تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150570 / تحميل: 5373
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عنه(1) .

ويأتي : ابن خالد بن عمر(2) .

وفيتعق : رواية الأجلّة عنه دليل الاعتماد ، ويؤيّده قوله : روى عنه حميد أُصولاً كثيرة ، وسنذكر في ابن سليمان بن الحسن ما يؤكّده(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن خالد الطيالسي ، عنه علي بن الحسن بن فضّال ، وسعد بن عبد الله ، وحميد ، ومحمّد بن علي بن محبوب(5) .

2614 ـ محمّد بن خالد بن عبد الرحمن :

ابن محمّد بن علي بن البرقي ، أبو عبد الله ، مولى أبي موسى الأشعري ، ينسب إلى برق‌رود(6) قرية من سواد قم على واد هناك(7) ، وله إخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد وأبي القاسم الفضل بن خالد ، ولابن الفضل ابن يعرف بعلي بن العلاء بن الفضل بن خالد فقيه ؛ وكان محمّد ضعيفاً في الحديث ، وكان أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب ؛ وله كتب ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ابنه ،جش (8) .

وفيصه بعد الأشعري : من أصحاب الرضاعليه‌السلام ثقة. وقالغض :

__________________

(1) الفهرست : 149 / 644.

(2) عن رجال النجاشي : 340 / 910.

(3) فيه عن المعراج : 182 عن رسالة أبي غالب الزراري : 148 قوله : وكان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحديث قد لقي محمّد بن خالد الطيالسي فروى عنه كتاب عاصم بن حميد وكتاب سيف بن عميرة. إلى آخره.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(5) هداية المحدّثين : 237.

(6) في المصدر : برقةرود.

(7) راجع معجم البلدان : 1 / 389 ومراصد الاطّلاع : 1 / 187.

(8) رجال النجاشي : 335 / 898.

٤١

إنّه مولى جرير بن عبد الله ، حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً ويعتمد المراسيل. وقالجش : إنّه ضعيف(1) .

والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله.

وقالكش : قال نصر بن الصبّاح : لم يلق البرقي أبا بصير بينهما القاسم بن حمزة ولا إسحاق بن عمّار(2) ، انتهى.

وزادكش : على ما نقله : وينبغي أن يكون صفوان قد لقيه(3) .

وفيتعق : فهم العلاّمةرحمه‌الله من كونه ضعيفاً في الحديث ضعف نفسه وليس كذلك ، بل الظاهر أنّه يشير إلى روايته المراسيل وعن الضعفاء ، ومرّ في الفوائد أنّها لا تضرّ ، وصاحب المعالم(4) والمدارك(5) والذخيرة(6) أيضاً على هذا ، واعترض الشيخ محمّد بأنّ الرواية عن الضعفاء لا تختصّ به فلا بُدّ للتخصيص من وجه ، وفيه ما فيه.

وقد أكثر الصدوقرحمه‌الله من الرواية عنه وترضّى عنه(7) ، وهو كثير الرواية ومقبولها ، ورواياته مفتى بمضمونها ، وقد أكثر المشايخ أيضاً من الرواية عنه ، وكذا أحمد بن محمّد بن عيسى(8) مع أنّه ارتكب بالنسبة إلى مَن يروي عن الضعفاء ما ارتكب ، وكذا القمّيون ، وكلّ هذا يؤيّد التوثيق.

__________________

(1) في المصدر : إنّه ضعيف الحديث.

(2) الخلاصة : 139 / 14.

(3) رجال الكشّي : 546 / 1034.

(4) حيث حكم في المنتقى في كثير من الأحاديث التي هو فيها بالصحّة ، راجع منتقى الجمان : 1 / 133.

(5) مدارك الأحكام : 1 / 50 و 4 / 264.

(6) الذخيرة : 39.

(7) الفقيه 3 : 186 / 838.

(8) التهذيب 6 : 20 / 44.

٤٢

فظهر ما في المسالك : إنّجش ضعّفه ، وغض : حديثه يعرف وينكر ، والجرح مقدّم ، وظاهر حالجش أنّه أضبط واعرف(1) ، انتهى.

لأنّ الجرح مفقود وجش مدحه كما رأيت ، مع أنّ تقديم الجرح مطلقاً غير مسلّم ، وأضبطيّةجش مرجوحة هنا بما ذكرنا ، وربما يرجّح تعديل غيره عليه لمرجّح(2) .

أقول : ما ذكره سلّمه الله في غاية الجودة ، والعجب منشه وقوله المذكور هنا مع أنّه قال في حواشيه علىصه : الظاهر أنّ قولجش لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل في مَن يروي عنه ، ويؤيّد ذلك كلامغض ، وحينئذٍ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوّه عن المعارض(3) ، انتهى.

قال في الحاوي : قول المحشّي : الظاهر ، هو الظاهر ، إذ ضعف الحديث أعمّ من ضعفه في نفسه. إلى آخره(4) .

وقال الشيخ محمّد : قولجش : ضعيف في الحديث ، يحتمل أمرين ، الأوّل : أنْ يكون من قبيل قولنا : فلان ضعيف في النحو ، إذا كان لا يعرف منه إلاّ القليل ؛ الثاني : أنْ يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل ؛ ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال ، مع أنّ الشيخ حكم بتوثيقه ووافقه العلاّمة فيصه بعد نقل كلامجش وغض . إلى آخره.

__________________

(1) مسالك الأفهام : 1 / 405 كتاب النكاح بحث في عدم ثبوت الميراث بعقد الانقطاع.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(3) لم يد هذا الكلام في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

(4) حاوي الأقوال : 137 / 524 وقد ذكره في قسم الثقات.

٤٣

هذا ، والّذي وقفنا عليه من نسخجش : ينسب إلى برق‌رود بالقاف والدال المهملة لكن فيضح جعله برفروذ بالفاء والذال المعجمة(1) ، فلاحظ.

2615 ـ محمّد بن خالد بن عبد الله :

البجلي القسري الكوفي ، ولي المدينة ،ق (2) .

أقول : يأتي في الّذي بعيده ذكره.

وفيمشكا : ابن خالد القسري ، عنه خفقة(3) .

2616 ـ محمّد بن خالد القسري :

يروي عنه حمّاد بن عثمان في الصحيح(4) ،تعق (5) .

أقول : الظاهر أنّ هذا هو الّذي مرّ عنق وليس اسماً على حدة ، فتأمّل.

2617 ـ محمّد بن خالد بن عمر :

الطيالسي التميمي ، أبو عبد الله ، كان يسكن بالكوفة في صحراء جرم ، له كتاب نوادر ،جش : (6) .

وسبق بعنوان : ابن خالد الطيالسي.

2618 ـ محمّد بن خلف :

أبو بكر الرازي ، متكلّم جليل من أصحابنا ، له كتاب في الإمامة ،

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 272 / 598 إلاّ أنّ فيه : برقروذ : بالقاف.

(2) رجال الشيخ : 286 / 94.

(3) هداية المحدّثين : 237.

(4) التهذيب 2 : 284 / 1137 ، 3 : 244 / 661.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(6) رجال النجاشي : 340 / 910.

٤٤

صه (1) ،جش : (2) .

2619 ـ محمّد بن الخليل :

أبو جعفر السكّاك ، بغدادي ، يعمل السكك ، صاحب هشام بن الحكم وتلميذه ، أخذ عنه ، له كتب ، منها كتاب في الإمامة ،جش : (3) .

وفيست : صاحب هشام بن الحكم ، وكان متكلّماً من أصحاب هشام ، وخالفه في أشياء(4) إلاّ في أصل الإمامة ، وله كتب(5) .

وفيصه ذكر ما فيست وجش : وقال : وكلام الشيخ يعطي أنّه كان إماميّاً(6) .

وفيتعق : مضى في ترجمة الفضل بن شاذان ما يظهر منه جلالته جدّاً(7) ، فراجع(8) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(9) .

وفيمشكا : ابن خليل أبو جعفر السكّاك البغدادي ، عن هشام بن الحكم(10) .

__________________

(1) الخلاصة : 161 / 154.

(2) رجال النجاشي : 381 / 1034.

(3) رجال النجاشي : 328 / 889.

(4) في المصدر : وكان متكلّماً وخالف هشام في أشياء.

(5) الفهرست : 132 / 594.

(6) الخلاصة : 144 / 32 ، إلاّ أنّه نقل عن النجاشي أنّه قال : إنّ له كتاباً سمّاه التوحيد ، وهو تشبيه.

(7) عن رجال الكشّي : 539 / 1025.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(9) الوجيزة : 301 / 1645.

(10) هداية المحدّثين : 237.

٤٥

2620 ـ محمّد بن خليل بن أسد :

الثقفي ، وقيل : النخعي ، كوفي ، من أصحابنا ، ثقة ، يكنّى أبا عبد الله ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، حميد عنه به(2) .

أقول : فيمشكا : ابن خليل بن أسد الثقفي أو النخعي الثقة ، عنه حميد(3) .

2621 ـ محمّد بن خليل بن راشد :

النخعي ، له نوادر ، رويناها بهذا الإسناد ، عن حميد ، عنه ،ست (4) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(5) .

ولا يبعد أن يكون هو السابق ، فتأمّل.

وفيتعق : هو الظاهر وفاقاً للنقد(6) (7) .

أقول : هذا هو الظاهر بقرينة نسبه والراوي عنه ، فيكون راشد مصحّف أسد أو بالعكس.

2622 ـ محمّد بن داود البكري :

الكوفي ، مولى ، أسند عنه ،ق (8) .

__________________

(1) الخلاصة : 155 / 94.

(2) رجال النجاشي : 342 / 921.

(3) هداية المحدّثين : 237.

(4) الفهرست : 152 / 663.

(5) الفهرست : 151 / 660.

(6) نقد الرجال : 306 / 308.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(8) رجال الشيخ : 286 / 97.

٤٦

2623 ـ محمّد بن داود بن سليمان :

الكاتب ، يكنّى أبا السن ، روى عنه التلعكبري وذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل. إلى أن قال : وقال : ليس لي من هذا الرجل إجازة ،لم (1) .

وفيتعق : يظهر من هذا أنّه من مشايخ الإجازة ، وفيه إشارة إلى التوثيق(2) .

أقول : فيمشكا : ابن داود بن سليمان ، عنه التلعكبري(3) .

2624 ـ محمّد بن ديسم البكري :

كوفي ، أسند عنه ،ق (4) .

2625 ـ محمّد بن رباح القلاّء :

عنه صفوان في الصحيح(5) ، ومرّ في عمر بن رباح ماله دخل ،تعق (6) .

2626 ـ محمّد بن الربيع :

ابن أبي صالح الأسدي الكوفي ، أسند عنه ،ق (7) .

2627 ـ محمّد بن الريّان بن الصلت :

__________________

(1) رجال الشيخ : 504 / 75 ، وفيه : محمّد بن محمّد بن الأشعث.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(3) هداية المحدّثين : 237.

(4) رجال الشيخ : 286 / 99.

(5) التهذيب 7 : 170 / 756.

(6) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(7) رجال الشيخ : 287 / 105 ، وفيه : الأسلمي ، وفي معجم الرجال : 5 / 209 نقلاً عنه : الأسدي.

٤٧

ثقة ،دي (1) ؛ ومثلهصه (2) .

وفيجش : له مسائل لأبي الحسن العسكريعليه‌السلام ، محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عنه بها(3) .

أقول : فيمشكا : ابن الريّان الثقة ، محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عنه ، وسهل بن زياد كما في الفقيه(4) (5) .

2628 ـ محمّد بن زكريّا بن دينار :

مولى بني غلاّب(6) ، وكان هذا الرجل وجهاً من وجوه أصحابنا بالبصرة ، وكان أخباريّا واسع العلم ، وصنّف كتباً كثيرة ، أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح قال : حدّثنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر السلمي الحذّاء وأبو علي أحمد بن الحسين بن إسحاق بن شعبة الحافظ وعبد الجبّار بن شيران الساكن بنهر خطّى(7) في آخرين عنه ؛ ومات سنة ثمان وتسعين ومائة ،جش : (8) .

صه إلاّ ذكر الراوين عنه(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 423 / 16.

(2) الخلاصة : 142 / 24.

(3) رجال النجاشي : 370 / 1009.

(4) الفقيه 4 : 162 / 565.

(5) هداية المحدّثين : 141.

(6) في نسخة « ش » : غالب. وفي النجاشي والخلاصة زيادة : أبو عبد الله وبنو غلاّب قبيلة بالبصرة من بني نصر بن معاوية ، وقيل : إنّه ليس له بغير البصرة منهم أحد.

(7) في المصدر : جطّى. وهي بالفتح وتشديد الطاء والقصر : اسم نهر من أنهار البصرة في شرقي دجلة ، مراصد الاطّلاع : 1 / 335 ومعجم البلدان : 2 / 141.

(8) رجال النجاشي : 346 / 936.

(9) الخلاصة : 156 / 104.

٤٨

أقول : فيمشكا : ابن زكريّا بن(1) دينار ، عنه أبو الحسن علي بن يحيى ، وأبو علي أحمد بن الحسين ، وعبد الجبّار بن شيران(2) .

2629 ـ محمّد بن زهير التغلبي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (3) .

2630 ـ محمّد بن زياد :

مرّ بعنوان ابن أبي عمير(4) تعق (5) .

2631 ـ محمّد بن زياد الأشجعي :

كوفي ، أبو أحمد ،ق (6) .

وفيتعق : الظاهر أنّه عمّ رافع بن سلمة ، ومرّ فيه أنّه من بيت الثقات(7) والظاهر اتّحاده مع الآتي ، ويمكن أن يكون مكنّى(8) بكنيتين كما وقع كثيراً ، أو يكون أحدهما كنية والآخر معرّفاً(9) .

2632 ـ محمّد بن زياد الأشجعي :

الكوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ، مات سنة ستّ وسبعين ومائة ،ق (10) .

__________________

(1) ابن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) هداية المحدّثين : 141.

(3) رجال الشيخ : 287 / 114.

(4) عن رجال النجاشي : 326 / 887 والخلاصة : 140 / 17.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295 ، وفيها : محمّد بن زياد الأزدي أبو أحمد هو ابن أبي عمير.

(6) لم يرد في نسختنا المطبوعة من رجال الشيخ ، وورد في مجمع الرجال : 5 / 212 نقلاً عنه.

(7) عن رجال النجاشي : 169 / 447.

(8) في نسخة « ش » : يكنّى.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(10) رجال الشيخ : 287 / 113.

٤٩

أقول : مضى ذكره في الّذي قبيله.

2633 ـ محمّد بن زياد العطّار :

ق (6) . وفيد : ابن زياد العطّار ،لم كش ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (7) ، انتهى فتدبر.

وفيتعق : هو ابن الحسن بن زياد العطّار(8) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد مشترك بين جماعة لا حظّ لهم في التوثيق سوى ابن زياد العطّار فإنّه ثقة(1) ، انتهى فتأمّل.

2634 ـ محمّد بن زيد :

بتري ،قر (2) .

وزادصه : من أصحاب الباقرعليه‌السلام (3) .

2635 ـ محمّد بن زيد الشحّام :

فيكش : طاهر بن عيسى الورّاق ، عن جعفر بن محمّد(4) بن أيّوب ، عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد الرازي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن زيد الشحّام قال : رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أُصلّي ، فأرسل إليّ ودعاني فقال لي : من أين أنت؟ قلت : من مواليك ، قال : فأيّ مواليّ؟ قلت : من الكوفة ، فقال : مَن تعرف من‌

__________________

(6) رجال الشيخ : 287 / 111.

(7) رجال ابن داود : 172 / 1380 ، وفيه بدل كش : جش.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(1) هداية المحدّثين : 237.

(2) رجال الشيخ : 137 / 47.

(3) الخلاصة : 250 / 4.

(4) في المصدر : أحمد.

٥٠

الكوفة؟ قلت : بشير النبّال وشجرة ، قال : كيف صنيعتهما إليك؟ قلت : ما أحسن صنيعتهما إليّ ، قال : خير المسلمين مَن وصل وأعانَ ونفع ، ما بتّ ليلة قطّ ولله في مالي حقّ سألنيه ، ثمّ قال : أي شي‌ء معكم من النفقة؟ قلت : عندي مائتا درهم ، قال : أرينها(1) ، فأتيته بها فزادني فيها ثلاثين درهماً ودينارين ، ثمّ قال : تعشّ عندي ، فجئت فتعشّيت عنده.

فلمّا كان من القابلة لم أذهب إليه ، فأرسل إليّ فدعاني من غده فقال : مالك لم تأتني البارحة قد شفقت عليّ؟! قلت : لم يجئني رسولك ، فقال : فأنا رسول نفسي إليك ما دمت مقيماً في هذه البلدة ، أيّ شي‌ء تشتهي من الطعام؟ قلت : اللبن ، فاشترى من أجلي شاةً لبوناً ؛ قال : فقلت له : علّمني دعاء ، قال : اكتب :

بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ يا مَن أَرْجُوهُ لِكُلّ خَيْر. إلى آخره(2) .

أقول : يظهر من هذا الخبر حسنه في الجملة بل جدّاً ، والكلام في ضعف الطريق والشهادة للنفس مرّ في الفوائد ، ولذا جعله في الوجيزة ممدوحاً(3) .

2636 ـ محمّد بن زيد بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام المدني ، أبو عبد الله ، أسند عنه ،ق (4) .

__________________

(1) في المصدر : أرنيها.

(2) رجال الكشّي : 369 / 689.

(3) الوجيزة : 203 / 1652.

(4) رجال الشيخ : 280 / 7 ، وفيه : محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام المدني أبو عبد الله ، وذكره مرّة ثانية : 287 / 108 قائلاً : محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام مدني أسند عنه.

٥١

وفيتعق : مضى في حيدر بن أيّوب معرفته لأمر الإمامة(1) ، ومضى في علي بن عبيد الله أنّ ولد علي وفاطمة إذا عرفوا هذا الأمر ليسوا كسائر الناس(2) ، فتأمّل(3) .

2637 ـ محمّد بن سالم بن أبي سلمة :

الكندي السجستاني ، عنه علويّة بن متّويه(4) بن علي بن سعد أخي أبي الآثار الفرداني عنه(5) ،جش : (6) .

ثمّ فيه أيضاً : ابن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني ، له كتاب ، وهو كتاب أبيه رواه عنه(7) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد القزواني ، عنه(8) .

ويأتي ما فيكش : في بيّاع القصب(9) .

وعن غيره ابن سالم الكندي السجستاني(10) ، والظاهر أنّه هذا.

__________________

(1) عن عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 28 / 16.

(2) عن رجال الكشّي : 593 / 1109.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(4) ابن متّويه ، لم يرد في نسخة « م ».

(5) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة لفظ « عنه ».

(6) رجال النجاشي : 322 / 877 ، وفيه بدل الفرداني : القزداني.

(7) رجال النجاشي : 362 / 974.

(8) الفهرست : 140 / 608 ، وفيه بدل القزواني : القيرواني.

(9) رجال الكشّي : 231 / 418 ، وفيه قول أبي عبد اللهعليه‌السلام : وإنّما الزيدي حقّا محمّد ابن سالم بيّاع القصب.

(10) عن الخلاصة : 256 / 58 ورجال ابن داود : 272 / 451 قائلاً عنه : لم ضعيف. كما وذكر في القسم الأوّل : 172 / 1382 محمّد بن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني قائلاً : لم جش مهمل ، كش مدحه.

٥٢

2638 ـ محمّد بن سالم :

بيّاع القصب ، زيدي ،صه (1) ؛د (2) .

وفيكش : بسند فيه جهالة أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام كان في المسجد وإذا(3) رجل على رأسه ، فقالعليه‌السلام : ممّن الرجل؟ قال : من الزيديّة ، فقال لهعليه‌السلام : مَن تعرف منهم؟ قال : أعرف خيرهم وسيّدهم وأفضلهم هارون بن سعيد ، قالعليه‌السلام : رأس العجليّة(4) أما سمعت قول الله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ) (5) الآية وإنّما الزيدي حقّا محمّد بن سالم بيّاع القصب(6) ، انتهى.

وربما فهم منه أنّه إمامي ، والله العالم.

2639 ـ محمّد بن سالم الجعابي :

هو ابن عمر بن سلم ،تعق (7) .

2640 ـ محمّد بن سالم بن شريح :

الأشجعي الحذّاء الكوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة وهو ابن تسع وخمسين سنة ، ويقال له : سالم الحذّاء وسالم الأشجعي وسالم بن أبي واصل وسالم بن شريح ، وهو ثقة ،ق (8) ؛صه (9) ،

__________________

(1) الخلاصة : 254 / 36.

(2) رجال ابن داود : 272 / 450. وفي نسخة « ش » بدل د : وطس. انظر التحرير الطاووسي : 502 / 362.

(3) في نسخة « ش » زيادة : فيه.

(4) في المصدر : يا أخا أسلم رأس العجليّة.

(5) الأعراف : 152.

(6) رجال الكشّي : 231 / 418.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : 281.

(8) رجال الشيخ : 289 / 146.

(9) الخلاصة : 138 / 7.

٥٣

إلاّ أنّ فيق : ابن سلم(1) .

وفيتعق : وهو الموافق لما مرّ في ترجمته(2) ، والظاهر أنّه يعبّر بهما وبسلمة أيضاً كما مرّ(3) .

ولعلّ الأقرب رجوع التوثيق إليه بحسب العبارة ، إلاّ أنّ المشهور جعلوه للابن لذكره في ترجمته(4) .

أقول : وهو الظاهر كما جعله في الوجيزة أيضاً(5) .

2641 ـ محمّد بن سالم بن عبد الحميد :

ذكره فيكش : ومحمّد بن الوليد الخزّاز ومعاوية بن حكيم ومصدّق ابن صدقة ثمّ قال : قال أبو عمرو : هؤلاء كلّهم فطحيّة ، وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول ، وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام (6) .

وفيتعق : في الظنّ أنّه ابن عبد الحميد بن سالم ووقع الغلط في نسخةكش : كما في غيره كثيراً وأشار إليهجش : في ترجمته(7) وصرّح به بعض المحقّقين ، ويشهد لما قلناه أنّ الظاهر منكش : أنّ الرجل كاشباهه‌

__________________

(1) في نسختنا من رجال الشيخ : ابن سالم ، نعم في مجمع الرجال : 5 / 217 نقلاً عنه : ابن سلم ( سالم خ ل ).

(2) رجال الشيخ : 211 / 135 ، حيث ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام بعنوان سلم بن شريح الأشجعي الكوفي.

(3) الّذي مرّ عن التعليقة في ترجمة أبيه سلم بن شريح : 166 كذا : لاحظ ترجمة ابنه محمّد بن سالم تجد ما يناسب المقام ، ومنه احتمال رجوع التوثيق إليه ، وأنّه يعبّر عنه بسلم وسالم وسلمة. إلى آخره ، فتأمّل.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(5) الوجيزة : 302 / 1656.

(6) رجال الكشّي : 563 / 1062.

(7) رجال النجاشي : 372 / 1018 ترجمة محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي قال : له كتاب الرجال ، كثير العلم ، وفيه أغلاط كثيرة.

٥٤

المذكورين من أجلّه العلماء والفقهاء المعروفين المشهورين ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد لا أظنّ تحقّقه في سند حديث ولا ذكر في موضع أصلاً(1) ، فضلاً عن أن يكون بهذه المثابة(2) .

2642 ـ محمّد بن سالم الكندي :

السجستاني ، روى عن أبيه ، في حديثه ضعف ،صه (3) .

وفيد : لم ، ضعيف(4) .

وهو محل نظر ؛ ويحتمل أن يكون ابن سالم بن أبي سلمة.

2643 ـ محمّد بن سالم النهدي :

مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،ق (5) .

2644 ـ محمّد بن سعدان الكلابي :

الجعدي ، مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،ق (6) .

2645 ـ محمّد بن سعيد :

يكنّى أبا الحسن ، من أهل كش ، صالح مستقيم المذهب ،لم (7) ؛صه (8) .

2646 ـ محمّد بن سعيد الأسود :

الطائي الكوفي ، أسند عنه ،ق (9) .

__________________

(1) ذكره الشيخ في رجاله : 406 / 22 في أصحاب الإمام الجوادعليه‌السلام .

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(3) الخلاصة : 256 / 58.

(4) رجال ابن داود : 272 / 451.

(5) رجال الشيخ : 289 / 137.

(6) رجال الشيخ : 290 / 158.

(7) رجال الشيخ : 497 / 36.

(8) الخلاصة : 148 / 51.

(9) رجال الشيخ : 290 / 156 ، وفيه : ابن الأسود ، وفي مجمع الرجال : 5 / 215 نقلاً عنه كما في المتن.

٥٥

2647 ـ محمّد بن سعيد بن كلثوم :

المروزي ، وكان متكلّماً ،دي (5) .

وفيصه : قالكش : قال نصر بن الصبّاح : كان محمّد بن سعيد بن كلثوم مروزيّاً من أجلّة المتكلّمين بنيسابور. وقال غيره : وهجم عبد الله بن طاهر على محمّد بن سعيد بسبب خبثه فحاجّه محمّد بن سعيد فخلّى سبيله(6) انتهى.

وزادكش : قال أبو عبد الله الجرجاني : إنّ محمّد بن سعيد بن كلثوم كان خارجيّاً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد أنْ كان بايع على الخروج وإظهار السيف(1) .

والعلاّمةرحمه‌الله جعل هذا من أحوال أبي عبد الله الجرجاني(2) ولذا لم يذكره هنا ، وكأنّ ذلك لغلط كان في نسخته ، ود نقله بتمامه هنا(3) ، فلاحظ.

وفيتعق : قال في النقد كما قال المصنّف وقال : رأيت نسخاً متعدّدة اتفقت على ما نقلت ، وكذا نقلد وإن تبع العلاّمة في الكنى(4) (8) .

أقول : كذا أيضاً نقل الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله عن عدّة نسخ(9) .

__________________

(5) رجال الشيخ : 421 / 2.

(6) الخلاصة : 151 / 67.

(1) رجال الكشّي : 545 / 1030.

(2) الخلاصة : 190 / 30.

(3) رجال ابن داود : 173 / 1387.

(4) رجال ابن داود : 219 / 63 ، نقد الرجال : 308 / 370.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(9) حاوي الأقوال : 321 / 1970.

٥٦

والظاهر أنّ العلاّمة تبع في ذلكطس ، فإنّ في التحرير على ما رأيت أيضاً وقع الاشتباه المذكور(1) (2) ؛ وفي نسختي من الاختيار أيضاً كلمة « قال » غير مذكورة ، لكن بعد « خلّى سبيله » وقبل « أبو عبد الله » بياض قليل قدر كلمة أو كلمتين ، ولعلّ نسختهرحمه‌الله كانت كذلك ، وكأنّ الكاتب أراد أن يكتب كلمة « قال » بالحمرة وترك الموضع أبيضاً ، فسها فبقي كذلك ، فزعم أنّ ذلك لغير غرض صحيح وأنّ « أبو عبد الله » ترجمة على حدة ، فتأمّل(3) .

2648 ـ محمّد بن سعيد الكندي :

وأخوه معاوية معروفان ،ق (4) .

2649 ـ محمّد بن سَكين بن عمّار :

النخعي الجمّال ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (5) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان عنه به(6) .

وما فيست سبق في ابن خالد الأحمسي(7) .

أقول : فيمشكا : ابن سَكين الثقة النخعي ، عنه إبراهيم بن سليمان ،

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 514 / 374 ، وفيه : أبو عبد الله الجرجاني ابن فضّال محمّد ابن سعيد وكان خارجيّاً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد ما كان يبايع على الخروج وإظهار السيف.

(2) إلاّ أنّي لم أَرَ في نسختي منه أبا عبد الله الجرجاني في الكنى كما في صه ود ، ( منه قدّه ).

(3) لا يكفي سقوط كلمة « قال » على ما نقله العلاّمة ، بل اللازم سقوط عبارة « إنّ محمّد بن سعيد » أيضاً حتّى يستقيم كلام العلاّمة.

(4) رجال الشيخ : 290 / 155.

(5) الخلاصة : 158 / 124.

(6) رجال النجاشي : 361 / 969.

(7) الفهرست : 151 / 652 654 ، والطريق فيه : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان أبي إسحاق الخزّاز.

٥٧

وابن أبي عمير(1) .

2650 ـ محمّد بن سلم بن شريح :

ق (2) . ومرّ ابن سالم(3) .

2651 ـ محمّد بن سلمة بن أرتبيل :

بالراء المهملة والتاء المثنّاة من فوق والباء الموحّدة والياء المثنّاة من تحت ، أبو جعفر اليشكري بالمثنّاة من تحت جليل ، من أصحابنا الكوفيّين ، عظيم القدر ، فقيه ، قارئ ، لغوي ، راوية ،صه (4) .

وزادجش : وهذا بيت بالكوفة فيهم فضل وتمييز ، عنه إبراهيم بن عبد الله(5) .

أقول : نقل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله عنضح أنّه جعل أرثبيل بالثاء المثلّثة بعد الراء(6) ، والّذي في نسختي منضح بالمثنّاة كما فيصه (7) ، فراجع.

وفيمشكا : ابن سلمة بن أرتبيل الجليل الثقة العظيم القدر فيما بينهم ، عنه إبراهيم بن عبد الله(8) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 141.

(2) ذكر في نسختنا من رجال الشيخ : 289 / 146 بعنوان محمّد بن سالم بن شريح كما تقدّمت الإشارة إليه. وفي نسخة « م » : محمّد بن سلمة بن شريح.

(3) عن الخلاصة : 138 / 7.

(4) الخلاصة : 154 / 81.

(5) رجال النجاشي : 333 / 895.

(6) حاوي الأقوال : 190 / 957.

(7) إيضاح الاشتباه : 267 / 572.

(8) هداية المحدّثين : 238 ، وفيها بدل الثقة : الفقيه.

٥٨

2652 ـ محمّد بن سلمة البناني :

النصيبي ، نزل نصيبين ، أصله كوفي ، أسند عنه ،ق (1) .

2653 ـ محمّد بن سلمة بن كهيل :

ابن الحصين الحضرمي ، أسند عنه ،ق (2) .

2654 ـ محمّد بن سليط المدني :

الأنصاري ، أسند عنه ،ق (3) .

2655 ـ محمّد بن سليمان الأصفهاني :

ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (4) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن زياد(5) .

ويأتي : ابن سليمان بن عبد الله الأصفهاني(6) .

أقول : فيمشكا : ابن سليمان الأصفهاني الثقة ، عنه محمّد بن زياد(7) .

2656 ـ محمّد بن سليمان البصري :

الديلمي(8) له كتاب ، يرمى بالغلو ، ظم(9) . وفيضا : بصري(10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 288 / 130.

(2) رجال الشيخ : 289 / 132.

(3) رجال الشيخ : 290 / 163.

(4) الخلاصة : 159 / 137.

(5) رجال النجاشي : 367 / 994.

(6) عن رجال الشيخ : 288 / 124.

(7) هداية المحدّثين : 239.

(8) في نسخة « م » زيادة : باللام.

(9) رجال الشيخ : 359 / 10.

(10) رجال الشيخ : 386 / 2 ، وفيه : بصري ضعيف.

٥٩

ويأتي : النصري ، بالنون(1) .

أقول : يأتي ما فيه في ابن سليمان بن عبد الله(2) .

2657 ـ محمّد بن سليمان بن الحسن :

ابن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو طاهر الزراري ، حسن الطريقة ، ثقة ، عين ، وله إلى مولانا أبي محمّدعليه‌السلام مسائل والجوابات ،صه (3) .

وزادجش : له كتب ، عنه ابنه أحمد ، ومات سنة إحدى وثلاثمائة ، وكان مولده سنة سبع وثلاثين ومائتين(4) .

وفيتعق : مضى في ابن ابنه أحمد أنّهم كانوا يعرفون بالبكريّين(5) حتّى خرج التوقيع : وأمّا الزراري رعاه الله ، فذكروا أنفسهم بذلك(6) .

وعن رسالة أبي غالب في آل أعين أنّ محمّد بن سليمان جدّه ، حيث قال فيها : مات جدّي محمّد بن سليمانرحمه‌الله في عشر المحرّم سنة ثلاثمائة فرويت عنه بعض حديثه ، ومات أبي محمّد بن محمّد بن سليمان وسنّه‌

__________________

(1) عن الخلاصة : 250 / 9 ورجال ابن داود : 273 / 453.

(2) وفيه استظهار المصنّف اتّحادهما وفاقاً للنقد : 310 / 391 والحاوي : 322 / 1971 و 1972.

(3) الخلاصة : 156 / 105 ، وفيها زيادة : ومات محمّد بن سليمان في سنة إحدى وثلاثمائة وكان مولده سنة سبع وثلاثين ومائتين.

(4) رجال النجاشي : 347 / 937.

(5) في النسخة الخطيّة من التعليقة : بالبكيريين ، والظاهر أنّه الصواب ، لأن هذه نسبة إلى بكير ابن أعين. وقال أبو غالب الزراري في رسالته : 116 : وكانت أُمّ الحسن بن الجهم ابنة عبيد بن زرارة ، ومن هذه الجهة نسبنا إلى زرارة ، ونحن من ولد بُكير ، وكُنّا قبل ذلك نعرف بولد الجهم.

(6) عن الفهرست : 31 / 94 ، ترجمة أحمد بن محمّد بن سليمان ، أبو غالب الزراري.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

بلوغه حدّ التمييز عند الشافعي في القديم(١) ، فإذا بلغ وانتسب إلى أحدهما رجع الآخَر عليه بما أنفق ، قاله الشافعي(٢) .

ويحتمل عدم الرجوع ؛ لأنّه مُقرٌّ باستحقاق الإنفاق عليه.

ولو انتفت البيّنة عنهما ، فقد قلنا بالقرعة ، وعند الشافعي وأحمد الرجوع إلى القافة ، فإن لم توجد قافة أو أشكل الأمر عليها أو تعارضت أقوالها أو وُجد مَنْ لا يوثق بقوله ، لم يرجّح أحدهما بذكر علامةٍ في جسده ؛ لأنّ ذلك لا يرجّح به في سائر الدعاوي سوى الالتقاط في المال ، ويضيع نسبه(٣) .

ولهم قولٌ آخَر : إنّه يُترك حتى يبلغ وينتسب إلى مَنْ شاء(٤) .

وقال أصحاب الرأي : يلحق بالمدّعيين بمجرّد الدعوى ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما لو انفرد سُمعت دعواه ، فإذا اجتمعا وأمكن العمل بهما وجب ، كما لو أقرّا له بمالٍ(٥) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ دعواهما تعارضت ، ولا حجّة لواحدٍ منهما ، فلم يثبت ، كما لو ادّعيا رقّه.

وقول الشافعي : « إنّه يُحكم به لمن يميل قلبه إليه »(٦) ليس بشي‌ءٍ ؛

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٠.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ و ٤١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ - ٥٠٦ و ٥٠٨ ، المغني ٦ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٩.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٩ ، وراجع : الهامش (١) من ص ٣٧٧.

(٥) المغني ٦ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٠ ، وراجع : الهامش (٤) من ص ٣٧٥.

(٦) راجع : الهامش (١) من ص ٣٧٧.

٣٨١

لأنّ الميل القلبي لا ينحصر في القرابة ، فإنّ المحسن يميل الطبع إليه ، فإنّ القلوب جُبلت على حُبّ مَنْ أحسن إليها وبُغض مَنْ أساء إليها ، وقد يميل إليه لإساءة الآخَر إليه ، وقد يميل إلى أحسنهما خلقاً وأعظمهما قدراً أو جاهاً أو مالاً ، فلا يبقى للميل أثر في الدلالة على النسب.

وقول عمر : والِ أيّهما شئت(١) ، ليس بحجّةٍ ؛ لأنّه إنّما أمره بالموالاة ، لا بالانتساب.

وعلى قول الشافعي : « إنّه يلحق بمن ينتسب إليه » لو انتسب إلى أحدهما ثمّ عاد وانتسب إلى الآخَر ، أو نفى نسبه من الأوّل ولم ينتسب إلى أحدٍ ، لم يُقبل منه ؛ لأنّه قد ثبت نسبه ، فلا يُقبل رجوعه(٢) .

والتصديق عندنا معتبر في حقّ البالغ العاقل ، فيجي‌ء هذا الحكم عليه.

مسألة ٤٥٠ : ولو لم ينتسب اللقيط إلى أحد المدّعيين ، بقي الأمر موقوفاً على القرعة عندنا وإلى أن يظهر نسبه بالقافة عند الشافعيّة(٣) أو بالبيّنة.

ولو انتسب إلى غير المدّعيين وادّعاه ذلك الغير ، ثبت نسبه منه ، وبه قال الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان الرجوع إلى انتسابه بسبب إلحاق القائف بهما جميعاً لم يُقبل انتسابه إلى غيرهما(٥) .

ولو انتسب إلى أحدهما لفقد القائف ثمّ وجد القائف ، قال الشافعي :

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٤٠ - ٧٤١ / ٢٢ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٦٣ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٦٢ ، المغني ٦ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٠.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٥٤ ، البيان ٨ : ٢٥.

(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ٣٧٢.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

٣٨٢

يُعرض عليه ، فإن ألحقه بالثاني ، قدّمنا قوله على الانتساب ؛ لأنّه حجّة أو حكم(١) .

وقال بعضهم : يُقدّم الانتساب على قول القائف ، وعلى هذا فمهما ألحقه القائف بأحدهما فللآخَر أن ينازعه ويقول : ننتظر حتى يبلغ فينتسب(٢) .

وهذا كلّه عندنا باطل ؛ إذ لا عبرة بقول القائف في مذهبنا لو خلا عن المعارض فكيف إذا عارضه التصديق.

وعلى قول الشافعي لو ألحقه القائف بأحدهما ثمّ أقام الآخَر بيّنةً ، قُدّمت البيّنة على قول القائف ؛ لأنّ البيّنة حجّة يعتمد عليها في كلّ خصومةٍ ، وقول القائف مستنده حدس وتخمين(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : لا ننقض ما حكمنا به ولا نعمل بالبيّنة(٤) .

مسألة ٤٥١ : لو ادّعت المرأة بنوّته ، ففي إلحاقها بالرجل في ثبوت النسب بمجرّد الدعوى من غير تصديقٍ ولا بيّنةٍ إذا لم يكن معارض قولان لعلمائنا سبقا(٥) .

فإن قلنا بمساواتها للرجل لو ادّعت امرأتان بنوّته وأقامتا بيّنتين أو لم تكن هناك بيّنة ، فالقرعة عندنا ، كالرجلين.

وللشافعيّة في عرضه على القافة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّ معرفة الأُمومة يقيناً بمشاهدة الولادة ممكنة.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦ - ٥٠٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٥) في ص ٣٦٩.

٣٨٣

وأصحّهما : إنّه يُعرض ؛ لأنّ قول القائف حجّة أو حكم ، فكان كالبيّنة ، وعلى هذا تبتنى تجربة القائف وامتحانه(١) .

وإذا ألحقه القائف بإحداهما وهي ذات زوجٍ ، لحق زوجها أيضاً عند الشافعيّة ، كما لو قامت البيّنة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا يلحقه(٣) .

وهو المعتمد ؛ لأنّ قول القائف لا يصلح للإلحاق بالمنكر ، فإنّ القائف لا يلحق المنبوذ بمن لا يدّعيه.

ولا فرق بين أن تكون إحدى الامرأتين مسلمةً والأُخرى كافرةً أو كانتا كافرتين.

وروي عن أحمد في يهوديّةٍ ومسلمةٍ ولدتا فادّعت اليهوديّة ولد المسلمة ، فتوقّف ، فقيل : يرى القافة ، فقال : ما أحسنه ، ولأنّ الشبه يوجد بينها وبين ابنها كما يوجد بين الرجل وابنه بل أكثر ؛ لاختصاصها بحمله وتغذيته ، والكافرة والمسلمة والحُرّة والأمة في التشابه سواء(٤) .

وقد عرفت بطلان القول بالقافة عندنا.

ولو ألحقته القافة بأُمّين ، لم يلحق بهما إجماعاً عندنا وعند القائلين بالقافة(٥) ؛ لأنّه يُعلم خطؤه يقيناً.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٦ - ٤٣٧.

(٥) المغني ٦ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٧.

٣٨٤

وقال أصحاب الرأي : يلحق بهما بمجرّد الدعوى ؛ لأنّ الأُم أحد الأبوين ، فجاز أن يلحق بأُمّين كالآباء(١) .

وهذا غلط ؛ لأنّا نعلم يقيناً استحالة كونه منهما ، فلم يجز إلحاقه بهما ، كما لو كان أكبر منهما أو مثلهما.

وفرّق الشافعيّة بين الأُمّين والأبوين ؛ لأنّه يجوز اجتماع نطفتي رجلين في رحم امرأةٍ ويمكن أن يخلق منهما ولد ، كما يخلق من نطفة الرجل وامرأةٍ ، ولذلك قال القائف لعمر : قد اشتركا فيه(٢) ، ولا يلزم من إلحاقه بمَنْ يتصوّر كونه منه إلحاقه بمَنْ يستحيل تكوّنه منه ، كما لم يلزم من إلحاقه بمَنْ يولد مثله لمثله إلحاقه بأصغر منه(٣) .

مسألة ٤٥٢ : ولو ادّعى نسبه رجل وامرأة ، أُلحق بهما ؛ لأنّه لا تنافي بينهما ؛ لإمكان أن يكون بينهما نكاح أو وطؤ شبهة ، فيلحق بهما جميعاً ، فيكون ابنهما بمجرّد دعواهما ، كما لو انفرد كلّ واحدٍ منهما بالدعوى.

ولو قال الرجل : هذا ابني من زوجتي وادّعت زوجته ذلك وادّعت امرأة أُخرى أنّه ابنها ، فهو ابن الرجل.

وهل ترجّح زوجته على الأُخرى؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ زوجها أبوه فالظاهر أنّها أُمّه ، ولأنّها ادّعت وحصل لدعواها قرينة تصديق الرجل إيّاها ، بخلاف الأُخرى ، فإنّه حصل لدعواها معارضة تكذيب الأب لها.

ويحتمل تساويهما ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهما لو انفردت لالتحق بها ، فإذا اجتمعتا تساوتا.

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٧.

(٢) سنن البيهقي ١٠ : ٢٦٣ و ٢٦٤.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٥٩ ، وراجع : المغني ٦ : ٤٣٥ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٧.

٣٨٥

ولو ادّعت المرأة الأُخرى أنّه ابنها من زوجها وادّعى الرجل غير الزوج أنّه ابنه من زوجته غير المدّعية أوّلاً وصدّق الزوجُ المرأةَ المدّعية والزوجةُ الرجل المدّعي ، تعارضت الدعاوي وتساوى المتنازعان.

مسألة ٤٥٣ : إذا ادّعى بنوّته اثنان وأحدهما عبد ، تساويا في الدعوى ، ويكون الحكم القرعة كالحُرّين - وبه قال أحمد والشافعي على تقدير قبول استلحاق العبد ، إلّا أنّهما يعرضانه على القافة(١) - لأنّ كلّ واحدٍ منهما لو انفرد صحّت دعواه ، فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ، كالأحرار المسلمين.

وإن قلنا : لا يقبل استلحاق العبد - كما ذهب إليه الشافعي في القول الآخَر(٢) - فإنّ الحُرّ يكون أولى من العبد.

وقال أبو حنيفة : الحُرّ أولى من العبد ؛ لأنّ على اللقيط ضرراً في إلحاقه بالعبد ، فكان إلحاقه بالحُرّ أولى ، كما لو تنازعا في الحضانة(٣) .

ونمنع الضرر ؛ لأنّا لم نحكم برقّه ، والنسب لا يشبه الحضانة ؛ لأنّا نقدّم في الحضانة الموسر والحضريّ ، ولا نقدّمهما في دعوى النسب.

مسألة ٤٥٤ : ولو كان أحد المدّعيين مسلماً والآخَر كافراً ، تساويا أيضاً ، وحُكم بالقرعة عندنا ، وبالعرض على القافة عند الشافعي وأحمد(٤) ؛

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٥ ، الوجيز ١ : ٢٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٣) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٤ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٩٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٤ ، المغني ٦ : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٨ ، البيان ٨ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ و ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، المغني ٦ : ٤٢٣ و ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣١ و ٤٣٢.

٣٨٦

لاستوائهما في الاستلحاق وجهات النسب.

وقال أبو حنيفة : المسلم أولى من الذمّي ؛ لما تقدّم من لحوق الضرر باللقيط لو ألحقناه بالذمّي(١) .

وهو ممنوع ؛ لما تقدّم من أنّا لا نحكم بكفر اللقيط وإن ألحقناه به في النسب.

وكذا لو كان أحدهما حُرّاً مسلماً والآخَر عبداً كافراً ، فإنّهما يتساويان عندنا وعند الشافعي وأحمد(٢) ، ويُقدّم المسلم الحُرّ عند أبي حنيفة(٣) .

ولو كان أحدهما مسلماً عبداً والآخَر حُرّاً كافراً ، تساويا عندنا.

ويتأتّى على قول أبي حنيفة ذلك أيضاً ؛ لما في كلّ واحدٍ منهما من صفات الأرجحيّة والمرجوحيّة.

مسألة ٤٥٥ : لو اختصّ أحد المتداعيين باليد ، فإن كان صاحب اليد هو الملتقطَ لم يُقدَّم ؛ لأنّ اليد لا تدلّ على النسب.

نعم ، لو استلحقه الملتقط أوّلاً وحكمنا بالنسب ثمّ ادّعاه آخَر فالأقوى : تقديم الملتقط ؛ لأنّا أثبتنا نسبه قبل معارضة المدّعي.

وقال الشافعي : يُعرض مع الثاني على القائف ، [ فإن نفاه بقي لاحقاً بالملتقط باستلحاقه ، وإن ألحقه بالثاني عُرض مع الملتقط عليه ](٤) فإن نفاه عنه فهو للثاني ، وإن ألحقه به أيضاً فقد تعذّر العمل بقول القائف‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٤ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، المغني ٦ : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣١.

(٢ و ٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين » وورد مؤدّاه في « الحاوي الكبير » و « التهذيب ».

٣٨٧

فيُوقَف(١) .

وإن كان صاحب اليد غيرَ الملتقط ، فقد حكى الجويني عنه أنّه إن كان قد استلحقه حُكم بالنسب له ، ثمّ إن جاء آخَر وادّعى نسبه لم يُلتفت إليه ؛ لثبوت النسب من الأوّل معتضداً باليد وتصرّفِ الآباء في الأولاد ، وإن لم يُسمع استلحاقه إلّا بعد ما جاء الثاني واستلحقه ، ففيه وجهان :

أحدهما : تقديم صاحب اليد كما يُقدّم استلحاقه.

وأشبههما عندهم : التساوي ؛ لأنّ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره ، فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنّها لا تدلّ على النسب(٢) .

مسألة ٤٥٦ : لو تداعياه اثنان فأقام كلّ واحدٍ منهما بيّنةً وتعارضتا ، أُقرِع بينهما عندنا ، وقد تقدّم(٣) دليله.

وللشافعي في تعارض البيّنتين في الأملاك قولان :

أحدهما : التساقط ، فعلى تقديره تتساقطان هنا أيضاً ، ويرجع إلى قول القائف ، أو لا تتساقطان وتُرجَّح إحداهما بقول القائف.

والثاني : إنّهما تُستعملان إمّا بالتوقّف أو بالقسمة أو بالقرعة على ثلاثة أقوال معروفة بينهم(٤) .

والتوقّف لا يمكن هنا ؛ لما فيه من الإضرار بالطفل ، ولا القسمة ؛ إذ لا مجال لها في النسب. وأمّا القرعة ففيه وجهان :

أحدهما : إنّها تجري هنا ، فيُقرع ويُقدَّم مَنْ خرجت قرعته.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٣) في ص ٣٧١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

٣٨٨

والثاني : المنع ؛ لأنّ القرعة لا تثبت في النسب ولا تعمل به(١) .

ولو اختصّ أحدهما باليد لم ترجّح بيّنته باليد ، بخلاف الأملاك ، حيث تُقدّم فيها بيّنة ذي اليد ؛ لأنّ اليد تدلّ على الملك.

وقال بعض الشافعيّة : لو أقام أحدهما البيّنة على أنّه في يده منذ سنةٍ والثاني على أنّه في يده منذ شهرٍ وتنازعا في نسبه ، فالتي هي أسبق تاريخاً أولى ، وصاحبها مقدَّم(٢) .

وهو باطل ؛ لأنّ ثبوت اليد لا يقتضي ثبوت النسب.

ولو فرض تعرّض البيّنتين لنفس النسب ، فلا مجال فيه للتقدّم والتأخّر.

وإن شهدتا على الاستلحاق ، فيبنى على أنّ الاستلحاق من شخصٍ هل يمنع غيره من الاستلحاق بعده؟

فروع :

أ - وألحقه القائف بأحدهما ثمّ ألحقه بالثاني ، لم ينتقل إليه ، فإنّ الاجتهاد لا ينتقض بمثله.

ب - لو وصف أحد المتداعيين خالا(٣) أو أثر جراحةٍ في ظَهْرٍ أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب ، لا يُقدّم جانبه - وبه قال الشافعي(٤) - كما لو وصف أحدهما في الملك المتنازع بينهما وصفاً خفيّاً ، لم يقدّم باعتبار ذلك ، كذا هنا.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٣) الخال : نكتة في الجسد. لسان العرب ١١ : ٢٣٢ « خيل ».

(٤) حلية العلماء ٥ : ٥٦٦ ، البيان ٨ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨ ، المغني ٦ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٦.

٣٨٩

وقال أبو حنيفة : يقدّم ويثبت النسب للواصف(١) . وليس بشي‌ءٍ.

ج - لو تداعياه ثمّ رجع أحدهما ، أُلحق بالآخَر ؛ عملاً بالمقتضي ، وهي الدعوى السالمة عن معارضة الدعوى الأُخرى ؛ لبطلانها بالرجوع.

ولو رجع مَنْ وقعت عليه القرعة ، فكذلك ، ولو رجع الآخَر قبل القرعة أو بعدها ، فإشكال ، أمّا لو قامت لأحدهما بيّنة بدعواه ثمّ رجع ، فإنّه لا يُقبل رجوعه وإن بقي الآخَر على دعواه.

مسألة ٤٥٧ : لو تنازع اثنان في التقاط الصبي وولاية الحضانة والتعهّد ، فإن كان قبل أخذهما له أو حال أخذه ، فقد سبق(٢) .

وإن قال كلّ واحدٍ منهما : أنا الذي التقطتُه(٣) وإلَيَّ حفظه ، فإن اختصّ أحدهما باليد وقال الآخَر : إنّه أخذه منّي ، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه ، فإنّها تشهد بقوله.

وإن أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، فبيّنة الخارج مقدَّمة عندنا ، كما في دعوى الملك ، فتُقدّم بيّنة الخارج.

وعند الشافعي تُقدَّم بيّنة ذي اليد ، فتُقدّم هنا أيضاً(٤) .

وإن لم يختص أحدهما باليد ، فإن لم يكن في يد واحدٍ منهما ، فهو كما لو أخذاه معاً وتشاحّا في حفظه ، فيجعله الحاكم عند مَنْ يراه منهما أو‌

____________________

(١) مختصر القدوري : ١٣٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٩٩ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٢٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٦ ، البيان ٧ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٨ ، المغني ٦ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٦.

(٢) في ص ٣١٦ ، المسألة ٤١٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « التقطه ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨.

٣٩٠

من غيرهما.

وإن كان في أيديهما معاً ، فإن حلفا معاً أو نكلا معاً ، فالحكم كما لو ازدحما على الأخذ وهُما متساويان ومتساويا الحال.

فإن حلف أحدهما دون الآخَر ، خُصّ به ، سواء كان في يدهما أو لم يكن في يد واحدٍ منهما.

فلو أقام كلّ واحدٍ منهما البيّنةَ على ما يدّعيه ، نُظر فإن كانت البيّنتان مطلقتين أو مقيّدتين بتأريخٍ واحد ، أو إحداهما مطلقة والأُخرى مقيّدة ، تعارضتا ، فإن قلنا بالتساقط - كما هو أحد قولَي الشافعي(١) - فكأنّه لا بيّنة ، وإن قلنا بالاستعمال ، لم يجئ قول الوقف للشافعيّة ولا قول القسمة ، بل قول القرعة(٢) ، كما نذهب نحن إليه ، فيقرع ويُسلّم إلى مَنْ خرجت قرعته بعد اليمين.

وللشافعي في اليمين قولان(٣) .

وإن قيّدتا بتأريخين مختلفين ، حُكم لمن سبق تأريخه ؛ لأنّ الثاني إنّما أخذ مَنْ قد ثبت الحقّ فيه لغيره ، بخلاف المال - عند الشافعي في أصحّ قولَيه(٤) - حيث لا يُحكم بسبق التأريخ فيه ؛ لأنه قد ينتقل ذلك عن الأسبق إلى الأحدث ، وليس كذلك الالتقاط ؛ فإنّه لا يُنقل اللقيط عن الملتقط ما دامت الأهليّة باقية ، فإذا ثبت السبق لزم استمراره.

قال بعض الشافعيّة : هذا إذا قلنا : إنّ مَن التقط لقيطاً ثمّ نبذه لم يسقط حقّه ، فإن أسقطناه فهو على القولين في الأموال ؛ لأنّه ربما نبذه الأوّل‌

____________________

(١ و ٢) البيان ٨ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨.

(٣) البيان ٨ : ١٨.

(٤) البيان ٨ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨.

٣٩١

فالتقطه غيره(١) .

ويتفرّع على تقديم البيّنة المتعرّضة للسبق فيما إذا كان اللقيط في يد أحدهما وأقام مَنْ في يده البيّنة وأقام الآخَر البيّنة على أنّه كان في يده انتزعه منه صاحب اليد : تقديم بيّنة مدّعي الانتزاع ؛ لإثباتها السبق.

ولو كان أحد المتداعيين مَنْ لا يُقرّ يده على اللقيط ، أُقرّ في يد الآخَر ، ولم يُلتفت إلى دعوى مَنْ لا يُقرّ اللقيط في يده بحالٍ ، ولا إلى بيّنته مطلقاً.

مسألة ٤٥٨ : لو ولدت امرأتان ابناً وبنتاً فادّعت كلّ واحدةٍ منهما أنّ الابن ولدها دون البنت ، فحكمه حكم التنازع في الولد لو لم تكن هناك بيّنة ، وذلك بأن يُقرع بينهما إن ألحقنا الولد بالأُم بمجرّد الدعوى ، وإن اعتبرنا التصديق انتظر بلوغه ، فإن صدّق إحداهما لحق بها ، وإلّا لم يلحق بواحدةٍ منهما.

وللحنابلة وجهان :

أحدهما : أن تُرى المرأتان القافة مع الولدين فيلحق كلّ واحدٍ منهما بمن ألحقته به ، كما لو لم يكن لهما ولد.

والثاني : أن يعرض لبنهما على أهل الطبّ والمعرفة ، فإنّ لبن الذكر يخالف لبن الأُنثى في الطبع والوزن ، فقد قيل : إنّ لبن الذكر ثقيل ولبن الأُنثى خفيف ، فيعتبران بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة ، فمَن كان لبنها لبن الابن فهو لها والبنت للأُخرى(٢) .

ولو كان الولدان ذكرين أو أُنثيين ، أُقرع عندنا ، وعُرضا على القافة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨.

(٢) المغني ٦ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨.

٣٩٢

عند العامّة(١) .

وقد روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في قضاياه أنّ امرأتين تداعيا ولداً وأنّ كلّ واحدةٍ منهما ادّعت أنّها أُمّه ، فوعظهماعليه‌السلام فلم ترجعا فأمر قنبراً بإحضار منشارٍ ، فقالتا لهعليه‌السلام : ما تصنع بالمنشار يا أمير المؤمنين؟ فقالعليه‌السلام : « أنشره بنصفين فأُعطي كلّ واحدةٍ منكما نصفَه » فرضيت إحداهما وبكت الأُخرى وقالت : يا أمير المؤمنين إذا كان الحال كذلك سلّمه إليها ، فحكم لها به(٢) .

مسألة ٤٥٩ : لو ادّعى اللقيطَ رجلان ، فقال أحدهما : هذا ابني ، وقال الآخَر : إنّه بنتي ، نُظر فإن كان ابناً فهو لمدّعيه ، وإن كانت بنتاً فهي لمدّعيها ؛ لأنّ كلّ واحدٍ لا يستحقّ غير ما ادّعاه.

ولو ظهر خنثى مشكلاً ، أُقرع بينهما إن لم تكن بيّنة.

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بما ادّعاه ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو انفرد كلّ واحدٍ منهما بالدعوى.

وعند أحمد يُرى القافة مع عدم البيّنة - وهو قول الشافعي - لعدم أولويّة تقديم قول أحدهما على الآخَر ؛ لتساويهما في الدعوى(٣) .

مسألة ٤٦٠ : لو وطئ رجلان امرأةً واحدة في طهرٍ واحد ، فإن كانا زانيين ، فلا حرمة لمائهما ، ولا يلتحق الولد بأحدهما.

وإن كان أحدهما زانياً ، فالولد للآخَر ؛ لقولهعليه‌السلام : « الولد للفراش ،

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨.

(٢) راجع : الإرشاد - للمفيد - ١ : ٢٠٤ - ٢٠٥ ، ومناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب - ٢ : ٣٦٧.

(٣) المغني ٦ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨ ، وراجع : الهامش (٢) من ص ٣٧٢.

٣٩٣

وللعاهر الحجر »(١) .

ولو لم يكونا زانيين بأن يطئا جاريةً مشتركة بينهما في طهرٍ واحد أو يطأ رجل امرأةً أُخرى لشبهةٍ في طهرٍ وطئها زوجها فيه ، أو وطئ جارية الآخَر بشبهة أنّها زوجته أو أمته في طهرٍ وطئها سيّدها فيه بأن يجدها على فراشه فيظنّها زوجته أو أمته ، أو يدعو زوجته أو أمته في ظلمةٍ فتجيبه زوجة الآخَر أو جاريته ، أو يتزوّجها كلٌّ منهما تزويجاً فاسداً ولا يعرفان فساده ، أو يكون نكاح أحدهما صحيحاً ونكاح الآخَر فاسداً بأن يقع في العدّة ولم يعلم ، فإنّ الحكم فيه عندنا بالقرعة ؛ لأنّه أمر مشكل.

وعند الشافعيّة وأحمد يُعرض على القافة(٢) .

البحث الرابع : في رقّ اللّقيط وحُرّيّته.

اللّقيط إمّا أن يُقرّ على نفسه بالرقّ في وقت اعتبار الإقرار ، أو لا يُقرّ ، وعلى التقدير الثاني فإمّا أن يدّعي رقّه مُدّعٍ ، أو لا يدّعيه أحد ، فإن ادّعاه فإمّا أن يقيم عليه بيّنةً ، أو لا يقيم ، فالأقسام أربعة.

____________________

(١) صحيح البخاري ٨ : ٢٠٥ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٨٠ و ١٠٨١ / ١٤٥٧ و ١٤٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٤٧ / ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٢٨٢ و ٢٨٣ / ٢٢٧٣ و ٢٢٧٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٦٣ / ١١٥٧ ، سنن النسائي ٦ : ١٨٠ و ١٨١ ، سنن الدارمي ٢ : ٣٨٩ ، سنن الدارقطني ٣ : ٤٠ - ٤١ / ١٦٦ ، سنن البيهقي ٧ : ١٥٧ و ٤٠٢ و ٤١٢.

(٢) الحاوي الكبير ١٧ : ٣٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ١٢١ ، الوسيط ٧ : ٤٥٦ - ٤٥٧ ، الوجيز ٢ : ٢٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٨ : ٣٤٧ ، البيان ١٠ : ٣٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٨ : ٣٧٦ ، المغني ٦ : ٤٣٦ - ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤١.

٣٩٤

القسم الأوّل : أن لا يُقرّ ولا يدّعي رقّه أحد ، فهو على أصالة الحُرّيّة ؛ لأنّ الآدمي خُلق لتسخير غيره ، لا ليُسخّره غيره ، ولأنّ الأغلب على الناس الحُرّيّة ، فإلحاقه بالأغلب أولى ، وأيضاً الأحرار هُمْ أهل الدار ، والأرقّاء مجلوبون إليها ليسوا من أهلها ، فكما نحكم بالإسلام بظاهر الدار نحكم بالحُرّيّة.

وبعض الشافعيّة لا يجزم بالإسلام ، ويذهب إلى التوقّف ، وذلك التردّد يجري في الحُرّيّة عنده ، بل هي أولى بالتردّد من الإسلام ؛ لقوّة الإسلام واقتضائه الاستتباع ، ولذلك يتبع الولد أيَّ الأبوين كان في الإسلام ، دون الحُرّيّة ، ويتبع السابي في الإسلام - عند جماعةٍ - دون الحُرّيّة.

ثمّ فصّل فقال : نجزم بالحُرّيّة ما لم ينته الأمر إلى إلزام الغير شيئاً ، فإذا انتهى إليه تردّدنا ما لم يعترف الملتزم بحُرّيّته ، فيخرج من ذلك أنّا نحكم له بالملك فيما يصادفه معه جزماً ، وإذا أتلفه عليه متلف ، أخذنا العوض منه وصرفناه إليه ؛ لأنّ المال المعصوم مضمون على المتلف ، فليس أخذ الضمان والعوض بسبب الحُرّيّة حتى يقع التردّد فيه ، فإن أخذناه فلا غرض للمتلف في أن يصرفه إلى اللقيط أو لا يصرفه ، ويكون ميراثه لبيت المال ، وأرش جنايته فيه(١) ، وعندنا للإمام.

وإذا قُتل اللّقيط ، ففي القصاص للشافعيّة وجهان تقدّما(٢) ، فمَنْ لا يجزم بحُرّيّته وإسلامه لا يوجب القصاص على الحُرّ المسلم بقتله ، ويوجبه على الرقيق الكافر ؛ ومَنْ يجزم بالحُرّيّة والإسلام من الشافعيّة يُخرِّج وجوبَ القصاص بكلّ حالٍ على قولين ، بناءً على أنّه ليس له وارث‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٠ - ٤٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٩.

(٢) في ص ٣٥٨ ، المسألة ٤٤٠.

٣٩٥

معيّن(١) .

وإذا قُتل خطأً ، فالواجب الدية في أظهر الوجهين ؛ أخذاً بظاهر الحُرّيّة ، وأقلّ الأمرين من الدية أو القيمة في الثاني ؛ بناءً على أنّ الحُرّيّة غير متيقّنةٍ ، فلا يؤخذ الجاني بما لا يتيقّن شغل ذمّته به(٢) .

وقال الجويني : قياس هذا أن نوجب له الأقلّ من قيمة عبدٍ أو دية مجوسيٍّ ؛ لإمكان الحمل على التمجّس(٣) .

مسألة ٤٦١ : قد بيّنّا أنّ اللقيط إن التُقط في دار الإسلام كان حُرّا ، بناءً على الدار ، فإنّها دار الإسلام ، والأصل فيه الحُرّيّة ، وهو قول عامّة أهل العلم ، إلّا النخعي(٤) .

قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ اللقيط حُرٌّ ، روينا ذلك عن عليٍّعليه‌السلام وعمر بن الخطّاب ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والشعبي والحكم وحمّاد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ومَنْ تبعهم(٥) .

للأصل ، فإنّ الله تعالى خلق آدمعليه‌السلام وذرّيّته أحراراً ، وإنّما الرقّ لعارضٍ ، فإذا لم يُعلم ذلك العارض فله حكم الأصل.

وقال النخعي : إن التقطه الملتقط للحسبة ، فهو حُرٌّ ، وإن كان يعزم أنّه يسترقّه ، فذلك له(٦) .

وهو قولٌ شاذّ لم يصر إليه أحد من العلماء ، ولا يصحّ في النظر ؛

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٩.

(٤) المغني والشرح الكبير ٦ : ٤٠٣.

(٥) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٣ ، وعنه في المغني والشرح الكبير ٦ : ٤٠٣.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٣ - ٤٠٤.

٣٩٦

لأصالة الحُرّيّة.

فإن التقط في دار الحرب ولا مسلم فيها ، قال علماؤنا : إنّه يكون رقّاً.

والأقرب عندي : الحكم بحُرّيّته ؛ عملاً بالأصل ، لكن تتجدّد الرقّيّة عليه بالاستيلاء عليه ؛ لأنّه كافر تبعاً للدار الخالية من مسلمٍ واحد.

مسألة ٤٦٢ : لو قذف أحدٌ اللقيطَ ، فإن كان اللقيط صغيراً عُزّر. وإن كان بالغاً ، فإن اعترف القاذف بحُرّيّته حُدّ قطعاً.

وإن ادّعى رقّه ، فإن صدّقه اللقيط سقط الحدّ ، ووجب التعزير ؛ لأنّه الواجب في قذف العبيد ، لأنّ المستحقّ أقرّ بسقوط الحدّ.

وإن كذّبه اللقيط وقال : إنّي حُرٌّ ، فالقول قوله ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته ، فقوله موافق للظاهر ، وأوجبنا له القصاص على الحُرّ ، بناءً على الظاهر ، والأُمور الشرعيّة منوطة بالظاهر ، فيثبت الحدّ ، كثبوت القصاص ، وهو أحد قولَي الشيخرحمه‌الله .

وقال في الآخَر : لا يُحدّ ، بل يُعزَّر ؛ لأنّ الحكم بالحُرّيّة غير معلومٍ ، بل هو بالبناء على الظاهر ، وهو محتمل للنقيض ، فيحصل الاشتباه الموجب لسقوط الحدّ ، فإنّ الحدّ يُدرأ بالشبهات ، بخلاف القصاص لو ادّعى الجاني أنّه عبد ؛ لأنّ القصاص ليس بحدٍّ ، وإنّما وجب حقناً للآدميّ(١) .

وأصحّ قولَي الشافعيّة عندهم : الأوّل ؛ لأنّ الأصل الحُرّيّة ، فيُحدّ القاذف ، إلّا أن يقيم بيّنةً على الرقّ ، وهو قول المزني.

والثاني : أصالة البراءة ، وتصديق قول القاذف ؛ لاحتمال أن يكون‌

____________________

(١) راجع : المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٤٧.

٣٩٧

رقيقاً ، فلا يقطع بثبوت حقٍّ في الذمّة بأمرٍ محتمل(١) .

وقطع بعض الشافعيّة بالقول الأوّل ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، وحمل القول الثاني على مجهولٍ لم تُعلم حُرّيّته بالدار(٢) .

مسألة ٤٦٣ : لو قطع حُرٌّ طرفه وادّعى رقّه ، وادّعى اللقيط الحُرّيّة ، اقتصّ من الجاني ، وصُدِّق اللقيط ؛ للأصل.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إجراء القولين تخريجاً لقول المنع من القصاص ممّا ذكر في اللعان ، فإنّ الشافعي قال فيه : إنّه يُحكم بقول القاذف : إنّه رقٌّ ، لا بدعواه الحُرّيّة ، والآخَر منصوص.

والثاني : القطع بالوجوب(٣) .

وقد فرّق القائلون بأمرين :

أ : بتصديق القاذف بأنّ المقصود من الحدّ الزجر ، وفي التعزير الذي يُعدل إليه من الحدّ ما يحصّل بعض هذا الغرض ، والمقصود من القصاص التشفّي والمقابلة ، وليس في المال المعدول إليه من الحدّ ما يحصّل هذا الغرض.

وهو ممنوع ؛ لأنّ بعض غرض التشفّي يحصل بالإضرار له في أخذ ماله.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٣٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٥ ، الوجيز ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٩ - ٥٧٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٣ - ٥٧٤ ، البيان ٨ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٨.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٨.

٣٩٨

ب : إنّ ا ب :لتعزير الذي يُعدل إليه متيقّن ؛ لأنّه بعض الحدّ ، فالعدول إليه عدولٌ من ظاهرٍ أو مشكوكٍ إلى متيقّنٍ ، وإذا أسقطنا القصاص عدلنا إلى نصف الدية أو القيمة ، وذلك مشكوك فيه ؛ لأنّ الحُرّيّة شرط وجوب الدية ، والرقّ شرط [ وجوب ] القيمة ، فكان ذلك عدولاً من ظاهرٍ أو مشكوكٍ فيه إلى غير مشكوكٍ فيه ، ولأنّ حدّ القذف أقرب سقوطاً بالشبهة من القصاص ، فلذلك افترقا(١) .

مسألة ٤٦٤ : لو قذف اللقيط محصناً واعترف بأنّه حُرٌّ ، حُدَّ حَدّ الأحرار ؛ عملاً بمقتضى إقراره ، وإن ادّعى أنّه رقيق وصدّقه المقذوف ، حُدّ حَدّ العبيد ، وإن كذّبه فالأقرب : وجوب الثمانين عليه ؛ عملاً بأصالة الحُرّيّة.

وللشافعي قولان في أنّه يُحدّ حدّ العبيد أو حدّ الأحرار؟

وبنى أصحابه الأوّلَ على قبول إقراره مطلقاً ، والثاني على أنّه إنّما يُقبل فيما يضرّه ، لا فيما ينفعه ، وهُما على القولين فيما إذا ادّعى قاذف على اللقيط رقّه ، إن صدّقناه صدّقنا اللقيط هنا ، وإلّا فلا(٢) .

ولبعضهم وجهٌ آخَر : إنّه إن أقرّ لمعيّنٍ قُبِل إقراره ، وحُدّ حدّ العبيد ، وإن لم يعيّن حُدّ حدّ الأحرار(٣) .

إذا عرفت هذا ، فقد حصل للشافعيّة ثلاثة أوجُه ، فيقال : إن لم نوجب الدية في قتله فالقصاص أولى. وإن أوجبناها ففي القصاص وجهان ؛ لسقوطه بالشبهة ، فثالث الوجوه : وجوب الدية دون القصاص(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٥ ، البيان ٨ : ٤٠ - ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٦ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢١.

٣٩٩

القسم الثاني : أن يدّعي رقَّ اللقيط ولا بيّنة.

ولنقدّم عليه مقدّمةً ، وهي : إنّ كلّ مَن ادّعى رقّيّة صغيرٍ في يده ولا تُعلم حُرّيّته ، فإنّه تُسمع دعواه ؛ لإمكانها إذا كانت غير اليد التي عرفنا استنادها إلى التقاط المنبوذ.

فإن كانت اليد هي يد اللقطة ، لم يُحكم برقّه ، وكان الحكم الأصل فيه الحُرّيّة - وهو أصحّ قولَي الشافعي(١) - ويحتاج الملتقط في دعوى الرقّيّة إلى البيّنة ؛ لأصالة الحُرّيّة ، فلا يخالف بمجرّد الدعوى.

والثاني للشافعي : إنّه يُقبل قول الملتقط ، ويُحكم له بالرقّ ، كما في يد غير الالتقاط ، وكما لو التقط مالاً وادّعى أنّه لا منازع له فيه ، فإنّه يُقبل قوله ، ويصحّ شراؤه منه(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ اليد إذا كانت عن الالتقاط ، يُعرف حدوثها لا بسبب الملك ؛ لما بيّنّا من أصالة الحُرّيّة ، ولم تظهر يد تدلّ على خلافها ، وأمّا يد غير اللقطة فإنّها تقضي بالملكيّة ؛ لأنّ الظاهر أنّ مَنْ في يده شي‌ء وهو متصرّف فيه تصرّفَ السادات في العبيد فإنّه ملكه ، ولم يُعرف حدوثها بسببٍ لا يقتضي الملك ، وأمّا المال الملقوط فإنّه يُحكم للملتقط به إذا ادّعى ملكيّته ؛ لأنّ المال في نفسه مملوك ، وليس في دعوى ملكيّته إخراج له عن صفة المال ، وأمّا اللقيط فإنّه حُرٌّ ظاهراً ، وفي دعواه تغيير هذه الصفة ، فافترقا ، فلا يجوز القياس.

وإن كانت اليد غير يد اللقطة ، حُكم لصاحبها بالرقّ إذا ادّعاه ، بناءً على الظاهر الذي سبق.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466