تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150718 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

عيسى(1) . فعلى هذا يحتمل كونه سندي بن عيسى الثقة الآتي(2) ، فتأمّل.

وفي كتاب الحدود من الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ـ في مسائل إسماعيل بن عيسى ـ ، عن الأخيرعليه‌السلام (3) في مملوك الحديث(4) .

وفيه إشارة أيضا إلى معروفيّته ، وكونه معتمدا ، وصاحب مسائل معروفة معهودة.

ويروي عنه إبراهيم بن هاشم(5) ، وابنه(6) ، وسعد(7) .

ويظهر من الصدوق في ذكر طرقه إليه(8) معروفيّته والاعتماد عليه ، فلاحظ ،تعق (9) .

أقول : أمّا عيسى بن الفرج السندي فلم نذكره لجهالته ، وهو مذكور فيق منجخ (10) كما ذكره من غير زيادة ، إلاّ أنّ في نسخة بدل ابن الفرج : أبو الفرج.

والذي في الكنى هكذا : فيست : أبو الفرج السندي له كتاب ، جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عن حميد ، عن القاسم بن‌

__________________

(1) منهج المقال : 393.

(2) منهج المقال : 176.

(3)عليه‌السلام ، لم ترد في الكافي.

(4) الكافي 7 : 261 / 5.

(5) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 42.

(6) كذا في النسخ ، وفي التعليقة : وابنه سعد.

(7) الاستبصار 2 : 85 / 266 ، وكذا في أكثر الروايات فإنه يروي عنه ابنه سعد.

(8) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 42.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(10) رجال الشيخ : 259 / 586.

٨١

إسماعيل ، عن أحمد بن رباح ، عنه(1) .

وقال الميرزا بعد نقله : روى عن الصادقعليه‌السلام ، اسمه عيسى(2) .

379 ـ إسماعيل بن الفضل :

ابن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، ثقة ، من أهل البصرة ،قر (3) .

وزادصه بعد عبد المطلب : الهاشمي(4) ، من أصحاب أبي جعفر الباقرعليه‌السلام . وبعد من أهل البصرة : روي أنّ الصادقعليه‌السلام قال : هو كهل من كهولنا ، وسيّد من ساداتنا. وكفاه بهذا شرفا ، مع صحّة الرواية(5) ، انتهى.

وسند الرواية لم أطّلع عليه.

وفيق : ابن الفضل الهاشمي المدني(6) .

وفيكش : حدّثني محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني عليّ بن الحسن ابن فضّال : أنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي كان من ولد نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب ، وكان ثقة ، وكان من أهل البصرة(7) .

وفيتعق : لا وجه لاقتصار العلاّمة على كونه من أصحاب الباقرعليه‌السلام ، مع أنّ ظاهر الرواية وصريح الشيخ أنّه من أصحاب الصادق عليه‌

__________________

(1) الفهرست : 192 / 893.

(2) منهج المقال : 393.

(3) رجال الشيخ : 104 / 17.

(4) الهاشمي ، لم ترد في المصدر.

(5) الخلاصة : 7 / 1.

(6) رجال الشيخ : 147 / 88.

(7) رجال الكشي : 218 / 393.

٨٢

السلام أيضا ، بل يأتي في ابن أخيه الحسين بن محمّد روايته عن الكاظمعليه‌السلام أيضا(1) ، وأشار إليه المصنّف في أخيه إسحاق(2) ، ولا وجه لعدم إشارته هنا(3) .

قلت : في الحاوي : هذا هو الهاشمي المكرّر ذكره في الحديث ؛ ثمّ وأخذ العلاّمةرحمه‌الله على الاقتصار المذكور(4) .

ولا يخفى أنّ وجهه أخذ العلاّمة مجموع ما ذكره من الوصف والنسب والوثاقة من كلام الشيخرحمه‌الله فيقر ، وعدم ملاحظة ما فيق ، أو ملاحظته وظنّه تغايره معه. وأمّا ما في ابن أخيه ، فقد مرّ في إسحاق ـ أخيه ـ ما فيه.

وفيمشكا : ابن الفضل الثقة ، عنه محمّد بن النعمان ، وعليّ بن رئاب ، وأبان بن عثمان(5) .

380 ـ إسماعيل بن قدامة :

ابن حماطة الضبّي ، الكوفي ، أسند عنه ،ق (6) .

381 ـ إسماعيل القصير :

هو ابن إبراهيم.

382 ـ إسماعيل بن كثير البكري :

القيسي ، الكوفي ، أبو الوليد ، أسند عنه ،ق (7) .

__________________

(1) منهج المقال : 116.

(2) منهج المقال : 53.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(4) حاوي الأقوال : 16 / 36.

(5) هداية المحدثين : 20.

(6) رجال الشيخ : 147 / 85.

(7) رجال الشيخ : 148 / 123.

٨٣

383 ـ إسماعيل بن كثير السلّمي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (1) .

384 ـ إسماعيل بن محمّد بن إسحاق :

ابن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام (2) ، ثقة ، روى عن جدّه إسحاق بن جعفر وعن عمّ أبيه عليّ بن جعفر ،صه (3) .

وزادجش : له كتاب ، إسحاق بن العبّاس ، عن أبيه ، عنه ، به(4) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن إسحاق بن جعفر ، إسحاق(5) بن العبّاس عن أبيه عنه.

وهو عن جدّه إسحاق بن جعفر ، وعن عمّ أبيه عليّ بن جعفر(6) .

385 ـ إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل :

ابن هلال المخزومي ، أبو محمّد ، وجه أصحابنا المكّيّين ، كان ثقة فيما يرويه. قدم العراق ، وسمع أصحابنا بها(7) منه ، مثل : أيّوب بن نوح والحسن بن معاوية ومحمّد بن الحسين وعليّ بن الحسن بن فضّال ،صه (8) .

وزادجش : له كتب ، علي بن أحمد العقيقي عنه بها كلّها.

قال ابن نوح : كان إسماعيل بن محمّد يلقّب قنبرة(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 148 / 121.

(2)عليهم‌السلام ، لم ترد في المصدر.

(3) الخلاصة : 10 / 17.

(4) رجال النجاشي : 29 / 60.

(5) في نسخة « ش » : ابن إسحاق.

(6) هداية المحدثين : 181.

(7) بها ، لم ترد في المصدر.

(8) الخلاصة : 9 / 9.

(9) رجال النجاشي : 31 / 67.

٨٤

وزادست علىصه : وأحمد أخوه. وعاد إلى مكّة وأقام(1) بها ، وقلّت الرواية عنه بسبب ذلك.

وله كتب ، منها : كتاب التوحيد ، كتاب المعرفة ، كتاب الصلاة ، أحمد بن عبدون(2) ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن محمّد بن إسماعيل بن محمّد ، عن أبيه.

وأخبرنا الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ، عن الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي العقيقي(3) ، عنه(4) .

وفيه بعد ذكر جماعة : إسماعيل بن محمّد ، من أهل قم ، يقال له : قنبرة ؛ له كتب ، منها كتاب المعرفة(5) .

وهذا ينافي ظاهرجش من كون قنبرة لقبا للمكّي ، ولعلّه الصواب ، للتنافي بين ظاهر ما ذكر من كونه مكّيّا عاد إليها وكونه من أهل قم.

وفيلم بعد المخزومي : مكّي ، أبو محمّد ، روى عن أيّوب بن نوح ونظرائه(6) .

وهو يقتضي أن يكون الأمر في الرواية على عكس ما تقدّم.

أقول : فيضح : ابن محمّد بن إسماعيل بن هلال المخزومي ، يلقّب : قنبرة ، بفتح القاف والهاء أخيرا(7) . وهو يدلّ على اتّحادهما عنده‌

__________________

(1) في نسخة « م » : وقام.

(2) في المصدر زيادة : عن أبو علي محمّد بن أحمد بن الجنيد.

(3) في المصدر : عن الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي العلوي.

(4) الفهرست : 12 / 35.

(5) الفهرست : 15 / 48.

(6) رجال الشيخ : 452 / 83.

(7) إيضاح الاشتباه : 92 / 35.

٨٥

كجش .

إلاّ أنّ في ب ذكر المخزومي(1) ، ثمّ بعد جماعة : إسماعيل بن محمّد القمّي القنبرة(2) ، فتأمّل.

وفي الحاوي : الظاهر(3) الاتّحاد ، ويحتمل التعدّد(4) .

هذا ، وقيل الصواب فيجش وست : سمع من أصحابنا ، كما يفهم من لم ، انتهى ، فتأمّل جدّا.

وفيمشكا : ابن محمّد بن إسماعيل بن هلال الثقة ، عنه عليّ بن أحمد العقيقي ، وأيّوب بن نوح ، والحسن بن معاوية ، ومحمّد بن الحسين ، وعليّ بن الحسن بن فضّال(5) .

386 ـ إسماعيل بن محمّد الحميري :

ثقة ، جليل القدر ، عظيم الشأن والمنزلة ،رحمه‌الله تعالى ،صه (6) .

وفيق : ابن محمّد الحميري ، السيّد الشاعر ، يكنّى أبا عامر(7) .

وفيكش : حدّثني نصر بن الصباح ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن النعمان ، قال :

دخلت على السيّد ابن محمّد ، وهو لما به قد اسودّ وجهه ، وازرقّت عيناه ، وعطش كبده ، وهو يومئذ يقول بمحمّد بن الحنفيّة ، وهو من حشمه ،

__________________

(1) معالم العلماء : 8 / 35.

(2) معالم العلماء : 9 / 41 ، ولم يرد فيه : القنبرة.

(3) في نسخة « ش » : أيضا.

(4) حاوي الأقوال : 16 / 38.

(5) هداية المحدثين : 181.

(6) الخلاصة : 10 / 22.

(7) رجال الشيخ : 148 / 108.

٨٦

وكان(1) ممّن يشرب المسكر.

فجئت ، وكان قد قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الكوفة ، لأنّه كان انصرف من عند أبي جعفر المنصور ، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقلت :

جعلت فداك إنّي فارقت السيّد ابن محمّد الحميري لما به قد اسودّ وجهه ، وازرقّت عيناه ، وعطش كبده ، وسلب الكلام ، فإنّه يشرب المسكر(2) .

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أسرجوا لي. فركب ومضى ، ومضيت معه ، حتّى دخلنا على السيّد وجماعة محدقون به.

فقعد أبو عبد اللهعليه‌السلام عند رأسه فقال : يا سيّد. ففتح عينيه ينظر إليه ، ولا يمكنه الكلام ، وإنّا لنتبيّن فيه أنّه يريد الكلام ولا يمكنه. فرأينا أبا عبد اللهعليه‌السلام حرّك شفتيه ، فنطق السيّد.

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قل بالحقّ يكشف الله ما بك ويرحمك ، ويدخلك الجنّة(3) الّتي وعد أولياءه.

فقال في ذلك :

تجعفرت باسم الله والله أكبر(4) .

فلم يبرح أبو عبد اللهعليه‌السلام حتّى قعد السيّد على استه(5) .

نصر بن الصباح ، عن إسحاق بن محمّد البصري ، عن عليّ بن‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : وهو.

(2) في المصدر : وإنّه كان يشرب المسكر.

(3) في المصدر : جنّته.

(4) وجاء في هامش النسخة الخطيّة : أوّله : فلمّا رأيت الناس في الدين قد غووا.

(5) رجال الكشي : 287 / 507.

٨٧

إسماعيل ، عن فضيل بن الرسان(1) ، قال : دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بعد ما قتل زيد بن عليّرحمه‌الله ، فأدخلت بيتا جوف بيت ، فقال لي : يا فضيل قتل عمّي زيد؟

قلت : نعم جعلت فداك.

قال :رحمه‌الله ، أما إنّه كان مؤمنا ، وكان عارفا ، وكان عالما(2) ، وكان صدوقا ، أما إنّه لو ظفر لوفى ، إنّه لو ملك عرف(3) كيف يضعها.

قلت : يا سيّدي ألا أنشدك شعرا؟

قال : أمهل ، ثمّ أمر بستور فسدلت وبأبواب ففتحت ، ثمّ قال : أنشد. فأنشدت :

لامّ عمر باللوى مربع

طامسة أعلامه بلقع

الأبيات.

فسمعت نحيبا من وراء الستر.

فقال : من قال هذا الشعر؟

قلت : السيّد ابن محمّد الحميري.

فقال :رحمه‌الله .

قلت : إنّي رأيته يشرب النبيذ!

فقال :رحمه‌الله .

قلت : إنّي رأيته يشرب نبيذ الرستاق!

قال : تعني الخمر؟

قلت : نعم.

__________________

(1) في المصدر : فضيل الرسان.

(2) وكان عالما ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) في المصدر : أما إنّه لو ملك لعرف.

٨٨

قال :رحمه‌الله ، وما ذلك على الله أن يغفر لمحبّ عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام (1) .

وفيتعق : وجدت مكتوبا من خطّ الكفعمي : قيل للصادقعليه‌السلام : إنّ السيّد لينال من الشراب.

فقال : إن زلّت له قدم فقد ثبتت له اخرى.

ولمّا أنشد عندهعليه‌السلام قصيدته : لامّ عمرو ، جعل يقول : شكر الله لإسماعيل قوله.

فقيل له : إنّه ليشرب النبيذ!

فقالعليه‌السلام : يلحق مثله التوبة ، ولا يكبر على الله أن يغفر الذنوب لمحبّينا ومادحينا.

ولمّا توفّي ببغداد أتي من الكوفة تسعون كفنا ، فكفّنه الرشيد وردّ أكفان العامّة. وصلّى عليه المهدي وكبّر عليه خمسا.

وولد سنة ثلاث وسبعين ومائة(2) ، انتهى.

وفي كشف الغمّة : وجد حمّال وهو يمشي بحمل قد أثقله ، فقيل : ما معك؟ فقال : ميميات(3) السيّد. وغلب هذا الاسم عليه ، ولم يكن علويّا(4) (5) .

__________________

(1) رجال الكشي : 285 / 505 ، وفيه : لمحبّ عليّعليه‌السلام .

(2) ذكر بعضه القاضي التستري في مجالس المؤمنين : 2 / 517 ، وذكر أنّه أرسل إليه سبعون كفن.

وقال : إنّه ولد سنة 105 ، وتوفي في سنة 173 ، نقلا من خط الكفعمي.

(3) في نسخة « م » : ميمات.

(4) كشف الغمّة : 1 / 413.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

٨٩

أقول : فيطس : إسماعيل بن محمّد الحميري ، حاله في الجلالة ظاهر ، ومجده باهر ، فلنكتف بهذا ،رحمه‌الله تعالى(1) .

وفي الوجيزة : ممدوح ، ووثّقه العلاّمة(2) .

وذكره في الحاوي في الثقات(3) ، مع ما عرف من طريقته.

وفي ب عدّه في(4) شعراء أهل البيت المجاهرين ، وقال : من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، ولقي الكاظمعليه‌السلام . وكان في بدء الأمر خارجيّا ثمّ كيسانيّا ثمّ إماميّا.

وقيل لأبي عبيدة(5) : من أشعر الناس؟

قال(6) : من شبّه رجلا بريح عاد ، يريد قوله :

إذا أتى معشرا يوما أنامهم

إنامة الريح في تدميرها عادا

وقال بشّار : لو لا أنّ هذا الرجل شغل عنّا بمدح بني هاشم لأتعبنا(7) .

وسمع مروان بن أبي حفصة القصيدة المذهّبة ، فقال لكلّ بيت : سبحان الله! ما أعجب هذا الكلام!

وقال الثوري : لو قرأت القصيدة الّتي فيها : إنّ يوم التطهير يوم عظيم. على المنبر ما كان بذلك بأس(8) .

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 37 / 20.

(2) الوجيزة : 162 / 212.

(3) حاوي الأقوال : 17 / 40.

(4) في نسخة « ش » : من.

(5) في المصدر زيادة : النحوي.

(6) في نسخة « ش » : فقال.

(7) الأغاني : 7 / 237.

(8) الأغاني : 7 / 239 ، وفيه : التوزي ، بدل : الثوري ، وكذلك ذكره في الأعيان : 3 / 406 ، التوزي نقلا عن معالم العلماء.

٩٠

ثمّ نقل عن ابن المعتز في طبقات الشعراء(1) ما مرّ عن الكشف(2) .

وفي بعض كتب أصحابنا : كان أبواه من المتمسّكين بالشجرة الملعونة ، فترك طريقتهما.

وقيل له : كيف تشيّعت وأنت شامي حميري؟!

فقال : صبّت عليّ الرحمة صبّا ، فكنت كمؤمن آل فرعون(3) .

وكان الأصمعي يقول : لولا أنّه يسبّ الخلفاء في شعره لقلت : إنّه سيّد الشعراء(4) .

وكانت الاشراف والأمراء تبالغ في إكرامه ، حتّى أنّ المنصور لعنه الله مع اشتهاره بالنصب عزل سوار(5) بن عبد الله عن القضاء لمّا ردّ شهادته وقذفه بالرفض(6) .

وفي العيون : أنّ الرضاعليه‌السلام رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في المنام وعنده عليّ والزهراء والحسنان وبين يديهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل يقرأ قصيدة : لامّ عمرو ، فرحّب به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال له(7) : سلّم عليهم.

فسلّم عليهم واحدا بعد واحد.

ثمّ قال له : سلّم على شاعرنا ومادحنا في دار الدنيا السيّد إسماعيل.

ولمّا فرغ من إنشاد القصيدة قال له : يا علي ، احفظ هذه القصيدة ومر‌

__________________

(1) طبقات الشعراء : 36.

(2) معالم العلماء : 146.

(3) مجالس المؤمنين : 2 / 503.

(4) الأغاني : 7 / 236.

(5) في النسخ : سواد ، وما أثبتناه من كتب السير والتواريخ هو الصواب.

(6) الأغاني : 7 / 262 ، وفيه : قد عزلتك عن الحكم للسيّد أو عليه.

(7) في نسخة « ش » زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٩١

شيعتنا بحفظها ، وأعلمهم أنّ من حفظها وأدمن قراءتها ضمنت له الجنّة على الله تعالى.

ولم يزل يكرّرها عليهعليه‌السلام حتّى حفظها(1) .

387 ـ إسماعيل بن محمّد :

المنقري ،ظم (2) .

وفيتعق : روى عنه ابن أبي عمير(3) (4) .

388 ـ إسماعيل بن مرار :

روى عن يونس بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ، لم(5) .

وفيتعق : روى عن يونس كتبه كلّها ، وربما يظهر من عبارة ابن الوليد الآتية فيه الوثوق به ، بل ربما يظهر عدالته فلاحظ(6) ، سيّما بملاحظة حاله(7) ، وما سيذكر في محمّد بن أحمد بن يحيى(8) ، وما مرّ في إبراهيم‌

__________________

(1) بحار الأنوار : 47 / 228 ، عن بعض تأليفات الأصحاب ، باختلاف يسير ، ولم نجده في نسختنا من العيون.

(2) رجال الشيخ : 343 / 8.

(3) التهذيب 6 : 324 / 892.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(5) رجال الشيخ : 447 / 53.

(6) منهج المقال : 378 ، وفيه نقلا عن الفهرست : 181 / 809 : وقال أبو جعفر بن بابويه : سمعت ابن الوليدرحمه‌الله يقول : كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها ، إلاّ ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، ولم يروه غيره ، فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتي به.

(7) أي حال محمّد بن الحسن بن الوليد ، لأنّه كان كثير التحرّز عمّا ينقله الرواة ، كما يظهر من ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى من استثنائه عدد من الرواة ، وكذا يظهر ذلك من ترجمة إبراهيم بن هاشم ، فلاحظ.

(8) منهج المقال : 281.

٩٢

ابن هاشم(1) .

قيل : وربما يستفاد من رواية إبراهيم عنه نوع مدح ، لما قالوا : من أنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم ؛ وأهل قم كانوا يخرجون منها الراوي بمجرّد الريب ، فلو كان في إسماعيل ارتياب لما روى عنه إبراهيم.

قلت : وربما يؤيّد : أنّهم ـ بل وغيرهم أيضا ـ كانوا كثيرا ما يطعنون بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل والمراسيل كما هو ظاهر تراجم كثيرة ، بل كانوا يؤذون.

هذا ، وفيه أمارات أخر مفيدة للاعتماد ، ككونه كثير الرواية وغيره ، فلاحظ(2) .

أقول : فيما ذكره القيل سيّما الجملة الأخيرة ، وكذا ما أيّده به سلّمه الله مناقشة ظاهرة.

هذا ، وطعن في السرائر في كتاب البيع ـ في رواية فيها إسماعيل هذا عن يونس ـ في يونس(3) المتّفق على ثقته ، ولم يطعن في إسماعيل ، وهو وإن كان غريبا لكنّه يدلّ على الاعتماد على إسماعيل ، فتأمّل.

389 ـ إسماعيل بن مسلم :

وهو ابن أبي زياد السكوني الكوفي ،ق (4) . وقد سبق.

390 ـ إسماعيل بن موسى :

ابن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام ، سكن مصر وولده بها ، وله كتب يرويها عن أبيهعليه‌السلام . عن آبائهعليهم‌السلام ،

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 29.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(3) السرائر : 2 / 304.

(4) رجال الشيخ : 147 / 92.

٩٣

منها : كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحج ، كتاب الجنائز ، كتاب الطلاق ، كتاب النكاح ، كتاب الحدود ، كتاب الدعاء ، كتاب السنن والآداب ، كتاب الرؤيا.

أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أبي محمّد سهل بن أحمد بن سهل ، عن أبي علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر قراءة(1) عليه ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن أبيه بكتبه ،جش (2) .

وزادست بعد الحسينعليه‌السلام : ابن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، وبعد سهل ـ الثاني ـ : الديباجي ، وبدل بكتبه : إسماعيل. وزاد : كتاب الديات(3) (4) .

وفيتعق : كثرة تصانيفه ، وملاحظة عنواناتها وترتيبها ونظمها ، تشير إلى المدح ، مضافا إلى ما في صفوان بن يحيى : انّ أبا جعفرعليه‌السلام أمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه(5) ، والظاهر أنّه هذا ، وفيه إشعار بنباهته(6) .

أقول : جزم في المجمع بأنّه هو ، وقال : فدلّ على زيادة جلالته جدّا(7) ، انتهى.

وفي ب : إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادقعليهما‌السلام ، سكن‌

__________________

(1) في نسخة « م » : قرأته.

(2) رجال النجاشي : 26 / 48.

(3) وزاد كتاب الديات ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) الفهرست : 10 / 31.

(5) رجال الكشي : 502 / 962.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(7) مجمع الرجال : 1 / 224 ، ولم يرد فيه قوله : فدلّ على زيادة جلالته جدا.

٩٤

مصر ، وولده بها. ثمّ عدّ كتبه المذكورة(1) .

ولا يخفى ظهور كون الرجل من الفقهاء عنده ، وعندهما قبله.

وفيمشكا : ابن الكاظمعليه‌السلام ، أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي عن ولده موسى عن أبيه إسماعيل بن الكاظمعليه‌السلام (2) .

وهو عن أبيه الكاظمعليه‌السلام (3) .

391 ـ إسماعيل بن مهران :

ابن أبي نصر السكوني ـ واسم أبي نصر : زيد ـ مولى ، كوفي ، يكنّى أبا يعقوب ، ثقة معتمد عليه.

روى عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . ذكره أبو عمرو في أصحاب الرضاعليه‌السلام ،جش (4) .

ست إلى : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وزاد بعد مهران : ابن محمّد. ثمّ زاد : ولقي الرضاعليه‌السلام ، وروى عنه ، وصنّف مصنّفات كثيرة ، منها :

كتاب الملاحم ، الحسين بن عبيد الله ، عن أبي غالب الزراري قراءة عليه ، قال : حدّثني عمّ أبي عليّ بن سليمان ، عن جدّ أبي محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر أحمد بن الحسن ، عنه.

وكتاب ثواب القرآن ، الحسين بن(5) عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر بن‌

__________________

(1) معالم العلماء : 7 / 31.

(2)عليه‌السلام ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) هداية المحدثين : 20.

(4) رجال النجاشي : 26 / 49.

(5) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

٩٥

سفيان ، عن أحمد بن إدريس ، عن سلمة بن الخطّاب ، عنه.

وكتاب خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكتاب النوادر ، أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عنهرحمه‌الله (1) .

وكتاب العلل ، عدّة من أصحابنا ، عن هارون بن موسى ، عن عليّ ابن يعقوب الكناني ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عنه.

وله أصل ، عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن عليّ بن الحسن ، عن الصفّار(2) ، عن محمّد بن الحسين ، عنه(3) .

وفيصه : ابن مهران ـ بكسر الميم ، وسكون الهاء ، بعدها راء ، ثمّ ألف ، ثمّ نون ـ ابن محمّد بن أبي نصر السكوني. إلى آخر جش. وزاد :

وقال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائريرحمه‌الله : إنّه يكنّى أبا محمّد ، ليس حديثه بالنقي ، يضطرب تارة ويصلح اخرى ، ويروي عن الضعفاء كثيرا ، ويجوز أن يخرج شاهدا.

والأقوى عندي الاعتماد على روايته(4) ، لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة.

قالكش : حدّثني محمّد بن مسعود ، قال : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن إسماعيل بن مهران؟ قال : رمي بالغلوّ.

__________________

(1)رحمه‌الله ، لم ترد في المصدر.

(2) في المصدر : عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن الصفار.

والظاهر أنّ الصواب : عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار.

(3) الفهرست : 11 / 32.

(4) في المصدر : والأقوى عندي قبول روايته.

٩٦

قال محمّد بن مسعود : يكذبون عليه ، كان تقيّأ(1) ثقة خيّرا فاضلا(2) (3) .

وفي ب : إسماعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر السكوني ، ثقة ، كوفي ، مولى ، لقي الرضاعليه‌السلام (4) .

أقول : يظهر منصه عدم تقدّم الجرح على التعديل مطلقا ، كما اشتهر على الألسن ؛ وإلاّ ، لوجب التوقّف في روايته لا محالة ، لجلالة ابن الغضائري وعدالته عنده ، كما هو في الواقع ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن مهران الثقة ، عنه أبو جعفر أحمد بن الحسن ، وسلمة بن الخطّاب ، وأبو سمينة ، وعليّ بن الحسن بن فضّال ، وسهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن خالد ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وأحمد بن أبي عبد الله(5) ، والحسين بن سعيد.

وهو عن محمّد بن أبي حمزة الثمالي(6) .

392 ـ إسماعيل بن همّام :

ابن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري ، مولى كندة ، وإسماعيل يكنّى أبا همّام ، روى إسماعيل عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة هو وأبوه وجدّه ،صه (7) .

__________________

(1) تقيّا ، لم ترد في الخلاصة.

(2) رجال الكشي : 589 / 1102.

(3) الخلاصة : 8 / 6.

(4) معالم العلماء : 8 / 32.

(5) وأحمد بن أبي عبد الله ، لم يرد في المصدر.

(6) هداية المحدثين : 20.

(7) الخلاصة : 10 / 19.

٩٧

وزادجش : له كتاب ، أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه به(1) .

وفيضا : ابن همّام مولى كندة ، وهو أبو همّام(2) .

أقول : فيمشكا : ابن همّام الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، والعبّاس بن معروف.

وهو عن الرضاعليه‌السلام (3) .

393 ـ إسماعيل بن يحيى العبسي :

في ترجمة الحسن بن عبد السلام أنّه أجاز التلعكبري على يديه(4) ، وكذا في محمّد بن عبد ربّه ، وكنّاه فيها بأبي أحمد(5) .

وربما يستفاد من هذا الاعتماد عليه ومعروفيّته ونباهة شأنه ، بل وعدالته ،تعق (6) .

394 ـ إسماعيل بن يسار الهاشمي :

مولى إسماعيل بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس ، ذكره أصحابنا بالضعف ،صه (7) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عنه به(8) .

قلت : فيضح : ابن يسار ، بالمثنّاة تحت والمهملة المخفّفة ، وقيل :

__________________

(1) رجال النجاشي : 30 / 62.

(2) رجال الشيخ : 368 / 15 ، وفيه : مولى لكندة.

(3) هداية المحدثين : 20 ، وفيها : ابن همّام الكندي الثقة.

(4) رجال الشيخ : 468 / 37 ، وقوله : على يديه ، أي : على يد إسماعيل بن يحيى.

(5) رجال الشيخ : 506 / 80.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(7) الخلاصة : 200 / 7.

(8) رجال النجاشي : 29 / 58.

٩٨

ابن سيّار ، بتقديم المهملة على المثنّاة تحت المشدّدة(1) .

395 ـ أسلم مولى علي بن يقطين :

يأتي بلا ألف ،تعق (2) .

396 ـ الأسود بن عاصم الهمداني :

كوفي ، أسند عنه ،ق (3) .

397 ـ الأسود بن يزيد :

ي. وفي نسخة : ابن برير(4) .

وفيهب : له ثمانون حجّة وعمرة ، وكان يصوم حتّى يخضرّ ويصفرّ(5) ، ويختم في ليلتين(6) .

أقول : عدّه ابن أبي الحديد في شرحه من المنحرفين عن عليّعليه‌السلام ( والمبغضين له ، وقال : روى سلمة بن كهيل أنّ الأسود بن يزيد كان يمشي إلى بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقع في عليّعليه‌السلام )(7) ، ومات على ذلك(8) .

398 ـ أسيد بن حضير :

بالحاء غير المعجمة المضمومة والضاد المعجمة المفتوحة ، ابن‌

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 90 / 30.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(3) رجال الشيخ : 153 / 214 ، وفيه : أسود بن عاصم.

(4) رجال الشيخ : 35 / 11 ، وفيه : الأسود بن برير ، وبرقم 16 : الأسود بن يزيد النخعي.

(5) في المصدر بدل يخضرّ ويصفرّ : يحضر.

(6) الكاشف 1 : 80 / 430.

(7) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(8) شرح نهج البلاغة : 4 / 97.

٩٩

سماك ـ بالكاف ـ أبو يحيى ، سكن المدينة ، يقال له : حضير(1) الكتائب. قتل يوم بغاث ،صه (2) .

وزاد ل بعد حذف الترجمة : آخى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينه وبين زيد بن حارثة(3) .

وفيقب : صحابيّ جليل ، مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين(4) .

أقول : ذكره في القسم الأوّل ، وهو عجيب منهقدس‌سره بعد ما اشتهر عنه في كتب العامّة فضلا عن الخاصّة من اعترافه بكونه ممّن حمل الحطب إلى باب بيت فاطمةعليها‌السلام لإضرامه(5) ، فلاحظ.

وذكره في الحاوي في القسم الرابع(6) .

وفي الوجيزة : مجهول(7) ، فتدبّر.

وفي القاموس : بعاث ، بالعين وبالغين كغراب ويثلّث : موضع بقرب المدينة ، ويومه معروف(8) ، انتهى.

وفي النهاية : يوم بعاث ـ مضموم الباء ـ يوم مشهور كان(9) فيه حرب بين الأوس والخزرج ، وبعاث : اسم حصن للأوس(10) ، وبعضهم يقول‌

__________________

(1) في المصدر : حصين.

(2) الخلاصة : 23 / 2.

(3) رجال الشيخ : 4 / 24 ، وفيه : أسيد بن حصين بن سمالة بن يحيى.

(4) تقريب التهذيب 1 : 78 / 587.

(5) راجع شرح نهج البلاغة : 6 / 11.

(6) حاوي الأقوال : 230 / 1219.

(7) الوجيزة : 163 / 219.

(8) القاموس المحيط : 1 / 162.

(9) في نسخة « ش » : وكان.

(10) في نسخة « ش » : الأوس.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وأمّا عند الشافعي على تقدير صحّة التقاطها يتعلّق الضمان بذمّة سيّدها دون رقبتها ؛ لأنّه لا يجوز بيعها ، وإنّما منع السيّد بالإحبال من بيعها ، فضمن عنها.

وهذا مبنيٌّ على أصله من أنّ الضمان في القِنّ يتعلّق برقبته دون ذمّته ، أمّا هنا فلا يمكن بيعها ، فلزم الضمان مولاها ، سواء علم بالتقاطها أو لم يعلم ؛ لأنّ جناية أُمّ الولد على سيّدها(١) .

هذا هو المشهور عند الشافعيّة.

وقال الشافعي في الأُم : ليس للعبد أن يلتقط ؛ لأنّ أخذه اللّقطة غرر ، وكذلك المدبَّر وأُمّ الولد ، وإن علم بها سيّدها فالضمان في ذمّته ، وإن لم يعلم بها فالضمان في ذمّتها(٢) .

وهذا مخالف لما ذكره الأصحاب(٣) ، فمنهم مَنْ نسب ذلك إلى سهو الكاتب(٤) ، وقال بعضهم : يكون هذا على القول الذي يقول : لها أن تلتقط(٥) .

وهذا لا وجه له ؛ لأنّه لا نصّ في هذا الكلام على أنّه ليس للعبد الالتقاط.

وتأوّله بعضهم بأنّه يكون قد التقطت لسيّدها لا لنفسها ، قال : ويجوز‌

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، وراجع : البيان ٧ : ٤٧٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٣) أي : الأصحاب من الشافعيّة.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) البيان ٧ : ٤٧٥.

٢٠١

ذلك ، فإذا لم تدفعه إلى سيّدها ضمنته في ذمّتها ، كالقرض الفاسد ، قال هذا القائل : وكذا العبد القِنّ إذا التقط لسيّده(١) .

مسألة ٣٢٤ : لو التقط الصبي أو المجنون أو السفيه ، فإن كان من الحرم أخذها الوليُّ منهم ؛ لأنّ هذه اللّقطة مجرّد أمانةٍ ، ولا يجوز تملّكها ، ومَنْ ليس يملك(٢) لا يصحّ استئمانه ، فيجب على الوليّ انتزاعها من يده واحتفاظها لصاحبها.

وإن كانت لقطة غير الحرم ، صحّ التقاطهم ؛ لأنّهم من أهل التكسّب ، ويصحّ منهم الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد - وهو أصحّ قولَي الشافعيّة(٣) - فإذا أخذ أحدهم اللّقطة ، تثبت يده عليها.

فإن لم يعرف الوليُّ بالتقاطه وأتلفه الصبي ، ضمن ، وإن تلف في يده بغير تفريطٍ منه ، لم يضمن ؛ لأنّه أخذ ما لَه أخذه ، فلا يكون عليه ضمان ، كما لو أُودع مالاً فتلف عنده.

وإن علم الوليُّ ، لزمه أخذها منه ؛ لأنّه ليس من أهل الحفظ والأمانة ، فإن تركها في يد الصبي ضمنها الوليُّ ؛ لأنّه يجب عليه حفظ ما يتعلّق بالصبي من أمواله وتعلّقاته وحقوقه ، وهذا قد تعلّق به حقّه ، فإذا تركها في يده صار مضيّعاً لها فضمنها ، وإذا أخذها الوليُّ عرّفها ؛ لأنّ الصبي والمجنون ليسا من أهل التعريف ، وبه قال الشافعي(٤) .

وعنه قولٌ آخَر : إنّ الوليّ إذا لم يعلم باللّقطة وتلفت في يد الصبي من غير تفريطٍ من الصبي ، كان الصبي ضامناً لها أيضاً ؛ لأنّه وإن كان أهلاً‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة : « ومَنْ ليس له تملّك ».

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٢

للالتقاط فلا يُقرّ المال في يده ، ولا يُجعل أهلاً للأمانة ، بخلاف الوديعة ؛ لأنّ مالك الوديعة سلّطه عليه(١) .

ونحن نقول : تسليط الشرع يُغني عن تسليط المالك.

مسألة ٣٢٥ : إذا انتزع وليّ الطفل أو المجنون اللّقطة منهما وعرّفها حولاً ، اعتمد المصلحة.

فإن رأى المصلحة في تمليك الصبي إيّاها وتضمينه لها ، فَعَل ذلك ، كما يجوز له أن يقترض عليه ؛ لأنّ تملّك اللّقطة استقراض.

وحينئذٍ اختلفت الشافعيّة :

فقال بعضهم : إذا اقتضت المصلحة تمليك الصبي ملّكه حيث يجوز له الاستقراض ، ولا يجوز حيث لا يجوز له الاستقراض(٢) .

وقال بعضهم : يجوز أن يتملّك وإن كان ممّن لا يجوز عليه الاستقراض ؛ لاستغنائه عنه ؛ لأنّ الظاهر عدم صاحبه ؛ لأنّا نلحقه على هذا القول بالاكتساب(٣) .

وهو المعتمد عندي ؛ لأنّه لو جرى مجرى الاقتراض في ذلك لم يصح الالتقاط من الصبي والمجنون ، فلهذا جعلناه بمنزلة الاكتساب.

وإن رأى أنّ المصلحة للطفل والمجنون في عدم التمليك ، احتفظها الوليُّ أمانةً ، أو سلّمها إلى القاضي.

ولو احتاج التعريف إلى مئونةٍ ، لم يصرف مال الصبي إليه ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءاً من اللّقطة لمئونة التعريف.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٢ و ٣) البيان ٧ : ٤٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢ ، المغني ٦ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٩.

٢٠٣

ولو تلفت اللّقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصيرٍ ، فلا ضمان على الصبي.

وإن كان الوليُّ قصّر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها ، فعليه الضمان ، كما لو احتطب الصبي وتركه الوليُّ في يده حتى تلف أو أتلفه ، يجب الضمان على الوليّ ؛ لأنّ عليه حفظَ الصبي عن مثله ، ثمّ يعرّف التالف ، وبعد التعريف يتملّك الصبي إن كان النظر له فيه.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يصحّ من الصبي والمجنون الالتقاط ، فلو التقط وتلفت اللّقطة في يده أو أتلفها ، وجب الضمان في ماله ، وليس للوليّ أن يُقرّها في يده ، بل يسعى في انتزاعها ، فإن أمكنه رَفْعُ الأمر إلى القاضي فَعَل ، فإذا انتزع القاضي ففي براءة الصبي عن الضمان للشافعيّة وجهان ، كالخلاف في انتزاع القاضي للمغصوب من الغاصب ، وأولى بحصول البراءة ؛ نظراً للطفل ، وإن لم يمكنه رَفْعُ الأمر إلى القاضي ، أخذه بنفسه ، وفي براءة الصبي عن الضمان للشافعيّة قولان ، كالخلاف في براءة الغاصب بأخذ الآحاد ، فإن لم تحصل البراءة ، ففائدة الأخذ صون عين المال عن التضييع والإتلاف(١) .

وإذا أخذه الوليّ ، فإن أمكنه التسليم إلى القاضي فلم يفعل حتى تلف ، قال الشافعي : يكون عليه الضمان ، وإن لم يمكنه فقرار الضمان على الصبي ، وفي كون الوليّ طريقاً وجهان(٢) .

هذا إذا أخذ الوليُّ لا على قصد الالتقاط ، أمّا إذا قصد ابتداء الالتقاط ، ففيه له وجهان(٣) .

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٤.

٢٠٤

وكذا الخلاف في الأخذ من العبد على هذا القصد إذا لم يصح التقاطه(١) .

وعندي في ذلك نظر ، أقربه - بناءً على بطلان التقاط الصبي - : عدم الضمان على الوليّ ، ويكون أخذه التقاطاً مبتدأً ، ولا حاجة إلى نيّة الالتقاط ، كما لو أخذه من الأرض لا بنيّة الالتقاط.

ولو قصّر الوليُّ وترك المالَ في يده ، قال بعض الشافعيّة : لا ضمان عليه ؛ بناءً على أنّه لا يصحّ التقاط الصبي ؛ لأنّه لم يحصل في يده ، ولا حقّ للصبي فيه حتى يلزمه الحفظ له ، بخلاف ما إذا قلنا : إنّه يصحّ التقاطه(٢) .

وخصّص بعض الشافعيّة هذا بما إذا قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ، أمّا إذا قلنا : إنّه يُبرئه ، فعليه الضمان ؛ لإلقائه الطفل في ورطة الضمان ، ويجوز أن يضمن وإن قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ؛ لأنّ المال في يد الصبي في معرض الضياع ، فمن حقّه أن يصونه(٣) .

والمجنون والسفيه المحجور عليه كالصبي في الالتقاط ، إلّا أنّه يصحّ تعريف السفيه ، دون الصبي والمجنون.

الركن الثالث : في المال الملقوط.

اللّقطة كلّ مالٍ ضائعٍ أُخذ ولا يد لأحدٍ عليه.

فإن كان في الحرم ، لم يجز تملّكه ، عند علمائنا أجمع ، بل في جواز التقاطها قولان.

ولا خلاف في الكراهة الشاملة للتحريم والتنزيه.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٤.

٢٠٥

وعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا يجوز التقاطها للتملّك قطعاً عندنا ، بل ليحتفظها لصاحبها دائماً ، ويعرّفها حولاً ، ويتصدّق بها بعد الحول عن صاحبها.

وفي الضمان لعلمائنا قولان مع التصدّق ، المشهور : ثبوته ؛ لأنّه دفع مال غيره المعصوم إلى غير مالكه ، فكان ضامناً له.

ولما رواه عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قال : قلت : ابتلى بذلك ، قال : « يُعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، فقال : « يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيتٍ من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن »(١) .

وقال بعض علمائنا : لا يضمن إذا تصدّق بها بعد الحول ؛ لأنّه امتثل الأمر بالصدقة بها ، فلا ضمان عليه(٢) .

والمشهور : الأوّل.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أحمد بن حنبل - في إحدى الروايتين - ذهب إلى ما اخترناه من الفرق بين لقطة الحِلّ والحرم ، فحرّم التقاط لقطة الحرم للتملّك ، وإنّما يجوز التقاطها لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرّفها أبداً حتى يأتي صاحبها - وهو أحد قولَي الشافعي - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تحلّ ساقطتها إلّا لـمُنشدٍ »(٣) معناه : لا تحلّ لقطة مكة إلّا لمن يُعرّفها ؛

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٥ - ٣٩٦ / ١١٩٠.

(٢) المفيد في المقنعة : ٦٤٦ ، والطوسي في النهاية : ٣٢٠ ، وسلاّر في المراسم : ٢٠٦ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٦٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٨ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٢.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ - ١٦٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ / ١٣٥٥.

٢٠٦

لأنّها خُصّت بهذا من بين سائر البلدان.

وفي حديثٍ آخَر : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن لقطة الحاج(١) .

قال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها(٢) .

وفي روايةٍ أُخرى أنّه قال في مكة : « لا يُنفَّر صيدها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لـمُنشدٍ »(٣) يعني لمعرّفٍ(٤) .

وهذا القول يوافق قول علمائنا من وجهٍ ، ويخالفه من وجهٍ آخَر.

أمّا وجه الموافقة : ففي تحريم تملّكها للّاقط.

وأمّا وجه المخالفة : فإنّ أصحابنا جوّزوا الصدقة بها بعد تعريفها حولاً ، وفي الضمان حينئذٍ خلاف.

ولم يذكر هؤلاء العامّة الصدقةَ.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا فرق بين لقطة الحرم والحِلّ ، بل هُما سواء في الحكم من التعريف حولاً وتملّكها بعده - ورواه العامّة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وابن المسيّب ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لعموم الأحاديث ، ولأنّه أحد الحرمين ،

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥١ / ١٧٢٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ / ١٧١٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٥٨ / ١٥٦٤٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٦٤ - ٦٥.

(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ ، ذيل ح ١٧١٩.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١.

(٤) المغني ٦ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٢ - ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٢ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

٢٠٧

فأشبه المدينة ، ولأنّها أمانة ، فلم يختلف حكمها بالحِلّ والحرم ، كالوديعة(١) .

والعمومات قد تُخصّص بالأدلّة ، وقد بيّنّاه ، والحرمة في حرم مكة أعظم منه في حرم المدينة ، ولهذا حرم فيه أشياء هي مباحة في المدينة ، وجاز أن تختلف الأمانة باختلاف المحلّ ، فلا يتمّ القياس.

مسألة ٣٢٦ : لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً جاز تملّكها في الحال ، ولا يجب تعريفها ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريفٍ ، ورواه العامّة عن عليٍّعليه‌السلام وعن عمر وابن عمر وعائشة ، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوُوس والنخعي ويحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل(٢) وإن اختلفوا في حدّ القليل.

والأصل فيه : ما روى العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لم يُنكر على واجد التمرة حيث أكلها ، بل قال له : « لو لم تأتها لأتتك »(٣) .

ورووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رأى تمرةً فقال : « لو لا إنّي أخشى أن تكوني من‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٣ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦ ، المغني ٦ : ٣٦٠ - ٣٦١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥١ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٨ ، البيان ٧ : ٤٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٨.

(٣) المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وفي صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ٨ : ٣٣ / ٣٢٤٠ ، وكتاب السنّة - لابن أبي عاصم - : ١١٧ / ٢٦٥ بتفاوتٍ.

٢٠٨

تمر الصدقة لأكلتكِ »(١) .

وعن جابر قال : رخّص [ لنا ] رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به(٢) .

وعن عائشة أنّها قالت : لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به(٣) .

وعن سويد بن غفلة قال : خرجتُ مع [ سلمان بن ربيعة ](٤) وزيد بن صوحان حتى إذا كُنّا بالعُذَيب التقطتُ سوطاً [ فقالا ](٥) لي : ألقه [ فأبيتُ ](٦) فلـمّا قدمنا المدينة أتيتُ أُبيّ بن كعب فذكرتُ ذلك له ، فقال : أصبت(٧) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف »(٨) .

مسألة ٣٢٧ : وقد اختلف في حدّ القليل الذي لا يجب تعريفه ، فالذي عليه علماؤنا أنّه ما نقص عن الدرهم ، فهذا لا يجب تعريفه ، ويجوز تملّكه‌

____________________

(١) أورده الطوسي في المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، وفي صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥٢ / ١٠٧١ ، وسنن البيهقي ٦ : ١٩٥ بتفاوتٍ يسير.

(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٨ / ١٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سعد ». والمثبت كما في المصدر.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فقال ». والمثبت كما في المصدر.

(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٧ - ٨٣٨ / ٢٥٠٦ ، المغني ٦ : ٣٥١ - ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٨) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.

٢٠٩

في الحال عند علمائنا أجمع ، وما زاد على ذلك يجب تعريفه حولاً ؛ لحديث محمّد بن أبي حمزة(١) .

وفي الحسن عن حريز عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه » قال : « وقال الباقرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب »(٢) .

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع؟ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجي‌ء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن »(٣) .

وقال الشافعي : حدّ القليل ما لا تتبعه النفس ولا تطلبه ، فهذا يجوز الانتفاع به من غير تعريفٍ(٤) .

وهذا غلط ؛ لأنّه غير مضبوطٍ ولا مقدَّر بقدرٍ ، ولا يجوز التحديد به ، وهو مضطرب مختلف باختلاف النفوس شرفاً وضعةً وغناءً وفقراً ، ومثل ذلك لا يجوز من الشارع أن [ يجعله ](٥) مناطاً للأحكام.

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ، وإن اختلفا في القدر الذي يقطع به السارق ، فعند مالك ربع دينار ، فما نقص‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٠ - ١٤١ / ١٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٩.

(٣) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ / ١١٩٨.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ١٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٨ ، البيان ٧ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « يجعلها ». والظاهر ما أثبتناه.

٢١٠

عنه لا يجب تعريفه ، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم ، فما نقص عنه لا يجب تعريفه ؛ لأنّ ما دون ذلك تافه ، فلا يجب تعريفه ، كالتمرة واللّقمة ، وقد قالت عائشة : كانوا لا يقطعون في الشي‌ء التافه(١) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام : إنّه وجد ديناراً فتصرّف فيه(٢) .

وهو عندنا ضعيف ، ويُحمل على غير اللّقطة.

ورووا عن سلمى بنت كعب قالت : وجدتُ خاتماً من ذهبٍ في طريق مكة ، فسألتُ عائشة عنه ، قالت : تمتّعي به(٣) (٤) .

وليس قول عائشة بحجّةٍ البتّة ، والتحديد بما يجب فيه القطع منافٍ للأصل ، وهو عصمة مال الغير ، وقد ثبت تحريم مال المسلم ، وأنّ حرمته كحرمة دمه(٥) ، صِرْنا إلى ما نقص عن الدرهم ؛ للإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل.

فروع :

أ - لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب‌

____________________

(١) المحلّى ١١ : ٣٣٨ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٢٦ ، الكامل - لابن عدي - ٤ : ١٥٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨ ، وراجع : سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ / ١٧١٤ و ١٧١٥.

(٣) كتاب الثقات ٤ : ٣٥١ ، المغنى ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ٤٤٧ ، التلقين : ٥٠٨ ، المعونة ٣ : ١٤١٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٦٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٩ : ١٣٧ ، و ١١ : ٣ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٨ ، و ٨ : ٤٩ - ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، و ١١ : ١٧٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧ - ٥٨.

(٥) سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ / ٩١ و ٩٢ ، مسند أحمد ٦ : ٦٩ / ٢٠١٧٢ ، مسند الشهاب ١ : ١٣٧ - ١٣٨ / ١٧٧ و ١٧٨ ، حلية الأولياء ٧ : ٣٣٤.

٢١١

دفعه إليه ؛ لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه ، وتجويز التصرّف للملتقط لا ينافي وجوب ردّه.

ب - الأقرب : وجوب دفع العين مع وجود صاحبه.

ويحتمل القيمة مطلقاً كالكثير إذا تملّكه بعد التعريف ، والقيمة إن نوى التملّك ، وإلّا فالعين ، وهو أقرب.

ج - لو تلف بتفريطه ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب الضمان ، مع احتمال عدمه.

د - الأقرب : إنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم ، كما في الزائد عليه ؛ لحرمة الحرم ، الشاملة للقليل والكثير.

مسألة ٣٢٨ : إذا بلغت اللّقطة درهماً فما زاد ، وجب فيها التعريف ، فلا يجوز تملّكها في الحال ، فإن نواه لم يملك وضمن ؛ لأنّ بعض أصحابنا سأل الصادقَعليه‌السلام عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف »(١) فلزم من هذا وجوب تعريف الدرهم.

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « قضى عليٌّعليه‌السلام في رجلٍ وجد ورقاً في خربةٍ أن يُعرّفها ، فإن وجد مَنْ يعرفها وإلّا تمتّع بها »(٢) .

وعن داوُد بن سرحان عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ وجوب التعريف حولاً إنّما هو في الأموال التي‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٨)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣)

٢١٢

يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها إمّا بمعالجةٍ كالرطب المفتقر إلى العلاج بالتشميس والكبس حتى يصير تمراً ، أو بغير معالجةٍ كالذهب والفضّة والثياب وغيرها.

وأمّا ما لا بقاء له - كالهريسة والطبيخ وشبههما - فإنّه يجوز تناوله بعد التقويم على نفسه ، ويضمنه للمالك.

مسألة ٣٢٩ : يكره التقاط ما تكثر فائدته وتقلّ قيمته ، كالنعلين والإداوة(١) والسوط وأشباه ذلك ؛ لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادقَعليه‌السلام عن النعلين ، والإداوة ، والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : « لا يمسّه »(٢) .

ولأنّ الاكتساب في ذلك منتفٍ ، وربما تضرّر مالكه بضياعه عنه.

وقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه »(٣) لا ينافي ما قلناه ؛ لحقارة هذه الأشياء ، فلا يطلبها المالك ، ولهذا روي في تتمّة الخبر عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « قال أبو جعفرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب »(٤) فدلّ ذلك على البناء على العادة في الإعراض عن هذه الأشياء ، فيكون في الحقيقة إباحة من المالك لها ، مع أنّ نفي البأس لا يضادّ الكراهة.

إذا عرفت هذا ، فلو التقط أحدٌ هذه الأشياء ثمّ ظهر مالكها ، كان له أخذها.

وبالجملة ، فأخذ اللّقطة مطلقاً عندنا مكروه ، ويتأكّد في مثل هذه‌

____________________

(١) الإداوة : إناء صغير من جلدٍ يُتّخذ للماء. لسان العرب ١٤ : ٢٥ « أدا ».

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٣ و ٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٩ ، الهامش (٢)

٢١٣

الأشياء ، وتتأكّد الكراهة في مطلق اللّقطة للفاسق ، وآكد منه المعسر.

مسألة ٣٣٠ : ما ليس بمالٍ ممّا يجوز اقتناؤه ، مثل كلب الصيد إذا منعنا من بيعه ، وكذا غيره من الكلاب المنتفع بأعيانها - مثل كلب الماشية والزرع والحائط - فإنّه يجوز التقاطه ، ويُعرَّف سنةً ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّ الشافعي شرط في الالتقاط قصد الحفظ أبداً ؛ لأنّه لا يجوز له تملّكه بعد السنة بالعوض ؛ لأنّه لا قيمة له عنده ، وبغير عوضٍ مخالفٌ لوضع اللّقطة(١) .

وأمّا المنفعة فعلى وجهين ، إن جوّزوا إجارة الكلب كانت مضمونةً ، وإلّا فلا(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة يُعرّفه سنةً - كما قلناه - ثمّ يختصّ به وينتفع به ، فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف لم يضمنه.

وهل عليه أُجرة المثل لمنفعة تلك المدّة؟ وجهان مبنيّان على جواز إجارة الكلب(٣) .

وأمّا عندنا فإن كان الكلب له قيمة مقدّرة في الشرع فإذا عرّفه حولاً ولم يجد صاحبه ، جاز له أن يتملّكه ، فيكون عليه القيمة الشرعيّة.

المطلب الثاني : في الأحكام.

ومباحثه أربعة :

الأوّل : الضمان وعدمه.

مسألة ٣٣١ : اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّى ، فإذا أخذها بقصد الحفظ لصاحبها دائماً فهي أمانة في يده‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٨.

٢١٤

ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط أو يتعدّى وإن بقيت في يده أحوالاً إن قلنا بافتقار التملّك إلى نيّةٍ ؛ لأنّه بذلك مُحسنٌ في حقّ المالك بحفظ ماله وحراسته ، فلا يتعلّق به ضمان ؛ لقوله تعالى :( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (١) ولأنّ حاله لم يختلف قبل الحول ولا بعده ، فكذا الحكم بعدم الضمان ينبغي أن لا يختلف.

وأمّا إن قلنا بدخولها في ملكه بعد الحول وإن لم يقصد التملّك ، فإنّه يضمنها بدخولها في ملكه.

لكن المعتمد عند علمائنا : الأوّل ، وسيأتي.

مسألة ٣٣٢ : إذا نوى الاحتفاظ لها دائماً ، فهي أمانة في يده على ما تقدّم.

فإن دفعها إلى الحاكم ، وجب عليه القبول ؛ لأنّه مُعدٌّ لمصالح المسلمين ، وأعظمها حفظ أموالهم ، بخلاف الوديعة ، فإنّه لا يلزمه قبولها - على أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّه قادر على الردّ إلى المالك ، بل لا يجوز له دفعها إلى الحاكم مع القدرة على صاحبها ؛ لقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٣) .

ولو تعذّر عليه الردّ إلى المالك وافتقر إلى إيداعها ، أودعها الحاكم ؛ للضرورة.

ولو أخذ للتملّك ثمّ بدا له ودفعها إلى الحاكم ، لزمه القبول.

ولو قصد الحفظ أبداً ، لزمه التعريف حولاً ، ولا يسقط وجوب‌

____________________

(١) سورة التوبة : ٩١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩.

(٣) سورة النساء : ٥٨.

٢١٥

التعريف حولاً بقصد الحفظ دائماً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) على ما يأتي ، فإن لم يجب لم يضمن بتركه عندهم(٢) .

وإذا بدا له قصد التملّك ، عرّفها سنةً من حينئذٍ ، ولا يعتدّ بما عُرّف من قبلُ.

وإن أوجبناه ، فهو ضامن بالترك ، حتى لو ابتدأ بالتعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن.

مسألة ٣٣٣ : لو نوى الخيانة والتملّك بغير تعريفٍ حين الالتقاط وأخفاها عن المالك ، كان ضامناً غاصبا ، ولا يحلّ له أخذها بهذه النيّة ، فإن أخذها لزمه ضمانها ، سواء تلفت بتفريطه أو بغير تفريطه.

فإن دفعها إلى الحاكم ، فالأقرب : زوال الضمان ؛ لأنّه نائب عن المالك ، فكأنّه قد دفع إلى المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، كما في الغاصب(٣) .

ولو لم يدفعها إلى الحاكم بل عرّفها حولاً ، فالأقرب : إنّه يجوز له التملّك ؛ لأنّه قد وُجد سبب التملّك(٤) ، وهو التعريف والالتقاط ، فيملكها به ، كالاصطياد والاحتشاش ، فإنّه لو دخل حائط غيره بغير إذنه فاصطاد منه صيداً مَلَكه وإن كان دخوله محرَّماً ، كذا هنا.

ولأنّ عموم النصّ يتناول هذا الملتقط ، فيثبت حكمه فيه.

ولأنّا لو اعتبرنا نيّة التعريف وقت الالتقاط ، لافترق الحال بين العَدْل‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « الملك » بدل « التملّك ».

٢١٦

والفاسق والصبي والسفيه ؛ لأنّ الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملّك من غير تعريفٍ.

وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأظهر عندهم والأشهر بينهم : إنّه لا يُمكَّن من التملّك ؛ لأنّه أخذ مال غيره(١) .

وعلى وجهٍ : لا يجوز له أخذه ، فأشبه الغاصب(٢) . ولا بأس به.

مسألة ٣٣٤ : لو أخذ اللّقطة بنيّة التعريف حولاً والتملّك بعده ، فإنّها في الحول أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريطٍ منه أو نقصت ، فلا ضمان عليه كالوديعة ، إلّا بالتعدّي أو التفريط أو نيّة التملّك.

وأمّا بعد السنة فالأقرب : إنّها تصير مضمونةً عليه إذا كان عزم التملّك مطّرداً وإن لم يَجْر حقيقةً ؛ لأنّه صار ممسكاً لنفسه ، فأشبه المستام.

هذا إن قلنا : إنّ اللّقطة لا تُملك بمضيّ السنة ، فإن قلنا : تُملك ، فإذا تلفت تلفت منه لا محالة ، وهذا قول بعض الشافعيّة(٣) .

وأكثرهم على أنّها أمانة إذا لم يختر التملّك قصداً أو لفظاً إذا اعتبرنا اللفظ كما كانت قبل الحول. نعم ، إذا اختار وقلنا : لا بدّ من التصرّف ، فحينئذٍ يكون مضموناً عليه ، كالقرض(٤) .

وقد اعتُرض على ذلك : بأنّه قد يغيّر القصد إلى الحفظ ما لم يتملّك ، فلا يكون ممسكاً لنفسه ، فلو كان قصد التملّك يجعله ممسكاً لنفسه ، لزم أن يكون الذي لا يقصد بالتعريف إلّا تحقيق شرط التملّك ممسكاً لنفسه في‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

٢١٧

مدّة السنة أيضاً(١) .

مسألة ٣٣٥ : لو أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة والتعريف ثمّ قصد الخيانة ، ضمن بقصده ؛ لأنّ سبب أمانته مجرّد نيّته ، وإلّا فأخذ مال الغير بغير رضاه ممّا يقتضي الضمان ، ولأنّه استئمان ضعيف ؛ لأنّه ثبت من غير جهة المالك ، فيكفي في زواله أدنى سبب ، ولأنّ نيّة الخيانة لو حصلت حالة الالتقاط لاقتضت الضمان ، فكذا بعده ؛ لبراءة ذمّته قبل الالتقاط وحالة الأمانة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والأصحّ عندهم : إنّه لا يصير المال مضموناً عليه بمجرّد القصد ، كالمستودع لو جدّد نيّة الخيانة في الوديعة بعد نيّة الحفظ لم يصر ضامناً بذلك ، كذا الملتقط(٣) .

والفرق ظاهر بين الملتقط والمستودع ؛ لأنّ المستودع مسلّط مؤتمن من جهة المالك ، على أنّ في المستودع وجهاً للشافعيّة : إنّه يضمن بمجرّد القصد(٤) .

وعلى الظاهر من مذهب الشافعيّة - من أنّ الودعيّ لا يضمن بقصد الخيانة بعد نيّة الحفظ - لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة في الابتداء وجهان للشافعيّة في أنّه هل يكون ضامناً أم لا؟(٥) .

وإذا قلنا : صار الملتقط ضامناً في الدوام إمّا بنفس الخيانة أو بقصدها ثمّ رجع عن نيّة الخيانة وقَصَد الأمانة وأراد أن يُعرّف ويتملّك للشافعيّة

____________________

(١) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ - ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٠.

(٥) الوسيط ٤ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٧.

٢١٨

وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد تعدّى في أمانته ، وصار مضموناً عليه بنيّة الخيانة أوّلاً ، فلا يبرأ من الضمان ؛ لأنّ الأمانة لا تعود بترك التعدّي.

والثاني : إنّ التقاطه في الابتداء وقع مفيداً للتملّك ، فلا يبطل حكمه بتفريطٍ يطرأ ، ولأنّ سبب التملّك هو الالتقاط ، والتعريف غير محرَّمٍ ، وإنّما المحرَّم ما قصده ، ولم يتّصل به تحقيق(١) .

مسألة ٣٣٦ : قال الشيخ ; : اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك(٢) . وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق ، فلو لم يثبت الاستحقاق أوّلاً لم يكن لصاحبها المطالبة ، فلو ترتّب الاستحقاق على المطالبة لزم الدور.

ولو أخذ الملتقط اللّقطة ولم يقصد خيانةً ولا أمانةً ، لم تكن مضمونةً عليه ، وله أن يتملّك بشرطه ، وكذا لو أضمر أحدهما ونسي ما أضمره ؛ لأصالة البراءة.

البحث الثاني : في التعريف.

مسألة ٣٣٧ : ينبغي للملتقط أن يقف على اللّقطة ليميّزها عن أمواله ، فلا يختلط أمرها عليه ويشتبه بما يختصّ به ، وأيضاً يستدلّ بها على معرفة صدق مدّعيها إذا جاء وطلبها ، فحينئذٍ يستحبّ أن يعرف عفاصها - وهو الوعاء من جلدٍ أو خرقٍ أو غيرهما - ووكاءها - وهو الخيط الذي يشدّ به -

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٣٠ - ٣٣١.

٢١٩

لورود ذلك في الخبر : إنّهعليه‌السلام قال : « اعرف عفاصها ووكاءها »(١) .

وينبغي أن يعرف أيضاً جنسها هل هي ذهب أو فضّة ، أو ثوب هرويّ أو مرويّ ، ويعرف قدرها بالوزن أو العدد إن كان ممّا يُعدّ في العادة ؛ لما ورد في حديث أُبيّ بن كعب : « اعرف عدّتها »(٢) ومهما ازداد عرفاناً ازداد احتياطاً في حفظها وتبيّنها على أنّه لا يفرّط في طرفها.

وينبغي أن يقيّد ذلك بالكتابة لئلّا ينسى ما عرفه منها.

مسألة ٣٣٨ : ويجب على الملتقط تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد ، والإنشاد بها ليظهر خبرها لصاحبها فيأخذها ، سواء قصد الملتقط حفظها دائماً لصاحبها ، أو نوى التملّك بعد السنة ، عند علمائنا - وبه قال أحمد(٣) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث زيد بن خالد الجهني ، قال : جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يسأله عن اللّقطة ، فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثمّ عرِّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه داوُد بن سرحان عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله »(٥) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في اللّقطة في حديثٍ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالب وإلّا فهي كسبيل ماله »(٦) .

ولأنّه مال للغير حصل في يده فيجب عليه دفعه إلى مالكه ، ولا طريق‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٠ ، الهامش (١)

(٣) المغني ٦ : ٣٤٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٣.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٥) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣)

(٦) تقدّم تخريجه في ص ١٦٨ ، الهامش (١)

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466