تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150724 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

العين السليمة إذا دفعها الملتقط ؛ لأنّ ما خرج عن ملكه تغيّر عمّا كان(١) .

وحينئذٍ هو بالخيار بين البدل والعين الناقصة إمّا مع الأرش - كما ذهبنا إليه وإمّا بدونه ، كما قاله بعض الشافعيّة(٢) .

مسألة ٣٦٤ : إذا كانت اللّقطة موجودةً وكتمها الملتقط ولم يُعرّفها ثمّ ظهر المالك ، كان له أخذها لا غير ؛ لأصالة براءة الذمّة ، والملتقط لم تشتغل ذمّته إلّا بعين اللّقطة ، فلا يجب عليه ردّ ما عداها.

وقد روى صفوان الجمّال عن الصادقعليه‌السلام أنّه سمعه يقول : « مَنْ وجد ضالّةً فلم يُعرّفها ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها ومثلها من مال الذي كتمها »(٣) .

وهو مناسب لقول أحمد في الغنيمة : إنّ مَنْ غلّ منها شيئاً وجب عليه ردّها ومثله(٤) .

والرواية محمولة على الاستحباب ، أو على أنّه قد مضى من الزمان الذي بقيت في يده ما تكون أُجرته مساويةً لها ، فيجب عليه أداء ذلك إذا كان مالكها قد طلبها وكَتَمها عنه.

مسألة ٣٦٥ : لو وجد اللّقطةَ اثنان فالتقطاها معاً دفعةً ، وجب عليهما معاً تعريفها حولاً.

والأقرب : الاكتفاء بتعريف أحدهما إذا فَعَل ما يجب في التعريف ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف ، بل له أن يُعرّفها بنفسه وبغيره.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٧ ، الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٤) المغني ١٠ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٧.

٢٦١

إذا عرفت هذا ، فإن عرّفاها حولاً وقلنا : إنّ الملتقط يملك ملكاً قهريّاً ، مَلَكاها معاً بحئول الحول ، وليس لأحدهما نقل حقّه إلى صاحبه ، إلّا بسببٍ ناقلٍ من هبةٍ أو غيرها ، كما لو ورثا معاً مالاً ، وكما أنّه ليس للملتقط نقل حقّه إلى غيره.

وإن قلنا : لا يملك الملتقط إلّا باختياره لو اختارا معاً تملّكها ، مَلَكاها. ولو اختارا حفظها وعدم تملّكها ، لم يملكها أحدهما ، وكانت أمانةً في أيديهما. ولو اختلفا فاختار أحدهما التملّك دون الآخَر ، مَلَك المختار نصفها دون الآخَر.

ولو رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رآها أحدهما فأعلم بها الآخَر فأخذها ، فهي للآخذ خاصّةً ؛ لأنّ استحقاق اللّقطة بالأخذ ؛ لا بالرؤية ، كالاصطياد والاحتطاب.

ولو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه وقال له : هاتها ، أو أعطني إيّاها ، أو ارفعها إلَيَّ ، فإن أخذها المأمور لنفسه ، فهي له دون الآمر ؛ لوجود سبب الملك في حقّه ، دون صاحبه ، وإن أخذها للآمر أو لنفسه وللآمر ، بُني على جواز التوكيل في الاصطياد ونحوه ، إن سوّغنا التوكيل عُمل بمقتضى نيّة الآخذ ، وإلّا كانت للآخذ خاصّةً.

ولو تنازعا في لقطةٍ(١) ، فادّعى كلٌّ منهما أنّه الذي التقطها دون صاحبه وأقام كلٌّ منهما بيّنةً ، فإن شهدت إحداهما بالسبق حُكم له ، وإلّا حُكم بها للخارج عندنا ، وللداخل عند الشافعي(٢) .

مسألة ٣٦٦ : لو ضاعت اللّقطة عن ملتقطها بغير تفريطٍ منه ، فلا ضمان‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « اللّقطة ».

(٢) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٧٩.

٢٦٢

عليه ؛ لأنّها أمانة في يده ، وكما لو تلفت في يده ، فأشبهت الوديعة.

فإن التقطها آخَر فعرف أنّها ضاعت من الأوّل ، فعليه ردّها إليه ؛ لأنّه قد ثبت له حقّ التموّل وولاية التعريف والحفظ ، فلا يزول ذلك بالضياع ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّ الثاني أحقّ بها(١) .

وليس بجيّدٍ.

ولو لم يعلم الثاني بالحال حتى عرّفها حولاً ، مَلَكها الثاني ؛ لأنّ سبب الملك وُجد منه من غير عدوانٍ ، فيثبت الملك فيه ، كالأوّل ، ولا يملك الأوّل انتزاعها ؛ لأنّ الملك مقدَّم على حقّ التملّك ، وإذا جاء صاحبها فله أخذها من الثاني ، وليس له مطالبة الأوّل ؛ لأنّه لم يفرّط.

ولو علم الثاني بالأوّل فردّها إليه فامتنع من أخذها وقال : عرِّفها أنت ، فعرَّفها ، مَلَكها أيضاً ؛ لأنّ الأوّل ترك حقّ اليد وولاية التعريف ، فسقط.

وإن قال : عرِّفها ويكون ملكها لي ، ففَعَل ، فهو مستنيب له في التعريف ، ويملكها الأوّل ؛ لأنّه وكّله في التعريف ، فصحّ ، كما لو كانت في يد الأوّل.

وإن قال : عرِّفها وتكون بيننا ، صحّ أيضاً ، وكانت بينهما ؛ لأنّه أسقط حقّه من نصفها ، ووكّله في الباقي.

ولو قصد الثاني بالتعريف تملّكها لنفسه دون الأوّل ، احتُمل أن يملكها الثاني ؛ لأنّ سبب الملك وُجد منه ، فمَلَكها ، كما لو أذن له الأوّل وعرَّفها لنفسه ، وأن لا يملكها الثاني ؛ لأنّ ولاية التعريف للأوّل ، فأشبه ما‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٠.

٢٦٣

لو غصبها من الملتقط غاصب فعرّفها.

وكذا الحكم إذا علم الثاني بالأوّل فعرّفها ولم يُعلِمْه بها ، وهذا يشبه المحجّر في الموات إذا سبقه غيره إلى ما حجره فأحياه بغير إذنه.

فأمّا إن غصبها غاصب من الملتقط فعرّفها لم يملكها ؛ لأنّه متعدٍّ بأخذها ، ولم يوجد منه سبب تملّكها ، فإنّ الالتقاط من جملة السبب ولم يوجد منه ، بخلاف ما لو التقطها اثنان ، فإنّه وُجد منه الالتقاط والتعريف.

ولو دفعها الثاني إلى الأوّل فامتنع الأوّل من أخذها فمَلَكها الثاني وأتلفها أو تلفت بعد تملّكه مطلقاً أو قبله بالتفريط فجاء المالك فطلبها ، تخيّر في الرجوع على مَنْ شاء منهما.

أمّا الأوّل : فلتمكّنه من أخذ مال الغير الذي استولى عليه ، فكان كالدافع لها إلى الغير ، لكن يستقرّ الضمان على الثاني.

وأمّا الثاني : فلأنّ التلف في يده.

ولو تملّكها الأوّل بعد التعريف حولاً ثمّ ضاعت منه فالتقطها الثاني فعرّفها حولاً ومَلَكها ثمّ جاء المالك ، فإن قلنا : له الرجوع في العين ، كان له مطالبة مَنْ شاء منهما ، ويستقرّ الضمان على الثاني ، وإن قلنا : لا حقّ له في العين ، فالأقوى : إنّه ليس له مطالبة الثاني ، بل الأوّل خاصّةً ، وللأوّل الرجوع على الثاني.

فروع :

أ - لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فدفعه برِجْله ليعرف جنسه أو قدره ثمّ لم يأخذه حتى ضاع ، قال بعض الشافعيّة : لا يضمنه ؛ لأنّه‌

٢٦٤

لم يحصل في يده(١) .

وفيه نظر.

ب - لو دفع اللّقطة إلى الحاكم وترك التعريف والتملّك ثمّ ندم وأراد أن يُعرّف ويتملّك ، كان له ذلك ، ويُمكّنه الحاكم منه.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ج - لو وجد خمراً أراقها صاحبها ، لم يلزمه تعريفها ؛ لأنّ إراقتها مستحقّة.

فإن صارت عنده خَلاًّ ، مَلَكها ؛ لأنّ الأوّل أسقط حقّه منها ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لمَنْ أراقها ، كما لو غصبها فصارت خَلاًّ عنده(٣) .

والفرق : إنّها في الغصب مأخوذة بغير رضا صاحبها ، وفي المتنازع قد أسقط صاحبها حقّه منها.

وهذا البحث يستمرّ في الخمر المحترمة خاصّةً ، فالقول حينئذٍ بأنّ إراقتها مستحقّة ممنوع.

أمّا في الابتداء فظاهر.

وأمّا عند الوجدان فكذلك ينبغي أن يجوز إمساكها إذا خلا عن قصدٍ فاسد.

ثمّ هذا الحكم مخصوص بما إذا أراقها ؛ لأنّه بالإراقة مُعرض عنها ، فيكون كما لو أعرض عن جلد ميتةٍ فدبغه غيره.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٠.

٢٦٥

وفيه للشافعيّة وجهان(١) .

وأمّا إذا ضاعت الخمر المحترمة من صاحبها ، فلتُعَّرف ، كالكلب.

مسألة ٣٦٧ : وإنّما يجب الدفع إلى المالك ، فإذا جاء مَنْ يدّعيها ، فإن لم يُقِمْ بيّنةً بها ولا وَصَفها ، لم تُدفع إليه ، إلّا أن يعلم الملتقط أنّها له ، فيجب عليه دفعها إليه.

وإن أقام البيّنة ، رُدّت عليه.

وإن لم تكن هناك بيّنة ولكن وَصَفها بصفاتها الخاصّة التي تخفى عن غير المالك ، فإن لم يغلب على ظنّ الملتقط صدقه وأنّها له ، لم تُدفع إليه - وهو المشهور للشافعيّة(٢) - لأصالة عصمة مال الغير.

ولقولهعليه‌السلام : « البيّنة على المدّعي »(٣) .

وحكى الجويني وجهاً آخَر في جواز الدفع(٤) .

وقال مالك وأبو عبيد وداوُد وأحمد وابن المنذر : إذا عرف عفاصها ووكاءها وعددها ، وجب دفعها إليه ، سواء غلب على ظنّه صدقه أو لم يغلب(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧.

(٣) جامع المسانيد - للخوارزمي - ٢ : ٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٢٦ / ١٣٤١ ، سنن الدارقطني ٤ : ١٥٧ / ٨ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٧٩ ، و ١٠ : ٢٥٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧.

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٩ / ٣٣١٠٧ ، التمهيد ٣ : ١٢٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٦ ، الذخيرة ٩ : ١١٧ ، المعونة ٢ : ١٢٦٣ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٠ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢.

٢٦٦

وأمّا الشافعي وأبو حنيفة فإنّهما قالا : لا يُجبر على دفعها إلّا ببيّنةٍ(١) ، كما ذهبنا إليه.

ويجوز له دفعها إليه إذا غلب على ظنّه صدقه ، وبه قالا(٢) .

وقال أصحاب الرأي : إن شاء دفعها إليه ، وأخذ كفيلاً(٣) .

واحتجّ مالك وأحمد : بما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « فإن جاء أحد يُخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه »(٤) .

قال ابن المنذر : هذا الثابت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبه أقول(٥) .

ولأنّ إقامة البيّنة بذلك تتعذّر(٦) في اللّقطة ، فاكتفي فيها بالوصف ،

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٦ ، مختصر المزني : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٤ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، مختصر القدوري : ١٣٥ - ١٣٦ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥٠ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٣٩ - ٣٤٠ / ٣٣١١٤ و ٣٣١١٥ ، التمهيد ٣ : ١٢٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٦ ، الذخيرة ٩ : ١١٧ ، المعونة ٢ : ١٢٦٣ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٨.

(٢) الأُم ٤ : ٦٦ ، مختصر المزني : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٤ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، مختصر القدوري : ١٣٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥٠ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٨ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٣٩ - ٣٤٠ / ٣٣١١٤ و ٣٣١١٥.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٤٠ / ٣٣١١٨ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ١٩٢ و ١٩٧.

(٥) المغني ٦ : ٣٦٣.

(٦) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « متعذّر ». والصحيح ما أثبتناه.

٢٦٧

ولهذا أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الملتقط بمعرفة العفاص والوكاء(١) (٢) .

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ وصف الوعاء لا يستحقّ به(٣) ، كالمغصوب ، وتعذّر إقامة البيّنة قائم في المغصوب والمسروق ، وذِكْرُ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الصفاتِ ؛ لما قدّمناه من الفوائد ، لا للتسليم إلى مدّعيه بمجرّد ذكرها.

وإن غلب على ظنّ الملتقط صدق المدّعي الواصف لها ، جاز دفعها إليه ولا يجب - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ القولين(٤) - لما تقدّم من أنّه مُدّعٍ ، فيفتقر إلى البيّنة.

والوجه الثاني للشافعي : إنّه يجب دفعها ، وبه قال مالك وأحمد ؛ لأنّهم أوجبوا الدفع مع وصف العفاص والوعاء والعدد وإن لم يغلب على الظنّ الصدقُ ، فمعه أولى(٥) .

مسألة ٣٦٨ : ولا يكفي في وجوب الدفع الشاهدُ الواحد وإن كان عَدْلا ؛ لأنّ البيّنة لا تثبت به ، والأمر بالإشهاد وقع باثنين ، فلا يكفي الواحد ، والأصل عصمة مال الغير.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : الاكتفاء بالعَدْل الواحد ؛ لحصول الثقة بقوله(٦) .

ويحتمل عندي جواز الدفع إن حصل الظنّ ، كما لو حصل الظنّ بالوصف.

ولو قال الواصف : يلزمك تسليمها إلَيَّ ، فله أن يحلف أنّه لا يلزمه.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٢) المغني ٦ : ٣٦٣ - ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ - ٣٨٩.

(٣) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « بها ». والمثبت هو الصحيح.

(٤) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ٢٦٦.

(٥) راجع : الهامش (٥) من ص ٢٦٥.

(٦) الوسيط ٤ : ٢٩٩ ، الوجيز ١ : ٢٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢.

٢٦٨

ولو قال : تعلم أنّها ملكي ، حلف على نفي العلم ، فإن نكل حلف المدّعي ، وحُكم له به.

مسألة ٣٦٩ : إذا حضر طالب اللّقطة ووَصَفَها ولم يُقِم بيّنةً فدفعها الملتقط إليه ثمّ جاء آخَر وأقام البيّنة على أنّها له ، فإن كانت باقيةً انتُزعت منه ودُفعت إلى الثاني.

وإن تلفت عنده ، تخيّر المالك بين أن يُضمّن الملتقطَ ؛ لأنّه حالَ بين المالك وملكه بدفعه إلى غيره ، أو الواصفَ ؛ لفساد القبض ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) .

فإن ضمّن الواصفَ ، لم يرجع على الملتقط ؛ لأنّ التلف وقع في يده ، ولأنّ الثاني ظالم بزعمه ، فلا يرجع على غير ظالمه ، وإن ضمّن الملتقطَ رجع إن لم يُقرّ للواصف بالملك ، وإن أقرّ لم يرجع ؛ مؤاخذةً له بقوله.

وقال بعض أصحاب مالك ، وأبو عبيد : إنّه لا يضمن الملتقط ؛ لأنّه فَعَل ما أُمر به ، وهو أمين غير مفرّطٍ ولا مقصّرٍ ، فلم يضمن ، كما لو دفعها بأمر الحاكم [ و ](٢) لأنّ الدفع واجب عليه ، فصار الدفع بغير اختياره ، فلم يضمنه ، كما لو أُكره(٣) .

هذا إذا دفع بنفسه ، وأمّا إذا ألزمه الحاكم الدفع إلى الواصف ، لم يكن لمقيم البيّنة تضمينه ؛ لأنّها مأخوذة منه على سبيل القهر ، فلم يضمنها ، كما‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥٠ ، المغني ٦ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٣.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني.

(٣) الذخيرة ٩ : ١١٩ : المغني ٦ : ٣٦٥.

٢٦٩

لو غصبها غاصب.

وإذا ضمّن الواصفَ ، لم يرجع على أحدٍ ؛ لأنّ العدوان منه ، والتلف عنده.

ثمّ إن كان رأي الحاكم الدفعَ بالوصف ، كان لمقيم البيّنة تضمين المدفوع إليه خاصّةً.

وإن لم يكن رأيه ذلك ، كان مخيّراً بين أن يرجع على الحاكم ؛ لبطلان الدفع عنده ، وبين أن يرجع على القابض ، ويستقرّ الضمان على القابض.

ولو جاء الواصف بعد ما تملّك الملتقط اللّقطةَ وأتلفها فغرمها الملتقط له لظنّه صدقه ثمّ جاء آخَر وأقام البيّنة بملكيّتها ، كان له مطالبة الملتقط دون الواصف ؛ لأنّ الذي قبضه الواصف ليس عين ماله ، وإنّما هو مال الملتقط.

ثمّ إنّ الملتقط يرجع على الواصف إن لم يكن قد أقرّ له بالملك عند الغرامة ، وإن كان قد أقرّ لم يكن له الرجوعُ ؛ لاعترافه بأنّه المستحقّ ، وأنّ الثاني ظالم.

ولو تعذّر الرجوع على الملتقط ، فالأقوى : إنّ له الرجوعَ على القابض اقتصاصاً للملتقط إن لم يُقم القابض البيّنةَ على الملتقط باعترافه له بالملكيّة.

مسألة ٣٧٠ : لو أقام واحد بيّنةً بها فدُفعت إليه ثمّ أقام آخَر بيّنةً أُخرى بأنّها له أيضا ، فإن لم يكن هناك ترجيح لإحدى البيّنتين على الأُخرى ، أُقرع بينهما ؛ لأنّه مشكل ؛ لانتفاء الأولويّة والحكم بهما ودفعهما معاً.

فإن خرجت للأوّل فلا بحث ، وإن خرجت القرعة للثاني انتُزعت من‌

٢٧٠

الأوّل وسُلّمت إليه.

ولو تلفت ، فإن كان الملتقط قد دفع بإذن الحاكم ، لم يضمن ، وكان الضمان على الأوّل ، وإن كان قد دفعها باجتهاده ضمن ؛ لأنّه ليس له الحكم لنفسه.

أمّا لو قامت البيّنة بعد الحول وتملّك الملتقط ودفع العوض إلى الأوّل ، ضمن الملتقط للثاني على كلّ حالٍ ؛ لأنّ الحقّ ثابت في ذمّته لم يتعيّن بالدفع إلى الأوّل ، ورجع الملتقط على الأوّل ؛ لتحقّق بطلان الحكم.

وعند الشافعي إذا أقام كلّ واحدٍ بيّنةً على أنّها له ، ففيه أقوال التعارض(١) .

تذنيب : لو أقام مدّعي اللّقطة شاهدَيْن عَدْلين عنده وعند الملتقط وفاسقين عند القاضي ، لم يجز للقابض الدفع بشهادة هذين الشاهدين وإن اعترف الغريم بعدالتهما ؛ لأنّه يعرف منهما ما يخفى عن الغريم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : هذا.

والثاني : إنّ له الدفعَ ؛ لاعترافه بعدالتهما(٢) .

وليس بشي‌ءٍ.

آخَر : لو وصفها اثنان وتداعياها ، فإن قلنا بالدفع بالوصف وجوباً ، أُقرع بينهما ، كما لو أقاما بيّنةً ، وإن قلنا به جوازاً ، جازت القرعة ، والحكم كما تقدّم.

وقال بعض الحنابلة : تقسم بينهما ؛ لتساويهما فيما يستحقّ به الدفع ،

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٨.

٢٧١

فتساويا فيها ، كما لو كانت في أيديهما(١) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّهما لو تداعيا عيناً في يد غيرهما وتساويا في البيّنة أو عدمها ، تكون لمن وقعت له القرعة ، كما لو تداعيا وديعةً في يد إنسانٍ واعترف لأحدهما من غير تعيينٍ ، بخلاف ما لو كانت في يديهما ؛ لأنّ يد كلّ واحدٍ منهما على نصفها ، فيُرجّح قوله فيه.

آخَر : لا تُدفع إلى مَنْ خرجت له القرعة إلّا باليمين ، فإن امتنع منها أُحلف الآخَر ، فإن امتنعا احتُمل إيقافها إمّا عليهما حتى يصطلحا ، أو على غيرهما.

ولا فرق في ذلك بين وجوب القرعة بالوصف أو بالبيّنة.

آخَر : لو وصفها واحد فدُفعت إليه ثمّ جاء آخَر فوصفها وادّعاها ، لم يستحق شيئا ؛ لأنّ الأوّل استحقّها لوصفه إيّاها ، وعدم المنازع فيها ، وتثبت يده عليها ، ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه ، فيجب بقاؤها له ، كسائر أمواله.

مسألة ٣٧١ : لو جاء مدّعي اللّقطة فادّعاها ولم يُقم بيّنةً ولا وَصَفَها ، لم يجز دفع اللّقطة إليه ، سواء غلب على ظنّه صدقه أو كذبه - وبه قال جمهور العامّة(٢) - لأنّها أمانة ، فلم يجز(٣) دفعها إلى مَنْ لم يثبت أنّه صاحبها ، كالوديعة.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٦٤ - ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٢.

(٢) المغني ٦ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٤.

(٣) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يجب » بدل « لم يجز ». والمثبت يقتضيه السياق.

٢٧٢

فإن دفعها إليه فجاء آخَر فوَصَفَها أو أقام بيّنةً ، لزم الدافع غرامتها ؛ لأنّه فوّتها على مالكها ، وحالَ بينه وبينها بدفعه ، وله الرجوع على مدّعيها ؛ لأنّه أخذ مال غيره ، ولصاحبها تضمين آخذها ، فإذا ضمّنه لم يرجع على أحدٍ.

وإن لم يأت أحد ، فللملتقط مطالبة آخذها بها ؛ لأنّه لا يأمن مجي‌ء صاحبها ، فيغرمه إيّاها ، ولأنّها أمانة في يده ، فمَلَك أخذها من غاصبها ، كالوديعة.

* * *

٢٧٣

المطلب الثالث : في اللواحق.

مسألة ٣٧٢ : قد بيّنّا الخلاف في أنّ الملتقط هل يملك اللّقطة ملكاً مراعىً يزول بمجي‌ء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذّر ردّها ، أو يملكها ملكاً مستقرّاً ويجب عليه دفع العوض إلى صاحبها وإن كانت موجودةً؟

إذا تقرّر هذا ، فهل يملكها الملتقط مجّاناً بغير عوضٍ يثبت في ذمّته ، وإنّما يتجدّد وجوب العوض بمجي‌ء صاحبها ، كما يتجدّد زوال الملك عنها بمجيئه ، وكما يتجدّد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذّر ثبوت الملك فيه بالطلاق ، أو لا يملكها إلّا بعوضٍ يثبت في ذمّته لصاحبها؟ إشكال ينشأ : من قولهعليه‌السلام : « فإن جاء صاحبها وإلّا فهي مال الله تعالى يؤتيه مَنْ يشاء »(١) فجَعَلها من المباحات ، رواه العامّة ، ومن أنّه يملك المطالبة ، فأشبه القرض.

والثاني أولى ، والفائدة : وجوب عزلها ، أو عزل بدلها من تركته ، واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ، ووجوب الوصيّة بها ، ومنع وجوب الخمس بسبب الدَّيْن على التقدير الثاني.

مسألة ٣٧٣ : ما يوجد في المفاوز أو في خربةٍ قد باد أهلها ، فهو لواجده من غير تعريفٍ إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلّا فهو لقطة.

وكذا المدفون في أرضٍ لا مالك لها ، ولو كان لها مالك فهو له ؛ قضاءً لليد.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

٢٧٤

ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرّفه ، فإن عرّفه فهو أحقّ به ، وإلّا عرّفه البائع السابق على بائعه ، وهكذا ، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو لواجده ؛ لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : وسألته عن الورق يوجد في دارٍ ، فقال : « إن كانت الدار معمورةً فهي لأهلها ، وإن كانت خربةً فأنت أحقّ بما وجدتَ »(١) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : « إن كانت معمورةً فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربةً قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به »(٢) .

ولا ينافي هذا ما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « قضى عليٌّعليه‌السلام في رجلٍ وجد ورقاً في خربةٍ أن يُعرّفها ، فإن وجد مَنْ يعرفها ، وإلّا تمتّع بها »(٣) لأنّه محمول على ما إذا كان لها مالك معروف ، أو كان على الورق أثر الإسلام.

ولو وجد في داره شيئاً ولم يعرفه ، فإن كان يدخل منزله غيره فهو لقطة يُعرّفه سنةً ، كما يُعرّف اللّقطة ، ويكون حكمه حكم اللّقطة ، وإن كان لا يدخله غيره كان له ؛ بناءً على الظاهر ، وقد يعرض له النسيان عمّا مَلَكه.

ولما رواه جميل بن صالح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل وجد في بيته ديناراً ، قال : « يدخل منزله غيره؟ » قال : نعم كثير ، قال : « هذه لقطة »(٤) .

ولو وجد في صندوقه شيئاً ولم يعرف أنّه له ، فالحكم كالدار إن كان‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٩.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.

(٤) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤١ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٨.

٢٧٥

غيره يشاركه في فتحه ، كان لقطةً ، وإلّا كان لصاحبه ؛ لما رواه جميل بن صالح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : قلت : فرجل قد وجد في صندوقه ديناراً ، قال : « يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ » قلت : لا ، قال : « فهو له »(١) .

مسألة ٣٧٤ : لو وجد شيئاً في جوف دابّةٍ ، فإن كانت الدابّة قد انتقلت إليه من غيره ، عرّفه المالك ، فإن عرفه فهو أحقّ به ، وإلّا كان(٢) ملكاً له.

ويحتمل أن يكون لقطةً يُعرّف البائع وغيره ، ويبدأ بالبائع ، لكن علماؤنا على الأوّل.

وكذا لو لم تنتقل إليه من غيره ، بل تولّدت عنده.

لما رواه عبد الله بن جعفر - في الصحيح - قال : كتبتُ إلى الرجل أسأله عن رجلٍ اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحي فلـمّا ذبحها وجد في جوفها صُرّةً فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن تكون؟ قال : فوقّععليه‌السلام : « عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك الله إيّاه »(٣) .

ولو وجد شيئاً في جوف سمكةٍ كالدرّة يجدها في جوف السمكة ، فإن كان قد مَلَكها بالصيد فهو له ، قال الله تعالى :( وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ) (٤) فيكون لواجدها.

وإن كانت قد انتقلت إليه بالبيع من الصيّاد فوجدها المشتري ولم يعلم الصيّاد بها ، قال أحمد : تكون للصيّاد ؛ لأنّه إذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه ، فلم يدخل في المبيع ، كمن باع‌

____________________

(١) نفس المصادر.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « كانت » بدل « كان ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٤.

(٤) سورة النحل : ١٤.

٢٧٦

داراً له مال مدفون فيها(١) .

ولو وجد شيئاً غير الدرّة ممّا يكون في البحر ، فهو للصيّاد ، وكان حكمه حكم الجوهرة.

وإن وجد دراهم أو دنانير ، فهي لقطة ؛ لأن ذلك لا يخلق في البحر ، ولا يكون إلّا لآدميٍّ ، فيكون لقطةً ، كما لو وجده في البحر.

وكذا الدرّة إذا كان فيها أثر آدميّ ، كما لو كانت مثقوبةً أو متّصلةً بذهبٍ أو فضّةٍ أو غيرها ، فإنّها تكون لقطةً لا يملكها الصيّاد ؛ لأنّها لم تقع في البحر حتى تثبت اليد عليها ، فهي كالدينار.

وأمّا علماؤنا فقد أطلقوا القول بأنّ ما يجده في جوف السمكة يكون له ، ولم يفصّلوا إلى ما ذكرناه ، وهو يدلّ على أنّ تملّك اللّقطة يشترط فيه النيّة.

وبالجملة ، قول أحمد لا بأس به عندي.

ولم يفرّق علماؤنا بين أن يصطاد السمكة من البحر وغيره.

وأحمد فرَّق بينهما ، فجعل ما يصطاد من السمك في النهر والعين كالشاة في أنّ ما يوجد في بطنها من ذلك يكون لقطةً ، درّةً كانت أو غيرها(٢) .

مسألة ٣٧٥ : لو وجد عنبرةً على ساحل البحر ، فهي له ؛ لإمكان أن يكون البحر قد ألقاها ، والأصل عدم الملك فيها ، فكانت مباحةً لآخذها ، كالصيد.

وقد روي أنّ بحر عدن ألقى عنبرةً مثل البعير فأخذها ناس بعدن ، فكُتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر : خُذوا منها الخُمْس وادفعوا إليهم سائرها ، وإن باعوكموها فاشتروها ، فأردنا أن نزنها فلم نجد ميزاناً‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٧٠.

(٢) المغني ٦ : ٣٧٠ - ٣٧١.

٢٧٧

يخرجها ، فقطعناها باثنتين(١) ووزناها فوجدناها ستّمائة رطل ، فأخذنا خُمْسها ودفعنا سائرها إليهم ثمّ اشتريناها بخمسة آلاف دينار وبعثنا بها إلى عمر بن عبد العزيز فلم يلبث إلّا قليلاً حتى باعها بثلاثة وثلاثين ألف دينار(٢) .

وعلماؤنا قالوا : إنّ العنبر إن أُخرج من البحر بالغوص ، أُخرج منه الخُمْس إن بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، وكان الباقي للمُخْرج ، وإن قلّت قيمته عن دينارٍ ، فهو له بأجمعه ، وإن جُبي من وجه الماء أو من الساحل ، كان للواجد يخرج منه خُمْسه إن بلغت قيمته عشرين ديناراً ، والباقي له.

وقيل : لا يشترط النصاب(٣) .

وقد روى الشعيري عن الصادقعليه‌السلام أنّه سئل عن سفينةٍ انكسرت في البحر فأُخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعضَ ما غرق فيها ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٤) .

مسألة ٣٧٦ : لو اصطاد غزالاً فوجده مخضوباً أو وجد في عنقه خرزاً أو في أُذنه خيطاً أو نحو ذلك ممّا يدلّ على ثبوت اليد عليه ، فهو لقطة ؛ لأنّ ذلك دليل على أنّه كان مملوكاً لغيره.

ولو ألقى شبكةً في البحر فوقع فيها سمكة فجذبت السمكةُ الشبكةَ فمرّت بها في البحر فصادها رجل ، فالسمكة للّذي صادها ، وأمّا الشبكة‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والمغني : « باثنين ».

(٢) المغني ٦ : ٣٧١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٣.

(٣) لم نتحقّق القائل بذلك.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٢.

٢٧٨

فيُعرفها ، فإن وجد صاحبها دفعها إليه ، ولا يملك صاحب الشبكة السمكةَ وإن حصلت في شبكته ؛ لأنّ شبكته لم تثبتها ، فبقيت على الإباحة.

وكذا لو نصب فخّاً(١) أو شَرَكاً(٢) فوقع فيه صيد من صيود البَرّ فأخذه وذهب به وصاده آخَر ، فهو للصائد ، ويردّ الآلة إلى صاحبها ، فإن لم يعرف صاحبها فهي لقطة.

أمّا لو وجد غزالاً أو حمارَ وحشٍ أو غيرهما من الصيود في شَرَكٍ وقد شارف الموت فخلّصه وذبحه ، فهو لصاحب الحبالة ، وما كان من الصيد في الحبالة فهو لناصبها وإن كان صقراً أو عقاباً.

مسألة ٣٧٧ : لو أُخذت ثيابه في الحمّام ووجد بدلها ، أو أُخذ مداسه(٣) وتُرك له بدله ، لم يملكه بذلك ، ولا بأس باستعماله إن علم أنّ صاحبه تركه له عوضاً ، ويعرّفه سنةً ، ثمّ إمّا أن يتملّكه مع الضمان ، أو يحتفظه دائماً ، أو يتصدّق به ويضمن ؛ لأنّ سارق الثياب لم تَجْر بينه وبين مالكها معاوضة توجب زوال ملكه عن ثيابه ، فإذا أخذها فقد أخذ مال غيره ، فلا يعرف مالكه ، فيعرّفه كاللّقطة ، إلّا أن يعلم أنّ السارق قصد المعاوضة بأن يكون الذي له أردأ من الذي سرقه ، وكانت ممّا لا يشتبه على الآخذ بالذي له ، فلا يحتاج حينئذٍ إلى التعريف ؛ لأنّ مالكها تركها قصداً ، والتعريف إنّما جُعل للضائع عن صاحبه ليعلم به ويأخذه ، وتارك هذا عالم به وراضٍ ببدله عوضاً عمّا أخذه ، فلا تحصل من تعريفه فائدة ، وحينئذٍ يباح للواجد‌

____________________

(١) الفخّ : المصيدة التي يصاد بها. لسان العرب ٣ : ٤١ « فخخ ».

(٢) الشَّرَك : حبائل الصائد وما يُنصب للطير. لسان العرب ١٠ : ٤٥٠ « شرك ».

(٣) المداس : الذي ينتعله الإنسان أو ما يُلبَس في الرِّجْل. المصباح المنير : ٢٠٣ ، القاموس المحيط ٢ : ٢١٧ « دوس ».

٢٧٩

استعمالها ؛ لأنّ الظاهر أنّ صاحبها تركها له باذلاً له إيّاها عوضاً عمّا أخذه ، فصار كالمبيح له أخذها بلسانه ، وهو أحد وجوه الحنابلة.

ولهم آخَران :

أحدهما : الصدقة بها.

والثاني : الرفع إلى الحاكم ليبيعها ويدفع ثمنها إليه عوضاً عن ماله(١) .

وما قلناه أولى ؛ لأنّه أرفق بالناس ؛ لأنّ فيه نفعاً لمن سُرقت ثيابه ؛ لحصول عوضها له ، وللسارق بالتخفيف عنه من الإثم وحفظ هذه الثياب المتروكة من الضياع ، وقد أُبيح لمن له على إنسانٍ حقٌّ من دَيْنٍ أو غصبٍ أو غير ذلك أن يأخذ من مال مَنْ عليه الحقّ بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك ، فهنا مع رضا مَنْ عليه الحقّ بأخذه أولى.

فإن وجد هناك قرينة تدلّ على اشتباه الحال على الآخذ ، وأنّه إنّما أخذها ظنّاً أنّها ثيابه بأن تكون المتروكة خيراً من المأخوذة أو مساويةً لها وهي ممّا تشتبه ، فينبغي أن يُعرّفها ؛ لأنّ صاحبها لم يتركها عمداً ، فهي بمنزلة الضائعة منه ، والظاهر : إنّه إذا علم بها أخذها ، وردّ ما كان أخذه.

إذا عرفت هذا ، فالظاهر أنّه يتملّكها باختياره بعد التعريف حولاً ، فإن ظهر المالك قاصّه بماله وترادّ الفضل.

ولو دفعها إلى الحاكم بعد التعريف حولاً ليبيعها ويأخذ ثمنها ، جاز.

مسألة ٣٧٨ : لو كان عنده وديعة قد أتى عليها زمان لا يعرف صاحبها ، يبيعها ويتصدّق بثمنها ، فإذا جاء مالكها بعد ذلك خيّره المستودع بين الغرم ويكون الأجر له ، وبين إجازة ما فَعَله ويكون الأجر للمالك.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٥.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

باب الألقاب‌

اعلم أنّ الميرزارحمه‌الله وكذا الأُستاذ العلاّمة دام علاه أدرجا كثيراً من الألقاب في الأسماء وكذا بعض النساء ، وذكرا بعض ذلك في آخر الكتاب ، وأنا أذكر كلا في موضعه اللائق به وأكتب ما ذكراه في غير بابه بقلم جلي بالسواد.

4095 ـ الآدمي الرازي :

سهل بن زياد(1) ، مجمع(2) .

4096 ـ الآدمي الطبري :

أحمد بن محمّد(3) ، مجمع(4) .

4097 ـ الأبزاري :

عمر بن أبي زياد(5) ، غير مذكور في الكتابين.

4098 ـ الأبلي :

علي بن محمّد بن شيران(6) ، مجمع(7) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 401 / 1 و 416 / 4 و 431 / 2 والفهرست : 80 / 340 ورجال النجاشي : 185 / 490 والخلاصة : 228 / 2 ورجال ابن داود : 249 / 229.

(2) مجمع الرجال : 7 / 113.

(3) رجال النجاشي : 96 / 238 والخلاصة : 205 / 20 ورجال ابن داود : 230 / 42.

(4) مجمع الرجال : 7 / 113.

(5) رجال الشيخ : 253 / 483 والفهرست : 116 / 515 ورجال النجاشي : 284 / 755 والخلاصة : 119 / 4 ورجال ابن داود : 144 / 1107.

(6) رجال النجاشي : 269 / 705 والخلاصة : 101 / 57 ورجال ابن داود : 140 / 1076.

(7) مجمع الرجال : 7 / 113.

٣٤١

4099 ـ الأجلح :

يحيى بن عبد الله(1) ، مجمع(2) .

4100 ـ الأحمر :

يعقوب بن سالم(3) ، وعبد الله بن عجلان(4) ، وإبراهيم(5) ، مجمع(6) .

قلت : الأخير مجهول لا ينصرف إليه الإطلاق.

4101 ـ الأحمري :

إبراهيم بن إسحاق روى عنه ظفر بن حمدون(7) .

قلت : في المجمع جعله لقباً لعبد الله بن داهر(8) ، ولقّب إبراهيم بالأحمري النهاوندي(9) (10) . وفي الوجيزة كما هنا(11) .

4102 ـ الأحول :

محمّد بن علي بن النعمان(12) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال الشيخ : 335 / 41.

(2) مجمع الرجال : 7 / 113.

(3) رجال الشيخ : 336 / 54 ورجال النجاشي : 449 / 1212 والخلاصة : 186 / 2 ورجال ابن داود : 206 / 1730.

(4) رجال الكشّي : 242 / 443.

(5) الكافي 2 : 450 / 3.

(6) مجمع الرجال : 7 / 114.

(7) الفهرست : 7 / 9 ورجال النجاشي : 19 / 21.

(8) رجال النجاشي : 228 / 602 والخلاصة : 238 / 29 ورجال ابن داود : 254 / 272.

(9) رجال الشيخ : 451 / 75.

(10) مجمع الرجال : 7 / 114.

(11) الوجيزة : 361 / 2301.

(12) رجال الكشّي : 185 / 324 334 ورجال النجاشي : 325 / 886 والخلاصة : 138 / 11 ورجال ابن داود : 180 / 1463.

٣٤٢

4103 ـ الأرقط :

روى عن الصادقعليه‌السلام (1) ، ويحتمل أنْ يكون هارون بن حكيم(2) ، ومرّ بكر الأرقط أيضاً(3) ،تعق (4) .

قلت : كلاهما مجهولان.

وعن كشف الغمّة : الأرقط محمّد الأكبر المحدّث العالم ابن عبد الله الباهر بن الإمام زين العابدينعليه‌السلام (5) .

وعن إكمال الدين : الأرقط بن عمر عمّ أبي عبد اللهعليه‌السلام (6) ، فتدبّر.

4104 ـ الأسدي :

هو محمّد بن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي(7) ، ويأتي لابنه أبي علي كما نبّه عليه ابن طاوس في ربيع الشيعة(8) ، وربما يأتي لابنه جعفر بن محمّد(9) .

وفيتعق : نبّه عليه أيضاً الصدوق(10) (11) .

__________________

(1) الكافي 5 : 91 / 2 والفقيه 3 : 104 / 426.

(2) التهذيب 1 : 375 / 1156.

(3) عن رجال الشيخ : 160 / 91.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(5) كشف الغمّة : 2 / 245 ، وفيه : محمّد بن عبد الله الأرقط ، فقط.

(6) إكمال الدين 72 ، وفيه : الأرقط ابن عمّ أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلاّ أنّ في البحار 47 : 250 / 19 نقلاً عن الإكمال : الأرقط بن عمر.

(7) رجال الشيخ : 496 / 28 والفهرست : 151 / 655 ورجال النجاشي : 373 / 1020 والخلاصة : 160 / 145 ورجال ابن داود : 168 / 1337.

(8) إعلام الورى : 498.

(9) الخلاصة : 33 / 25 ورجال ابن داود : 65 / 332 ، وفيهما : جعفر بن محمّد بن عون الأسدي ، والظاهر أنّه أبيه لا ابنه.

(10) كمال الدين : 442 / 16.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

٣٤٣

قلت : ذكرنا ذلك في المقدّمة الثانية(1) .

4105 ـ الإسكافي :

محمّد بن همّام(2) ، ومحمّد بن أحمد بن الجنيد(3) ، مجمع(4) .

4106 ـ الإسماعيليّة :

هم القائلون بالإمامة إلى الصادقعليه‌السلام ثمّ إلى إسماعيل ابنه ، وببالي أنّهم فرق(5) ،تعق (6) .

4107 ـ الأشاعثة :

في الاختيار : في الأشاعثة محمّد بن الحسن وعثمان بن حامد قالا(7) : حدّثنا محمّد بن يزداد عن الحسن بن موسى الخشّاب عن بعض أصحابنا أنّ رجلين من ولد الأشعث استأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلم يأذن لهما ، فقلت لهعليه‌السلام : إنّ لهما ميلاً ومودّة لكم ، فقال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعن أقواماً فجرى اللعن فيهم وفي أعقابهم إلى يوم القيامة(8) .

4108 ـ الأشل :

سالم بن عبد الرحمن(9) ، مجمع(10) .

__________________

(1) منتهى المقال : 1 / 21.

(2) الفهرست 141 / 611 والخلاصة : 145 / 38 ورجال ابن داود : 185 / 1523.

(3) رجال النجاشي : 385 / 1047 والخلاصة : 145 / 35 ورجال ابن داود : 161 / 1288.

(4) مجمع الرجال : 7 / 115.

(5) الملل والنحل : 1 / 149.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 410.

(7) في المصدر : محمّد بن الحسن بن عثمان بن حمّاد قال.

(8) رجال الكشّي : 412 / 777.

(9) رجال الشيخ : 209 / 114.

(10) مجمع الرجال : 7 / 115.

٣٤٤

4109 ـ الأصم :

الّذي يروي عن مسمع وعنه محمّد بن الحسن بن شمون(1) هو عبد الله بن عبد الرحمن(2) ، نقد(3) ، عنهتعق (4) .

قلت : مضى أيضاً الربيع الأصم يروي عنه الحسن بن محبوب(5) ، والربيع بن محمّد يروي عنه العبّاس بن عامر القصباني(6) ، ومرّ احتمال اتّحادهما.

4110 ـ الأطروش :

الحسن بن علي بن الحسن(7) ، مجمع(8) .

4111 ـ الأعمش :

سليمان بن مهران(9) ، وقد يطلق على إسماعيل بن عبد الله أيضاً(10) ، نقد(11) ، عنهتعق (12) .

قلت : المعروف المشهور بهذا اللقب هو سليمان ، ولذا لم يذكر في‌

__________________

(1) الكافي 5 : 92 / 8 و 141 / 16.

(2) رجال النجاشي : 217 / 566 والخلاصة : 238 / 2 ورجال ابن داود : 254 / 281.

(3) نقد الرجال : 406.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 70 / 292.

(5) الفهرست : 70 / 291.

(6) الفهرست : 70 / 291 ورجال النجاشي : 164 / 433.

(7) رجال النجاشي : 57 / 135 والخلاصة : 215 / 18 ، وفيها : الأطرش ، ورجال ابن داود : 239 / 126.

(8) مجمع الرجال : 7 / 115.

(9) رجال الشيخ : 206 / 72 ورجال ابن داود : 106 / 729.

(10) رجال الشيخ : 147 / 101.

(11) نقد الرجال : 406.

(12) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

٣٤٥

الوجيزة غيره(1) .

4112 ـ الأفرق :

عمر بن خالد(2) ، نقد(3) ، عنهتعق (4) .

4113 ـ البتريّة :

في الاختيار البترية هم أصحاب كثير النواء والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عيينة(5) وسلمة بن كهبل وأبو المقدام ثابت الحدّاد ، وهم الّذين دعوا إلى ولاية عليعليه‌السلام ثمّ خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما إمامتهما ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالبعليه‌السلام ويثبتون لكلّ من خرج من ولد علي بن أبي طالبعليه‌السلام عند خروجه الإمامة(6) .

وفيه أيضاً : سعد بن جناح الكشّي ، عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان الرواسي ، عن سدير ، ثمّ بعد ما مضى في سلمة بن كهيل هكذا : ونتبرّأ من أعدائهم ، قال : فالتفت إليهم زيد بن عليعليه‌السلام وقال لهم : أتتبرؤن من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله. فيومئذ سمّوا البتريّة(7) .

__________________

(1) الوجيزة : 361 / 2305.

(2) رجال النجاشي : 286 / 764 والخلاصة : 120 / 9.

(3) نقد الرجال : 406.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(5) في المصدر : عتيبة.

(6) رجال الكشّي : 232 / 422.

(7) رجال الكشّي : 236 / 429.

٣٤٦

وفيه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي(1) عمرو سعد الجلاّب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لو أنّ البتريّة صفّ واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعزّ الله بهم ديناً(2) .

وفيتعق : البتريّة بضمّ الباء وقيل بكسرها منسوبون إلى كثير النواء لأنّه كان أبتر اليد ، وقيل : إلى المغيرة بن سعيد(3) .

والبتريّة والسليمانية والصالحية من الزيدية يقولون بإمامة الشيخين واختلفوا في غيرهما ، وأمّا الجاروديّة فلا يعتقدون إمامتهما ، وفي بعض الكتب أنّهم لا يعتقدون إمامتهما لكن حيث رضيعليه‌السلام بهما ولم ينازعهما جريا مجرى الأئمّة في وجوب الطاعة(4) .

4114 ـ البجلي :

عبد الرحمن بن الحجّاج(5) ،مشكا (6) .

4115 ـ الراوستاني :

سلمة بن الخطّاب(7) ، مجمع(8) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : ابن أبي.

(2) رجال الكشّي : 232 / 422.

(3) القاموس المحيط : 1 / 366 ، وفيه : بالضم تنسب إلى المغيرة بن سعد.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 410.

(5) رجال الشيخ : 230 / 126 ورجال النجاشي : 237 / 630 والخلاصة : 113 / 5 ورجال ابن داود : 128 / 949.

(6) هداية المحدّثين : 311.

(7) رجال الشيخ : 8475 والفهرست : 79 / 335 ورجال النجاشي : 498 والخلاصة : 227 / 4 ورجال ابن داود : 248 / 218.

(8) مجمع الرجال : 7 / 117.

٣٤٧

4116 ـ البرقي :

الغالب فيه محمّد بن خالد(1) وربما يأتي لابنه أحمد(2) .

أقول : فيمشكا : البرقي مشترك بين محمّد بن خالد وابنه أحمد ، وكثراً ما يرد أحمد بن محمّد عن البرقي ويراد به محمّد لا أحمد ابنه كما هو مصرّح به في بعض المواضع(3) (4) .

4117 ـ البرمكي :

محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

4118 ـ البزنطي :

أحمد بن محمّد بن أبي نصر(7) ، ويمكن أن يطلق على القاسم بن الحسين أيضاً(8) ، نقد(9) ، عنهتعق (10) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 546 / 1034 ورجال الشيخ : 386 / 4 و 404 / 1 والفهرست : 148 / 637 ورجال النجاشي : 335 / 898 والخلاصة : 139 / 14 ورجال ابن داود : 171 / 1369.

(2) الفهرست : 20 / 65 ورجال النجاشي : 76 / 122 والخلاصة : 14 / 7 ورجال ابن داود : 43 / 122.

(3) التهذيب 7 : 181 / 795 والاستبصار 3 : 123 / 439 وفيهما : أحمد بن محمّد عن البرقي ، وروى الرواية الكليني في الكافي 5 : 133 / 8 ، وفيها : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد.

(4) هداية المحدّثين : 311.

(5) نقد الرجال : 406 ، وفيه : محمّد بن إسماعيل بن أحمد ، راجع رجال النجاشي : 341 / 915 ، والخلاصة : 154 / 89 ورجال ابن داود : 1313.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(7) رجال الشيخ : 344 / 34 و 366 / 2 والفهرست : 19 / 63 ورجال النجاشي : 75 / 180 والخلاصة : 13 / 1 ورجال ابن داود : 42 / 118.

(8) رجال الشيخ : 404 / 1.

(9) نقد الرجال : 406.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

٣٤٨

أقول : الثاني مجهول لا يكاد ينصرف إليه الإطلاق ، ولذا لم يذكر في الحاوي والوجيزة والمجمع إلاّ الأوّل(1) .

4119 ـ البزوفري :

هو الحسين بن سفيان ،صه (2) . بل الحسين بن علي بن سفيان(3) .

وفيتعق : في النقد : وقد يطلق على أحمد بن جعفر بن سفيان(4) ، والحسين بن علي بن زكريّا(5) ، وموسى بن إبراهيم يظهر ذلك من آخر باب الجنايات من التهذيب(6) (7) .

أقول : وإنْ صحّ ذلك لكن لا ينصرف الإطلاق إلاّ إلى المشهور المعروف وهو الحسين ، فأمّا الأخيران فمجهولان لا يكاد ينصرف إليهما الإطلاق ، ولذا لم يذكرهما في المجمع(8) ، وفي الوجيزة والحاوي ذكرا الأوّل فقط(9) وهو الأولى.

4120 ـ البزيعيّة :

في تاريخ أبي زيد البلخي : أمّا البزيعيّة فأصحاب بزيع الحائك ، أقروا بنبوته وزعموا أنّهم كلّهم أنبياء ، وزعموا أنّهم لا يموتون ولكنّهم يرفعون ،

__________________

(1) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل الوجيزة : 362 / 2307 ، مجمع الرجال : 7 / 118.

(2) الخلاصة : 270 / 16 الفائدة الاولى.

(3) رجال الشيخ : 466 / 27 ورجال النجاشي : 68 / 162 والخلاصة : 5 / 9.

(4) رجال الشيخ : 443 / 35.

(5) الخلاصة : 215 / 16 ورجال ابن داود : 239 / 127.

(6) التهذيب 10 : 310 / 1158.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404 ، نقد الرجال : 406.

(8) مجمع الرجال : 7 / 118 وقد ترك ذكر الأخير فقط.

(9) الوجيزة : 362 / 2308 ، حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ، وفيه : الحسين بن سفيان.

٣٤٩

وزعم بزيع أنّه صعد إلى السماء وأنّ الله مسح على رأسه ومجّ في فيه وأنّ الحكمة تثبت في صدره ، انتهى.

وفي أواخرتعق : البزيعيّة(1) فرقة من الخطابيّة يقولون الإمام بعد أبي الخطّاب : بزيع ، وأنّ كلّ مؤمن يوحى إليه ، وأنّ الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال له مات بل رفع إلى الملكوت ، وادّعوا معاينة أمواتهم بكرة وعشيّة ، وكان أبو الخطّاب يزعم أنّ الأئمّة أنبياء ثمّ آلهة والآلهة نور من النبوة ونور من الإمامة ولا يخلو العالم من هذه الأنوار ، وأنّ الصادقعليه‌السلام هو الله وليس المحسوس الّذي يرونه بل أنّه لمّا نزل إلى العالم لبس هذه الصورة الإنسانيّة لئلا ينفر منه ، ثمّ تمادى الكفر به إلى أنْ قال : إنّ الله تعالى انفصل من الصادقعليه‌السلام وحلّ فيه ، وأنّه أكمل من الله ، تعالى الله عمّا يقولون الظالمون علوّاً كبيراً(2) (3) .

4121 ـ البسّامي :

ذكر الصدوق عن محمّد الأسدي أنّه من وكلاء الصاحبعليه‌السلام الّذين رأوه من أهل الري(4) ،تعق (5) .

أقول : الّذي رأيته في نسخ عديدة من إكمال الدين ونقله في المجمع عن ربيع الشيعة عن الصدوقرحمه‌الله (6) (7) ويأتي عنتعق أيضاً‌

__________________

(1) في نسخة « ش » زيادة : هم.

(2) راجع الملل والنحل : 1 / 160 وفرق الشيعة : 42 والفَرق بين الفِرق : 247 / 128.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 411.

(4) إكمال الدين : 442 / 16.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(6) إعلام الورى : 499 ، وفيه : البسّامي.

(7) مجمع الرجال : 7 / 192 الفائدة الثالثة.

٣٥٠

الشامي(1) فلاحظ ، لكن في كشف الغمّة البسامي(2) .

4122 ـ البطائني :

علي بن أبي حمزة(3) ، مجمع(4) .

4123 ـ البطل :

عبد الله بن القاسم(5) ، نقد(6) ، عنهتعق (7) .

4124 ـ البقباق :

اسمه الفضل ،صه (8) . ابن عبد الملك أبو العبّاس(9) .

4125 ـ البلالي :

الظاهر محمّد بن علي بن بلال كان من السفراء وتغيّر(10) ، ولنا علي ابن بلال البغدادي أبو محمّد هذا روى عن محمّد بن أحمد بن يحيى‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 405.

(2) كشف الغمّة : 2 / 533.

(3) رجال الكشّي : 403 / 754 760 ورجال الشيخ : 242 / 312 و 353 / 10 والفهرست : 96 / 418 ورجال النجاشي : 249 / 656 والخلاصة : 231 / 1 ورجال ابن داود : 259 / 325.

(4) مجمع الرجال : 7 / 118.

(5) رجال النجاشي : 226 / 594 والخلاصة : 236 / 9 ورجال ابن داود : 255 / 285.

(6) نقد الرجال : 406.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(8) الخلاصة : 270 / 8 الفائدة الأُولى.

(9) رجال الكشّي : 336 / 615 ورجال الشيخ : 270 / 5 ورجال النجاشي : 308 / 843 والخلاصة : 133 / 6 ورجال ابن داود : 152 / 1202.

(10) رجال الشيخ : 435 / 4 والخلاصة : 142 / 26 و 257 / 64 والغيبة : 353 و 400.

٣٥١

ومحمّد بن أبي قتادة(1) ، وهو ثقة ،ج (2) دي (3) ،كر (4) ، وأبو الطيب بن علي بن بلال أخو محمّد بن علي ،دي (5) ، ولم أظفر له بتوثيق ، بل الظاهر موافقته لأخيه والله العالم ، وعلي بن بلال أبو الحسن المهلبي الأزدي البصري وهو ثقة أيضاً ،لم ، روى عنه المفيد وابن عبدون(6) ، وربما احتمل أحد هؤلاء فيعرف بالقرينة.

أقول : في الحاوي لم يذكر إلاّ الأوّلين(7) . وفي الوجيزة : البلالي ثقة(8) . ولعلّه لانصراف الإطلاق إلى الثقة مع فقد القرائن ، وهو كذلك.

4126 ـ بنان :

عبد الله بن محمّد بن عيسى(9) ، نقد(10) ، عنهتعق (11) .

4127 ـ البوفكي :

العمركي بن علي(12) ، نقد(13) ، عنهتعق (14) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 278 / 730 ، ولم ترد فيه الكنية.

(2) رجال الشيخ : 404 / 17 والخلاصة : 93 / 10.

(3) رجال الشيخ : 417 / 6 ورجال النجاشي : 278 / 730.

(4) رجال الشيخ : 432 / 4.

(5) رجال الشيخ : 427 / 12.

(6) رجال الشيخ : 486 / 58 والفهرست : 96 / 412 ورجال النجاشي : 265 / 690 والخلاصة : 101 / 50 ورجال ابن داود : 135 / 1024.

(7) حاوي الأقوال : 169.

(8) الوجيزة : 362 / 2311.

(9) رجال الكشّي : 512 / 989.

(10) نقد الرجال : 406.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(12) رجال النجاشي : 303 / 828 والخلاصة : 131 / 21 ورجال ابن داود : 147 / 1152.

(13) نقد الرجال : 406.

(14) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

٣٥٢

4128 ـ البوشنجي :

الحسين بن أحمد بن المغيرة(1) ، غير مذكور في الكتابين.

4129 ـ البيانيّة :

في تأريخ أبي زيد البلخي : أمّا البيانيّة فإنّهم أقرّوا بنبوّة بيان وهو رجل من سواد الكوفة تأوّل قول الله عزّ وجلّ :( هذا بَيانٌ لِلنّاسِ ) (2) أنّه هو ، وكان يقول بالتناسخ والرجعة فقتله خالد بن عبد الله القسري ، انتهى(3) . ومرّ في ترجمة بنان أيضاً مع زيادة(4) .

4130 ـ البيهقي :

عبد الله بن حمدويه(5) ، مجمع(6) .

4131 ـ تغلب :

النحوي أحمد بن يحيى(7) ،تعق (8) .

أقول(9) : مرّ ذلك في أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل(10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 68 / 165 والخلاصة : 217 / 11 ورجال ابن داود : 240 / 137.

(2) آل عمران : 138.

(3) راجع الملل والنحل : 136 وفرق الشيعة : 34 والفَرق بين الفِرق : 236 / 123.

(4) عن رجال الكشّي : 290 / 511 و 301 / 541 و 304 / 547.

(5) رجال الكشّي : 451 / 850 و 476 / 903 و 509 / 983 ورجال الشيخ : 432 / 5.

(6) مجمع الرجال : 7 / 119.

(7) تأريخ بغداد 5 : 204 / 2681 وبغية الوعاة 1 : 396 / 787 ووفيات الأعيان 1 : 102 / 43 وفي الجميع : ثعلب.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(9) في نسخة « ش » : قلت.

(10) عن الخلاصة : 16 / 15 ، وفيها : أبي العبّاس ثعلب.

٣٥٣

4132 ـ التلعكبري :

هارون بن موسى(1) .

4133 ـ الثلاّج :

الحسين بن أحمد بن المغيرة ،تعق (2) .

قلت : مرّ ذلك في محمّد بن الحسن بن شمّون(3) .

4134 ـ الثمالي :

ثابت بن دينار(4) ،تعق (5) .

4135 ـ ثوابا :

محمّد(6) ،تعق (7) .

4136 ـ الثوري :

غير مذكور في الكتابين ، وهو من غير قيد سفيان العامّي المشهور(8) ، ومرّ أخوه عمر بن سعيد الثوري(9) ، وسنان بن طريف الثوري(10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 516 / 1 ورجال النجاشي : 439 / 1184 والخلاصة : 180 / 1 ورجال ابن داود : 199 / 1666.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(3) عن رجال النجاشي : 336 / 899.

(4) رجال الشيخ : 84 / 3 و 160 / 2 و 345 / 1 والفهرست : 41 / 137 ورجال النجاشي : 115 / 296 والخلاصة : 29 / 5 ورجال ابن داود : 59 / 277.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(6) رجال النجاشي : 363 / 978 والخلاصة : 159 / 128 ورجال ابن داود 166 / 1327.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(8) رجال الكشّي : 393 / 740 و 741 والخلاصة : 228 / 2 ورجال ابن داود : 248 / 216.

(9) رجال الشيخ : 251 / 452 ، وفيه : ابن أخي سفيان ، والظاهر زيادة ( ابن ) كما نبّه عليه القهبائي في مجمع الرجال : 4 / 261.

(10) رجال الشيخ : 213 / 182.

٣٥٤

4137 ـ الجاروديّة :

مضى ذكرهم مع البتريّة(1) ، ويقال لهم السرحوبية أيضاً ، منسوبة إلى أبي الجارود زياد بن(2) المنذر السحوب ، وهم القائلون بالنصّ على عليعليه‌السلام وكفر الثلاثة وكلّ من أنكرهعليه‌السلام (3) ،تعق (4) .

أقول : في القاموس : الجاروديّة فرقة من الزيديّة نسبت إلى أبي الجارود زياد بن أبي زياد ، انتهى(5) . ومضى في زياد بن المنذر أبي الجارود نسبة الجاروديّة إليه(6) ، فيكون أبو زياد كنية للمنذر أبي زياد.

وفي مجمع البحرين : هم فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيديّة وليسوا منهم ، نسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له أبو الجارود زياد بن المنذر. وعن بعض الأفاضل أنّهم فرقتان فرقة زيديّة وهم شيعة وفرقة بتريّة وهم لا يجعلون الإمامة لعليعليه‌السلام بالنصّ ، بل عندهم هي شورى ، ويجوّزون تقديم المفضول على الفاضل ، فلا يدخلون في الشيعة(7) ، انتهى.

4138 ـ الجاموراني :

محمّد بن أحمد أبو عبد الله الرازي(8) .

__________________

(1) عن رجال الكشّي : 232 / 422 و 236 / 429.

(2) زياد بن ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) راجع الملل والنحل : 1 / 140 وفرق الشيعة : 21 والفَرق بين الفِرق : 30 / 49.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 410.

(5) القاموس المحيط : 1 / 282.

(6) عن رجال الشيخ : 122 / 4 والفهرست : 72 / 303 والخلاصة : 223 / 1 ورجال ابن داود : 246 / 193.

(7) مجمع البحرين : 3 / 24.

(8) الخلاصة : 256 / 59 ورجال ابن داود : 269 / 423.

٣٥٥

4139 ـ الجراذيني :

على ما فيصه (1) ، يأتي في الخراذيني(2) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

4140 ـ الجرمي :

علي بن الحسن الطاطري(3) ، ولنا أيضاً إسماعيل بن عبد الرحمن الجرمي(4) .

قلت : لكنّه مجهول لا يكاد ينصرف الإطلاق إليه ، ولذا لم يذكر في الحاوي والوجيزة إلاّ الأوّل(5) .

4141 ـ الجعابي :

ابن الجعابي(6) ،تعق (7) .

قلت : مضى في ابن الجعابي وفي الأسماء ما ينبغي أنْ يلاحظ.

4142 ـ الجعفري :

داود بن القاسم(8) ، وكثيراً ما يطلق على سليمان بن جعفر‌

__________________

(1) الخلاصة : 236 / 19 وهو علي بن العبّاس الجراذيني.

(2) عن إيضاح الاشتباه : 219 / 392.

(3) رجال النجاشي : 254 / 667 والخلاصة : 232 / 4.

(4) رجال الشيخ : 147 / 103.

(5) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ، الوجيزة : 363 / 2317.

(6) فيه أنّه يطلق على عمر بن محمّد بن سالم كما في الفهرست : 114 / 504. وعلى محمّد بن عمر كما في رجال الشيخ : 505 / 79 و 513 / 118 والفهرست : 151 / 651 ورجال النجاشي : 394 / 1055 والخلاصة : 146 / 41 ورجال ابن داود : 81 / 1473.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(8) رجال الشيخ : 401 / 1 و 414 / 1 و 431 / 1 والفهرست : 67 / 276 ورجال النجاشي : 156 / 411 والخلاصة : 68 / 3 ورجال ابن داود : 91 / 593.

٣٥٦

أيضاً(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4143 ـ الجعفي :

إسماعيل بن جابر(4) ، وإسماعيل بن عبد الرحمن(5) ، نقد(6) ، عنهتعق (7) .

قلت : وجابر بن يزيد(8) ، بل لعلّه الأولى بانصراف الإطلاق إليه ، ويأتي لعبد الله بن محمّد الجعفي(9) أيضاً ، ولآخرين مجاهيل لا ينصرف إليه الإطلاق.

4144 ـ الجلودي :

عبد العزيز بن يحيى(10) ،تعق (11) .

4145 ـ الجوّاني :

حمدويه وإبراهيم قالا : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عيسى قال : كان‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 351 / 10 و 377 / 1 والفهرست : 78 / 328 ورجال النجاشي : 182 / 483 والخلاصة : 77 / 3 ورجال ابن داود : 105 / 724.

(2) نقد الرجال : 407.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(4) رجال الكشّي : 199 / 349 و 350 ورجال النجاشي : 32 / 71 والخلاصة : 8 / 2.

(5) رجال الشيخ : 147 / 84 والخلاصة : 8 / 3 ورجال ابن داود : 50 / 188.

(6) لم يرد له ذكر في نسخنا من النقد.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(8) رجال الشيخ : 111 / 6 و 163 / 30 والفهرست : 45 / 157 ورجال النجاشي : 128 / 332 والخلاصة : 35 / 2 ورجال ابن داود : 61 / 290.

(9) رجال الشيخ : 98 / 30 و 127 / 8 ورجال النجاشي : 129 / 332 ترجمة جابر بن يزيد ، والخلاصة : 238 / 30 ورجال ابن داود : 255 / 289.

(10) رجال الشيخ : 487 / 67 والفهرست : 119 / 534 ورجال النجاشي : 240 / 640 والخلاصة : 116 / 2 ورجال ابن داود : 129 / 962.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

٣٥٧

الجوّاني خرج مع أبي الحسنعليه‌السلام إلى خراسان وكان من قرابته ،كش (1) .

الجوّاني بفتح الجيم وتشديد الواو والنون بعد الألف(2) ذكر صاحب عمدة الطالب أنّ الجوّاني نسبة محمّد بن عبيد الله الأعرج ابن الحسين بن علي بن الحسينعليه‌السلام ، وذكر أنّه نسبة إلى جوانيّة قرية بالمدينة(3) . وظاهرصه وجش أنّ الجوّاني هو علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمّد هذا(4) ، ولعلّه نسبة إلى بلد جدّه ، وإلاّ فقد قال صاحب العمدة : إنّ عليّاً هذا ولد بالمدينة ونشأ بالكوفة ومات بها(5) ، والّذي يظهر بالتتبع أنّ هذا صار نسبة لأولاده ، والله العالم.

وفيتعق : في الكافي في باب النصّ على أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أنّ أبا جعفرعليه‌السلام كتب وصيّة إلى ابنه عليعليه‌السلام وشهد الحسين بن محمّد بن عبيد الله(6) بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام وهو الجوّاني على مثل شهادة أحمد بن أبي خالد(7) .

وقال علي بن محمّد الخزّاز في الكفاية في جملة سند : قال حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى قال : حدّثني أبو العبّاس أحمد بن علي بن إبراهيم‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 506 / 973.

(2) الخلاصة : 97 / 31 ترجمة علي بن إبراهيم بن محمّد.

(3) عمدة الطالب : 319.

(4) رجال النجاشي : 262 / 687 ، الخلاصة : 97 / 31 ، وذكر أيضاً أيضاً : محمّد بن الحسن بن عبيد الله بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام أبو عبد الله الجواني ، راجع رجال النجاشي : 395 / 1058 والخلاصة : 163 / 170.

(5) عمدة الطالب : 320.

(6) في المصدر : الحسن بن محمّد بن عبد الله.

(7) الكافي 1 : 261 / 3.

٣٥٨

العلوي المعروف بالجوّاني عن أبيه علي. إلى آخره(1) .

قلت : وهو الّذي مرّ عنلم (2) ، ويشير هذا وما ذكرناه عن الكافي إلى ما ادّعاه المصنّف من صيرورته نسبة لأولاده(3) .

أقول : ما ادّعاه الميرزارحمه‌الله فهو بتمامه كلامشه في ترجمة علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن(4) ، فلاحظ.

ولا يخفى أنّ الجوّاني المذكور فيكش هو علي بن إبراهيم المذكور كما يظهر منهصه فيه(5) . والميرزا ذكر الجواني في باب الجيم(6) ، وقال في ترجمة علي : مضى في باب الجيم منكش رواية خروجه مع الرضاعليه‌السلام (7) . والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله ذكره في ترجمة علي(8) .

وفي الاختيار في ترجمة الكميت : علي بن محمّد بن قتيبة قال : حدّثني أبو محمّد الفضل بن شاذان قال : حدّثنا أبو المسيح عبد الله بن مروان الجوّاني قال : كان عندنا رجل من عباد الله الصالحين وكان راوية لشعر الكميت يعني الهاشميات ثمّ ذكر ما معناه أنّه تركه مدّة خمس وعشرين سنة لا يستحل روايته ثمّ عاد فيه ، فقيل له في ذلك فذكر أنّه رأى رؤيا دعته إلى العود فيه ، وهي كأنّ القيامة قد قامت ورفعت إليه صحيفة‌

__________________

(1) كفاية الأثر : 310.

(2) رجال الشيخ : 441 / 28.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 47.

(5) الخلاصة : 97 / 31 ، وفيها أنّ العلاّمةرحمه‌الله نقل عبارة الكشّي وهي : خرج مع أبي الحسنعليه‌السلام إلى خراسان.

(6) منهج المقال : 88.

(7) منهج المقال : 223.

(8) حاوي الأقوال : 95 / 337.

٣٥٩

فيها أسماء من يدخل الجنّة من محبّي علي بن أبي طالبعليه‌السلام وفيهم الكميت بن زيد الأسدي(1) .

وحكم في المجمع بأنّ الجوّاني المذكور فيكش هو أبو المسيح عبد الله بن مروان(2) هذا ، وهو كما ترى.

4146 ـ الجولاني :

يزيد بن خليفة(3) ،تعق (4) .

قلت : الّذي مرّ فيه الحلواني فلاحظ ، وعن الكافي الخولاني(5) .

4147 ـ الحافظ :

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني(6) ،تعق (7) .

4148 ـ الحجّال :

اسمه عبد الله بن محمّد(8) ،صه (9) .

وفيتعق : في النقد : ويحتمل أنْ يطلق على الحسن بن علي القمّي(10) ،

__________________

(1) رجال الكشّي : 208 / 367.

(2) مجمع الرجال : 7 / 121 ، وفيه : الجواني محمّد بن الحسن بن عبد الله وعلي بن إبراهيم ابن محمّد وأحمد ابنه وعبد الله بن مروان وإدريس بن مسلم في طريق رومي بن زرارة.

(3) رجال الشيخ : 338 / 75 ، وفيه : الحلواني ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(5) الكافي 3 : 251 / 8.

(6) الخلاصة : 205 / 24 ورجال ابن داود : 228 / 30 ومعالم العلماء : 25 / 123 ووفيات الأعيان 1 : 91 / 33.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 404.

(8) رجال الشيخ : 381 / 18 والفهرست : 102 / 438 ورجال النجاشي : 226 / 595 والخلاصة : 105 / 18 ورجال ابن داود : 122 / 896.

(9) الخلاصة : 270 / 12 الفائدة الأُولى.

(10) رجال النجاشي : 49 / 104 والخلاصة : 42 / 28 ورجال ابن داود : 75 / 437.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466