تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150636 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

قال الفضل بن شاذان كان يأتم بعلي بن الحسينعليه‌السلام وكان يثني عليه وما كان سبب قتل الحجاج له إلا هذا الامر وكان مستقيما.

688 ـ سعيد بن جناح الازدي مولاهم كوفي نشأ ببغداد ومات بها ضا ( جش ) ثقة.

689 ـ سعيد خادم أبي دلف العجلي ضا ( جش ).

690 ـ سعيد بن سعد بن سليمان بن العباس بن شريك العبسي لم ( جش ).

691 ـ سعيد بن عبدالرحمن ـ وقيل : ابن عبدالله الاعرج السمان أبو عبد الله التيمي مولاهم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

692 ـ سعيد بن غزوان الاسدي مولاهم كوفي أخو فضيل ق ( جش ) وابنه محمد روى أيضا عنه.

693 ـ سعيد بن فيروز ، ي من خواصه.

694 ـ سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك بن مروان دمشقي ق ( جخ ، جش ) مهمل له كتاب.

695 ـ سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد المخزومي ين ( جش ، كش ) من الصدر الاول رباه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

696 ـ سعدان بن مسلم واسمه عبدالرحمن ، أبو الحسن العامري مولى أبي العلا كرز بن حفيد(1) العامري من عامر بن ربيعة ق ، م ( جش ) عمر طويلا.

697 ـ سعيدة مولاة جعفرعليه‌السلام ق ( كش ) قال لها أبو عبدالله : أسأل الذي عرفنيك في الدنيا أن يزوجنيك في الآخرة.

698 ـ سعيد بن يسار بن عجل الحناط الضبعي ، بضم الضاد وفتح الباء ، مولى بني ضبيعة ق ، م ( جش ) كوفي ثقة.

__________________

1 ـ في بعض نسخ النجاشي ( جعيد ) بدل حفيد.

١٠١

699 ـ سفيان بن أبي ليلي الهمداني ن ( كش ) ممدوح من اصحابهعليه‌السلام عاتب الحسنعليه‌السلام بقوله ( يا مذل المؤمنين ! ) واعتذر له بأنه قال ذلك محبة وفيه نظر.

700 ـ سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري ق ( جخ ) أسند عنه.

701 ـ سفيان بن صالح ( جش ) مجردا.

702 ـ سفيان بن عيينة ، بالياءين المثناتين تحت والنون ، ابن أبي عمران الهلالي كان جده أبوعمران عاملا من عمال خالد القسري ق ( كش ) ممدوح.

703 ـ سفيان بن يزيد ى ( جخ ) أخذ رايتهعليه‌السلام ثم أخوه عبيد ، ثم أخوه كرب ، ثم عميرة بن بشر ، ثم أخوه الحارث بن بشر فقتلوا جميعا.

704 ـ سكين ، بضم السين وفتح الكاف ، مشترك بين جماعة ، منهم :

705 ـ سكين بن إسحاق النخعي و

706 ـ سكين بن عمارة أبو محمد الثقفي الرحال مولاهم كوفي. و.

707 ـ سكين بن عبدربه المحاربي الكوفي مولاهم. و

708 ـ سكين بن فضالة الازدي الكوفي. و

709 ـ سكين بن عبد العزيز البصري و.

710 ـ سكين بن أبي فاطمة الجعفي وكلهم رووا عن الصادقعليه‌السلام .

711 ـ سلاربن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى فقيه جليل معظم مصنف من تلامذة المفيد والسيد المرتضى ، من تصانيفه كتاب ( الابواب والفصول ) في الفقه والرسالة التي سماها ( المراسم ) وغير ذلك قدس الله سره.

١٠٢

712 ـ سلام بن أبي عمرة الخراساني قر ، ق ( كش ) ثقة سكن الكوفة.

713 ـ سلام بن عبدالله الهاشمي ( جش ) له كتاب.

714 ـ سلام بن الوليد ، قال محمد بن مسعود ، لا بأس به.

715 ـ سلم أبو الفضيل ، مصغر ، الحناط ، بالحاء المهملة والنون. و

716 ـ سلم أبو الفضل ـ مكبر ـ الخياط بالخاء المعجمة والياء المثناة تحت ، كلاهما رويا عن ق ( جخ ).

717 ـ سلامة بن محمد بن إسماعيل الارزني بالراء والزاي فالنون لم ( جخ ) نزيل بغداد ، سمع منه التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، يكنى أبا الحسن شيخ من أصحابنا ثقة جليل روى عن ابن الوليد وعلي بن بابويه.

718 ـ سلمان الفارسي مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ل ، ى أبو عبد الله أول الاركان الاربعة أجل من أن يوضح حاله.

719 ـ سلمة بن جناح الكوفي ق ( جخ ) مهمل.

720 ـ سلمة بن محمد ، أخو منصور كوفي م ( جش ) مهمل.

721 ـ سلمة بن كهيل ى ( جخ ) البرقي : من خواصه.

722 ـ سلمة بن كهيل بن الحصين أبو يحيى الحضرمي الكوفي ين قر ، ق ( جخ ) مهمل.

723 ـ سليمان بن بلال ضا ( جخ ) ثقة(1) .

724 ـ سليمان بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر الطيار أبو محمد الطالبي الجعفري م ، ضا ( جخ ، ست ، كش ، جش ) ممدوح ثقة.

__________________

1 ـ لم يذكره الشيخ في رجاله من اصحاب الرضاعليه‌السلام بل ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وقد توفي سنة 192 ه‍.

١٠٣

725 ـ سليمان بن سفيان أبو داود المسترق ، بكسر الراء وتشديد القاف ، المنشد ، مولى كندة ثم بني عدي منهم لم ( جش ) إنما سمي المسترق لانه كان يسترق الناس بشعر السيد الحميري يحدث عن سفيان عن مصعب عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عاش سبعين سنة ومات سنة ثلاثين ومائة.

726 ـ سليمان بن سماعة الضبي الكوزي ، بالزاي ، من بني كوز ابن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ، أو إلى كوزبن موئلة بن همام بن ضب بن كعب لم ( جش ) ثقة.

727 ـ سليمان بن صالح الجصاص بالجيم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

728 ـ سليمان مولى طربال ، ذكره ابن نوح ( جش ) ق روى عنه عباد بن يعقوب الاسدي.

729 ـ سليمان بن مهران أبو محمد الاعمش الاسدي الكوفي مولاهم ق ( جخ ) مهمل.

730 ـ سليمان بن مسهر ، بكسر الميم وفتح الهاء ى ( جخ ) كان يروي عن خرشة ، بالخاء المعجمة والراء والشين المعجمة المفتوحات ، بن الحر ، بالحاء المهملة المضمومة وتشديد الراء ، وكانا جميعا مستقيمين.

731 ـ سليمان مولى الحسينعليه‌السلام سين ( جخ ) قتل معه ، وكفى بذلك فخرا.

732 ـ سليم بن قيس ، صاحب الكتاب ، الهلالي ى ، ن سين ، ين قر ، ( قي ) من الاولياء ( كش ) روى تصديقه ( غض ) كتابه موضوع وفيه أن الائمة ثلاثة عشر وأسانيده مختلفة.

733 ـ سليم الفراء(1) كوفي ق ، م ( جخ ، ست ، جش ) ثقة.

734 ـ سنان أبو عبدالله بن سنان ق ( جخ ، كش ) ممدوح.

____________

1 ـ سليم الفراء لم يذكره الشيخ في الفهرست.

١٠٤

735 ـ سنان بن عبدالرحمن مولى بني هاشم الكوفي ق ( جخ ) ممدوح ، وليس هو أبا عبدالله.

736 ـ سندي بن الربيع البغدادي م ( جش ) مهمل.

737 ـ سندي بن عيسى الهمداني لم ( جش ) ثقة كوفي.

738 ـ سندي بن محمد ، وإسمه أبان ويكنى أبابشرد ( جخ ، ست جش ). صليب من جهينة(1) وقيل من بجيلة ، وهو الاشهر وهو ابن أخت صفوان بن يحيى كان ثقة وجها من أصحابنا الكوفيين.

739 ـ سويدبن غفلة ، بالعين المهملة والفاء المفتوحتين ى ، ن ( جخ ، عق ) : من الاولياء.

740 ـ سورة بن كليب قر ، ق ( كش ) ممدوح وهواسم لاثنين. النهدي والاسدي ، وكلاهما كوفي ، ولم يذكر الشيخ هذا الاسم ممن روى عن الباقرعليه‌السلام .

741 ـ سويدبن محمد بن مسلم ( جش ) له كتاب(2) .

742 ـ سويدبن مسلم القلاق ( جخ ، ست ، عب ) ثقة.

743 ـ سهل بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن سهل الديباجي أبو محمد ( جش ) لا بأس به ، كان يخفي أمره ثم تشاهر بالدين آخر عمره ( غض ) مشتبه الحديث.

744 ـ سهل بن حنيف ، بالحاء المهملة المضمومة والنون المفتوحة ل ، ى ( جخ ، كش ) كبر عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام خمسا وعشرين تكبيرة.

745 ـ سهل بن زاذويه أبو محمد القمي ( جش ) ثقة جيد الحديث نقي الرواية حكايته عن ابن نوح.

__________________

1 ـ الصليب من القوم الخالص منهم الذي لم يكن انتسابه إليهم بالولاء.

2 ـ الذي في ( جش ) وكذا في ( ست ) سويد مولى محمد بن مسلم.

١٠٥

746 ـ سهل بن الهرمزان ، بضم الهاء وسكون الرا ، وضم الميم والزاي لم ( جش ) قمي ثقة قليل الحديث.

747 ـ سهل بن اليسع بن عبدالله بن سعد الاشعري م ، ضا ( جخ جش ) قمى ثقة ثقة(1) .

748 ـ سيابة ، بفتح السين والياء المثناة تحت والياء المفردة ، بن ناجية المدني ، ذكره سعد بن عبدالله ، له كتاب.

749 ـ سيف بن سليمان التمار ابو الحسن كوفي ق ( جخ ، جش ) ثقة وابنه الحسن بن سيف روى عنه أيضا.

750 ـ سيف بن عمارة الجعفي ق ( جخ ) مهمل.

751 ـ سيف بن عميرة ، بالفتح ، النخعي ق ، م ( حخ ، جش ) عربي كوفي ثقة.

752 ـ سيف بن مصعب العبدى أبو محمد الشاعر ( كش ) : قال الصادقعليه‌السلام يا معشر الشيعة علموا اولادكم شعر العبدي فانه على دين الله.

753 ـ السيد(2) بن محمد الحميرى ق ( كش ) مادح أهل البيتعليهم‌السلام ترحم عليه الصادقعليه‌السلام ، روى أنه اسود وجهه عند الموت فقال : هكذا يفعل بأوليائكم يا امير المؤمنين ؟! فابيض وجهه كأنه القمر ليلة البدر. وكان كيسانيا فرجع وقال بأبي جعفرعليه‌السلام .

__________________

1 ـ الموجود في رجال النجاشي توثيقه مرة لا مرتين لكن ذكر صاحب الكتاب في آخر هذا القسم أنه ممن قال فيهم النجاشي ثقة مرتين ، فراجعه.

2 ـ سبق ذكره بعنوان إسماعيل بن محمد الحميري ، وإنما كرر ذكره هنا لشهرته بلقب ( السيد ).

١٠٦

( باب الشين المعجمة )

754 ـ شجرة بن ميمون بن أبي أراكة الوابشى مولاهم النبال قر ق ( جخ ، كش ) مهمل.

755 ، 756 ـ شرحبيل ، بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء المهملة والباء المفردة والباء المثناة تحت ، وشتير ، بضم الشين وفتح التاء المثناة فوق والياء المثناة تحت ساكنة ويقال شمير ، وهبير ، وكريب وبريد إخوة قتلوا ( بصفين ، كل واحد يأخذ الراية بعد الاخر حتى قتلوا. وبعض ) المصنفين(1) اثبت ستير ، بالسين المهملة ، ( وهو وهم ) وقد أثبته الشيخ أبو جعفر في باب الشين المعجمة ، وامره ظاهر.

757 ـ شعيب بن اعين الحدادق ( جخ ، كش ) كوفي ثقة.

758 ـ شعيب بن يعقوب العقرقوفي أبو يعقوب ، ابن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم ق ، م ( جخ ، ست ، كش ) ثقة عين.

759 ـ شعيب مولى علي بن الحسين ين ( كش ) ممدوح.

760 ـ شهاب بن عبدربه بن أبي ميمونة مولى بني نصر بن قعين من بني اسد قر ، ق ( جخ ، كش ) كان موسرا ذا حال.

( باب الصاد المهملة )

761 ـ صابر مولى بسام بن عبدالله الصيرفي مولى بني اسد ق ( جش ).

762 ـ صالح أبو خالد القماط ( جش ) له كتاب(2) .

763 ـ صالح أبو مقاتل الديلمى ( جش ) له كتاب الاحتجاج.

764 ـ صالح الحذاء كوفي ( جش ) مهمل.

__________________

1 ـ هو العلامة ذكره في باب الكنى من الخلاصة بالسين المهملة.

2 ـ الذي في ( جش ) صالح بن خالد القماط.

١٠٧

765 ـ صالح بن خالد المحاملي أبو شعيب الكناسى مولى علي بن الحكم بن الزبير مولى بني اسد م ( جش ).

766 ـ صالح بن رزين كوفي ق ( جش ).

767 ـ صالح بن سعيد أبو سعيد القماط مولى بني أسد ( جخ ) أحد أركان النسب ق ( جش ) كوفي مهمل.

768 ـ صالح بن سهل قر ، ق ( كش ) ممدوح.

769 ـ صالح بن محمد الصرمي(1) شيخ أبي الحسن الجنيدي ( جش ).

770 ـ صالح بن محمد الهمذاني دى ( جخ ) ثقة.

771 ـ صالح بن موسى الجواربي ، بالجيم المفتوحة والراء والباء المفردة ق ( جخ ) احد اركان النسب ، ومن أصحابنا من توهمه ( الخواربي ) ـ بالخاء ـ وهو تصحيف.

772 ـ صالح بن ميثم قر ، ق ( جخ ، عق ) قال له أبو جعفرعليه‌السلام : « إنى أحبك واحب أباك حبا شديدا ».

773 ـ صباح بن صبيح الحذاء الفزارى مولاهم ، إمام مسجد دار اللؤلؤ بالكوفة ، وبعضهم قال : « دار اللؤلؤة » وإنما هي « دار اللؤلؤ » ق ( جش ) ثقة ( عين ).

774 ـ صباح بن موسى الساباطى أخو عمار الساباطى ق ( جخ ) ثقة.

775 ـ صباح بن نصر الهندي(2) ضا ( جش ) له مسائل عنه.

776 ـ صباح بن يحيى بن محمد المزني قر ، ق ( جش ) كوفي ثقة.

777 ـ صبيح أبو الصباح مولى بسام بن عبدالله الصيرفي ( جش ) له كتاب.

778 ـ صبيح الصايغ أبو علي ( جش ) كوفي ثقة.

__________________

1 ـ في النجاشي الصرائي ، والجندي.

2 ـ وفي نسخة النهدي.

١٠٨

779 ـ صدقة بن بندار القمى أبو سهل قديم السماع ( جش ) مات سنة إحدى وثلاثمائة ، كان ثقة خيرا.

780 ـ صعصعة بن صوحان ، بضم الصاد المهملة ، العبدي ى ( جخ ، كش ) روى عهد مالك بن الحارث الاشتر ، قال الصادقعليه‌السلام ، ( ما كان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام من يعرف حقه إلا صعصعة وأصحابه ) وهذا مقنع في شرفه.

781 ـ صفوان بن مهران بن المغيرة الاسدي مولاهم ثم مولى بني كاهل منهم ق ( جش ، جخ ، ست ، كش ) كوفي ثقة يكنى أبا محمد كان سكن بني خزام بالكوفة وأخواه الحسين ومسكين ، وكان صفوان جمالا فباع جماله امتثالا لامر الكاظمعليه‌السلام .

782 ـ صفوان بن يحيى مولى بجيلة أبو محمد البجلي بياع السابري كوفي ضا ، د ( كش ، جخ ، ست ) ثقة ثقة عين ، روى أبوه عن ق وكان له عنده منزلة شريفة ، توكل للرضا ولابي جعفر ( ع ) وسلم مذهبه من الوقف ، وكان شريكا لعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان وكان كل منهم يصلي إحدى وخمسين ركعة ، وتعاهدوا على أن من بقى منهم يصلي عن الماضي صلاته ويزكي زكاته ويصوم صومه ، فتأخر صفوان عنهما فصار يصلي كل يوم مائة وثلاثة وخمسين ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة اشهر ، ويزكي زكاته ثلاث دفعات ، وكل ما تبرع لنفسه يعمل لهما مثله ، واستأذن جماله في استيداع دينارين لبعض أصحابه ورعا.

783 ـ صيفي بن فسيل ، بالفاء المهملة والياء المثناة تحت ى من خواصهعليه‌السلام .

( باب الضاد المعجمة )

784 ـ ضريس بن عبدالملك بن أعين الشيباني الكناسي ، كان يتجر

١٠٩

بالكناسة ، وكان تحته بنت حمران ق ( كش ) كان خيرا فاضلا.

785 ـ الضحاك أبو مالك الحضرمي م ( جش ، جخ ) ق أيضا ، كوفي عربي كان متكلما ثقة ثقة في الحديث.

786 ـ الضحاك بن سعد الواسطي ( جش ) له كتاب.

( باب الطاء المهلة )

787 ـ طاوس بن كيسان أبو عبد الله اليماني ين ( جخ ) مهمل.

788 ـ طاهر بن حاتم بن ماهويه ( القزويني ) أخو فارس بن حاتم ( جش ، حخ ) كان صحيحا ثم خلط وسيجيء في الضعفاء.

789 ـ طاهر غلام أبي الجيش ( ست )(1) كان متكلما وله كتب قرا عليه الشيخ أبو عبد الله المفيدرحمه‌الله .

790 ـ طلاب ، أبو رويم ، بن حوشب ( بن ) يزيد بن الحارث ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

791 ـ طلحة بن عبيدالله ل ( جخ ) مهمل.

792 ـ الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب ل ، ى ( جخ ) صحابي بدري.

793 ـ الطرماح بن عدي ( بن حاتم ) ى ، سين ( جخ ).

( باب الظاء المهملة )

794 ـ ظالم بن ظالم ، وقيل بن عمرو أبو الأسود الدئلي ن ، سين ين ( جخ ).

795 ـ ظالم بن سراق ، بضم السين المهملة ، يكنى ابا الصفرة ،

__________________

1 ـ في بعض نسخ الفهرست أبي الحبيش بالحاء ثم الباء الموحدة كما في رجال النجاشي.

١١٠

والد المهلب ى ( جخ ) كان شيعيا ، وقدم بعد الجمل فقال لعليعليه‌السلام : أما والله لو شهدتك ما قاتلك ازدي ، فمات بالبصرة وصلى عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

796 ـ ظريف بن ناصح لم ( ست ) له كتاب الديات ، ذكره مهملا ( جش ) كوفي نشأ ببغداد وكان ثقة صدوقا.

797 ـ ظفر بن حمدون أبو منصور البادرائي لم ( جش ) من أصحابنا له كتاب ( غض ) : في مذهبه ضعف.

( باب العين المهملة )

798 ـ عاصم بن حميد الحنفي مولاهم الحناط ، بالمهملة والنون ق ( جخ ، ست ، كش ) ثقة عين صدوق.

799 ـ عاصم بن ضمرة السلولي ى.

800 ـ عاصم الكوزي ، بضم الكاف وبالزاي من كوز ضبة وقيل من كوز بني مالك بن اسدق ( جش ) ثقة.

801 ـ عامر بن الاصقع الزبيدي ى ( جخ ) رسوله إلى معاوية.

802 ـ عامر بن حزم ، بالحاء المهملة المفتوحة والزاي الساكنة ل ، ى عامل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نجران.

803 ـ عامر بن شرحبيل ، بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة ، أبو عمرو الفقيه ى ( جخ ) رآهعليه‌السلام .

804 ـ عامر بن عبدالله بن جذاعة ق ( جخ ، كش ) من حواري الباقر والصادقعليهما‌السلام .

805 ـ عامر بن عبد قيس ى ( كش ) من الزهاد الثمانية من أصحابه ( ع ).

806 ـ عامر بن واثلة الكناني بالثاء المثلثة يكنى أبا الطفيل أدرك

١١١

ثمانى سنين من حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولدعام احد ى ، ين ( جخ ) من خواصه ( ع ).

807 ـ عباد أبو سعيد العصفرى ( جش ) : هو عباد بن يعقوب.

808 ـ عباد بن سليمان ( جش ) مهمل.

809 ـ عباس بن زيد مولى جعفر بن محمدق ( جخ ، جش ) مهمل.

810 ـ عباس بن عامر بن رباح أبو الفضل الثقفى القصباني لم ( جخ ، جش ) شيخ صدوق ثقة.

811 ـ العباس بن عبدالمطلب ـ رضي الله عنه ـ ل ، ى.

812 ـ عباس بن علي بن ابي سارة ( جش ) كوفي ثقة.

813 ـ عباس بن عيسى الغاضري ، أبو محمد كوفي سكن بني غاضرة ( جش ) مهمل.

814 ، 815 ـ العباس وعبد الله ابنا عليعليه‌السلام سين أخواه قتلا معه بكربلا امهما ام البنين.

816 ـ العباس بن الفضل يكنى ابا الفضل سين ( حخ ) روى عنه خطبته.

817 ـ العباس بن معروف ابو الفضل الوراق ( جش ) نزل بغداد ومات بها ، وكان من أصحاب يونس.

818 ـ العباس بن موسى النخاس ، بالنون والخاء المعجمة والسين المهملة م ( جخ ) ثقة.

819 ـ العباس بن الوليد بن صبيح ق ( ست ) كوفي ثقة.

820 ـ العباس بن هشام ابو الفضل الناشري الاسدي ( جش ) عربي ثقة جليل مثير الرواية كسر اسمه فقيل عبيس.

821 ـ عباس بن يزيد الخريزي ، بالخاء المعجمعة والراء فالياء المثناة تحت فالزاي لم ثقة.

١١٢

822 ـ عباية بن رفاعة ، بالباء المفردة والياء المفردة والياء المثناة تحت ، بن رافع ابن خديج الانصاري ى ( جخ ) من اهل اليمن ، ومن أصحابنا(1) من ذكره في كتابه : « عابد بن رفاعة بن رافع بن جذيمة » وهو اشتباه وقد حققه الشيخ أبو جعفر بخطه كما ذكرته.

823 ـ عبدالله بن أبي أويس بن مالك بن ( أبي ) عامر الاصبحي حليف بني تميم بن مرة أبو أويس ق ( جش ) له نسخة عنه ( ع ).

824 ـ عبدالله بن أبي بكر بن أبي قحافة ـ رضي الله عنه ـ ل ( جخ )(2) .

825 ـ عبدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الانباري ( جش )(3) . ضعيف

826 ـ عبدالله بن أبي طلحة ى ( جخ ) هو الذي دعا له رسول الله يوم حملت به امه.

827 ـ عبدالله بن أبي محمد بن خالد بن عمر الطيالسي أبو العباس التميمي ( جش ) من أصحابنا ثقة سليم الجنبة وكذلك أخوه أبو محمد.

828 ـ عبدالله بن أبي العلاء المذارى ، بالذال المعجمة ، أبو محمد ثقة من وجوه أصحابنا.

__________________

1 ـ هو العلامة وقد ذكره في باب الكنى من القسم الاول من الخلاصة.

2 ـ الموجود في باب أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من رجال الشيخ ( عبدالله بن عثمان يكنى أبا بكر بن أبي قحافة ) ولعل نسخة صاحب الكتاب من رجال الشيخ كانت مغلوطة.

3 ـ الموجود في النجاشي ( عبيد الله ) بالتصغير وقال بعد ترجمته وتكنيته بأبي طالب : « مات بواسط سنة 356 ه‍ ».

١١٣

829 ـ عبدالله بن أبي يعفور العبدي ، واسم أبي يعفور « واقد » وقيل « وقدان » بالقاف ، يكنى أبا محمد ق ( جش ) جليل ثقة ثقة كريم على أبي عبدالله ( ع ) ومات في أيامه ، كان قارئا يقرأ في مسجد الكوفة وروي(1) أن الصادق ( ع ) قال : ( ما وجدت احدا يقبل وصيتي ويطيع أمري إلا عبدالله بن أبي يعفور ).

830 ـ عبدالله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري حليف الانصار ، سكن مزينة بالمدينة ، فتارة يقال الغفاري وتارة يقال الانصاري.

831 ـ عبدالله بن إبراهيم بن ( الحسين بن ) علي زين العابدينعليه‌السلام ( جش ) له نسخة يرويها عن آبائه ( ع ).

832 ـ عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب أبو محمد لم ( جش ) ثقة صدوق ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( ع ) ، وروى أخوه جعفر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

833 ـ عبدالله أبو هريرة ل ( جخ ).

834 ـ عبدالله بن أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب ابن عامر ، وهو الذي قتل مع الحسين ( ع ) بكربلا ، ابن حسان المقتول بصفين مع أمير المؤمنين ( ع ) يكنى أبا القاسم لم ( جش ) روى عن أبيه عن الرضا ( ع ).

835 ـ عبدالله بن أحمد بن نهيك أبو العباس لم ( ست ، جش ) الشيخ الصدوق الثقة. وآل نهيك بالكوفة بيت من أصحابنا منهم عبدالله ابن محمد وعبد الرحمن.

836 ـ عبدالله بن أحمد بن يعقوب بن نصر الانباري أبو طالب

__________________

1 ـ الراوي هو الكشي في ترجمته.

١١٤

لم ( جخ ) خاصي(1) .

837 ـ عبدالله بن أيوب بن راشد الزهري بياع الزطي ( جش ) مهمل.

839 ، 840 ـ عبدالله بن بديل وأخوه عبدالرحمن ، هما وأخوهما محمد رسل النبي ( ص ) إلى اليمن ى ( جش ) قتلا معه بصفين.

841 ـ عبدالله بن بسطام أبو عتاب أخو الحسين بن بسطام ( جش ) مهمل.

842 ـ عبدالله بن بكير بن أعين بن سنسن أبو علي الشيباني مولاهم ق ( جش ) وقال ( كش ) : ليس هو من أولاد أعين ، له ابن اسمه الحسين وهو ممدوح. وقال ( كش ) في موضع آخر : ( عبدالله بن بكير فطحي ) وسيأتي في الضعفاء.

834 ـ عبدالله بن جبلة بن حيان بن الحر الكنائي أبو محمد لم ( جش ) عربي صليب ثقة ، روى عن أبيه عن جده حيان ( جش ) : كان واقفيا.

844 ـ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ل ، ى ، ن ( جخ ) قليل الرواية.

845 ـ عبدالله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي شيخ القميين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين ، وسمع أهلها منه.

846 ـ عبدالله بن جندب م ، ضا ( جخ ، كش ) كان مجتهدا جليل القدر ثقة قال له أبو الحسن ( ع ) : إني راض عنك والله ورسوله ، وقال إنه من المخبتين.

__________________

1 ـ تقدم هذا الاسم آنفا بعنوان عبدالله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب ويأتي في القسم الثاني.

١١٥

847 ـ عبدالله بن الحجاج البجلي أخو عبدالرحمن ( جش ) مولى ثقة.

848 ـ عبدالله بن حجل ي من خواصهعليه‌السلام .

849 ـ عبدالله بن الحسن بن الحسن ( ع ) أبو محمد قر ، ق ( جخ ) شيخ الطالبيين(1) .

850 ـ عبدالله بن حبيب السلمي.

851 ـ عبدالله بن الحسن بن علي ( ع ) سين ( جخ ) قتل معه بكربلا.

852 ـ عبدالله بن الحسن بن سعيد الشيباني أخو محمد بن الحسن الفقيه ق ( جخ ) مهمل.

853 ـ عبدالله الحلبي لم ( جخ ، ست ) شيخ له كتاب(2) .

854 ـ عبدالله بن الحسين بن سعد القطربلي بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم الراء وتشديد الباء وضمها ، أبو محمد الكاتب كر ( جش ) كان من خواص سيدنا أبي محمد ( ع ) ومن وجوه أهل الادب.

855 ـ عبدالله بن الحسين القاساني أبو محمد بالضرير لم ( جش ) حافظ حسن الحفظ.

856 ـ عبدالله بن الحسين بن محمد بن يعقوب الفارسي أبو محمد لم ( جش ) شيخ من فقهاء أصحابنا رأيته ولم أسمع منه.

857 ـ عبدالله بن حماد الانصاري لم ( جش ) من وجوه أصحابنا يكني أبا محمد ( غض ) يعرف حديثه وينكر.

__________________

1 ـ هذا هو عبدالله المحض ابنه محمد الملقب بالنفس الزكية ابن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قتل محمد بن عبد الله بالمدينة سنة 145 ه‍ ، كما يأتي في حرف الميم.

2 ـ لم يذكر هذا الاسم في رجال الشيخ ولا الفهرست ولا في غيرهما.

١١٦

858 ـ عبدالله بن حمدويه البيهقي لم ( كش ) ممدوح(1) .

859 ـ عبدالله بن خباب ، بالخاء المعجمة والباءين المفردتين الاولى مشددة ، بن الارت ، بالراء والتاء المثناة فوق المشددة ى ( جخ ) قتله الخوارج قبل واقعة النهروان.

860 ـ عبدالله بن ختيل ، بالخاء المعجمة المضمومة والتاء المثناة فوق المفتوحة والياء المثناة تحت الساكنة ، الجمحي ى ( جخ ) قتل معه بصفين(2) .

861 ـ عبدالله بن رباط ، بالراء والباء المفردة ثقة.

862 ـ عبدالله بن الزبير ، بالضم معروف ل.

863 ـ عبدالله بن الزبير ، بفتح الزاي ، الاسدي ق ( جش ) روى عنه نوادر.

864 ـ عبدالله بن زرارة بن أعين الشيباني ق ( كش ، جش ) ثقة.

865 ـ عبد الله بن زيد ي ( جخ ) قتل يوم الحرة(3) .

866 ، 867 ـ عبدالله بن سعيد بن حيان ، بالياء المشددة المثناة تحت ، بن أبجر ، بالباء المفردة والجيم ، الكناني ، بالنونين ، أبو عمرو الطبيب ( جش ) شيخ ثقة من أصحابنا ، وأخوه عبدالملك بن سعيد ( جش ) ثقة ، عمر إلي سنة أربعين ومائتين.

868 ـ عبدالله بن سعيد أبو شبل الاسدي مولاهم ق ( جش ) كوفي بياع الوشي ثقة.

__________________

1 ـ وذكره الشيخ في رجاله في باب اصحاب الحسن العسكري ( ع ).

2 ـ سماه الشيخ في باب أصحاب علي ( ع ) من رجاله عبدالرحمن.

3 ـ عبد الله ـ هذا ـ هو ابن زيد بن عاصم من بني النجار ، شهد احدا ويوم الحرة هو يوم مقاتلة يزيد بن معاوية مع أهل المدينة سنة 63 ، و عبدالله هو قائل مسيلمة الكذاب مشاركا في ذلك وحشيا.

١١٧

869 ـ عبدالله بن سلام ل ( جخ ).

870 ـ عبدالله بن سلمة ، ومن أصحابنا من أثبته ( عبد بن سلمة ) والاظهر الاول ، الذي قال : ما يسرني أن لم أشهد صفين ، ولوددت أن كل مشهد شهده علي شهدته ى ( جخ ).

871 ـ عبدالله بن سليمان الصيرفي ق ( جخ ) مولى كوفي.

872 ـ عبدالله بن سنان بن ظريف مولى بني هاشم ، ويقال مولى بني أبي طالب ويقال مولى بني العباس ق وقيل م أيضا ( كش ) ولم يثبت ، كان خازنا للمنصور(1) والمهدي والهادي والرشيد كوفي ثقة جليل منزه عن الطعن ( ست ) ثقة.

873 ـ عبدالله بن شبرمة ، بالشين المعجمة والباء المفردة الساكنة والراء المضمومة الضبي الفقيه أبو شبرمة ين ، قر ( جخ ) كان قاضيا للمنصور على سواد الكوفة ، كان فقيها شاعرا.

874 ـ عبدالله بن شداد بن الهادي الليثي ، منسوب إلى الليث بن بكير بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة ى ( كش ) من خواصه. عاده الحسين ( ع ) ففارقته الحمى.

875 ـ عبدالله بن شريك العامري قر ، ق ( جخ ، كش ) روى عنه(2) أنه قال : ( كأني بعبدالله بن شريك العامري عليه عما ـ مة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت ، في أربعة آلاف يكبرون ).

876 ـ عبدالله بن الصامت ، ابن أخي أبي ذري ( جخ ) ممن أقام بالبصرة وكان شيعيا(3) .

__________________

1 ـ من قوله : كان خازنا إلى قوله : منزه عن الطعن مأخوذ من النجاشي.

2 ـ يعني عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام .

3 ـ لا يخفى أن المذكور في رجال الشيخ باب أصحاب أمير المؤمنين

١١٨

877 ـ عبدالله بن الصلت أبو طالب القمي مولى بني تيم اللات ابن ثعلبة ضا ( جخ ، كش ) ثقة.

878 ـ عبدالله بن طاوس ضا ( جخ ) عاش مائة سنة باخبار الرضاعليه‌السلام .

879 ـ عبدالله بن طاهر النقار لم ( جخ ) ثقة صالح حلواني ورع من أصحاب العياشي ، ومنهم من أثبته ( النقاب ) وهو غلط بل هو النقار.

880 ـ عبدالله بن العباس ل ، ى رضي الله عنه حاله أعظم من أن يشار إليه في الفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنينعليه‌السلام وانقياده إلى قوله.

881 ـ عبدالله بن عبدالرحمن بن عتيبة بالتاء المثناة فوق فالياء المثناة تحت فالباء المفردة ، الاسدي ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة يكني أبا أمية.

882 ـ عبدالله بن عتيك ، بفتح العين المهملة والتاء المثناة فوق والياء المثناة تحت ى بدري.

883 ـ عبدالله بن عثمان بن عمر بن خالد الفزاري ق ثقة.

884 ـ عبدالله بن عطاقر ، ق ( كش ) ممدوح.

885 ـ عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ين.

886 ـ عبدالله بن العلا المذاري أبو محمد ( جش ) ثقة من وجوه أصحابنا(1) .

__________________

عليعليه‌السلام ( عبادة بن الصامت ) وسيأتي ذكره قريبا ، ولا يوجد فيه ( عبدالله ).

1 ـ هذا هو الذي يوجد في رجال النجاشي فقط ، وقد سبق آنفا ذكره بعنوان ( عبدالله بن أبي العلا ) فراجعه ، فانهما واحد.

١١٩

887 ـ عبدالله بن علي بن زين العابدين ( ع ) ين ( جخ ).

888 ـ عبدالله بن عمر بن بكار الحناط ، بالحاء المهملة ، كوفي ثقة.

889 ـ عبدالله بن علي بن أبي طالب ( ع ) أمه أم البنين سين ( جخ ) أخوه قتل معه بكربلاعليه‌السلام .

890 ـ عبدالله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله ( ص ) ل ( جخ ).

891 ـ عبدالله بن غالب الاسدي الشاعر الفقيه أبو علي قر ، ق م ( جش ) ثقة ثقة ، وأخوه إسحاق بن غالب. أثنى على عبدالله أبو عبدالله ( ع ) بأن ملكا يلقي عليه الشعر وإني أعرف ذلك الملك.

892 ـ عبدالله بن الفضل بن عبدالله بن ببه ، بالباءين المفردتين والتشديد ، كذا في النسخة والصواب أن عبدالله هو ( ببه ) ثقة ق ( جش ).

893 ـ عبدالله بن الفضل بن محمد بن هيكل النبهاني أبو عيسى أصله كوفي انتقل إلى مصر ( جش )(1) .

894 ـ عبدالله بن قيس أبو موسى الاشعري ل ( جخ ).

895 ـ عبدالله بن كثير السراج سين ( جخ ) كان من دعائه.

896 ـ عبدالله بن محمد الاسدي مولاهم كوفي الحجال ، بالحاء المهملة والجيم ، المزخرف ، أبو محمد ، وقيل من موالي بني تميم لم ( جش ، ست ) ثقة ثقة ثبت.

897 ـ عبدالله بن محمد الاسدي أبو بصير الكوفي قر ( جخ ) مهمل.

898 ـ عبدالله بن محمد بن الحسين الحصيني بالحاء المهملة المضمومة والصاد المهملة المفتوحة والياء المثناة تحت والنون ، الاهوازي ، كذا ضبطه الشيخ أبو جعفررحمه‌الله بخطه في كتاب الرجال ، ورأيت في

__________________

1 ـ هذا هو عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هليل ( هلال ) الآتي ، ولم يذكره ( كش ) بل ذكره ( جش ) فراجعه.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

بالحضانة أولى لشفقتها وملامستها إلّا أنّ الرجل أقوى ، ولا فرق بين أن يكون المنبوذ ذكراً أو أُنثى ، بخلاف الأُم ، فإنّها تُقدّم على الأب في الحضانة ؛ لأنّ المراعى هناك شفقة الأُمومة في الحضانة.

وكذا لا يتقدّم المسلم على الكافر في اللقيط المحكوم بكفره.

وقال بعض الشافعيّة : يُقدّم المسلم ليُعلّمه دينه(١) ، فتحصل له سعادة الدنيا والآخرة ، ينجو من الجزية أو الصغار ، ويتخلّص من النار ، وهذا أولى من الترجيح باليسار الذي إنّما يتعلّق بتوسعته عليه في الإنفاق ، ولا بأس به عندي.

وقال بعض الشافعيّة : يُقدّم الكافر ؛ لأنّه على دينه(٢) .

وهو ينافي المعقول ؛ إذ الغرض اجتذاب الكافر إلى الإسلام.

مسألة ٤١٥ : إذا تساويا وأُقرع بينهما فخرجت القرعة لأحدهما فترك حقّه للآخَر ، لم يجز ؛ لأنّه ليس للمنفرد نقل حقّه وتسليم اللقيط إلى الآخَر ، وبتخصيصه بالقرعة صار منفرداً.

ولو قال قبل القرعة : تركتُ حقّي ، فالأصحّ عند الشافعيّة - وهو المعتمد - انفراد الآخَر به ؛ لأنّ الحقّ لهما ، فإذا أسقط أحدهما حقّه استقلّ الآخَر ، كالشفيعين.

والثاني : المنع ، كما لو ترك حقّه بعد خروج القرعة ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يقرّه في يد الآخَر إن رأى ذلك ، وله أن يختار أميناً آخَر فيقرع بينه وبين الذي لم يترك حقّه(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّ التارك لا يتركه الحاكم ، ويقرع بينه وبين‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

٣٢١

صاحبه ، فإن خرجت القرعة عليه أُلزم القيام بحضانته ، بناءً على أنّ المنفرد إذا شرع في الالتقاط لا يجوز له الترك(١) .

المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط.

وفيه بحثان :

الأوّل : في نقله.

يجب على الملتقِط حفظ اللقيط ورعايته ، ولا يجب عليه نفقته ، سواء كان موسراً أو معسراً ، فإن عجز عن حفظه سلّمه إلى القاضي.

ولو تبرّم به مع القدرة على حضانته وتربيته ، فالأقرب : إنّه يسلّمه إلى القاضي أيضاً.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الشروع في فروض الكفاية هل يوجب إتمامها؟ وهل يصير الشارع فيها متعيّناً لها ، أم لا؟(٢) .

والكلام فيه مضى في كتاب السير(٣) .

وقطع بعض الشافعيّة ٤ بما ذهبنا إليه.

ولا شكّ في أنّ الملتقط يحرم عليه نبذه وردّه إلى المكان الذي التقطه فيه ؛ لما فيه من تعريضه للإتلاف.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الواجب على الملتقط حفظه وتربيته ، دون نفقته وحضانته.

مسألة ٤١٦ : الملتقط للصبي إن كان بلديّاً وقد التقطه في بلدته ، أُقرّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٨.

(٣) راجع : ج ٩ - من هذا الكتاب - ص ٣٥.

٣٢٢

في يده ، وليس له أن ينقله إلى البادية لو أراد الانتقال إلى البادية ، بل ينتزع منه ؛ لما في عيش أهل البوادي من الخشونة وقصورهم عن معرفة علوم الأديان والصناعات التي تُكتسب بها ، فلو انتقل باللقيط لزم تضرّره ، ولأنّ ظهور نسبه إنّما يكون في موضع التقاطه غالباً ، فلو سافر به لضاع نسبه ؛ لأنّ مَنْ ضيّعه يطلبه حيث ضيّعه.

ولو كان الموضع المنقول إليه من البادية قريباً من البلدة ويسهل تحصيل ما يراد منها ، فإن راعينا خشونة المعيشة لم يُمنع ، وإن راعينا حفظ النسب ، فإن كان أهل البلد يختلطون بأهل تلك البادية لم يُمنع أيضاً ، وإلّا مُنع.

وكما أنّه ليس له نقله إلى البادية ، فكذا ليس له نقله إلى القرى ؛ لأنّ مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفق له ، ولأنّ بقاءه في البلد أقرب إلى كشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به.

ولو أراد النقلة به إلى بلدٍ آخَر ، فإن نظرنا إلى اعتبار المعيشة فالبلاد متقاربة ، وإن راعينا أمر النسب منعناه ؛ لأنّ طلبه في موضع ضياعه أظهر ، فيكون كشف نسبه فيه أرجى ، فلا يُقرّ في يد المنتقل عنه ، كما لا يُقرّ في يد المنتقل به إلى البادية.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولا فرق في ذلك بين سفر النقلة والتجارة والزيارة.

ولو غلب على ظنّ الملتقط قصد رمي أهله له وتضييعه ، فالأقوى عندي : جواز نقله إلى أين شاء.

ولو وجده القرويّ في قريته أو في قريةٍ أُخرى أو في بلدةٍ ، فالحكم كما قلنا في البلديّ والبدويّ إذا التقطه في بلدٍ أو قريةٍ لم يُقرّ يده عليه‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩.

٣٢٣

لو أراد الخروج به إلى البادية ؛ لما فيه من خشونة العيش وضياع النسب ، ولو أراد المقام بها أُقرّ في يده.

مسألة ٤١٧ : لو التقطه الحضري في البادية ، فإن كان في مهلكةٍ فلا بدّ من نقله ؛ حراسةً له عن التلف.

وللملتقط أن يتوجّه به إلى مقصده ويذهب إليه به.

ومَنْ أوجب من العامّة تعريف اللّقطة في أقرب الأماكن يقول : لا يذهب به إلى مقصده ؛ رعايةً لأمر النسب(١) .

ولو التقطه في حِلّةٍ أو قبيلةٍ ، فله نقله إلى البلدة والقرية.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو أقام هناك ، أُقرّ في يده قطعاً.

ولو التقطه البدويّ في حِلّةٍ أو قبيلةٍ في البادية ، فإن كان من أهل حِلّةٍ مقيمين في موضعٍ راتب أُقرّ في يده ؛ لأنّه كبلدةٍ أو قريةٍ.

وإن كانوا ممّن ينتقلون من موضعٍ إلى موضعٍ ، فوجهان للشافعيّة :

أحدهما : المنع ؛ لما فيه من التعب.

والثاني : يُقرّ ؛ لأنّ أطراف البادية كمحالّ البلدة(٣) .

مسألة ٤١٨ : لو ازدحم على لقيطٍ في البلدة أو القرية اثنان ، أحدهما مقيم في ذلك الموضع ، والآخَر ظاعن عنه ، فالأولى أنّه يُقرّ في يد المقيم ؛ لأنّه أرفق له وأرجى لظهور نسبه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إن كان الظاعن يظعن إلى البادية فالمقيم أولى ، وإن كان إلى بلدٍ آخَر ، فإن منعنا المنفرد من الخروج باللقيط إلى بلدٍ آخَر ، فكذلك يكون المقيم أولى ، وإن جوّزنا له ذلك تساويا(٤) .

ولو اجتمع على لقيطٍ في القرية قرويٌّ مقيم بها وبلديٌّ ، فالأولى‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٩.

٣٢٤

تقديم القرويّ ؛ لأنّه يُطلب في موضع ضياعه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّا إذا جوّزنا النقل من بلدٍ إلى بلدٍ تساويا ، وإن منعناه فالقرويّ أولى(١) .

ولو اجتمع حضريٌّ وبدويٌّ على لقيطٍ في البادية ، فإن وُجد في حِلّةٍ أو قبيلةٍ والبدويّ في موضعٍ راتب تساويا.

وقال بعض الشافعيّة : البدويّ أولى إن كان مقيماً فيهم ؛ رعايةً لنسبه(٢) .

وإن كان البدويّ من المنتجعين ، فإن قلنا : يُقرّ في يده لو كان منفرداً ، فهُما سواء ، وإلّا فالحضريّ أولى.

وإن وُجد في مهلكةٍ ، للشافعيّة قولان ، أحدهما : تقديم الحضري ، والثاني : تقديم البدويّ(٣) .

والأقرب : تقديم مَنْ مكانه أقرب إلى موضع الالتقاط.

البحث الثاني : في النفقة على اللقيط.

لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط إجماعاً ؛ لأصالة براءة الذمّة.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم على أنّ نفقة اللقيط غير واجبةٍ على الملتقط كوجوب نفقة الولد(٤) .

وذلك لأنّ أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجيّة والملك منتفية عن الالتقاط ، لأنّه عبارة عن تخليص نفس اللقيط من الهلاك ، وتبرّع بحفظه ، فلا يوجب ذلك النفقةَ ، كما لو فَعَله بغير اللقيط.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٣ ، المغني ٦ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٤.

٣٢٥

ولأنّ محمّد بن علي الحلبي سأل الصادقَعليه‌السلام ، قال : قلت له : مَن الذي أُجبر على نفقته؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير » يعني الأخ وابن الأخ وغيره ، رواه الصدوق ابن بابويه(١) رحمه‌الله ، ولم يذكر اللقيط.

ولأنّ إيجاب الإنفاق عليه يؤدّي إلى ترك التقاطه وإهماله ، فيلزم الإفضاء إلى تلفه.

مسألة ٤١٩ : اللقيط إن كان له مال ، أُنفق عليه منه.

وماله ينقسم إلى ما يستحقّه بعموم كونه لقيطاً وإلى ما يستحقّه بخصوصه.

فالأوّل : مثل الحاصل من الوقوف على اللقطاء أو أُوصي لهم.

قال بعض الشافعيّة : أو وُهب لهم(٢) .

واعترض عليه بأنّ الهبة لا تصحّ لغير معيّنٍ(٣) .

قال آخَرون : ويجوز أن تُنزّل الجهة العامّة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها ، وحينئذٍ يقبله القاضي(٤) .

وليس بشي‌ءٍ.

نعم ، تصحّ الوصيّة لهم.

والثاني : ما يوجد تحت يده واختصاصه ؛ لأنّ للطفل يداً واختصاصاً كالبالغ ، والأصل الحُريّة ما لم يعرف غيرها ، وذلك كثيابه التي عليه ملبوسة له والملفوفة عليه والمفروشة تحته والذي غطّى به من لحافٍ وشبهه وما شدّ عليه وعلى ثوبه ، أو جعل في جيبه من حُليٍّ أو دراهم وغيرها ،

____________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٩.

(٢) الغزالي في الوجيز ١ : ٢٥٥ ، وعنه في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩.

٣٢٦

وكذا ما يكون الطفل مجعولاً فيه ، كالسرير والمهد والسفط ، وما فيه من فرش أو دراهم أو ثياب - وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(١) - لأنّ الطفل يملك وله يد صحيحة ، ولهذا يرث ويورّث ، ويصحّ أن يشتري له وليُّه ويبيع.

مسألة ٤٢٠ : الدابّة المشدودة في وسطه أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها.

وكذا الدنانير المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وتحت فراشه.

وللشافعيّة فيما يوجد تحته قولان(٢) .

ولو كان في خيمةٍ أو دارٍ ليس فيهما غيره ، فهُما له.

وفي البستان لو وُجد فيه للشافعيّة وجهان(٣) .

ولو كان بالقرب منه ثياب أو أمتعة موضوعة أو دابّة ، فالأقرب : [ إنّها ليست ](٤) له ، كما لو كانت بعيدةً عنه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : تجعل له ؛ لأنّ مثل هذا يُثبت اليد والاختصاص في حقّ البالغ ، فإنّ الأمتعة في السوق بقرب الشخص تجعل له(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠ ، المغني ٦ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٥.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ - ٥٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه ليس ». والمثبت يقتضيه السياق.

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

٣٢٧

والأصحّ من الوجهين عند الحنابلة : الثاني ؛ لأنّ الظاهر أنّه ترك له ، فهو(١) بمنزلة ما هو تحته ، وكالحمّال إذا جلس للاستراحة وترك حمله قريباً منه(٢) .

مسألة ٤٢١ : لو وُجد تحت الطفل مال مدفون ، لم يُحكم له به إذا كان في أرضٍ لا تختصّ به ، أمّا الذي يختصّ به - كالخيمة والدار - فإنّه يُحكم له به ؛ لأنّه لا يقصد بالدفن الضمّ إلى الطفل ، ولأنّ الظاهر أنّه لو كان للطفل ، لشدّه واضعه في ثيابه ليعلم به ، ولم يتركه في مكانٍ لا يطّلع عليه.

وللحنابلة وجهان :

أحدهما : إنّه إن كان الحفر طريّاً فهو له ، وإلّا فلا ؛ لأنّ الظاهر أنّه إذا كان طريّاً فواضع اللقيط حفره ، وإذا لم يكن طريّاً كان مدفوناً قبل وضعه.

والثاني : كما قلناه - وهو قول الشافعيّة(٣) - لأنّه بموضعٍ لا يستحقّه إذا لم يكن الحفر طريّاً ، فلم يكن له إذا كان طريّاً كالبعيد منه(٤) .

ولو وُجد معه أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها : إنّ تحته دفيناً وإنّه له ، فللشافعيّة وجهان حكاهما الجويني.

أظهرهما : إنّه له بقرينة الرقعة ، وقد [ يتّفق ](٥) في العرف مثله.

____________________

(١) الظاهر بحسب السياق : « أنّها تركت له فهي ».

(٢) المغني ٦ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠ - ٤٩١.

(٤) المغني ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سبق ». والصحيح ما أثبتناه كما في العزيز شرح الوجيز.

٣٢٨

والثاني : الجري على القياس من غير مبالاةٍ بالرقعة(١) .

والأقرب : الأوّل ؛ لأنّه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط به أقوى من الموضوع تحته.

ولو أرشدت الرقعة إلى دفينٍ بالبُعْد منه أو دابّة مربوطة بالبُعْد ، فالأقوى : عدم الالتفات إلى الاستدلال بها.

ولو كانت الدابّة مشدودةً باللقيط وعليها راكب ، قال بعض الشافعيّة : تكون بينهما(٢) .

وعلى ما اخترناه من أنّ راكب الدابّة أولى من قابض لجامها يكون الراكب هنا أولى.

وكلّ ما لا يُحكم للّقيط به من هذه الأموال سوى الدفن يكون لقطةً ، والدفن قد يكون ركازاً وقد يكون لقطةً على ما تقدّم.

مسألة ٤٢٢ : كلّ ما حُكم للّقيط به فإن كان فيه كفايته ، لم تجب على أحدٍ نفقته ؛ لأنّه ذو مال مستغنٍ عن غيره ، فأشبه سائر الناس.

ولو لم يُعرف له مال البتّة ، وجب أن يُنفق عليه الإمام من بيت المال من سهم المصالح ؛ لأنّ عمر استشار الصحابة في نفقة اللقيط ، فقالوا : من بيت المال(٣) ، وقال لأبي جميلة لـمّا التقط الصبي : اذهب فهو حُرٌّ ، لك ولاؤه ، وعلينا نفقته(٤) ، ولأنّ بيت المال وارث له وماله مصروف إليه ،

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٣١٠ ، الهامش (١)

٣٢٩

فتكون نفقته عليه ، كقرابته ومولاه ، وهو أصحّ قولَي الشافعي ؛ لأنّ البالغ المعسر يُنفق عليه من بيت المال ، فاللقيط العاجز أولى ، ولأنّه للمصالح وهذا منها.

والثاني : إنّه لا تكون من بيت المال ؛ لأنّ بيت المال مُعدٌّ للصرف إلى ما لا وجه له سواه ، واللقيط يجوز أن يكون رقيقاً فنفقته على سيّده ، أو حُرّاً له مال أو قريب فنفقته في ماله أو على قريبه ، فعلى هذا يستقرض عليه الإمام لنفقته من بيت المال أو من آحاد الناس ، فإن لم يكن في بيت المال شي‌ء ولم يُقرضه أحد من الناس استعان الإمام بالمؤمنين في الإنفاق عليه إمّا على سبيل الصدقة أو القرض.

ثمّ إن ظهر أنّه مملوك رجع على سيّده بما اقترضه الإمام له ، وإن ظهر أنّه حُرٌّ وله مَنْ تجب عليه نفقته رجع عليه ، وإن بانَ حُرّاً لا مال له ولا قريب ولا كسب قضى الإمام من سهم الفقراء والمساكين أو الغارمين(١) .

والأوّل أثبت.

مسألة ٤٢٣ : قد بيّنّا أنّ نفقة اللقيط إذا لم يكن له مالٌ على بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شي‌ء أو كان لكن هناك ما هو أهمّ ، كسدّ ثغرٍ يعظم أمره ، وحاجة إلى رعاية عمارةٍ عامّة ، كسدّ بثقٍ يخشى الغرق منه ، أو غير ذلك من المصالح العظيمة ، وجب على المسلمين القيام بكفايته ، ولم يجز لهم تضييعه.

ثمّ طريقه طريق النفقة ؛ لأنّه محتاج عاجز ، فأشبه الفقير المزمن والمجنون والميّت إذا لم يكن له كفن ، فعلى هذا إذا قام به البعض سقط‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

٣٣٠

عن الباقين ؛ لحصول الغرض به ، وإن امتنعوا بأسرهم استحقّوا العقاب ، وطالَبهم الإمام ، فإن امتنعوا قاتلهم ، فإن تعذّر استقرض الإمام على بيت المال وأنفق عليه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّ طريقه طريق القرض حتى يثبت الرجوع ؛ لأنّ هذا يجب دفعه لإحيائه ، فأشبه المضطرّ يدفع إليه بالعوض ، كما يبذل الطعام للمضطرّ بالعوض ؛ لما تقدّم من أنّه يجوز أن يكون رقيقاً أو يكون له مال أو قريب كما تقدّم ، فعلى هذا إن تيسّر الاقتراض استقرض ، وإلّا قسّط الإمام نفقته على الموسرين من أهل البلد ، ثمّ إن ظهر عبداً فالرجوع على سيّده ، وإن ظهر له مالٌ أو اكتسبه فالرجوع عليه ، وإن لم يكن شي‌ء قضى من سهم الفقراء أو الغارمين ، وإن حصل في بيت المال مالٌ فنفقته منه(١) .

ولو حصل في بيت المال مالٌ وحصل للّقيط مالٌ دفعةً ، قضى من مال اللقيط ، كما أنّه إذا كان له مال وفي بيت المال مال تكون نفقته في ماله ، ولا يؤخذ من بيت المال شي‌ء ؛ لاستغنائه عنه.

ولو احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء ، قسّط مع إمكان الاستيعاب ، ولو كثروا وتعذّر التوزيع يضربها السلطان على مَنْ يراه بحسب اجتهاده ، فإن استووا في نظره تخيّر.

والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية.

ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم ، استعان ، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الإنفاق منهم فَعَله.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨ - ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٣ - ٥٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٩ - ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٢.

٣٣١

مسألة ٤٢٤ : إذا كان للّقيط مال ، فالأقرب عندي : إنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظه ، بل يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّ إثبات اليد على المال إنّما يكون بولايةٍ إمّا عامّة أو خاصّة ، ولا ولاية للملتقط ، ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق عليه من ماله ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

وأرجحهما عندهم : إنّ الملتقط يستقلّ بحفظ ماله ، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّه مستقلّ بحفظ المالك ، بل هو أولى به من القاضي ، فكان أولى بحفظ ماله(١) .

ثمّ اختلفوا - بناءً على هذا القول - في أنّه هل له أن يخاصم عن اللقيط مَنْ يدّعي ما يختصّ اللقيط به من الأموال؟ والأصحّ عندهم : إنّه لا يخاصم(٢) .

مسألة ٤٢٥ : إذا كان للّقيط مال ، أُنفق عليه منه إجماعا ، ولا يجب على غيره الإنفاق عليه ، كما أنّ الصغير الموسر تجب نفقته من ماله دون مال أبيه.

ولا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه من ماله بالاستقلال ما لم يأذن الحاكم إذا أمكن مراجعته - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه لا ولاية له على ماله ، وإنّما له حقّ الحضانة ؛ لأنّ الولاية للأب والجدّ له والحاكم على مال الصغير دون بقيّة الأقارب وإن كان لأقارب الصغار ولاية الحضانة ، كذلك الملتقط يلي‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

٣٣٢

الحضانة ، ولا يلي المال.

وقال أحمد : إنّ الولاية للملتقط ينفق عليه بغير إذن الحاكم ؛ لأنّه وليٌّ له ، فلم يعتبر في الإنفاق عليه في حقّه إذن الحاكم ، كوصيّ اليتيم ، ولأنّ هذا من الأمر بالمعروف ، فاستوى فيه الإمام وغيره ، كإراقة الخمر(١) .

وقد روي عنه في رجلٍ أودع رجلاً مالاً وغاب وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة لهم هل ينفق عليهم هذا المستودع من مال الغائب؟ فقال : تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم ، فلم يجعل له الإنفاق من غير إذن الحاكم ، فقال بعض أصحابه : هذا مثله ، ومَنَع الباقون ، وفرّقوا بوجهين :

أحدهما : إنّ الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله ، فإنّ له ولاية أخذه وحفظه.

والثاني : إنّه إنّما ينفق على الصبي من مال أبيه بشرط أن يكون الصبي محتاجاً إلى ذلك لعدم ماله وعدم نفقةٍ تركها أبوه برسمه ، وذلك لا يقبل [ فيه ] قول المستودع فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الحاكم ، ولا كذلك في مسألتنا(٢) .

ونمنع ثبوت الولاية على الملتقط في غير الحضانة.

مسألة ٤٢٦ : إذا ثبت ما قلناه من أنّه لا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه إلّا بإذن الحاكم ، فإنّه يرفع أمره إلى الحاكم ، فإن أذن له في الإنفاق عليه جاز له ، كما يجعل أميناً للصغير إذا مات أبوه بغير وصيّةٍ ، فإن أنفق عليه بغير‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٨.

(٢) المغني ٦ : ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٨ - ٤٠٩ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٣٣

إذن الحاكم مع إمكانه ضمن ما أنفقه ، ولم يكن له الرجوع على اللقيط ، كمَنْ في يده وديعة ليتيمٍ فأنفقها عليه.

ولبعض الشافعيّة وجه غريب : إنّه لا يصير ضامناً(١) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم كان للحاكم أن يأخذ المال منه ويسلّمه إلى أمينٍ لينفق منه على اللقيط بالمعروف ، أو يصرفه إلى الملتقط يوماً بيومٍ ، أو يتركه بحاله في يد الملتقط إذا رأى الإمام الصلاح في ذلك.

ثمّ الأمين إن قتر عليه مُنع منه ، وإن أسرف ضمن الأمين والملتقط الزيادةَ ، ويستقرّ الضمان على الملتقط إذا كان الأمين قد سلّمه إليه ؛ لحصول الهلاك في يده ، وقد قلنا : إنّ للحاكم أن يأذن للملتقط في الإنفاق ويترك المال في يده إذا كان أميناً عنده.

وأمّا الشافعيّة فقدّموا على الحكم مقدّمةً ، وهي : إنّه إذا لم يكن للّقيط مال واحتيج إلى الاستقراض له ، هل يجوز للقاضي أن يأذن للملتقط في الإنفاق عليه من مال نفسه ليرجع؟ نصّ الشافعي على الجواز ، ونصّ في الضالّة أنّه لا يأذن لواجدها في الإنفاق عليها من مال نفسه ليرجع على صاحبها ، بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمينٍ ، ثمّ الأمين يدفع إليه كلّ يومٍ بقدر الحاجة.

فاختلف أصحابه ، فقال أكثرهم : المسألة على قولين :

أحدهما : المنع في الصورتين ، وبه قال المزني ، وإلّا كان قابضاً للغير من نفسه ومقبضاً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

٣٣٤

وأشبههما عندهم : الجواز ؛ لما في الأخذ والردّ شيئاً فشيئاً من العسر والمشقّة ، ولا يبعد أن يجوز للحاجة تولّي الطرفين ، ويلحق الأمين بالأب في ذلك.

ومثل هذا الخلاف آتٍ فيما إذا أنفق المالك عند هرب العامل في المساقاة ، والمكتري عند هرب الجمّال(١) .

وقال آخَرون بظاهر النصّين ، وفرّقوا بأنّ اللقيط لا وليّ له ظاهراً ، فجاز أن يجعل القاضي الملتقط وليّاً ، وصاحب اللّقطة قد يكون رشيداً لا يولّى عليه(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فأكثر الشافعيّة طردوا الطريقين في جواز ترك المال في يد الملتقط والإذن في الإنفاق منه.

والأحسن عندهم ما ذهبنا نحن إليه ، وهو القطع بالجواز ؛ لأنّ ما ذكرنا من اتّحاد القابض والمقبض لا يتحقّق هنا ، بل هو كقيّم اليتيم يأذن له القاضي في الإنفاق عليه من ماله(٣) .

وعلى ما قلناه من جواز الإذن له في الإنفاق فإذا أذن ثمّ بلغ اللقيط واختلفا فيما أنفق ، قُدّم قول الملتقط في قدره إذا لم يتجاوز المعروف وما يليق بحال الملتقط.

ويجي‌ء للشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ القول قول اللقيط(٤) .

ولو ادّعى الملتقط الزائدَ على قدر المعروف ، فهو مُقرٌّ على نفسه بالتفريط ، فيضمن ، ولا معنى للتحليف إلّا أن يدّعي الملتقط الحاجة‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

٣٣٥

وينكرها اللقيط.

نعم ، لو وقع النزاع في عين مالٍ فزعم الملتقط أنّه أنفقها ، صُدّق مع اليمين ، لتنقطع المطالبة بالعين ، ثمّ يضمن ، كالغاصب إذا ادّعى التلف.

مسألة ٤٢٧ : ولو لم يتمكّن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم ، فإنّه يُنفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) - لأنّه موضع ضرورةٍ ، فأُبيح له ذلك ، وإلّا لزم تضرّر الصبي.

والثاني : إنّ الملتقط يدفع المال إلى أمينٍ لينفق عليه.

والأصحّ عندهم : الأوّل ؛ إذ لا فرق بين دفعه إلى الأمين وإلى اللقيط(٢) .

إذا ثبت هذا ، فهل يجب الإشهاد؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ الإشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام إذن الحاكم مع وجوده ، كما في الضالّة.

وإذا أشهد على الإنفاق ، لم يضمن - وهو أحد قولَي الشافعيّة - لأنّه موضع ضرورة.

والثاني : إنّه يضمن(٣) .

ولو لم يُشهد مع القدرة على الإشهاد ، ضمن ، ولا معها فلا ضمان.

وللشافعيّة فيهما وجهان :

أحدهما : إنّه يضمن مع القدرة على الإشهاد وعدمها.

والثاني : إنّه يضمن مع القدرة ، لا مع عدمها(٤) .

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

٣٣٦

المطلب الثالث : في أحكام اللقيط.

وفيه مباحث :

البحث الأوّل : في إسلامه وكفره.

مسألة ٤٢٨ : إسلام الشخص قد يكون بالاستقلال من نفسه ، وقد يكون بالتبعيّة لغيره.

أمّا الأوّل فإنّما يتحقّق في طرف البالغ العاقل بأن يباشر الإسلام إمّا بالعبارة إن كان ذا نطقٍ ، أو بالإشارة المفهمة إن كان أخرس.

وأمّا الصبي فلا يصحّ إسلامه ؛ لأنّه غير مكلّفٍ ، ولا اعتبار بعبارته في العقود وغيرها ، سواء كان مميّزاً أو لا.

وللشافعيّة في المميّز قولان :

أظهرهما : ما قلناه.

والثاني : إنّه يعتبر إسلامه في الظاهر دون الباطن. فإذا بلغ ووصف الإسلام ، كان مسلماً من حين وصفه قبل بلوغه(١) .

وعلى القول الأوّل إذا بلغ ووصف الإسلام ، كان مسلماً من [ حين ] وصفه بعد البلوغ.

قال الشيخرحمه‌الله : المراهق إذا أسلم حُكم بإسلامه ، فإن ارتدّ بعد ذلك يُحكم بارتداده ، وإن لم يتب قُتل ، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد ، غير أنّه قال : لا يُقتل إن ارتدّ ؛ لأنّ هذا الوقت ليس وقت التعذيب حتى يبلغ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٣٧

وقال الشافعي : لا يُحكم بإسلامه ولا بارتداده ، ويكون تبعاً لوالديه ، غير أنّه يُفرّق بينه وبينهما ؛ لئلّا يفتناه ، وبه قال زفر.

ثمّ استدلّرحمه‌الله بروايات أصحابنا : إنّ الصبي إذا بلغ عشر سنين أُقيمت عليه الحدود التامّة واقتُصّ منه ، ونفذت وصيّته وعتقه ، وذلك عامٌّ في جميع الحدود ، وبقولهعليه‌السلام : « كلّ مولودٍ يولد على الفطرة ، وأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه ف( إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً ) » وهذا عامٌّ إلّا مَنْ أخرجه الدليل.

وقال أبو حنيفة : يصحّ إسلامه ، وهو مكلّف بالإسلام ، وإليه ذهب بعض أصحابنا ؛ لأنّه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال ، فصحّ منه ، كالبالغ.

ونقل الشيخ عن أصحابه(١) بإسلام عليٍّعليه‌السلام وهو غير بالغٍ ، وحكم بإسلامه بالإجماع.

وأجاب الشافعيّة عن الأوّل : بأنّه غير مكلّفٍ بالشرع ، فلم يصح إسلامه ، كالصغير ، ويفارق البالغ بأنّه يُقبل تزويجه ، ويصحّ طلاقه وإقراره ، بخلاف الصغير ، وعن الثاني : بأنّهم حكموا بإسلام عليٍّعليه‌السلام ؛ لأنّه كان بالغاً ، لأنّ أقلّ البلوغ عند الشافعي تسع سنين ، وعند أبي حنيفة إحدى عشرة سنة ، واختلف الناس في وقت إسلام عليٍّعليه‌السلام ، فمنهم مَنْ قال : أسلم وله عشر سنين ، ومنهم مَنْ قال : تسع سنين ، ومنهم مَنْ قال : إحدى عشرة سنة.

قال الواقدي : وأصحّ ما قيل : إنّه ابن إحدى عشرة سنة.

وروي عن محمّد بن الحنفيّة أنّه قُتل عليٌّعليه‌السلام السابع والعشرين من‌

____________________

(١) أي أصحاب أبي حنيفة.

٣٣٨

شهر رمضان وله ثلاث وستّون سنة.

ولا خلاف في أنّه قُتل سنة أربعين من الهجرة ، فيكون لعليٍّعليه‌السلام ثلاث وعشرون سنة حين هاجر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة ، وأقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة دون ثلاث عشرة سنة ثمّ هاجر إلى المدينة ، فظهر بهذا أنّه كان لعليٍّعليه‌السلام إحدى عشرة سنة.

قال أبو الطيّب الطبري : وجدتُ في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : إنّ قتادة روى عن الحسن أنّ عليّاًعليه‌السلام أسلم وله خمس عشرة سنة ، قال : وأمّا البيت الذي ينسب إليه :

غلاماً ما بلغت أوان حلمي

فيحتمل أن يكون قال : « غلاماً قد بلغت أوان حلمي »(١) .

وقال ابن أبي هريرة من الشافعيّة : إذا أسلم المميّز يُتوقّف ، فإن بلغ واستمرّ على كلمة الإسلام تبيّنّا كونه مسلماً من يومئذٍ ، وإن وصف الكفر تبيّنّا أنّه كان لغواً(٢) .

وهو الذي تقدّم ، فإنّه يُعبَّر عنه بصحّة إسلامه ظاهراً لا باطناً ، ومعناه إنّا نخرجه من أيدى الكفّار ونلحقه بزمرة المسلمين في الظاهر ، ولا ندري استمرار هذا الإلحاق وتحقّقه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه يصحّ إسلامه حتى يُفرّق بينه وبين زوجته الكافرة ، ويورث من قريبه المسلم(٣) ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام دعاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٥٩١ - ٥٩٤ ، المسألة ٢١.

(٢) البيان ١٢ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٤٦ ، البيان ١٢ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٣٩

إلى الإسلام قبل بلوغه ، فأجابه(١) ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) .

واختلفت الرواية عن مالك(٣) .

وعلى قول الشافعي بصحّة إسلامه وقول أبي حنيفة وأحمد لو ارتدّ صحّت ردّته أيضاً ، لكن لا يُقتل حتى يبلغ ، فإن تاب وإلّا قُتل(٤) .

وعلى ما اخترناه نحن يجب أن يُفرّق بينه وبين أبويه وأهله الكفّار لئلّا يستدرجوه ، فإن وصف الكفر بعد البلوغ هُدّد وطُولب بالإسلام ، فإن أصرّ رُدّ إليهم.

إذا عرفت هذا ، فالأقرب : وجوب الحيلولة بينه وبين أبويه احتياطاً لأمر الإسلام ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّها مستحبّة ، فيستعطف بأبويه ليؤخذ منهما ، فإن أبيا فلا حيلولة(٥) .

هذا ما يتعلّق بأُمور الدنيا ، وأمّا ما يتعلّق بأمر الآخرة فالوجه : إنّه ناجٍ ، وإن أُدخل الجنّة فعلى جهة التفضّل.

قال بعض الشافعيّة : إذا أضمر الإسلام كما أظهره ، كان من الفائزين بالجنّة وإن لم يتعلّق بإسلامه أحكام الدنيا ، ويعبّر عن هذا بأنّ إسلامه‌

____________________

(١) الطبقات الكبرى ٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٣٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٦ ، و ١٣ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، المغني ١٠ : ٨٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٨١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٣٥ ، المغني ١٠ : ٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٨١ و ٨٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466