تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150684 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

يخفى سخافة هذا الاحتمال(1) .

أقول : فيمشكا : ابن عمرو بن سعيد الزيّات الثقة ، عنه علي بن محمّد بن السندي(2) ، ومحمّد بن خالد البرقي. وهو عن الرضاعليه‌السلام (3) .

2796 ـ محمّد بن عمرو بن العاص :

ابن وائل السهمي ، عداده في الشاميّين ، وكان مع معاوية يوم صفّين ،ل (4) .

2797 ـ محمّد بن عمرو بن عبد الله :

ابن عمرو بن مصعب بن الزبير بن العوام ، متكلّم حاذق ، من أصحابنا ،صه (5) .

وزادجش : له كتاب في الإمامة حسن يعرف بكتاب الصورة(6) .

2798 ـ محمّد بن عمر :

واقفي ،ظم (7) . ومضى : ابن عمرو(8) .

2799 ـ محمّد بن عمر بن أُذينة :

غلب عليه اسم أبيه ، مدني ، مولى عبد القيس ، ق(9) ». وتقدّم ما فيه‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(2) في المصدر : علي بن محمّد السندي.

(3) هداية المحدّثين : 247. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 30 / 49.

(5) الخلاصة : 154 / 86.

(6) رجال النجاشي : 339 / 909 ، وفيه بدل عمرو بن مصعب : عمر بن مصعب.

(7) رجال الشيخ : 362 / 46.

(8) عن الخلاصة : 251 / 16.

(9) رجال الشيخ : 322 / 682.

١٤١

في أبيه(1) (2) .

2800 ـ محمّد بن عمر البغدادي :

الحافظ(3) ، هو ابن عمر بن محمّد بن سلم ،تعق (4) .

2801 ـ محمّد بن عمر الجرجاني :

مختلط الأمر ، قاله أبو العبّاس بن نوح ،صه (5) .

وزادجش : عنه أحمد بن أبي عبد الله(6) .

أقول : فيلم : محمّد بن عمرو الجرجاني بغدادي روى عنه البرقي(7) . وهو هذا.

وذكر الميرزا ما فيلم على حدة(8) ظنّاً منه التعدّد ، ( وتبعه أيضاً فيمشكا حيث قال في باب ابن عمرو : وابن عمرو الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي(9) . ثمّ قال في باب ابن عمر : ابن عمر الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله )(10) .

2802 ـ محمّد بن عمر الزيّات :

له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله ،ست (11) .

__________________

(1) في المنهج : وتقدّم ما فيه في عمر بن أُذينة.

(2) عن رجال الكشّي : 334 / 612.

(3) ذكره الصدوق بهذا العنوان في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 68 / 316.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(5) الخلاصة : 255 / 47 وفيها : ابن عمرو ، وفي النسخة الخطيّة منها : ابن عمر.

(6) رجال النجاشي : 344 / 929.

(7) رجال الشيخ : 513 / 121 وفيه : ابن عمر ، وفي مجمع الرجال : 6 / 9 نقلاً عنه : ابن عمر ، عمرو ( خ ل ).

(8) منهج المقال : 312.

(9) هداية المحدّثين : 247.

(10) هداية المحدّثين : 247. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(11) الفهرست : 154 / 695 ، وفيه : ابن عمرو.

١٤٢

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة(1) .

وفيتعق : يحتمل كونه ابن عمرو السابق(2) .

2803 ـ محمّد بن عمر الزيدي :

له كتاب الفرائض عن الصادقعليه‌السلام ،صه (3) .

وزادست : أخبرنا ابن عبدون(4) ، عن الدوري ، عن أبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر ، عن الحسن بن قادم الدمشقي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر البصري ، عنه(5) .

وفيد : لم (6) . وهو كما ترى.

أقول : ذكرهصه ود في القسم الأوّل ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن عمر الزيدي ، عنه علي بن جعفر البصري(7) .

2804 ـ محمّد بن عمر بن سلام :

الجعابي أبو بكر ، أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان ،لم (8) . ويأتي : ابن عمر بن محمّد سالم(9) .

__________________

(1) الفهرست : 154 / 692.

(2) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(3) الخلاصة : 146 / 42.

(4) في نسخة « م » : أحمد بن عبدون.

(5) الفهرست : 151 / 658.

(6) رجال ابن داود : 180 / 1469.

(7) هداية المحدّثين : 247. وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) رجال الشيخ : 513 / 118 ، وفيه : ابن سلم.

(9) في المنهج : 312 : وسيأتي أنّه ابن عمر بن محمّد بن سالم ، انتهى. وذلك في ترجمة محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم.

١٤٣

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن سلام ، عنه المفيد(1) .

2805 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز :

الكشّي ، يكنّى أبا عمرو ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وكان ثقةً عيناً ، روى عن الضعفاء ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً كثيرة ،صه (2) .

وفيجش : كان ثقةً عيناً ، وروى عن الضعفاء كثيراً ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه في داره الّتي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً(3) كثيرةً ، جعفر بن محمّد عنه بكتابه(4) .

وفيست : ثقة ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وله كتاب الرجال ، أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عنه(5) .

وفيلم : من غلمان العيّاشي ، ثقة ، بصير بالرجال والأخبار ، مستقيم المذهب(6) .

أقول : ذكر جملة من مشايخنا أنّ كتاب رجاله المذكور كان جامعاً لرواة العامّة والخاصّة خالطاً بعضهم ببعض ، فعمد إليه شيخ الطائفة طاب مضجعه فلخّصه وأسقط منه الفضلات وسمّاه باختيار الرجال ، والموجود في هذه الأزمان بل وزمان العلاّمة وما قاربه إنّما هو اختيار الشيخ لا الكشّي‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الخلاصة : 146 / 39.

(3) في المصدر : وفيه أغلاط.

(4) رجال النجاشي : 372 / 1018.

(5) الفهرست : 141 / 614.

(6) رجال الشيخ : 497 / 38.

١٤٤

الأصل.

وفيمشكا : ابن عمر بن عبد العزيز الثقة ، عنه هارون بن موسى. وهو عن العيّاشي(1) .

2806 ـ محمّد بن عمر بن عبيد :

الأنصاري العطّار الكوفي مولاهم ، وهو ابن أبي حفص ، أسند عنه ،ق (2) .

وزادصه : من أصحاب الصادقعليه‌السلام (3) .

ثمّ زادا : قيل إنّه قيل إنّه كان يعدل بألف رجل ، مات سنة ستّ وسبعين ومائة.

2807 ـ محمّد بن عمر بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام الهاشمي المدني ، أسند عنه ، مات سنة إحدى وسبعين(4) ومائة ، وله أربع وستّون(5) سنة ، ق(6) ».

2808 ـ محمّد بن عمر بن محمّد :

ابن سلم بغير ميم بن البراء بن سبرة بن سيّار بالراء التميمي أبو بكر المعروف بالجعابي الحافظ القاضي ، كان من حفّاظ الحديث وأجلاّء أهل العلم والناقدين للحديث ،صه (7) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 296 / 254.

(3) الخلاصة : 138 / 8.

(4) في نسخة « ش » : وثمانين.

(5) في نسخة « ش » : وأربعون.

(6) رجال الشيخ : 279 / 2 ، وفيه : ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام . إلى آخره.

(7) الخلاصة : 146 / 41.

١٤٥

جش إلاّ الترجمة إلى قوله : أهل العلم ؛ وفيه سلام بالألف ، ويسار بدل سيّار(1) .

وقالشه : ( قالد : إنّه ابن سالم ، ابن يسار )(2) ، وبعض أصحابنا توهّم سلماً حيث رآه بغير ألف حتّى أوقعه هذا الوهم إلى أن قال : سلم بغير ميم ، كأنّه(3) احترز أنْ يُتوهّم مسلماً بالميم ؛ وأثبت جدّه سيّار وإنّما هو يسار بتقديم الياء(4) ، انتهى(5) .

ثمّ زادجش : له كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم ، وهو كتاب كبير سمعناه من أبي الحسين محمّد بن عثمان ، وأخبرنا بسائر كتبه شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه .

وفيست : أحد الحفّاظ والناقدين للحديث ، أخبرنا عنه(6) بلا واسطة الشيخ أبو عبد الله وأحمد بن عبدون(7) .

وفيتعق : في أمالي الصدوق : محمّد بن عمر بن محمّد بن سلمة البراء الحافظ(8) ، وفي الخصال : ابن سالم البراء(9) ، ومضى : عمر(10) بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 394 / 1055 ، وفيه : سالم ، وسيار بدل يسار.

(2) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(3) في نسخة « م » : كان.

(4) رجال ابن داود : 181 / 1473.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 69.

(6) في نسخة « ش » : به.

(7) الفهرست : 151 / 651 ، وفيه : محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي ، وفي مجمع الرجال : 6 / 12 نقلاً عنه : ابن سالم.

(8) الأمالي : 189 / 9 ، وفيه : ابن البراء.

(9) الخصال : 303 / 80 ، وفيه : ابن البراء.

(10) في نسخة « ش » : عمرو.

١٤٦

محمّد بن سليم(1) ، وبالجملة : تختلف النسخ في ذلك. هذا وروى عنه الصدوق(2) مترحّماً(3) .

وفي الوجيزة أنّه أُستاذ المفيد(4) (5) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن محمّد بن سلم عنه المفيد ، والظاهر اتّحاده مع ابن عمر بن سلام ، وعنه التلعكبري ، وأحمد بن عبدون(6) .

أقول : في أنساب السمعاني : الجِعابي بكسر الجيم وفتح العين المهملة وفي آخرها الباء الموحّدة اشتهر بهذه النسبة أبو بكر محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم بن البراء بن سبرة بن يسار(7) التميمي المعروف بابن الجعابي قاضي الموصل ، كان أحد الحفّاظ المجودين المشهورين بالحفظ والذكاء والفهم ، صحب أبا العبّاس ابن عقدة الكوفي الحافظ وعنه أخذ ، وله تصانيف كثيرة ، وكان كثير الغرائب ، ومذهبه في التشيّع معروف. إلى أن قال : وكان إماماً في معرفة نقل الحديث(8) وثقات الرجال وضعفائهم وأسمائهم وأنسابهم وكناهم ومواليدهم وأوقات وفاتهم ومذاهبهم وما يطعن به على كلّ واحد وما يوصف به من الشذاذ(9) ، وكان في آخر عمره قد انتهى هذا العلم إليه حتّى لم يبقَ في زمانه مَن يتقدّمه فيه‌

__________________

(1) عن الفهرست : 114 / 504 والخلاصة : 119 / 3.

(2) الصدوق ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) الخصال : 303 / 80 ، وورد فيه الترضّي بدل الترحّم.

(4) الوجيزة : 311 / 1746.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(6) هداية المحدّثين : 247. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(7) في المصدر : ابن سلم. ابن سيّار.

(8) في المصدر : في المعرفة بعلل الحديث.

(9) في المصدر : من السداد.

١٤٧

في الدنيا ، وقال أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي : سمعت الجعابي يقول : أحفظ أربعمائة ألف حديث وأُذاكر بستمائة ألف حديث ، وكانت ولادته في صفر سنة خمس(1) وثمانين ومائتين ، وقيل : سنة ستّ وثمانين ومائتين ، ومات ببغداد في النصف من رجب سنة أربع وأربعين(2) وثلاثمائة(3) .

2809 ـ محمّد بن عمران العجلي :

للصدوق طريق إليه(4) وحسّنه خالي لذلك(5) ، وطريقه إليه إلى ابن أبي عمير صحيح وهو يروي عنه(6) ، وفي ذلك إشعار بوثاقته ،تعق (7) .

2810 ـ محمّد بن عوام الخلقاني :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كوفي ثقة قليل الحديث ،صه (8) .

وزادجش : له كتاب ، عنه به علي بن حسّان(9) .

أقول : فيمشكا : ابن عوام الثقة ، علي بن حسّان عنه(10) .

2811 ـ محمّد بن عيّاش بن عروة :

__________________

(1) في المصدر : أربع.

(2) في المصدر : خمس وخمسين.

(3) الأنساب : 3 / 263. والمذكور عن الأنساب.

(4) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93.

(5) الوجيزة : 410 / 313.

(6) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93 بسنده عن محمّد بن علي ماجيلويهرضي‌الله‌عنه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عنه.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(8) الخلاصة : 157 / 114.

(9) رجال النجاشي : 356 / 953.

(10) هداية المحدّثين : 143. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٤٨

العامري الكوفي ، أسند عنه ، ق(1) ».

2812 ـ محمّد بن عيسى بن عبد الله :

ابن سعد بن مالك الأشعري أبو علي ، شيخ القمّيّين ووجه الأشاعرة ، متقدّم عند السلطان ، ودخل على الرضاعليه‌السلام وسمع منه ، وروى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ،صه (2) .

وزادجش : له كتاب الخطب ، عنه به ابنه أحمد(3) .

وفيتعق : صحّح العلاّمة طريقاً هو فيه(4) ، وفي حاشية البلغة عن مصنّفها : جزم شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع في بحث البهيمة الموطوءة بتوثيقه(5) ونظم حديثه في الصحيح ، وجزم به بعض مشايخنا والمعاصر دام فضله في الوجيزة(6) ، وليس بذلك البعيد(7) ، انتهى(8) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبد الله بن سعد شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ، عنه أحمد بن محمّد ابنه.

وهو عن ابن أبي عمير ، وعن الرضا وأبي جعفر ( سلام الله عليها ).

قالشه في حاشيته علىصه : المصنِّفرحمه‌الله يصف الروايات الّتي هو فيها بالصحّة(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 296 / 258.

(2) الخلاصة : 154 / 83.

(3) رجال النجاشي : 338 / 905.

(4) مختلف الشيعة : 1 / 290 ، التهذيب 1 : 90 / 237.

(5) مسالك الأفهام : 2 / 192 حجري‌

(6) الوجيزة : 311 / 1751.

(7) بلغة المحدّثين : 413.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(9) لم ترد هذه العبارة في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

١٤٩

وقال الشيخ عبد النبي : لا يبعد توثيقه ممّا ذكر من كونه شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ومن قرائن اخرى(1) ، انتهى(2) .

2813 ـ محمّد بن عيسى الطلحي :

له دعوات الأيام الّتي تنسب إليه يقال : أدعية الطلحي ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن عبد العزيز ، عن محمّد بن عيسى الطلحي ،ست (3) .

وفيتعق : فيه ما أشرنا إليه في ابن علي بن عيسى(4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى الطلحي ، محمّد بن الحسين بن عبد العزيز عنه(5) .

2814 ـ محمّد بن عيسى بن عبيد :

ابن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة ، أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ، يروي عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مكاتبة ومشافهة ؛ ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال : ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ؛ ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : مَن مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى.

قال أبو عمرو : قال القتيبي : كان الفضل بن شاذان يحبّ العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول : ليس في أقرانه مثله ، وبحسبك هذا‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 141 / 550.

(2) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الفهرست : 130 / 587.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٥٠

الثناء من الفضلرحمه‌الله ،جش (1) .

وفيست : ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، وقيل : إنّه كان يذهب مذهب الغلاة ، أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عنه(2) .

وفيضا : بغدادي(3) . وزاد فيكر : يونسي(4) . وفيدي : ضعيف(5) . وكذا فيلم (6) .

وفيصه بعد ذكر ما فيكش وجش وست : الأقوى عندي قبول روايته(7) .

وفيتعق : قال جدّي : الظاهر أنّ تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق ، وتضعيفه لتضعيف ابن الوليد ، وتضعيف ابن الوليد لاعتقاده أنّه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ(8) الشيخ ويكون السامع فاهماً لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقال : أجزت لك أن تروي عنّي ، وكان محمّد صغير السن ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له.

وأمّا ذكر غلوّه فذكره الشيخ بقيل ولم ينقلوا عنه ما يشعر به ، بل مع‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 333 / 896.

(2) الفهرست : 140 / 611.

(3) رجال الشيخ : 393 / 76.

(4) رجال الشيخ : 435 / 3.

(5) رجال الشيخ : 422 / 10.

(6) رجال الشيخ : 511 / 111.

(7) الخلاصة : 141 / 22.

(8) في المصدر : أو يقرأه.

١٥١

تتبّعي كتب الأخبار جميعاً لم أطّلع على شي‌ء يوجب طرح خبره(1) ، انتهى.

وقال الشيخ محمّد : والظاهر أنّ منشأ توهّم الشيخ ضعفه قول ابن بابويه عن ابن الوليد ، وفي القدح بهذا تأمّل لاحتمال كون ذلك لغر الفسق ، وما قيل من احتمال صغر السن أو غيره(2) ممّا يوجب الإرسال قد يشكل باقتضائه الطعن فيه من حيث إنّه تدليس ، وقد يمكن الجواب بأنّ أهل الدراية غير متّفقين على المنع من الرواية إجازة من دون ذكر هذه اللفظة ، فعلى هذا لا قدح لاحتمال تجويزه ذلك.

أقول : الظاهر أنّ بناء تضعيفه على ما ذكره ، ويمكن أن يوجّه عدم اعتماده على ما تفرّد به من كتب يونس أنّه من جهة انقطاع الإسناد إليه كما هو الحال في استثنائه ، مع أنّ الجارح في الحقيقة إنّما هو ابن الوليد ، والصدوق تبعه لحسن ظنّه به كما هو غير خفّي على العارف بحاله معه وما ذكره في أوّل الفقيه بالنسبة إليه(3) ، وأمّا الشيخ فمتابعته ظاهرة ، وقول القيل‌

__________________

(1) روضة المتّقين : 14 / 54.

(2) في نسخة « ش » : وغيره.

(3) الفقيه : 1 / 3 و 5 ، حيث وصف جامعه بأنّه مشهور وعليه المعوّل المرجع.

وقال في ذيل خبر صوم يوم الغدير : وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه كان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدّس الله روحه ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. الفقيه 2 : 55 / 241.

وقال أيضاً في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 21 / 45 في باب ما جاء عن الرضا عليه‌السلام من الأخبار المنثورة : قال مصنّف هذا الكتاب رضي‌الله‌عنه : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه : عنه سي‌ء الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي.

١٥٢

لم يثبت بَعْد الاعتداد به بحيث يقاوم مثلجش ، مع أنّ المعدّل جماعة ومنهم ابن نوح(2) وعبائرهم صريحة ، وكلام الجارح كما رأيته يعطي عدم التأمّل في شأنه نفسه ، ولا بُدّ من حمل عبارته المطلقة على المقيّدة.

وفي الوجيزة : ثقة(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبيد المختلف في شأنه ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه ، وعنه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن علي بن محبوب.

وما في بعض الأخبار : عن أبي جعفر عن أبيه عن محمّد بن عيسى(1) . فلا يخفى ما فيه ، ويمكن أن يكون محمّد بن عيسى المروي عنه هو العبيدي اليقطيني فلا إشكال ، هذا على تقدير ثبوت « عن »(12) .

2815 ـ محمّد بن فرات الجعفي :

كوفي ، ضعيف ، له كتاب ، عبّاد بن يعقوب عنه به ،جش (13) .

وفيصه عنغض : ضعيف ابن ضعيف(14) .

__________________

(2) قال النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : 348 / 939 : قال أبو العبّاس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر بن بابويهرحمه‌الله على ذلك إلاّ في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.

(3) الوجيزة : 311 / 1752.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 313.

(1) التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 343 / 1291 ، 402 / 1535.

(12) هداية المحدّثين : 248. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(13) رجال النجاشي : 363 / 976.

(14) الخلاصة : 245 / 39.

١٥٣

وفيكش أخبار متعددة في ذمّه(1) . ومضى في بنان ذمّه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن فرات ، عنه عبّاد بن يعقوب ، ومحمّد بن الوليد ، وجعفر بن الفضيل(3) .

2816 ـ محمّد بن الفرج الرُّخَجى :

ثقة ،ضا (4) . وفيدي : ابن الفرج(5) . وزاد فيج : الرخجي من أصحاب الرضاعليه‌السلام (6) .

وزادصه علىضا : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (7) .

وفيضح : الراء ثمّ المعجمة المفتوحة والجيم بعدها ، قرية بكرمان(8) .

وفيجش : روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، له كتاب مسائل(9) .

وفي الإرشاد روايات في مدحه(10) .

2817 ـ محمّد بن الفضل :

دي (11) وزادضا : الأزدي كوفي ثقة(12) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 554 / 1046 1046.

(2) عن رجال الكشّي : 302 / 544 ، وفيه قول الإمام أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : والّذي يكذب عليَّ محمّد بن فرات.

(3) هداية المحدّثين : 144. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 378 / 9 ، وذكره ثانياً من دون توثيق : 392 / 71.

(5) رجال الشيخ : 422 / 3.

(6) رجال الشيخ : 405 / 2.

(7) الخلاصة : 140 / 16.

(8) إيضاح الاشتباه : 285 / 657 ، ولم يرد فيه : قرية بكرمان.

(9) رجال النجاشي : 371 / 1014.

(10) الإرشاد : 2 / 304 306.

(11) رجال الشيخ : 432 / 19.

(12) رجال الشيخ : 386 / 3.

١٥٤

وزادصه قبل ثقة : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (1) .

أقول : فيمشكا : ابن الفضل الأزدي الثقة يعرف بما سنذكره في ابن الفضيل مصغّراً(2) .

2818 ـ محمّد بن الفضل بن زيدويه :

الهمداني ، يروي عنه الصدوق مترضّياً(3) ،تعق (4) .

2819 ـ محمّد بن الفضل بن عبيد الله :

ابن أبي رافع المدني أبو عبد الله أسند عنه ، ق(5) ».

2820 ـ محمّد بن الفضل بن عطيّة :

الخراساني ، أسند عنه ، ق(6) ».

2821 ـ محمّد بن الفضيل :

بالياء ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، أزدي صيرفي ، يرمى بالغلو ،صه (7) .

وزادضا : له كتاب(8) .

وفيظم : ابن فضيل الأزدي الكوفي ضعيف(9) .

وفيست : ابن الفضيل الأزرق له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد بن‌

__________________

(1) الخلاصة : 139 / 13.

(2) هداية المحدّثين : 249. وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الخصال : 515 / 1 ، ولم يرد فيه الترضّي.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) رجال الشيخ : 297 / 279.

(6) رجال الشيخ : 297 / 278.

(7) الخلاصة : 251 / 19.

(8) رجال الشيخ : 389 / 35.

(9) رجال الشيخ : 360 / 25.

١٥٥

عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم ، عنه(1) .

وفيجش : ابن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبو جعفر الأزرق روى عن أبي الحسن موسى والرضاعليهما‌السلام ، له كتاب ومسائل ، يرويها جماعة(2) .

وفيق : ابن فضيل بن كثير الأزدي كوفي صيرفي(3) .

وفيتعق : قال الفاضل التستري في حاشيته على التهذيب : الّذي يفهم من الصدوق في الفقيه حيث روى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح(4) ثمّ ذكر طريقه إلى محمّد بن الفضيل أنّ هذا هو محمّد بن الفضيل صاحب الرضاعليه‌السلام (5) ، ولم أعرف في كتب الرجال من أصحاب الرضا مَن يوصف بالبصري ، بل إنّما وصف بالأزدي وبالكوفي وضعّف ، انتهى.

والظاهر أنّ في نسخته من الفقيه سقطاً ، فإنّ الّذي وصفه بصاحب الرضاعليه‌السلام والبصري هو محمّد بن القاسم بن الفضيل الآتي. نعم لا يبعد إطلاق محمّد بن الفضيل عليه أيضاً ، والقرينة عليه رواية محمّد بن خالد البرقي أو عمرو بن عثمان أو سعد بن سعد عنه ، أو يروي عن الحسن بن الجهم(6) .

__________________

(1) الفهرست : 147 / 632.

(2) رجال النجاشي : 367 / 995.

(3) رجال الشيخ : 297 / 283.

(4) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، 2 : 75 / 326 ، 209 / 955 ، 3 : 67 / 224 و 143 / 631 ، 4 : 15 / 23 و 75 / 231 و 142 / 485.

(5) الّذي وصف بكونه بصريّاً صاحب الرضاعليه‌السلام في مشيخة الفقيه إنّما هو محمّد بن القاسم بن الفضيل : 4 / 91 كما سيأتي التنبيه عليه ، وأمّا عنوان محمّد بن الفضيل فلم يرد له ذكر فيها.

(6) وقال السيّد الخوئيرحمه‌الله في رجاله : 17 / 147 : وهذا الّذي ذكره وإن كان محتملاً كما ذكره المجلسي في الوجيزة إلاّ أنّ الجزم به في غير محلّه ، فإنّ محمّد بن الفضيل الأزدي الصيرفي هو رجل معروف ذو كتاب وله روايات كثيرة ، فإطلاق محمّد بن الفضيل وإرادة محمّد بن القاسم بن الفضيل من دون قرينة إطلاق على خلاف قانون المحاورة ، فلا يصار إليه.

١٥٦

هذا ، والّذي يروي عن أبي الصباح روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى في الصحيح(1) ولم تستثن روايته ، ويروي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ويكثر(2) ، فتأمّل ، وكذا أحمد بن محمّد(3) والحسين بن سعيد(4) ومحمّد بن عبد الله بن زرارة(5) .

وفي النقد احتمال كونه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة لأنّ الصدوق يكثر الرواية عنه عن أبي الصباح وذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن القاسم بن الفضيل ولم يذكر إلى أبي الصباح وغيره مع كثرة الرواية عنه في الفقيه(6) ،

__________________

(1) التهذيب 3 : 132 / 290 بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(2) الكافي 1 : 362 / 5 و 5 : 431 / 6 و 6 : 60 / 13 ، التهذيب 7 : 286 / 1207 ، الإستبصار 3 : 170 / 620.

(3) الكافي 5 : 333 / 10 و 6 : 130 / 5 ، التهذيب 5 : 77 / 254 ، الاستبصار 2 : 166 / 547.

(4) الكافي 6 : 28 / 8 و 41 / 6 ، التهذيب 1 : 7 / 8 ، الاستبصار 1 : 80 / 250 و 2 : 115 / 374.

(5) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الإستبصار 111 : 143 / 489.

(6) في المصدرين ورد بدل قوله ( : ولم يذكر إلى أبي. إلى آخره ) : ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن الفضيل أصلاً ، إلاّ أن يقال إنّ الشيخ لم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن الفضيل كما لم يذكر طريقه إلى أبي الصباح الكناني وغيره مع أنّ روايته في الفقيه عنه كثيرة ، والله العالم. انظر نقد الرجال : 15 / 127 ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي أبو الصباح الكناني.

وقال السيّد الخوئي في معجمة : 17 / 148 : أنّ روايات أبي الصباح في الفقيه أكثر من رواية محمّد بن الفضيل ، وروى الصدوق في الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم على مائة ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة ، وفيهم من هو كثير الرواية مثل محمّد بن الفضيل ، منهم : أبو عبيدة ، وبريد ، وجميل بن صالح ، وحمران بن أعين ، وموسى بن بكر ، ويونس بن عبد الرحمن ، إذاً لا دليل على أنّ محمّد بن الفضيل الّذي يروي عن أبي الصباح الكناني هو محمّد بن القاسم بن الفضيل.

١٥٧

انتهى(1) .

وعدّه(2) المفيد من فقهاء الأصحاب كما مرّ في زياد بن المنذر(3) ؛ وتروي(4) عنه الأجلّة وفي ذلك بعد قولجش « يرويها جماعة » شهادة واضحة على الاعتماد عليه ؛ والظاهر أنّ تضعيفظم لرميه بالغلو ، وفيه ما مرّ مراراً ، مضافاً إلى أنّ ظاهر أخباره عدمه كما هو ظاهرجش وغيره ، ( وجش أضبط من الشيخ ، مع أنّ الشيخ وأنّ ضعّفه فيظم إلاّ أنّه قال فيضا : يرمى بالغلو ، من دون تضعيف ولم يقل أيضاً غال ، فالظاهر توقّفه في ذلك ورجوعه عن تضعيفه ولذا لم يشر إلى ذلك فيست أصلاً ، مع أنّهرحمه‌الله هو الّذي عمل بروايته المنفردة المخالفة للقواعد كما فعل في شراء الدين(5) ، وغيره من المشايخ وافقه(6) ، ولما ذكر اقتصرصه ، ود (7) على‌

__________________

(1) من بداية كلام التعليقة إلى هنا لم يرد في نسخة « م ».

(2) في نسخة « م » : عدّه.

(3) الرسالة العدديّة : 25 31 ، ضمن سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد : 9.

(4) في نسخة « م » تروي.

(5) ذكره الشيخقدس‌سره في التهذيب 6 : 189 / 401 و 191 / 410 روايتين منفردتين عنه تفيد جواز بيع الدين بأقل منه وأنّه لا يلزم المدين دفع أكثر ممّا دفعه المشتري لصاحب الدين ، وأفتى بمضمونها في كتابه النهاية : 311 في باب بيع الدين ، وذكر ابن إدريس في السرائر : 2 / 43 في باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميت ردا على ما تمسّك به الشيخ : فهل يحلّ لمحصّل وعامل بالأدلّة أن يرجع في ديانته إلى العمل بهذين الخبرين وفيهما ما فيهما من الاضطراب وأصلهما وراويهما واحد وهو محمّد بن الفضيل ، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها ولا يرجع في الأدلّة إليها.

(6) فممّن وافق الشيخ على ذلك الشهيد في اللمعة : 4 / 21 ، وابن البراج كما ذكره العلاّمة في المختلف : 5 / 371.

(7) رجال ابن داود : 275 / 477 ، وذكره في قسم الممدوحين : 181 / 1481 قائلاً : محمّد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي الرقّي أبو جعفر الأزرق ق م ضا جخ جش.

١٥٨

« يرمى بالغلو » )(1) ، ولعلّه لهذا حكمشه بصحّة رواية الكناني وهو فيها.

وفي العيون رواية صريحة عن الرضاعليه‌السلام في تشيّعه وإنْ كان هو الراوي لها(2) ، فتدبّر(3) .

أقول : فيمشكا : ابن الفضيل الأزدي الثقة على ما في بعض النسخ ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وموسى بن القاسم ، والحسين بن سعيد.

والّذي يظهر من كتاب(4) الرجال أنّ محمّد بن الفضيل الأزدي غير محمّد بن الفضل ، لأنّهم ذكروا أنّ ابن الفضيل له كتاب وانّه الأزرق ولم ينصّوا عليه بتوثيق وذكروا أنّ الراوي عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(5) ، وهذه كلّها لم تذكر لمحمّد بن الفضل إلاّ التوثيق فإنّه وثّق ، ولذا لم يذكر الميرزارحمه‌الله الاتّحاد ولا احتمله مع عنايته لتحقيق الحال في تمييز الرجال.

قال الشيخ محمّد في حاشيته على الاستبصار : هذا الحديث ضعيف باشتراك محمّد بن الفضيل بين الضعيف والثقة.

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخنا من التعليقة.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 221 / 39 ، وفيه أنّه قال : أصابني العرق المديني في جنبي ورجلي فدخلت على الرضاعليه‌السلام . إلى أن قال : فأشارعليه‌السلام إلى الّذي في جنبي تحت الإبط وتكلّم بكلام وتفل عليه ثمّ قالعليه‌السلام : ليس عليك بأس من هذا ، ونظر إلى الّذي في رجلي فقال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : من بلي من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله عزّ وجلّ له مثل أجر ألف شهيد ، فقلت في نفسي : لا أبرأ والله من رجلي أبداً. الحديث.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 314.

(4) في المصدر : كتب.

(5) وهو الّذي وقع في طريق النجاشي إليه ، رجال النجاشي : 367 / 995.

١٥٩

واعترض أبوه على العلاّمة عند وصفه طريقاً بالصحّة بأنّ فيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك بين جماعة من الضعفاء ولا قرينة على التمييز(1) ، انتهى.

قلت : كذا يحصل الضعف بطريق فيه محمّد بن الفضيل لأنّه مشترك بين ثقتين وجامعة مجاهيل(2) .

2822 ـ محمّد بن فضيل بن غزوان :

الضبّي ، مولاهم أبو عبد الرحمن ، ثقة ، ق(3) ».

وزادصه : من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمة الحروف(4) .

وفيقب بعد أبو عبد الرحمن : الكوفي ، صدوق عارف رمي بالتشيّع ، من التاسعة ، مات سنة خمس وتسعين(5) .

وفيهب : ثقة شيعي(6) .

أقول (7) . وعن السمعاني أنّه كان يغلو في التشيّع ، وهو أُستاذ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه(8) .

2823 ـ محمّد بن فضيل الكوفي :

الأزدي من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، ضعيف ،صه (9) . وهو الأزدي أبو‌

__________________

(1) في منتقى الجمان : 2 / 475 و 3 / 209 عدّ روايته من الصحيح.

(2) هداية المحدّثين : 249. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « م ».

(3) رجال الشيخ : 297 / 281.

(4) الخلاصة : 138 / 5.

(5) تقريب التهذيب 9 : 200 / 628.

(6) تهذيب التهذيب 9 : 359 / 660.

(7) في نسخة « ش » : قلت.

(8) الأنساب : 8 / 145 ، إلاّ أنّ الّذي فيه : روى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المنذر الطريقي وأهل العراق.

(9) الخلاصة : 250 / 10.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وفي لفظٍ : « وإلّا فهي كسبيل مالك »(١) .

وفي لفظٍ : « ثمّ كُلْها »(٢) .

وفي لفظٍ : « فانتفع بها »(٣) .

وفي لفظٍ : « فشأنك بها »(٤) .

وفي حديث أُبيّ بن كعب : « فاستنفقها »(٥) .

وفي لفظٍ : « فاستمتع بها »(٦) .

قال الشافعي : وكان أُبيّ من أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم(٧) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام في اللّقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال : « نعم » [ و ] اللّقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله »(٨) .

ولأنّه مَنْ مَلَك بالعوض القرضَ مَلَك بالعوض اللّقطةَ ، كالفقير ، ولأنّ اللّقطة سببٌ في التملّك ، فاستوى فيه الغني والفقير ، كالاحتطاب ، ولأنّ‌

____________________

(١) كما في المغني ٦ : ٣٥٤ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٣٤٩ / ٧ ، المغني ٦ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨١.

(٣) المغني ٦ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨١.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٦٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٤٧ / ١٧٢٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٨٥ ، المغني ٦ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨١.

(٥) كما في المغني ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ١٦٢ و ١٦٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٠ / ١٧٢٣ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٤ / ١٧٠١ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٣ و ١٩٧.

(٧) الأُم ٤ : ٦٧ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٠.

(٨) تقدّم تخريجه في ص ١٦٨ ، الهامش (١) ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٢٤١

تملّك الغني لها أولى من تملّك الفقير وأنفع لمالكها حيث يجد لها عوضاً ، بخلاف الفقير ؛ فإنّه إذا تملّكها لم يجد عوضاً لها غالباً فيتلف منه.

وقال أبو حنيفة : إن كان الملتقط فقيراً تخيّر بين الثلاثة المذكورة : الحفظ لصاحبها دائماً ، والصدقة بها وتكون موقوفةً على إجازة صاحبها ، والتملّك لها ، إلّا أن يكون من ذوي القربى ، وإن كان غنيّاً لم يكن له التملّك ، بل يتخيّر بين الإمساك والصدقة ، فإذا جاء صاحبها فإن رضي بالأجر ، وإلّا كان له الرجوعُ على الملتقط بها - وبه قال الحسن بن صالح والثوري - لما رواه عياض بن حمار المجاشعي : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد لقطةً فليُشهد عليها ذا عدلٍ أو ذوي عدلٍ ، ولا يكتم ولا يغيِّب ، فإن وجد صاحبها فليردّها عليه ، وإلّا فهو مال الله يؤتيه مَنْ يشاء »(١) .

قالوا : وما يضاف إلى الله تعالى فإنّما يملكه مَنْ يستحقّ الصدقة.

ولما روى العامّة عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سئل عن اللّقطة ، فقال : « عرّفها حولاً ، فإن جاء ربّها وإلّا تصدّق بها ، فإذا جاء ربّها فرضي بالأجر وإلّا غرمها »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحسين بن كثير عن أبيه قال : سأل رجلٌ أميرَ المؤمنينعليه‌السلام : عن اللّقطة ، فقال : « يُعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلّا حبسها حولاً ، فإن لم يجئ صاحبها أو مَنْ يطلبها تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده وكان الأجر‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٥ ، المغني ٦ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٠ ، البيان ٧ : ٤٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٦.

٢٤٢

له ، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له »(١) .

ورواياتنا أظهر من حديث عياض ؛ لأنّ الأشياء كلّها تضاف إلى الله تعالى ؛ فإنّه خالقها ومالكها ، كما قال الله تعالى :( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٢) فدعوى أنّ ما يضاف إلى الله تعالى لا يتملّكه إلّا مَنْ يستحقّ الصدقة دعوى باطلة بغير دليلٍ.

وحديث أبي هريرة لم يثبت عند نَقَلة الأخبار ، ولا نُقل في كتابٍ يوثق به عندهم(٣) ، فلا حجّة فيه ، ومع ذلك فإنّ الأمر بالصدقة إمّا لأنّه أحد الأشياء المخيّر فيها فيتناوله الأمر ، أو على وجه الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وكذا الحديث من طريق الخاصّة ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وقد روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « لا ترفعوها ، فإن ابتليتَ فعرِّفها سنةً ، فإن جاء طالبها ، وإلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجي‌ء [ لها ] طالب »(٤) .

والأخبار في ذلك كثيرة.

وحكى الشافعيّة عن مالك عكسَ قول أبي حنيفة ، وهو : إنّه قال : يتملّكها الغني ، ولا يتملّكها الفقير(٥) ، ولم يحكه أصحابه عنه.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٨.

(٢) سورة النور : ٣٣.

(٣) المغني ٦ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨١.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٢٢ ، الهامش (٣) ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٠.

٢٤٣

مسألة ٣٥٢ : لا يملك الملتقط اللّقطةَ بمضيّ الحول من غير أن يختار الملتقط تملّكها ، ولا تدخل في ملكه بعد الحول قهراً على أشهر القولين لعلمائنا - وهو أحد قولَي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد(١) - لأنّه تملّكٌ بعوضٍ ، فلم يحصل إلّا باختيار التملّك ، كالبيع.

ولما رواه العامّة من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فشأنك بها »(٢) فوّض الأمر إلى خيرته ، ولم يحكم بقهره على تملّكها.

ومن طريق الخاصّة : ما روي عن الباقرعليه‌السلام ، قال في حديث أبي بصير : « مَنْ وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه »(٣) أمره بردّه ، وإنّما يثبت له ردّ العين ، ولو مَلَك لم يجب ردّ العين.

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع؟ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجي‌ء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن »(٤) ولو كان مالكاً لها بغير اختياره كان له التصرّف فيها كيف شاء ، ولم يأمره بحفظها.

والقول الثاني للشافعي : إنّه يملكها بمضيّ حول التعريف ، وتدخل في ملكه بغير اختياره ، كالإرث ؛ لأن مضيّ حول التعريف هو السبب في

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ١٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥١ ، البيان ٧ : ٤٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٠ ، المغني ٦ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٨.

(٢) راجع : الهامش (٤) من ص ٢٤٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٣٩ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٩ ، الهامش (٣)

٢٤٤

التملّك ، فإذا حصل ، حصل الملك كالإحياء والاحتطاب - وهو الرواية الشهيرة(١) عن أحمد(٢) ، وقولٌ لبعض علمائنا(٣) - لما رواه العامّة عن قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فإذا جاء صاحبها [ وإلّا ] فهي كسائر مالك »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله »(٥) .

ونمنع كون التعريف حولاً سبباً للملك القهري.

نعم ، هو سبب للملك الاختياري.

والحاصل : إنّه بعد الحول يملك إن تملّك ، وكونها كسائر ماله يصدق على الملك الاختياري.

مسألة ٣٥٣ : يثبت الملك بعد التعريف حولا واختيار الـمُلتقط التملّكَ بأن يقول : اخترتُ تملّكها - وهو أحد أقوال الشافعي(٦) - لأنّ الملك هنا حصل بالعوض - وهو المثل أو القيمة - فافتقر إلى الاختيار واللفظ الدالّ عليه ، كالبيع ، وكالشفيع والغانمين في تملّك الغنيمة.

والثاني للشافعي : إنّه لا بدّ مع الاختيار واللفظ من التصرّف ، فلو‌

____________________

(١) في « ث ، ر » : « المشهورة ».

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ١٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٧ ، الوسيط ٤ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥١ ، البيان ٧ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٠ ، المغني ٦ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٨.

(٣) ابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٢ و ١٠٣.

(٤) الشرح الكبير ٦ : ٣٧٩ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣)

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ١٥ ، الوسيط ٤ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥١ ، البيان ٧ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦.

٢٤٥

لم يتصرّف الـمُلتقط لم يملك اللّقطة وإن قال : اخترتُ التملّك ؛ لأنّ صاحبها لو حضر قبل التصرّف كان أحقَّ بها ، فلم تكن مملوكةً لغيره ، ولأنّ التملّك باللّقطة كالاستقراض لا يملكه المستقرض إلّا بالتصرّف والعقد والقبض ، وعلى هذا فيشبه أن يجي‌ء الخلاف المذكور في القرض في أنّ الملك بأيّ نوعٍ من التصرّف يحصل؟(١) .

والثالث : إنّه يملك بمجرّد النيّة والقصد من غير تلفّظٍ ولا تصرّفٍ ؛ لأنّ التصرّف يتوقّف على الملك ؛ لأنّ الأصل تحريم التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه ، فلو توقّف الملك عليه لزم الدور ، ولـمّا خلا هذا التملّك عن الإيجاب لم يفتقر إلى القبول ، وإنّما يراعى فيه الاختيار ، وذلك يحصل بالقصد والنيّة(٢) .

فحصل له أقوال أربعة فيما به يملك : الثلاثة المذكورة ، والرابع : إنّه يدخل في ملكه بغير اختياره(٣) .

مسألة ٣٥٤ : قد بيّنّا أنّه لا يلتقط من حرم مكة ، وذكرنا الخلاف في التحريم والكراهة ، وعلى القولين معاً لا يجوز تملّكها بحالٍ ، بل إن التقطها نوى الحفظ لمالكها وعرّفها دائماً - وهو أحد قولَي الشافعي(٤) - لما رواه‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ١٥ ، الوسيط ٤ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥١ ، البيان ٧ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦.

(٢) الوسيط ٤ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥١ ، البيان ٧ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦.

(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ٢٤٤.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، والوسيط ٤ : ٢٩٨ ،

٢٤٦

العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، لا يُعضد شوكه ، ولا يُنفَّر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلّا مَنْ عرّفها »(١) وروي : « لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشدٍ »(٢) أي : لمعرّفٍ ، والمعنى على الدوام ، وإلّا فالحكم في سائر البلاد كذلك ، ولا تظهر فائدة التخصيص.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه سعيد بن عمرو الجعفي(٣) قال : خرجتُ إلى مكة وأنا من أسوأ الناس حالاً فشكوتُ إلى أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، فلـمّا خرجتُ وجدتُ على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار ، فرجعتُ إليه من فوري ذلك فأخبرتُه ، فقال : « يا سعيد اتّق الله عزّ وجلّ ، وعرِّفه في المشاهد » وكنتُ رجوتُ أن يرخّص لي فيه ، فخرجتُ وأنا مغتمّ فأتيتُ منى فتنحّيتُ عن الناس حتى أتيتُ الماقوفة(٤) فنزلتُ في بيتٍ متنحّياً عن الناس ثمّ قلت : مَنْ يعرف الكيس؟ فأوّل صوتٍ صوّت إذا رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته ، فدفعته إليه ، فتنحّى ناحيةً فعدّها فإذا الدنانير على حالها ثمّ عدَّ منها سبعين ديناراً فقال : خُذْها حلالاً خير لك من سبعمائة حراماً ، فأخذتُها ثمّ دخلتُ على الصادقعليه‌السلام فأخبرتُه كيف تنحّيتُ‌

____________________

= حلية العلماء ٥ : ٥٢٢ - ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٢ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧ ، المغني ٦ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥.

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ - ٩٨٧ / ١٣٥٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٦ ، الهامش (٣)

(٣) في التهذيب : « الخثعمي » بدل « الجعفي ».

(٤) في الكافي : « الموقوفة ». والماقوفة لعلّها اسم موضعٍ ، أو محلّ الوقوف بمنى ، كما في ملاذ الأخيار ١٠ : ٤٢٦.

٢٤٧

وصنعتُ ، فقال : « أما إنّك حين شكوتَ إلَيَّ أمرنا لك بثلاثين ديناراً ، يا جارية هاتيها » فأخذتُها وأنا أحسن قومي حالاً(١) .

ولأنّ مكة مثابة للناس يعودون إليها مرّةً بعد أُخرى ، فربما يعود مَنْ أضلّها ، أو يبعث في طلبها.

والقول الثاني للشافعي : إنّ مكة كغيرها من البقاع في حكم اللّقطة يُعرّفها الملتقط سنةً ثمّ إن شاء حفظها لمالكها وإن شاء تملّكها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد(٢) .

وقد بيّنّا بطلانه.

مسألة ٣٥٥ : كلّ ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه حولا ، سواء كانت اللّقطة أثماناً أو عروضاً عند علمائنا أجمع - وهو قول جمهور العلماء ؛ فإنّهم لم يختلفوا فيه ، ولم يفرّقوا بين العروض والأثمان في التعريف حولاً وجواز التصرّف فيها بعد الحول(٣) - لأنّ الأخبار الواردة في ذلك عامّة تشمل القسمين.

روى العامّة : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن اللّقطة ، فقال : « عرِّفها سنةً » ثمّ قال في آخره : « فانتفع بها »(٤) أو : « فشأنك بها »(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٨ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ / ١١٧٠.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، الوسيط ٤ : ٢٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٣ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨٠ / ١٢١٤ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، المغني ٦ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

(٣) المغني ٦ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨١ - ٣٨٢.

(٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦ ، والهامش (٣) من ص ٢٤٠.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

٢٤٨

وجاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله كيف ترى في متاعٍ يوجد في الطريق المنتاب أو في قريةٍ مسكونة؟ قال : « عرِّفه سنةً ، فإن جاء صاحبه وإلّا فشأنك به(١) »(٢) .

وروى الحرّ(٣) بن الصباح قال : كنتُ عند ابن عمر بمكة إذ جاءه رجل فقال : إنّي وجدتُ هذا البرد وقد نشدته وعرّفته فلم يعرفه أحد وهذا يوم التروية ويوم يتفرّق الناس ، فقال : إن شئت فقوِّمه قيمة عدلٍ ولبسته وكنتَ ضامناً له متى جاءك صاحبه دفعته إليه(٤) ، وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ شاةً ، فقال رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٦) .

وفي الحسن عن حريز عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه » قال : « وقال الباقرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب »(٧) .

وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألتُ

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « صاحبها بها » ، والمثبت يقتضيه السياق وكما في المصدر.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٦ : ٣٥٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٨٣.

(٣) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « الحارث » بدل « الحر ». والمثبت كما في المصدر.

(٤) في المصدر : « دفعت ثمنه إليه ».

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ٦ : ٣٥٨ - ٣٥٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٨٣.

(٦) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٩ ، الهامش (٢)

٢٤٩

أبا الحسن الرضاعليه‌السلام : عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه أيحلّ إمساكه؟ فقال : « إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه ومَلَك جناحه(١) فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه »(٢) .

وعن أبي بصير عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه »(٣) وهو عامّ في النقد وغيره.

ولأنّ ما جاز التقاطه جاز ملكه بالتعريف ، كالأثمان.

وعن أحمد روايتان ، هذا أظهرهما عنده.

والثانية - وعليها أكثر أصحابه - : إنّ العروض لا تُملك بالتعريف - وفرّقوا بينها وبين الأثمان ، واختلفوا فيما يُصنع بها ، فقال بعضهم : يُعرّفها أبداً. وقال بعضهم : هو بالخيار بين أن يقيم على تعريفها حتى يجي‌ء صاحبها ، وبين دفعها إلى الحاكم حتى يرى فيها رأيه. وهل له بيعها والصدقة بثمنها؟ روايتان - لأنّ ابن عمر وابن عباس وابن مسعود قالوا بذلك ، ولأنّها لقطة لا تُملك في الحرم فلا تُملك في غيره ، كالإبل ، ولأنّ الخبر [ ورد ](٤) في الأثمان ، وغيرها لا يساويها ؛ لعدم الغرض المتعلّق بعينها ، فمثلها يقوم مقامها من كلّ وجهٍ ، بخلاف غيرها(٥) .

ونقلُهم عن ابن عمر وغيره ممنوع ؛ لما تقدّم من نقل ضدّه ، على أنّ‌

____________________

(١) في المصدر : « جناحيه ».

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٦.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٤٣ ، الهامش (٣)

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٥) المغني ٦ : ٣٥٧ - ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨١ - ٣٨٢.

٢٥٠

قول هؤلاء ليس حجّةً.

ونمنع أنّها لا تُملك في الحرم ، وهو منقوض بالأثمان.

ولا يصحّ قياسها على الإبل ؛ لأنّ معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها مالكها ، ولا يوجد ذلك في غيرها ، ولأنّ الإبل لا يجوز التقاطها فلا تُملك به ، وهنا يجوز التقاطها فتُملك ، كالأثمان.

ولا يصحّ قياسها على لقطة الحرم ؛ لأنّ الحرم متميّز بأنّ لقطته لا يضمنها إلّا منشد ، ولهذا لم تُضمن الأثمان بالتقاطها فيه ، فلا يلزم أن لا تُملك في موضعٍ آخَر لم يوجد المانع فيه.

ونمنع خصوصيّة النصّ في الأثمان ، بل هو عامّ في كلّ لقطةٍ.

وأيضاً لو تخصّص اللّقطة بالأثمان ، لجاز القياس عليها عندكم إذا وُجدت المشاركة بينهما في المعنى ، كسائر النصوص التي عقل معناها ووجد في غيرها ، وهنا قد وُجد المعنى ، بل هو آكد ؛ لأنّ الأثمان لا تتلف بمضيّ الأزمنة عليها وانتظار صاحبها أبداً ، والعروض تتلف بذلك ، ففي النداء عليها دائماً هلاكُها وضياع ماليّتها على مالكها وملتقطها وسائر الناس ، وفي إباحة الانتفاع بها وملكها بعد التعريف حفظٌ لماليّتها على صاحبها بدفع قيمتها إليه ونفع غيره ، فيجب المصير إليه ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن إضاعة المال(١) ، ولاشتماله على المصلحة والحفظ للمال على صاحبه وجب مشروعيّة التقاطه وتملّكه ، ولأنّ في [ إثبات ](٢) الملك فيها حثّاً على التقاطها‌

____________________

(١) معاني الأخبار : ٢٧٩ ( باب معنى المحاقلة والمزابنة ) ، صحيح البخاري ٢ : ١٣٩ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٤١ / ١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٣ ، سنن الدارمي ٢ : ٣١١ ، مسند أحمد ٥ : ٣١٢ / ١٧٧٦٨.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٥١

وحفظها وتعريفها ؛ لكونه وسيلةً إلى الملك المقصود للآدمي ، وفي نفي ملكها تضييع لها.

البحث الرابع : في وجوب الردّ.

مسألة ٣٥٦ : يجب ردّ لقطة الحرم على مالكها بعينها مع ظهوره ، ولا يجوز تملّكها بحال ، بل إمّا أن يحتفظها دائماً ولا ضمان ، وإمّا أن يتصدّق بها بعد الحول.

وفي الضمان قولان.

وأمّا لقطة غير الحرم : فإن كانت أقلَّ من درهمٍ لم يجب تعريفها ، وللملتقط التصرّف فيها كيف شاء ، فإن جاء صاحبها فإن كانت العين باقيةً ، فالأقرب : وجوب ردّها إليه ؛ لأصالة عصمة مال الغير ، سواء نوى الملتقط التملّك أو لا ، وإن كانت تالفةً فالأقرب : ردّ القيمة على إشكالٍ.

وأمّا ما زاد على ذلك فإن كانت العين باقيةً ولم يخرج حول التعريف ، وجب ردّها بجميع زوائدها المتّصلة والمنفصلة ؛ لأنّ النماء تابع للأصل ، والأصل هنا باقٍ على ملك المالك لم يخرج عنه ، فيكون النماء له.

وكذا الحكم لو عرّفها حولاً ولم يَنْو التملّك ؛ لبقاء ملك صاحبها عليها حيث اعتبرنا في تملّك الملتقط النيّة واللفظ ولو بقيت في يده أحوالاً كذلك إذا لم يَنْو التملّك.

ولو عرّفها حولاً ثمّ نوى التملّك وتملّك باللفظ ، وبالجملة أتى بشرائط التملّك ، أو كمل حول التعريف وقلنا : يملك به ، ثمّ ظهر المالك ، فإن ردّها الملتقط عليه وجب عليه قبولها ، وليس له المطالبة ببدلها وإن كان‌

الملتقط قد نوى تملّكها ؛ لأنّها لا تنحطّ عن مرتبة المثل ، ولا شكّ في أنّه لو دفع إليه المثل لم يكن له المطالبة بغيره فكذا العين.

ولو لم يدفعها الملتقط ، فالأقرب : إنّه ليس للمالك انتزاعها ؛ لأنّها قد صارت ملكاً للملتقط ، فلا تُنتقل عنه إلّا بوجهٍ شرعيّ ، كالقرض ليس للمُقرض بعد تملّك المقترض الرجوعُ في العين ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

٢٥٢

والثاني - وهو الأظهر عندهم - : إنّه ليس للملتقط إلزام المالك بأخذ البدل ، بل للمالك انتزاع العين ؛ لأنّ الملتقط إنّما يملكها ملكاً مراعىً(١) ، ولهذا قالعليه‌السلام : « عرِّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها »(٢) ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالب وإلّا فهي كسبيل ماله »(٣) .

ولا حجّة فيهما ؛ لاحتمال « فإن جاء في السنة » ونمنع كون الملتقط يملكها ملكاً مراعىً ؛ فإنّه نفس المتنازع.

مسألة ٣٥٧ : إذا زادت اللّقطة بعد تملّك الملتقط لها ثمّ جاء المالك ، فإن كانت الزيادة متّصلةً تبعت العين ، وأخذها المالك وزيادتها ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة تتبع العين في الردّ بالعيب وفي الإقالة ، فكذا هنا ؛ لأنّها إنّما تبعت هناك ؛ لكونها بمنزلة الجزء من العين ، وهذا المقتضي موجود هنا.

وإن كانت الزيادة منفصلةً ، فهي للملتقط خاصّةً ، ويأخذ المالك العينَ مسلوبةَ الزيادة ، كالولد والثمرة ؛ لأنّ الزيادة نمت على ملك الملتقط ، وهي متميّزة غير تابعةٍ للعين في المفسوخ ، فكان له ، كنماء المبيع إذا رُدّ بعيبٍ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٨.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٦٨ ، الهامش (١)

٢٥٣

وللحنابلة وجه آخَر ضعيف : إنّ الزيادة تتبع الأصل أيضاً وإن كانت منفصلةً ؛ بناءً على المفلس إذا استُرجعت منه العين بعد أن زادت زيادةً متميّزة ، والولد إذا استرجع أبوه ما وهبه له بعد زيادته(١) .

والحكم في المثالين ممنوع ، بل الزيادة هنا لمن وقعت في ملكه ، وهو المفلس والولد ، على أنّا نمنع الرجوع في هبة الولد بعد التصرّف ، لكن يُفرض ذلك في الأجنبيّ عندنا ، على أنّ الفرق قائم بين المتنازع وبين الصورتين المذكورتين ؛ لأنّ الملتقط ضمن الأصل ومَلَكه مضموناً بالمثل أو القيمة ، فكان النماء له ليكون الخراج بالضمان ، وفي الصورتين لا ضمان على المفلس ولا على الولد ، فلم تكن لهما الزيادة ، على أنّ الحقّ ما قلناه من كون الزيادة لهما أيضاً.

مسألة ٣٥٨ : لو التقط وعرّف حولاً ثمّ مَلَك ثمّ باع أو وهب أو فَعَل ما يوجب خروجها عن ملكه ثمّ جاء المالك ، لم يكن له أخذ العين ؛ لأنّ الملتقط قد تصرّف تصرّفاً صحيحاً ، وكان له أخذ بدلها.

فإن رجعت إلى الملتقط بفسخٍ أو عقدٍ ناقل - كبيعٍ أو هبةٍ أو غير ذلك - قبل أخذ البدل ، فإن قلنا : للمالك إذا وجد العين بعد التملّك المطالبةُ بها ، كان له هنا ذلك ؛ لأنّه وجد عين ماله في يد ملتقطه ، فكان له أخذه ، كالزوج إذا طلّق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة. وإن قلنا : ليس له الرجوعُ هناك إلى العين بل الواجب له المثل أو القيمة ، فعدم الرجوع في العين هنا أولى.

ولو كان الملتقط قد باعها بخيارٍ ثمّ جاء مالكها في مدّة الخيار ،

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٦٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٠.

٢٥٤

لم يكن له فسخ العقد - وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) - لأنّ فسخ العقد حقّ العاقد ، فلا يتمكّن غيره منه بغير إذنه.

والثاني : إنّ له الفسخَ(٢) .

وردّ بعض الشافعيّة الوجهين إلى أنّه هل يُجبر الملتقط على الفسخ؟(٣) .

ويجوز عندهم فرض الوجهين في الانفساخ كالوجهين فيما إذا باع العَدْل الرهنَ بثمن المثل فظهر طالب في مجلس العقد بزيادةٍ(٤) .

مسألة ٣٥٩ : لو باع الملتقط اللّقطةَ أو اشترى بها شيئاً بعد أن تملّكها ، لم يكن للمالك الرجوعُ في الثمن الذي باع به الملتقط ولا في العين التي اشتراها بها ، بل يرجع إلى مثل اللّقطة أو قيمتها ؛ لأنّه الواجب له ، إلّا أن يشتري لصاحبها لا له.

فإن اشترى بالعين بعد التملّك ، لم يصح ؛ لأنّه لا يجوز أن يشتري الإنسان لغيره بمالٍ ليس للغير.

وإن اشترى في الذمّة ونسب ، فإن جاء صاحبها وأجاز الشراء كان له ، وإن لم يُجز الشراء كان له المطالبة بالمثل أو القيمة.

وإن كان الملتقط قد أضاف الشراء إليه في العقد وسمّاه ، كان له الفسخ وأخذ عين ماله ؛ لأنّ الملتقط لم يشتر لنفسه ، بل على حدّ الوكالة التي لم يأذن الموكّل في الشراء فيها.

ولو كان الملتقط قد اشترى بالعين جاريةً لنفسه ثمّ ظهر أنّها بنت‌

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، البيان ٧ : ٤٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٨.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩.

٢٥٥

صاحب اللّقطة ، لم تُعتق عليه ، ولم يجز له أخذها من الملتقط ؛ لأنّ الشراء وقع له.

ولما رواه أبو العلاء عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل وجد مالاً فعرّفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادماً فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتُريت بالدراهم هي ابنته ، قال : « ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه ، وليس له البنت ، إنّما له رأس ماله ، وإنّما كانت ابنته مملوكة قومٍ »(١) .

مسألة ٣٦٠ : اللّقطة في مدّة حول التعريف أمانة في يد الملتقط إذا لم يتملّكها قبل التعريف ولا فرّط ولا تعدّى فيها ، فلو تلفت لم يكن عليه شي‌ء ، وكذا لو نقصت.

وإن أتلفها الملتقط أو تلفت بتفريطه ، ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، وبقيمتها إن لم يكن لها مثلٌ بغير خلافٍ.

وإن تلفت بعد الحول قبل نيّة التملّك ، فكذلك إن لم نقض بالتملّك بمجرّد حئول الحول.

وإن قلنا : إنّه يملك بمضيّ الحول بغير اختياره ، أو حال الحول وتملّك باختياره ثمّ تلفت أو أتلفها ، ثبت في الذمّة مثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، وإن كانت من ذوات القِيَم ضمن القيمة ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بالتملّك أو الإتلاف بغير إذنه ورضاه ، فكان ضامناً.

ولما رواه حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله الصادقَعليه‌السلام : عن اللّقطة‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٩١ - ٣٩٢ / ١١٧٣.

٢٥٦

وأنا أسمع ، قال : « تعرّفها سنةً ، فإن وجدتَ صاحبها وإلّا فأنت أحقّ بها » وقال : « هي كسبيل مالك » وقال : « خيِّره إذا جاءك بعد سنةٍ بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إن كانت العين من ذوات الأمثال ، وجب ردّ المثل مع تلفها إن أمكن ، وإن تعذّر ردّ المثل كان عليه قيمته يوم الغرم ، وإن كانت من ذوات القِيَم وجب عليه ردّ قيمتها يوم التملّك.

مسألة ٣٦١ : إذا تملّكها الغني أو الفقير بعد التعريف حولاً ثمّ أتلفها أو تلفت ، كان عليه بدلها لصاحبها في قول عامّة أهل العلم(٢) ، وإن كانت باقيةً ردّها بعينها أو بقيمتها أو مثلها على الخلاف الذي تقدّم ؛ لما رواه العامّة في حديث أُبيّ بن كعب أنّه قال : « فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه »(٣) وأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاًعليه‌السلام بغرم الدينار الذي وجده لـمّا جاء صاحبه(٤) ، فوجب أن يكون ضامناً في ذمّته من يوم التلف ، ولو لا تقوّمه(٥) لما تمكّن المالك من طلبه إذا جاء.

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « مَنْ وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٦ - ٣٩٧ / ١١٩٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣١ ، البيان ٧ : ٤٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩ ، المغني ٦ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩١.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٧٠ ، الهامش (١)

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٣١ ، الهامش (٤)

(٥) كذا قوله : « ضامناً تقوّمه ». والظاهر : « ثابتاً ثبوته ».

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٢٤٣ ، الهامش (٣)

٢٥٧

ولأنّ هذا مال مَنْ له حرمة ، فإذا أتلفه بغير إذنه وكان من أهل الضمان في حقّه ، لزمه بدله ، كما لو اضطرّ إلى طعام غيره فأكله.

وقال بعض الشافعيّة : إذا تملّكها الملتقط بعد الحول ، لم يطالب بقيمةٍ ولا بعينٍ ، سواء كانت باقيةً أو تالفةً - وبه قال داوُد الظاهري - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للسائل : « عرِّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها »(١) وروي « فهي لك »(٢) ولم يأمره بردّ بدلها(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ الأمر بردّ البدل قد ثبت بغير هذا الحديث ، ولا معارضة له في هذا الحديث.

مسألة ٣٦٢ : قال أبو إسحاق من الشافعيّة : إذا تملّك اللّقطة بعد الحول فإن جاء صاحبها وإلّا فهي مال الله يؤتيه مَنْ يشاء ، فجَعَلها من المباحات ، ولأنّه لو مات لم يعزل بدلها من تركته(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه يستحقّ صاحبه المطالبة ببدله ، فدلّ على أنّه يملكه بعوضٍ ، كالقرض ، والحديث(٥) لو ثبت حُمل على جواز التملّك واستباحته.

ولا نسلّم أنّه لا يعزل بدله ؛ فإنّ جماعةً من الشافعيّة قالوا : لا نعرف‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٢) المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٤٥٠ / ١٦٧٢ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٠ - ٤٢١ / ٦٨٩٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣١ ، البيان ٧ : ٤٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩ ، المغني ٦ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩١.

(٤) البيان ٧ : ٤٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩ ، المغني ٦ : ٣٥٦.

(٥) أي : حديث عياض بن حمار ، المتقدّم في ص ٢٤١.

٢٥٨

هذه المسألة(١) ، ولئن(٢) سلّمناها فإنّما كان كذلك ؛ لأنّه لا يعرف المستحقّ ، فالظاهر أنّه لا يعرف فلم توقف التركة.

إذا عرفت هذا ، فإنّ اللّقطة عندنا تُملك بالتعريف والاختيار على ما تقدّم(٣) .

وقال الحسن والنخعي وأبو مجلز والحارث العكلي ومالك وأبو يوسف : لا يجوز للملتقط تملّك اللّقطة بحالٍ ، فإذا تلفت بعد الحول أو قبله من غير تعدٍّ ولا تفريطٍ ، لم يضمنها الملتقط(٤) .

وقد بيّنّا جواز تملّكها ، فيضمن حينئذٍ.

وقد بيّنّا أنّ داوُد وبعض الشافعيّة ذهب إلى أنّ الملتقط يملك العين بعد الحول ، فإذا أتلفها لم يضمنها(٥) .

وعن أحمد رواية بمثل ذلك(٦) .

وقد تقدّم بطلانه ، ولأنّها عين يجب ردّها لو كانت باقيةً ، فيلزمه ضمانها إذا أتلفها ، كما قبل الحول.

مسألة ٣٦٣ : لو وجد المالك العينَ ناقصةً ، فإن كان قبل التملّك من غير تفريطٍ من الملتقط أخذها المالك بحالها ، ولا ضمان على الملتقط ؛ لأنّها لو تلفت بأسرها لم يكن عليه ضمان ، فالأجزاء أولى ؛ لأنّها تابعة للأصل.

____________________

(١) لم نهتد إلى مظانّه.

(٢) في « ج ، خ » : « وإن » بدل « ولئن ».

(٣) في ص ٢٤٤ ، المسألة ٣٥٣.

(٤) المغني ٦ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩١.

(٥) راجع : ص ٢٥٧ ، الهامش (٣)

(٦) المغني ٦ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩١.

٢٥٩

وإن نقصت قبل تملّكه من غير تفريطٍ ثمّ تملّكها ثمّ جاء المالك ، لم يكن له المطالبة بالأرش أيضاً ؛ لأنّ النقص وقع وهي في ملكه بَعْدُ لم تنتقل إلى الملتقط(١) ، وإنّما مَلَكها ناقصةً ، فلم يكن عليه ضمان النقص ، كما لو تلفت قبله.

وكذا لو تلفت بعد أن تملّكها ناقصةً ، لم يكن عليه ضمان النقص ، بل يضمن العين ناقصةً بالمثل أو القيمة ناقصةً.

ولو نقصت بعد التملّك أو بتفريطٍ منه ثمّ جاء مالكها ، فإن قلنا : إنّ المالك لا يرجع في العين ، بل ينتقل حقّه إلى المثل أو القيمة ، لم يكن له أخذها ، ويرجع إلى بدلها سليمةً.

ولو دفعها الملتقط مع الأرش ، فإن قلنا بوجوب قبولها لو كانت سليمةً ، وجب هنا أيضاً ، وإن قلنا : للمالك أن يأخذ عين ماله ، كان له الأخذ هنا مع الأرش ؛ لأنّ الكلّ مضمون على الملتقط لو تلف فكذا البعض.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يقنع بها ، وليس له أرش(٢) .

وليس بجيّدٍ.

ولو أراد الرجوع إلى بدلها وقال الملتقط : أنا أدفع العين مع الأرش ، فالأقوى : إنّه يجب على المالك القبول - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ العين الناقصة مع الأرش كغير الناقصة ، وصار كالغاصب.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ للمالك الرجوعَ إلى البدل وإن أوجبنا عليه أخذ‌

____________________

(١) في « ج » : « ملتقطها ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466