاية(١) .

قال ابن سريج : القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد - وهو أنّه لا يملك - فليس له الالتقاط بحالٍ(٢) .

وقال بعضهم : في هذا التباس من جهة أنّه ليس القولان في أنّ العبد هل يملك مطلقاً؟ وإنّما هُما في أنّه هل يملك بتمليك السيّد؟ ولا تمليك هنا من جهة السيّد(٣) .

مسألة ٣١٥ : قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه ، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه ، كما صحّ التقاطه - وهو أحد قولَي الشافعي(٤) - كالحُرّ ، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها لنفسه ؛ لأنّه ليس أهلاً للتملّك مطلقاً عندنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - وبدون تمليك السيّد على قول بعض علمائنا(٦) والشافعي في القديم(٧) ، وهنا لم يُملّكه السيّد.

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

(٤) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

(٦) لم نتحقّقه.

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

١٨٤

فإن اختار العبد التملّكَ على الوجه الذي لو فَعَله الحُرّ مَلَك به ، لم يملك به ؛ لأنّ التملّك على وجه الاقتراض ، واقتراضه بغير إذن سيّده لا يصحّ ، إلّا أنّها تكون في يده مضمونةً ؛ لأنّها في يده بقرضٍ فاسد ، فإذا تلفت ضمنها في ذمّته يتبع بها بعد العتق.

وله التملّك للسيّد بإذنه.

ولو لم يأذن السيّد ، فالأقوى : إنّه لا يدخل في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين في أنّه هل يصحّ اتّهاب العبد بدون إذن السيّد؟ أو على القولين في شرائه بغير إذنٍ.

والثاني : القطع بالمنع ، بخلاف الهبة ؛ لأنّ الهبة لا تقتضي عوضاً ، وبخلاف الشراء ؛ فإنّا إن صحّحناه علّقنا الثمن بذمّة العبد ، وهنا يبعد أن لا يطالب مالك اللّقطة السيّدَ المتملّك ؛ لأنّه لم يرض بذمّة العبد(١) .

والأصحّ عندهم : المنع ، سواء ثبت الخلاف أم لا(٢) .

وعلى هذا فقد قال بعض الشافعيّة : إنّه لا يصحّ تعريفه دون إذن السيّد أيضاً(٣) .

لكنّ الأصحّ عندهم : إلحاق التعريف بالالتقاط(٤) .

قال الجويني : نعم ، إن قلنا : انقضاء مدّة التعريف يوجب الملك ، فيجوز أن يقال : لا يصحّ تعريفه ، ويجوز أن يقال : يصحّ ، ولا يثبت الملك‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٥

في هذه الصورة ، كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ أبداً(١) .

وعلى القول الثاني للشافعي بأنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يعتدّ بتعريفه(٢) .

ثمّ إن لم يعلم السيّد بالتقاطه ، فالمال مضمون في يد العبد ، والضمان يتعلّق برقبته ، سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريطٍ ، كما في المغصوب.

وإن علم السيّد ، فأقسامه ثلاثة :

أحدها : أن يأخذه من يده.

وينبغي أن يُقدَّم عليه مقدّمة هي : إنّ الحاكم لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ فيه للشافعيّة وجهان ، ظاهر القياس منهما البراءة ؛ لأنّ يد الحاكم نائبة عن يد المالك.

فإن قلنا : لا يبرأ ، فللقاضي أخذها منه.

وإن قلنا : يبرأ ، فإن كان المال عرضةً للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه ، فكذلك ، وإلّا فوجهان :

أحدهما : إنّه لا يأخذ ، فإنّه أنفع للمالك.

والثاني : يأخذ ؛ نظراً لهما جميعاً(٣) .

وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥ - ٤٥٦.

١٨٦

ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهراً.

وإن كان كذلك ، فوجهان :

أظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ القاضي هو النائب عن الناس ، ولأنّ فيه ما يؤدّي إلى الفتنة وشهر السلاح.

والثاني : الجواز احتساباً ونهياً عن المنكر.

فعلى الأوّل لو أخذ ضمن ، وكان كالغاصب من الغاصب.

وعلى الثاني لا يضمن ، وبراءة الغاصب على الخلاف السابق ، وأولى بأن لا يبرأ(١) .

وفصّل قومٌ بين أن يكون هناك قاضٍ يمكن رفع الأمر إليه فلا يجوز ، وبين أن لا يكون فيجوز(٢) .

إذا عرفتَ ذلك ، فقد قال أكثر الشافعيّة : إذا أخذ السيّد اللّقطة من العبد صار هو الملتقط ؛ لأنّ يد العبد إذا لم تكن يدَ التقاطٍ كان الحاصل في يده ضائعاً بَعْدُ ، ويسقط الضمان عن العبد ؛ لوصوله إلى نائب المالك ، فإن كان أهلاً للالتقاط كان نائباً عنه(٣) .

وبمثله أجابوا فيما لو أخذه أجنبيٌّ ، إلّا أنّ بعضهم جعل أخذ الأجنبيّ على الخلاف فيما لو تعلّق صيدٌ بشبكة إنسانٍ فجاء غيره وأخذه(٤) .

واستبعد الجويني قولَهم : « إنّ أخذ السيّد التقاطٌ » لأنّ العبد ضامن بالأخذ ، ولو كان أخذ السيّد التقاطاً لسقط الضمان عنه ، فيتضرّر به المالك(٥) .

وقال بعضهم : إنّ السيّد ينتزعه من يده ، ويسلّمه إلى الحاكم ليحفظه‌

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

١٨٧

للمالك أبداً(١) .

وأمّا الجويني فإنّه قال : إذا قلنا : إنّه ليس بالتقاطٍ فأراد أخْذَه بنفسه وحِفْظه لمالكه ، ففيه وجهان مرتَّبان على أخذ الآحاد المغصوبَ للحفظ ، وأولى بعدم الجواز ؛ لأنّ السيّد ساعٍ لنفسه غير محتسبٍ ، ثمّ يترتّب على جواز الأخذ حصول البراءة ، كما قدّمناه.

وإن استدعى من الحاكم انتزاعه ، فهذه الصورة أولى بأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية ، وإذا أزال فأولى بأن تحصل البراءة ؛ لتعلّق غرض السيّد بالبراءة وكونه غير منسوبٍ إلى العدوان حتى يغلظ عليه(٢) .

الثاني : أن يُقرّه في يده ويستحفظه عليه ليعرّفه.

فإن كان العبد أميناً جاز ، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه.

والأقرب عندهم : عدم سقوط الضمان ، وقياس كلام جمهورهم سقوطه(٣) .

وإن لم يكن أميناً فالمولى متعدٍّ بإقراره عليه ، وكأنّه أخذه منه وردّه إليه.

الثالث : أن يُهمله ، فلا يأخذه ولا يُقرّه ، بل يعرض عنه ، فللشافعي قولان :

ففي رواية المزني : إنّ الضمان يتعلّق برقبة العبد كما كان ، ولا يُطالَب به السيّد في سائر أمواله ؛ لأنّه لا تعدّي منه ، ولا أثر لعلمه ، كما لو رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه منه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦ - ٤٥٧.

١٨٨

وفي رواية الربيع : تعلّقه بالعبد وبجميع أموال السيّد ؛ لأنّه متعدٍّ بتركه في يد العبد(١) .

ثمّ اختلفوا فيهما على أربعة طُرقٍ :

قال الأكثر : المسألة على قولين ، أظهرهما : تعلّقه بالعبد وبسائر أموال السيّد ، حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ، ولو أفلس السيّد قُدّم صاحب اللّقطة في العبد على سائر الغرماء. ومَنْ قال به لم يُسلّم عدمَ وجوب الضمان فيما إذا رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه.

وبعضهم حَمَل منقولَ المزني على ما إذا كان العبد مميّزاً ، وحَمَل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميّزٍ.

وقطع بعضهم بما رواه المزني ، وبعضهم بما رواه الربيع ، وغلّطوا المزني في النقل ، واستشهدوا بأنّه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع ، فأشعر بغفلته هنا عن آخر الكلام(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا حيث قلنا : إنّ للعبد الالتقاط.

مسألة ٣١٦ : إذا التقط العبد ولم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه ، صحّ التقاطه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يعلم السيّد بالالتقاط أو لا يعلم.

فإن لم يعلم ، فالمال أمانة في يد العبد.

فإن أعرض عن التعريف ، ضمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٩

كالحُرّ ؛ فإنّ فيه وجهين لهم لو أعرض عن التعريف(١) .

ولو أتلفه العبد بعد مدّة التعريف أو تملّكه لنفسه فهلك عنده ، تعلّق المال بذمّة العبد ، كما لو استقرض قرضاً فاسداً واستهلكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، كما لو غصب شيئاً فتلف عنده ، وليس كالقرض ، فإنّ صاحب المال سلّمه إليه(٢) .

والحكم في الأصل عندنا ممنوع.

ولو أتلفه في المدّة ، تعلّق بذمّته عندنا يُتبع به بعد العتق.

وأكثر الشافعيّة قالوا : يتعلّق برقبته(٣) .

وكذا لو تلف بتقصيرٍ منه عندنا ، ويتعلّق بذمّته.

وعندهم يتعلّق برقبته ، وفرّقوا بينه وبين الإتلاف بعد المدّة - حيث كان على الخلاف السابق - بأنّ الإتلاف في السنة خيانة محضة ؛ لأنّه لم يدخل وقت التملّك ، وأمّا بعدها فالوقت وقت الارتفاق والإنفاق ، فاستهلاك العبد يشابه استقراضاً فاسداً(٤) .

وحكى بعض الشافعيّة أنّ المسألة على قولين :

أحدهما : التعلّق بالرقبة.

والثاني : التعلّق بالذمّة ؛ لأنّا إذا جوّزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضا صاحبه ، وحينئذٍ فالإتلاف لا يقتضي إلّا التعلّق بالذمّة ، كما لو أُودع العبد مالاً فأتلفه ، يكون الضمان في ذمّته(٥) .

ولمانعٍ أن يمنع ذلك ؛ لأنّ الضمان في الوديعة أيضاً يتعلّق برقبته عند‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩٠

بعض الشافعيّة(١) .

وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً.

وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول.

وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة(٢) .

والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلّا فلا.

ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ.

ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان.

وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن.

وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب(٣) .

فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم(٤) .

وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩١

وإن كان السيّد لم يأذن له في التملّك ، تعلّق الضمان بذمّة العبد - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه دَيْنٌ لزم لا برضا مستحقّه ، ولا يتعلّق الضمان بالسيّد بحالٍ ؛ لعدم الإذن.

والثاني للشافعيّة : إنّه يتعلّق برقبته(٢) .

ولو أتلفه العبد بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.

وللشافعيّة قولان(٣) .

وهل يثبت الفرق بين أن يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيّده؟

الأقرب : انتفاء الفرق ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما يقع الالتقاط فيه(٤) للسيّد.

واختلفت الشافعيّة.

فقال بعضهم : إنّ القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسَه ، فأمّا إذا نوى سيّدَه فيحتمل أن يطّرد القولان ، ويحتمل القطع بالصحّة(٥) .

وعكس بعضهم ، فقال : القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيّده ، فأمّا إذا قصد نفسَه فليس له الالتقاط قولاً واحداً ، بل هو متعدٍّ بالأخذ(٦) .

مسألة ٣١٧ : قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يجوز ، فإذا التقطها ضمنها في رقبته عنده ، سواء أتلفها ، أو تلفت في يده بتفريطٍ أو بغير تفريطٍ ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه التعدّي ، وسواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ تعريفه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

(٤) في « ج » : « منه » بدل « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٢

لا يصحّ ، لأنّه ليس من أهل الالتقاط عنده(١) .

فإن علم به سيّده ، فإن انتزعها من يده كان له ذلك ، وسقط عن العبد الضمان ، وكانت أمانةً في يد السيّد ؛ لأنّه يأخذها على سبيل الالتقاط.

وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئاً فأخذه سيّده منه ، فإنّه لا يزول عن العبد الضمان ؛ للفرق بينهما ، فإنّ السيّد لا ينوب عن المغصوب منه ، فلا يزول الضمان بأخذه ، وهنا ينوب عن صاحبها ، وله حفظها عليه.

وينبغي أن يكون لو أخذها من العبد غيرُ سيّده من الأحرار جاز ، وزال الضمان عنه ؛ لأنّ كلّ مَنْ هو مِنْ أهل الالتقاط نائب عن صاحبها.

إذا ثبت هذا ، فإن أخذها سيّده كان كما لو ابتدأ التقاطها إن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تملّكها بعد التعريف ، ولا يعتدّ بتعريف العبد عنده(٢) .

وإن أقرّها في يد العبد ، ضمن إن لم يكن أميناً ، وإلّا فلا.

فإذا قلنا : لا ضمان على المولى ، تعلّق الضمان برقبة العبد خاصّةً ، فإن تلف سقط الضمان.

وإن قلنا : يضمن السيّد ، تعلّق الضمان بمحلّين : رقبة العبد ، وذمّة السيّد.

فإن أفلس السيّد ، كان صاحب اللّقطة أحقَّ باستيفاء عوضها من العبد ؛ لأنّ حقّه تعلّق برقبته عنده(٣) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢) راجع : الهامش (٢) من ص ١٨٥.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٨٨.

١٩٣

وإن مات العبد ، تعلّق بذمّة سيّده يدفعه من سائر أمواله.

مسألة ٣١٨ : إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة ، أو بعد علمه وقبل أن يأخذها منه ، كان السيّد أحقَّ بأخذها من يده ؛ لأنّ التقاط العبد قد صحّ ، وكان كسباً له ، وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيّد ، فيُعرّفها السيّد ويتملّكها ، فإن كان العبد قد عرّف ، اعتدّ به ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي(١) .

وعن بعض الشافعيّة وجهان في أنّ السيّد أحقّ بها ؛ اعتباراً بوقت الالتقاط ، أو العبد ؛ اعتباراً بوقت الملك؟ وشبّهه بما إذا أُعتقت الأمة تحت عبدٍ ولم تفسخ حتى تحرّر العبد(٢) .

وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّه ليس للسيّد أخذها من يد العبد ؛ لأنّه قبل أن يعتق لم يتعلّق بها حقُّ السيّد ؛ لكون العبد متعدّياً ، وقد زالت ولايته بالعتق ، فإذا أُعتق صار كأنّه اكتسبها بعد عتقه ، وصار كأنّه التقطها بعد حُرّيّته ، فلم يكن للسيّد فيها حقٌّ(٣) .

وهل للعبد تملّكها؟ الوجه ذلك ، ويجعل كأنّه التقطه بعد الحُرّيّة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يكن أهلاً للأخذ ، فعليه تسليمها إلى الإمام(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٤

تذنيب : للعبد أخذ لقطة الحرم ، كما له أخذ لقطة الحِلّ ، ولا يجوز له التملّك لا له ولا لسيّده على ما يأتي(١) ، والمدبَّر وأُمّ الولد كالقِنّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٣١٩ : المكاتَب إن كان مشروطاً فكالقِنّ ، يجوز له الالتقاط ، لكن ليس للمولى انتزاعها من يده ؛ لأنّها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم.

نعم ، لو عجز فاستُرقّ كان للمولى انتزاعها من يده ، كالقِنّ.

وللشافعيّة في المكاتَب طريقان مبنيّان على اختلاف قولَي الشافعي ، فإنّه قال في الأُم : المكاتَب كالحُرّ(٢) ، وقال في موضعٍ آخَر : إنّه كالعبد(٣) .

واختلف أصحابه :

فقال بعضهم : إنّ المكاتَب كالحُرّ قولاً واحداً ، وقطع بصحّة التقاطه ؛ لأنّه مستقلّ بالتملّك والتصرّف كالحُرّ ، وله ذمّة يمكن استيفاء الحقوق منها ، ثمّ تأوّلوا قوله : « كالعبد » بأنّه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدةً(٤) .

وقال بعضهم : فيه قولان :

أحدهما : إنّه كالحُرّ ؛ لأنّه ماله ، كذا قال الشافعي في الأُم(٥) ، ونقل المزني أنّ ماله يسلم له(٦) ، والأوّل أولى ؛ لأنّ المال في الحال له ، وقد يسلم له بتمام الكتابة ، وقد لا يسلم بفسخها.

والثاني : إنّه كالعبد ، وفي التقاطه قولان ؛ لتعارض معنى الولاية والاكتساب ، فإنّ الملك موجود في العبد ، وهو ينافي الولاية ، ولهذا‌

____________________

(١) في ص ٢٤٥ ، المسألة ٣٥٤ ، وص ٢٥١ ، المسألة ٣٥٦.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٦.

(٣) قاله في الإملاء على ما في الحاوي الكبير ٨ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٥ و ٦) راجع : الهامش (٢)

١٩٥

لا تصحّ الوصيّة إليه ، فجرى مجرى العبد(١) .

وللشافعيّة هنا أُمور غريبة.

أ : عن ابن القطّان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتَب ، بخلاف القِنّ ؛ لأنّ سيّده ينتزعه من يده ، وأمّا المكاتَب فقد انقطعت ولاية السيّد عنه على نقصانه(٢) .

ب : حكى القاضي ابن كج خلافاً في أنّ الخلاف المذكور في المكاتَب سواء صحّت الكتابة أو فسدت ، أو في المكاتَب كتابةً صحيحةً؟

وأمّا المكاتَب كتابةً فاسدةً فهو كالقِنّ لا محالة ، والصحيح عندهم : الثاني(٣) .

ج : نقل الجويني عن تفريع العراقيّين على القطع بالصحّة أنّ في إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ، إلّا ما شاء الله(٤) .

ونحن قد قلنا : إن التقاط المكاتَب صحيح ، فحينئذٍ يُعرّف اللّقطة ويتملّكها إن شاء ، وبدلها في كسبه ، وليس للمالك(٥) انتزاعها من يده ، وهو قول الشافعي(٦) على تقدير قوله بصحّة التقاطه.

وهل يُقدَّم صاحب اللّقطة بها على الغرماء؟ الأقرب عندي ذلك.

وللشافعيّة وجهان(٧) .

وعلى القول للشافعي بأنّ المكاتَب كالحُرّ لا بحث ، وبأنّه كالعبد إن قلنا : إنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يصحّ التقاط المكاتَب ، ويكون متعدّياً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٥) أي : المولى.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

١٩٦

بأخذها ، وعليه ضمانها ، وليس للسيّد انتزاعها من يده ؛ لانتفاء ولاية السيّد عن المكاتَب ، وإنّما يسلّمها إلى الحاكم ليُعرّفها ، فإذا مضى الحول تملّكها المكاتَب ؛ لأنّه من أهل التملّك ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط ، فلا يملكها بالحول والتعريف ، وإنّه إذا أخذها من يده مَنْ هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيّاً يكون ملتقطاً ، ولم يعتبروا الولاية ، وليس السيّد في حقّ المكاتَب بأدنى حالاً من الأجنبيّ في القِنّ أن يجوز ذلك ، وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا أخذها سيّده منه.

لا يقال : للسيّد يدٌ على العبد وعلى ما في يده ، دون المكاتَب.

لأنّا نقول : إنّما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويُقرّ يده عليه ، وأمّا هذه اللّقطة فلا يُقرّ يد العبد عليها ، ولا له فيها كسب.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يسلّمها إلى الحاكم ليحفظها ، ولا يعرّفها(٢) .

والكلّ عندنا غلط.

مسألة ٣٢٠ : لو التقط المكاتَب ، صحّ عندنا ، فإذا اشتغل بالتعريف فأُعتق ، أتمّ التعريف وتملّك.

وإن عاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف ، كان حكمه حكمَ القِنّ ، للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها.

وقال بعض الشافعيّة : يأخذها القاضي ويحفظها للمالك ، وإنّه ليس للسيّد أخذها وتملّكها ؛ لأنّ التقاط المكاتَب لا يقع للسيّد ابتداءً فلا ينصرف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٤٥.

١٩٧

إليه انتهاءً(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الالتقاط اكتسابٌ ، واكتساب المكاتَب عند عجزه للسيّد.

ولو مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف ، وجب أن يجوز للسيّد التعريف والتملّك ، كما أنّ الحُرّ إذا التقط ومات قبل التعريف ، يُعرّف الوارث ويتملّك.

مسألة ٣٢١ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيقٌ يصحّ التقاطه ؛ لأنّ القِنّ عندنا يجوز التقاطه ، فالمعتق بعضه أولى.

وقال الشافعي : إنّه كالمكاتَب(٢) .

وللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : يصحّ التقاطه قولاً واحداً ؛ لاستقلاله بالملك والتصرّف وقوّة ذمّته(٣) .

ومنهم مَنْ قال : فيه قولان ، كالعبد(٤) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، وهو : إنّه يصحّ التقاطه بقدر الحُرّيّة قولاً واحداً ، والطريقان إنّما هُما في نصيب الرقّيّة(٥) .

فعلى القول بمنع الالتقاط يكون متعدّياً بالأخذ ، ضامناً بقدر الحُرّيّة في ذمّته يؤخذ منه إن كان له مال ، وبقدر الرقّ في رقبته ، بناءً على أنّ إتلافه متعلّق برقبته(٦) .

وعندنا أنّه متعلّق بذمّته أيضاً يُتبع به بعد العتق لو تعدّى في اللّقطة ،

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

١٩٨

ولا يؤخذ نصيب الرقّيّة من نصيب الحُرّيّة.

وذكر بعض الشافعيّة وجهين في أنّه ينتزع منه ، أو يبقى في يده ويُضمّ إليه مُشرف؟ والظاهر عندهم : الانتزاع(١) .

ثمّ بعد الانتزاع وجهان في أنّه يُسلّم إلى السيّد ، أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ والأظهر عندهم : الثاني(٢) .

فإن سلّم إلى السيّد ، قال بعضهم : إنّ السيّد يُعرّفه ويتملّكه(٣) .

وقال بعضهم : يكون بينهما بحسب الرقّ والحُرّيّة ، ويصيران كشخصين التقطا مالاً(٤) .

وقال بعضهم : بل يختصّ السيّد بها ؛ إلحاقاً للقطته بلقطة القِنّ(٥) .

مسألة ٣٢٢ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه عبدٌ يصحّ التقاطه على ما تقدّم ، وهو أحد قولَي الشافعي(٦) .

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون بينه وبين سيّده مهايأة ، أو لا.

فإن لم يكن هناك مهايأة ، كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ، ومن جملته الالتقاط.

وإن كان بينهما مهايأة ، فاللّقطة من الاكتسابات النادرة ، فعندنا أنّها تدخل في المهايأة - وهو أحد قولَي الشافعي - لأنّ هذا كسب ، فكان حكمه حكمَ سائر الاكتسابات.

والثاني : لا تدخل ؛ لأنّ الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤.

١٩٩

فلا تدخل تحت المهايأة(١) .

والمعتمد ما قلناه.

فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها.

والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك(٣) .

ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط.

وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة(٤) .

مسألة ٣٢٣ : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ(٥) عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا - وللشافعي قولان(٦) - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ - ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١ - ٤٦٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه ». وهو تصحيف.

(٦) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466