تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150721 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها ، باعها الحاكم ودفع إليه دَيْنه الذي له ، وتصدّق بالباقي ، ولا يكون ذلك لقطةً.

ولو كان المُلاّك قد أذنوا له في البيع ، جاز أن يتولّاه بنفسه.

ولو تعذّر الحاكم ولم يكن أربابها أذنوا له في البيع ، جاز له التقويم والبيع للضرورة.

ولو وجد كنزاً في فلاةٍ أو خربةٍ وليس عليه أثر الإسلام ، أخرج منه الخُمْس ، والباقي له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة.

ولو وجد لقطةً في دار الحرب ، فإن لم يكن فيها مسلم مَلَكها ، وإن كان فيها مسلم عرَّفها حولاً ثمّ يملكها إن شاء ، ولا يجب عليه المقام في دار الحرب للتعريف ، بل يتمّ التعريف في دار الإسلام.

وكذا لو وجد لقطةً في بلدٍ ، عرّفه فيه ثمّ جاز له أن يسافر ، ويكمل التعريف في غيره.

ولو دخل دار الحرب بأمانٍ فالتقط منها لقطةً ، عرّفها حولاً ؛ لأنّ أموالهم محرّمة عليه ، فإن لم يعرفها أحد مَلَكها بعد التعريف.

ولو دخل إليهم متلصّصاً فوجد لقطةً ، مَلَكها إن لم يكن فيها مسلم ، وإلّا عرّفها حولاً.

مسألة ٣٧٩ : لو مات الملتقط قبل التعريف ، قام وارثه مقامه في التعريف حولاً ثمّ يتملّكها بعده ، ويضمن كالمورّث.

ولو كان الملتقط قد عرّف بعض الحول ، أكمله الوارث ، ولا يحتاج إلى استئناف التعريف ، بخلاف الملتقط من الملتقط ؛ لأنّه يطلب المالك أو الملتقط ، فافتقر إلى استئناف التعريف حولاً ، وأمّا الوارث فإنّه يطلب المالك لا غير.

٢٨١

ولو كان المورّث قد عرّفها حولاً ولم يتملّك ، كان للوارث أن يتملّك بغير تعريفٍ.

ولو مات بعد أن عرّفها حولاً وتملّكها ، صارت موروثةً عنه ، كغيرها من أمواله ، فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث ، كما يأخذها من المورّث ، وإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميّت يطالبه بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلّا فبالقيمة ، فيأخذ [ ذلك ](١) من تركته إن اتّسعت لذلك ، فإن ضاقت زاحم الغرماء ببدلها ، سواء تلفت بعد التملّك بفعله أو بغير فعله ، وكذا لو تلفت بَعْدُ بتعدّيه بفعله أو بغير فعله ؛ لأنّها في الأوّل دخلت في ملكه بنيّة التملّك ، وفي الثاني في ضمانه بتعدّيه.

ولو علم أنّها تلفت قبل الحول بغير تفريطه ، فلا ضمان عليه ، ولا شي‌ء لصاحبها ؛ لأنّها أمانة في يده تلفت بغير تفريطه ، فلم يضمنها ، كالوديعة.

وكذا لو تلفت بعد الحول قبل التملّك بغير تفريطٍ على رأي مَنْ يعتقد أنّها لا تدخل في ملكه إلّا بنيّة التملّك.

ولو لم يعلم تلفها ولم توجد في تركته ، احتُمل أن يكون لصاحبها المطالبة من تركته ، سواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ الأصل بقاؤها.

ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شي‌ء ، ويسقط حقّ صاحبها ؛ لأصالة براءة ذمّة الملتقط منها.

ويحتمل أن تكون قد تلفت بغير تفريطٍ ، فلا تشتغل ذمّته بالشكّ.

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٨٢

٢٨٣

الفصل الثاني : في لقطة الحيوان‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : المأخوذ.

مسألة ٣٨٠ : كلّ حيوانٍ مملوكٍ ضائعٍ ولا يد عليه يجوز التقاطه ، إلّا ما يستثنى ، ويُسمّى ضالّةً.

وأخذه في صُور الجواز مكروه ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جرّاح المدائني عن الصادقعليه‌السلام قال : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يُعرّفوها »(٢) .

وعن وهب عن الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « لا يأكل الضالّة إلّا الضالّون »(٣) .

أمّا إذا تحقّق التلف ، فإنّه تزول الكراهة ، ويبقى طلقاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ الإشهاد - كما قلنا في لقطة الأموال - لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط ، ولتنتفي التهمة عنه.

مسألة ٣٨١ : الحيوان إن كان ممّا يمتنع من صغار السباع إمّا لفضل قوّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لشدّة عَدْوه - كالظباء المملوكة والأرانب - أو بطيرانه - كالحمام - وبالجملة ، كلّ ما يمتنع من صغار السباع‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٧ ، الهامش (٢)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

٢٨٤

وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع لا يجوز التقاطه ولا التعرّض له ، سواء كان لكِبَر جثّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لطيرانه ، أو لسرعة عَدْوه ، أو لنابه ، كالكلاب والفهود - وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سئل عن ضالّة الإبل ، فغضب حتى احمرّت وَجْنتاه وقال : « ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر »(٢) .

وسئلعليه‌السلام ، فقيل : يا رسول الله ، إنّا نُصيب [ هوامي ](٣) الإبل ، فقال : « ضالّة المسلم حرَق النار(٤) »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ شاةً ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خُفّه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهجه »(٦) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ - ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هؤلاء ». وذلك تصحيف ، والمثبت كما في المصدر ، والهوامي : المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ. غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٣ « همي ».

(٤) « حرَق النار » بالتحريك : لهبُها. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٣٧١ « حرق ».

(٥) غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩١ ، مسند أحمد ٤ : ٦٠٤ / ١٥٨٧٩ ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ١١ : ٢٤٩ / ٤٨٨٨.

(٦) تقدم تخريجه في ص ٢٤٨ ، الهامش (٦)

٢٨٥

ولأنّ مثل هذا الحيوان مصون عن أكثر السباع بامتناعه ، مستغنٍ بالرعي ، فمصلحة المالك ترك التعرّض له حتى يجده ، والغالب أنّ مَنْ أضلّ شيئاً طلبه حيث ضيّعه ، فلو أخذه غيره ضاع عنه.

وقال مالك والليث في ضالّة الإبل : مَنْ وجدها في القرى عرّفها ، ومَنْ وجدها في الصحراء لا يقربها(١) . ورواه المزني عن الشافعي(٢) .

وكان الزهري يقول : مَنْ وجد بدنةً فليُعرّفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيّام الثلاثة(٣) .

وقال أبو حنيفة : هي لقطة يباح التقاطها ؛ لأنّها لقطة أشبهت الغنم وما لا يمتنع بنفسه(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه قياس في معرض النصّ ، مع قيام الفرق ، وقد نبّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ؛ لأنّ الغنم ضعيفة لا تصبر على الماء ، وهي في معرض التلف غالباً.

مسألة ٣٨٢ : وهذا الحكم في البعير إنّما هو إذا كان صحيحاً ضلّ عن صاحبه أو تركه من غير جهدٍ ولا تعب ، أمّا إذا كان مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه ، فإن كان صاحبه قد تركه من جهدٍ في كلأ وماء فكذلك لا يجوز أخذه ، وإن كان قد تركه في غير كلأ ولا ماء فهو لواجده ؛ لأنّه كالتالف ، ويملكه الآخذ ، ولا ضمان عليه لصاحبه ؛ لأنّه يكون كالمبيح له.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

٢٨٦

وكذا حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا ترك من جهدٍ في غير كلأ ولا ماء.

لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجلٍ ترك دابّته من جهدٍ ، قال : إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوفٍ وعلى غير ماءٍ ولا كلأ فهي لمن أصابها »(١) .

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت(٢) وقامت وسيّبها(٣) صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

وعن مسمع عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول في الدابّة : إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها » قال : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلٍ ترك دابّته ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للّذي أحياها »(٥) .

مسألة ٣٨٣ : لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه بأن كان في كلأ وماء أو كان صحيحاً ، كان ضامنا ؛ لأنّه متعدٍّ بالأخذ ، لأنّه أخذ ملك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) كللت من المشي : أعييت ، وكذا البعير إذا أعيا. لسان العرب ١١ : ٥٩١ « كلل ».

(٣) سيّب الدابّة أو الشي‌ء : تركه. لسان العرب ١ : ٤٧٨ « سيب ».

(٤) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ / ١١٧٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١.

٢٨٧

غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع ، فهو كالغاصب ، ولا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه ، بل إنّما يبرأ بالردّ إلى صاحبه مع القدرة ، فإن فقده سلّمه إلى الحاكم ؛ لأنّه منصوب للمصالح - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلّا برّده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب.

وقال أبو حنيفة ومالك : يبرأ ؛ لأنّ عمر قال : أرسِلْه في الموضع الذي أصبتَه فيه ، وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره(٢) .

وقول عمر لا حجّة فيه ، ولا جرير أيضاً ، مع أنّه لم يأخذ البقرة ولا أخذها راعيه ، إنّما لحقت بالبقر فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها ، وعلى هذا متى لم تثبت يده عليها ويأخذها لم يلزمه ضمانها وإن طردها على إشكالٍ.

مسألة ٣٨٤ : لو وجد شاةً في الفلاة أو في مهلكةٍ ، كان له أخذها عند علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم(٣) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٤) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها(٥) .

والأصل فيه ما رواه العامّة والخاصّة حين سئلعليه‌السلام عن ضالّة الغنم ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، الوسيط ٤ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٦ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

٢٨٨

فقال : « خُذْها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب »(١) .

وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها ، فإنّ صغار النَّعَم كفُصْلان الإبل وعجول البقر وصغار الخيل والدجاج والإوَزّ ونحوها فإنّ ذلك كلّه يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّه لا يجوز لغير الإمام التقاط الشاة وصغار النَّعَم(٢) .

وقال الليث بن سعد : لا أُحبّ أن يقربها إلّا أن يحرزها لصاحبها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(٣) .

ولأنّه حيوان ، فأشبه الإبل في المنع(٤) .

وحديثهم عامّ ، فيُحمل على ما يمتنع من الحيوان لكِبَره أو لسرعة عَدْوه أو طيرانه ؛ جمعاً بين العامّ والخاصّ.

والقياس على الإبل لا يصحّ ؛ لأنّهعليه‌السلام مَنَع وذَكَر علّة المنع من التقاطها بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٥) ، وهذا المعنى مفقود في الغنم ، فلا يتمّ القياس.

وأيضاً إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما في خبرٍ واحد(٦) ، فلا يجوز الجمع بين ما فرّق الشارع ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه.

____________________

(١) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ١٦٦.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ١٦٧.

(٤) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) راجع : خبر زيد بن خالد الجهني في ص ١٦٥ - ١٦٦.

٢٨٩

مسألة ٣٨٥ : وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع إنّما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحالٍ.

ولا فرق بين ما يمتنع بكِبَره أو سرعة عَدْوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة وشبهها في تحريم الأخذ من العمران - وبه قال مالك وأبو عبيد وابن المنذر(١) - لأنّه المفهوم من قولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٢) والذئب لا يكون في المصر.

ولعموم قولهعليه‌السلام : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « سأل رجلٌ رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب » قال : « وما أُحبّ أن أمسّها »(٤) وإذا كان في موضع المخافة والهلاك وتعرّضها للذئب كره أخذها ، ناسب التحريم وجدانها في العمران.

وقال أحمد بن حنبل : لا فرق بين أن يجدها في الفلاة أو في العمران ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « خُذْها »(٥) ولم يفرّق ولم يستفصل بين وجدانها في العمران والصحاري ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنّها لقطة ، فيستوي فيها المصر والصحراء ، كغيرها من اللّقطات(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٣ ، الهامش (٢) من طريق الخاصّة.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

٢٩٠

ونمنع عدم الاستفصال ؛ لأنّه مفهوم من قولهعليه‌السلام : « أو للذئب »(١) والقياس باطل خصوصاً مع قيام الفارق.

مسألة ٣٨٦ : إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النَّعَم من الفلاة ، تخيّر إن شاء تملّكها وضمن على إشكال ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها ، أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ، وإن شاء حبسها أمانةً في يده لصاحبها ويُنفق عليها من ماله ، وإن شاء تصدّق بها وضمن إن لم يرض المالك بالصدقة.

وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يأكلها في الحال ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها ، وبين أن يُعرّفها سنةً ويُنفق عليها من ماله ، وبين أن يُمسكها على صاحبها ويُنفق عليها من ماله ولا يعرّفها ولا يتملّكها ، وبين أن يبيعها بإذن الإمام في الحال ويحفظ ثمنها على صاحبها(٢) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٣) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٤) أضافها إليه بلفظة « له »(٥) المقتضية للتمليك في الحال ، وسوّى فيها بينه وبين الذئب الذي لا يستأني بأكلها ، ولأنّ في أكلها في الحال دفعاً لنقلها بالمئونة عليها والإنفاق ، وحفظاً لماليّتها على صاحبها إذا جاء أخذ قيمتها‌ بكمالها من غير نقصٍ [ فيها ](٦) وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها

____________________

(١) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٧ - ٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) الظاهر : « لك ».

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٩١

والغرامة في نقلها ، فكان أكلها أولى(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا أراد أكلها ، حفظ صفتها حتى إذا جاء صاحبها غرمها له ؛ فإنّ الغرامة تجب عليه في قول عامّة أهل العلم(٢) ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : يأكلها ولا يغرم قيمتها لصاحبها ولا يعرّفها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي لك »(٣) ولم يوجب تعريفاً ولا غرماً ، وسوّى بينه وبين الذئب ، والذئب لا يعرّف ولا يغرم(٤) .

قال ابن عبد البرّ : لم يوافق مالكاً أحدٌ من العلماء على قوله ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ردّ على أخيك ضالّته » دليل على أنّ الشاة على ملك صاحبها ، ولأنّها لقطة لها قيمة وتتبعها النفس ، فتجب غرامة قيمتها لصاحبها إذا جاء ، كغيرها ، ولأنّها ملك لصاحبها ، فلم يجز تملّكها عليه بغير عوضٍ من غير رضاه ، كما لو كانت في البنيان ، ولأنّها عين يجب ردّها مع بقائها ، فوجب غرمها إذا أتلفها ، كلقطة الذهب ، وقولهعليه‌السلام : « هي لك » لا يمنع وجوب غرامتها ، فإنّه قد أذن في لقطة الذهب والورق بعد تعريفها في أكلها وإنفاقها ، وقال : « هي كسائر مالك » ثمّ قد أجمعوا على وجوب غرامتها ولم يذكره في الحديث ، فكذا الشاة ، ولا فرق بينهما في الماليّة ، فلا فرق بينهما في الغرم(٥) .

____________________

(١) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤١ ، التمهيد ٣ : ١٢٣ و ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٤ - ٣٤٥ / ٣٣١٤٨ - ٣٣١٥٥ ، التمهيد ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

٢٩٢

مسألة ٣٨٧ : إذا اختار الملتقط للشاة في الفلاة حِفْظَها على صاحبها ، كان عليه الإنفاق عليها ؛ لأنّ بقاءها لا يتمّ بدونه ، ولأنّه قد التزم حفظها فقد ألزم نفسه بما يتوقّف حفظها عليه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يتخيّر بين أن يتبرّع بالإنفاق عليها ولا يرجع به على مالكها ، وبين أن يرفع أمرها إلى الحاكم لينفق عليها الحاكم أو يأمره بالإنفاق عليها ليرجع به على مالكها ، ولو لم يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق فهو متبرّع ، كما لو أنفق على حيوان غيره مع تمكّنه من استئذانه ، فإنّ الحاكم وليّ المالك ونائب عنه مع غيبته.

ولو لم يجد حاكماً ، أشهد شاهدين بالرجوع بما يُنفقه ويرجع به ؛ لأنّه أنفق على اللّقطة لحفظها ، فكان من مال صاحبها ، كمئونة تجفيف الرطب والعنب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الثانية عنه : إنّه لا يرجع بشي‌ءٍ ، وبه قال الشعبي والشافعي(١) .

ولم يعجب الشعبي قضاء عمر بن عبد العزيز - في مَنْ وجد ضالّةً فلينفق عليها فإذا جاء ربّها طالبه بما أنفق - لأنّه أنفق على مال غيره بغير إذنه ، فلم يرجع به(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه محسن بالإنفاق ، فلا سبيل عليه ، وفي عدم تمكّنه من الرجوع سبيل عليه بإسقاط ماله بغير عوضٍ.

ولو لم يتمكّن من شاهدين ، فإن نوى الرجوع بما يُنفق رجع ، وإلّا فلا ، لكن لا يقضى له بقوله وادّعائه النيّة ، على إشكالٍ ينشأ : من أنّ الرجوع في النيّة إليه ، ومن أصالة براءة الذمّة.

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٩.

٢٩٣

مسألة ٣٨٨ : قد ذكرنا أنّ للملتقط الخيار بين تملّكها وحفظها وبيعها ، فإذا اختار البيع جاز له ، وحفظ ثمنها.

وهل له أن يتولّى ذلك بنفسه ، أو يجب رفعها إلى الحاكم؟ الأقرب : الأوّل ، والأحوط : الثاني ، وليس شرطاً - خلافاً لبعض الشافعيّة(١) - لأنّه يجوز له أكلها بغير إذنٍ ، فبيعها أولى.

وهل يجب تعريفها؟ الأقرب : العدم ، لكن لو اختار ذلك عرّفها حولاً ، كما يعرّف اللّقطة ، ويغرم عليها النفقة إمّا من ماله أو من مال صاحبها على ما تقدّم.

وقال بعض العامّة : يجب تعريفها حولاً ؛ لأنّها لقطة لها خطر ، فوجب تعريفها ، كالمطعوم الكثير ، ولا يلزم من جواز التصرّف فيها في الحول سقوط التعريف ، كالمطعوم(٢) .

وقال آخَرون : لا يجب التعريف ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) ولم يأمر بتعريفها كما أمرعليه‌السلام في لقطة الذهب والورق(٤) (٥) .

والأقوى : الأوّل.

وإن أكلها ، ثبت في ذمّته قيمتها ، ولا يلزم عزلها ؛ لعدم الفائدة في ذلك ؛ لأنّها لا تنتقل عن الذمّة إلى المال المعزول.

ولو عزل شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب اللّقطة أُسوة الغرماء في المال‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦ ، المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٣ و ٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

٢٩٤

المعزول ، ولا يختصّ بصاحب اللّقطة.

ولو باعها وحفظ ثمنها ثمّ جاء صاحبها ، أخذه ، ولم يشاركه فيه أحد من الغرماء ؛ لأنّه ماله لا شي‌ء للمفلس فيه ، بخلاف ما لو تملّكها أو تملّك الثمن.

ويحتمل التخصيص ؛ لأنّ مَنْ وجد عين ماله كان أحقَّ به مع وجود سبب الانتقال منه ، فهنا أولى.

مسألة ٣٨٩ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران ، خلافاً لأحمد(١) ، فإن أخذها لم يجز له تملّكها بحالٍ ، بل يتخيّر آخذها بين إمساكها لصاحبها أمانةً ، وعليه نفقتها من غير رجوعٍ بها ؛ لتبرّعه حيث أخذ في موضع المنع ، وبين دفعها إلى الحاكم ؛ لأنّه من المصالح.

ولو تعذّر الحاكم ، أنفق ورجع بالقيمة.

ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره.

ولو وجد شاةً في العمران ، حبسها ثلاثة أيّام ثمّ تصدّق بها عن صاحبها إن لم يأت ، أو باعها وتصدّق بثمنها.

والأقرب : إنّه يضمن.

وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجلٍ أصاب شاةً » قال : « فأمرتُه أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها »(٢) .

ونقل المزني عن الشافعي فيما وضعه بخطّه ولا أعلم أنّه سُمع منه :

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.

٢٩٥

إذا وجد الشاة أو البقرة أو الدابّة ما [ كانت ](١) بمصر أو في قريةٍ فهي لقطة ، فسوّى في البلد والقرية بين الصغير والكبير(٢) .

واختلف أصحابه.

فقال أبو إسحاق : الذي نقله المزني هو الصحيح ، ويستوي الصغير والكبير في كونها لقطةً بالمصر ؛ لأنّ الكبير لا يهتدي فيه للرعي وورود الماء ، فيكون ضائعاً ، كالصغير(٣) .

وقال الباقون : لا فرق بين المصر والصحاري ، والكبير لا يكون لقطةً ؛ لأنّ الكبير لا يضيع في البلد ولا يخفى أمره ، بخلاف الصغير(٤) .

فعلى هذا الوجه لا فرق بين الصحاري والأمصار إلّا في حكمٍ واحد ، وهو أنّ في الصحاري له أكل الصغار ؛ لأنّه يتعذّر عليه بيعها ، ولا يتعذّر ذلك في الأمصار ، فليس له أكلها.

وعلى ما نقله المزني الصغار والكبار لقطة ، وهي كالصغار في الصحاري في جواز الأكل.

وقد بيّنّا مذهبنا في ذلك.

مسألة ٣٩٠ : لا يجوز أخذ الغِزْلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت هذه الأشياء ثمّ خرجت إلى الصحراء ، وكذا باقي‌

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « ما قامت ». وبدلها في « ث ، ر ، خ » : « ما لم يثبت ». والمثبت كما في مختصر المزني.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والبيان ٧ : ٤٦٤.

(٣ و ٤) البيان ٧ : ٤٦٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٦

الصيود المستوحشة التي إذا تُركت رجعت إلى الصحراء ؛ لأنّها تمتنع بسرعة عَدْوها عن صغار السباع ، وهي مملوكة للغير ، فلا تخرج عن ملكه بالامتناع ، كما لو توحّش الأهلي.

أمّا لو خاف الواجد لها ضياعَها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها ، فالأقوى : جواز التقاطها ؛ لأنّ تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها ، لا حفظها في نفسها ، ولو كان الغرض حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإنّ الدينار محفوظ حيثما كان.

مسألة ٣٩١ : حكم البقر حكم الإبل - وبه قال الشافعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وتجزئ في الأُضحية والهدي عن سبعةٍ ، فأشبهت الإبل.

وقال مالك : إنّ البقر كالشاة(٢) . وليس بشي‌ءٍ.

أمّا الخيل والبغال فإنّها كالإبل ؛ لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وبه قال الشافعي وأحمد(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٢) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤٢ ، الذخيرة ٩ : ٩٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٦ - ٤٢٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ - ١٦٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٣) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ ، روضة =

٢٩٧

وأمّا الحُمُر فإنّها كذلك أيضاً ؛ لامتناعها(١) عن صغار السباع ، ولها أجسام عظيمة ، فأشبهت البغال والخيل ، ولأنّها من الدوابّ فأشبهت البغال ، وهو أحد قولَي الحنابلة.

والثاني : إنّها كالشاة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علّل الإبلَ : بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٢) ، يريد شدّة صبرها عن الماء ؛ لكثرة ما توعي في بطونها منه وقوّتها على وروده ، وإباحةَ ضالّة الغنم : بأنّها معرّضة لأخذ الذئب إيّاها ؛ لقوله : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) والحُمُر مساوية للشاة في علّتها ، فإنّها لا تمتنع من الذئب ، ومفارقة للإبل في علّتها ، فإنّها لا صبر لها عن الماء ، وإلحاق الشي‌ء بما ساواه في علّة الحكم وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه بما فارقه في الصورة والعلّة(٤) .

مسألة ٣٩٢ : الأحجار الكبار كأحجار الطواحين ، والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا يتحفّظ بنفسه ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف إمّا بالأسد أو بالجوع أو بالعطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه أولى.

____________________

= الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « وأمّا الحمار فإنّه كذلك أيضاً ؛ لامتناعه » وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢ و ٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) المغني ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

٢٩٨

وكذا السفن المربوطة في الشرائع المعهودة لا يجوز أخذها ، والأخشاب الموضوعة على الأرض.

أمّا السفن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّحٍ فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها.

مسألة ٣٩٣ : ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران ؛ للعادة القاضية بأنّ الناس يشمّرون(١) دوابّهم قريباً من عمارة البلد.

وقد تقدّم أنّ للشافعي في جواز التقاط الممتنع في المفازة قولين(٢) .

وكذا له قولان في جواز التقاطها في العمران ، أصحّهما : جواز التقاطها للتملّك ؛ لأنّها في العمران تضيع بامتداد اليد الخائنة ، بخلاف المفازة ، فإنّ طروق الناس بها لا يعمّ ، ولأنّها لا تجد ما يكفيها ، ولأنّ البهائم في العمران لا تُهمل ، وفي الصحراء قد تسرح وتُهمل ، فيحتمل أنّ صاحبها يظفر بها ولا يضلّ عنها(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة طريقين ، أحدهما : القطع بالمنع ، والثاني : القطع بالجواز(٤) .

هذا إذا كان الزمان زمانَ أمنٍ ، أمّا في زمان النهب والفساد فيجوز‌

____________________

(١) أي : يرسلون. العين ٦ : ٢٦٢ « شمر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، ولم نعثر فيما تقدّم على القولين للشافعي.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٩

التقاطها ، سواء وُجدت في الصحاري أو العمران.

والمشهور عند الشافعيّة : إنّ ما لا يمتنع من الغنم والعجاجيل والفُصْلان يجوز أخذها للتملّك ، سواء كانت في العمران أو المفاوز(١) .

وقال بعضهم : إنّها لا تؤخذ(٢) ، كما ذهبنا نحن إليه.

فإذا وجدها في المفازة تخيّر بين أن يُمسكها ويُعرّفها ويتملّكها ، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرّفها ثمّ يتملّك الثمن ، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولةً ويغرم قيمتها ، والأوّل أرجح من الثاني ، والثاني من الثالث.

قالوا : ولو وجدها في العمران ، فله الإمساك والتعريف وتملّك الثمن ، وفي الأكل قولان :

أحدهما : الجواز ، كما في الصحراء.

وأرجحهما عند أكثر الشافعيّة : المنع ؛ لسهولة البيع في العمران(٣) .

وهل يجوز تملّك الصغار ممّا لا يؤكل في الحال؟ لهم وجهان :

أحدهما : نعم ، كما يجوز أكل المأكول.

وأصحّهما عندهم : إنّه لا يجوز تملّكها حتى تُعرَّف سنةً ، كغيرها من اللّقطة(٤) .

فإذا أمسكها وأراد الرجوع بالإنفاق ، استأذن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ، وقد سبق(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ - ٤٦٦.

(٥) في ص ٢٩٢ ، المسألة ٣٨٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ثمّ زاد الثاني : له كتاب إنّا أنزلناه في ليلة القدر ، وهو كتاب ردي‌ء الحديث مضطرب الألفاظ ، أخبرنا أجازه محمّد بن علي القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه(1) .

ونقلصه تضعيفه عنغض أيضا.

وفيست : له كتاب ثواب قراءة إنّا أنزلناه(2) ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد ، عنه(3) .

وفيتعق : قال جدّي : روى الكتاب الكليني ، وأكثره من الدقيق(4) ، لكنّه مشتمل على علوم كثيرة ، ولمّا لم تصل إليه أفهام بعض ردّوه بأنّه مضطرب الألفاظ. والذي يظهر بعد التتبّع أنّ أكثر الأخبار الواردة عن الجواد والهادي والعسكريعليهم‌السلام لا تخلو من اضطراب ، تقيّة أو اتّقاء ، لأنّ أكثرها مكاتبة ، ولمّا كان أئمّتنا أفصح فصحاء العرب عند المؤالف والمخالف ، فلو اطّلعوا على أخبارهم كانوا يجزمون بأنّها ليست منهم ، ولذا لا يسمّون غالبا ويعبّر عنهم بالفقيه وبالرجل(5) ، انتهى.

وبالجملة : مع أنّ الكليني قال في أوّل كتابه ما قال لم يذكر في باب شأن إنّا أنزلناه سوى روايته وكتابه ، وأيضا روى كتابه أحمد بن محمّد بن عيسى مع أنّه صدر منه في البرقي وغيره ما صدر ، وكذا محمّد بن الحسن وغيره من القمّيّين ، وقد أشرنا إلى الأمر في ذلك في إبراهيم بن هاشم وإسماعيل بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 60 / 138.

(2) في نسخة « ش » زيادة : في ليلة القدر.

(3) الفهرست : 53 / 197 ، وفيه بدل سعيد : سعد.

(4) الدقيق : الأمر الغامض. لسان العرب : 10 / 101.

(5) روضة المتّقين : 14 / 352.

٤٠١

مرار وفي الفوائد(1) .

قلت : ويؤيّد ما ذكراه عدم تضعيف الشيخرحمه‌الله إيّاه مع ذكره في كتابيه ، ولو كان ضعّف(2) كتابه بهذه المثابة لما خفي عليه مع وجوده عنده وحضوره لديه.

وفيمشكا : ابن عبّاس بن الحريش(3) ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن إسحاق بن سعد(4) .

745 ـ الحسن بن العبّاس الحريشي :

له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ـ أي : عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ـ عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه ،ست (5) .

وفي موضعين من لم : الحسن بن العبّاس(6) .

وهذا يقتضي التعدّد ، وفيه تأمّل.

قلت : في اقتضاء هذا التعدّد تأمّل واضح.

746 ـ الحسن بن عبد السلام :

روى عنه التلعكبري إجازة أجازها له على يدي إسماعيل بن يحيى العبسي ، وكان يروي عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 101.

(2) في نسخة « ش » : صنّف.

(3) في نسخة « ش » : حريش.

(4) هداية المحدّثين : 40.

(5) الفهرست : 49 / 169 ، وورد الإسناد في الفهرست : 49 / 168.

(6) رجال الشيخ : 462 / 2 ، وفيه : الحسن بن العباس الحريشي. ولم نجده في نسختنا من رجال الشيخ إلاّ في هذا الموضع ، إلاّ أنّ القهبائي في مجمعه : 2 / 119 نقل ذلك عنه مرتين.

٤٠٢

ونظرائهما كتب القمّيّين ، لم(1) .

747 ـ الحسن بن عبد الصمد بن محمّد :

ابن عبيد الله الأشعري ، شيخ ، ثقة ، من أصحابنا ،صه (2) ، د(3) .

وفيجش : الحسين(4) ، ويأتي.

وفيتعق : في الوجيزة لم يذكر إلاّ الحسن مكبّرا(5) (6) .

أقول : وكذا في النقد(7) و(8) الحاوي(9) وفي نسخة صحيحة عندي من جش.

748 ـ الحسن بن عبد الله :

في الإرشاد أنّه من العبّاد الأتقياء ، كذا في النقد(10) ،تعق (11) .

أقول : في موضع منه أنّه من الزهّاد ، وكان أعبد أهل زمانه ، وكان يتّقيه السلطان لجدّه في الدين واجتهاده ، وكان من أصحاب أبي إبراهيم موسى بن جعفرعليه‌السلام واهتدى بهدايته ، ولزم منهاج الأئمّةعليهم‌السلام بتعليمه‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 468 / 37.

(2) الخلاصة : 44 / 42.

(3) رجال ابن داود : 74 / 430 ، وفيه : من أصحابنا القميين ، وبدل عبيد الله : عبد الله ؛ و : شيخ ، لم ترد فيه.

(4) رجال النجاشي : 62 / 146 ، وفيه : الحسن.

(5) الوجيزة : 188 / 488.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 101.

(7) نقد الرجال : 91 / 83.

(8) في نسخة « ش » : وفي.

(9) حاوي الأقوال : 47 / 160.

(10) نقد الرجال : 91 / 84 ، وفيه : الأتقياء الأخيار.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 102.

٤٠٣

وإظهار كرامته(1) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ممدوح(2) .

749 ـ الحسن بن عبيد الله القمّي :

يرمى بالغلو ،صه (3) .

وفيدي : الحسين(4) ، ويأتي.

وفيتعق : لم يذكره في الوجيزة إلاّ مصغّرا(5) (6) .

أقول : وكذا في النقد(7) . ويأتي عنصه الحسين أيضا(8) ، فتأمّل.

750 ـ الحسن بن عبد الواحد الزربي :

أبو أحمد ، في ترجمة الشيخرحمه‌الله ما يشير إلى جلالته(9) ،تعق (10) .

751 ـ الحسن بن عرفة :

في ترجمة سعد بن عبد الله عنجش أنّه كان من وجوه الطائفة ،تعق (11) .

__________________

(1) الإرشاد : 2 / 223 ، باختلاف يسير.

(2) الوجيزة : 188 / 489.

(3) الخلاصة : 212 / 5 ، وفيها : الحسن بن عبد الله.

(4) رجال الشيخ : 413 / 19.

(5) الوجيزة : 195 / 562.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 102.

(7) نقد الرجال : 106 / 78.

(8) الخلاصة : 216 / 8.

(9) نقلا عن الخلاصة : 148 / 46 ، وفيها : أنّه أحد الّذين تولوا غسل الشيخ الطوسي ودفنه.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 102 ، وفيها بدل أبو أحمد : أبو محمّد.

(11) لم نعثر على هذا الكلام في التعليقة ، كما أنّه لم يظهر من النجاشي في ترجمة سعد : 177 / 467 كونه من وجوه الطائفة ، بل يظهر كونه من وجوه العامّة كما سينبّه عليه المصنّف.

٤٠٤

أقول : الظاهر من تلك الترجمة كونه من علماء(1) العامّة ، بل رأيت من صرّح به أيضا ، فلاحظ وتأمّل.

752 ـ الحسن بن عطيّة الحنّاط :

ـ بالحاء المهملة ـ المحاربي الكوفي ، مولى ثقة وأخواه أيضا محمّد وعلي كلّهم رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو الحسن بن عطيّة الدغشي ـ بالدال المهملة والشين المعجمة ـصه (2) .

جش إلاّ الترجمة ، وزاد بعد الدغشي : المحاربي ، أبو ناب ، من ولده عليّ بن إبراهيم بن الحسن ، روى عن أبيه عن جدّه(3) ، ما رأيت أحدا من أصحابنا ذكر له تصنيفا(4) .

وفيست : له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه.

والإسناد : ابن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد(5) .

وفيكش : ما روي في أبي ناب الدغشي الحسن بن عطيّة وأخويه علي ومالك ابني عطيّة :

قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبي ناب الدغشي ، قال : هو الحسن بن عطيّة وعليّ بن عطيّة ومالك بن عطيّة ، إخوة كوفيّون ، وليسوا بالأحمسيّة ، فإنّ في الحديث مالك الأحمسي ، والأحمس‌

__________________

(1) في النسخ الخطّية : وجوه ( خ ل ) ، وفي النسخة الحجرية : من وجوه العلماء العامة.

(2) الخلاصة : 42 / 21.

(3) في نسخة « ش » زيادة : وزاد.

(4) رجال النجاشي : 46 / 93.

(5) الفهرست : 51 / 187 ، وورد الإسناد في الفهرست : 50 / 177.

٤٠٥

بطن من بجيلة(1) .

أقول : فيمشكا : ابن عطيّة الحنّاط الثقة ، عنه أحمد بن ميثم ، وابن أبي عمير(2) .

753 ـ الحسن بن علوان الكلبي :

مولاهم ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام هو وأخوه الحسين ، وكان الحسين عاميّا ، وكان الحسن أخصّ بنا وأولى ،صه (3) .

وفيجش : الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّي ، وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ثقة ، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وليس للحسين(4) كتاب ، والحسن أخصّ بنا وأولى ، روى الحسين عن الأعمش وهشام بن عروة ، وللحسين كتاب تختلف رواياته ، هارون بن مسلم ، عنه به(5) .

ويأتي مع الحسين إن شاء الله.

وفيتعق : في الوجيزة : في توثيق العلاّمة نظر(6) .

ولعلّ وجهه أنّ الظاهر منجش كون التوثيق لأخيه الحسين ، لذكره في ترجمته. لكنّ الظاهر رجوعه إلى الحسن كما لا يخفى على الذوق السليم ، ويؤيّد : قول ابن عقدة : إنّ الحسن أوثق من أخيه الحسين وأحمد عند أصحابنا(7) ، ويؤيّد : قوله في الحسين : إنّه عامّي ، وفيه : إنّه أخصّ بنا.

__________________

(1) رجال الكشّي : 367 / 684.

(2) هداية المحدّثين : 40.

(3) الخلاصة : 43 / 33.

(4) كذا في النسخ الخطّية ، وفي المصدر : الحسن ، وهو الصحيح كما سيأتي.

(5) رجال النجاشي : 52 / 116.

(6) الوجيزة : 188 / 491.

(7) الخلاصة : 216 / 6.

٤٠٦

وعلى هذا هل هو ثقة أو موثّق؟

يؤيّد الثاني قوله : أخصّ بنا ، ويأتي في الألقاب في الكلبي ما له دخل(1) .

وفي تخصيص النسبة إلى العامّة بالحسين إشعار بعدم كونه عامّيّا ، وقول ابن عقدة ربما يؤيّده ، إذ الظاهر من روايات الحسين أنّه زيدي أو شديد الاعتقاد بزيد ، وربما يطلق على الزيديّة أنّهم من العامّة كما في عمرو بن خالد(2) ، ويظهر من الإستبصار في باب المسح على الرجلين(3) ، ولعلّ الوجه أنّهم في الفروع منهم.

وبالجملة : لا يظهر من قوله أنّ الحسن أوثق وأحمد عند الاثني عشريّة ، بل الظاهر عند الزيديّة.

وقوله : ليس للحسين كتاب ، ثمّ قوله : للحسين كتاب ، بينهما تدافع ، والظاهر أنّ أحدهما الحسن وأنّه الأوّل ، لما يأتي عنست : أنّ للحسين كتابا(4) .

أقول : قوله دام ظلّه : ربما يطلق على الزيديّة ، الظاهر إطلاقه على البتريّة منهم ، لأنّهم منهم.

هذا ، وذكرهما كليهما في الحاوي في الموثّقين(5) ثمّ في الضعاف(6) ، فتأمّل.

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 407.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 244.

(3) الاستبصار 1 : 65 / 196.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 102.

(5) حاوي الأقوال : 202 / 1054 و 203 / 1059.

(6) حاوي الأقوال : 246 / 1358 و 249 / 1380.

٤٠٧

وفيمشكا : ابن علوان الثقة ، عنه هارون بن مسلم(1) .

754 ـ الحسن بن علويّة :

أبو محمّد القمّاص.

فيكش في ترجمة يونس بن عبد الرحمن : وجدت بخطّ محمّد بن شاذان بن نعيم في كتابه : سمعت أبا محمّد القمّاص الحسن بن علويّة الثقة يقول : سمعت الفضل بن شاذان ، الحديث(2) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(3) ، فتأمّل.

755 ـ الحسن بن علي بن أبي حمزة :

واسم أبي حمزة سالم البطائني مولى الأنصار ، أبو محمّد ، واقفي.

قالكش : حدّثني محمّد بن مسعود ، قال : سألت عليّ بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، قال : كذّاب ملعون.

وحكى أبو الحسن حمدويه بن نصير عن بعض أشياخه أنّه قال : الحسن بن علي بن أبي حمزة رجل سوء.

قالغض : إنّه واقف ابن واقف ، ضعيف في نفسه ، وأبوه أوثق منه.

وقال عليّ بن فضّال : إنّي لأستحي من الله أن أروي عن الحسن بن علي ، وحديث الرضاعليه‌السلام فيه مشهور ،صه (4) .

وفيجش : محمّد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن الكشي قال : قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، فطعن عليه. وكان أبوه قائد أبي بصير يحيى بن‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 40 ، وفيها : هارون بن موسى.

(2) رجال الكشّي : 485 / 917.

(3) الوجيزة : 188 / 492.

(4) الخلاصة : 212 / 7.

٤٠٨

القاسم. ورأيت شيوخنارحمهم‌الله يذكرون أنّه كان من وجوه الواقفة(1) .

وفيكش في ترجمة شعيب العقرقوفي : الحسن بن عليّ بن أبي حمزة كذّابع (2) . وفي موضع آخر أنّه رجل سوء كما ذكرهصه (3) .

وفيتعق : قوله : كذّاب ملعون ، يأتي في أبيه على وجه يظهر أنّه بالنسبة إليه(4) ، مع تصريح العلاّمة به(5) .

وقال جدّي : الطعون باعتبار مذهبه الفاسد ، ولذا روى عنه مشايخنا لثقته في النقل(6) (7) .

أقول : يأتي في أبيه أنّ ما ذكره عليّ بن فضّال فيه لا في أبيه ، وذكرهطس أيضا فيه(8) .

وقوله :ع ، أي ملعون ، وقيل : غال ، وهو وهم.

وقول المقدّس التقيرحمه‌الله : لثقته في النقل ، بعد قولكش : كذّاب ، وقول عليّ بن فضّال : كذّاب ملعون ، وقوله : إنّي لأستحي من الله أن أروي عنه ، فيه ما فيه.

وقول العلاّمة : وحديث الرضاعليه‌السلام فيه مشهور ، تأمّل فيه فإنّه يتراءى لي أنّ حديثهعليه‌السلام المشهور في أبيه لا فيه كما يظهر من ترجمة‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 36 / 73.

(2) رجال الكشّي : 442 / 831 ، وفيه : كذّاب غال.

(3) رجال الكشّي : 552 / 1042.

(4) منهج المقال : 223 نقلا عن الكشّي : 404 / 756.

(5) الخلاصة : 231 / 1.

(6) روضة المتّقين : 14 / 94.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 103.

(8) أورد ابن طاوس كلام علي بن فضّال في ترجمة الابن : 129 / 96 ثمّ أورده في ترجمة الأب : 353 / 245 مصرّحا بأنّه في حق الابن لا الأب.

٤٠٩

أبيه(1) .

756 ـ الحسن بن علي بن أبي عثمان :

يلقّب بالسجّادة ، يكنّى أبا محمّد ، من أصحاب أبي جعفر محمّد الجوادعليه‌السلام ، غال ، ضعيف في عدد(2) القمّيّين.

قال كش : على السجّادة لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين ، ولقد كان من العليائيّة الّذين يقعون في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليس له في الإسلام نصيب ،صه (3) .

وفيجش : ابن أبي عثمان الملقّب سجّادة ، أبو محمّد ، كوفي ، ضعّفه أصحابنا ، وذكر أنّ أباه عليّ بن أبي عثمان(4) روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام . له كتاب نوادر ، الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر بن سفيان ، عن أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبيد الله بن سهيل ـ في حال استقامته ـ ، عنه(5) .

وفيكش : قال نصر بن الصبّاح : قال لي السجّادة الحسن بن عليّ بن أبي عثمان يوما : ما تقولون(6) في محمّد بن أبي زينب ومحمّد بن عبد الله بن عبد المطلب ـ ص ـ أيّهما أفضل؟ قلت له : قل أنت ، قال : بل محمّد بن أبي زينب الأسدي ؛ إنّ الله عزّ وجلّ عاتب في القرآن محمّد بن عبد الله ـ ص ـ في مواضع ولم يعاتب محمّد بن أبي زينب.

__________________

(1) انظر : رجال الكشّي : 443.

(2) في المصدر : عداد.

(3) الخلاصة : 212 / 4.

(4) في نسخة « ش » : علي بن عثمان.

(5) رجال النجاشي : 61 / 141 ، وفيه بدل سهيل : سهل.

(6) في المصدر : ما تقول.

٤١٠

ثمّ قال : قال أبو عمرو : على(1) السجّادة. إلى آخر ما ذكرهصه (2) .

وفيج (3) ودي (4) : غال.

وفيتعق : في الأمالي : اسم أبي عثمان حبيب(5) (6) .

757 ـ الحسن بن علي بن أبي عقيل :

أبو محمّد العماني الحذّاء ، فقيه ، متكلّم ، ثقة ، له كتب في الفقه والكلام ، منها : كتاب المتمسّك بحبل آل الرسول ـ صلوات الله عليهم ـ كتاب مشهور في الطائفة ، وقيل(7) : ما ورد الحاجّ من خراسان إلاّ طلب واشترى منه نسخا.

وسمعت شيخنا أبا عبد اللهرحمه‌الله يكثر الثناء على هذا الرجلرحمه‌الله ، أخبرنا عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، قال : كتب إليّ الحسن بن أبي عقيل يجيز لي كتاب المتمسّك وسائر كتبه.

وقرأت كتابه المسمّى بكتاب الكرّ والفرّ على شيخنا أبي عبد الله ، وهو كتاب في الإمامة مليح الوضع مسألة وقلبها وعكسها ،جش (8) .

وفيصه بعد العماني ما لفظه : هكذا قالجش ، وقال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : الحسن بن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني ، وهما عبارة عن شخص واحد يقال له : ابن أبي عقيل العماني. وبعد‌

__________________

(1) على ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) رجال الكشّي : 571 / 1082.

(3) رجال الشيخ : 400 / 11.

(4) رجال الشيخ : 413 / 12.

(5) أمالي الصدوق : 202 / 1.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 103.

(7) في النسخ : وقل ، وما أثبتناه من المصدر.

(8) رجال النجاشي : 48 / 100 ، وفيه : كتب إليّ الحسن بن علي بن أبي عقيل.

٤١١

مشهور : عندنا ، ونحن نقلنا أقواله في كتبنا الفقهيّة ، وهو من جملة المتكلّمين وفضلاء الإماميّةرحمهم‌الله (1) .

وفيست : ابن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني ، له كتب وهو من جملة المتكلّمين ، إمامي المذهب ، فمن كتبه : كتاب المتمسّك بحبل آل الرسول ـ صلوات الله عليهم ـ في الفقه وغيره ، كبير حسن ، وكتاب الكر والفرّ في الإمامة ، وغير ذلك(2) .

758 ـ الحسن بن علي :

أبو محمّد الحجّال ، من أصحابنا القمّيّين ، ثقة ، كان شريكا لمحمّد ابن الحسن بن الوليد في التجارة ، له كتاب الجامع في أبواب الشرائع(3) ، كبير.

وسمي(4) الحجّال لأنّه كان دائما يعادل الحجّال الكوفي الذي كان يبيع الحجل ، فسمّي به ،صه (5) .

وزادجش : أخبرنا شيخنا أبو عبد اللهرحمه‌الله ، عن جعفر بن محمّد ، عنه(6) .

أقول : فيمشكا : ابن علي أبو محمّد الحجّال الثقة ، عنه جعفر بن محمّد بن قولويه(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 40 / 9 ، ولم يرد فيها التوثيق.

(2) الفهرست : 54 / 203.

(3) في المصدر : الشريعة.

(4) في نسخة « م » : يسمى.

(5) الخلاصة : 42 / 28.

(6) رجال النجاشي : 49 / 104.

(7) هداية المحدّثين : 190.

٤١٢

759 ـ الحسن بن علي بن أبي المغيرة :

الزبيدي ، الكوفي ، ثقة هو وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،صه (1) .

وزادجش : وهو يروي كتاب أبيه عنه ، وله كتاب مفرد ، سعيد بن صالح عنه به(2) .

وفيست : له كتاب ، ابن عبدون ، عن الأنباري ، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه(3) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن أبي المغيرة ، عنه سعيد بن صالح وابن نهيك ، وهو عن أبيه(4) .

760 ـ الحسن بن علي ابن بنت إلياس :

غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان ، ويأتي بعنوان ابن علي بن زياد الوشاء.

761 ـ الحسن بن علي بن بقّاح :

بالموحّدة والقاف المشدّدة والمهملة ، كوفي ثقة ، مشهور ، صحيح الحديث ، روى عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (5) .

جش إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتاب نوادر(6) .

وفيست في معاذ بن ثابت ما يدلّ على أنّه ابن علي بن يوسف‌

__________________

(1) الخلاصة : 43 / 29.

(2) رجال النجاشي : 49 / 106.

(3) الفهرست : 51 / 182 ، وفيه : له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل عن حميد.

وذكر الإسناد في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة ، الفهرست : 50 / 177.

(4) هداية المحدّثين : 190.

(5) الخلاصة : 41 / 18.

(6) رجال النجاشي : 40 / 82.

٤١٣

ومعروف بابن بقاح(1) .

762 ـ الحسن بن علي بن الحسن :

ابن عمر بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أبو محمّد الأطروش ، كان يعتقد الإمامة ،صه (2) .

وزادجش : وصنّف فيها كتبا ، منها : كتاب في الإمامة صغير ، وآخر كبير ، كتاب فدك والخمس ، كتاب الطلاق ، كتاب مواليد الأئمّةعليهم‌السلام وأنسابهم إلى صاحب الأمرعليه‌السلام (3) . وبعد(4) الأطروش :رحمه‌الله (5) .

وفيتعق : في الوجيزة : فيه مدح ، ويقال : إنّه ناصر الحق الذي اتّخذه الزيديّة إماما(6) ، انتهى.

وفي النقد ما نسبه إلى القيل(7) .

ولعلّ المدح كونه صنّف في الإمامة ، أو ترحّمجش عليه ، وهو بعيد وإن كان هو من أمارات الجلالة ، لكن فيه ما فيه ، فتأمّل(8) .

أقول : لا غبار فيه أصلا ، فإنّ ظاهرجش بل صريحه(9) أنّه من العلماء الإماميّة ومصنّفي الاثني عشريّة ، وأيّ مدح يفوق عليه ، مع أنّه دام ظلّه‌

__________________

(1) الفهرست : 168 / 755.

(2) الخلاصة : 215 / 18 ، وفيها : الأطرش.

(3) في المصدر : كتاب أنساب الأئمّة ومواليدهم إلى صاحب الأمرعليه‌السلام .

(4) في نسخة « ش » : وبعده.

(5) رجال النجاشي : 57 / 135.

(6) الوجيزة : 189 / 499.

(7) نقد الرجال : 93 / 99.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 103.

(9) في نسخة « ش » : تصريحه.

٤١٤

يكتفي في المدح من أوّل الكتاب إلى آخره بالترحّم فقط ، وعنده أنّ الفقاهة تستلزم الوثاقة ، فما بالهما معا لا يفيدان مدحا! فتدبّر.

ثمّ إنّ هذا الرجل ـ كما ذكر ـ هو الناصر للحقّ المشهور ، وهو جدّ السيّدين المرتضى والرضي ـ رضي الله عنهما ـ الأعلى لأمّهما.

قال ابن أبي الحديد عند ذكر نسب الرضيرضي‌الله‌عنه : أمّ الرضي أبي الحسن فاطمة بنت أحمد(1) بن الحسن الناصر الأصم صاحب الديلم ، وهو أبو محمّد الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام (2) ، شيخ الطالبيّين وعالمهم وزاهدهم وأديبهم وشاعرهم ، ملك بلاد الديلم والجبل ، ويلقّب(3) بالناصر للحق ، وجرت له حروب عظيمة مع السامانيّة ، وتوفّي بطبرستان سنة أربع وثلاثمائة وسنّه تسع وسبعون سنة(4) ، انتهى.

والظاهر سقوط اسم من أوّل كلامه واسمين من وسط كلامه وكلامجش أيضا ؛ فإنّ الذي ذكره السيّدرضي‌الله‌عنه نفسه في شرح المسائل الناصريّة أنّ والدته بنت أبي محمّد الحسن بن أحمد بن أبي محمّد الحسن بن علي ابن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسينعليهما‌السلام (5) ، وسنذكر عنجخ أيضا مثله.

قال السيّدرضي‌الله‌عنه بعد ذكر ما ذكرناه عنه : والناصر كما تراه من‌

__________________

(1) في المصدر : فاطمة بنت الحسين بن أحمد.

(2) في المصدر : أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام .

(3) في نسخة « م » : وتلقّب.

(4) شرح نهج البلاغة : 1 / 32.

(5) يظهر من هذا أنّ الساقط من كلام النجاشي اسم واحد لا اسمين.

٤١٥

ارومتي ، وغصن من أغصان دوحتي. ثمّ أخذ يصف أجداده المذكورين ويمدحهم إلى أن قال : وأمّا أبو محمّد الناصر الكبير وهو الحسن بن علي ، ففضله في علمه وزهده وفقهه أظهر من الشمس الباهرة(1) ، وهو الذي نشر الإسلام في الديلم حتّى اهتدوا به بعد الضلالة وعدلوا بدعائه عن الجهالة ، وسيرته الجميلة أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. إلى آخر كلامه زيد في إكرامه وإكرامه(2) .

وكلّما ذكره في الكتاب المذكور ترضّى عنه أو ترحّم عليه ، وربما قال : كرّم الله وجهه.

ويأتي عن الصدوق أنّه كلّما يذكره يقول : قدّس الله روحه ، وهو ظاهر بل صريح في كونه عنده أيضا إماميّا.

وفي نسختي منجخ في لم : الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، الناصر للحق ،رضي‌الله‌عنه (3) .

وهو كما ترى يدلّ على ذلك أيضا ، فلا أدري كيف ينسب إلى الزيديّة؟! ورأيت تصريحجش أيضا بكونه من الإماميّة ، وينادي به أيضا ملاحظة(4) أسامي كتبه ، ولعلّه كان زيديّا فرجع ، ويكون كتب المسائل الناصريّة المعروفة وهو يومئذ زيدي ، والله العالم.

هذا ، والحسن بن عليّ الناصر الذي سيذكره فيتعق عن الصدوق(5)

__________________

(1) في نسخة « ش » : الزاهرة.

(2) الجوامع الفقهية ـ الناصريات ـ : 214.

(3) رجال الشيخ : 412 / 4 ، في أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام ولم نعثر عليه في لم.

(4) في نسخة « ش » : فلاحظ.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 106.

٤١٦

هو هذا كما لا يخفى.

763 ـ الحسن بن عليّ بن الحسين :

ابن موسى بن بابويه ، أخو الصدوقرحمه‌الله ، غير مذكور في الكتابين ، ويأتي مع أخيه الحسين.

764 ـ الحسن بن علي الحنّاط :

الرازي ، فاضل ، لم(1) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(2) . ولم أره في الحاوي ، فتأمّل.

765 ـ الحسن بن علي الخزّاز :

هو ابن عليّ بن زياد الوشاء(3) ، ويأتي.

766 ـ الحسن بن عليّ بن داود :

في النقد : من أصحابنا المجتهدين ، شيخ جليل ، من تلامذة الإمام العلاّمة المحقّق الشيخ نجم الدين أبي القاسم الحلّيرحمه‌الله والإمام المعظّم فقيه أهل البيت جمال الدين ابن طاوسرحمه‌الله ، له أزيد من ثلاثين كتابا نظما ونثرا ، وله في علم الرجال كتاب معروف حسن الترتيب إلاّ أنّ فيه أغلاطا كثيرة ، غفر الله له(4) ، انتهى ،تعق (5) .

أقول : في مل بعد نقل ذلك : وكأنّه أشار إلى اعتراضه على العلاّمة وتعريضاته به ونحو ذلك(6) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 462 / 6 ، وفيه : الخيّاط.

(2) الوجيزة : 190 / 508.

(3) في نسخة « م » بدل الخزاز : الخرّاز.

(4) نقد الرجال : 93 / 102.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 104.

(6) أمل الآمل : 2 / 72.

٤١٧

قلت : ليس الأمر كما ذكره ، بل مرادهرحمه‌الله ما في كتابه من الخبط وعدم الضبط ، فإنّك تراه كثيرا ما يقول :جش ، والذي ينبغي :كش ، أو يقول :كش ، وهوجخ ، أو يقول :جخ ، وليس فيه منه أثر ، وربما يستنبط المدح بل الوثاقة ممّا لا رائحة منه فيه ، وربما يستنبطه من مواضع أخر وينسبه إليها ، إلى غير ذلك. ولعلّ خطّهرحمه‌الله كان رديئا ، وكان كلّ ناسخ يكتب حسب ما يفهمه منه ، ولم تعرض النسخة عليه ، فبقيت سقيمة ولم تصحّح.

وأمّا اعتراضاته وتعريضاته فهي في تراجم الكلمات لا غير ، وهو مصيب في جلّها إن لم نقل كلّها كما يظهر منضح وغيره ، فلا اعتراض عليه من جهتها ولا هي أغلاط ، فافهم.

هذا ، وذكره الشهيدرحمه‌الله في إجازته لابن نجدة فقال : الشيخ الإمام سلطان الأدباء ملك النظم والنثر المبرز في النحو والعروض ، تقيّ الدين أبو محمّد الحسن بن داودرحمه‌الله (1) .

وفي إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد : تقيّ الدين الحسن بن عليّ بن داود الحلّي ، صاحب التصانيف الغزيرة والتصنيفات(2) الكثيرة التي من جملتها كتاب الرجال ، سلك فيه مسلكا لم يسبقه إليه أحد من الأصحاب. إلى آخره(3) .

وسلوكه كذلك أنّه رتّبه على حروف المعجم في الأسماء وأسماء الآباء.

وكان مولدهرحمه‌الله على ما ذكره في رجاله خامس جمادى الآخرة‌

__________________

(1) البحار : 104 / 196.

(2) في المصدر : والتحقيقات.

(3) البحار : 105 / 153.

٤١٨

سنة سبع وأربعين وستمائة(1) .

767 ـ الحسن بن عليّ بن زكريّا :

البزوفري العدوي من عدي الرباب ، ضعيف جدّا ، قالهغض ، وروى نسخة عن محمّد بن صدقة عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وروى عن خراش عن أنس ، وأمره أشهر من أن يذكر ،صه (2) .

768 ـ الحسن بن عليّ بن زياد :

الوشاء ، بجلي كوفي ، قالكش : يكنّى بأبي محمّد الوشّاء ، وهو ابن بنت إلياس الصيرفي ، خزّاز ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، وكان من وجوه هذه الطائفة ،صه ،جش (3) ، إلاّ أنّ فيصه : خيّران(4) .

وفيجش : أبو عمرو ، بدلكش ، وزاد : روى عن جدّه إلياس ، قال : لمّا حضرته الوفاة قال لنا : اشهدوا عليّ ـ وليست ساعة الكذب هذه الساعة ـ لسمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : والله لا يموت عبد يحبّ الله ورسوله ـصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ويتولّى الأئمّة ـعليهم‌السلام ـ فتمسّه النار ، ثمّ أعاد الثانية والثالثة من غير أن أسأله. أخبرنا بذلك عليّ بن أحمد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشّاء.

أخبرني ابن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن عليّ الوشّاء ، فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن‌

__________________

(1) رجال ابن داود : 75 / 439.

(2) الخلاصة : 215 / 16.

(3) رجال النجاشي : 39 / 80.

(4) الخلاصة : 41 / 16 ، وفيها : خيّر. وفي الهامش : في نسخة : خيّران ، وفي نسخة معتمدة : خزّاز.

٤١٩

رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمر ، فأخرجهما إليّ ، فقلت له : أحبّ أن تجيزهما لي ، فقال لي : يا رحمك الله وما عجلتك ، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد ، فقلت : لا آمن الحدثان ، فقال : لو علمت أنّ هذا الحديث يكون(1) له هذا الطلب لاستكثرت منه ، فإنّي أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلّ يقول : حدّثني جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة.

وله كتب ، منها : ثواب الحجّ والمناسك والنوادر ، يعقوب بن يزيد عنه بها.

وله مسائل الرضاعليه‌السلام ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه بها.

وفيدي : ابن عليّ الوشّاء(2) .

وزادست : الكوفي ، ويقال : الخزّاز ، ويقال له : ابن بنت إلياس ، له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه به(3) .

وفيضا : ابن عليّ الخزّاز ، يعرف بالوشّاء(4) .

وأمّا فيكش فلم أجده.

وفي العيون : أبيرضي‌الله‌عنه ، عن سعد بن عبد الله ، قال : حدّثنا أبو الخير(5) صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : كنت كتبت معي مسائل كثيرة قبل أن أقطع على أبي الحسن الرضا عليه‌

__________________

(1) في نسخة « م » : ويكون.

(2) رجال الشيخ : 412 / 2.

(3) الفهرست : 54 / 202.

(4) رجال الشيخ : 371 / 5.

(5) في نسخة « م » : أبو الحسن ( خ ل ).

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466