تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150688 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

يخفى سخافة هذا الاحتمال(1) .

أقول : فيمشكا : ابن عمرو بن سعيد الزيّات الثقة ، عنه علي بن محمّد بن السندي(2) ، ومحمّد بن خالد البرقي. وهو عن الرضاعليه‌السلام (3) .

2796 ـ محمّد بن عمرو بن العاص :

ابن وائل السهمي ، عداده في الشاميّين ، وكان مع معاوية يوم صفّين ،ل (4) .

2797 ـ محمّد بن عمرو بن عبد الله :

ابن عمرو بن مصعب بن الزبير بن العوام ، متكلّم حاذق ، من أصحابنا ،صه (5) .

وزادجش : له كتاب في الإمامة حسن يعرف بكتاب الصورة(6) .

2798 ـ محمّد بن عمر :

واقفي ،ظم (7) . ومضى : ابن عمرو(8) .

2799 ـ محمّد بن عمر بن أُذينة :

غلب عليه اسم أبيه ، مدني ، مولى عبد القيس ، ق(9) ». وتقدّم ما فيه‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(2) في المصدر : علي بن محمّد السندي.

(3) هداية المحدّثين : 247. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 30 / 49.

(5) الخلاصة : 154 / 86.

(6) رجال النجاشي : 339 / 909 ، وفيه بدل عمرو بن مصعب : عمر بن مصعب.

(7) رجال الشيخ : 362 / 46.

(8) عن الخلاصة : 251 / 16.

(9) رجال الشيخ : 322 / 682.

١٤١

في أبيه(1) (2) .

2800 ـ محمّد بن عمر البغدادي :

الحافظ(3) ، هو ابن عمر بن محمّد بن سلم ،تعق (4) .

2801 ـ محمّد بن عمر الجرجاني :

مختلط الأمر ، قاله أبو العبّاس بن نوح ،صه (5) .

وزادجش : عنه أحمد بن أبي عبد الله(6) .

أقول : فيلم : محمّد بن عمرو الجرجاني بغدادي روى عنه البرقي(7) . وهو هذا.

وذكر الميرزا ما فيلم على حدة(8) ظنّاً منه التعدّد ، ( وتبعه أيضاً فيمشكا حيث قال في باب ابن عمرو : وابن عمرو الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي(9) . ثمّ قال في باب ابن عمر : ابن عمر الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله )(10) .

2802 ـ محمّد بن عمر الزيّات :

له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله ،ست (11) .

__________________

(1) في المنهج : وتقدّم ما فيه في عمر بن أُذينة.

(2) عن رجال الكشّي : 334 / 612.

(3) ذكره الصدوق بهذا العنوان في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 68 / 316.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(5) الخلاصة : 255 / 47 وفيها : ابن عمرو ، وفي النسخة الخطيّة منها : ابن عمر.

(6) رجال النجاشي : 344 / 929.

(7) رجال الشيخ : 513 / 121 وفيه : ابن عمر ، وفي مجمع الرجال : 6 / 9 نقلاً عنه : ابن عمر ، عمرو ( خ ل ).

(8) منهج المقال : 312.

(9) هداية المحدّثين : 247.

(10) هداية المحدّثين : 247. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(11) الفهرست : 154 / 695 ، وفيه : ابن عمرو.

١٤٢

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة(1) .

وفيتعق : يحتمل كونه ابن عمرو السابق(2) .

2803 ـ محمّد بن عمر الزيدي :

له كتاب الفرائض عن الصادقعليه‌السلام ،صه (3) .

وزادست : أخبرنا ابن عبدون(4) ، عن الدوري ، عن أبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر ، عن الحسن بن قادم الدمشقي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر البصري ، عنه(5) .

وفيد : لم (6) . وهو كما ترى.

أقول : ذكرهصه ود في القسم الأوّل ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن عمر الزيدي ، عنه علي بن جعفر البصري(7) .

2804 ـ محمّد بن عمر بن سلام :

الجعابي أبو بكر ، أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان ،لم (8) . ويأتي : ابن عمر بن محمّد سالم(9) .

__________________

(1) الفهرست : 154 / 692.

(2) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(3) الخلاصة : 146 / 42.

(4) في نسخة « م » : أحمد بن عبدون.

(5) الفهرست : 151 / 658.

(6) رجال ابن داود : 180 / 1469.

(7) هداية المحدّثين : 247. وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) رجال الشيخ : 513 / 118 ، وفيه : ابن سلم.

(9) في المنهج : 312 : وسيأتي أنّه ابن عمر بن محمّد بن سالم ، انتهى. وذلك في ترجمة محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم.

١٤٣

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن سلام ، عنه المفيد(1) .

2805 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز :

الكشّي ، يكنّى أبا عمرو ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وكان ثقةً عيناً ، روى عن الضعفاء ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً كثيرة ،صه (2) .

وفيجش : كان ثقةً عيناً ، وروى عن الضعفاء كثيراً ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه في داره الّتي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً(3) كثيرةً ، جعفر بن محمّد عنه بكتابه(4) .

وفيست : ثقة ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وله كتاب الرجال ، أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عنه(5) .

وفيلم : من غلمان العيّاشي ، ثقة ، بصير بالرجال والأخبار ، مستقيم المذهب(6) .

أقول : ذكر جملة من مشايخنا أنّ كتاب رجاله المذكور كان جامعاً لرواة العامّة والخاصّة خالطاً بعضهم ببعض ، فعمد إليه شيخ الطائفة طاب مضجعه فلخّصه وأسقط منه الفضلات وسمّاه باختيار الرجال ، والموجود في هذه الأزمان بل وزمان العلاّمة وما قاربه إنّما هو اختيار الشيخ لا الكشّي‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الخلاصة : 146 / 39.

(3) في المصدر : وفيه أغلاط.

(4) رجال النجاشي : 372 / 1018.

(5) الفهرست : 141 / 614.

(6) رجال الشيخ : 497 / 38.

١٤٤

الأصل.

وفيمشكا : ابن عمر بن عبد العزيز الثقة ، عنه هارون بن موسى. وهو عن العيّاشي(1) .

2806 ـ محمّد بن عمر بن عبيد :

الأنصاري العطّار الكوفي مولاهم ، وهو ابن أبي حفص ، أسند عنه ،ق (2) .

وزادصه : من أصحاب الصادقعليه‌السلام (3) .

ثمّ زادا : قيل إنّه قيل إنّه كان يعدل بألف رجل ، مات سنة ستّ وسبعين ومائة.

2807 ـ محمّد بن عمر بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام الهاشمي المدني ، أسند عنه ، مات سنة إحدى وسبعين(4) ومائة ، وله أربع وستّون(5) سنة ، ق(6) ».

2808 ـ محمّد بن عمر بن محمّد :

ابن سلم بغير ميم بن البراء بن سبرة بن سيّار بالراء التميمي أبو بكر المعروف بالجعابي الحافظ القاضي ، كان من حفّاظ الحديث وأجلاّء أهل العلم والناقدين للحديث ،صه (7) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 296 / 254.

(3) الخلاصة : 138 / 8.

(4) في نسخة « ش » : وثمانين.

(5) في نسخة « ش » : وأربعون.

(6) رجال الشيخ : 279 / 2 ، وفيه : ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام . إلى آخره.

(7) الخلاصة : 146 / 41.

١٤٥

جش إلاّ الترجمة إلى قوله : أهل العلم ؛ وفيه سلام بالألف ، ويسار بدل سيّار(1) .

وقالشه : ( قالد : إنّه ابن سالم ، ابن يسار )(2) ، وبعض أصحابنا توهّم سلماً حيث رآه بغير ألف حتّى أوقعه هذا الوهم إلى أن قال : سلم بغير ميم ، كأنّه(3) احترز أنْ يُتوهّم مسلماً بالميم ؛ وأثبت جدّه سيّار وإنّما هو يسار بتقديم الياء(4) ، انتهى(5) .

ثمّ زادجش : له كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم ، وهو كتاب كبير سمعناه من أبي الحسين محمّد بن عثمان ، وأخبرنا بسائر كتبه شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه .

وفيست : أحد الحفّاظ والناقدين للحديث ، أخبرنا عنه(6) بلا واسطة الشيخ أبو عبد الله وأحمد بن عبدون(7) .

وفيتعق : في أمالي الصدوق : محمّد بن عمر بن محمّد بن سلمة البراء الحافظ(8) ، وفي الخصال : ابن سالم البراء(9) ، ومضى : عمر(10) بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 394 / 1055 ، وفيه : سالم ، وسيار بدل يسار.

(2) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(3) في نسخة « م » : كان.

(4) رجال ابن داود : 181 / 1473.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 69.

(6) في نسخة « ش » : به.

(7) الفهرست : 151 / 651 ، وفيه : محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي ، وفي مجمع الرجال : 6 / 12 نقلاً عنه : ابن سالم.

(8) الأمالي : 189 / 9 ، وفيه : ابن البراء.

(9) الخصال : 303 / 80 ، وفيه : ابن البراء.

(10) في نسخة « ش » : عمرو.

١٤٦

محمّد بن سليم(1) ، وبالجملة : تختلف النسخ في ذلك. هذا وروى عنه الصدوق(2) مترحّماً(3) .

وفي الوجيزة أنّه أُستاذ المفيد(4) (5) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن محمّد بن سلم عنه المفيد ، والظاهر اتّحاده مع ابن عمر بن سلام ، وعنه التلعكبري ، وأحمد بن عبدون(6) .

أقول : في أنساب السمعاني : الجِعابي بكسر الجيم وفتح العين المهملة وفي آخرها الباء الموحّدة اشتهر بهذه النسبة أبو بكر محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم بن البراء بن سبرة بن يسار(7) التميمي المعروف بابن الجعابي قاضي الموصل ، كان أحد الحفّاظ المجودين المشهورين بالحفظ والذكاء والفهم ، صحب أبا العبّاس ابن عقدة الكوفي الحافظ وعنه أخذ ، وله تصانيف كثيرة ، وكان كثير الغرائب ، ومذهبه في التشيّع معروف. إلى أن قال : وكان إماماً في معرفة نقل الحديث(8) وثقات الرجال وضعفائهم وأسمائهم وأنسابهم وكناهم ومواليدهم وأوقات وفاتهم ومذاهبهم وما يطعن به على كلّ واحد وما يوصف به من الشذاذ(9) ، وكان في آخر عمره قد انتهى هذا العلم إليه حتّى لم يبقَ في زمانه مَن يتقدّمه فيه‌

__________________

(1) عن الفهرست : 114 / 504 والخلاصة : 119 / 3.

(2) الصدوق ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) الخصال : 303 / 80 ، وورد فيه الترضّي بدل الترحّم.

(4) الوجيزة : 311 / 1746.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(6) هداية المحدّثين : 247. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(7) في المصدر : ابن سلم. ابن سيّار.

(8) في المصدر : في المعرفة بعلل الحديث.

(9) في المصدر : من السداد.

١٤٧

في الدنيا ، وقال أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي : سمعت الجعابي يقول : أحفظ أربعمائة ألف حديث وأُذاكر بستمائة ألف حديث ، وكانت ولادته في صفر سنة خمس(1) وثمانين ومائتين ، وقيل : سنة ستّ وثمانين ومائتين ، ومات ببغداد في النصف من رجب سنة أربع وأربعين(2) وثلاثمائة(3) .

2809 ـ محمّد بن عمران العجلي :

للصدوق طريق إليه(4) وحسّنه خالي لذلك(5) ، وطريقه إليه إلى ابن أبي عمير صحيح وهو يروي عنه(6) ، وفي ذلك إشعار بوثاقته ،تعق (7) .

2810 ـ محمّد بن عوام الخلقاني :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كوفي ثقة قليل الحديث ،صه (8) .

وزادجش : له كتاب ، عنه به علي بن حسّان(9) .

أقول : فيمشكا : ابن عوام الثقة ، علي بن حسّان عنه(10) .

2811 ـ محمّد بن عيّاش بن عروة :

__________________

(1) في المصدر : أربع.

(2) في المصدر : خمس وخمسين.

(3) الأنساب : 3 / 263. والمذكور عن الأنساب.

(4) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93.

(5) الوجيزة : 410 / 313.

(6) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93 بسنده عن محمّد بن علي ماجيلويهرضي‌الله‌عنه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عنه.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(8) الخلاصة : 157 / 114.

(9) رجال النجاشي : 356 / 953.

(10) هداية المحدّثين : 143. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٤٨

العامري الكوفي ، أسند عنه ، ق(1) ».

2812 ـ محمّد بن عيسى بن عبد الله :

ابن سعد بن مالك الأشعري أبو علي ، شيخ القمّيّين ووجه الأشاعرة ، متقدّم عند السلطان ، ودخل على الرضاعليه‌السلام وسمع منه ، وروى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ،صه (2) .

وزادجش : له كتاب الخطب ، عنه به ابنه أحمد(3) .

وفيتعق : صحّح العلاّمة طريقاً هو فيه(4) ، وفي حاشية البلغة عن مصنّفها : جزم شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع في بحث البهيمة الموطوءة بتوثيقه(5) ونظم حديثه في الصحيح ، وجزم به بعض مشايخنا والمعاصر دام فضله في الوجيزة(6) ، وليس بذلك البعيد(7) ، انتهى(8) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبد الله بن سعد شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ، عنه أحمد بن محمّد ابنه.

وهو عن ابن أبي عمير ، وعن الرضا وأبي جعفر ( سلام الله عليها ).

قالشه في حاشيته علىصه : المصنِّفرحمه‌الله يصف الروايات الّتي هو فيها بالصحّة(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 296 / 258.

(2) الخلاصة : 154 / 83.

(3) رجال النجاشي : 338 / 905.

(4) مختلف الشيعة : 1 / 290 ، التهذيب 1 : 90 / 237.

(5) مسالك الأفهام : 2 / 192 حجري‌

(6) الوجيزة : 311 / 1751.

(7) بلغة المحدّثين : 413.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(9) لم ترد هذه العبارة في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

١٤٩

وقال الشيخ عبد النبي : لا يبعد توثيقه ممّا ذكر من كونه شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ومن قرائن اخرى(1) ، انتهى(2) .

2813 ـ محمّد بن عيسى الطلحي :

له دعوات الأيام الّتي تنسب إليه يقال : أدعية الطلحي ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن عبد العزيز ، عن محمّد بن عيسى الطلحي ،ست (3) .

وفيتعق : فيه ما أشرنا إليه في ابن علي بن عيسى(4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى الطلحي ، محمّد بن الحسين بن عبد العزيز عنه(5) .

2814 ـ محمّد بن عيسى بن عبيد :

ابن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة ، أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ، يروي عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مكاتبة ومشافهة ؛ ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال : ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ؛ ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : مَن مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى.

قال أبو عمرو : قال القتيبي : كان الفضل بن شاذان يحبّ العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول : ليس في أقرانه مثله ، وبحسبك هذا‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 141 / 550.

(2) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الفهرست : 130 / 587.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٥٠

الثناء من الفضلرحمه‌الله ،جش (1) .

وفيست : ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، وقيل : إنّه كان يذهب مذهب الغلاة ، أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عنه(2) .

وفيضا : بغدادي(3) . وزاد فيكر : يونسي(4) . وفيدي : ضعيف(5) . وكذا فيلم (6) .

وفيصه بعد ذكر ما فيكش وجش وست : الأقوى عندي قبول روايته(7) .

وفيتعق : قال جدّي : الظاهر أنّ تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق ، وتضعيفه لتضعيف ابن الوليد ، وتضعيف ابن الوليد لاعتقاده أنّه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ(8) الشيخ ويكون السامع فاهماً لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقال : أجزت لك أن تروي عنّي ، وكان محمّد صغير السن ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له.

وأمّا ذكر غلوّه فذكره الشيخ بقيل ولم ينقلوا عنه ما يشعر به ، بل مع‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 333 / 896.

(2) الفهرست : 140 / 611.

(3) رجال الشيخ : 393 / 76.

(4) رجال الشيخ : 435 / 3.

(5) رجال الشيخ : 422 / 10.

(6) رجال الشيخ : 511 / 111.

(7) الخلاصة : 141 / 22.

(8) في المصدر : أو يقرأه.

١٥١

تتبّعي كتب الأخبار جميعاً لم أطّلع على شي‌ء يوجب طرح خبره(1) ، انتهى.

وقال الشيخ محمّد : والظاهر أنّ منشأ توهّم الشيخ ضعفه قول ابن بابويه عن ابن الوليد ، وفي القدح بهذا تأمّل لاحتمال كون ذلك لغر الفسق ، وما قيل من احتمال صغر السن أو غيره(2) ممّا يوجب الإرسال قد يشكل باقتضائه الطعن فيه من حيث إنّه تدليس ، وقد يمكن الجواب بأنّ أهل الدراية غير متّفقين على المنع من الرواية إجازة من دون ذكر هذه اللفظة ، فعلى هذا لا قدح لاحتمال تجويزه ذلك.

أقول : الظاهر أنّ بناء تضعيفه على ما ذكره ، ويمكن أن يوجّه عدم اعتماده على ما تفرّد به من كتب يونس أنّه من جهة انقطاع الإسناد إليه كما هو الحال في استثنائه ، مع أنّ الجارح في الحقيقة إنّما هو ابن الوليد ، والصدوق تبعه لحسن ظنّه به كما هو غير خفّي على العارف بحاله معه وما ذكره في أوّل الفقيه بالنسبة إليه(3) ، وأمّا الشيخ فمتابعته ظاهرة ، وقول القيل‌

__________________

(1) روضة المتّقين : 14 / 54.

(2) في نسخة « ش » : وغيره.

(3) الفقيه : 1 / 3 و 5 ، حيث وصف جامعه بأنّه مشهور وعليه المعوّل المرجع.

وقال في ذيل خبر صوم يوم الغدير : وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه كان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدّس الله روحه ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. الفقيه 2 : 55 / 241.

وقال أيضاً في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 21 / 45 في باب ما جاء عن الرضا عليه‌السلام من الأخبار المنثورة : قال مصنّف هذا الكتاب رضي‌الله‌عنه : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه : عنه سي‌ء الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي.

١٥٢

لم يثبت بَعْد الاعتداد به بحيث يقاوم مثلجش ، مع أنّ المعدّل جماعة ومنهم ابن نوح(2) وعبائرهم صريحة ، وكلام الجارح كما رأيته يعطي عدم التأمّل في شأنه نفسه ، ولا بُدّ من حمل عبارته المطلقة على المقيّدة.

وفي الوجيزة : ثقة(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبيد المختلف في شأنه ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه ، وعنه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن علي بن محبوب.

وما في بعض الأخبار : عن أبي جعفر عن أبيه عن محمّد بن عيسى(1) . فلا يخفى ما فيه ، ويمكن أن يكون محمّد بن عيسى المروي عنه هو العبيدي اليقطيني فلا إشكال ، هذا على تقدير ثبوت « عن »(12) .

2815 ـ محمّد بن فرات الجعفي :

كوفي ، ضعيف ، له كتاب ، عبّاد بن يعقوب عنه به ،جش (13) .

وفيصه عنغض : ضعيف ابن ضعيف(14) .

__________________

(2) قال النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : 348 / 939 : قال أبو العبّاس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر بن بابويهرحمه‌الله على ذلك إلاّ في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.

(3) الوجيزة : 311 / 1752.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 313.

(1) التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 343 / 1291 ، 402 / 1535.

(12) هداية المحدّثين : 248. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(13) رجال النجاشي : 363 / 976.

(14) الخلاصة : 245 / 39.

١٥٣

وفيكش أخبار متعددة في ذمّه(1) . ومضى في بنان ذمّه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن فرات ، عنه عبّاد بن يعقوب ، ومحمّد بن الوليد ، وجعفر بن الفضيل(3) .

2816 ـ محمّد بن الفرج الرُّخَجى :

ثقة ،ضا (4) . وفيدي : ابن الفرج(5) . وزاد فيج : الرخجي من أصحاب الرضاعليه‌السلام (6) .

وزادصه علىضا : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (7) .

وفيضح : الراء ثمّ المعجمة المفتوحة والجيم بعدها ، قرية بكرمان(8) .

وفيجش : روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، له كتاب مسائل(9) .

وفي الإرشاد روايات في مدحه(10) .

2817 ـ محمّد بن الفضل :

دي (11) وزادضا : الأزدي كوفي ثقة(12) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 554 / 1046 1046.

(2) عن رجال الكشّي : 302 / 544 ، وفيه قول الإمام أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : والّذي يكذب عليَّ محمّد بن فرات.

(3) هداية المحدّثين : 144. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 378 / 9 ، وذكره ثانياً من دون توثيق : 392 / 71.

(5) رجال الشيخ : 422 / 3.

(6) رجال الشيخ : 405 / 2.

(7) الخلاصة : 140 / 16.

(8) إيضاح الاشتباه : 285 / 657 ، ولم يرد فيه : قرية بكرمان.

(9) رجال النجاشي : 371 / 1014.

(10) الإرشاد : 2 / 304 306.

(11) رجال الشيخ : 432 / 19.

(12) رجال الشيخ : 386 / 3.

١٥٤

وزادصه قبل ثقة : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (1) .

أقول : فيمشكا : ابن الفضل الأزدي الثقة يعرف بما سنذكره في ابن الفضيل مصغّراً(2) .

2818 ـ محمّد بن الفضل بن زيدويه :

الهمداني ، يروي عنه الصدوق مترضّياً(3) ،تعق (4) .

2819 ـ محمّد بن الفضل بن عبيد الله :

ابن أبي رافع المدني أبو عبد الله أسند عنه ، ق(5) ».

2820 ـ محمّد بن الفضل بن عطيّة :

الخراساني ، أسند عنه ، ق(6) ».

2821 ـ محمّد بن الفضيل :

بالياء ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، أزدي صيرفي ، يرمى بالغلو ،صه (7) .

وزادضا : له كتاب(8) .

وفيظم : ابن فضيل الأزدي الكوفي ضعيف(9) .

وفيست : ابن الفضيل الأزرق له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد بن‌

__________________

(1) الخلاصة : 139 / 13.

(2) هداية المحدّثين : 249. وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الخصال : 515 / 1 ، ولم يرد فيه الترضّي.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) رجال الشيخ : 297 / 279.

(6) رجال الشيخ : 297 / 278.

(7) الخلاصة : 251 / 19.

(8) رجال الشيخ : 389 / 35.

(9) رجال الشيخ : 360 / 25.

١٥٥

عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم ، عنه(1) .

وفيجش : ابن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبو جعفر الأزرق روى عن أبي الحسن موسى والرضاعليهما‌السلام ، له كتاب ومسائل ، يرويها جماعة(2) .

وفيق : ابن فضيل بن كثير الأزدي كوفي صيرفي(3) .

وفيتعق : قال الفاضل التستري في حاشيته على التهذيب : الّذي يفهم من الصدوق في الفقيه حيث روى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح(4) ثمّ ذكر طريقه إلى محمّد بن الفضيل أنّ هذا هو محمّد بن الفضيل صاحب الرضاعليه‌السلام (5) ، ولم أعرف في كتب الرجال من أصحاب الرضا مَن يوصف بالبصري ، بل إنّما وصف بالأزدي وبالكوفي وضعّف ، انتهى.

والظاهر أنّ في نسخته من الفقيه سقطاً ، فإنّ الّذي وصفه بصاحب الرضاعليه‌السلام والبصري هو محمّد بن القاسم بن الفضيل الآتي. نعم لا يبعد إطلاق محمّد بن الفضيل عليه أيضاً ، والقرينة عليه رواية محمّد بن خالد البرقي أو عمرو بن عثمان أو سعد بن سعد عنه ، أو يروي عن الحسن بن الجهم(6) .

__________________

(1) الفهرست : 147 / 632.

(2) رجال النجاشي : 367 / 995.

(3) رجال الشيخ : 297 / 283.

(4) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، 2 : 75 / 326 ، 209 / 955 ، 3 : 67 / 224 و 143 / 631 ، 4 : 15 / 23 و 75 / 231 و 142 / 485.

(5) الّذي وصف بكونه بصريّاً صاحب الرضاعليه‌السلام في مشيخة الفقيه إنّما هو محمّد بن القاسم بن الفضيل : 4 / 91 كما سيأتي التنبيه عليه ، وأمّا عنوان محمّد بن الفضيل فلم يرد له ذكر فيها.

(6) وقال السيّد الخوئيرحمه‌الله في رجاله : 17 / 147 : وهذا الّذي ذكره وإن كان محتملاً كما ذكره المجلسي في الوجيزة إلاّ أنّ الجزم به في غير محلّه ، فإنّ محمّد بن الفضيل الأزدي الصيرفي هو رجل معروف ذو كتاب وله روايات كثيرة ، فإطلاق محمّد بن الفضيل وإرادة محمّد بن القاسم بن الفضيل من دون قرينة إطلاق على خلاف قانون المحاورة ، فلا يصار إليه.

١٥٦

هذا ، والّذي يروي عن أبي الصباح روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى في الصحيح(1) ولم تستثن روايته ، ويروي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ويكثر(2) ، فتأمّل ، وكذا أحمد بن محمّد(3) والحسين بن سعيد(4) ومحمّد بن عبد الله بن زرارة(5) .

وفي النقد احتمال كونه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة لأنّ الصدوق يكثر الرواية عنه عن أبي الصباح وذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن القاسم بن الفضيل ولم يذكر إلى أبي الصباح وغيره مع كثرة الرواية عنه في الفقيه(6) ،

__________________

(1) التهذيب 3 : 132 / 290 بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(2) الكافي 1 : 362 / 5 و 5 : 431 / 6 و 6 : 60 / 13 ، التهذيب 7 : 286 / 1207 ، الإستبصار 3 : 170 / 620.

(3) الكافي 5 : 333 / 10 و 6 : 130 / 5 ، التهذيب 5 : 77 / 254 ، الاستبصار 2 : 166 / 547.

(4) الكافي 6 : 28 / 8 و 41 / 6 ، التهذيب 1 : 7 / 8 ، الاستبصار 1 : 80 / 250 و 2 : 115 / 374.

(5) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الإستبصار 111 : 143 / 489.

(6) في المصدرين ورد بدل قوله ( : ولم يذكر إلى أبي. إلى آخره ) : ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن الفضيل أصلاً ، إلاّ أن يقال إنّ الشيخ لم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن الفضيل كما لم يذكر طريقه إلى أبي الصباح الكناني وغيره مع أنّ روايته في الفقيه عنه كثيرة ، والله العالم. انظر نقد الرجال : 15 / 127 ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي أبو الصباح الكناني.

وقال السيّد الخوئي في معجمة : 17 / 148 : أنّ روايات أبي الصباح في الفقيه أكثر من رواية محمّد بن الفضيل ، وروى الصدوق في الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم على مائة ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة ، وفيهم من هو كثير الرواية مثل محمّد بن الفضيل ، منهم : أبو عبيدة ، وبريد ، وجميل بن صالح ، وحمران بن أعين ، وموسى بن بكر ، ويونس بن عبد الرحمن ، إذاً لا دليل على أنّ محمّد بن الفضيل الّذي يروي عن أبي الصباح الكناني هو محمّد بن القاسم بن الفضيل.

١٥٧

انتهى(1) .

وعدّه(2) المفيد من فقهاء الأصحاب كما مرّ في زياد بن المنذر(3) ؛ وتروي(4) عنه الأجلّة وفي ذلك بعد قولجش « يرويها جماعة » شهادة واضحة على الاعتماد عليه ؛ والظاهر أنّ تضعيفظم لرميه بالغلو ، وفيه ما مرّ مراراً ، مضافاً إلى أنّ ظاهر أخباره عدمه كما هو ظاهرجش وغيره ، ( وجش أضبط من الشيخ ، مع أنّ الشيخ وأنّ ضعّفه فيظم إلاّ أنّه قال فيضا : يرمى بالغلو ، من دون تضعيف ولم يقل أيضاً غال ، فالظاهر توقّفه في ذلك ورجوعه عن تضعيفه ولذا لم يشر إلى ذلك فيست أصلاً ، مع أنّهرحمه‌الله هو الّذي عمل بروايته المنفردة المخالفة للقواعد كما فعل في شراء الدين(5) ، وغيره من المشايخ وافقه(6) ، ولما ذكر اقتصرصه ، ود (7) على‌

__________________

(1) من بداية كلام التعليقة إلى هنا لم يرد في نسخة « م ».

(2) في نسخة « م » : عدّه.

(3) الرسالة العدديّة : 25 31 ، ضمن سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد : 9.

(4) في نسخة « م » تروي.

(5) ذكره الشيخقدس‌سره في التهذيب 6 : 189 / 401 و 191 / 410 روايتين منفردتين عنه تفيد جواز بيع الدين بأقل منه وأنّه لا يلزم المدين دفع أكثر ممّا دفعه المشتري لصاحب الدين ، وأفتى بمضمونها في كتابه النهاية : 311 في باب بيع الدين ، وذكر ابن إدريس في السرائر : 2 / 43 في باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميت ردا على ما تمسّك به الشيخ : فهل يحلّ لمحصّل وعامل بالأدلّة أن يرجع في ديانته إلى العمل بهذين الخبرين وفيهما ما فيهما من الاضطراب وأصلهما وراويهما واحد وهو محمّد بن الفضيل ، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها ولا يرجع في الأدلّة إليها.

(6) فممّن وافق الشيخ على ذلك الشهيد في اللمعة : 4 / 21 ، وابن البراج كما ذكره العلاّمة في المختلف : 5 / 371.

(7) رجال ابن داود : 275 / 477 ، وذكره في قسم الممدوحين : 181 / 1481 قائلاً : محمّد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي الرقّي أبو جعفر الأزرق ق م ضا جخ جش.

١٥٨

« يرمى بالغلو » )(1) ، ولعلّه لهذا حكمشه بصحّة رواية الكناني وهو فيها.

وفي العيون رواية صريحة عن الرضاعليه‌السلام في تشيّعه وإنْ كان هو الراوي لها(2) ، فتدبّر(3) .

أقول : فيمشكا : ابن الفضيل الأزدي الثقة على ما في بعض النسخ ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وموسى بن القاسم ، والحسين بن سعيد.

والّذي يظهر من كتاب(4) الرجال أنّ محمّد بن الفضيل الأزدي غير محمّد بن الفضل ، لأنّهم ذكروا أنّ ابن الفضيل له كتاب وانّه الأزرق ولم ينصّوا عليه بتوثيق وذكروا أنّ الراوي عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(5) ، وهذه كلّها لم تذكر لمحمّد بن الفضل إلاّ التوثيق فإنّه وثّق ، ولذا لم يذكر الميرزارحمه‌الله الاتّحاد ولا احتمله مع عنايته لتحقيق الحال في تمييز الرجال.

قال الشيخ محمّد في حاشيته على الاستبصار : هذا الحديث ضعيف باشتراك محمّد بن الفضيل بين الضعيف والثقة.

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخنا من التعليقة.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 221 / 39 ، وفيه أنّه قال : أصابني العرق المديني في جنبي ورجلي فدخلت على الرضاعليه‌السلام . إلى أن قال : فأشارعليه‌السلام إلى الّذي في جنبي تحت الإبط وتكلّم بكلام وتفل عليه ثمّ قالعليه‌السلام : ليس عليك بأس من هذا ، ونظر إلى الّذي في رجلي فقال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : من بلي من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله عزّ وجلّ له مثل أجر ألف شهيد ، فقلت في نفسي : لا أبرأ والله من رجلي أبداً. الحديث.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 314.

(4) في المصدر : كتب.

(5) وهو الّذي وقع في طريق النجاشي إليه ، رجال النجاشي : 367 / 995.

١٥٩

واعترض أبوه على العلاّمة عند وصفه طريقاً بالصحّة بأنّ فيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك بين جماعة من الضعفاء ولا قرينة على التمييز(1) ، انتهى.

قلت : كذا يحصل الضعف بطريق فيه محمّد بن الفضيل لأنّه مشترك بين ثقتين وجامعة مجاهيل(2) .

2822 ـ محمّد بن فضيل بن غزوان :

الضبّي ، مولاهم أبو عبد الرحمن ، ثقة ، ق(3) ».

وزادصه : من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمة الحروف(4) .

وفيقب بعد أبو عبد الرحمن : الكوفي ، صدوق عارف رمي بالتشيّع ، من التاسعة ، مات سنة خمس وتسعين(5) .

وفيهب : ثقة شيعي(6) .

أقول (7) . وعن السمعاني أنّه كان يغلو في التشيّع ، وهو أُستاذ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه(8) .

2823 ـ محمّد بن فضيل الكوفي :

الأزدي من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، ضعيف ،صه (9) . وهو الأزدي أبو‌

__________________

(1) في منتقى الجمان : 2 / 475 و 3 / 209 عدّ روايته من الصحيح.

(2) هداية المحدّثين : 249. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « م ».

(3) رجال الشيخ : 297 / 281.

(4) الخلاصة : 138 / 5.

(5) تقريب التهذيب 9 : 200 / 628.

(6) تهذيب التهذيب 9 : 359 / 660.

(7) في نسخة « ش » : قلت.

(8) الأنساب : 8 / 145 ، إلاّ أنّ الّذي فيه : روى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المنذر الطريقي وأهل العراق.

(9) الخلاصة : 250 / 10.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466