تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150729 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

4026 ـ ابن الطيّار :

حمزة بن محمّد(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

قلت : وكذا في المجمع والوجيزة(4) ، والظاهر صحّة إطلاقه على محمّد أبيه أيضاً كما أشرنا إليه فيه(5) .

4027 ـ ابن الطيالسي :

أحمد بن العبّاس(6) ، نقد(7) ، عنهتعق (8) .

4028 ـ ابن عبدك :

من أهل جرجان ، يكنّى أبا محمّد ، محمّد بن علي العبدكي من كبار المتكلّمين في الإمامة ، له تصانيف كثيرة ، وكان يذهب إلى الوعيد ، وكذلك أبو منصور الصرام على مذهب البغداديين ،صه (9) .

وزادست : ويخالفهما أبو الطيّب الرازي وكان يقول بالارجاء ، ولابن عبدك كتب كثيرة منها : كتاب التفسير كبير حسن ، وكتاب الردّ على الإسماعيليّة(10) . وقد تقدّم في الأسماء(11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 177 / 209 والخلاصة : 53 / 2 ورجال ابن داود : 85 / 534.

(2) نقد الرجال : 404 ، وفيه : حمزة بن الطيّار.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) مجمع الرجال : 7 / 164 ، الوجيزة : 360 / 2288 ، وفيها : هو حمزة.

(5) رجال الشيخ : 135 / 7 والتهذيب 4 : 4 / 9.

(6) رجال الشيخ : 446 / 45.

(7) نقد الرجال : 4040.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(9) الخلاصة : 188 / 17 ، وفيها : أبو عبدك.

(10) الفهرست : 193 / 904 ، وفيه بدل كتاب التفسير : كتاب تفسير القرآن.

(11) عن رجال النجاشي : 382 / 1040 والخلاصة : 162 / 159 ورجال ابن داود : 179 / 1458.

٣٢١

4029 ـ ابن عبدوس :

أحمد(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4030 ـ ابن عبدون :

أحمد بن عبد الواحد(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

4031 ـ ابن عجلان :

محمّد(7) ، نقد(8) ، عنهتعق (9) .

قلت : وكذا قال في المجمع(10) إلاّ أنّ محمّد مجهول ولنا عبد الله بن عجلان ممدوح(11) ، فتدبّر.

4032 ـ ابن العرزمي :

يقال لعبيد الله أو عبد الله أو عبيد العرزمي(12) ، ولنا عيسى بن صبيح العزرمي(13) ، وعبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله العرزمي(14) ، إلاّ أنّ الاشتهار‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 447 / 52 والفهرست : 24 / 74 ورجال النجاشي : 1 / 197 ورجال ابن داود : 39 / 93.

(2) نقد الرجال : 404.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) رجال النجاشي : 87 / 211 والخلاصة : 20 / 47 ورجال ابن داود : 39 / 87.

(5) نقد الرجال : 404.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) رجال الشيخ : 135 / 5 و 136 / 33 و 295 / 244 و 245.

(8) نقد الرجال : 404.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(10) مجمع الرجال : 7 / 164.

(11) رجال الكشّي : 242 / 443 445 ورجال الشيخ : 127 / 10 والخلاصة : 108 / 28.

(12) رجال الشيخ : 229 / 108 و 113 ، وفيه : عبيد الله.

(13) الخلاصة : 123 / 6 ورجال ابن داود : 149 / / 117.

(14) رجال الشيخ : 232 / 142 والفهرست : 108 / 472 ورجال النجاشي : 237 / 628 والخلاصة : 114 / 11 ورجال ابن داود : 129 / 955 إلاّ أنّ في النجاشي والخلاصة : الرزمي.

٣٢٢

به موضع نظر.

قلت : أمّا الأوّل فمجهول لا ينصرف الإطلاق إليه ولذا لم يذكره في المجمع معهما(1) ، وفي الوجيزة لم يذكر إلاّ الأخير(2) .

4033 ـ ابن عرور :

مضى بعنوان أبي طالب بن عرور(3) ،تعق (4) .

قلت : الّذي رأيته حيثما ذكر غرور بالمعجمة ، ويأتي عن المجمع أيضاً(5) . وفيتعق كما ترى أثبته بالمهملة.

4034 ـ ابن عقدة :

أحمد بن محمّد بن سعيد(6) ، نقد(7) ، عنهتعق (8) .

4035 ـ ابن عمّ الحسين بن أبي العلاء :

محمّد بن عبد الله(9) ، نقد(10) ، عنهتعق (11) .

__________________

(1) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : ابن العرزمي ( محمّد بن عبيد الله بن أبي سليمان ل ) وعبد الرحمن بن محمّد.

(2) الوجيزة : 360 / 2291.

(3) عن البحار : 107 / 137.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(5) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : غزور.

(6) رجال الشيخ : 441 / 30 والفهرست : 28 / 86 والخلاصة : 203 / 13 ورجال ابن داود : 229 / 39.

(7) نقد الرجال : 405.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(9) الخلاصة : 164 / 184.

(10) نقد الرجال : 405.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

٣٢٣

4036 ـ ابن عمّ خلاّد بن عيسى :

حكم بن حكيم الصيرفي(1) ، مجمع(2) .

4037 ـ ابن عمّ الهيثم بن أبي مسروق :

داود بن محمّد(3) ، مجمع(4) .

4038 ـ ابن العمري :

محمّد بن حفص(5) ، نقد(6) ، عنهتعق (7) .

قلت : في المجمع : ومحمّد بن عثمان بن سعيد(8) .

4039 ـ ابن العميد :

محمّد بن الحسين بن العميد(9) ، مجمع(10) .

4040 ـ ابن عيّاش :

أحمد بن محمّد بن عبيد الله(11) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال النجاشي : 137 / 353.

(2) مجمع الرجال : 7 / 165.

(3) رجال النجاشي : 161 / 427 والخلاصة : 69 / 13 ورجال ابن داود : 91 / 597.

(4) مجمع الرجال : 7 / 165.

(5) رجال الكشّي : 531 / ذيل الحديث 1015 والخلاصة : 153 / 75 ورجال ابن داود : 171 / 1364.

(6) لم يرد له ذكر في نسخنا من النقد.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(8) مجمع الرجال : 7 / 165.

(9) الفهرست : 31 / 93 ورجال النجاشي : 97 / 242 والخلاصة : 16 / 21 ورجال ابن داود : 36 / 61 ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة.

(10) مجمع الرجال : 7 / 165.

(11) رجال الشيخ : 449 / 64 والفهرست : 33 / 99 ورجال النجاشي : 85 / 207 والخلاصة : 204 / 15 ورجال ابن داود : 229 / 41.

٣٢٤

4041 ـ ابن عيينة :

سفيان(1) ، والحكم(2) ، مجمع(3) .

4042 ـ ابن غراب :

علي بن عبد العزيز(4) .

4043 ـ ابن غرور :

أبو طالب ، في أحمد بن محمّد بن عمر(5) ، مجمع(6) .

قلت : ذكرنا أحمد هذا بعنوان ابن محمّد بن عمران ، ورأيت بخطّ بعض تلامذة العلاّمة المجلسي عدّه في جملة مشايخ الشيخ(7) ، وقد مرّ أيضاً عنتعق في أبي طالب(8) .

هذا ومرّ عنه بعنوان ابن عرور بالمهملة ، ولعلّه اشتباه من قلمه.

4044 ـ ابن الغضائري :

أحمد بن الحسن بن عبيد الله(9) ، لم أجد تصريحاً من الأصحاب فيه بتوثيق ولا ضدّه.

__________________

(1) رجال الكشّي : 390 / 735 ورجال الشيخ : 212 / 163 والخلاصة : 228 / 1 ورجال ابن داود : 248 / 215.

(2) رجال الكشّي : 209 / 368 370 ورجال الشيخ : 86 / 6 و 114 / 11 و 171 / 102 والخلاصة : 218 / 1 ورجال ابن داود : 243 / 163 ، وفي الجميع : ابن عتيبة.

(3) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : ابن عينية.

(4) رجال الشيخ : 242 / 299 والفهرست : 95 / 412.

(5) الفهرست : 33 / 98.

(6) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : غزور.

(7) رياض العلماء : 5 / 470.

(8) نقلاً عن بحار الأنوار : 107 / 137 إجازة العلاّمة لأولاد زهرة.

(9) الخلاصة : 8 / 6 ترجمة إسماعيل بن مهران.

٣٢٥

قلت : مرّ في ترجمته ما فيه.

4045 ـ ابن الفارسي :

محمّد بن أحمد بن علي(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4046 ـ ابن فضّال :

علي بن الحسن بن علي بن فضّال(4) ، وقد يطلق على أخويه أحمد(5) ومحمّد(6) ، وعلى أبيه الحسن(7) ، ومن بين الثلاثة في الأخير أشهر ، نقد(8) ، عنهتعق (9) .

4047 ـ ابن قبّة :

محمّد بن عبد الرحمن(10) .

__________________

(1) رجال ابن داود : 163 / 1298.

(2) نقد الرجال : 405.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) رجال الكشّي : 385 / 721 و 530 / 1014 ورجال الشيخ : 419 / 26 و 433 / 12 والفهرست : 92 / 392 ورجال النجاشي : 257 / 676 والخلاصة : 93 / 15 ورجال ابن داود : 261 / 340.

(5) الفهرست : 24 / 72 ورجال النجاشي : 80 / 194 والخلاصة : 203 / 10 ورجال ابن داود : 228 / 23.

(6) رجال الكشّي : 345 / 639.

(7) رجال الكشّي : 556 / 1051 و 565 ورجال الشيخ : 371 / 2 والفهرست : 47 / 164 ورجال النجاشي : 34 / 72 والخلاصة : 37 / 2 ورجال ابن داود : 76 / 442.

(8) نقد الرجال : 405.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(10) رجال النجاشي : 375 / 1023 والخلاصة : 143 / 31 ورجال ابن داود : 177 / 1440.

٣٢٦

4048 ـ ابن القدّاح :

عبد الله بن ميمون(1) .

4049 ـ ابن قولويه :

غير مذكور في الكتابين ، وهو جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى ابن قولويه(2) ، ويأتي لأبيه محمّد(3) .

4050 ـ ابن قياما :

لعلّه الحسين(4) عند الإطلاق ، ومضى مقاتل بن مقاتل(5) . وفي ترجمة يحيى بن القاسم : الحسن بن قياما الواقفي(6) .

وفي العيون : عن حمزة بن محمّد بن أحمد(7) ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن ابن أبي نجران وصفوان بن يحيى قالا : حدّثنا الحسين بن قياما وكان من رؤساء الواقفة ، فسألنا أن نستأذن له على الرضاعليه‌السلام ففعلنا ، فلمّا صار بين يديه قال له : أنت إمام؟ قال : نعم ، قال : فانّي أُشْهِد الله أنّك لست بإمام إلى أنْ قال : وكان الحسين بن قياما واقفاً في الطواف فنظر إليه أبو الحسن الأوّلعليه‌السلام فقال له : مالك حيّرك الله ؛ فوقف عليه بعد الدعوة(8) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 389 / 731 و 732 ورجال الشيخ : 225 / 40 والفهرست : 103 / 442 ورجال النجاشي : 213 / 557 والخلاصة : 108 / 29 ورجال ابن داود : 124 / 910 ، وفي الجميع بدل ابن القدّاح : القدّاح.

(2) رجال الشيخ : 458 / 5 والفهرست : 42 / 140 ورجال النجاشي : 123 / 318 والخلاصة : 31 / 6 ورجال ابن داود : 65 / 326.

(3) رجال الشيخ : 494 / 22.

(4) رجال الكشّي : 553 / 1044 و 1045 ورجال الشيخ : 348 / 27 والخلاصة : 216 / 3 ورجال ابن داود : 241 / 147.

(5) عن رجال الشيخ : 390 / 40.

(6) رجال الكشّي : 475 / 902 ، وفيه بدل الواقفي : الصيرفي.

(7) في المصدر زيادة : عن علي بن إبراهيم بن هاشم.

(8) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 209 / 13 باب 47.

٣٢٧

4051 ـ ابن كازر :

عيسى بن راشد(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4052 ـ ابن كبرياء :

موسى بن الحسن بن محمّد(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

4053 ـ ابن محبوب :

الحسن(7) ،تعق (8) .

4054 ـ ابن مروان :

عبّاس بن عمر بن العبّاس(9) ،تعق (10) .

4055 ـ ابن مسكان :

في الغالب عبد الله(11) ، لكن في الرجال عمران بن مسكان(12) ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 259 / 582 ، وفيه : ابن كاذر ، وفي مجمع الرجال : 4 / 301 نقلاً عنه كما في المتن ، ورجال النجاشي : 295 / 800 ورجال ابن داود : 149 / 1168.

(2) نقد الرجال : 405.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) رجال النجاشي : 407 / 1080 والخلاصة : 166 / 6 ورجال ابن داود : 193 / 1614.

(5) نقد الرجال : 405.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403 ، وفيها : ابن كبير.

(7) رجال الكشّي : 584 / 1094 و 1095 ورجال الشيخ : 347 / 9 و 372 / 11 والفهرست : 46 / 162 والخلاصة : 37 / 1 ورجال ابن داود : 77 / 454.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(9) رجال النجاشي : 110 / 279 ترجمة بكر بن محمّد بن حبيب.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(11) رجال الكشّي : 375 / 705 و 382 / 716 ورجال الشيخ : 264 / 685 ورجال النجاشي : 214 / 559 والخلاصة : 106 / 22 ورجال ابن داود : 124 / 907.

(12) رجال الشيخ : 479 / 16 والفهرست : 119 / 539 ورجال النجاشي : 291 / 783 والخلاصة : 125 / 4 ورجال ابن داود : 147 / 1149.

٣٢٨

ومحمّد ابن مسكان(1) ، وحسين بن مسكان(2) ، فلا يحمل على غيره مع احتماله إلاّ بقرينة صالحة.

قلت : المطلق ينصرف إلى عبد الله كما مضى في المقدّمة الرابعة ومضى فيها ما ينبغي أن يلاحظ(3) .

وفيمشكا : الغالب عند الإطلاق إرادة عبد الله ، فلا يحمل على غيره مع احتماله إلاّ بقرينة صالحة(4) .

4056 ـ ابن المعلّم :

محمّد بن محمّد بن النعمانرحمه‌الله (5) ،تعق (6) .

4057 ـ ابن معمّر :

محمّد بن علي بن معمّر(7) ، مجمع(8) .

4058 ـ ابن المغيرة :

عبد الله(9) ،تعق (10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 302 / 350.

(2) الخلاصة : 217 / 13 ورجال ابن داود : 241 / 152.

(3) منتهى المقال : 1 / 29.

(4) هداية المحدّثين : 309.

(5) الفهرست : 157 / 705.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) رجال الشيخ : 500 / 60.

(8) مجمع الرجال : 7 / 166.

(9) رجال الكشّي : 594 / 1110 ورجال الشيخ : 355 / 21 و 356 / 32 و 379 / 4 ورجال النجاشي : 215 / 561 والخلاصة : 109 / 34 ورجال ابن داود : 124 / 909.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

٣٢٩

4059 ـ ابن المكاري :

الحسين بن أبي سعيد(1) ،تعق (2) .

4060 ـ ابن مملك :

الأصفهاني أبو عبد الله من متكلّمي الإماميّة ، وله مع أبي علي الجبائي مجلس في الإمامة بحضرة أبي القاسم بن محمّد ،صه (3) .

وزادست : الكرخي ، له كتب منها كتاب الإمامة ، كتاب نقض الإمامة على الجبائي ولم يتمّه(4) .

وفيتعق : هو محمّد بن عبد الله بن مملك(5) (6) .

4061 ـ ابن ميّاح :

اسمه الحسين ، ضعيف تقدّم(7) .

4062 ـ ابن ميثم :

علي بن إسماعيل الميثمي(8) ،تعق (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 38 / 78 ورجال ابن داود : 240 / 135.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(3) الخلاصة : 188 / 18 ، وفيها : أبي القاسم بن محمّد الكرخي.

(4) الفهرست : 193 / 903.

(5) رجال النجاشي : 380 / 1033 والخلاصة : 161 / 153 ورجال ابن داود : 177 / 1435.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) عن الخلاصة : 217 / 12.

(8) رجال الشيخ : 383 / 52 والفهرست : 87 / 375 ورجال النجاشي : 251 / 661 والخلاصة : 93 / 9 ورجال ابن داود : 135 / 1022.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

٣٣٠

4063 ـ ابن النجاشي :

عبد الله(1) ،تعق (2) .

4064 ـ ابن النديم :

أبو الفرج محمّد بن إسحاق أبي يعقوب النديم صاحب الفهرست(3) ، أو أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب النديم(4) ، فليتدبّر.

وفيتعق : ذكرنا في محمّد بن إسحاق بعض ما فيه ، وأنّه المشهور بالكنية(5) .

قلت : في المجمع : ابن النديم ، محمّد بن إسحاق(6) .

4065 ـ ابن نمير :

هو عبد الله وابنه محمّد من علماء العامّة.

فيهب : عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام ، عن هشام بن عروة والأعمش ، وعنه ابنه محمّد وأحمد وابن معين ، حجّة ، توفّي سنة تسع وتسعين ومائة(7) .

ومحمّد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الخارقي الكوفي الزاهد ،

__________________

(1) رجال الكشّي : 342 / 634 ورجال النجاشي : 213 / 555 والخلاصة : 108 / 30 ورجال ابن داود : 124 / 911.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(3) رجال النجاشي : 114 / 294 ترجمة بندار بن محمّد.

(4) الفهرست : 27 / 83 ورجال النجاشي : 93 / 230 والخلاصة : 16 / 15 ورجال ابن داود : 35 / 53.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(6) مجمع الرجال : 7 / 167.

(7) الكاشف 2 : 122 / 3062.

٣٣١

عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة ومطين وأبو يعلى. قال أبو إسماعيل الترمذي : كان أحمد بن حنبل يعظّم ابن نمير تعظيماً عجيباً. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين(1) .

وإنّما ذكرتهما لأنّ العلاّمة في مواضع يروي عن ابن عقدة عنه التوثيق ونحوه(2) ، فينبغي معرفته.

قلت : مرّ في عبد العزيز بن أبي ذئب نقل الشيخرحمه‌الله أيضاً تضعيفه عن ابن نمير(3) .

4066 ـ ابن نوح :

هو أحمد بن محمّد بن نوح(4) ، أو ابن علي بن عبّاس بن نوح(5) .

4067 ـ ابن نهيك :

اسمه عبد الله بن أحمد بن نهيك(6) ، ويقال : عبيد الله(7) .

وفيتعق : وأخوه عبد الرحمن(8) (9) .

قلت : وكذا قال في المجمع(10) ، ولعلّ الظاهر انصراف الإطلاق إلى‌

__________________

(1) الكاشف 3 : 58 / 5057 ، ولم يرد فيه : البخاري.

(2) الخلاصة : 8 / 3 ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن ، و 34 / 3 ترجمة جميل بن عبد الله بن نافع ، و 59 / 3 ترجمة حميد بن حمّاد.

(3) رجال الشيخ : 235 / 195.

(4) رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27.

(5) رجال النجاشي : 86 / 209 والخلاصة : 19 / 45 ورجال ابن داود : 40 / 101.

(6) الفهرست : 103 / 447 والخلاصة : 112 / 57 ورجال ابن داود : 116 / 835.

(7) رجال الشيخ : 480 / 19 ورجال النجاشي : 232 / 615.

(8) رجال النجاشي : 236 / 624 والخلاصة : 239 / 4 ورجال ابن داود : 256 / 298.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(10) مجمع الرجال : 7 / 168.

٣٣٢

عبد الله ، ولذا في الوجيزة : ابن نهيك هو عبد الله(1) .

4068 ـ ابن وضّاح :

له كتاب التفسير ،ست : (2) .

قلت : ظاهرست : كونه إماميّاً ، وكونه صاحب كتاب التفسير يدلّ على كونه من العلماء.

4069 ـ ابن الوليد :

محمّد بن الحسن بن الوليد(3) ، مجمع(4) .

وفي الوجيزة : هو محمّد بن الحسن(5) .

4070 ـ ابن همّام :

اسمه محمّد(6) ، وربما أريد به إسماعيل بن همّام(7) .

قلت : في المجمع : ابن(8) همّام محمّد بن أبي بكر(9) ، وإسماعيل ابن همّام(10) .

__________________

(1) الوجيزة : 360 / 2298 ، وفيها : هو عبيد الله.

(2) الفهرست : 193 / 901.

(3) رجال الشيخ : 495 / 23 والفهرست : 156 / 703 ورجال النجاشي : 383 / 1042 والخلاصة : 147 / 43 ورجال ابن داود : 168 / 1346.

(4) مجمع الرجال : 7 / 168.

(5) الوجيزة : 361 / 2299.

(6) رجال الشيخ : 303 / 370 و 304 / 372 و 494 / 20 والفهرست : 141 / 611 ورجال ابن داود : 185 / 1523.

(7) رجال الشيخ : 368 / 15 ورجال النجاشي : 30 / 62 والخلاصة : 10 / 19 ورجال ابن داود : 52 / 200.

(8) في نسخة « م » : أبو.

(9) رجال النجاشي : 379 / 1032 ورجال ابن داود : 158 / 1263.

(10) مجمع الرجال : 7 / 168.

٣٣٣

وفي الوجيزة : هو إسماعيل(1) .

__________________

(1) الوجيزة : 361 / 2300.

٣٣٤

باب المصدر بأخ‌

4071 ـ أخو أبي مريم عبد الغفّار :

عبد المؤمن(1) ، مجمع(2) .

4072 ـ أخو أديم :

أيّوب بن الحر(3) ،تعق (4) .

قلت : في المجمع ولزكريّا(5) (6) . أي زكريّا بن أبجر ، ولا يخفى عدم انصراف الإطلاق إليه.

4073 ـ أخو أسباط بن سالم :

يعقوب بن سالم(7) ، غير مذكور في الكتابين.

4074 ـ أخو إسحاق بن جرير :

خالد(8) ، مجمع(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 11 / 37 و 237 / 227 ورجال النجاشي : 249 / 655 والخلاصة : 131 / 14 ورجال ابن داود : 132 / 979.

(2) مجمع الرجال : 7 / 168.

(3) رجال النجاشي : 103 / 256 ورجال ابن داود : 53 / 223.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(5) رجال النجاشي : 174 / 459 ورجال ابن داود : 98 / 637 ، وفيهما : زكريّا بن الحر.

(6) مجمع الرجال : 7 / 168.

(7) رجال الشيخ : 337 / 65 ورجال النجاشي : 449 / 1212 والخلاصة : 186 / 2 ورجال ابن داود : 206 / 1730.

(8) رجال الشيخ : 189 / 70 ورجال النجاشي : 149 / 389 ورجال ابن داود : 87 / 546.

(9) مجمع الرجال : 7 / 168.

٣٣٥

4075 ـ أخو إسحاق بن يحيى :

عبد الله(1) ، مجمع(2) .

4076 ـ أخو بشير بن ميمون :

شجرة(3) ، مجمع(4) .

4077 ـ أخو جعفر بن حيّان :

هذيل(5) ، مجمع(6) .

4078 ـ أخو دعبل :

علي بن علي بن رزين(7) ، مجمع(8) .

4079 ـ أخو سعيد بن جناح :

أبو عامر(9) ، مجمع(10) .

4080 ـ أخو سعيد بن خيثم :

معمر(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 221 / 580 والخلاصة : 108 / 31 ورجال ابن داود : 125 / 918.

(2) مجمع الرجال : 7 / 168.

(3) رجال الشيخ : 125 / 1 و 218 / 20.

(4) مجمع الرجال : 7 / 168.

(5) رجال الشيخ : 165 / 73.

(6) مجمع الرجال : 7 / 169.

(7) رجال النجاشي : 276 / 727.

(8) مجمع الرجال : 7 / 169.

(9) رجال النجاشي : 191 / 521 والخلاصة : 80 / 8.

(10) مجمع الرجال : 7 / 169.

(11) رجال النجاشي : 180 / 474 والخلاصة : 226 / 4.

(12) مجمع الرجال : 7 / 169.

٣٣٦

4081 ـ أخو سعيد بن يسار :

بشّار(1) ، مجمع(2) .

4082 ـ أخو عبد الله بن سعيد :

عبد الملك(3) ، مجمع(4) .

4083 ـ أخو عبد الله بن غالب :

إسحاق(5) ، مجمع(6) .

4084 ـ أخو عبد الحميد بن سالم :

عبد الرحمن(7) ، مجمع(8) .

4085 ـ أخو عبد الرحمن بن الحجاج :

عبد الله(9) ، مجمع(10) .

4086 ـ أخو علي بن النعمان :

داود(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 113 / 290 والخلاصة : 27 / 3.

(2) مجمع الرجال : 7 / 169.

(3) رجال النجاشي : 217 / 565 والخلاصة : 110 / 39 ورجال ابن داود : 119 / 866. وفي نسخة « ش » : أخو عبد الله ، عبد الملك بن سعيد مجمع.

(4) مجمع الرجال : 7 / 170.

(5) رجال النجاشي : 222 / 582 ورجال ابن داود : 122 / 891.

(6) مجمع الرجال : 7 / 170.

(7) رجال النجاشي : 237 / 629.

(8) مجمع الرجال : 7 / 170.

(9) رجال النجاشي : 225 / 589 والخلاصة : 111 / 49 ورجال ابن داود : 118 / 847.

(10) مجمع الرجال : 7 / 170.

(11) رجال النجاشي : 159 / 419 والخلاصة : 69 / 6 ورجال ابن داود : 91 / 598.

(12) مجمع الرجال : 7 / 170.

٣٣٧

4087 ـ أخو فارس :

طاهر بن حاتم(1) ،تعق (2) ، مجمع(3) .

4088 ـ أخو فضيل :

سعيد بن غزوان(4) ، مجمع(5) .

4089 ـ أخو القاسم بن بريد :

موسى(6) ، مجمع(7) .

4090 ـ أخو محمّد بن خالد :

الحسن(8) ، مجمع(9) .

4091 ـ أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة :

إبراهيم بن عبد الحميد(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 379 / 1 ورجال النجاشي : 208 / 551 والخلاصة : 231 / 2 ورجال ابن داود : 251 / 243.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(3) مجمع الرجال : 7 / 170.

(4) رجال النجاشي : 181 / 479 ورجال ابن داود : 103 / 692.

(5) مجمع الرجال : 7 / 170.

(6) رجال النجاشي : 408 / 1084.

(7) مجمع الرجال : 7 / 170.

(8) رجال الشيخ : 462 / 1 والفهرست : 49 / 169 ورجال النجاشي : 61 / 139 والخلاصة : 43 / 37 ورجال ابن داود : 73 / 410.

(9) مجمع الرجال : 7 / 170.

(10) رجال النجاشي : 20 / 27.

(11) مجمع الرجال : 7 / 170.

٣٣٨

4092 ـ أخو مصدّق بن صدقة :

الحسن(1) ، مجمع(2) .

4093 ـ أخو مغلس :

محمّد بن يحيى بن سليم(3) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

4094 ـ أخو منصور :

سلمة بن محمّد(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

قلت : في المجمع : أخو منصور محمّد بن علي بن الربيع(7) ، وسلمة بن محمّد(8) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ الّذي يقال له أخو منصور هو سلمة المذكور كما مرّ التصريح به في منصور بن محمّد(9) ، وأيضاً الإطلاق ينصرف إلى المعروف المشهور ، وهو سلمة دون محمّد ، مع أنّ أخا محمّد وهو منصور بن المعتمر غير مشهور بحيث يعرّف به أخوه ، فتدبّر.

__________________

(1) رجال الشيخ : 168 / 43 والخلاصة : 45 / 51 ورجال ابن داود : 74 / 425.

(2) مجمع الرجال : 7 / 170.

(3) رجال النجاشي : 359 / 963 والخلاصة : 158 / 119 ورجال ابن داود : 182 / 1531 وفي الجميع بدل سليم : سليمان.

(4) رجال النجاشي : 412 / 1099 والخلاصة : 167 / 1 ورجال ابن داود : 193 / 1605.

(5) نقد الرجال : 406.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) رجال الشيخ : 295 / 250.

(8) مجمع الرجال : 7 / 170.

(9) عن رجال النجاشي : 412 / 1099 والخلاصة : 167 / 1 ورجال ابن داود : 193 / 1605.

٣٣٩
٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وعن القفّال تخريجه من أحد القولين في أنّ مَنْ قذف اللقيط بعد بلوغه لا يُحدّ ، ويُخرَّج من هذا مأخذٌ ثالث ، وهو دَرْء القصاص بشبهة الرقّ والكفر(١) .

ثمّ الأصحّ من القولين عندهم : وجوب القصاص بالاتّفاق(٢) .

فإن كانت الجناية على طرف اللقيط ، فعلى المأخذ الأوّل يُقطع وجوب القصاص ؛ لأنّ الاستحقاق فيه للّقيط وهو متعيّن ، لا للعامّة.

وعلى المأخذ الثاني إذا فرّعنا على قول المنع هناك يُتوقّف في قصاص الطرف ، فإن بلغ وأعرب بالإسلام تبيّنّا وجوبه ، وإلّا تبيّنّا عدمه.

وعلى المأخذ الثالث يجري القولان بلا فرق.

وإذا كان الجاني على النفس أو الطرف كافراً رقيقاً ، جرى القولان على المأخذ الأوّل ، دون الثاني والثالث.

هذا ما يتعلّق بوجوب القصاص.

مسألة ٤٤١ : أمّا استيفاء القصاص إذا قلنا بالوجوب فقصاص النفس يستوفيه الإمام لنفسه عندنا وللمسلمين عند العامّة(٣) إن رأى المصلحة فيه ، وإن رأى في أخذ المال عدل عنه إلى الدية مع رضا الجاني عندنا ، ومطلقاً عند الشافعي(٤) ، ولو لم نجوّز ذلك لالتحق هذا القصاص بالحدود المتحتّمة ، وليس له العفو مجّاناً عندهم(٥) ؛ لأنّه خلاف مصلحة المسلمين ، والحقّ لهم عند العامّة.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩.

(٣) المغني ٦ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

٣٦١

وأمّا قصاص الطرف فإن كان اللقيط بالغاً عاقلاً فالاستيفاء إليه ، وإن لم يكن بالغاً عاقلاً بل انتفى عنه الوصفان أو أحدهما ، لم يكن للإمام استيفاؤه ؛ لأنّه قد يريد التشفّي ، وقد يريد العفو ، فلا يُفوّت عليه ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

والأقوى عندي : إنّ له الاستيفاء ؛ لأنّه حقٌّ للمولّى عليه فكان للولي استيفاؤه ، كحقّ المال ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ؛ لأنّه أحد نوعي القصاص ، فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط ، كالقصاص في النفس(٢) .

وقال القفّال : له الاستيفاء في المجنون ؛ لأنّه لا وقت معيّن ينتظر لإفاقته ، والتأخير لا إلى غايةٍ قريبٌ من التفويت(٣) .

وهو بعيد عند الشافعيّة(٤) .

وأبعد منه عند الشافعيّة قول بعضهم بجواز الاقتصاص حيث يجوز له [ أخذ ](٥) الأرش ؛ لأنّه أحد البدلين ، فله استيفاؤه كالثاني(٦) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٧) .

وعلى قول الشافعيّة بالمنع من استيفاء القصاص هل له أخذ أرش الجناية؟ يُنظر إن كان المجنيّ عليه مجنوناً فقيراً فله الأخذ ؛ لأنّه محتاج ، وليس لزوال علّته غاية تُنتظر.

وإن كان صبيّاً غنيّاً ، لم يأخذه ؛ لأنّه لا حاجة في الحال ، ولأنّ زوال‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

(٢) المغني ٦ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٨ - ٤١٩.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣ - ٥٠٤.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

٣٦٢

الصبوة له غاية منتظرة.

وإن كان مجنوناً غنيّاً أو صبيّاً فقيراً ، فوجهان :

أحدهما : جواز الأخذ ؛ لبُعْد الإفاقة في الصورة الأُولى ، وقيام الحاجة في الثانية.

والثاني : المنع ؛ لعدم الحاجة في الأُولى ، وقرب الانتظار في الثانية(١) .

والظاهر في الصورتين : المنع ، واعتبار الجنون والفقر معاً لجواز الأخذ.

وحيث قلنا : لا يجوز أخذ الأرش أو لم نر المصلحة فيه فيُحبس الجاني إلى أوان البلوغ والإفاقة.

وإذا جوّزناه فأخذه ثمّ بلغ الصبي أو أفاق المجنون وأراد أن يردّه أو يقتصّ ، فالوجه : إنّه لا يُمكَّن من ذلك - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّ فعل الولي حال الصغر والجنون كفعل البالغ العاقل.

والثاني : إنّه يُمكَّن من ذلك(٣) .

والوجهان شبيهان بالخلاف فيما لو عفا الوليّ عن حقّ شفعة الصبي للمصلحة ثمّ بلغ وأراد أخذه.

والوجهان مبنيّان على أنّ أخذ المال عفو كلّيّ وإسقاط للقصاص ، أم شبيه الحيلولة لتعذّر استيفاء القصاص الواجب؟

وقد يرجّح التقدير الأوّل بأنّ التضمين للحيلولة إنّما ينقدح إذا جاءت الحيلولة من قِبَل الجاني ، كما لو غيّب الغاصب المغصوبَ ، أو أبق العبد من‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

٣٦٣

يده ، وهنا لم يأت التعذّر من قِبَله ، وأيضاً لو كان الأخذ للحيلولة لجاز الأخذ فيما إذا كان المجنيّ عليه صبيّاً غنيّاً.

وهذا الذي ذكرناه في أخذ الأرش للّقيط آتٍ في كلّ طفلٍ يليه أبوه أو جدّه.

وقال بعض الشافعيّة : ليس للوصي أخذه(١) .

واستحسنه بعضهم على تقدير كونه إسقاطاً ، فلا يجوز الإسقاط إلّا لوالٍ أو وليٍّ(٢) .

أمّا إذا جوّزناه للحيلولة ، جاز للوصي أيضاً.

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضعٍ قلنا : ينتظر البلوغ ، فإنّ الجاني يُحبس حتى يبلغ اللقيط فيستوفي لنفسه.

البحث الثالث : في نسب اللقيط.

والنظر في أمرين :

الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً.

مسألة ٤٤٢ : كلّ صبيٍّ مجهول النسب - سواء كان لقيطاً أو لا - إذا ادّعى بنوّته حُرٌّ مسلم ، أُلحق به ؛ لأنّه أقرّ بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه ، وليس في إقراره إضرار بغيره ، فيثبت إقراره.

وإنّما شرطنا الإمكان ؛ لأنّه إذا أقرّ بنسب مجهول مَنْ هو أكبر منه أو مثله أو أصغر منه بما لم تَجْر العادة بتولّده عنه ، عُلم كذبه ، وأبطلنا إقراره.

وإنّما شرطنا أن لا يعود بالضرر على غيره ؛ لأنّه إذا أقرّ بنسب عبد‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

٣٦٤

غيره لم يُقبل إقراره ؛ لأنّه يضرّ به ، لأنّه يقدّم في الإرث على المولى.

وقد عرفت فيما سبق شرائط الإلحاق ، فإذا حصلت هنا ألحقناه بالمدّعي ، وإلّا فلا.

قال الشافعي : ويستحبّ للحاكم أن يسأله عن سبب نسبه ؛ لئلّا يكون ممّن يعتقد أنّ الالتقاط والتربية يفيد النسب ، فإن لم يسأله فلا بأس(١) .

وقال مالك : إنّه إن استلحقه الملتقط لم يلحق به ؛ لأنّ الإنسان لا ينبذ ولده ثمّ يلتقطه إلّا أن يكون ممّن لا يعيش له ولد فيُلحق به ؛ لأنّه قد يفعل مثل ذلك تفاؤلاً ليعيش الولد(٢) .

ولا خلاف بين أهل العلم أنّ المدّعي الحُرّ المسلم يلحق نسب الولد به إذا أمكن منه ، فكذا في اللقيط ؛ لأنّه أقرّ له بحقٍّ ، فأشبه ما لو أقرّ له بالمال ، ولأنّ الإقرار محض نفعٍ للطفل ؛ لاتّصال نسبه ، والتزامه بتربيته وحضانته ، ولأنّ إقامة البيّنة على النسب ممّا يعسر ، ولو لم نثبته بالاستلحاق لضاع كثير من الأنساب.

مسألة ٤٤٣ : لو ادّعى أجنبيٌّ بنوّته ووُجدت شرائط الإلحاق ، أُلحق به ؛ لما تقدّم ، وينتزع اللقيط من يد الملتقط ، ويُسلَّم إلى الأب ؛ لأنّه لو ثبت أنّه أبوه فيكون أحقَّ بولده في التربية والكفالة من الأجنبيّ ، كما لو قامت به بيّنةٌ.

ولا فرق بين أن يكون المدّعي لبنوّته مسلماً أو كافراً ؛ لأنّ الكافر أقرّ بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه ، وليس في إقراره إضرار بغيره ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، البيان ٨ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

(٢) الوسيط ٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢.

٣٦٥

فيثبت إقراره ، كالمسلم ؛ لاستوائهما في الجهات المثبتة للنسب ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو ثور : لا يلحق بالكافر ؛ لأنّه محكوم بإسلامه(٢) .

ولا نزاع فيه ، فإنّا نقول بموجبه ، ونلحقه به في النسب ، لا في الدين ، ولا حقّ له في حضانته ، ولأنّ الذمّي أقوى من العبد في ثبوت الفراش ، فإنّه يثبت له بالنكاح والوطؤ في الملك ، وسيأتي الإلحاق بالعبد.

إذا عرفت هذا ، فإنّ اللقيط يلتحق بالكافر في النسب ، لا في الدين عندنا وعند أحمد(٣) .

وللشافعي قولان :

أحدهما : قال في باب اللقيط : يلحق به فيه(٤) .

والثاني : قال في الدعوى والبيّنات : لا يلحق به فيه(٥) .

واختلف أصحابه في ذلك على طريقين.

قال أبو إسحاق : ليست المسألة على قولين ، وإنّما هي على اختلاف‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤ - ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٣) المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٤) مختصر المزني : ١٣٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٥) نفس المصادر ، مضافاً إلى : الأُم ٦ : ٢٤٩.

٣٦٦

حالين ، فالموضع الذي قال : « يلحق به في الدين » أراد به إذا ثبت نسبه بالبيّنة ، والموضع الذي قال : « لا يلحق به في الدين » أراد به إذا ثبت بدعواه(١) .

وقال أبو علي من أصحابه : إنّه يلحقه في الدين إذا أقام البيّنة بنسبه قولاً واحداً ، وإذا ثبت نسبه بدعواه فقولان ، أحدهما : لا يلحق به في الدين ؛ لأنّه يجوز أن يكون ولده وهو مسلم بإسلام أُمّه ، وإذا احتمل ذلك لم يبطل ظاهر الإسلام بالاحتمال ، وإنّما قبلنا إقراره فيما يضرّه في النسب ، دون ما يضرّ غيره(٢) .

فعلى قولنا : « إنّه لا يلحقه في الدين » يفرّق بينه وبينه إذا بلغ ، فإن وصف الكفر لم يقر عليه.

وللشافعي قولان(٣) .

فإن قلنا : يلحق به في الدين - كما هو مذهب الشافعي(٤) - فإنّه يحال أيضاً بينه وبينه لئلّا يعوده الكفر والتردّد إلى البِيَع والكنائس ، إلّا أنّه إذا بلغ ووصف الكفر أُقرّ عليه عنده على هذا القول وجهاً واحداً(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٢٢ و ٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.

(٤) راجع : الهامش (٤) من ص ٣٦٥.

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٥٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.

٣٦٧

مسألة ٤٤٤ : لو ادّعى بنوّةَ [ اللقيط ](١) عبدٌ ، صحّ دِعوته ، بكسر الدال ، وهي ادّعاء النسب ، وبضمّها : الطعام الذي يدعى إليه الناس ، وبفتحها : مصدر « دعا ».

وإنّما حكمنا بصحّتها ؛ لأنّ لمائه حرمةً ، فلحقه(٢) نسب ولده ، كالحُرّ ، فصحّت دعوته إذا ادّعى نسب لقيطٍ ، فيلحقه(٣) نسبه ، سواء صدّقه السيّد أو كذّبه ، غير أنّه لا تثبت له حضانته(٤) ؛ لأنّه مشغول بخدمة سيّده.

ولا تجب عليه نفقته ؛ لأنّ العبد فقير لا مال له ، ولا تجب على سيّده ؛ لأنّ اللقيط محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، فتكون نفقته في بيت المال ، ويكون حكمه حكم مَنْ لم يثبت نسبه إلّا في ثبوت النسب خاصّةً.

وبه قال الشافعي إن صدّقه السيّد ، وأمّا إن كذّبه ، فله قولان :

أحدهما : قال في باب اللقيط : إنّه يلحق به ، كما قلناه.

والثاني : قال في الدعاوي : إنّ العبد ليس أهلاً للاستلحاق ، فحصل قولان :

أحدهما : المنع ؛ لما فيه من الإضرار بالسيّد بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه.

وأصحّهما : اللحوق ؛ لأنّ العبد كالحُرّ في أمر النسب ؛ لإمكان العلوق منه بالنكاح وبوطئ الشبهة ، ولا اعتبار بما ذكر من الإضرار ، فإنّ مَن استلحق ابناً وله أخ يُقبل استلحاقه وإن أضرّ بالأخ(٥) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٢) في « ث ، ر » : « فيلحقه ».

(٣) في « ث ، ر » : « لحقه ».

(٤) في « ث ، ر » : « حضانة ».

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٥٦ - ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

٣٦٨

وعن الشريف ناصر العمري طريقتان للشافعيّة أُخريان :

إحداهما : القطع بالقول الأوّل.

والثانية : القطع باللحوق إذا كان مأذوناً في النكاح ومضى من الزمان ما يحتمل حصول الولد ، وتخصيص القولين بما إذا لم يكن مأذوناً(١) .

ويجري الخلاف فيما إذا أقرّ العبد بأخٍ أو عمٍّ(٢) .

ولهم طريقة أُخرى قاطعة بالمنع هاهنا ؛ لأنّ لظهور نسبه طريقاً آخَر ، وهو إقرار الأب والجدّ(٣) .

ويجري الخلاف فيما إذا استلحق حُرٌّ عبدَ غيره ؛ لما فيه من قطع الإرث المتوهّم بالولاء(٤) .

وقال بعضهم بالقطع بثبوت النسب هنا ، وقال : الحُرّ من أهل الاستلحاق على الإطلاق(٥) .

ويجري الخلاف فيما إذا استلحق المعتق غيره(٦) .

والقول بالمنع هنا أبعد ؛ لاستقلاله بالنكاح والتسرّي.

وإذا جعلنا العبد من أهل الاستلحاق ، فلا يُسلّم اللقيط إليه كما تقدّم ؛ لأنّه لا يتفرّغ لحضانته وتربيته.

مسألة ٤٤٥ : لو ادّعت المرأة مولوداً ، فإن أقامت بيّنةً لحقها ولحق زوجها إن كانت ذات زوجٍ وكان العلوق منه ممكنا ، ولا ينتفى عنه إلّا باللعان.

هذا إن قيّدت البيّنة بأنّها ولدته على فراشه ، ولو لم تتعرّض للفراش‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣.

(٢ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

٣٦٩

ففي ثبوت نسبه من الزوج وجهان للشافعيّة(١) .

وعندنا لا يثبت نسبه من الزوج ، إلّا إذا شهدت بأنّها ولدته على فراشه.

ولو لم تُقم المرأة بيّنةً واقتصرت على مجرّد الدعوى ، قال بعض علمائنا : يثبت نسبه ، ويلتحق بها ، كالأب(٢) ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وهو رواية عن أحمد ؛ لأنّها أحد الأبوين ، فصارت كالرجل بل أولى ؛ لأنّ جهة اللحوق بالرجل النكاح والوطؤ بالشبهة ، والمرأة تشارك الرجل [ فيهما ](٣) وتختصّ بجهةٍ أُخرى ، وهي الزنا(٤) .

والأظهر عندهم : المنع - وبه قال أبو حنيفة - لأنّها يمكنها إقامة البيّنة على الولادة ، فلا يُقبل قولها فيه ، ولهذا لو علّق الزوج طلاقها بولادتها ، فقالت : قد ولدتُ ، لم يقع الطلاق حتى تُقيم البيّنة ، وتفارق الرجل من حيث إنّه يمكنها إقامة البيّنة على الولادة من طريق المشاهدة ، والرجل لا يمكنه ، فمست الحاجة إلى إثبات النسب من جهته بمجرّد الدعوى ، ولأنّها إذا أقرّت بالنسب فكأنّها تقرّ بحقٍّ عليها وعلى غيرها ؛ لأنّها فراش‌ الزوج ، وقد بطل إقرارها في حقّ الزوج ، فيبطل الجميع ؛ لأنّ الإقرار الواحد

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٥٩٧ ، المسألة ٢٦ ، والمبسوط ٣ : ٣٥٠.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٧ - ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ - ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ و ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ و ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩.

٣٧٠

إذا بطل بعضه بطل كلّه(١) .

وفيه نظر ؛ لأنّ مَنْ أقرّ على نفسه وغيره بمالٍ يلزمه في حقّ نفسه وإن لم يُقبل في حقّ الغير.

والقول الثالث : إنّها إن كانت ذات زوجٍ لم يُقبل إقرارها ؛ لتعذّر الإلحاق بها دون الزوج ، وتعذّر قبول قولها على الزوج(٢) .

وعن أحمد روايتان كالوجه الأوّل والثالث(٣) .

وإذا قبلنا استلحاقها ولها زوج ، ففي اللحوق به عند الشافعيّة وجهان :

أحدهما : اللحوق ، كما إذا قامت البيّنة.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لاحتمال أنّها ولدته من وطئ شبهةٍ أو زوجٍ آخَر ، فصار كما لو استلحق الرجل ولداً وله زوجة ، فإنّه لا يلحقها(٤) .

واستلحاق الأمة كاستلحاق الحُرّة عند مَنْ يجوّز استلحاق العبد ، فإن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٢٠ - ٢٢١ ، النتف ٢ : ٩٠٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٧٨.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢٢ - ٤٢٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠.

(٣) المغني ٦ : ٤٢١ - ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

٣٧١

قبلناه فهل يُحكم برقّ الولد لمولاها؟ للشافعيّة وجهان(١) .

النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي.

مسألة ٤٤٦ : لو ادّعى بنوّته اثنان ، فإن كان أحدهما الملتقط فإن لم يكن قد حُكم بنسب اللقيط للملتقط ، فقد استويا في الدعوى ، فالحكم فيه كما لو كانا أجنبيّين ، وسيأتي.

وإن كان قد حُكم بنسب اللقيط للملتقط بدعواه ثمّ ادّعاه أجنبيٌّ ، فإن أقام البيّنة كان أولى ؛ لأنّ البيّنة أقوى من الدعوى ، ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً تعارضت البيّنتان.

والشافعي وإن حكم في الملك لذي اليد عند تعارض البيّنتين(٢) ، ونحن وأبو حنيفة(٣) وإن حكمنا للخارج ، فهنا لا ترجيح باليد ولا تُقدّم بيّنة الملتقط باليد ولا بيّنة الأجنبيّ بخروجه ؛ لأنّ اليد لا تثبت على الإنسان ، وإنّما تثبت على الأملاك ، ولهذا يحصل الملك باليد ، كما في الاصطياد والاغتنام ، والنسب لا يحصل باليد ، بل يُحكم بالقرعة.

وإن لم يكن هناك بيّنة لأحدهما واستلحقاه معاً ، فعندنا يُحكم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٢) الحاوي الكبير ١٧ : ٣٠٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣١٢ ، الوسيط ٧ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٨ : ١٨٧ ، التهذيب - للبغوي - ٨ : ٣٢٠ ، البيان ١٣ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٨ : ٣٣٥ ، المغني ١٢ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٨٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٣٢.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١٧ : ٣٢ ، الحاوي الكبير ١٧ : ٣٠٣ ، الوسيط ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٨ : ١٨٨ ، التهذيب - للبغوي - ٨ : ٣٢٠ ، البيان ١٣ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٢٣٣ ، المغني ١٢ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٨٢ - ١٨٣.

٣٧٢

بالقرعة ؛ إذ لا مرجّح هنا ، لأنّ اليد قد قلنا : إنّها لا تدلّ على النسب ، فعندنا أيضاً يقرع بينهما.

وعند الشافعي وأحمد أنّه يُعرض على القافة - وهو قول أنس وعطاء وزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث بن سعد - لأنّ عائشة روت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل عليها مسروراً تبرق أسارير وجهه ، فقال : « ألم تري أنّ مجزّزاً نظر آنفاً إلى زيد وأُسامة وقد غطّيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إنّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ »(١) فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سرّ به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا اعتمد عليه ، ولأنّ عمر بن الخطّاب قضى به(٢) .

والطريق عندنا ضعيف لا يُعتمد عليه ، مع أنّهم قد رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قوله في ولد الملاعنة : « انظروها فإن جاءت به حَمْش الساقين(٣) كأنّه وَحَرة(٤) فلا أراه إلّا قد كذب عليها ، وإن جاءت به أكحل جَعْداً جُماليّاً(٥) سابغ الأليتين(٦) خدلج الساقين(٧) فهو للّذي رميت به » فأتت به‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٨ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٨٢ / ٣٩ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٢٨٠ / ٢٢٦٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٧ / ٢٣٤٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٤٠ / ٢١٢٩ بتفاوتٍ.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، البيان ٨ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ - ٥٠٦ ، المغني ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٢.

(٣) أي : دقيقهما. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤٤٠ « حمش ».

(٤) أي : الأسود الدميم القصير. العين ٣ : ٢٩٠ « وحر ».

(٥) الجماليّ - بالتشديد - : الضخم الأعضاء التامّ الأوصال. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٩٨ « جمل ».

(٦) أي : تامّهما وعظيمهما. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٣٨ « سبغ ».

(٧) أي : عظيمهما. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٥. « خدلج ».

٣٧٣

على النعت المكروه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو لا الإيمان لكان لي ولها شأن »(١) وهو يدلّ على أنّه لم يمنعه من العمل بالشبه إلّا الإيمان ، فكان العمل بالشبه منافياً للإيمان ، فكان مردوداً.

والسرور الذي وجده النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن ثبت فلأنّه طابق قوله وحكمهعليه‌السلام في أنّ زيداً ولد أُسامة ، لا ما يستدلّون به من العرض على القافة.

إذا عرفت هذا ، فالقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختصّ ذلك بقبيلةٍ معيّنةٍ ، بل مَنْ عرف منه المعرفة بذلك وتكرّرت منه الإصابة فهو قائف.

وقيل : أكثر ما يكون هذا في بني مدلج رهط مجزّز المدلجي الذي رأى أُسامة وأباه زيداً قد غطّيا رءوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إنّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ(٢) .

وكان إياس بن معاوية قائفاً(٣) ، وكذلك قيل في شريح(٤) .

[ و ] لا يُقبل قول القائف إلّا أن يكون ذكراً عَدْلاً مجرّباً في الإصابة حُرّاً ؛ لأنّ قوله حكم ، والحكم تُعتبر فيه هذه الشروط.

قال بعض العامّة : وتُعتبر معرفة القائف بالتجربة ، وهو أن يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير مَنْ يدّعيه ويرى إيّاهم ، فإن ألحقه بواحدٍ منهم سقط قوله ؛ لأنّا نتبيّن خطأه ، وإن لم يلحقه بواحدٍ منهم أريناه إيّاه مع عشرين فيهم مدّعيه ، فإن ألحقه لحق عند العامّة(٥) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٣ ، وفي سنن أبي داوُد ٢ : ٢٧٦ - ٢٧٨ / ٢٢٥٦ بتفاوتٍ.

(٢ و ٣) كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥ و ٤٤٢.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

(٥) المغني ٦ : ٤٢٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٢.

٣٧٤

ولو اعتبر بأن يرى صبيّاً معروف النسب مع قومٍ فيهم أبوه أو أخوه ، فإذا ألحقه بقريبه عُلمت إصابته ، وإن ألحقه بغيره سقط قوله ، جاز.

وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته ، وإن لم نجرّبه في الحال بعد أن يكون مشهور الإصابة في مرّاتٍ كثيرة جاز.

وقد روت العامّة : إنّ رجلاً شريفاً شكّ في ولدٍ له من جاريته وأبى أن يستلحقه ، فمرّ به إياس بن معاوية في المكتب وهو لا يعرفه ، فقال له : ادع لي أباك ، فقال المعلّم : ومَنْ أبو هذا؟ قال : فلان ، قال : من أين قلت : إنّه أبوه؟ فقال : إنّه أشبه به من الغراب بالغراب ، فقام المعلّم مسرعاً إلى أبيه فأعلمه بقول إياس ، فخرج الرجل وسأل إياساً من أين علمتَ أنّ هذا ولدي؟ فقال : سبحان الله وهل يخفى هذا على أحدٍ؟ إنّه لأشبه بك من الغراب بالغراب ، فسر الرجل واستلحق ولده(١) .

وهذا كلّه عندنا باطل ؛ لأنّ تعلّم القيافة حرام ، ولا يجوز إلحاق الإنسان بها ، وسيأتي.

وظاهر كلام أحمد أنّه لا بدّ من قول اثنين ؛ لأنّهما شاهدان ، فإن شهد اثنان من القافة أنّه لهذا ، فهو لهذا ؛ لأنّه قول يثبت به النسب ، فأشبه الشهادة(٢) .

وعنه رواية أُخرى : إنّه يُقبل قول الواحد ؛ لأنّه حكم ، ويكفي في الحكم قول الواحد ، وهو قول أكثر أصحابه(٣) .

وحملوا الأوّل على ما إذا تعارض أقوال القائفين ، فإذا تعارض اثنان‌ تساووا ، وإن عارض واحد اثنين حُكم بقولهما ، وسقط قول الواحد ؛ لأنّهما

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٢ - ٤٤٣.

(٢ و ٣) المغني ٦ : ٤٢٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٣.

٣٧٥

شاهدان ، فقولهما أقوى من قول الواحد ، ولو عارض قول الاثنين قول اثنين تساقطا ، ولو عارض قول الاثنين قول الثلاثة وأكثر سقط الجميع عنده ، كالبيّنات لا يعتبر فيها زيادة العدد عنده(١) .

ولو ألحقته القافة بواحدٍ ثمّ جاءت قافة أُخرى فألحقته بآخَر ، كان لاحقاً بالأوّل عندهم ؛ لأنّ القائف جرى مجرى الحاكم ، ومتى حكم الحاكم بحكمٍ لم ينتقض بمخالفة غيره له(٢) .

وكذا لو ألحقته بواحدٍ ثمّ عادت فألحقته بغيره لذلك.

ولو أقام الآخَر بيّنةً أنّه ولده ، حُكم له به ، وسقط قول القائف ؛ لأنّه بدل ، فسقط مع وجود الأصل ، كالتيمّم مع الماء.

ولو ألحقته القافة بكافرٍ أو رقيقٍ ، لم يُحكم بكفره ولا برقّه ؛ لأنّ الحُرّيّة والإسلام ثبتا له بحكم الدار ، فلا يزول ذلك بمجرّد الشبه أو الظنّ ، كما لم يزل ذلك بمجرّد الدعوى من المنفرد بها ، وقبول قول القافة في النسب للحاجة إلى إثباته ، ولأنّه غير مخالفٍ للظاهر ، ولهذا اكتفي فيه بمجرّد الدعوى في المنفرد ، ولا حاجة إلى إثبات رقّه وكفره ، وإثباتهما يخالف الظاهر(٣) .

وهذا كلّه عندنا وعند أبي حنيفة باطل ؛ لأنّا لا نثبت النسب بقول القافة ، ولا حكم لها عندنا ولا عنده ، إلّا أنّ أبا حنيفة يقول : إذا تعارضت البيّنتان أُلحق بالمدّعيين جميعاً(٤) ، ونحن نقول بالقرعة ؛ لأنّه موضع‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٤٢٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٣.

(٣) المغني ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٣.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٢٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٧ ، المغني ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٢.

٣٧٦

الإشكال والاشتباه ، وقد روى علماؤنا عن أهل البيتعليهم‌السلام : « كلّ أمرٍ مشكلٍ ففيه القرعة »(١) .

وقول أبي حنيفة باطل ؛ لأنّه لا يمكن تولّده منهما ، واتّفقنا نحن وإيّاه على عدم اعتبار القافة ؛ لأنّ الحكم بها حكمٌ بمجرّد الشبه والظنّ والتخمين ، وقد نهى الله تعالى عن اتّباع الظنّ(٢) ، والشبه يوجد بين الأجانب كما يوجد بين الأقارب ، فلا يبقى دليلاً على النسب ، بل قد يثبت الشبه بين الأجانب وينتفى عن الأقارب ، ولهذا روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ رجلاً أتاه فقال : يا رسول الله إنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود ، فقالعليه‌السلام : « هل لك من إبل؟ » قال : نعم ، قال : « فما ألوانها؟ » قال : حمر ، قال : « هل فيها من أورق؟ » قال : نعم ، قال : « أنّى أتاها ذلك؟ » قال : لعلّ عرقاً ينزع ، قال : « وهذا لعلّ عرقاً ينزع »(٣) .

وأيضاً لو كان الشبه كافياً ، لاكتفى به في ولد الملاعنة وفيما إذا أقرّ أحد الورثة بأخٍ وأنكره الباقون.

مسألة ٤٤٧ : لو ادّعاه اثنان ولا بيّنة أو وُجدت بيّنتان متعارضتان ، فالحكم القرعة عندنا ، وعند الشافعي وأحمد يُعرض على القائف على ما تقدّم(٤) .

فإن ألحقته القافة بهما ، سقط اعتبار القائف عند الشافعي ، ولم يعتبر‌

____________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ ، ذيل ح ٢٧٩.

(٢) سورة الإسراء : ٣٦.

(٣) المغني ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٢ ، ونحوه في صحيح البخاري ٨ : ٢١٥ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٤٥ - ٦٤٦ / ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ ، وسنن أبي داوُد ٢ : ٢٧٩ / ٢٢٦٠ ، وسنن النسائي ٦ : ١٧٨.

(٤) في ص ٣٧٢.

٣٧٧

بقولها ولم يُحكم به ، ويُترك اللقيط حتى يبلغ ، فإذا بلغ أُمر بالانتساب إلى أحدهما ، ولا ينتسب بمجرّد التشهّي ، بل يعوّل فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد ، والقريب إلى القريب بحكم الجبلّة(١) .

وعنه وجهٌ آخَر : إنّه لا يشترط البلوغ ، بل يرجع إلى اختياره إذا بلغ سنّ التميز ، كما يخيّر حينئذٍ بين الأبوين في الحضانة(٢) .

لكن المشهور عندهم : الأوّل.

وفرّقوا بأنّ اختياره في الحضانة لا يلزم ، بل له الرجوع عن الاختيار الأوّل ، وهنا إذا انتسب إلى أحدهما لزمه ، ولم يقبل رجوعه ، والصبي ليس يتحقّق في طرفه قول ملزم(٣) .

وقال أحمد : إذا ألحقته القافة بهما لحق بهما ، وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن وزيادة ، ويرثانه ميراث أبٍ واحد(٤) ، ونقله عن عليٍّعليه‌السلام (٥) ، وهو افتراء عليه ، ونقله أيضاً عن عمرَ ، وهو قول أبي ثور(٦) .

وقال أصحاب الرأي : يلحق بهما بمجرّد الدعوى(٧) .

والكلّ باطل ؛ لعدم إمكان تولّد الطفل من اثنين ، والحوالة على الأمر المستحيل باطلة ؛ لأنّه لا يتصوّر كونه متولّداً من رجلين ، فإذا ألحقته القافة‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، البيان ٨ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦ ، المغني ٦ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، البيان ٨ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ و ٤١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥ ، البيان ٨ : ٢٥.

(٥ - ٧) المغني ٦ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

٣٧٨

بهما تبيّنّا كذبهما ، فيسقط قولهما ، كما لو ألحقته [ بأُمّين لو اتّفقتا ](١) على ذلك لم يثبت.

ولو ادّعاه [ كلّ ](٢) واحدٍ منهما وأقام بيّنةً ، سقطتا ، ولو جاز أن يلحق بهما لثبت لهما باتّفاقهما ، وأُلحق بهما عند تعارض بيّنتهما ، بل جاز أن يلحق بهما بمجرّد دعواهما ؛ لعدم التنافي بين الدعويين حينئذٍ ، ولما قدّم في الحكم البيّنة على الدعوى ولا على القافة ، ولا قُدّمت القافة على الدعوى.

واحتجّ أحمد : بما روي عن عمر في امرأةٍ وطئها رجلان في طهرٍ ، فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعاً ، فجعله بينهما.

وبما رواه الشعبي عن عليٍّعليه‌السلام أنّه كان يقول : « هو ابنهما وهُما أبواه يرثهما ويرثانه ».

وعن سعيد بن المسيّب في رجلين اشتركا في وطئ امرأةٍ فولدت غلاماً يشبههما ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطّاب ، فدعا القافة فنظروا فقالوا : نراه يشبههما ، فألحقه بهما ، وجعله يرثهما ويرثانه(٣) .

وقول عمر لا حجّة فيه ، والنقل عن عليٍّعليه‌السلام لم يثبت ؛ لأنّ أهل البيت أعرف بمذهبه ومقالتهعليه‌السلام من غيرهم ، مع أنّهم اتّفقوا على إبطال هذا القول ، والعقل أيضاً دلّ عليه.

مسألة ٤٤٨ : لو ادّعاه أكثر من اثنين أو من ثلاث ، حُكم بالقرعة مع‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « باثنين لو اتّفقا ». والمثبت هو الصحيح.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « رجل ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) المغني ٦ : ٤٣١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

٣٧٩

عدم البيّنة ومع تعارضهما عندنا.

والقائلون بالقافة اختلفوا ، فعن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه يلحق بالثلاثة فما زاد ؛ لوجود المقتضي للإلحاق عندهم.

والثانية : إنّه لا يلحق بأكثر من اثنين ، وهو قول أبي يوسف ؛ اقتصاراً على ما ورد به [ الأثر ](١) عن عمر(٢) .

وقال بعض أصحابه : لا يلحق بأكثر من ثلاثة ، وهو قول محمّد بن الحسن ، وروي ذلك عن أبي يوسف أيضاً(٣) .

والكلّ باطل عندنا.

ثمّ لو جوّزنا الأكثر ، فأيّ دليلٍ دلّ على الحصر في الثلاثة؟ وهل هو إلّا تحكّمٌ محض؟ فإنّ القائل به لم يقتصر على المنصوص عن عمر ولا قال بتعدية الحكم إلى كلّ ما وُجد فيه المعنى ، وليس في الثلاثة معنىً [ خاصٌّ ](٤) يقتضي إلحاق النسب بهم ، فلا يجوز الاقتصار عليه بالتحكّم.

مسألة ٤٤٩ : إذا تداعياه اثنان أو ما زاد ، وجب عليهما النفقة في مدّة الانتظار إمّا إلى أن يثبت بالبيّنة أو بالقرعة التحاقه بأحدهما ، أو بالقافة عند القائلين بها ، أو بإقراره عند بلوغه ، كما هو قول الشافعي في الجديد ، أو‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « الأمر ». والمثبت كما في المغني والشرح الكبير.

(٢) المغني ٦ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٩٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠.

(٣) المغني ٦ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة : « خاصّاً ». والصحيح ما أثبتناه.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466