تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150675 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

إذا عرفت هذا ، فإنّ ضمّ المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب ، دون الإيجاب ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو علم الحاكم خيانته فيها ، فالأقرب : وجوب ضمّ مشرفٍ إليه ، فإذا انتهى التعريف حولاً مَلَكها ملتقطها ؛ لأنّ سبب الملك منه وُجد.

أمّا الشافعيّة فسواء قالوا : إنّه تُنتزع اللّقطة من يده أو يُضمّ إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان :

أشبههما عندهم : إنّه لا يعتمد في التعريف عليه ؛ لأنّه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك ، بل يضمّ إليه نظر العَدْل ومراقبته.

والثاني : إنّه يكتفى بتعريفه ؛ فإنّه الملتقط ، فإذا تمّ التعريف فللملتقط التملّك(٢) .

تذنيب : الأقرب : إنّ الفاسق يُمنع من لقطة الحرم ؛ لأنّها مجرّد أمانةٍ ، والفاسق ظالم ، فلا يُركن إليه في تركها معه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) فحينئذٍ لو التقط منه انتزعه الحاكم ، كما قلنا في الكافر.

وأكثر العامّة لم يفرّقوا بين اللّقطتين ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣١٤ : التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة : إمّا أن يكون السيّد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) سورة هود : ١١٣.

١٨١

قد أذن له فيه ، أو نهاه عنه ، أو لم يأذن فيه ولا نهى عنه.

فإن كان المولى قد أذن له في الالتقاط - مثل أن يقول : مهما وجدتَ ضالّةً فخُذْها وائتني بها - جاز ذلك عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - كما لو أذن له المولى في قبول الوديعة ، فإنّه يصحّ منه قبولها ، ولعموم الخبر(٢) ، ولأنّ الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصحّ منه ، فصحّ من العبد ، كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، ولأنّ مَنْ جاز له قبول الوديعة صحّ منه الالتقاط ، كالحُرّ.

وللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : القطع بالصحّة ؛ لما تقدّم.

والثاني : إنّ فيه قولين ، أحدهما : المنع ؛ لما في اللّقطة من معنى الولاية ، والإذن لا يفيده أهليّة الولاية.

وفي رواية الخاصّة عن أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام : إنّه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة ، فقال : « ما للمملوك واللّقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يُعرّض لها المملوك ، فإنّه ينبغي للحُرّ أن يعرّفها سنةً في مجمعٍ ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلّا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه »(٣) .

ولأنّ الالتقاط أمانةٌ وولايةٌ في السنة الأُولى ، وتملّكٌ بعوضٍ في السنة‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ بتفاوتٍ.

١٨٢

الأُخرى ، والعبد ليس من أهل الولايات ، ولا يملك المال ، ولا له ذمّة يستوفى منها(١) .

والرواية لا تعطي التحريم ، فيحتمل الكراهة ، والولاية قد ثبتت له مع إذن مولاه ، والتملّك لمولاه.

وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط ، حرم عليه ؛ لأنّه محجور عليه في التصرّف ، إلّا بإذن المولى ، فإن التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بمنع العبد مع نهي مولاه من الالتقاط.

والثاني : طرد القولين(٢) .

وإن كان المولى لم يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّ يد العبد يد سيّده ، فكأنّ السيّد هو الملتقط ، وكما أنّه يعتبر اصطياده واحتطابه ، كذا يعتبر التقاطه ، ويكون الحاصل للسيّد ، ولا عبرة بقصده.

وهذا القول نقله المزني عمّا وضعه بخطّه ، قال : ولا أعلمه سُمع منه(٤) .

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٤) مختصر المزني : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

١٨٣

والثاني - نصّ عليه في الأُم ، واختاره المزني - : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ اللّقطة أمانة وولاية في الابتداء ، وتملّكٌ في الانتهاء ، والعبد لا يملك ، ولا هو من أهل الأمانة والولاية(١) .

قال ابن سريج : القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد - وهو أنّه لا يملك - فليس له الالتقاط بحالٍ(٢) .

وقال بعضهم : في هذا التباس من جهة أنّه ليس القولان في أنّ العبد هل يملك مطلقاً؟ وإنّما هُما في أنّه هل يملك بتمليك السيّد؟ ولا تمليك هنا من جهة السيّد(٣) .

مسألة ٣١٥ : قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه ، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه ، كما صحّ التقاطه - وهو أحد قولَي الشافعي(٤) - كالحُرّ ، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها لنفسه ؛ لأنّه ليس أهلاً للتملّك مطلقاً عندنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - وبدون تمليك السيّد على قول بعض علمائنا(٦) والشافعي في القديم(٧) ، وهنا لم يُملّكه السيّد.

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

(٤) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

(٦) لم نتحقّقه.

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

١٨٤

فإن اختار العبد التملّكَ على الوجه الذي لو فَعَله الحُرّ مَلَك به ، لم يملك به ؛ لأنّ التملّك على وجه الاقتراض ، واقتراضه بغير إذن سيّده لا يصحّ ، إلّا أنّها تكون في يده مضمونةً ؛ لأنّها في يده بقرضٍ فاسد ، فإذا تلفت ضمنها في ذمّته يتبع بها بعد العتق.

وله التملّك للسيّد بإذنه.

ولو لم يأذن السيّد ، فالأقوى : إنّه لا يدخل في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين في أنّه هل يصحّ اتّهاب العبد بدون إذن السيّد؟ أو على القولين في شرائه بغير إذنٍ.

والثاني : القطع بالمنع ، بخلاف الهبة ؛ لأنّ الهبة لا تقتضي عوضاً ، وبخلاف الشراء ؛ فإنّا إن صحّحناه علّقنا الثمن بذمّة العبد ، وهنا يبعد أن لا يطالب مالك اللّقطة السيّدَ المتملّك ؛ لأنّه لم يرض بذمّة العبد(١) .

والأصحّ عندهم : المنع ، سواء ثبت الخلاف أم لا(٢) .

وعلى هذا فقد قال بعض الشافعيّة : إنّه لا يصحّ تعريفه دون إذن السيّد أيضاً(٣) .

لكنّ الأصحّ عندهم : إلحاق التعريف بالالتقاط(٤) .

قال الجويني : نعم ، إن قلنا : انقضاء مدّة التعريف يوجب الملك ، فيجوز أن يقال : لا يصحّ تعريفه ، ويجوز أن يقال : يصحّ ، ولا يثبت الملك‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٥

في هذه الصورة ، كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ أبداً(١) .

وعلى القول الثاني للشافعي بأنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يعتدّ بتعريفه(٢) .

ثمّ إن لم يعلم السيّد بالتقاطه ، فالمال مضمون في يد العبد ، والضمان يتعلّق برقبته ، سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريطٍ ، كما في المغصوب.

وإن علم السيّد ، فأقسامه ثلاثة :

أحدها : أن يأخذه من يده.

وينبغي أن يُقدَّم عليه مقدّمة هي : إنّ الحاكم لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ فيه للشافعيّة وجهان ، ظاهر القياس منهما البراءة ؛ لأنّ يد الحاكم نائبة عن يد المالك.

فإن قلنا : لا يبرأ ، فللقاضي أخذها منه.

وإن قلنا : يبرأ ، فإن كان المال عرضةً للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه ، فكذلك ، وإلّا فوجهان :

أحدهما : إنّه لا يأخذ ، فإنّه أنفع للمالك.

والثاني : يأخذ ؛ نظراً لهما جميعاً(٣) .

وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥ - ٤٥٦.

١٨٦

ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهراً.

وإن كان كذلك ، فوجهان :

أظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ القاضي هو النائب عن الناس ، ولأنّ فيه ما يؤدّي إلى الفتنة وشهر السلاح.

والثاني : الجواز احتساباً ونهياً عن المنكر.

فعلى الأوّل لو أخذ ضمن ، وكان كالغاصب من الغاصب.

وعلى الثاني لا يضمن ، وبراءة الغاصب على الخلاف السابق ، وأولى بأن لا يبرأ(١) .

وفصّل قومٌ بين أن يكون هناك قاضٍ يمكن رفع الأمر إليه فلا يجوز ، وبين أن لا يكون فيجوز(٢) .

إذا عرفتَ ذلك ، فقد قال أكثر الشافعيّة : إذا أخذ السيّد اللّقطة من العبد صار هو الملتقط ؛ لأنّ يد العبد إذا لم تكن يدَ التقاطٍ كان الحاصل في يده ضائعاً بَعْدُ ، ويسقط الضمان عن العبد ؛ لوصوله إلى نائب المالك ، فإن كان أهلاً للالتقاط كان نائباً عنه(٣) .

وبمثله أجابوا فيما لو أخذه أجنبيٌّ ، إلّا أنّ بعضهم جعل أخذ الأجنبيّ على الخلاف فيما لو تعلّق صيدٌ بشبكة إنسانٍ فجاء غيره وأخذه(٤) .

واستبعد الجويني قولَهم : « إنّ أخذ السيّد التقاطٌ » لأنّ العبد ضامن بالأخذ ، ولو كان أخذ السيّد التقاطاً لسقط الضمان عنه ، فيتضرّر به المالك(٥) .

وقال بعضهم : إنّ السيّد ينتزعه من يده ، ويسلّمه إلى الحاكم ليحفظه‌

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

١٨٧

للمالك أبداً(١) .

وأمّا الجويني فإنّه قال : إذا قلنا : إنّه ليس بالتقاطٍ فأراد أخْذَه بنفسه وحِفْظه لمالكه ، ففيه وجهان مرتَّبان على أخذ الآحاد المغصوبَ للحفظ ، وأولى بعدم الجواز ؛ لأنّ السيّد ساعٍ لنفسه غير محتسبٍ ، ثمّ يترتّب على جواز الأخذ حصول البراءة ، كما قدّمناه.

وإن استدعى من الحاكم انتزاعه ، فهذه الصورة أولى بأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية ، وإذا أزال فأولى بأن تحصل البراءة ؛ لتعلّق غرض السيّد بالبراءة وكونه غير منسوبٍ إلى العدوان حتى يغلظ عليه(٢) .

الثاني : أن يُقرّه في يده ويستحفظه عليه ليعرّفه.

فإن كان العبد أميناً جاز ، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه.

والأقرب عندهم : عدم سقوط الضمان ، وقياس كلام جمهورهم سقوطه(٣) .

وإن لم يكن أميناً فالمولى متعدٍّ بإقراره عليه ، وكأنّه أخذه منه وردّه إليه.

الثالث : أن يُهمله ، فلا يأخذه ولا يُقرّه ، بل يعرض عنه ، فللشافعي قولان :

ففي رواية المزني : إنّ الضمان يتعلّق برقبة العبد كما كان ، ولا يُطالَب به السيّد في سائر أمواله ؛ لأنّه لا تعدّي منه ، ولا أثر لعلمه ، كما لو رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه منه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦ - ٤٥٧.

١٨٨

وفي رواية الربيع : تعلّقه بالعبد وبجميع أموال السيّد ؛ لأنّه متعدٍّ بتركه في يد العبد(١) .

ثمّ اختلفوا فيهما على أربعة طُرقٍ :

قال الأكثر : المسألة على قولين ، أظهرهما : تعلّقه بالعبد وبسائر أموال السيّد ، حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ، ولو أفلس السيّد قُدّم صاحب اللّقطة في العبد على سائر الغرماء. ومَنْ قال به لم يُسلّم عدمَ وجوب الضمان فيما إذا رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه.

وبعضهم حَمَل منقولَ المزني على ما إذا كان العبد مميّزاً ، وحَمَل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميّزٍ.

وقطع بعضهم بما رواه المزني ، وبعضهم بما رواه الربيع ، وغلّطوا المزني في النقل ، واستشهدوا بأنّه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع ، فأشعر بغفلته هنا عن آخر الكلام(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا حيث قلنا : إنّ للعبد الالتقاط.

مسألة ٣١٦ : إذا التقط العبد ولم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه ، صحّ التقاطه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يعلم السيّد بالالتقاط أو لا يعلم.

فإن لم يعلم ، فالمال أمانة في يد العبد.

فإن أعرض عن التعريف ، ضمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٩

كالحُرّ ؛ فإنّ فيه وجهين لهم لو أعرض عن التعريف(١) .

ولو أتلفه العبد بعد مدّة التعريف أو تملّكه لنفسه فهلك عنده ، تعلّق المال بذمّة العبد ، كما لو استقرض قرضاً فاسداً واستهلكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، كما لو غصب شيئاً فتلف عنده ، وليس كالقرض ، فإنّ صاحب المال سلّمه إليه(٢) .

والحكم في الأصل عندنا ممنوع.

ولو أتلفه في المدّة ، تعلّق بذمّته عندنا يُتبع به بعد العتق.

وأكثر الشافعيّة قالوا : يتعلّق برقبته(٣) .

وكذا لو تلف بتقصيرٍ منه عندنا ، ويتعلّق بذمّته.

وعندهم يتعلّق برقبته ، وفرّقوا بينه وبين الإتلاف بعد المدّة - حيث كان على الخلاف السابق - بأنّ الإتلاف في السنة خيانة محضة ؛ لأنّه لم يدخل وقت التملّك ، وأمّا بعدها فالوقت وقت الارتفاق والإنفاق ، فاستهلاك العبد يشابه استقراضاً فاسداً(٤) .

وحكى بعض الشافعيّة أنّ المسألة على قولين :

أحدهما : التعلّق بالرقبة.

والثاني : التعلّق بالذمّة ؛ لأنّا إذا جوّزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضا صاحبه ، وحينئذٍ فالإتلاف لا يقتضي إلّا التعلّق بالذمّة ، كما لو أُودع العبد مالاً فأتلفه ، يكون الضمان في ذمّته(٥) .

ولمانعٍ أن يمنع ذلك ؛ لأنّ الضمان في الوديعة أيضاً يتعلّق برقبته عند‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩٠

بعض الشافعيّة(١) .

وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً.

وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول.

وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة(٢) .

والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلّا فلا.

ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ.

ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان.

وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن.

وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب(٣) .

فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم(٤) .

وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩١

وإن كان السيّد لم يأذن له في التملّك ، تعلّق الضمان بذمّة العبد - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه دَيْنٌ لزم لا برضا مستحقّه ، ولا يتعلّق الضمان بالسيّد بحالٍ ؛ لعدم الإذن.

والثاني للشافعيّة : إنّه يتعلّق برقبته(٢) .

ولو أتلفه العبد بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.

وللشافعيّة قولان(٣) .

وهل يثبت الفرق بين أن يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيّده؟

الأقرب : انتفاء الفرق ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما يقع الالتقاط فيه(٤) للسيّد.

واختلفت الشافعيّة.

فقال بعضهم : إنّ القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسَه ، فأمّا إذا نوى سيّدَه فيحتمل أن يطّرد القولان ، ويحتمل القطع بالصحّة(٥) .

وعكس بعضهم ، فقال : القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيّده ، فأمّا إذا قصد نفسَه فليس له الالتقاط قولاً واحداً ، بل هو متعدٍّ بالأخذ(٦) .

مسألة ٣١٧ : قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يجوز ، فإذا التقطها ضمنها في رقبته عنده ، سواء أتلفها ، أو تلفت في يده بتفريطٍ أو بغير تفريطٍ ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه التعدّي ، وسواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ تعريفه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

(٤) في « ج » : « منه » بدل « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٢

لا يصحّ ، لأنّه ليس من أهل الالتقاط عنده(١) .

فإن علم به سيّده ، فإن انتزعها من يده كان له ذلك ، وسقط عن العبد الضمان ، وكانت أمانةً في يد السيّد ؛ لأنّه يأخذها على سبيل الالتقاط.

وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئاً فأخذه سيّده منه ، فإنّه لا يزول عن العبد الضمان ؛ للفرق بينهما ، فإنّ السيّد لا ينوب عن المغصوب منه ، فلا يزول الضمان بأخذه ، وهنا ينوب عن صاحبها ، وله حفظها عليه.

وينبغي أن يكون لو أخذها من العبد غيرُ سيّده من الأحرار جاز ، وزال الضمان عنه ؛ لأنّ كلّ مَنْ هو مِنْ أهل الالتقاط نائب عن صاحبها.

إذا ثبت هذا ، فإن أخذها سيّده كان كما لو ابتدأ التقاطها إن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تملّكها بعد التعريف ، ولا يعتدّ بتعريف العبد عنده(٢) .

وإن أقرّها في يد العبد ، ضمن إن لم يكن أميناً ، وإلّا فلا.

فإذا قلنا : لا ضمان على المولى ، تعلّق الضمان برقبة العبد خاصّةً ، فإن تلف سقط الضمان.

وإن قلنا : يضمن السيّد ، تعلّق الضمان بمحلّين : رقبة العبد ، وذمّة السيّد.

فإن أفلس السيّد ، كان صاحب اللّقطة أحقَّ باستيفاء عوضها من العبد ؛ لأنّ حقّه تعلّق برقبته عنده(٣) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢) راجع : الهامش (٢) من ص ١٨٥.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٨٨.

١٩٣

وإن مات العبد ، تعلّق بذمّة سيّده يدفعه من سائر أمواله.

مسألة ٣١٨ : إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة ، أو بعد علمه وقبل أن يأخذها منه ، كان السيّد أحقَّ بأخذها من يده ؛ لأنّ التقاط العبد قد صحّ ، وكان كسباً له ، وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيّد ، فيُعرّفها السيّد ويتملّكها ، فإن كان العبد قد عرّف ، اعتدّ به ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي(١) .

وعن بعض الشافعيّة وجهان في أنّ السيّد أحقّ بها ؛ اعتباراً بوقت الالتقاط ، أو العبد ؛ اعتباراً بوقت الملك؟ وشبّهه بما إذا أُعتقت الأمة تحت عبدٍ ولم تفسخ حتى تحرّر العبد(٢) .

وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّه ليس للسيّد أخذها من يد العبد ؛ لأنّه قبل أن يعتق لم يتعلّق بها حقُّ السيّد ؛ لكون العبد متعدّياً ، وقد زالت ولايته بالعتق ، فإذا أُعتق صار كأنّه اكتسبها بعد عتقه ، وصار كأنّه التقطها بعد حُرّيّته ، فلم يكن للسيّد فيها حقٌّ(٣) .

وهل للعبد تملّكها؟ الوجه ذلك ، ويجعل كأنّه التقطه بعد الحُرّيّة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يكن أهلاً للأخذ ، فعليه تسليمها إلى الإمام(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٤

تذنيب : للعبد أخذ لقطة الحرم ، كما له أخذ لقطة الحِلّ ، ولا يجوز له التملّك لا له ولا لسيّده على ما يأتي(١) ، والمدبَّر وأُمّ الولد كالقِنّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٣١٩ : المكاتَب إن كان مشروطاً فكالقِنّ ، يجوز له الالتقاط ، لكن ليس للمولى انتزاعها من يده ؛ لأنّها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم.

نعم ، لو عجز فاستُرقّ كان للمولى انتزاعها من يده ، كالقِنّ.

وللشافعيّة في المكاتَب طريقان مبنيّان على اختلاف قولَي الشافعي ، فإنّه قال في الأُم : المكاتَب كالحُرّ(٢) ، وقال في موضعٍ آخَر : إنّه كالعبد(٣) .

واختلف أصحابه :

فقال بعضهم : إنّ المكاتَب كالحُرّ قولاً واحداً ، وقطع بصحّة التقاطه ؛ لأنّه مستقلّ بالتملّك والتصرّف كالحُرّ ، وله ذمّة يمكن استيفاء الحقوق منها ، ثمّ تأوّلوا قوله : « كالعبد » بأنّه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدةً(٤) .

وقال بعضهم : فيه قولان :

أحدهما : إنّه كالحُرّ ؛ لأنّه ماله ، كذا قال الشافعي في الأُم(٥) ، ونقل المزني أنّ ماله يسلم له(٦) ، والأوّل أولى ؛ لأنّ المال في الحال له ، وقد يسلم له بتمام الكتابة ، وقد لا يسلم بفسخها.

والثاني : إنّه كالعبد ، وفي التقاطه قولان ؛ لتعارض معنى الولاية والاكتساب ، فإنّ الملك موجود في العبد ، وهو ينافي الولاية ، ولهذا‌

____________________

(١) في ص ٢٤٥ ، المسألة ٣٥٤ ، وص ٢٥١ ، المسألة ٣٥٦.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٦.

(٣) قاله في الإملاء على ما في الحاوي الكبير ٨ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٥ و ٦) راجع : الهامش (٢)

١٩٥

لا تصحّ الوصيّة إليه ، فجرى مجرى العبد(١) .

وللشافعيّة هنا أُمور غريبة.

أ : عن ابن القطّان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتَب ، بخلاف القِنّ ؛ لأنّ سيّده ينتزعه من يده ، وأمّا المكاتَب فقد انقطعت ولاية السيّد عنه على نقصانه(٢) .

ب : حكى القاضي ابن كج خلافاً في أنّ الخلاف المذكور في المكاتَب سواء صحّت الكتابة أو فسدت ، أو في المكاتَب كتابةً صحيحةً؟

وأمّا المكاتَب كتابةً فاسدةً فهو كالقِنّ لا محالة ، والصحيح عندهم : الثاني(٣) .

ج : نقل الجويني عن تفريع العراقيّين على القطع بالصحّة أنّ في إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ، إلّا ما شاء الله(٤) .

ونحن قد قلنا : إن التقاط المكاتَب صحيح ، فحينئذٍ يُعرّف اللّقطة ويتملّكها إن شاء ، وبدلها في كسبه ، وليس للمالك(٥) انتزاعها من يده ، وهو قول الشافعي(٦) على تقدير قوله بصحّة التقاطه.

وهل يُقدَّم صاحب اللّقطة بها على الغرماء؟ الأقرب عندي ذلك.

وللشافعيّة وجهان(٧) .

وعلى القول للشافعي بأنّ المكاتَب كالحُرّ لا بحث ، وبأنّه كالعبد إن قلنا : إنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يصحّ التقاط المكاتَب ، ويكون متعدّياً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٥) أي : المولى.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

١٩٦

بأخذها ، وعليه ضمانها ، وليس للسيّد انتزاعها من يده ؛ لانتفاء ولاية السيّد عن المكاتَب ، وإنّما يسلّمها إلى الحاكم ليُعرّفها ، فإذا مضى الحول تملّكها المكاتَب ؛ لأنّه من أهل التملّك ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط ، فلا يملكها بالحول والتعريف ، وإنّه إذا أخذها من يده مَنْ هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيّاً يكون ملتقطاً ، ولم يعتبروا الولاية ، وليس السيّد في حقّ المكاتَب بأدنى حالاً من الأجنبيّ في القِنّ أن يجوز ذلك ، وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا أخذها سيّده منه.

لا يقال : للسيّد يدٌ على العبد وعلى ما في يده ، دون المكاتَب.

لأنّا نقول : إنّما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويُقرّ يده عليه ، وأمّا هذه اللّقطة فلا يُقرّ يد العبد عليها ، ولا له فيها كسب.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يسلّمها إلى الحاكم ليحفظها ، ولا يعرّفها(٢) .

والكلّ عندنا غلط.

مسألة ٣٢٠ : لو التقط المكاتَب ، صحّ عندنا ، فإذا اشتغل بالتعريف فأُعتق ، أتمّ التعريف وتملّك.

وإن عاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف ، كان حكمه حكمَ القِنّ ، للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها.

وقال بعض الشافعيّة : يأخذها القاضي ويحفظها للمالك ، وإنّه ليس للسيّد أخذها وتملّكها ؛ لأنّ التقاط المكاتَب لا يقع للسيّد ابتداءً فلا ينصرف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٤٥.

١٩٧

إليه انتهاءً(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الالتقاط اكتسابٌ ، واكتساب المكاتَب عند عجزه للسيّد.

ولو مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف ، وجب أن يجوز للسيّد التعريف والتملّك ، كما أنّ الحُرّ إذا التقط ومات قبل التعريف ، يُعرّف الوارث ويتملّك.

مسألة ٣٢١ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيقٌ يصحّ التقاطه ؛ لأنّ القِنّ عندنا يجوز التقاطه ، فالمعتق بعضه أولى.

وقال الشافعي : إنّه كالمكاتَب(٢) .

وللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : يصحّ التقاطه قولاً واحداً ؛ لاستقلاله بالملك والتصرّف وقوّة ذمّته(٣) .

ومنهم مَنْ قال : فيه قولان ، كالعبد(٤) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، وهو : إنّه يصحّ التقاطه بقدر الحُرّيّة قولاً واحداً ، والطريقان إنّما هُما في نصيب الرقّيّة(٥) .

فعلى القول بمنع الالتقاط يكون متعدّياً بالأخذ ، ضامناً بقدر الحُرّيّة في ذمّته يؤخذ منه إن كان له مال ، وبقدر الرقّ في رقبته ، بناءً على أنّ إتلافه متعلّق برقبته(٦) .

وعندنا أنّه متعلّق بذمّته أيضاً يُتبع به بعد العتق لو تعدّى في اللّقطة ،

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

١٩٨

ولا يؤخذ نصيب الرقّيّة من نصيب الحُرّيّة.

وذكر بعض الشافعيّة وجهين في أنّه ينتزع منه ، أو يبقى في يده ويُضمّ إليه مُشرف؟ والظاهر عندهم : الانتزاع(١) .

ثمّ بعد الانتزاع وجهان في أنّه يُسلّم إلى السيّد ، أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ والأظهر عندهم : الثاني(٢) .

فإن سلّم إلى السيّد ، قال بعضهم : إنّ السيّد يُعرّفه ويتملّكه(٣) .

وقال بعضهم : يكون بينهما بحسب الرقّ والحُرّيّة ، ويصيران كشخصين التقطا مالاً(٤) .

وقال بعضهم : بل يختصّ السيّد بها ؛ إلحاقاً للقطته بلقطة القِنّ(٥) .

مسألة ٣٢٢ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه عبدٌ يصحّ التقاطه على ما تقدّم ، وهو أحد قولَي الشافعي(٦) .

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون بينه وبين سيّده مهايأة ، أو لا.

فإن لم يكن هناك مهايأة ، كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ، ومن جملته الالتقاط.

وإن كان بينهما مهايأة ، فاللّقطة من الاكتسابات النادرة ، فعندنا أنّها تدخل في المهايأة - وهو أحد قولَي الشافعي - لأنّ هذا كسب ، فكان حكمه حكمَ سائر الاكتسابات.

والثاني : لا تدخل ؛ لأنّ الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤.

١٩٩

فلا تدخل تحت المهايأة(١) .

والمعتمد ما قلناه.

فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها.

والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك(٣) .

ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط.

وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة(٤) .

مسألة ٣٢٣ : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ(٥) عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا - وللشافعي قولان(٦) - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ - ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١ - ٤٦٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه ». وهو تصحيف.

(٦) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وقالشه : هشام بن(1) المثنّى غير معروف ، فهو إمّا مجهول أو مصحّف هاشم ، ووجدته بخطّطس في كتابكش هشام أيضاً(2) (3) .

وعنه أيضاً : صوابه هاشم كما نصّ عليه المصنّف حيث ذكره في باب هاشم(4) ولم يذكره في باب هشام ، مع أنّه ذكره في المختلف بهذه العبارة(5) (6) .

وفيكش غير ما ذكره العلاّمةرحمه‌الله أحاديث أُخر ، منها : عن الأصبغ بن نباته قال : رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يمسح رأسه ويقول : يا كيّس يا كيّس(7) .

وعن عبد الله بن شريك قال : دخلنا على أبي جعفرعليه‌السلام يوم النحر وهو متّكٍ وقد أرسل إلى الحلاّق ، فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبّلها فمنعه ثمّ قال : مَن أنت؟ قال : أنا أبو محمّد الحكم بن المختار(8) بن أبي عبيد الثقفي وكان متباعداً من أبي جعفرعليه‌السلام ، فمدّ يده إليه حتّى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده ، ثمّ قال : أصلحك الله إنّ الناس قد أكثروا في أبي وقالوا ، والقول والله قولك؟ قال : أي شي‌ء يقولون؟ قال : يقولون كذّاب ، ولا تأمرني بشي‌ء إلاّ قبلته ، فقال : سبحان الله أخبرني أبي والله أنّ مهر أُمّي كان ممّا بعث به المختار ، أَوَلَم ، يَبنِ دورنا‌

__________________

(1) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) التحرير الطاووسي : 558 / 418.

(3) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 80.

(4) الخلاصة : 179 / 2.

(5) مختلف الشيعة : 523 كتاب النكاح ، فيما يحرك بالمصاهرة.

(6) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 80.

(7) رجال الكشّي : 127 / 201.

(8) في المصدر : أبو الحكم بن المختار.

٢٤١

وقتل قاتلنا وطلب بدمائناعليه‌السلام ، وأخبرني والله أبي أنّه كان ليقيم(1) عند فاطمة بنيت عليعليه‌السلام يمهّدها الفارش ويثني لها الوسائد ومنها أصاب الحديث ، رحم الله أباك رحم الله أباك ما ترك لنا حقّا عند أحد إلاّ طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائنا(2) .

وفيه غير ذلك في مدحه(3) وقدحه(4) كلّها ضعيفة السند.

وفيه أيضاً : المختار وهو الّذي دعا الناس إلى محمّد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفيّة وسُمُّوا الكيسانيّة وهم المختاريّة ، وكان لقبه كيسان ، ولقّب كيسان لصاحب شرطته أبا عمرة وكان اسمه كيسان ؛ وقيل : إنّما سمّي كيسان بكيسان مولى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وهو الّذي حمله على الطلب بدم الحسينعليه‌السلام ودلّه على قتلته وكان صاحب سرّه والغالب على أمره ، وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسينعليه‌السلام أنّه في دار أو في موضع إلاّ قصده فدهم الدار كلّها وقتل كلّ مَن فيها من ذي روح ، فكلّ دار بالكوفة خراب فهي ممّا هدمها ، وأهل الكوفة يضربون بها المثل(5) ، انتهى.

وفي التهذيب بسند ضعيف أنّ النبي وعليّاً والحسنينعليهم‌السلام يتوسّطون الصراط ، فينادي المختار الحسينعليه‌السلام يا أبا عبد الله إنّي طلبت بثارك ، فينقضّعليه‌السلام في النار كأنّه عقاب كاسر فيخرجه ، ولو شقّ عن قلبه لوجد حبّهما في قلبه(6) .

__________________

(1) في المصدر : ليمرّ ، ليقيم ( خ ل ).

(2) رجال الكشّي : 125 / 199.

(3) رجال الكشّي : 127 / 202 و 203.

(4) رجال الكشّي : 125 / 198.

(5) رجال الكشّي : 127 / 204.

(6) التهذيب 466 / 1528 ، والنقل بالمعنى.

٢٤٢

أقول : قيل المراد بهما الشيخان(1) ، والأقرب أنه حبّ الدنيا والملك كما في حديث آخر(2) .

وقولكش : إنّه دعا الناس الى محمّد بن علي ، لا يخفى أنّه إنّما دعا إليه في ظاهر الأمر بعد ردّ علي بن الحسينعليه‌السلام كتبه ورسله خوفاً من الشهرة وعلماً بما يؤول إليه أمره واستيلاء بني أُميّة على الأُمّة بعده ، وأمّا محمّد فاغتنم الفرصة وأمره بأخذ الثأر وحث الناس على متابعته ولذا أظهر المختار للناس أنّ خروجه بأمره ومال إليه ، وربما كان يقول إنّه المهدي ترويجاً لأمره وترغيباً للناس في متابعته ؛ وأمّا أنّه اعتقد إمامته دون علي بن الحسينعليه‌السلام فلم يثبت.

وأمّا عدم جواز سبّه فلا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه وإن لم يرد في ذلك خبر ، فكيف مع وروده مع حسن الطريق كما نصّ عليه العلاّمة وقبلهطس (3) .

وهشام مصحّف هاشم كما ذكرهشه وبعده الفاضل عبد النبي‌

__________________

(1) ممّن ذهب إلى ذلك العلاّمة المجلسي في البحار : 45 / 346. ويؤيّده ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر : 3 / 566 ممّا استطرفه من كتاب أبان بن تغلب بسنده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، حيث نقل شبيه هذا الحديث وفيه : قلت له : ولم عذّب بالنار وقد فعل ما فعل؟ قال : إنّه كان في قلبه منهما شي‌ء ، والّذي بعث محمّداً بالحقّ لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما شي‌ء لأكبّهما الله في النار على وجوههما.

(2) ذكر الشيخ الطريحي في كتابه المنتخب مثل حديث السرائر إلاّ أنّ فيه بدل قوله « إنّه كان في قلبه منهما شي‌ء. إلى آخره » هكذا : إنّ المختار كان يحب السلطنة وكان يحب الدنيا وزينتها وزخرفها ، وإنّ حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما ذرة من حبّ الدنيا لأكبّهما الله على وجوههما في نار جهنم ، انظر تكملة الرجال : 2 / 492.

(3) التحرير الطاووسي : 558 / 418.

٢٤٣

الجزائري(1) وبعدهما الأُستاذ العلاّمة(2) ، وتبع العلاّمةُ في ذلكطس فإنّه في رجاله كذلك(3) .

وأمّا قبول روايته على فرض تحقّقها فأنت خبير بأنّ ترحّم عالم من علمائنا على الراوي يقتضي حسنه وقبول قوله فكيف بترحّم الصادقعليه‌السلام على ما مرّ عن ابن عقدة.

وقالطس بعد القدح في روايات الذمّ : إذا عرفت هذا فإنّ الرجحان في جانب الشكر والمدح ولو لم يكن تهمة فكيف ومثله موضع أن يتّهم فيه الرواة ويستغش فيما يقول عنه المحدّثون لعيوب تحتاج إلى نظر(4) ، انتهى فتدبّر.

2953 ـ المختار بن زياد العبدي :

بصري ثقة ،ج (5) .

__________________

(1) ذكره في الحاوي في قسم الضعاف : 335 / 2078 قائلاً : ثمّ إنّا قدّمنا أنّ هشام وهاشم اسمان لمسمّىً واحد كما يظهر من الاعتبار. وكذا ذكر ذلك في هاشم بن المثنّى الّذي عدّه في قسم الصحاح : 160 حيث حكم باتّحادهما.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 330 ، والّذي فيها أنّهما أي هاشم وهشام متّحدان. وقال في ترجمة هشام بن المثنّى : 366 : قيل الظاهر أنّه هاشم الثقة ، وهشام مذكور في الرجال مجهولاً ، ولا يبعد أنْ يكون اشتبه على الشيخ لأنّه كثيراً ما يذكر رجلاً واحداً في رجاله مكرّراً كما لا يخفى على المتتبّع في رجاله ، والعلم عند الله ؛ إلاّ أنّ رواية ابن أبي عمير عنه لعلّها قرينة الاتّحاد ، ومرّ في المختار بن أبي عبيدة ما يشير إلى ذلك ، ويؤيّده أنّ هاشم بن إبراهيم وابن حنان وصاحب البريد وابن عتبة يقال لكلّ منهم هشام ، انتهى.

(3) التحرير الطاووسي : 558 / 418.

(4) التحرير الطاووسي : 560 / 418 ، وفيه بدل لعيوب : لفنون.

(5) رجال الشيخ : 406 / 12.

٢٤٤

وزادصه ود : من أصحاب أبي جعفر الثاني محمّد بن عليعليهما‌السلام (1) .

وفيمشكا : ابن زياد العبدي الثقة ، عنه الحسين بن سعيد ، ويعرف بوروده في طبقة أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام لأنّه معدود من رجالهعليه‌السلام (2) .

2954 ـ مخنف بن سليم الأزدي :

قي في أصحابهعليه‌السلام من اليمن(3) ، وفيصه نقلاً عنه(4) .

وزادي : عربي كوفي(5) .

وفي الجامع : ولاّه علي بن أبي طالبعليه‌السلام أصفهان ، روى عنه ابنه أبو(6) رملة واسمه عامر.

مِخْنف : بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ؛ وسُليم : بضمّ السين(7) .

2955 ـ مرازم بن حكيم الأزدي :

مولى ثقة ،ظم (8) .

وزادصه : وأخواه محمّد بن حكيم وحريز(9) بن حكيم ، يكنّى أبا محمّد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ومات(10) في أيّام‌

__________________

(1) الخلاصة : 168 / 1 ورجال ابن داود : 187 / 1542.

(2) هداية المحدّثين : 144. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) رجال البرقي : 6.

(4) الخلاصة : 194.

(5) رجال الشيخ : 58 / 12 ، وفيه بعد الأزدي زيادة : ابن خالة عائشة.

(6) في المصدر : وأبو.

(7) جامع الأُصول : 15 / 183.

(8) رجال الشيخ : 359 / 6.

(9) في الخلاصة والنجاشي : وحديد.

(10) في نسخة « م » : مات.

٢٤٥

الرضاعليه‌السلام (1) .

وزادجش : وهو أحد من بُلي باستدعاء الرشيد له وأخوه(2) ، أحضرهما الرشيد مع عبد الحميد بن عواض فقتله وسلما ، ولهم حديث ليس هذا موضعه ؛ له كتاب ، علي بن حديد عنه به(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عنه به(4) .

2956 ـ مرزبان بن عمران بن عبد الله :

ابن سعد الأشعري القمّي ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له كتاب ، صفوان عنه به ،جش (5) .

وفيصه : روىكش عن إبراهيم بن محمّد بن عبّاس الختلي قال : حدّثني أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عمران ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عن المرزبان بن عمران الأشعري القمّي قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : أسألك عن أهمّ الأمور إلىَّ ، أَمِن شيعتكم أنا؟ فقال : نعم ، قال : قلت : اسمي مكتوب عندكم؟ قال : نعم(6) ، انتهى.

وفيكش ما ذكره(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 170 / 7 ، وفيها وفي النجاشي بعد الأزدي زيادة : المدائني.

(2) ولأخيه ( خ ل ) نقلاً عن مجمع الرجال : 6 / 82 ، وهو الصحيح.

(3) رجال النجاشي : 424 / 1138.

(4) الفهرست : 170 / 764.

(5) رجال النجاشي : 423 / 1134.

(6) الخلاصة : 172 / 16.

(7) رجال الكشّي : 505 / 971.

٢٤٦

أقول : ذكرطس ما مرّ وقال : في أحد رواته قول وهو محمّد بن عيسى(1) ، انتهى. وهو ليس في مكانه.

وطعن فيه الفاضل عبد النبي الجزائري بأنّه شهادة لنفسه(2) ، وهو كسابقه لما مرّ في الفوائد وكثير من التراجم(3) .

لكن هنا شي‌ء أهمّ ممّا ذكراه ، وهو أنّه لا يظهر من الخبر سوى مجرّد تشيّعه وهو لا يكفي لقبول روايته ، لكن في رواية صفوان عنه دلالة على الاعتماد ، ولذا(4) في الوجيزة : أنّه ممدوح(5) ، فتأمّل.

2957 ـ المرقع :

بالقاف والعين المهملة ، ابن قمامة ، من أصحاب عليعليه‌السلام ، وكان كيسانيّاً ،صه (6) ؛ي : إلاّ الترجمة ، وزاد : الأسدي(7) .

وفيكش روى عنه خبراً ربما يدلّ عليه(8) وقال : هذا يدلّ على أنّه كان كيسانيّاً(9) .

2958 ـ مرو بن رباح :

في نسخة منكش : قيل : إنّه أوّلاً كان يقول بإمامة أبي جعفرعليه‌السلام ثمّ‌

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 576 / 438.

(2) حاوي الأقوال : 336 / 2086.

(3) إذ تقدّم في فوائد الكتاب : 103 أنّ ذلك لا يضرّ بناءً على اعتداد المشايخ به ونقلهم إيّاه.

(4) في نسخة « ش » : ولعلّه لذا.

(5) الوجيزة : 319 / 1842.

(6) الخلاصة : 260 / 2.

(7) رجال الشيخ : 59 / 38.

(8) أي على كونه كيسانيّاً.

(9) رجال الكشّي : 96 / 152.

٢٤٧

إنّه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدّة يسيرة تابعوه على ضلالة(1) ، فإنّه زعم أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثمّ عاد إليه في عام آخر وزعم أنّه سأل عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأوّل ، فقال لأبي جعفرعليه‌السلام : هذا خلاف ما أجبتني به في هذه عامك الماضي! فذكر أنّه قال له : جوابناً خرج على وجه التقيّة ، فشكّ في إمامته وأمره ، فمال إلى شبيه قول البتريّة ، ومال معه نفر يسير(2) ، انتهى.

وفي الاختيار : عمر بن رباح. إلى آخره.

وفيتعق : مرّ في عمر عن صه ود ذلك(3) .

وفي النقد لعلّ الحكاية في مرو بن رباح وفي بعض النسخ عمر بن رباح(4) ، انتهى.

وفي الوجيزة : مر بن رباح ضعيف(5) (6) .

أقول : ذكرنا في عمر ما ينبغي أن يلاحظ.

2959 ـ مروان بن مسلم :

كوفي ثقة ،د (7) .

__________________

(1) في المصدر : ضلالته.

(2) رجال الكشّي : 430 / 237 ، وفيه عمر بن رياح كما سينبّه عليه.

(3) الخلاصة : 241 / 7 ورجال ابن داود : 264 / 368.

(4) في التعليقة : وفي النقد لعلّ الحكاية في مرو بن رباح ثمّ قال : وفي بعض النسخ عمر بن رباح. والّذي يقوى في الظنّ أنّ كلمة « لعلّ » سهوٌ من النسّاخ صوابه « نقل » ، وذلك لأنّ في النقد نقل الحكاية المذكورة في ترجمة مرو بن رباح ثمّ قال : وفي بعض. إلى آخره ، نقد الرجال : 341 / 1.

(5) الوجيزة : 320 / 1844 ، وفيها : مرو.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 331.

(7) رجال ابن داود : 188 / 1547 ، وفيه : كوفي لم جش ثقة.

٢٤٨

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، علي بن يعقوب الهاشمي عنه به(1)

وفيست : له كتاب رواه محمّد بن أبي حمزة ؛ وأخبرنا به جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عنه(2) .

وقالشه : فيد : مروان بن مسلم كوفي ثقة ، لم يذكره غيره ؛ وفيجش : ابن موسى ، كما ذكره المصنّف(3) ، انتهى(4) .

والّذي وجدناه ابن مسلم كما قدّمناه ، وقد وجدناه في طريق الرواية عنكش في حيّان السرّاج(5) .

وفيتعق : في النقد أيضاً كما ذكره المصنّف وقال : وهذه النسخة عندي أربع(6) ، وفي الوجيزة أيضاً : ابن مسلم(7) ، وبملاحظة أسانيد الروايات لا يبقى تأمّل فيه ، وسيجي‌ء في ذكر طريق الصدوق أيضاً(8) ، وأنّ ابن موسى وهم من سهو في نسخةطس (9) (10 ) .

أقول : قال الفاضل عبد النبي الجزائري : في كتابجش في النسخ المعتبرة : مروان بن مسلم ، والّذي يظهر لي أنّ ما ذكره العلاّمة والمحشّي‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 419 / 1120.

(2) الفهرست : 169 / 760.

(3) الخلاصة : 173 / 19 ، حيث ذكره بعنوان : مروان بن موسى.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 82 ، وفيها بدل لم يذكره غيره : ولم يذكر غيره.

(5) رجال الكشّي : 314 / 568.

(6) نقد الرجال : 342 / 5.

(7) الوجيزة : 320 / 1846.

(8) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 77.

(9) منهج المقال : 415.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

٢٤٩

هو عبارة كتابطس وهو مختصر كتابجش وفيه كما نقلاه(1) ، انتهى.

وفي نسختين عندي منجش أيضاً : ابن مسلم.

وفيمشكا : ابن مسلم الكوفي الثقة ، عنه الحسن بن علي بن فضّال ، وعلي بن يعقوب الهاشمي(2) .

2960 ـ مروك بن عبيد بن سالم :

ابن أبي حفصة مولى بني عجل ، وقال بعض أصحابنا : إنّه مولى عمّار ابن المبارك العجلي ، واسم مروك صالح ، واسم أبي حفصة زياد ، قال أصحابنا القمّيون : نوادره أصل ، أحمد بن محمّد بن خالد عنه بكتابه ،جش (3) .

صه إلى قوله : واسم أبي حفصة زياد ؛ وزاد : قالكش : قال محمّد ابن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن مروك بن عبيد بن سالم ابن أبي حفصة فقال : ثقة شيخ صدوق(4) ، انتهى.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(5) .

وفيكش ما نقلهصه (6) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ثقة لما حقّقناه في الفوائد ، ويؤيّده ( رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(7) و) أنّ الشيخ ربما يطعن في سند هو فيه‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 155 / 623.

(2) هداية المحدّثين : 145. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) رجال النجاشي : 425 / 1142.

(4) الخلاصة : 172 / 17.

(5) الفهرست : 168 / 753.

(6) رجال الكشّي : 563 / 1063.

(7) الكافي 1 : 91 / 9 ، 5 : 521 / 2. وما بين القوسين لم يرد في التعليقة.

٢٥٠

من غير جهته ولا يتأمّل من جهته أصلاً(1) (2) .

2961 ـ مرّة :

مولى خالد بن عبد الله القسري ،ق (3) .

وفيتعق : روى عنه صفوان بن يحيى في الصحيح(4) (5) .

2962 ـ مرّة الهمداني :

ي (6) .

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : قال شيخنا أبو جعفر الإسكافي ووجدته في كتاب الغارات لإبراهيم بن هلال الثقفي ـ : قد كان بالكوفة من فقهائنا من يعادي عليّاًعليه‌السلام ويبغضه مع غلبة التشيّع على الكوفة فمنهم مرّة الهمداني ، ثمّ نقل عنه أشياء ردّية(7) (8) ، فلاحظ.

ويأتي ذكره في مسروق(9) .

2963 ـ مسافر مولى أبي الحسنعليه‌السلام :

حمدويه وإبراهيم قالا : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عيسى قال : أخبرني مسافر قال : أمرني أبو الحسنعليه‌السلام بخراسان فقال : ألحق بأبي‌

__________________

(1) التهذيب 35 / 94.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

(3) رجال الشيخ : 321 / 658.

(4) التهذيب 5 : 337 / 1164 ، الاستبصار 2 : 197 / 662 بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

(6) رجال الشيخ : 59 / 33.

(7) الغارات : 385 و 386.

(8) شرح ابن أبي الحديد : 4 / 96 و 97.

(9) عن شرح ابن أبي الحديد : 4 / 98 ، وفيه أنّه ثلاثة لا يُؤمَنون على علي بن أبي طالب : مسروق ومرّة وشريح. 14‌

٢٥١

جعفرعليه‌السلام فإنّه صاحبك ،كش (1) .

وفيضا : مسافر يكنّى أبا مسلم(2) .

وفيتعق : في البلغة : شيخنا المعاصر توقّف في وجيزته فيه(3) ، مع أنّه في كتاب بحار الأنوار رجّح جلالته ومدحه ، وممّن بالغ في جلالته الشيخ السعيد جعفر بن محمّد بن نما في مقتله ، والأظهر عندي جلالته(4) ، انتهى(5) .

أقول : في نسختين من الوجيزة ممدوح فلعلّه جزم بعد التوقّف.

2964 ـ مسرور الطبّاخ :

مولى أبي الحسنعليه‌السلام ، من أهل بغداد ، رأى الصاحبعليه‌السلام ووقف على معجزته على ما ذكره الصدوق(6) ،تعق (7) .

قلت : ذكرنا ذلك في المقدّمة الاولى(8) .

2965 ـ مسروق :

روى الكشّي عن علي بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان أنّه كان عشّاراً لمعاوية ومات في عمله ذلك ،صه (9) .

ومرّ ذكره في أُويس(10) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 506 / 972.

(2) رجال الشيخ : 392 / 62.

(3) الوجيزة : 320 / 1851 ، وفيها : ممدوح. وسينبّه عليه المصنّف.

(4) بلغة المحدّثين : 418 / 11 هامش رقم 1.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

(6) عن كمال الدين : 442 / 16.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 332.

(8) بل في المقدّمة الثانية.

(9) الخلاصة : 261 / 8.

(10) عن رجال الكشّي : 97 / 154 حيث عدّة من الزهّاد الثمانية ، وزاد على ما مرّ نقله عن الخلاصة : بموضع أسفل من واسط على دجلة يقال له الرصافة ، وقبره هناك.

٢٥٢

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : روى أبو نعيم عن عمر بن ثابت عن أبي إسحاق قال : ثلاثة لا يُؤمَنون على علي بن أبي طالبعليه‌السلام : مسروق ومرّة وشريح ، وروى أنّ الشعبي رابعهم(1) ، انتهى فتدبّر.

2966 ـ مسعدة بن زياد الربعي :

ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام صه (2) .

وزادجش : له كتاب ، هارون بن مسلم عنه به(3) .

وفيست : مسعدة بن صدقة له كتاب.

مسعدة بن زياد له كتاب.

مسعدة بن اليسع له كتاب.

مسعدة بن الفرج الربعي له كتاب.

أخبرنا بذلك كلّه جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنهم(4) .

وفيقر : مسعدة بن زياد(5) . وزاد فيق : الكوفي(6) .

2967 ـ مسعدة بن صدقة :

عامّي ،قر (7) .

__________________

(1) شرح ابن أبي الحديد : 4 / 98 ، وفيه : عمرو بن ثابت.

(2) الخلصة : 173 / 28.

(3) رجال النجاشي : 415 / 1109.

(4) الفهرست : 167 / 742 745.

(5) رجال الشيخ : 137 / 41.

(6) رجال الشيخ : 314 / 546.

(7) رجال الشيخ : 137 / 40.

٢٥٣

وفيكش : بتري(1) .

وفيصه : قال الشيخ : إنّه عامّي ؛ وقالكش : إنّه بتري(2) .

وفيست ما في الّذي قبيله(3) .

وفيجش : يكنى أبا محمّد قاله ابن فضّال ، وقيل : يكنّى أبا بشر ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ؛ له كتب ، منها كتاب خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، هارون بن مسلم عنه به(4) .

وفيتعق : قال جدّي : الّذي يظهر من أخباره في الكتب أنّه ثقة ، لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات ، ولهذا عملت الطائفة بما رواه ، بل لو تتبّعت وجدت أخباره أسدّ(5) وأمتن من أخبار مثل جميل بن درّاج وحريز بن عبد الله(6) ، انتهى(7) .

وحكاية عمل الطائفة مرّت في السكوني(8) .

أقول : فيمشكا : ابن صدقه العامّي البتري عنه الباقرعليه‌السلام (9) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 390 / 733.

(2) الخلاصة : 260 / 3 ، وفيها : مسعد ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(3) الفهرست : 167 / 742 ، 745.

(4) رجال النجاشي : 415 / 1108 ، وفيه بعد صدقة زيادة : العبدي.

(5) في نسخة « ش » : أشد.

(6) روضة المتّقين : 14 / 266.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(8) نقلاً عن عدّة الأُصول : 5 / 380 وفيها : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتناعليهم‌السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، انهى. إلاّ أنّه لم يرد ذكره في من ذكر ، نعم لعلّ قوله : وغيرهم من العامّة يشمله.

(9) هداية المحدّثين : 260. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٥٤

2968 ـ مسعدة بن اليسع البصري :

ق (1) وفيست ما مرّ في ابن زياد(2) .

وفيجش : له كتاب ، هارون بن مسلم عنه به(3) .

وفيتعق : في الكافي عنه أنّه قال للصادقعليه‌السلام : والله إنّي لأُحبّك ، فأطرق ثمّ رفع رأسه وقال : صدقت يا أبا بشير سل قلبك عمّا لك في قلبي من حبّك فقد أعلمني قلبي عمّا لي في قلبك(4) (5) .

أقول : ربما يناقش في شهادته لنفسه ، والحقّ حصول الظنّ بصدقه بعد اعتناء المشايخ به ونقله وقد مرّ في الفوائد ، وهو عندجش من الإماميّة لما صرّح به في أوّل كتابه(6) ، وهو الظاهر من الشيخرحمه‌الله أيضاً لما ذكره فيست وأشرنا إليه في الفوائد(7) ، فلاحظ وتأمّل.

2969 ـ مسعود بن خراش :

في قي في خواصهعليه‌السلام من مضر ربعي ومسعود ابنا خراش العبسيان(8) .

وكذا فيصه نقلاً عنه ؛ وضبط فيها خراش بالمعجمتين بينهما المهملة(9) ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 314 / 544.

(2) الفهرست : 167 / 743 ، وفيه : له كتاب أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنه.

(3) رجال النجاشي : 415 / 1110.

(4) الكافي 2 : 477 / 3 ، وفه : أبا بشر ، أبا بشير ( خ ل ).

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(6) رجال النجاشي : 3.

(7) وهو أنّ ذكر الشيخ في الفهرست من دون تعرّض لفساد في مذهبه دلالة على كونه إماميّاً عنده.

(8) رجال البرقي : 5.

(9) الخلاصة : 193.

٢٥٥

وفي الجامع جعله بكسر الحاء المهملة(1) وكذا في القاموس(2) .

أقول : في الوجيزة أنّه ممدوح(3) . وهو حسن ، لكنّه لم يذكر أخاه كالميرزا مع أنّهما مذكوران معاً كما سبق.

2970 ـ مسعود بن سعد :

أبو سعد الجعفي كوفي ،ق (4) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(5) ، ولم أعرف مأخذه(6) .

2971 ـ مسكين :

ثقة ،قر ، د(7) .

وفيتعق : كذا نقله في النقد عنقر أيضاً(8) ، وفي الوجيزة : والّذي‌

__________________

(1) جامع الأُصول 14 / 62.

(2) القاموس المحيط : 2 / 868.

(3) الوجيزة : 1861.

(4) رجال الشيخ : 317 / 603.

(5) الوجيزة : 321 / 1862.

(6) ذكر المامقاني في تنقيح المقال : 3 / 213 : ردّاً على المصنّف : وجهه ما رواه الشيخرحمه‌الله في محكيّ أماليه عن عبد الواحد بن محمّد عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى قال : سمعت أبا غسّان يقول : ما سمعت في جعفي أفضل من مسعود بن سعد ، وهو سعد الجعفي ، انتهى ، فإنّه تضمّن مدحاً معتدّاً به ، فإذا انضمّ إلى ما يظهر من الشيخرحمه‌الله من كونه إماميّاً كان الرجل من الحسان من غير تأمّل.

والسيّد الخوئي في المعجم : 18 / 143 بعد أن أورد هذه الرواية وأُخرى عن الصدوق بسنده إلى أبي غسّان أيضاً بما يقارب هذا المضمون قال : ولكن الروايتين ضعيفتان فإنّ رواة الحديثين مجاهيل ، على أنّ أبا غسّان لا يعتدّ بمدحه فإنّه مجهول ، ولا يبعد أنّه من العامّة. انظر الأمالي : 1 / 279 والخصال : 163 / 214.

(7) رجال ابن داود : 188 / 1559.

(8) نقد الرجال : 343 / 1.

٢٥٦

يروي عن الباقرعليه‌السلام ثقة(1) (2) .

قلت : ممّن روى عنهعليه‌السلام مسكين بن عبد الله(3) ، وهو مجهول ، فتدبّر.

هذا ، وفي نسختي من رجال الشيخ فيقر أيضاً : مسكين ثقة(4) . ويأتي في الّذي بعيده ذكره.

2972 ـ مسكين أبو الحكم بن مسكين :

كوفي ، ثقة ، ذكره سعد ، له كتاب ،جش (5) .

وفيصه : مسكين بن الحكم ثقة(6) .

وفيد : ابن الحكم بن مسكينجش كوفي ثقة(7) ، انتهى. وما تقدّم يحتمله.

قلت : هو الظاهر من الفاضل عبد النبي الجزائري حيث جعل لهما عنواناً واحداً(8) .

هذا ، وفي نسخة عندي منجش أبو الحكم كما تقدّم ، وفي الوجيزة أيضاً كذلك(9) ، وفي اخرى : أبو الحكم بن الحكم ، وفي الحاوي نقله كما فيصه ود.

__________________

(1) الوجيزة : 321 / 1864.

(2) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(3) كما في رجال الشيخ : 138 / 55 أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام .

(4) رجال الشيخ : 136 / 20.

(5) رجال النجاشي : 426 / 1145.

(6) الخلاصة : 170 / 5.

(7) رجال ابن داود : 188 / 1558.

(8) حاوي الأقوال : 154 / 614 ، وقد ذكرهما بعنوان : سكين بن الحكم.

(9) الوجيزة : 321 / 1863.

٢٥٧

2973 ـ مسلم بن أبي حيّة :

حكم في الوجيزة بحسنه(1) ،تعق (2) .

قلت : لم يظهر مأخذه(3) .

2974 ـ مسلم بن أبي سارة :

ثقة ،جش ،صه ، كذا قيل.

وفيتعق : الظاهر أنّه أخو الحسن وعمّ محمّد ابنه ، ومضى في ترجمته ما يشير إلى حسن حاله في الجملة ، وعدّه في الوجيزة من الحسان(4) (5) .

أقول : مرّ عنجش وصه في ابن أخيه محمّد بعد ذكره وذكر أبيه وابن عمّه : معاذ بن مسلم بن أبي سارة وهم أهل بيت فضل وأدب ، ثمّ قال : وهم ثقات لا يطعن عليهم بشي‌ء(6) . ويمكن إدخال مسلم في جملتهم واستفادة توثيقه(7) كما هو ظاهر مولانا عناية الله(8) .

وقول الميرزا : كذا قيل ، القائل السيّد يوسف أحد الجامعين للرجال ، وقد استفاد ذلك من العبارة المذكورة كما صرّح به في الوسيط واحتمله هو‌

__________________

(1) الوجيزة : 321 / 1866.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(3) الظاهر أنّ مأخذه ما رواه الكشّي في ترجمة أبان بن تغلب : 331 / 604 عنه أنّه قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام في خدمته ، فلما أردت أن أُفارقه ودّعته وقلت له : أُحبّ أن تزوّدني ، قال : ائتِ أبان بن تغلب فإنّه سمع منّي حديثاً كثيراً ، فما روى لك عنّي فارو عنّي.

(4) الوجيزة : 321 / 1867.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(6) رجال النجاشي : 324 / 883 والخلاصة : 153 / 78.

(7) توثيقه ، لم ترد في نسخة « م ».

(8) مجمع الرجال : 6 / 89 هامش رقم (6).

٢٥٨

أيضاً(1) ، وإذا لم نُرجع الضمير إليه يمكن استفادة مدحه من كون ابنه وأخيه وابنه أهل بيت فضل وأدب كما أشار إليه فيتعق ، والظاهر أنّ حكمه في الوجيزة بحسنه لذلك.

2975 ـ مسلم بن خالد المكي :

الزنجي ، أسند عنه ،ق (2) .

2976 ـ مسلم بن عقيل بن أبي طالب :

ن (3) . وفيد : ن ، سين ، جخ (4) .

وفيتعق : روى الصدوق في أماليه بسنده إلى ابن عباس عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديثاً في مدح عقيل ذكرناه فيه وفي آخره : وإنّ ولده لمقتول(5) في محبّة ولدك ( فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلّي عليه الملائكة المقرّبون ، ثمّ بكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى جرت دموعه على صدره ثمّ قال : إلى الله أشكو ما يلقى عترتي من بعدي. )(6) (7) .

2977 ـ مسلم بن عوسجة :

سين (8) . وزاد د قتل معهعليه‌السلام بكربلاء(9) .

__________________

(1) الوسيط : 245.

(2) رجال الشيخ : 309 / 471.

(3) رجال الشيخ : 70 / 5.

(4) رجال ابن داود : 189 / 1562.

(5) في نسخة « م » : المقتول.

(6) الأمالي : 111 / 3 المجلس السابع والعشرون.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333 وما بين القوسين لم يرد فيها.

(8) رجال الشيخ : 80 / 7.

(9) رجال ابن داود : 188 / 1561.

٢٥٩

2978 ـ مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام :

فيكش : محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الوليد البجلي ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : ذكر أنّ مسلماً مولى جعفر بن محمّدعليه‌السلام سندي ، وأنّ جعفراً قال له : أرجو أن تكون وفقت الاسم ، وأنّه عُلّم القرآن في النوم وأصبح وقد علمه(1) .

محمّد بن مسعود ، عن(2) عبد الله بن محمّد بن خالد ، عن الوشّاء ، عن الرضاعليه‌السلام مثله(3) .

وفيد : ق ،كش ممدوح(4) .

أقول : قالطس بعد ذكر الخبرين المذكورين وإنْ قدح فيهما : والأقرب أن يكون معتبراً ، فقد ورد فيه مدح ولم يرد ما ينافيه(5) ، انتهى فتأمّل.

ومضى ذكره في صدقة الأحدب(6) ، وفي الوجيزة ممدوح(7) .

2979 ـ مسمع بن عبد الملك بن مسمع :

ابن مالك بن مسمع أبو سيّار الملقّب كردين ، شيخ بكر بن وائل‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 338 / 624.

(2) عن ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) رجال الكشّي : 339 / 625.

(4) رجال ابن داود : 189 / 1563.

(5) التحرير الطاووسي : 568 / 428.

(6) عن التهذيب 5 : 444 / 1547 ، وفيه : لقي مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام صدقة الأحدب وقد قدم من مكّة فقال له مسلم : الحمد لله. فذكر دعاءً طويلاً إلى أن قال : فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : نِعْمَ ما تعلّمت. الحديث.

(7) الوجيزة : 321 / 1865.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466