تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150695 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

صه (1) .

وفيكش ثلاثة أحاديث في جلالته(2) . وفي موضع منصه أبو ساسان كما تقدّم(3) .

3577 ـ أبو سهل :

إسماعيل بن علي النوبختي(4) .

وفي آخرصه : أنّه من وجوه الشيعة وأكابرهم(5) ،تعق (6) .

أقول : مضى في الأسماء ما هو أولى من ذلك(7) .

3578 ـ أبو سيّار :

مسمع بن عبد الملك(8) .

3579 ـ أبو شبل بيّاع الوشي :

عنه علي بن نعمان ،جش (9) .

__________________

(1) الخلاصة : 192.

(2) رجال الكشّي : 7 / 14 و 17 و 24 ، وفي الجميع : أبو ساسان ، أبو سنان ( خ ل ).

(3) الخلاصة : 62 / 2.

(4) الفهرست : 12 / 36 ، وفيه : متقدّم النوبختيين ، ورجال النجاشي : 31 / 68 ، وفيه : ابن نوبخت.

(5) الخلاصة : 273 الفائدة الخامسة.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 390.

(7) عن الخلاصة : 9 / 10 ، وفيها : كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا ببغداد ووجههم ومتقدم النوبختيين في زمانه ، له جلالة في الدين والدنيا يجري مجرى الوزراء ، صنّف كتباً كثيرة.

(8) رجال الشيخ : 136 / 23 ورجال النجاشي : 420 / 1124 والخلاصة : 171 / 13 ورجال ابن داود : 189 / 1564. وفي نسخة « ش » : أبو سيّارة.

(9) رجال النجاشي : 460 / 1257 ، وفيه : علي بن النعمان قال : حدّثنا أبو شبل بيّاع الوشي بكتابه عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

١٨١

وفيست : أبو شبل ، له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(1) .

وقد تقدّم في الأسماء عبد الله بن سعيد أبو شبل موثّقاً عنصه وجش (2) .

3580 ـ أبو شعبة الحلبي :

ثقة ،صه (3) . كما تقدّم مع ابنه عبيد الله بن علي(4) .

3581 ـ أبو شعيب المحاملي :

ثقة ،ظم (5) . وزادصه بعد المحاملي : بالحاء المهملة كوفي(6) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عنه(7) .

اسمه صالح بن خالد ومرّ في الأسماء(8) .

3582 ـ أبو صادق :

كليب الحزمي ، بالحاء المهملة والزاي والميم ،صه (9) في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن عنقي (10) .

__________________

(1) الفهرست : 191 / 883.

(2) رجال النجاشي : 223 / 584 ، الخلاصة : 111 / 47.

(3) الخلاصة : 191 / 40. وفي نسخة « ش » : أبو شعيب.

(4) عن رجال النجاشي : 230 / 612 والخلاصة : 112 / 2 ، والصواب ابن ابنه.

(5) رجال الشيخ : 365 / 4.

(6) الخلاصة : 187 / 5.

(7) الفهرست : 183 / 818.

(8) عن رجال النجاشي : 201 / 9535‌

(9) الخلاصة : 194 ، وفيها وفي رجال البرقي : الحرمي.

(10) رجال البرقي : 6.

١٨٢

وفيي : أبو(1) صادق وهو أبو عاصم بن كليب الحزمي عربي كوفي(2) .

وفين وسين : كيسان بن كليب يكنّى أبا صادق(3) .

أقول : ذكرنا في أبي بكر بن حزم ما ينبغي أن يلاحظ(4) .

3583 ـ أبو صالح الكشّي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو خلف بن حمّاد الّذي يروي عنهكش كثيراً معتمداً عليه مستنداً إليه(5) .

3584 ـ أبو الصبّاح الكناني :

اسمه إبراهيم بن نعيم(6) ،صه (7) .

وفيست : أبو الصبّاح الكناني ، وقال ابن عقدة : اسمه إبراهيم بن نعيم. له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح. ورواه صفوان بن يحيى ، عن أبي الصباح(8) .

__________________

(1) في المصدر : ابن ، وفي مجمع الرجال : 7 / 53 نقلاً عنه كما في المتن.

(2) رجال الشيخ : 63 / 12 ، وفيه : الجرمي.

(3) رجال الشيخ : 700 / 2 ، 100 / 1.

(4) وفيه أن ذكر البرقي جماعة معينة من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام دون غيرهم يدلّ على أنّ لهم مزيد اختصاص بهعليه‌السلام ، خصوصاً بعد أنْ أردفهم بذكر المجهولين من أصحابهعليه‌السلام .

(5) رجال الكشّي : 16 / 39 و 217 / 390 و 456 / 863.

(6) رجال الشيخ : 102 / 2 و 144 / 33 ورجال النجاشي : 19 / 24.

(7) الخلاصة : 270 / 23 الفائدة الأُولى.

(8) الفهرست : 185 / 836.

١٨٣

3585 ـ أبو الصبّاح :

مولى آل سام ، له كتاب ، عنه محمّد بن أبي عمير والقاسم بن إسماعيل ،ست : (1) .

ومرّ صبيح أبو الصبّاح(2) .

3586 ـ أبو صدقة :

بشر بن مسلمة(3) ، نقد(4) .

وفي المجمع : أبو صدقة الكوفي(5) .

3587 ـ أبو الصلاح :

تقي بن نجم الحلبي(6) ، نقد(7) .

3588 ـ أبو الصلت الخراساني :

الهروي ، عامّي ، روى عنه بكر بن صالح ،ضا (8) . وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (9) ، انتهى.

اسمه عبد السلام تقدّم أنّه ثقة صحيح الحديث(10) .

__________________

(1) الفهرست : 191 / 885 ، ولم يرد فيه راوية محمّد بن أبي عمير عنه ووردت في مجمع الرجال : 7 / 54 نقلاً عنه.

(2) عن رجال الشيخ : 220 / 29 ورجال النجاشي : 202 / 540 ، وفيها : مولى بسّام.

(3) رجال الشيخ : 345 / 3 والخلاصة : 25 / 2.

(4) نقد الرجال : 390.

(5) مجمع الرجال : 7 / 54.

(6) الخلاصة : 28 / 1 ورجال ابن داود : 58 / 270 ومعالم العلماء : 29 / 155.

(7) نقد الرجال : 390.

(8) رجال الشيخ : 396 / 5.

(9) الخلاصة : 267 / 6.

(10) عن رجال النجاشي : 245 / 643 والخلاصة : 117 / 2.

١٨٤

3589 ـ أبو ضمرة المدني :

هو أنس بن عياض(1) .

أقول : لعلّ وصفه بالليثي أولى كما في المجمع(2) لما مضى في ترجمته(3) .

3590 ـ أبو طالب الأزدي :

البصري الشعراني ، له كتاب يرويه محمّد بن خالد البرقي(4) ، وقال أصحابنا : لا نعرف هذا الرجل الا من جهته ،صه (5) .

وزادجش : أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن الحسن بن حمزة ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي طالب الأزدي بكتابه(6) .

وفيه أيضاً : أبو طالب البصري ، ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عنه(7) .

وفيست : أبو طالب الأزدي الملقّب بالشعراني ، له كتاب رويناه عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ، عنه(8) .

وفيه أيضاً : أبو طالب البصري له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي طالب )(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 152 / 193.

(2) مجمع الرجال : 7 / 55.

(3) عن الفهرست : 39 / 123 ، وفيه : أبا حمزة ، ورجال النجاشي : 106 / 269.

(4) في المصدر : محمّد بن طاهر الرقي.

(5) الخلاصة : 269 / 29.

(6) رجال النجاشي : 459 / 1255.

(7) رجال النجاشي : 457 / 1241.

(8) الفهرست : 187 / 851.

(9) الفهرست : 187 / 848. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

١٨٥

أقول : ظاهرست : وجش كونه إماميّاً ، ورواية عدّة من أصحابنا كتابه تدلّ على الاعتماد ، فتأمّل.

3591 ـ أبو طالب الأنباري :

عبد الله بن أبي زيد(1) .

3592 ـ أبو طالب السمرقندي :

المظفر بن جعفر(2) ،تعق (3) .

وفي المجمع بدل السمرقندي : العلوي(4) (5) .

3593 ـ أبو طالب بن عزور :

شيخ الشيخرحمه‌الله ، ذكره العلاّمة في إجازته للسادة أولاد زهرة(6) ، وغيره في غيرها ،تعق (7) .

قلت : ويأتي بعنوان : ابن غرور أيضاً.

3594 ـ أبو طالب القمّي :

عبد الله بن الصلت ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام لمّا مدح أباه واستأذنه في مدحه : قد أحسنت فجزاك الله خيراً.

وقال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في آخر‌

__________________

(1) الفهرست : 103 / 444 ، وفيه : عبد الله بن أحمد بن أبي زيد ، ورجال النجاشي : 232 / 617 ، وفيه : عبيد الله.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 30 / 21 و 254 / 3.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

(4) رجال الشيخ : 4 / 92 في طريقه إلى محمّد بن مسعود العياشي وفيه : العلوي العمري.

(5) مجمع الرجال : 7 / 56.

(6) البحار : 107 / 137.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

١٨٦

عمره أنّه قال ؛ جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بسنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عنّي خيراً فقد وفوا لي ،صه (1) ، كذا.

وما فيكش فقد تقدم(2) .

أقول : لا تعلّق لما نقلهرحمه‌الله عن الشيخ في أبي طالب أصلاً كما ترى ، وسيأتي الحديث في آخر الكتاب ، وقال الشيخرحمه‌الله في أوّله : ومنهم أي من المحمودين ما رواه أبو طالب القمّي قال : دخلت على أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله. إلى آخره(3) . وكأنّ العلاّمة أجزل الله إكرامه وقع نظره على اسمه في أوّل الحديث فظنّ أنّه مذكور معهم فنقله ولم يمعن النظر ، فتدبّر. والعجب من الميرزارحمه‌الله كيف لم ينبّه على ذلك ، وكذا فيتعق ، ولعلّ في قول الميرزارحمه‌الله :صه كذا ، الإيماء إلى ما ذكرناه ، فتأمّل.

3595 ـ أبو طاهر بن حمزة بن اليسع :

الأشعري ، قمّي ثقة ،دي (4) . وزادصه : من أصحاب الهاديعليه‌السلام (5) .

وفيجش : أبو طاهر بن حمزة بن اليسع ، أخو أحمد ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، قمّي ، روى عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام نسخة ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(6) .

__________________

(1) الخلاصة : 189 / 22.

(2) رجال الكشّي : 189 / 22.

(3) الغيبة : 348 / 303.

(4) رجال الشيخ : 426 / 3.

(5) الخلاصة : 187 / 9.

(6) رجال النجاشي : 46 / 1256.

١٨٧

وكأنّ اسمه محمّد كما أشرنا إليه في ترجمة أبي جرير القمّي(1) .

أقول : جزم به في المجمع ، ثمّ إنّه استظهر سقوط كلمة « أبوه » قبل الرضاعليه‌السلام منجش (2) . ولا يخلو عن(3) قرب للزوم كونه ممّن روى عن ثلاثة من الأئمّةعليهم‌السلام ، مع أنّه لم يذكر فيهم ، ويستبعد روايته عن الرضاعليه‌السلام ثمّ عن الهاديعليه‌السلام وعدم روايته عن الجوادعليه‌السلام ، فتدبّر.

وفي نسختي منجش بعد روى في الحاشية « أبوه » وعليها ظاهراً.

وفيمشكا : عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. وهو عن زكريا بن آدم كما يستفاد من ترجمة أبي جرير القمي ، وكأنّ اسمه محمّد كما يستفاد منها(4) (5) .

3596 ـ أبو طاهر الزراري :

محمّد بن عبيد الله بن أحمد(6) .

وفيتعق : عن النقد : ولمحمّد بن سليمان بن الحسن(7) .

ويأتي أبو طاهر لعبد الواحد بن عمر(8) ، ومحمّد بن أبي يونس(9) ، ومحمّد بن علي بن جاك(10) (11) .

__________________

(1) نقلاً عن رجال الكشّي : 616 / 1150.

(2) مجمع الرجال : 7 / 57.

(3) في نسخة « ش » : من.

(4) نقلاً عن رجال الكشّي : 616 / 1150 وفيه : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة بن اليسع عن زكريا بن آدم. إلى آخره.

(5) هداية المحدّثين : 287.

(6) رجال النجاشي : 347 / 937.

(7) رجال النجاشي : 347 / 937.

(8) الفهرست : 122 / 551 ورجال النجاشي : 247 / 651.

(9) رجال النجاشي : 330 / 892.

(10) رجال النجاشي : 342 / 919 وفيه : القمّي.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391 ونقد الرجال : 390.

١٨٨

أقول : يوصف الأوّل بالمقري ، والثاني بالورّاق ، والثالث بالقمّي أو التيمي(1) على الخلاف في النسخ ، وقد مرّ في الأسماء.

3597 ـ أبو الطفيل :

عامر بن واثلة(2) .

3598 ـ أبو الطيّب الرازي :

من جملة المتكلّمين ، وله كتب كثيرة في الإمامة والفقه وغيرهما من الأخبار ، كان أستاذ أبي محمّد العلوي ، وكان مرجئاً ، والصرّام كان وعيديّاً.

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : رأيت ابنه أبا القاسم وكان فقيهاً ، وسبطه أبا الحسن وكان من أهل العلم ،صه (3) .

ست : إلى قوله : وعيديّاً ؛ وبعد من الأخبار : وله كتاب زيارة الرضاعليه‌السلام وفضله ومعجزاته نحواً من مائتي ورقة(4) .

ويأتي في ابن عبدك ذكره(5) .

أقول : الظاهر كونه من أجلّة علمائنا كما ذكره فيست : ، ولذا أدرجه العلاّمة في المقبولين ، ويشهد له بل يدلّ عليه قول الشيخ : كان أستاذ أبي محمّد العلوي ، وهو يحيى بن محمّد الثقة الجليل(6) .

وربما يسبق إلى بعض الأوهام دلالة قول الشيخ : كان مرجئاً والصرّام‌

__________________

(1) مجمع الرجال : 5 / 268 نقلاً عن رجال النجاشي.

(2) رجال الكشّي : 94 / 194 ورجال الشيخ : 25 / 50 و 47 / 8 و 98 / 24 ورجال النجاشي : 135 / 348 ترجمة حفص بن سوقة.

(3) الخلاصة : 188 / 16.

(4) الفهرست : 190 / 872 ، وفيه : من جلّة المتعلّمين.

(5) فيه تأكيد على أنّه كان يقول بالارجاء ، نقلاً عن الفهرست : 193 / 904.

(6) رجال النجاشي : 442 / 1191 و 443 / 1194.

١٨٩

كان وعيديّاً ، على ذمّهما بل عدم كونهما منّا ، وليس كذلك ، فانّ الخلاف في أمثال هذه المسائل واقع بين أكثر المتقدمين ، وشيخ الطائفة المحقّة كان وعيديّاً ورجع ، وابن الجنيدرحمه‌الله (1) كان قائلاً بالقياس ، ونسب إلى هشام بن الحكم وابن سالم ويونس ما هو أعظم من ذلك ، فتتبّع. ومرّ في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح ذهاب المحمّدين الثلاثة وابن الوليد والسيّد المرتضى وغيرهم من الأجلاء إلى أشياء لا نقول بها في هذه الأزمان ، ومرّ فيها عن المحقّق البحرانيرحمه‌الله قوله : إنّ الذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين أنّ المخالفة في غير الأُصول الخمسة لا توجب الفسق. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (2) ، فلاحظ وتدبّر.

هذا وقول العلاّمةرحمه‌الله : قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله (3) رأيت ابنه. إلى آخره ، لا يخفى أنّ هذا من تتمّة كلام الشيخ في أبي منصور الصرّام ؛ وأبو القاسم ابن أبي منصور وأبو الحسن سبطه كما سيجي‌ء(4) ، ولعلّ العلاّمةرحمه‌الله أيضاً أراد ذلك بإرجاع الضمير في ابنه إلى الصرّام(5) ، فتأمّل.

3599 ـ أبو ظبيان :

في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن ،قي (6) ؛ عنهصه (7) .

وفي جامع الأصول : تابعي مشهور الحديث ، سمع عليّاًعليه‌السلام وعمّاراً‌

__________________

(1)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) معراج أهل الكمال : 203.

(3)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الفهرست : 190 / 871.

(5) أو أنّ نظره سبق إلى ترجمة أبي منصور الصرّام وهي قبل ترجمة أبي الطيّب الرازي مباشرتاً فأثبت العبارة هنا.

(6) رجال البرقي : 6 ، وفيه وفي الخلاصة زيادة : الجنبي.

(7) الخلاصة : 194.

١٩٠

وأُسامة بن زيد ، روى عنه ابنه قابوس والأعمش ، مات بالكوفة سنة تسعين ، اسمه حصين بن جُندب(1) .

وفيتعق : كذّبه الباقرعليه‌السلام في حديثه أنّ عليّاًعليه‌السلام مسح على الخفّين(2) (3) .

3600 ـ أبو ظبيان :

محمّد بن مقلاص(4) .

3601 ـ أبو عامر بن جناح :

مرّ في أخيه سعيد توثيقه(5) .

3602 ـ أبو العباس البقباق :

الفضل بن عبد الملك(6) ، تقدّم.

3603 ـ أبو العباس الجوّاني :

غير مذكور في الكتابين ، ويأتي في أبي العباس الكوفي الجواني(7) .

3604 ـ أبو العبّاس الحميري :

ضا (8) . قال نصر بن الصبّاح : أبو العبّاس الحميري اسمه عبد الله بن‌

__________________

(1) جامع الأصول : 13 / 352.

(2) التهذيب 1 : 362 / 1092 والاستبصار 1 : 76 / 236.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

(4) رجال الكشّي : 290 وفيه : أبو الخطّاب ، إلاّ أنّ في نسخة منه وكذا في مجمع الرجال : 5 / 106 أبا الظبيان.

(5) نقلاً عن رجال النجاشي : 191 / 512.

(6) رجال الشيخ : 270 / 5 ورجال النجاشي : 308 / 843.

(7) وفيه أنّ اسمه : أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد على ما ذكره الشيخ في رجاله : 441 / 28.

(8) رجال الشيخ : 396 / 13.

١٩١

جعفر ،كش (1) . وقد تقدّم في الأسماء(2) .

أقول : ويقال له أبو العبّاس القمّي كما مرّ.

3605 ـ أبو العبّاس السيرافي :

يأتي عن الميرزا بعنوان ابن نوح(3) .

3606 ـ أبو العبّاس الضرير المفسّر :

أحمد بن الحسن الاسفرايني(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3607 ـ أبو العبّاس الطرناني :

قال نصر بن الصبّاح : إنّه كان من الغلاة الكبار الملعونين ،كش (5) ؛صه إلاّ أنّ فيها الطبرناني : بالطاء المهملة والباء الموحّدة والراء والنون قبل الألف(6) .

3608 ـ أبو العبّاس الكوفي :

محمّد بن جعفر الرزّاز(7) ؛ روى عنه محمّد بن يعقوب(8) .

أقول : هو أبو العبّاس الرزّاز ، وقد سبق في الأسماء.

__________________

(1) رجال الكشّي : 605 / 1124.

(2) عن الفهرست : 102 / 440 ورجال النجاشي : 219 / 573 والخلاصة : 106 / 20 وفي الجميع : القمّي إضافةً إلى الحميري.

(3) هو أحمد بن محمّد بن نوح ، كما في رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27 ؛ وفي رجال النجاشي : 86 / 209 أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي.

(4) الفهرست : 27 / 84 ورجال النجاشي : 93 / 231 ، وفيه : الاسفرائيني.

(5) رجال الكشّي : 522 / 1002.

(6) الخلاصة : 268 / 22.

(7) رسالة أبي غالب الزراري : 140 ومعراج أهل الكمال : 153 الفائدة الثانية ، وبلغة المحدّثين : 405 هامش رقم (1) ولم يرد في الجميع أنّه كوفي.

(8) الكافي 5 : 485 / 4 و 6 : 64 / 1.

١٩٢

3609 ـ أبو العبّاس الكوفي :

الوليد بن صبيح(1) ، مجمع(2) .

3610 ـ أبو العبّاس الكوفي الجواني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد على ما سبق منلم (3) ، ويأتي في الألقاب ما فيه.

3611 ـ أبو العبّاس النجاشي :

هو النجاشي المشهور أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس(4) ، وربما ينسب إلى جدّه فيقال : أحمد بن العبّاس(5) ؛ وهو غير مذكور في الكتابين.

3612 ـ أبو العبّاس بن نوح :

هو أحمد بن محمّد بن نوح(6) ، أو أحمد بن علي بن العبّاس(7) كما تقدّم.

أقول : مرّ في الفوائد أنّه الأوّل(8) .

وفيمشكا : أبو العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح‌

__________________

(1) رجال 1161 والخلاصة : 177 / 2 ورجال ابن داود : 197 / 1651.

(2) مجمع الرجال : 7 / 60.

(3) رجال الشيخ : 441 / 28.

(4) الخلاصة : 20 / 53.

(5) رجال النجاشي : 101 / 253.

(6) رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27.

(7) رجال النجاشي : 86 / 209.

(8) المذكور في الفوائد هو أنّ أبو العباس الذي يذكره النجاشي على الإطلاق ، قيل : مشترك بين ابن نوح وابن عقدة ، وليس كذلك ، بل هو الأوّل. منتهى المقال 1 / 80.

أما المذكور هنا مخصص بابن نوح ، والاسمان المذكوران هنا أيضاً لابن نوح ، فلا وجه لقوله : مرّ في الفوائد أنّه الأوّل.

١٩٣

السيرافي ، عنه النجاشي. وكثيراً ما يرد أبو العبّاس أحمد بن محمّد والمراد به أحمد بن نوح السّيرافي على الظاهر ، وابن عقدة سابق عليه(1) .

3613 ـ أبو العباس النحوي :

المبرد(2) وتغلب(3) المشهوران ،تعق (4) .

3614 ـ أبو عبد الرحمن الأعرج :

الكوفي ،ق (5) .

وزادست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(6) .

أقول : هو أيّوب بن عطيّة الثقة(7) ، ونصّ عليه في المجمع ومشكا (8) ، وغفل عنه الميرزارحمه‌الله .

3615 ـ أبو عبد الرحمن :

عبد الله بن حبيب السملي ، وبعض الرواة طعن فيه ، من خواصّ عليعليه‌السلام قي (9) ، عنهصه (10) .

وفي جامع الأُصول : أحد أعلام التابعين وثقاتهم ، صحب علي بن‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 288.

(2) هو محمّد بن يزيد ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : 329.

(3) هو أحمد بن يحيى ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 392.

(5) رجال الشيخ : 339 / 7.

(6) الفهرست : 191 / 882.

(7) رجال الشيخ : 150 / 164 ورجال النجاشي : 103 / 255 والخلاصة : 12 / 3 ورجال ابن داود : 53 / 223 يلاحظ‌

(8) مجمع الرجال : 7 / 68 ، هداية المحدّثين : 289.

(9) رجال البرقي : 5 ، وفي النسخ : أبو عبد الرحمن بن عبد الله.

(10) الخلاصة : 193.

١٩٤

أبي طالبعليه‌السلام وسمع منه(1) .

3616 ـ أبو عبد الرحمن الحذّاء :

هو أيّوب بن عطيّة(2) ،تعق (3) .

3617 ـ أبو عبد الرحمن الكندي :

قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه : إنّ من الكذّابين المشهورين : علي بن حسكة والعبّاس بن صدقة وأبا العبّاس الطبرناني وأبا عبد الرحمن الكندي المعروف بشاة رئيس ( منهم أيضاً.

وقال نصر بن الصبّاح : العبّاس بن صدقة وأبو العبّاس الطبرناني وأبو عبد الرحمن الكندي المعروف بشاة رئيس )(4) من الغلاة الكبار الملعونين ،صه (5) .

وفيكش : قال نصر. إلى آخره إلاّ أنّ فيه الطرناني(6) .

3618 ـ أبو عبد الله الأشعري :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسين بن محمّد بن عمران(7) .

وفيمشكا : عنه الكليني(8) .

__________________

(1) جامع الأُصول : 14 / 648.

(2) رجال النجاشي : 103 / 255 والخلاصة : 12 / 3 ورجال ابن داود : 53 / 223.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 392.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 268 / 22.

(6) رجال الكشّي : 522 / 1002 ، وفيه : أبو عبد الله الكندي المعروف بشاة رئيس ، إلاّ أنّه في العنوان ذكر أبو عبد الرحمن الكندي.

(7) رجال النجاشي : 66 / 157.

(8) هداية المحدّثين : 291.

١٩٥

3619 ـ أبو عبد الله الباقطاني :

يأتي في آخر الكتاب عنصه أنّه من وجوه الشيعة وأكبارها(1) ،تعق (2) .

3620 ـ أبو عبد الله البجلي :

الكوفي ، ي(3) . من أصحابهعليه‌السلام من اليمنقي (4) عنهصه (5) ؛ كيف كان مردود إذ هرب أخيراً إلى معاوية.

أقول : الظاهر أنّه جرير بن عبد الله البجلي الّذي أرسلهعليه‌السلام إلى معاوية برسالة فلم يرجع إليه فلاحظ ترجمته(6) .

3621 ـ أبو عبد الله البرقي :

محمّد بن خالد بن عبد الرحمن(7) ، مجمع(8) .

3622 ـ أبو عبد الله البزوفري :

الحسين بن علي بن سفيان(9) .

3623 ـ أبو عبد الله البوشنجي :

الحسين بن أحمد بن المغيرة(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) الخلاصة : 273 الفائدة الخامسة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 293.

(3) رجال الشيخ : 63 / 9.

(4) رجال البرقي : 6.

(5) الخلاصة : 194.

(6) نقلاً عن تعليقة الشهيد الثاني : 21.

(7) رجال الكشّي : 546 / 1034 ورجال النجاشي : 335 / 898 والخلاصة : 139 / 14 ورجال ابن داود : 171 / 1369.

(8) مجمع الرجال : 7 / 62.

(9) رجال الشيخ : 466 / 27 ورجال النجاشي : 68 / 162 والخلاصة : 50 / 9.

(10) رجال النجاشي : 68 / 165 والخلاصة : 217 / 11 ورجال ابن داود : 240 / 137.

(11) مجمع الرجال : 7 / 62.

١٩٦

3624 ـ أبو عبد الله بن ثابت :

مرّ في أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح أنّه من الواقفة ، وكان فقيهاً ثقة في حديثه كثير الرواية(1) ،تعق (2) .

3625 ـ أبو عبد الله الجاموراني :

له كتاب ، رويناه عن جماعة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه ،ست : (3) .

وفيصه : الرازي الجاموراني ضعيف(4) ، انتهى.

وهو محمّد بن أحمد ، وقد تقدّم(5) .

أقول : فيمشكا : أبو عبد الله الجاموراني الرازي ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(6) .

3626 ـ أبو عبد الله الجدلي :

بفتح الجيم والدال ،صه في الأولياء من أصحاب عليعليه‌السلام عنقي ، ثمّ في خواصه من مضر فيهما كذلك(7) . واسمه عبيد بن عبد كما قدّمنا(8) .

وفيقب : اسمه عبد أو عبد الرحمن بن عبد ، ثقة ، رمي بالتشيّع(9) .

__________________

(1) رسالة أبي غالب الزراري : 150 ومعراج أهل الكمال : 193 / 75.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(3) الفهرست : 187 / 846.

(4) الخلاصة : 268 / 26.

(5) عن الخلاصة : 256 / 59 ورجال ابن داود : 269 / 423.

(6) هداية المحدّثين : 289.

(7) الخلاصة : 192 و 193 ، رجال البرقي : 4 و 5.

(8) عن رجال الشيخ : 47 / 13 والخلاصة : 127 / 3.

(9) تقريب التهذيب 2 : 445 / 32.

١٩٧

3627 ـ أبو عبد الله الجرجاني :

كان خارجياً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد أن كان بايع على الخروج وإظهار السيف ،صه (1) ،د (2) .

والموجود فيكش أنّ أبا عبد الله الجرجاني قال ذلك في محمّد بن سعيد بن كلثوم(3) ، كما قدّمنا عند أيضاً(4) ، وإن تبع هنا العلاّمةرحمه‌الله . واسمه فتح بن يزيد وقد تقدّم(5) .

وفيتعق : ذكرنا فيه بعض ما فيه(6) (7) .

قلت : وذكرنا أيضاً ما فيه(8) .

وفيمشكا : روى(9) عن الرضا والهاديعليهما‌السلام . وعنه أحمد بن أبي عبد الله ، والمختار بن بلال بن(10) المختار بن أبي عبيد(11) .

__________________

(1) الخلاصة : 190 / 30.

(2) رجال ابن داود : 219 / 63.

(3) رجال الكشّي : 545 / 1030.

(4) رجال ابن داود : 173 / 1387.

(5) عن رجال النجاشي : 311 / 853.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 158 ، ويظهر منها إخلاصه بالنسبة لأبي الحسن الهاديعليه‌السلام ، وأنّه توهّم ربوبية الأئمّةعليهم‌السلام فنهاه عنه وقال بالإمامة وحمد الله. ويظهر من بعض رواياته أنّه كان فاضلاً.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(8) يظهر من بعض الروايات غاية رأفة الإمام وشفقته عليه ودعائه له. وناقش المصنّف هناك في ظهور كون أبو الحسن هو الرضاعليه‌السلام .

(9) في نسخة « ش » : يروي.

(10) ابن ، لم ترد في المصدر.

(11) هداية المحدّثين : 290.

١٩٨

3628 ـ أبو عبد الله الجنيدي :

مرّ في المقدّمة الثانية(1) .

3629 ـ أبو عبد الله الحميري :

الشيخ الصالح ، أدركه النجاشي كما تقدّم في ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة(2) .

وفيتعق : ادكره وترحّم عليه وهو شيخ الإجازة ، ومرّ في محمّد بن الحسن بن شمّون وفيها أنّ اسمه شيبة(3) (4) .

أقول : ذكرنا وقوع الاشتباه في نسخته سلّمه الله وأنّ شيبة مصحّف بسنّة(5) ، وأنّ اسمه الحسين بن جعفر(6) .

وفي المجمع : أبو عبد الله بن الحميري المخزومي الخزّاز الحسين بن جعفر(7) ، انتهى. وكأنّ الحميري مصحّف الخمري ، فتأمّل.

وفي ضح : أبو عبد الله بن الحسين بن الخمري بالخاء المعجمة‌

__________________

(1) عن إكمال الدين : 442 / 16 ، وفيه أنّه ممن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته. وفي نسخة « م » بدل المقدّمة الثانية : المقدّمة الأُولى.

(2) رجال النجاشي : 68 / 165 ، وفيه : ابن الخمري.

(3) عن رجال النجاشي : 335 / 899 ، وفيه بدل شيبة : بسنّة.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 293.

(5) حيث قال في ترجمة الحسين بن جعفر بن محمّد : وفي نسخة مغلطة للأُستاذ العلاّمة دام فضله بدل بسنّة : شيبة فحكم بأنّ اسم أبي عبد الله شيبة ولا ريب أنّه سهو من الناسخ.

(6) رجال النجاشي : 224 / 587 ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن الحسين.

(7) مجمع الرجال : 7 / 67 ، وفيه : أبو عبد الله المخزومي ، الحسين بن جعفر بن محمّد وأرقم بن أبي الأرقم.

وفي 2 / 170 قال : الحسين بن جعفر بن محمّد أبو عبد الله المخزومي الخزّاز المعروف بابن الحميري.

١٩٩

المضمومة والميم الساكنة والراء المكسورة الشيخ الصالح(1) .

والظاهر زيادة كلمة « ابن » قبل الحسين ، ولعلّ نسختي مغلطة.

وفي الوجيزة : أبو عبد الله الخمري ممدوح(2) . ولم يذكر له اسماً.

3630 ـ أبو عبد الله الخزّاز :

عنه ابن أبي عمير في الحسن كالصحيح(3) ،تعق (4) .

3631 ـ أبو عبد الله الدوريستي :

جعفر بن محمّد(5) ، مجمع(6) .

3632 ـ أبو الرازي :

هو الجاموراني وقد تقدّم(7) .

قلت : ويأتي لجعفر بن أحمد بن وندك(8) كما في المجمع(9) .

3633 ـ أبو عبد الله بن سورة :

غير مذكور في الكتابين ، ويظهر من ترجمة الحسين بن علي بن موسى جلالته(10) .

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 324 / 788.

(2) الوجيزة : 354 / 2229.

(3) الكافي 4 : 240 / 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الخزّاز.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(5) رجال الشيخ : 459 / 17 ورجال ابن داود : 65 / 331 وفهرست منتجب الدين : 37 / 67 والاحتجاج : 1 / 15 ومعالم العلماء : 32 / 173.

(6) مجمع الرجال : 7 / 64.

(7) عن الخلاصة : 268 / 26.

(8) رجال النجاشي : 123 / 316 والخلاصة : 33 / 19 ورجال ابن داود : 62 / 301.

(9) مجمع الرجال : 7 / 64.

(10) عن كتاب الغيبة : 308 / 261 و 262 ، وفيها أنّ اسمه : الحسين بن محمّد بن سورة القمّي.

ولم ترد هذه الترجمة في نسخة « م ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها ، باعها الحاكم ودفع إليه دَيْنه الذي له ، وتصدّق بالباقي ، ولا يكون ذلك لقطةً.

ولو كان المُلاّك قد أذنوا له في البيع ، جاز أن يتولّاه بنفسه.

ولو تعذّر الحاكم ولم يكن أربابها أذنوا له في البيع ، جاز له التقويم والبيع للضرورة.

ولو وجد كنزاً في فلاةٍ أو خربةٍ وليس عليه أثر الإسلام ، أخرج منه الخُمْس ، والباقي له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة.

ولو وجد لقطةً في دار الحرب ، فإن لم يكن فيها مسلم مَلَكها ، وإن كان فيها مسلم عرَّفها حولاً ثمّ يملكها إن شاء ، ولا يجب عليه المقام في دار الحرب للتعريف ، بل يتمّ التعريف في دار الإسلام.

وكذا لو وجد لقطةً في بلدٍ ، عرّفه فيه ثمّ جاز له أن يسافر ، ويكمل التعريف في غيره.

ولو دخل دار الحرب بأمانٍ فالتقط منها لقطةً ، عرّفها حولاً ؛ لأنّ أموالهم محرّمة عليه ، فإن لم يعرفها أحد مَلَكها بعد التعريف.

ولو دخل إليهم متلصّصاً فوجد لقطةً ، مَلَكها إن لم يكن فيها مسلم ، وإلّا عرّفها حولاً.

مسألة ٣٧٩ : لو مات الملتقط قبل التعريف ، قام وارثه مقامه في التعريف حولاً ثمّ يتملّكها بعده ، ويضمن كالمورّث.

ولو كان الملتقط قد عرّف بعض الحول ، أكمله الوارث ، ولا يحتاج إلى استئناف التعريف ، بخلاف الملتقط من الملتقط ؛ لأنّه يطلب المالك أو الملتقط ، فافتقر إلى استئناف التعريف حولاً ، وأمّا الوارث فإنّه يطلب المالك لا غير.

٢٨١

ولو كان المورّث قد عرّفها حولاً ولم يتملّك ، كان للوارث أن يتملّك بغير تعريفٍ.

ولو مات بعد أن عرّفها حولاً وتملّكها ، صارت موروثةً عنه ، كغيرها من أمواله ، فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث ، كما يأخذها من المورّث ، وإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميّت يطالبه بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلّا فبالقيمة ، فيأخذ [ ذلك ](١) من تركته إن اتّسعت لذلك ، فإن ضاقت زاحم الغرماء ببدلها ، سواء تلفت بعد التملّك بفعله أو بغير فعله ، وكذا لو تلفت بَعْدُ بتعدّيه بفعله أو بغير فعله ؛ لأنّها في الأوّل دخلت في ملكه بنيّة التملّك ، وفي الثاني في ضمانه بتعدّيه.

ولو علم أنّها تلفت قبل الحول بغير تفريطه ، فلا ضمان عليه ، ولا شي‌ء لصاحبها ؛ لأنّها أمانة في يده تلفت بغير تفريطه ، فلم يضمنها ، كالوديعة.

وكذا لو تلفت بعد الحول قبل التملّك بغير تفريطٍ على رأي مَنْ يعتقد أنّها لا تدخل في ملكه إلّا بنيّة التملّك.

ولو لم يعلم تلفها ولم توجد في تركته ، احتُمل أن يكون لصاحبها المطالبة من تركته ، سواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ الأصل بقاؤها.

ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شي‌ء ، ويسقط حقّ صاحبها ؛ لأصالة براءة ذمّة الملتقط منها.

ويحتمل أن تكون قد تلفت بغير تفريطٍ ، فلا تشتغل ذمّته بالشكّ.

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٨٢

٢٨٣

الفصل الثاني : في لقطة الحيوان‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : المأخوذ.

مسألة ٣٨٠ : كلّ حيوانٍ مملوكٍ ضائعٍ ولا يد عليه يجوز التقاطه ، إلّا ما يستثنى ، ويُسمّى ضالّةً.

وأخذه في صُور الجواز مكروه ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جرّاح المدائني عن الصادقعليه‌السلام قال : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يُعرّفوها »(٢) .

وعن وهب عن الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « لا يأكل الضالّة إلّا الضالّون »(٣) .

أمّا إذا تحقّق التلف ، فإنّه تزول الكراهة ، ويبقى طلقاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ الإشهاد - كما قلنا في لقطة الأموال - لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط ، ولتنتفي التهمة عنه.

مسألة ٣٨١ : الحيوان إن كان ممّا يمتنع من صغار السباع إمّا لفضل قوّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لشدّة عَدْوه - كالظباء المملوكة والأرانب - أو بطيرانه - كالحمام - وبالجملة ، كلّ ما يمتنع من صغار السباع‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٧ ، الهامش (٢)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

٢٨٤

وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع لا يجوز التقاطه ولا التعرّض له ، سواء كان لكِبَر جثّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لطيرانه ، أو لسرعة عَدْوه ، أو لنابه ، كالكلاب والفهود - وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سئل عن ضالّة الإبل ، فغضب حتى احمرّت وَجْنتاه وقال : « ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر »(٢) .

وسئلعليه‌السلام ، فقيل : يا رسول الله ، إنّا نُصيب [ هوامي ](٣) الإبل ، فقال : « ضالّة المسلم حرَق النار(٤) »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ شاةً ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خُفّه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهجه »(٦) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ - ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هؤلاء ». وذلك تصحيف ، والمثبت كما في المصدر ، والهوامي : المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ. غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٣ « همي ».

(٤) « حرَق النار » بالتحريك : لهبُها. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٣٧١ « حرق ».

(٥) غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩١ ، مسند أحمد ٤ : ٦٠٤ / ١٥٨٧٩ ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ١١ : ٢٤٩ / ٤٨٨٨.

(٦) تقدم تخريجه في ص ٢٤٨ ، الهامش (٦)

٢٨٥

ولأنّ مثل هذا الحيوان مصون عن أكثر السباع بامتناعه ، مستغنٍ بالرعي ، فمصلحة المالك ترك التعرّض له حتى يجده ، والغالب أنّ مَنْ أضلّ شيئاً طلبه حيث ضيّعه ، فلو أخذه غيره ضاع عنه.

وقال مالك والليث في ضالّة الإبل : مَنْ وجدها في القرى عرّفها ، ومَنْ وجدها في الصحراء لا يقربها(١) . ورواه المزني عن الشافعي(٢) .

وكان الزهري يقول : مَنْ وجد بدنةً فليُعرّفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيّام الثلاثة(٣) .

وقال أبو حنيفة : هي لقطة يباح التقاطها ؛ لأنّها لقطة أشبهت الغنم وما لا يمتنع بنفسه(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه قياس في معرض النصّ ، مع قيام الفرق ، وقد نبّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ؛ لأنّ الغنم ضعيفة لا تصبر على الماء ، وهي في معرض التلف غالباً.

مسألة ٣٨٢ : وهذا الحكم في البعير إنّما هو إذا كان صحيحاً ضلّ عن صاحبه أو تركه من غير جهدٍ ولا تعب ، أمّا إذا كان مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه ، فإن كان صاحبه قد تركه من جهدٍ في كلأ وماء فكذلك لا يجوز أخذه ، وإن كان قد تركه في غير كلأ ولا ماء فهو لواجده ؛ لأنّه كالتالف ، ويملكه الآخذ ، ولا ضمان عليه لصاحبه ؛ لأنّه يكون كالمبيح له.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

٢٨٦

وكذا حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا ترك من جهدٍ في غير كلأ ولا ماء.

لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجلٍ ترك دابّته من جهدٍ ، قال : إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوفٍ وعلى غير ماءٍ ولا كلأ فهي لمن أصابها »(١) .

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت(٢) وقامت وسيّبها(٣) صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

وعن مسمع عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول في الدابّة : إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها » قال : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلٍ ترك دابّته ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للّذي أحياها »(٥) .

مسألة ٣٨٣ : لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه بأن كان في كلأ وماء أو كان صحيحاً ، كان ضامنا ؛ لأنّه متعدٍّ بالأخذ ، لأنّه أخذ ملك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) كللت من المشي : أعييت ، وكذا البعير إذا أعيا. لسان العرب ١١ : ٥٩١ « كلل ».

(٣) سيّب الدابّة أو الشي‌ء : تركه. لسان العرب ١ : ٤٧٨ « سيب ».

(٤) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ / ١١٧٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١.

٢٨٧

غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع ، فهو كالغاصب ، ولا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه ، بل إنّما يبرأ بالردّ إلى صاحبه مع القدرة ، فإن فقده سلّمه إلى الحاكم ؛ لأنّه منصوب للمصالح - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلّا برّده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب.

وقال أبو حنيفة ومالك : يبرأ ؛ لأنّ عمر قال : أرسِلْه في الموضع الذي أصبتَه فيه ، وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره(٢) .

وقول عمر لا حجّة فيه ، ولا جرير أيضاً ، مع أنّه لم يأخذ البقرة ولا أخذها راعيه ، إنّما لحقت بالبقر فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها ، وعلى هذا متى لم تثبت يده عليها ويأخذها لم يلزمه ضمانها وإن طردها على إشكالٍ.

مسألة ٣٨٤ : لو وجد شاةً في الفلاة أو في مهلكةٍ ، كان له أخذها عند علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم(٣) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٤) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها(٥) .

والأصل فيه ما رواه العامّة والخاصّة حين سئلعليه‌السلام عن ضالّة الغنم ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، الوسيط ٤ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٦ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

٢٨٨

فقال : « خُذْها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب »(١) .

وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها ، فإنّ صغار النَّعَم كفُصْلان الإبل وعجول البقر وصغار الخيل والدجاج والإوَزّ ونحوها فإنّ ذلك كلّه يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّه لا يجوز لغير الإمام التقاط الشاة وصغار النَّعَم(٢) .

وقال الليث بن سعد : لا أُحبّ أن يقربها إلّا أن يحرزها لصاحبها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(٣) .

ولأنّه حيوان ، فأشبه الإبل في المنع(٤) .

وحديثهم عامّ ، فيُحمل على ما يمتنع من الحيوان لكِبَره أو لسرعة عَدْوه أو طيرانه ؛ جمعاً بين العامّ والخاصّ.

والقياس على الإبل لا يصحّ ؛ لأنّهعليه‌السلام مَنَع وذَكَر علّة المنع من التقاطها بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٥) ، وهذا المعنى مفقود في الغنم ، فلا يتمّ القياس.

وأيضاً إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما في خبرٍ واحد(٦) ، فلا يجوز الجمع بين ما فرّق الشارع ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه.

____________________

(١) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ١٦٦.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ١٦٧.

(٤) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) راجع : خبر زيد بن خالد الجهني في ص ١٦٥ - ١٦٦.

٢٨٩

مسألة ٣٨٥ : وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع إنّما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحالٍ.

ولا فرق بين ما يمتنع بكِبَره أو سرعة عَدْوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة وشبهها في تحريم الأخذ من العمران - وبه قال مالك وأبو عبيد وابن المنذر(١) - لأنّه المفهوم من قولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٢) والذئب لا يكون في المصر.

ولعموم قولهعليه‌السلام : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « سأل رجلٌ رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب » قال : « وما أُحبّ أن أمسّها »(٤) وإذا كان في موضع المخافة والهلاك وتعرّضها للذئب كره أخذها ، ناسب التحريم وجدانها في العمران.

وقال أحمد بن حنبل : لا فرق بين أن يجدها في الفلاة أو في العمران ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « خُذْها »(٥) ولم يفرّق ولم يستفصل بين وجدانها في العمران والصحاري ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنّها لقطة ، فيستوي فيها المصر والصحراء ، كغيرها من اللّقطات(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٣ ، الهامش (٢) من طريق الخاصّة.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

٢٩٠

ونمنع عدم الاستفصال ؛ لأنّه مفهوم من قولهعليه‌السلام : « أو للذئب »(١) والقياس باطل خصوصاً مع قيام الفارق.

مسألة ٣٨٦ : إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النَّعَم من الفلاة ، تخيّر إن شاء تملّكها وضمن على إشكال ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها ، أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ، وإن شاء حبسها أمانةً في يده لصاحبها ويُنفق عليها من ماله ، وإن شاء تصدّق بها وضمن إن لم يرض المالك بالصدقة.

وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يأكلها في الحال ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها ، وبين أن يُعرّفها سنةً ويُنفق عليها من ماله ، وبين أن يُمسكها على صاحبها ويُنفق عليها من ماله ولا يعرّفها ولا يتملّكها ، وبين أن يبيعها بإذن الإمام في الحال ويحفظ ثمنها على صاحبها(٢) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٣) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٤) أضافها إليه بلفظة « له »(٥) المقتضية للتمليك في الحال ، وسوّى فيها بينه وبين الذئب الذي لا يستأني بأكلها ، ولأنّ في أكلها في الحال دفعاً لنقلها بالمئونة عليها والإنفاق ، وحفظاً لماليّتها على صاحبها إذا جاء أخذ قيمتها‌ بكمالها من غير نقصٍ [ فيها ](٦) وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها

____________________

(١) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٧ - ٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) الظاهر : « لك ».

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٩١

والغرامة في نقلها ، فكان أكلها أولى(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا أراد أكلها ، حفظ صفتها حتى إذا جاء صاحبها غرمها له ؛ فإنّ الغرامة تجب عليه في قول عامّة أهل العلم(٢) ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : يأكلها ولا يغرم قيمتها لصاحبها ولا يعرّفها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي لك »(٣) ولم يوجب تعريفاً ولا غرماً ، وسوّى بينه وبين الذئب ، والذئب لا يعرّف ولا يغرم(٤) .

قال ابن عبد البرّ : لم يوافق مالكاً أحدٌ من العلماء على قوله ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ردّ على أخيك ضالّته » دليل على أنّ الشاة على ملك صاحبها ، ولأنّها لقطة لها قيمة وتتبعها النفس ، فتجب غرامة قيمتها لصاحبها إذا جاء ، كغيرها ، ولأنّها ملك لصاحبها ، فلم يجز تملّكها عليه بغير عوضٍ من غير رضاه ، كما لو كانت في البنيان ، ولأنّها عين يجب ردّها مع بقائها ، فوجب غرمها إذا أتلفها ، كلقطة الذهب ، وقولهعليه‌السلام : « هي لك » لا يمنع وجوب غرامتها ، فإنّه قد أذن في لقطة الذهب والورق بعد تعريفها في أكلها وإنفاقها ، وقال : « هي كسائر مالك » ثمّ قد أجمعوا على وجوب غرامتها ولم يذكره في الحديث ، فكذا الشاة ، ولا فرق بينهما في الماليّة ، فلا فرق بينهما في الغرم(٥) .

____________________

(١) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤١ ، التمهيد ٣ : ١٢٣ و ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٤ - ٣٤٥ / ٣٣١٤٨ - ٣٣١٥٥ ، التمهيد ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

٢٩٢

مسألة ٣٨٧ : إذا اختار الملتقط للشاة في الفلاة حِفْظَها على صاحبها ، كان عليه الإنفاق عليها ؛ لأنّ بقاءها لا يتمّ بدونه ، ولأنّه قد التزم حفظها فقد ألزم نفسه بما يتوقّف حفظها عليه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يتخيّر بين أن يتبرّع بالإنفاق عليها ولا يرجع به على مالكها ، وبين أن يرفع أمرها إلى الحاكم لينفق عليها الحاكم أو يأمره بالإنفاق عليها ليرجع به على مالكها ، ولو لم يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق فهو متبرّع ، كما لو أنفق على حيوان غيره مع تمكّنه من استئذانه ، فإنّ الحاكم وليّ المالك ونائب عنه مع غيبته.

ولو لم يجد حاكماً ، أشهد شاهدين بالرجوع بما يُنفقه ويرجع به ؛ لأنّه أنفق على اللّقطة لحفظها ، فكان من مال صاحبها ، كمئونة تجفيف الرطب والعنب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الثانية عنه : إنّه لا يرجع بشي‌ءٍ ، وبه قال الشعبي والشافعي(١) .

ولم يعجب الشعبي قضاء عمر بن عبد العزيز - في مَنْ وجد ضالّةً فلينفق عليها فإذا جاء ربّها طالبه بما أنفق - لأنّه أنفق على مال غيره بغير إذنه ، فلم يرجع به(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه محسن بالإنفاق ، فلا سبيل عليه ، وفي عدم تمكّنه من الرجوع سبيل عليه بإسقاط ماله بغير عوضٍ.

ولو لم يتمكّن من شاهدين ، فإن نوى الرجوع بما يُنفق رجع ، وإلّا فلا ، لكن لا يقضى له بقوله وادّعائه النيّة ، على إشكالٍ ينشأ : من أنّ الرجوع في النيّة إليه ، ومن أصالة براءة الذمّة.

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٩.

٢٩٣

مسألة ٣٨٨ : قد ذكرنا أنّ للملتقط الخيار بين تملّكها وحفظها وبيعها ، فإذا اختار البيع جاز له ، وحفظ ثمنها.

وهل له أن يتولّى ذلك بنفسه ، أو يجب رفعها إلى الحاكم؟ الأقرب : الأوّل ، والأحوط : الثاني ، وليس شرطاً - خلافاً لبعض الشافعيّة(١) - لأنّه يجوز له أكلها بغير إذنٍ ، فبيعها أولى.

وهل يجب تعريفها؟ الأقرب : العدم ، لكن لو اختار ذلك عرّفها حولاً ، كما يعرّف اللّقطة ، ويغرم عليها النفقة إمّا من ماله أو من مال صاحبها على ما تقدّم.

وقال بعض العامّة : يجب تعريفها حولاً ؛ لأنّها لقطة لها خطر ، فوجب تعريفها ، كالمطعوم الكثير ، ولا يلزم من جواز التصرّف فيها في الحول سقوط التعريف ، كالمطعوم(٢) .

وقال آخَرون : لا يجب التعريف ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) ولم يأمر بتعريفها كما أمرعليه‌السلام في لقطة الذهب والورق(٤) (٥) .

والأقوى : الأوّل.

وإن أكلها ، ثبت في ذمّته قيمتها ، ولا يلزم عزلها ؛ لعدم الفائدة في ذلك ؛ لأنّها لا تنتقل عن الذمّة إلى المال المعزول.

ولو عزل شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب اللّقطة أُسوة الغرماء في المال‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦ ، المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٣ و ٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

٢٩٤

المعزول ، ولا يختصّ بصاحب اللّقطة.

ولو باعها وحفظ ثمنها ثمّ جاء صاحبها ، أخذه ، ولم يشاركه فيه أحد من الغرماء ؛ لأنّه ماله لا شي‌ء للمفلس فيه ، بخلاف ما لو تملّكها أو تملّك الثمن.

ويحتمل التخصيص ؛ لأنّ مَنْ وجد عين ماله كان أحقَّ به مع وجود سبب الانتقال منه ، فهنا أولى.

مسألة ٣٨٩ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران ، خلافاً لأحمد(١) ، فإن أخذها لم يجز له تملّكها بحالٍ ، بل يتخيّر آخذها بين إمساكها لصاحبها أمانةً ، وعليه نفقتها من غير رجوعٍ بها ؛ لتبرّعه حيث أخذ في موضع المنع ، وبين دفعها إلى الحاكم ؛ لأنّه من المصالح.

ولو تعذّر الحاكم ، أنفق ورجع بالقيمة.

ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره.

ولو وجد شاةً في العمران ، حبسها ثلاثة أيّام ثمّ تصدّق بها عن صاحبها إن لم يأت ، أو باعها وتصدّق بثمنها.

والأقرب : إنّه يضمن.

وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجلٍ أصاب شاةً » قال : « فأمرتُه أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها »(٢) .

ونقل المزني عن الشافعي فيما وضعه بخطّه ولا أعلم أنّه سُمع منه :

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.

٢٩٥

إذا وجد الشاة أو البقرة أو الدابّة ما [ كانت ](١) بمصر أو في قريةٍ فهي لقطة ، فسوّى في البلد والقرية بين الصغير والكبير(٢) .

واختلف أصحابه.

فقال أبو إسحاق : الذي نقله المزني هو الصحيح ، ويستوي الصغير والكبير في كونها لقطةً بالمصر ؛ لأنّ الكبير لا يهتدي فيه للرعي وورود الماء ، فيكون ضائعاً ، كالصغير(٣) .

وقال الباقون : لا فرق بين المصر والصحاري ، والكبير لا يكون لقطةً ؛ لأنّ الكبير لا يضيع في البلد ولا يخفى أمره ، بخلاف الصغير(٤) .

فعلى هذا الوجه لا فرق بين الصحاري والأمصار إلّا في حكمٍ واحد ، وهو أنّ في الصحاري له أكل الصغار ؛ لأنّه يتعذّر عليه بيعها ، ولا يتعذّر ذلك في الأمصار ، فليس له أكلها.

وعلى ما نقله المزني الصغار والكبار لقطة ، وهي كالصغار في الصحاري في جواز الأكل.

وقد بيّنّا مذهبنا في ذلك.

مسألة ٣٩٠ : لا يجوز أخذ الغِزْلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت هذه الأشياء ثمّ خرجت إلى الصحراء ، وكذا باقي‌

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « ما قامت ». وبدلها في « ث ، ر ، خ » : « ما لم يثبت ». والمثبت كما في مختصر المزني.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والبيان ٧ : ٤٦٤.

(٣ و ٤) البيان ٧ : ٤٦٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٦

الصيود المستوحشة التي إذا تُركت رجعت إلى الصحراء ؛ لأنّها تمتنع بسرعة عَدْوها عن صغار السباع ، وهي مملوكة للغير ، فلا تخرج عن ملكه بالامتناع ، كما لو توحّش الأهلي.

أمّا لو خاف الواجد لها ضياعَها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها ، فالأقوى : جواز التقاطها ؛ لأنّ تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها ، لا حفظها في نفسها ، ولو كان الغرض حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإنّ الدينار محفوظ حيثما كان.

مسألة ٣٩١ : حكم البقر حكم الإبل - وبه قال الشافعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وتجزئ في الأُضحية والهدي عن سبعةٍ ، فأشبهت الإبل.

وقال مالك : إنّ البقر كالشاة(٢) . وليس بشي‌ءٍ.

أمّا الخيل والبغال فإنّها كالإبل ؛ لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وبه قال الشافعي وأحمد(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٢) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤٢ ، الذخيرة ٩ : ٩٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٦ - ٤٢٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ - ١٦٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٣) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ ، روضة =

٢٩٧

وأمّا الحُمُر فإنّها كذلك أيضاً ؛ لامتناعها(١) عن صغار السباع ، ولها أجسام عظيمة ، فأشبهت البغال والخيل ، ولأنّها من الدوابّ فأشبهت البغال ، وهو أحد قولَي الحنابلة.

والثاني : إنّها كالشاة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علّل الإبلَ : بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٢) ، يريد شدّة صبرها عن الماء ؛ لكثرة ما توعي في بطونها منه وقوّتها على وروده ، وإباحةَ ضالّة الغنم : بأنّها معرّضة لأخذ الذئب إيّاها ؛ لقوله : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) والحُمُر مساوية للشاة في علّتها ، فإنّها لا تمتنع من الذئب ، ومفارقة للإبل في علّتها ، فإنّها لا صبر لها عن الماء ، وإلحاق الشي‌ء بما ساواه في علّة الحكم وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه بما فارقه في الصورة والعلّة(٤) .

مسألة ٣٩٢ : الأحجار الكبار كأحجار الطواحين ، والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا يتحفّظ بنفسه ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف إمّا بالأسد أو بالجوع أو بالعطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه أولى.

____________________

= الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « وأمّا الحمار فإنّه كذلك أيضاً ؛ لامتناعه » وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢ و ٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) المغني ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

٢٩٨

وكذا السفن المربوطة في الشرائع المعهودة لا يجوز أخذها ، والأخشاب الموضوعة على الأرض.

أمّا السفن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّحٍ فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها.

مسألة ٣٩٣ : ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران ؛ للعادة القاضية بأنّ الناس يشمّرون(١) دوابّهم قريباً من عمارة البلد.

وقد تقدّم أنّ للشافعي في جواز التقاط الممتنع في المفازة قولين(٢) .

وكذا له قولان في جواز التقاطها في العمران ، أصحّهما : جواز التقاطها للتملّك ؛ لأنّها في العمران تضيع بامتداد اليد الخائنة ، بخلاف المفازة ، فإنّ طروق الناس بها لا يعمّ ، ولأنّها لا تجد ما يكفيها ، ولأنّ البهائم في العمران لا تُهمل ، وفي الصحراء قد تسرح وتُهمل ، فيحتمل أنّ صاحبها يظفر بها ولا يضلّ عنها(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة طريقين ، أحدهما : القطع بالمنع ، والثاني : القطع بالجواز(٤) .

هذا إذا كان الزمان زمانَ أمنٍ ، أمّا في زمان النهب والفساد فيجوز‌

____________________

(١) أي : يرسلون. العين ٦ : ٢٦٢ « شمر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، ولم نعثر فيما تقدّم على القولين للشافعي.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٩

التقاطها ، سواء وُجدت في الصحاري أو العمران.

والمشهور عند الشافعيّة : إنّ ما لا يمتنع من الغنم والعجاجيل والفُصْلان يجوز أخذها للتملّك ، سواء كانت في العمران أو المفاوز(١) .

وقال بعضهم : إنّها لا تؤخذ(٢) ، كما ذهبنا نحن إليه.

فإذا وجدها في المفازة تخيّر بين أن يُمسكها ويُعرّفها ويتملّكها ، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرّفها ثمّ يتملّك الثمن ، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولةً ويغرم قيمتها ، والأوّل أرجح من الثاني ، والثاني من الثالث.

قالوا : ولو وجدها في العمران ، فله الإمساك والتعريف وتملّك الثمن ، وفي الأكل قولان :

أحدهما : الجواز ، كما في الصحراء.

وأرجحهما عند أكثر الشافعيّة : المنع ؛ لسهولة البيع في العمران(٣) .

وهل يجوز تملّك الصغار ممّا لا يؤكل في الحال؟ لهم وجهان :

أحدهما : نعم ، كما يجوز أكل المأكول.

وأصحّهما عندهم : إنّه لا يجوز تملّكها حتى تُعرَّف سنةً ، كغيرها من اللّقطة(٤) .

فإذا أمسكها وأراد الرجوع بالإنفاق ، استأذن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ، وقد سبق(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ - ٤٦٦.

(٥) في ص ٢٩٢ ، المسألة ٣٨٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466