تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150666 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها ، باعها الحاكم ودفع إليه دَيْنه الذي له ، وتصدّق بالباقي ، ولا يكون ذلك لقطةً.

ولو كان المُلاّك قد أذنوا له في البيع ، جاز أن يتولّاه بنفسه.

ولو تعذّر الحاكم ولم يكن أربابها أذنوا له في البيع ، جاز له التقويم والبيع للضرورة.

ولو وجد كنزاً في فلاةٍ أو خربةٍ وليس عليه أثر الإسلام ، أخرج منه الخُمْس ، والباقي له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة.

ولو وجد لقطةً في دار الحرب ، فإن لم يكن فيها مسلم مَلَكها ، وإن كان فيها مسلم عرَّفها حولاً ثمّ يملكها إن شاء ، ولا يجب عليه المقام في دار الحرب للتعريف ، بل يتمّ التعريف في دار الإسلام.

وكذا لو وجد لقطةً في بلدٍ ، عرّفه فيه ثمّ جاز له أن يسافر ، ويكمل التعريف في غيره.

ولو دخل دار الحرب بأمانٍ فالتقط منها لقطةً ، عرّفها حولاً ؛ لأنّ أموالهم محرّمة عليه ، فإن لم يعرفها أحد مَلَكها بعد التعريف.

ولو دخل إليهم متلصّصاً فوجد لقطةً ، مَلَكها إن لم يكن فيها مسلم ، وإلّا عرّفها حولاً.

مسألة ٣٧٩ : لو مات الملتقط قبل التعريف ، قام وارثه مقامه في التعريف حولاً ثمّ يتملّكها بعده ، ويضمن كالمورّث.

ولو كان الملتقط قد عرّف بعض الحول ، أكمله الوارث ، ولا يحتاج إلى استئناف التعريف ، بخلاف الملتقط من الملتقط ؛ لأنّه يطلب المالك أو الملتقط ، فافتقر إلى استئناف التعريف حولاً ، وأمّا الوارث فإنّه يطلب المالك لا غير.

٢٨١

ولو كان المورّث قد عرّفها حولاً ولم يتملّك ، كان للوارث أن يتملّك بغير تعريفٍ.

ولو مات بعد أن عرّفها حولاً وتملّكها ، صارت موروثةً عنه ، كغيرها من أمواله ، فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث ، كما يأخذها من المورّث ، وإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميّت يطالبه بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلّا فبالقيمة ، فيأخذ [ ذلك ](١) من تركته إن اتّسعت لذلك ، فإن ضاقت زاحم الغرماء ببدلها ، سواء تلفت بعد التملّك بفعله أو بغير فعله ، وكذا لو تلفت بَعْدُ بتعدّيه بفعله أو بغير فعله ؛ لأنّها في الأوّل دخلت في ملكه بنيّة التملّك ، وفي الثاني في ضمانه بتعدّيه.

ولو علم أنّها تلفت قبل الحول بغير تفريطه ، فلا ضمان عليه ، ولا شي‌ء لصاحبها ؛ لأنّها أمانة في يده تلفت بغير تفريطه ، فلم يضمنها ، كالوديعة.

وكذا لو تلفت بعد الحول قبل التملّك بغير تفريطٍ على رأي مَنْ يعتقد أنّها لا تدخل في ملكه إلّا بنيّة التملّك.

ولو لم يعلم تلفها ولم توجد في تركته ، احتُمل أن يكون لصاحبها المطالبة من تركته ، سواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ الأصل بقاؤها.

ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شي‌ء ، ويسقط حقّ صاحبها ؛ لأصالة براءة ذمّة الملتقط منها.

ويحتمل أن تكون قد تلفت بغير تفريطٍ ، فلا تشتغل ذمّته بالشكّ.

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٨٢

٢٨٣

الفصل الثاني : في لقطة الحيوان‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : المأخوذ.

مسألة ٣٨٠ : كلّ حيوانٍ مملوكٍ ضائعٍ ولا يد عليه يجوز التقاطه ، إلّا ما يستثنى ، ويُسمّى ضالّةً.

وأخذه في صُور الجواز مكروه ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جرّاح المدائني عن الصادقعليه‌السلام قال : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يُعرّفوها »(٢) .

وعن وهب عن الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « لا يأكل الضالّة إلّا الضالّون »(٣) .

أمّا إذا تحقّق التلف ، فإنّه تزول الكراهة ، ويبقى طلقاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ الإشهاد - كما قلنا في لقطة الأموال - لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط ، ولتنتفي التهمة عنه.

مسألة ٣٨١ : الحيوان إن كان ممّا يمتنع من صغار السباع إمّا لفضل قوّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لشدّة عَدْوه - كالظباء المملوكة والأرانب - أو بطيرانه - كالحمام - وبالجملة ، كلّ ما يمتنع من صغار السباع‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٧ ، الهامش (٢)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

٢٨٤

وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع لا يجوز التقاطه ولا التعرّض له ، سواء كان لكِبَر جثّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لطيرانه ، أو لسرعة عَدْوه ، أو لنابه ، كالكلاب والفهود - وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سئل عن ضالّة الإبل ، فغضب حتى احمرّت وَجْنتاه وقال : « ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر »(٢) .

وسئلعليه‌السلام ، فقيل : يا رسول الله ، إنّا نُصيب [ هوامي ](٣) الإبل ، فقال : « ضالّة المسلم حرَق النار(٤) »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ شاةً ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خُفّه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهجه »(٦) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ - ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هؤلاء ». وذلك تصحيف ، والمثبت كما في المصدر ، والهوامي : المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ. غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٣ « همي ».

(٤) « حرَق النار » بالتحريك : لهبُها. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٣٧١ « حرق ».

(٥) غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩١ ، مسند أحمد ٤ : ٦٠٤ / ١٥٨٧٩ ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ١١ : ٢٤٩ / ٤٨٨٨.

(٦) تقدم تخريجه في ص ٢٤٨ ، الهامش (٦)

٢٨٥

ولأنّ مثل هذا الحيوان مصون عن أكثر السباع بامتناعه ، مستغنٍ بالرعي ، فمصلحة المالك ترك التعرّض له حتى يجده ، والغالب أنّ مَنْ أضلّ شيئاً طلبه حيث ضيّعه ، فلو أخذه غيره ضاع عنه.

وقال مالك والليث في ضالّة الإبل : مَنْ وجدها في القرى عرّفها ، ومَنْ وجدها في الصحراء لا يقربها(١) . ورواه المزني عن الشافعي(٢) .

وكان الزهري يقول : مَنْ وجد بدنةً فليُعرّفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيّام الثلاثة(٣) .

وقال أبو حنيفة : هي لقطة يباح التقاطها ؛ لأنّها لقطة أشبهت الغنم وما لا يمتنع بنفسه(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه قياس في معرض النصّ ، مع قيام الفرق ، وقد نبّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ؛ لأنّ الغنم ضعيفة لا تصبر على الماء ، وهي في معرض التلف غالباً.

مسألة ٣٨٢ : وهذا الحكم في البعير إنّما هو إذا كان صحيحاً ضلّ عن صاحبه أو تركه من غير جهدٍ ولا تعب ، أمّا إذا كان مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه ، فإن كان صاحبه قد تركه من جهدٍ في كلأ وماء فكذلك لا يجوز أخذه ، وإن كان قد تركه في غير كلأ ولا ماء فهو لواجده ؛ لأنّه كالتالف ، ويملكه الآخذ ، ولا ضمان عليه لصاحبه ؛ لأنّه يكون كالمبيح له.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

٢٨٦

وكذا حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا ترك من جهدٍ في غير كلأ ولا ماء.

لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجلٍ ترك دابّته من جهدٍ ، قال : إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوفٍ وعلى غير ماءٍ ولا كلأ فهي لمن أصابها »(١) .

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت(٢) وقامت وسيّبها(٣) صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

وعن مسمع عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول في الدابّة : إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها » قال : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلٍ ترك دابّته ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للّذي أحياها »(٥) .

مسألة ٣٨٣ : لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه بأن كان في كلأ وماء أو كان صحيحاً ، كان ضامنا ؛ لأنّه متعدٍّ بالأخذ ، لأنّه أخذ ملك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) كللت من المشي : أعييت ، وكذا البعير إذا أعيا. لسان العرب ١١ : ٥٩١ « كلل ».

(٣) سيّب الدابّة أو الشي‌ء : تركه. لسان العرب ١ : ٤٧٨ « سيب ».

(٤) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ / ١١٧٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١.

٢٨٧

غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع ، فهو كالغاصب ، ولا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه ، بل إنّما يبرأ بالردّ إلى صاحبه مع القدرة ، فإن فقده سلّمه إلى الحاكم ؛ لأنّه منصوب للمصالح - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلّا برّده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب.

وقال أبو حنيفة ومالك : يبرأ ؛ لأنّ عمر قال : أرسِلْه في الموضع الذي أصبتَه فيه ، وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره(٢) .

وقول عمر لا حجّة فيه ، ولا جرير أيضاً ، مع أنّه لم يأخذ البقرة ولا أخذها راعيه ، إنّما لحقت بالبقر فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها ، وعلى هذا متى لم تثبت يده عليها ويأخذها لم يلزمه ضمانها وإن طردها على إشكالٍ.

مسألة ٣٨٤ : لو وجد شاةً في الفلاة أو في مهلكةٍ ، كان له أخذها عند علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم(٣) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٤) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها(٥) .

والأصل فيه ما رواه العامّة والخاصّة حين سئلعليه‌السلام عن ضالّة الغنم ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، الوسيط ٤ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٦ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

٢٨٨

فقال : « خُذْها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب »(١) .

وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها ، فإنّ صغار النَّعَم كفُصْلان الإبل وعجول البقر وصغار الخيل والدجاج والإوَزّ ونحوها فإنّ ذلك كلّه يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّه لا يجوز لغير الإمام التقاط الشاة وصغار النَّعَم(٢) .

وقال الليث بن سعد : لا أُحبّ أن يقربها إلّا أن يحرزها لصاحبها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(٣) .

ولأنّه حيوان ، فأشبه الإبل في المنع(٤) .

وحديثهم عامّ ، فيُحمل على ما يمتنع من الحيوان لكِبَره أو لسرعة عَدْوه أو طيرانه ؛ جمعاً بين العامّ والخاصّ.

والقياس على الإبل لا يصحّ ؛ لأنّهعليه‌السلام مَنَع وذَكَر علّة المنع من التقاطها بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٥) ، وهذا المعنى مفقود في الغنم ، فلا يتمّ القياس.

وأيضاً إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما في خبرٍ واحد(٦) ، فلا يجوز الجمع بين ما فرّق الشارع ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه.

____________________

(١) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ١٦٦.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ١٦٧.

(٤) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) راجع : خبر زيد بن خالد الجهني في ص ١٦٥ - ١٦٦.

٢٨٩

مسألة ٣٨٥ : وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع إنّما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحالٍ.

ولا فرق بين ما يمتنع بكِبَره أو سرعة عَدْوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة وشبهها في تحريم الأخذ من العمران - وبه قال مالك وأبو عبيد وابن المنذر(١) - لأنّه المفهوم من قولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٢) والذئب لا يكون في المصر.

ولعموم قولهعليه‌السلام : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « سأل رجلٌ رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب » قال : « وما أُحبّ أن أمسّها »(٤) وإذا كان في موضع المخافة والهلاك وتعرّضها للذئب كره أخذها ، ناسب التحريم وجدانها في العمران.

وقال أحمد بن حنبل : لا فرق بين أن يجدها في الفلاة أو في العمران ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « خُذْها »(٥) ولم يفرّق ولم يستفصل بين وجدانها في العمران والصحاري ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنّها لقطة ، فيستوي فيها المصر والصحراء ، كغيرها من اللّقطات(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٣ ، الهامش (٢) من طريق الخاصّة.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

٢٩٠

ونمنع عدم الاستفصال ؛ لأنّه مفهوم من قولهعليه‌السلام : « أو للذئب »(١) والقياس باطل خصوصاً مع قيام الفارق.

مسألة ٣٨٦ : إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النَّعَم من الفلاة ، تخيّر إن شاء تملّكها وضمن على إشكال ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها ، أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ، وإن شاء حبسها أمانةً في يده لصاحبها ويُنفق عليها من ماله ، وإن شاء تصدّق بها وضمن إن لم يرض المالك بالصدقة.

وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يأكلها في الحال ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها ، وبين أن يُعرّفها سنةً ويُنفق عليها من ماله ، وبين أن يُمسكها على صاحبها ويُنفق عليها من ماله ولا يعرّفها ولا يتملّكها ، وبين أن يبيعها بإذن الإمام في الحال ويحفظ ثمنها على صاحبها(٢) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٣) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٤) أضافها إليه بلفظة « له »(٥) المقتضية للتمليك في الحال ، وسوّى فيها بينه وبين الذئب الذي لا يستأني بأكلها ، ولأنّ في أكلها في الحال دفعاً لنقلها بالمئونة عليها والإنفاق ، وحفظاً لماليّتها على صاحبها إذا جاء أخذ قيمتها‌ بكمالها من غير نقصٍ [ فيها ](٦) وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها

____________________

(١) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٧ - ٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) الظاهر : « لك ».

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٩١

والغرامة في نقلها ، فكان أكلها أولى(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا أراد أكلها ، حفظ صفتها حتى إذا جاء صاحبها غرمها له ؛ فإنّ الغرامة تجب عليه في قول عامّة أهل العلم(٢) ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : يأكلها ولا يغرم قيمتها لصاحبها ولا يعرّفها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي لك »(٣) ولم يوجب تعريفاً ولا غرماً ، وسوّى بينه وبين الذئب ، والذئب لا يعرّف ولا يغرم(٤) .

قال ابن عبد البرّ : لم يوافق مالكاً أحدٌ من العلماء على قوله ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ردّ على أخيك ضالّته » دليل على أنّ الشاة على ملك صاحبها ، ولأنّها لقطة لها قيمة وتتبعها النفس ، فتجب غرامة قيمتها لصاحبها إذا جاء ، كغيرها ، ولأنّها ملك لصاحبها ، فلم يجز تملّكها عليه بغير عوضٍ من غير رضاه ، كما لو كانت في البنيان ، ولأنّها عين يجب ردّها مع بقائها ، فوجب غرمها إذا أتلفها ، كلقطة الذهب ، وقولهعليه‌السلام : « هي لك » لا يمنع وجوب غرامتها ، فإنّه قد أذن في لقطة الذهب والورق بعد تعريفها في أكلها وإنفاقها ، وقال : « هي كسائر مالك » ثمّ قد أجمعوا على وجوب غرامتها ولم يذكره في الحديث ، فكذا الشاة ، ولا فرق بينهما في الماليّة ، فلا فرق بينهما في الغرم(٥) .

____________________

(١) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤١ ، التمهيد ٣ : ١٢٣ و ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٤ - ٣٤٥ / ٣٣١٤٨ - ٣٣١٥٥ ، التمهيد ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

٢٩٢

مسألة ٣٨٧ : إذا اختار الملتقط للشاة في الفلاة حِفْظَها على صاحبها ، كان عليه الإنفاق عليها ؛ لأنّ بقاءها لا يتمّ بدونه ، ولأنّه قد التزم حفظها فقد ألزم نفسه بما يتوقّف حفظها عليه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يتخيّر بين أن يتبرّع بالإنفاق عليها ولا يرجع به على مالكها ، وبين أن يرفع أمرها إلى الحاكم لينفق عليها الحاكم أو يأمره بالإنفاق عليها ليرجع به على مالكها ، ولو لم يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق فهو متبرّع ، كما لو أنفق على حيوان غيره مع تمكّنه من استئذانه ، فإنّ الحاكم وليّ المالك ونائب عنه مع غيبته.

ولو لم يجد حاكماً ، أشهد شاهدين بالرجوع بما يُنفقه ويرجع به ؛ لأنّه أنفق على اللّقطة لحفظها ، فكان من مال صاحبها ، كمئونة تجفيف الرطب والعنب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الثانية عنه : إنّه لا يرجع بشي‌ءٍ ، وبه قال الشعبي والشافعي(١) .

ولم يعجب الشعبي قضاء عمر بن عبد العزيز - في مَنْ وجد ضالّةً فلينفق عليها فإذا جاء ربّها طالبه بما أنفق - لأنّه أنفق على مال غيره بغير إذنه ، فلم يرجع به(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه محسن بالإنفاق ، فلا سبيل عليه ، وفي عدم تمكّنه من الرجوع سبيل عليه بإسقاط ماله بغير عوضٍ.

ولو لم يتمكّن من شاهدين ، فإن نوى الرجوع بما يُنفق رجع ، وإلّا فلا ، لكن لا يقضى له بقوله وادّعائه النيّة ، على إشكالٍ ينشأ : من أنّ الرجوع في النيّة إليه ، ومن أصالة براءة الذمّة.

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٩.

٢٩٣

مسألة ٣٨٨ : قد ذكرنا أنّ للملتقط الخيار بين تملّكها وحفظها وبيعها ، فإذا اختار البيع جاز له ، وحفظ ثمنها.

وهل له أن يتولّى ذلك بنفسه ، أو يجب رفعها إلى الحاكم؟ الأقرب : الأوّل ، والأحوط : الثاني ، وليس شرطاً - خلافاً لبعض الشافعيّة(١) - لأنّه يجوز له أكلها بغير إذنٍ ، فبيعها أولى.

وهل يجب تعريفها؟ الأقرب : العدم ، لكن لو اختار ذلك عرّفها حولاً ، كما يعرّف اللّقطة ، ويغرم عليها النفقة إمّا من ماله أو من مال صاحبها على ما تقدّم.

وقال بعض العامّة : يجب تعريفها حولاً ؛ لأنّها لقطة لها خطر ، فوجب تعريفها ، كالمطعوم الكثير ، ولا يلزم من جواز التصرّف فيها في الحول سقوط التعريف ، كالمطعوم(٢) .

وقال آخَرون : لا يجب التعريف ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) ولم يأمر بتعريفها كما أمرعليه‌السلام في لقطة الذهب والورق(٤) (٥) .

والأقوى : الأوّل.

وإن أكلها ، ثبت في ذمّته قيمتها ، ولا يلزم عزلها ؛ لعدم الفائدة في ذلك ؛ لأنّها لا تنتقل عن الذمّة إلى المال المعزول.

ولو عزل شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب اللّقطة أُسوة الغرماء في المال‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦ ، المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٣ و ٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

٢٩٤

المعزول ، ولا يختصّ بصاحب اللّقطة.

ولو باعها وحفظ ثمنها ثمّ جاء صاحبها ، أخذه ، ولم يشاركه فيه أحد من الغرماء ؛ لأنّه ماله لا شي‌ء للمفلس فيه ، بخلاف ما لو تملّكها أو تملّك الثمن.

ويحتمل التخصيص ؛ لأنّ مَنْ وجد عين ماله كان أحقَّ به مع وجود سبب الانتقال منه ، فهنا أولى.

مسألة ٣٨٩ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران ، خلافاً لأحمد(١) ، فإن أخذها لم يجز له تملّكها بحالٍ ، بل يتخيّر آخذها بين إمساكها لصاحبها أمانةً ، وعليه نفقتها من غير رجوعٍ بها ؛ لتبرّعه حيث أخذ في موضع المنع ، وبين دفعها إلى الحاكم ؛ لأنّه من المصالح.

ولو تعذّر الحاكم ، أنفق ورجع بالقيمة.

ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره.

ولو وجد شاةً في العمران ، حبسها ثلاثة أيّام ثمّ تصدّق بها عن صاحبها إن لم يأت ، أو باعها وتصدّق بثمنها.

والأقرب : إنّه يضمن.

وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجلٍ أصاب شاةً » قال : « فأمرتُه أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها »(٢) .

ونقل المزني عن الشافعي فيما وضعه بخطّه ولا أعلم أنّه سُمع منه :

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.

٢٩٥

إذا وجد الشاة أو البقرة أو الدابّة ما [ كانت ](١) بمصر أو في قريةٍ فهي لقطة ، فسوّى في البلد والقرية بين الصغير والكبير(٢) .

واختلف أصحابه.

فقال أبو إسحاق : الذي نقله المزني هو الصحيح ، ويستوي الصغير والكبير في كونها لقطةً بالمصر ؛ لأنّ الكبير لا يهتدي فيه للرعي وورود الماء ، فيكون ضائعاً ، كالصغير(٣) .

وقال الباقون : لا فرق بين المصر والصحاري ، والكبير لا يكون لقطةً ؛ لأنّ الكبير لا يضيع في البلد ولا يخفى أمره ، بخلاف الصغير(٤) .

فعلى هذا الوجه لا فرق بين الصحاري والأمصار إلّا في حكمٍ واحد ، وهو أنّ في الصحاري له أكل الصغار ؛ لأنّه يتعذّر عليه بيعها ، ولا يتعذّر ذلك في الأمصار ، فليس له أكلها.

وعلى ما نقله المزني الصغار والكبار لقطة ، وهي كالصغار في الصحاري في جواز الأكل.

وقد بيّنّا مذهبنا في ذلك.

مسألة ٣٩٠ : لا يجوز أخذ الغِزْلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت هذه الأشياء ثمّ خرجت إلى الصحراء ، وكذا باقي‌

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « ما قامت ». وبدلها في « ث ، ر ، خ » : « ما لم يثبت ». والمثبت كما في مختصر المزني.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والبيان ٧ : ٤٦٤.

(٣ و ٤) البيان ٧ : ٤٦٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٦

الصيود المستوحشة التي إذا تُركت رجعت إلى الصحراء ؛ لأنّها تمتنع بسرعة عَدْوها عن صغار السباع ، وهي مملوكة للغير ، فلا تخرج عن ملكه بالامتناع ، كما لو توحّش الأهلي.

أمّا لو خاف الواجد لها ضياعَها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها ، فالأقوى : جواز التقاطها ؛ لأنّ تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها ، لا حفظها في نفسها ، ولو كان الغرض حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإنّ الدينار محفوظ حيثما كان.

مسألة ٣٩١ : حكم البقر حكم الإبل - وبه قال الشافعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وتجزئ في الأُضحية والهدي عن سبعةٍ ، فأشبهت الإبل.

وقال مالك : إنّ البقر كالشاة(٢) . وليس بشي‌ءٍ.

أمّا الخيل والبغال فإنّها كالإبل ؛ لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وبه قال الشافعي وأحمد(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٢) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤٢ ، الذخيرة ٩ : ٩٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٦ - ٤٢٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ - ١٦٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٣) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ ، روضة =

٢٩٧

وأمّا الحُمُر فإنّها كذلك أيضاً ؛ لامتناعها(١) عن صغار السباع ، ولها أجسام عظيمة ، فأشبهت البغال والخيل ، ولأنّها من الدوابّ فأشبهت البغال ، وهو أحد قولَي الحنابلة.

والثاني : إنّها كالشاة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علّل الإبلَ : بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٢) ، يريد شدّة صبرها عن الماء ؛ لكثرة ما توعي في بطونها منه وقوّتها على وروده ، وإباحةَ ضالّة الغنم : بأنّها معرّضة لأخذ الذئب إيّاها ؛ لقوله : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) والحُمُر مساوية للشاة في علّتها ، فإنّها لا تمتنع من الذئب ، ومفارقة للإبل في علّتها ، فإنّها لا صبر لها عن الماء ، وإلحاق الشي‌ء بما ساواه في علّة الحكم وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه بما فارقه في الصورة والعلّة(٤) .

مسألة ٣٩٢ : الأحجار الكبار كأحجار الطواحين ، والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا يتحفّظ بنفسه ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف إمّا بالأسد أو بالجوع أو بالعطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه أولى.

____________________

= الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « وأمّا الحمار فإنّه كذلك أيضاً ؛ لامتناعه » وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢ و ٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) المغني ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

٢٩٨

وكذا السفن المربوطة في الشرائع المعهودة لا يجوز أخذها ، والأخشاب الموضوعة على الأرض.

أمّا السفن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّحٍ فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها.

مسألة ٣٩٣ : ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران ؛ للعادة القاضية بأنّ الناس يشمّرون(١) دوابّهم قريباً من عمارة البلد.

وقد تقدّم أنّ للشافعي في جواز التقاط الممتنع في المفازة قولين(٢) .

وكذا له قولان في جواز التقاطها في العمران ، أصحّهما : جواز التقاطها للتملّك ؛ لأنّها في العمران تضيع بامتداد اليد الخائنة ، بخلاف المفازة ، فإنّ طروق الناس بها لا يعمّ ، ولأنّها لا تجد ما يكفيها ، ولأنّ البهائم في العمران لا تُهمل ، وفي الصحراء قد تسرح وتُهمل ، فيحتمل أنّ صاحبها يظفر بها ولا يضلّ عنها(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة طريقين ، أحدهما : القطع بالمنع ، والثاني : القطع بالجواز(٤) .

هذا إذا كان الزمان زمانَ أمنٍ ، أمّا في زمان النهب والفساد فيجوز‌

____________________

(١) أي : يرسلون. العين ٦ : ٢٦٢ « شمر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، ولم نعثر فيما تقدّم على القولين للشافعي.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٩

التقاطها ، سواء وُجدت في الصحاري أو العمران.

والمشهور عند الشافعيّة : إنّ ما لا يمتنع من الغنم والعجاجيل والفُصْلان يجوز أخذها للتملّك ، سواء كانت في العمران أو المفاوز(١) .

وقال بعضهم : إنّها لا تؤخذ(٢) ، كما ذهبنا نحن إليه.

فإذا وجدها في المفازة تخيّر بين أن يُمسكها ويُعرّفها ويتملّكها ، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرّفها ثمّ يتملّك الثمن ، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولةً ويغرم قيمتها ، والأوّل أرجح من الثاني ، والثاني من الثالث.

قالوا : ولو وجدها في العمران ، فله الإمساك والتعريف وتملّك الثمن ، وفي الأكل قولان :

أحدهما : الجواز ، كما في الصحراء.

وأرجحهما عند أكثر الشافعيّة : المنع ؛ لسهولة البيع في العمران(٣) .

وهل يجوز تملّك الصغار ممّا لا يؤكل في الحال؟ لهم وجهان :

أحدهما : نعم ، كما يجوز أكل المأكول.

وأصحّهما عندهم : إنّه لا يجوز تملّكها حتى تُعرَّف سنةً ، كغيرها من اللّقطة(٤) .

فإذا أمسكها وأراد الرجوع بالإنفاق ، استأذن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ، وقد سبق(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ - ٤٦٦.

(٥) في ص ٢٩٢ ، المسألة ٣٨٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

تجعل لى ؟ قال عمالتي سنة و العمالة بالضم أجرة العامل و كان مبلغها عشرين ألف ألف درهم قال : فاكتب لي بذلك فأسرع إلى منزله و كتب له بذلك .

فأتى عمر بالكتاب ، فلما رآه كتب إلى و الي الكوفة : ان بلالا غرّنا باللّه فكدنا نغتر ، فسبكناه فوجدناه خبثا كلّه ، و لا تستعن على عملك بأحد من آل أبي موسى١ .

١٤ الحكمة ( ٣٩٣ ) و قالعليه‌السلام :

لاَ تَصْحَبِ اَلْمَائِقَ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَ يَوَدُّ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ أقول : في ( الكافي ) عنهعليه‌السلام إذا صعد المنبر قال : ينبغي للمسلم ان يجتنب مواخاة الثلاثة : الماجن و الأحمق و الكذّاب ، فأما الماجن فيزيّن لك فعله و يحبّ أن تكون مثله و لا يعينك على أمر دينك و معادك ، و مدخله و مخرجه عليك عار ، و أمّا الأحمق فانّه لا يشير عليك بخير و لا يرجى لصرف السوء عنك ، و لو أجهد نفسه ، و ربما أراد منفعتك فضرّك ، فموته خير من حياته ،

و سكوته خير من نطقه ، و بعده خير من قربه ، و امّا الكذّاب فانّه لا يهنيك معه عيش ، ينقل إليك الحديث و ينقل حديثك حتى انّه يحدّث بالصدق فلا يصدّق و يغري بين الناس بالعداوة .٢ .

و في خبر آخر عنهعليه‌السلام : لا عليك أن تصحب ذا العقل و ان لم تحمد كرمه ، و لكن انتفع بعقله و احترس من سيئى أخلاقه ، و لا تدعن صحبة الكريم فان لم تنتفع بعقله ، و لكن انتفع بكرمه بعقلك و افرر الفرار كلّه

____________________

( ١ ) الكامل للمبرّد ١ : ٣٩٠ .

( ٢ ) الكافي ٢ : ٣٧٦ ح ٦ .

٤٤١

من اللئيم الأحمق١ .

هذا ، و نقل الكراجكي في ( كنزه ) عنهعليه‌السلام في الأصدقاء غير ما نقله المصنف فقرات منها : الناس اخوان ، فمن كانت اخوته في غير ذات اللّه فهي عداوة ، و ذلك قوله عز و جل :الأخلاء يومئذ بعضهم لبعضٍ عدوّ إلاّ المتّقين ٢ ، ابذل لصديقك كلّ المودة و لا تبذل له كلّ الطمأنينة ، و اعطه كلّ المواساة و لا تفض إليه بكلّ الأسرار ، توفي الحكمة حقّها و الصديق واجبه ،

احتمل زلّة وليّك لوقت و ثبة عدوّك ، من وعط أخاه سرّا فقد زانه و من وعظه علانية فقد شانه ، من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه و حنينه إلى أوطانه و حفظه قديم اخوانه اذا كان للمخالطة موضعا لا تكثرن العتاب فانّه يورث الضغينة و يجر إلى البغيضة٣ .

و عن ( التحف ) عنهعليه‌السلام : ابذل لأخيك مالك و دمك ، و لعدوّك عدلك و إنصافك ، و للعامّة بشرك و احسانك ، تسلم على الناس و يسلموا عليك٤ .

هذا ، و قال عبد اللّه بن طاهر :

أميل مع الذمام على ابن عمي

و آخذ للصديق من الشفيق

و ان الفيتني ملكا مطاعا

فانّك واجدي عبد الصديق٥

____________________

( ١ ) الكافي ٢ : ٣٧٥ ح ٥ .

( ٢ ) الزخرف : ٦٧ .

( ٣ ) الكنز ، للكراجكي : ٩٣ ٩٤ .

( ٤ ) التحف : ٢١٢ .

( ٥ ) الأغاني ١٢ : ١١٠ .

٤٤٢

الفصل السابع و الاربعون في التعازي و التهاني

٤٤٣

١ الحكمة ( ٢٩١ ) و قالعليه‌السلام و قد عزّى الأشعث عن ابن له :

يَا ؟ أَشْعَثُ ؟ إِنْ تَحْزَنْ عَلَى اِبْنِكَ فَقَدِ اِسْتَحَقَّتْ مِنْكَ ذَلِكَ اَلرَّحِمُ وَ إِنْ تَصْبِرْ فَفِي اَللَّهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلَفٌ يَا ؟ أَشْعَثُ ؟ إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ اَلْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ اَلْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ يَا ؟ أَشْعَثُ ؟ اِبْنُكَ سَرَّكَ وَ هُوَ بَلاَءٌ وَ فِتْنَةٌ وَ حَزَنَكَ وَ هُوَ ثَوَابٌ وَ رَحْمَةٌ أقول : قول المصنف : « و قد عزّى الأشعث عن ابن له » انّما روى الكليني١ و ابن أبي شعبة أنّهعليه‌السلام عزّاه عن أخ له بهذا الكلام بدون فقرة « سرك . » ، و بدون كلمة « على ابنك » ، ففي ( الكافي ) : علي بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد رفعه قال : جاء أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الأشعث يعزّيه بأخ له يقال له عبد الرحمن ، فقال له : ان جزعت فحقّ الرحم أتيت ، و ان صبرت فحقّ اللّه

____________________

( ١ ) الكافي ٣ : ٢٦١ ح ٤٠ و التحف لابن أبي شعبة الحراني : ١٤٥ .

٤٤٤

أديت ، على انّك ان صبرت جرى عليك القضاء و أنت محمود و ان جزعت جرى عليك القضاء و أنت مذموم فقال له الأشعث : انّا للّه و إنّا إليه راجعون فقالعليه‌السلام له : أتدري ما تأويلها ؟ قال : لا ، أنت غاية العلم و منتهاه فقالعليه‌السلام : اما قولك١ « إنّا للّه » فإقرار منك بالملك ، و اما قولك « إنّا للّه و إنّا إليه راجعون » فإقرار منك بالهلك .

و مثله الثاني في ( تحفه )٢ ، و رواه المبرد في ( كامله ) من قوله « ان صبرت إلى و أنت مأزور »٣ .

و كيف كان ، فالتعزية مندوب إليها ، ففي الخبر : قال داودعليه‌السلام : إلهي ما جزاء من يعزّي الحزين و المصاب ابتغاء مرضاتك ؟ قال : أن أكسوه رداء من أردية الايمان أستره به من النار و أدخله به الجنّة٤ .

و في الخبر : قال موسىعليه‌السلام : يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى ؟ قال : أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلاّ ظلّي٥ .

أيضا قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عزّى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شي‏ء٦ .

هذا ، و روى الخطيب في محمد بن بشر البغدادي ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عزّى معاذ بن جبل و هو وال باليمن عن ابن له ، فكتب إليه : أعظم اللّه لك الأجر و ألهمك الصبر و رزقك الصبر عند البلاء و الشكر عند الرخاء ، أنفسنا و أموالنا

____________________

( ١ ) الكافي ٣ : ٢٦١ ح ٢٠ .

( ٢ ) التحف : ١٤٥ .

( ٣ ) الكامل للمبرّد ٣ : ١١٧٤ .

( ٤ ) بحار الأنوار ٨٣ : ٩٥ ح ٤٦ الباب ١٦ .

( ٥ ) بحار الأنوار ٨٢ : ١١٣ ، ح ٥٧ الباب ١٦ .

( ٦ ) الكافي ٣ : ٢٠٥ ح ٢ .

٤٤٥

و أهلونا من مواهب اللّه الهنيّة و عواريه المستودعة ، يمتّعنا بها إلى أجل معدود و يقضيها لوقت معلوم ، و حقّه علينا هناك اذا أبلانا الصبر ، فعليك بتقوى اللّه و حسن العزاء ، فان الحزن لا يردّ ميتا و لا يؤخّر أجلا ، و ان الأسف لا يرد ما هو نازل بالعباد١ .

« يا أشعث إن تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك » هكذا في ( المصرية )٢ و الصواب : « ذلك منك » كما في ( ابن أبي الحديد٣ و ابن ميثم و النسخة الخطية ) .

« الرحم » لشاعر :

و سميته يحيى ليحيا و لم يكن

إلى رد أمر اللّه فيه سبيل

تيمنت فيه الفال حين رزقته

و لم أدر ان الفال فيه يفيل٤

في ( الجزري ) في وقائع سنة ( ٦١٢ ) : توفي ولد الخليفة و كان يلقّب الملك المعظّم و حزن عليه الخليفة حزنا لم يسمع بمثله حتى انّه أرسل إلى أطراف الأصحاب ينهاهم عن إنفاذ رسول إليه يعزّيه بولده ، و لم يقرأ كتابا و لا سمع رسالة و انقطع و خلا بهمومه و أحزانه ، و رؤي عليه من الحزن و الجزع ما لم يسمع بمثله ، و مشى جميع الناس بين يدي التابوت إلى تربة جدّته عند قبر معروف الكرخي ، و لما أدخل التابوت اغلقت الأبواب و سمع الصراخ العظيم من داخل التربة ، فقيل ان ذلك صوت الخليفة ، و اما العامة ببغداد فانّهم وجدوا عليه وجدا شديدا ، و دامت المناجاة عليه في أقطار بغداد ليلا و نهارا ، و لم يبق

____________________

( ١ ) الخطيب ٢ : ٨٩ .

( ٢ ) في الطبعة المصححة « ذلك منك » : ٧٢٧ الحكمة ( ٢٩٣ ) .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ١٩٢ ، وردت عبارة « منك ذلك » في شرح ابن ميثم ٥ : ٣٩١ ح ٢٧٥ أمّا النسخة الخطية فقد سقط النص منها .

( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ١٩٤ .

٤٤٦

ببغداد محلّة إلاّ و فيها النوح ، و لم تبق المرأة إلاّ و أظهرت الحزن١ .

و عن الزبير بن بكار : ان ابن الزبير خطب بعد قتل المصعب أخيه : أتانا من العراق خبر أحزننا و أفرحنا ، فأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لذعة يجدها حميمه عند المصيبة٢ .

« و ان تصبر ففي اللّه » أي : في ثوابه « من كلّ مصيبة خلف » .

قال الجاحظ : كان عليّعليه‌السلام اذا عزّى قوما قال : ان تجزعوا فأهل ذلك الرحم ، و ان تصبروا ففي ثواب اللّه عوض من كلّ فائت ، و ان أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

و قال سهل بن هارون : التهنئة بآجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة .

« يا أشعث ان صبرت جرى عليك القدر و أنت مأجور » .

خطوب المنايا صرحت عن مواهب

مواهب أجر من نتاج المصائب

روي ان داودعليه‌السلام مات له ولد فحزن عليه ، فأوحى إليه : ما كان يعدل هذا الولد عندك ؟ قال : مل‏ء الأرض ذهبا قال تعالى فلك عندي مل‏ء الأرض ثوابا٣ .

« و ان جزعت جرى عليك القضاء و أنت مأزور » ماضي مأزور « وزر » من باب علم و حسب و شرف ، و أصله موزور ، و انّما قيل مأزور في قبال مأجور و لو أفرد عنه يقال موزور .

____________________

( ١ ) الكامل للجزري ١٢ : ٣٠٨ .

( ٢ ) الموفقيات : ٥٤٠ .

( ٣ ) بحار الأنوار ٨٢ : ١٢١ ح ١٤ ب ١٧ .

٤٤٧

و في ( المعجم ) : عن الصولي قال : لما مات غلام أبي الجهم من عمّال ابن الزيّات خاطب ملك الموت و قال :

و قد ملأوا الأرض عرضا و طولا

و أقبلت تسعى إلى واحدي ضرارا

كأنّي قتلت الرسولا

فسوف ادين بترك الصلاة

و اصطبح الخمر صرفا شمولا١

و قالوا : كان رجل من عاد مسمّى بحمار ، فمات أولاد له بصاعقة فكفر كفرا عظيما ، فلا يمرّ بأرضه أحد إلاّ دعاه إلى الكفر ، فان أجابه و إلاّ قتله ، و به يضرب المثل في قولهم « أكفر من حمار » .

و قيل : المصيبة واحدة إن صبرت ، و إلاّ فمصيبتان ، و المصيبة بالأجر أعظم من المعصية بالاخر .

ان يكن ما أصبت به جليلا

فذهاب العزاء فيه أجلّ

كل آت لا شك آت و ذو ال

جهل معنى و الهم و الحزن فضل

و لما مات ابنا الفرزدق قال :

فما ابناك إلاّ من بني الناس فاصبري

فلن يرجع الموتى حنين المآتم

و في ( الجزري ) : مات ابن للسلطان ملك شاه في سنة ( ٤٧٤ ) فجزع عليه جزعا شديدا و حزن عليه حزنا عظيما و منع من أخذه و غسله حتى تغيّرت رائحته و أراد قتل نفسه مرّات٢ .

« يا أشعث ابنك » هكذا في ( المصرية )٣ و لكن كلمة « ابنك » زائدة قطعا لعدم وجودها في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ) ، و أما « يا أشعث » فإنّما

____________________

( ١ ) المعجم ١ : ١٦٩ .

( ٢ ) الكامل في التاريخ لبن الاثير ١٠ : ١٢٢ .

( ٣ ) الطبعة المصححة لا وجود لها : ٧٢٧ .

٤٤٨

هي في الأول١ .

« سرّك و هو بلاء و فتنة »إنّما أموالكم و أولادكم فتنة .٢ .

« و حزنك و هو ثواب و رحمة » عزّى رجل الهادي بن المهدي العباسي عن ابن له فقال :

كان لك من زينة الحياة الدّنيا

و هو اليوم من الباقيات الصالحات

و قال الطائي :

عليك بثوب الصبر إذ فيه ملبس

فإن ابنك المحمود بعد ابنك الصبر

و في ( الطبري ) : قدم المهدي البصرة فمر في سكة قريش و كانوا يتشأمون بها و صاحب شرطته أمامه و ابنته البانوقة بينه و بين صاحب الشرطة في هيئة الفتيان عليها قباء أسود و منطقة و شاشة متقلّدة السيف و كان ثدياها قد رفعا القباء ، ثم ماتت ببغداد فأظهر عليها المهدي جزعا لم يسمع بمثله ، فجلس للناس يعزونه ، فأكثر الناس و أجمعوا على أنّهم لم يسمعوا تعزية أو جز و أبلغ من تعزية شبيب ابن شيبة ، فقال له : اللّه خير لها منك ، و ثواب اللّه خير لك منها ، و أنا أسأل ألا يحزنك و لا يفتنك٣ .

و روى ( الاستيعاب ) عن ابراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر زوجة أبي ذر قالت : بكيت فقال أبو ذر : ما يبكيك ؟ فقلت : ما لي لا أبكي و أنت تموت بفلاة إلى أن قال فقال : فابشري و لا تبكي ، فانّي سمعت النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لا يموت بين امرئين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران و يحتسبان فيريان النار أبدا ،

و قد مات لنا ثلاثة من الولد .٤ .

____________________

( ١ ) شرح نهج البلغة لابن ميثم ٥ : ٣٩١ ح ٧٥ .

( ٢ ) التغابن : ١٥ .

( ٣ ) تاريخ الطبري ٦ : ١٦٩ .

( ٤ ) الاستيعاب ١ : ٢٥٣ ٢٥٤ .

٤٤٩

و في ( كامل المبرد ) : قالت الخنساء ترثي أخاها معاوية بن عمرو من أبيها و أمّها :

أريقي من دموعك و استفيقي

و صبرا ان أطقت و لن تطيقي

إلى أن قالت :

فلا و اللّه لا تسلاك نفسي

لفاحشة أتيت و لا عقوق

و لكنّي رأيت الصبر خيرا

من النعلين و الرأس الحليق

و قال في معنى البيت الأخير : ان المرأة اذا كانت أصيبت بحميم جعلت في يديها نعلين تصفق بهما صدرها و وجهها١ .

و نظرت أعرابية إلى امرأة حولها عشرة من بنيها كأنّهم الصقور ،

فقالت : لقد ولدت لكم حزنا طويلا .

و قيل لاعرابية مات ابنها : ما أحسن عزاءك فقالت : ان فقدي إيّاه آمنني من المصيبة بعده٢ .

هذا ، و قيل لأعرابي : كيف حزنك اليوم على ولدك ؟ فقال : ما ترك حب الغداء و العشاء لي حزنا .

٢ الحكمة ( ٤١٣ ) و قالعليه‌السلام :

مَنْ صَبَرَ صَبْرَ اَلْأَحْرَارِ وَ إِلاَّ سَلاَ سُلُوَّ اَلْأَغْمَارِ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ ع قَالَ ؟ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ؟ مُعَزِّياً إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ اَلْأَكَارِمِ وَ إِلاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ اَلْبَهَائِمِ

____________________

( ١ ) الكامل للمبرّد ٣ : ١٢١٧ .

( ٢ ) نهاية الارب ٥ : ١٦٤ .

٤٥٠

« من صبر صبر الأحرار و إلاّ سلا سلّو الأغمار » .

الأصل في سلا « سلا سلوا » مثل قعد قعودا ، و أما « سلى سليا » فلغة قال أبو زيد : السلو : طيب نفس الألف عن ألفه ، كما أنّ الأصل في الغمر الصبي الذي لا عقل له ، و يقال لكلّ من لا خير فيه و لا غناء عنده .

و في ( المروج ) : اعتلّت حبابة مغنية يزيد بن عبد الملك و كانت ذات يوم غنّته فطرب طربا ثم قال : أريد أن أطير .

فقالت : فعلى من تدع الامة ؟ قال : إليك و أقام أياما لا يظهر للناس ، ثمّ ماتت فأقام أياما لا يدفنها جزعا عليها حتى جيفت ، فقيل : ان الناس يتحدّثون بجزعك و ان الخلافة تجلّ عن ذلك ، فدفنها و أقام على قبرها فقال :

فان تسل عنك النفس أو تدع الهوى

فباليأس تسلو النفس لا بالتجلّد

و قالوا أيضا : لمّا توفيت أكبّ عليها يتشممها أياما حتى أنتنت إلى أن قال و طعن في جنازتها فدفنوه إلى سبعة عشر يوما١ .

« و في خبر آخر أنّه قال للأشعث بن قيس معزّيا : إن صبرت صبر الأكارم و إلاّ سلوت سلوّ البهائم »٢ .

قال ابن أبي الحديد : حكاه أبو تمام فقال :

و قال علي في التعازي لأشعث

و خاف عليه بعض تلك المآثم

أتصبر للبلوى عزاء و حسبة

فتوجر أم تسلو سلو البهائم٣

قلت : و قد أخذه آخر فقال :

إذا أنت لم تسل اصطبارا و حسبة

سلوت على الأيام مثل البهائم

____________________

( ١ ) المروج ٣ : ١٩٨ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٢٠ : ٥٠ .

( ٣ ) المصدر نفسه ٢٠ : ٥٠ .

٤٥١

و في خبر آخر رواه المبرّد في ( كامله ) : كان عليعليه‌السلام يقول عند التعزية :

« عليكم بالصبر فإنّ به يأخذ الحازم و إليه يعود الجازع »١ و في خبر آخر رواه ابن أبي شعبة في ( تحفه ) أنّهعليه‌السلام عزّى ابن عباس عن مولود صغير له مات فقال : لمصيبة في غيرك لك أجرها أحبّ إليّ من مصيبة فيك لغيرك ثوابها ،

فكان لك الأجر لا بك و حسن لك العزاء لا عنك و عوّضك اللّه عنه مثل الذي عوّضه منك٢ .

و في ( تنبيه القالي ) عن حذيفة : ما خلق اللّه تعالى شيئا إلاّ صغيرا ثم يكبر إلاّ المصيبة فانّه خلقها كبيرة ثم تصغر٣ .

و في ( الأغاني ) : كثر بكاء غيلان بن سلمة الثقفي على ابنه نافع لما قتل مع خالد بن الوليد بدومة الجندل ، فعوتب في ذلك فقال : و اللّه لا تسمح عيني بمائها فأضنّ به على نافع ، فلما تطاول العهد انقطع ذلك فقال : بلى نافع و بلى الجزع و فنيت الدموع و اللحاق به قريب٤ .

هذا ، و في ( كامل المبرد ) : قال ابن عياش : نزلت بي مصيبة أو جعتني فذكرت قول ذي الرمة :

لعل انحدار الدمع يعقب راحة

من الوجد أو يشفي نجي البلابل

فخلوت فبكيت فسلوت٥ .

____________________

( ١ ) الكامل لأبي العباس المبرد ٣ : ١١٧٤ .

( ٢ ) تحف العقول لأبي شعبة : ١٤٥ .

( ٣ ) ذكره في النوادر و ليس في التنبيه : ١٩٦ .

( ٤ ) الأغاني ١٣ : ٢٠٨ .

( ٥ ) الكامل في الأدب ١ : ٨٠ .

٤٥٢

٣ الحكمة ( ٤٤٨ ) و قالعليه‌السلام :

مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ اَلْمَصَائِبِ اِبْتَلاَهُ اَللَّهُ بِكِبَارِهَا أقول : في ( كامل المبرد ) : قال علي بن الحسينعليه‌السلام حين مات ابنه فلم ير منه جزع ، فسئل عن ذلك فقال : أمر كنّا نتوقعه فلما وقع لم ننكره١ .

و قيل : ان حارث بن عبد اللّه الباهلي كان له بنون سبعة حلب لهم في علبة فمج فيها أفعى فبعث بها إليهم فشربوها فماتوا جميعا ، و هلكت لجار له شاة فجعل يعلن بالبكاء عليها ، فقال قائل :

يا أيها الباكي على شاته

يبكي جهارا غير اسرار

ان الرزيئات و أمثالها

ما لقي الحارث في الدار٢

و قالوا : دخل كعب البقر الهاشمي على محمد بن عبد اللّه بن طاهر يعزّيه بأخيه فقال : أعظم اللّه مصيبة الأمير فقال : أما فيك فقد فعل٣ .

٤ الحكمة ( ١٨٩ ) و قالعليه‌السلام :

مَنْ لَمْ يُنْجِهِ اَلصَّبْرُ أَهْلَكَهُ اَلْجَزَعُ أقول : كما في يزيد بن عبد الملك في جاريته حبابة أهلكه الجزع لما لم يصبر فمات بعدها بأيام٤ .

____________________

( ١ ) الكامل للمبرّد ٣ : ١٢٠٤ .

( ٢ ) الكامل للمبرّد ٣ : ١٢٠٤ .

( ٣ ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨ : ١٦١ .

( ٤ ) مروج الذهب للمسعودي ٣ : ٢٠٩ .

٤٥٣

و روى ( الكافي ) عن الصادقعليه‌السلام قال : ان الصبر و البلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء و هو صبور ، و ان الجزع و البلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء و هو جزوع١ .

و عنهعليه‌السلام قال : لا تعدّن مصيبة أعطيت عليها الصبر و استوجبت من اللّه تعالى عليها الثواب ، انّما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها و ثوابها اذا لم يصبر عند نزولها٢ .

هذا ، و في ( الحلية ) مات للشبلي ابن كان اسمه غالبا فجزت امه شعرها عليه ، و كان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلق الجميع ، فقيل له : يا استاذ ما حملك على هذا ؟ فقال : جزّت هذه شعرها على مفقود فكيف لا أحلق لحيتي أنا على موجود٣ .

قلت : و من العجب ، هذا أحد معروفي مشائخ الصوفية و هذه أعماله ، مع انّه نقل عن خير النساج قال : جاءنا الشبلي و هو سكران فنظرنا و لم يكلّمنا ،

فانهجم على الجنيد في بيته و هو جالس مع امرأته مكشوفة الرأس فهمّت أن تغطي رأسها فقال لها الجنيد : لا عليك ليس هو هناك قال فصفق على رأس الجنيد و أنشأ يقول :

« عودوني الوصال و الوصال عذب . »٤ .

و قال : قال رجل : نراك جسيما بدينا و المحبة تضمني فأنشأ :

أحب قلبي و ما درى بدني

و لو درى ما أقام في السمن٥

و نقل ان أبا بكر بن مجاهد قال له : أخبرت انّك تحرق الثياب و الخبز

____________________

( ١ ) الكافي ٣ : ٢٢٣ ح ٣ .

( ٢ ) الكافي ٣ : ٢٢٤ ح ٧ .

( ٣ ) الحلية ١٠ : ٣٧٠ .

( ٤ ) الحلية ١٠ : ٣٦٧ .

( ٥ ) الحليّة ١٠ : ٣٧١ .

٤٥٤

و الأطعمة و ما ينتفع به الناس من منافعهم و مصالحهم ، أين هذا من العلم و الشرع ؟ فقال له :قول اللّه فطفق مسحا بالسوق و الأعناق ١ أين هذا من العلم ؟ فسكت ابن مجاهد و قال : كأنّي لم أقرأها قط٢ .

قلت : و كفاهما خزيا استدلالا و اقتناعا .

٥ الحكمة ( ٣٥٧ ) وَ عَزَّى قَوْماً عَنْ مَيِّتٍ مَاتَ لَهُمْ فَقَالَ :

إِنَّ هَذَا اَلْأَمْرَ لَيْسَ لَكُمْ بَدَأَ وَ لاَ إِلَيْكُمُ اِنْتَهَى وَ قَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَ إِلاَّ قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ « إنّ هذا الأمر » أي : الموت الذي نزل بصاحبهم .

« ليس لكم بدأ » هكذا في النسخ ، و لكن الظاهر ان الأصل « ليس بكم بدأ » .

« و لا إليكم انتهى » أخذ المعنى الفرزدق فقال لمّا مات ابناه مخاطبا لامرأته :

و قد رزى‏ء الأقوام قبلي بابنهم

و اخوانهم فاقني حياء الكرائم

و مات أبي و المنذران كلاهما

و عمرو بن كلثوم شهاب الأراقم

و قد كان مات الأقرعان و حاجب

و عمرو أبو عمرو و قيس بن عاصم

و قد مات بسطام بن قيس بن خالد

و مات أبو غسان شيخ اللهازم

و قد مات خيراهم فلم يهلكاهم

عشية بانا رهط كعب و حاتم

فما ابناك إلاّ من بني الناس فاصبري

فلن يرجع الموتى حنين المآتم٣

____________________

( ١ ) ص ٣٣ .

( ٢ ) الحلية ١٠ : ٣٧٤ .

( ٣ ) ديوان الفرزدق ٢ : ٢٠٦ .

٤٥٥

و عزّى رجل آخر فقال : و العجب كيف يعزّي ميت ميتا عن ميت .

و في ( عيون الصدوق ) : نعي إلى الصادقعليه‌السلام اسماعيل بن جعفر و هو أكبر أولاده و هو يريد أن يأكل و قد اجتمع ندماؤه فتبسّم ثم دعا بطعامه و قعد معهم و جعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيام و يحثّهم على الأكل و يضع بين أيديهم و يعجبون منه ألا يرون للحزن أثرا ، فلما فرغوا قالوا : يابن رسول اللّه لقد رأينا عجبا ، أصبت بمثل هذا الابن و أنت كما ترى قال : و مالي لا أكون كما ترون و قد جاءني خبر أصدق الصادقين أنّي ميّت و إيّاكم ، ان قوما عرفوا الموت فجعلوه نصب أعينهم لم ينكروا من يخطفه الموت منهم و سلموا لأمر خالقهم عزّ و جل١ .

« و قد كان صاحبكم هذا يسافر فعدوه في بعض أسفاره » هكذا في ( المصرية )٢ و الصواب : « سفراته » كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية )٣ .

« فإن قدم عليكم و إلاّ فأنتم قدمتم عليه » أخذ كلامهعليه‌السلام هذا الحجاج ، فكتب إلى الوليد في جواب تعزيته له بأخيه محمّد : ما التقيت أنا و محمد منذ كذا و كذا سنة إلاّ عاما واحدا ، و ما غاب عنّي غيبة ، أنا لقرب اللقاء فيها أرجى من غيبته هذه في دار لا يفترق فيها .

و قال البحتري للذفافي في أخيه :

نودي كما أودي و نشرب كأسه

الملأى و نسلك نهجه المسلوكا٤

و قال أخو لبيد :

____________________

( ١ ) العيون للصدوق ٢ : ٢ ، و نقله المجلسي في بحار الأنوار ٤٧ : ١٨ ح ٧ .

( ٢ ) الطبعة المصرية المصححة : ٧٤٠ الحكمة ( ٣٥٧ ) .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٢٧٤ .

( ٤ ) ديوان البحتري ٢ : ٩٠ .

٤٥٦

و انا و اخوان لنا قد تتابعوا

لكالمغتدي و الرائح و المتهجر

و في ( أمالي القالي ) : قال رجل من محارب يعزّي ابن عم له على ولده :

و ان أخاك الكاره الورد وارد

و انّك مرأى من أخيك و مسمع

و انّك لا تدري بأيّة بلدة

صداك و لا عن أي جنبيك تصرع

أتجزع ان نفس أتاها حمامها

فهلا التي عن بين جنبيك تدفع١

و قالوا : مات ابن لسليمان بن علي فجزع عليه جزعا شديدا حتى امتنع من الطعام و الشراب و جعل الناس يعزّونه فلا يحفل بذلك ، فدخل عليه يحيى بن منصور فقال : عليكم نزل كتاب اللّه فأنتم أعلم بفرائضه ، و منكم كان رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأنتم أعلم بسنّته ، و لست ممّن يعلم من جهل و لا يقوّم من عوج ، و لكن اعزّيك ببيت شعر قال : هاته قال :

و هون ما ألقى من الوجد أنّني

اساكنه في داره اليوم أو غد٢

قال : أعد فأعاد فقال : يا غلام الغداء .

و قال ابن أبي الحديد قال ابراهيم بن المهدي في ولد له :

يؤوب إلى أو طانه كلّ غائب

و أحمد في الغياب ليس يؤوب

تبدل دارا غير داري و جيرة

سواي و أحداث الزمان تنوب

أقام بها مستوطنا غير انّه

على طول أيام المقام غريب

و اني و ان قدّمت قبلي عالم

بأني و إن أبطأت عنك قريب

و ان صباحا نلتقي في مسائه

صباح إلى قلبي الغداة حبيب٣

و قال وضّاح اليمن في رثاء أبيه و أخيه لما أتاه نعيهما :

____________________

( ١ ) الأمالي للقالي : ١٠٥ ، ذيل الأمالي .

( ٢ ) البيان و التبيين للجاحظ ٣ : ٩٧ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٢٧٤ .

٤٥٧

سأصبر للقضاء فكلّ حي

سيلقى سكرة الموت المذوق

فما الدّنيا بقائمة و فيها

من الأحياء ذو عين رموق

و للأحياء أيام تقضى

يلف ختامها سوقا بسوق

كذلك يبعثون و هم فرادى

ليوم فيه توفية الحقوق١

هذا و في ( كامل المبرّد ) : قال رجل من أصحابنا : شهدت رجلا في طريق مكّة معتكفا على قبر و هو يردّد شيئا و دموعه تكفّ من لحيته ، فدنوت لأسمع ما يقول ، فجعلت العبرة تحول بينه و بين الإبانة ، فقلت له : يا هذا فرفع رأسه إليّ و كأنّما هب من رقدة فقال : ما تشاء فقلت : أعلى أبيك تبكي ؟ قال : لا قلت .

فعلى ابنك ؟ قال : لا ، و لا على نسيب و لا صديق و لكن على من هو أخصّ منهم .

قلت : أو يكون أحد أخص ممّن ذكرت ؟ قال : نعم من أخبرك عنه ، ان هذا المدفون كان عدوّا لي من كلّ باب ، يسعى عليّ في نفسي و في مالي و في ولدي ، فخرج إلى الصيد أيأس ما كنت من عطبه و أكمل ما كان من صحته ، فرمى ظبيا فأفصده فذهب ليأخذه فإذا هو قد أنفذه حتى نجم سهمه من صفحة الظبي ، فعثر فتلقى بفؤاده ظبة السهم فلحقه أولياؤه فانتزعوا السهم و هو و الظبي ميتان ، فنمى إليّ خبره فأسرعت إلى قبره مغتبطا بفقده ، فانّي لضاحك السن إذ وقعت عيني على صخرة فرأيت عليها كتابا فهلم فاقرأه و أو مأ إلى الصخرة فاذا عليها :

و ما نحن إلاّ مثلهم غير اننا

أقمنا قليلا بعدهم و تقدّموا

قلت : اشهد انّك تبكي على من بكاؤك عليه أحقّ من النسيب٢ .

قلت : لأنّه بكاء على نفسه و لا أعزّ من نفسه .

____________________

( ١ ) الأغاني ٦ : ٢٢٩ .

( ٢ ) الكامل للمبرّد ٣ : ١٢٥٥ .

٤٥٨

هذا ، و قالوا : مات ابن لصالح بن عبد القدوس المرمي بالزندقة ، فجزع عليه فقال له أبو الهذيل : لا أعرف لحزنك وجها اذا كان الناس عندك كالزرع .

قال : انّما أتوجع عليه لأنّه لم يقرأ كتاب الشكوك قال : ما هو ؟ قال : كتاب وضعته من قرأه يشكّ فيما كان حتى يتوهّم انّه لم يكن ، و فيما لم يكن حتى يتوهم انّه قد كان فقال له أبو الهذيل : فشك أنت في موت ابنك و اعمل على انّه لم يمت و ان كان قد مات ، و شك أيضا في انّه قد قرأ كتاب الشكوك و ان كان لم يقرأه .

هذا ، و لهعليه‌السلام كلام آخر لم ينقله المصنّف ذكره المبرّد في ( كامله ) فقال في باب اختصار الخطب : كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول عند التعزية :

« عليكم بالصبر فانّ به يأخذ الحازم و إليه يعود الجازع »١ .

٦ الحكمة ( ٣٥٤ )

وَ هَنَّأَ بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجُلاً بِغُلاَمٍ وُلِدَ لَهُ فَقَالَ لَهُ لِيَهْنِئْكَ اَلْفَارِسُ فَقَالَ ع لاَ تَقُلْ ذَلِكَ وَ لَكِنْ قُلْ شَكَرْتَ اَلْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي اَلْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ قول المصنّف : « و هنّأ بحضرته رجل رجلا فقال ليهنئك الفارس » في ( عيون القتيبي ) : قال الناجي : كنت عند الحسن البصري فقال رجل : ليهنئك الفارس فقال الحسن : لعلّه يكون بغالا٢ .

« فقالعليه‌السلام لا تقل ذلك » و كما نهى عن « ليهنئك الفارس » في الولادة نهى

____________________

( ١ ) الكامل للمبرّد ٣ : ١١٧٤ ، مرّ في صفحة ١٢١ .

( ٢ ) العيون للقتيبي ٣ : ٦٨ .

٤٥٩

عن « بالرفاء و البنين » في التزويج ، ففي ( تاريخ بغداد ) : قدم عقيل البصرة فتزوج امرأة فقالوا : بالرفاء و البنين فقال : لا تقولوا ذلك ، فانّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهانا عن ذلك و أمرنا أن نقول : « بارك اللّه لك و بارك عليك »١ .

هذا و في ( فتوح البلاذري ) : دمون الذي تزوج أبو موسى الأشعري ابنته فولدت له أبا بردة خطة بالبصرة و فيه قالوا : الرفاء و البنون و خبز و كمون في بيت الدمون٢ .

و قالوا : فارق شقيق بن مسليل امرأة و قال لها :

فامّا نكحت فلا بالرفا

اذا ما فعلت و لا بالبنينا

اذا حملت إلى داره

اعد لظهرك سوطا متينا

و كذلك نهى عن قول « استأثر اللّه بفلان » في التكنية عن موته ، ففي ( صفين نصر ) : لما قدم عليعليه‌السلام الكوفة نزل على باب المسجد ، فدخل و صلّى ثم تحوّل و جلس إليه الناس ، فسأل عن رجل من أصحابه كان ينزل الكوفة فقال قائل « استأثر اللّه به » فقالعليه‌السلام : ان اللّه لا يستأثر بأحد من خلقه ، انما أراد اللّه بالموت اعزاز نفسه و إذلال خلقه٣ و قرأ .وَ كُنْتُم أَمْوَاتا فأحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُحْيِيكُمْ .٤ .

و كذلك نهى عن قولهم « طاب استحمامك » .

ففي ( الكافي ) : قال أبو مريم الأنصاري : ان الحسن بن عليعليه‌السلام خرج من الحمام فلقيه انسان فقال : طاب استحمامك فقال يا لكع و ما تصنع بالاست ههنا ، فقال : « طاب حميك » فقال : أما تعلم ان الحميم العرق قال « طاب

____________________

( ١ ) تاريخ بغداد ١١ : ٤٢ .

( ٢ ) الفتوح للبلاذري : ٤٩٢ .

( ٣ ) وقعة صفين لنصر بن مزاحم : ٥ .

( ٤ ) البقرة : ٢٨ .

٤٦٠

461

462

463

464

465

466