تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150699 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

في شرح الإرشاد والذكرى(1) (2) .

أقول : والشيخ أبو علي ابن الشيخ0 (3) .

وما مرّ من استغراب الشيخ سليمان من بعض المشايخ المتوقّفين في وثاقتهرحمه‌الله غريب ، وأغرب منه قوله : لم أقف على أحد من الأصحاب يتوقّف في روايات الفقيه ، وأغرب من ذلك كلّه قول المقدّس المجلسي : لو كانا كاذبين. إلى آخره.

أمّا الأوّل : فلأنّك خبير بأنّ الوثاقة أمر زائد على العدالة مأخوذ فيه الضبط ، والمتوقّف في وثاقته لعلّه لم يحصل له الجزم به(4) ، ولا غرابة في ذلك أصلاً.

وأمّا الثاني : فلأنّ الحكم بصحّة الرواية لا يستلزم وثاقة الراوي كما هو واضح.

وأمّا الثالث : فلأنّا لم نَرَ مؤمناً موحّداً ينسب إلى هذا الشخص الربّاني الكذب ، وكأن هؤلاء توهّموا التوقّف في عدالته طاب مضجعه ، وحاشا أن يكون كذلك.

ولقد أطال الكلام شيخنا الشيخ سليمان في الفوائد النجفيّة وجملة ممّن تأخّر عنه وحاولوا الاستدلال على إثبات عدالتهقدس‌سره ، وهو كما ترى يضحك الثكلى ، فإنّ عدالة الرجل من ضروريات المذهب ولم يقدح في عدالته عادل ، وإنّما الكلام في الوثاقة ، ولعلّه لا ينبغي التوقّف فيها أيضاً ، فلا تغفل.

__________________

(1) الذكرى : 73 وقد ذكر عبارة ابن طاوس في غياث سلطان الورى.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 307.

(3) المذكور ترحّم الشيخ أبو علي عليه كما في عدّة موارد من أماليه : 1 / 58 و 106 و 113.

(4) في نسخة « م » : بها.

١٢١

وفيمشكا : ابن الحسين بن بابويه المشهور أحد ائمّة الحديث ، عنه التلعكبري ، والمفيد ، والحسين بن عبيد الله الغضائري ، وعلي بن أحمد بن العبّاس النجاشي ، وأبو الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة ، ومحمّد بن سليمان(1) .

2762 ـ محمّد بن علي الحلبي :

قر (2) . ومرّ : ابن علي بن أبي شعبة(3) .

2763 ـ محمّد بن علي بن حمزة :

ابن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو عبد الله ، ثقة عين في الحديث ، صحيح الاعتقاد ،صه (4) .

وزادجش : له رواية عن أبي الحسن وأبي محمّدعليهما‌السلام ، وأيضاً له مكاتبة ، وفي داره حصلت(5) أُمّ صاحب الأمرعليه‌السلام بعد وفاة الحسنعليه‌السلام ، له كتاب مقاتل الطالبيين ، عنه ابن أخيه الحمزة بن القاسم(6) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن حمزة ، عنه حمزة بن القاسم(7) .

2764 ـ محمّد بن علي بن حيّان :

الجعفي الكوفي ، أسند عنه ،ق (8) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 245.

(2) رجال الشيخ : 136 / 24 ، وفيه زيادة : كوفي.

(3) عن رجال النجاشي : 325 / 885 والخلاصة : 143 / 30.

(4) الخلاصة : 156 / 106.

(5) جلست ( خ ل ) نقلاً عن مجمع الرجال : 5 / 274.

(6) رجال النجاشي : 347 / 938.

(7) هداية المحدّثين : 245.

(8) رجال الشيخ : 295 / 251.

١٢٢

2765 ـ محمّد بن علي بن الربيع :

السلمي الكوفي ، أخو منصور بن المعتمر السلمي لُامّه ، أسند عنه ،ق (1) .

2766 ـ محمّد بن علي بن شاذان :

مرّ في الحسين بن عبيد الله السعدي ما يشير إلى كونه شيخ الإجازة وأنّه يكنّى أبا عبد الله(2) ، والظاهر أنّه الشاذاني الّذي قد أكثر النجاشي من الأخذ والرواية عنه وأنّه من مشايخه وشيخ إجازته(3) ،تعق (4) .

أقول : في المجمع أيضاً أنّه شيخ إجازة النجاشي ، قال : ويذكره كثيراً بعنوان أبي عبد الله القزويني أيضاً(5) .

2767 ـ محمّد بن علي الشلمغاني :

بالشين المعجمة ، يكنّى أبا جعفر ، ويعرف بابن أبي العزاقر بالعين المهملة والزاي والقاف والراء أخيراً له كتب وروايات ، وكان مستقيم الطريقة متقدّماً في أصحابنا ، فحمله الحسد لأبي القاسم ابن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديّة حتّى خرجت فيه توقيعات ، فأخذه‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 295 / 250.

(2) عن رجال النجاشي : 42 / 86 ، حيث قال : أخبرنا محمّد بن علي بن شاذان.

(3) انظر : رجال النجاشي : 13 / 8 و 19 / 21 و 79 / 188 وغير ذلك ، والوارد في الجميع بعنوان : أبو عبد الله بن شاذان.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 308.

(5) مجمع الرجال : 5 / 274 ، وفيه : ويذكره كثيراً بعنوان أبي عبد الله القزويني وبعنوان ابن شاذان القزويني أيضاً. انظر رجال النجاشي : 79 / 188 و 191 / 512 و 226 / 593 و 353 / 944 ، وورد في كلّها بعنوان : أبو عبد الله بن شاذان القزويني. وقال في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي 52 / 116 : أخبرنا أجازه محمّد بن علي القزويني قدم علينا سنة أربعمائة.

١٢٣

السلطان وقتله وصلبه ، وتغيّر وظهرت عنه مقالات منكرة ، وله من(1) الكتب الّتي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف ، رواه المفيدرحمه‌الله إلاّ حديثاً منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم ،صه (2) .

ومثلهجش إلى قوله : وصلبه(3) .

ونحوهست إلى قوله : كان مستقيم الطريقة ، ثمّ تغيّر وظهرت منه مقالات منكرة إلى أن أخذه السلطان وقتله وصلبه ببغداد ، وله من الكتب الّتي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف ، أخبرنا به جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه عنه إلاّ حديثاً. إلى آخر ما فيصه (4) .

أقول : جمع فيصه بين عبارتيجش وست فوقع قوله : وتغيّر. إلى آخره بعد قوله : فقتله وصلبه في غير موقعه ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن علي الشلمغاني ، عنه محمّد بن عبد الله بن المطّلب ، وعلي بن الحسين بن بابويه(5) .

2768 ـ محمّد بن علي بن شهرآشوب :

المازندراني رشيد الدين ، شيخ في هذه الطائفة وفقيهها ، وكان شاعراً بليغاً منشئاً ، روى عنه محمّد بن عبد الله بن زهرة ، وروى عن محمّد وعلي ابني عبد الصمد ، له كتب منها كتاب أنساب آل أبي طالب ،نقد (6) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : في.

(2) الخلاصة : 253 / 30.

(3) رجال النجاشي : 378 / 1029.

(4) الفهرست : 146 / 626.

(5) هداية المحدّثين : 245.

(6) نقد الرجال : 575.

١٢٤

وفيتعق : مضى في ترجمة أحمد بن عبد الله الأصفهاني عنصه عدّه من مشايخه واستناده إلى قوله(1) (2) .

أقول : لم يُرد بقوله : شيخنا ، الحقيقة ، فإنّه لم يدرك زمانهرحمه‌الله ، بل هو من معاصري ابن إدريس سرّه سرّه ويروي عن الشيخ بواسطتين(3) وربما يروي(4) عنه بواسطة واحدة كما ذكره العلاّمة في إجازته الكبيرة لأولاد زهرة(5) وغيره في غيرها(6) .

وكيف كان : فهو شيخ الطائفة لا يطعن في فضله ، صرّح بذلك جملة من المشايخ ، وصرّح في الرواشح بوثاقته(7) ، وله كتاب معالم العلماء في الرجال حذا فيه حذو فهرست الشيخرحمه‌الله ولم يزد عليه إلاّ قليلاً ، وزاد(8) في آخره بعض الشعراء ، ربما نقلنا منه في هذا الكتاب.

2769 ـ محمّد بن علي الصيرفي :

الكوفي ، يكنّى أبا سمينة ، له كتب ، وقيل إنّها مثل كتب الحسين بن سعيد ، أخبرنا بذلك جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه‌

__________________

(1) الخلاصة : 205 / 24 ، حيث قال : قال شيخنا محمّد بن علي بن شهرآشوب. إلى آخره.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 308.

(3) كما في إجازة الشهيد للشيخ شمس الدين ابن الخازن الحائري ، البحار : 107 / 197.

(4) في نسخة « ش » : روى.

(5) لم يرد لهذا الطريق ذكر في إجازة العلاّمة الكبيرة لأولاد زهرة ، وإنّما ورد في الإجازة الكبيرة لبعض الأفاضل ، راجع البحار : 107 / 154 و 155.

(6) كما في رواية محمّد تقي المجلسي للصحيفة الكاملة السجاديّة ، البحار : 110 / 65.

(7) الرواشح السماويّة : 98 الراشحة التاسعة والعشرون.

(8) زاد ، لم ترد في نسخة « م ».

١٢٥

ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عنه(1) ، إلاّ ما كان فيها من تخليط ، أو غلو أو تدليس أو ينفرد به أو لا يعرف(2) من غير طريقه ،ست (3) .

وفيكش : ذكر علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان أنّه قال : كدت أن أقنت على أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفي(4) .

وفيه أيضاً : قال نصر بن الصبّاح : محمّد بن علي الطاحي هو أبو سمينة(5) .

وسبق بعنوان ابن علي بن إبراهيم(6) .

2770 ـ محمّد بن علي الطلحي :

سبق في الّذي قبيله.

2771 ـ محمّد بن علي الطلحي :

له مسائل رويناها بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ،ست (7) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد(8) .

ويحتمل كونه ابن عيسى الآتي.

__________________

(1) عنه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) في المصدر : ولا يعرف.

(3) الفهرست : 146 / 624 ، ولم يرد فيه : الكوفي.

(4) رجال الكشّي : 546 / 1033.

(5) رجال الكشّي : 545 / 1032.

(6) عن رجال النجاشي : 332 / 894 والخلاصة : 253 / 29.

(7) الفهرست : 148 / 639.

(8) الفهرست : 148 / 636.

١٢٦

2772 ـ محمّد بن علي بن عبدك :

بالكاف بعد الدال المهملة ، أبو جعفر الجرجاني ، جليل القدر ، من أصحابنا ، ثقة ، متكلّم ،صه (2) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه فقيه بدل ثقة(3) ، وكذا فيد (4) .

وفيتعق : كذا في النقد(5) ؛ وفي الوجيزة : ممدوح(6) ؛ ويأتي في الكنى بعنوان ابن عبدك(7) (8) .

أقول : في نسختين منجش عندي أيضاً فقيه.

2773 ـ محمّد بن علي بن عيسى :

الأشعري قمّي ،دي (9) .

وفيتعق : الظاهر اتّحاده مع الآتي(10) .

2774 ـ محمّد بن علي بن عيسى :

القمّي ، كان وجهاً بقم وأميراً عليها من قبل السلطان ، وكذلك كان أبوه ، يعرف بالطلحي ، له مسائل لأبي محمّد العسكري ،صه (1) .

__________________

(2) الخلاصة : 162 / 159.

(3) رجال النجاشي : 382 / 1040.

(4) رجال ابن داود : 179 / 1458.

(5) نقد الرجال : 323 / 577.

(6) الوجيزة : 309 / 1731.

(7) عن الفهرست : 193 / 905 والخلاصة : 188 / 17.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 309.

(9) رجال الشيخ : 422 / 12.

(10) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(1) الخلاصة : 160 / 141.

١٢٧

وزادجش : عنه محمّد بن أحمد بن زياد(1) .

وفيست : له مسائل ، أخبرنا بها جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ومحمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن ذكرى وعنقويه ، عنه(2) .

وسبق : ابن علي الطلحي ، ويحتمل كونه هو. ومرّ ما فيدي في الّذي قبيله(3) .

وفيتعق : يحتمل بملاحظة ما سيجي‌ء في ترجمة محمّد بن عيسى الطلحي(4) كون عيسى موصوفاً بالطلحي ويوصف به أولاده تبعاً ، ويحتمل اتّحاد هذا معه وفاقاً للنقد(5) (6) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن عيسى القمّي ، عنه محمّد بن أحمد بن زياد ، وأحمد بن ذكرى ، وعنقويه(7) .

2775 ـ محمّد بن علي بن فضل :

ابن سكين بالسين المهملة والكاف والنون بعد الياء المثنّاة من تحت ابن بنداذ بالنون الساكنة بعد الباء الموحّدة المضمومة والذال المهملة ثمّ المعجمة بعد الألف ابن داذمهر بالمعجمة بعد الألف والمهملة قبلها والراء أخيراً ابن فرخ زاذ بالفاء قبل الراء والخاء المعجمة والزاي والذال‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 371 / 1010.

(2) الفهرست : 155 / 702.

(3) رجال الشيخ : 422 / 12.

(4) نقلاً عن الفهرست : 130 / 587.

(5) نقد الرجال : 327 / 622.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 309.

(7) هداية المحدّثين : 245.

١٢٨

المعجمة ابن مياذرماه بالمثنّاة من تحت والذال المعجمة والراء ابن شهريار بالشين المعجمة والراء بعد الهاء وبعد الألف والياء المثنّاة قبل الألف الأصغر ، كان ثقة عيناً صحيح الاعتقاد جيّد التصنيف ، وكان لقّب بسكين بسبب إعظامهم له ،صه (1) .

وزادجش بعد حذف الترجمة(2) بعد ابن فضل : ابن سكين(3) ، وفيه : كان لقّب سكين. إلى آخره قبل : وكان ثقة. إلى آخره ، وفيه : عنه أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح وأبو عبد الله الحين بن عبيد الله(4) .

وفيلم : ابن علي بن الفضل بن تمام الدهقان الكوفي ، يكنّى أبا الحسين ، روى عنه التلعكبري ، سمع منه سنة أربعين وثلاثمائة وله منه إجازة ، وأخبرنا عنه أبو محمّد المحمّدي(5) .

وفيست بعد أبا الحسين : كثير الرواية(6) ، أخبرنا برواياته كلّها الشريف أبو محمّد المحمّديرحمه‌الله ، وأخبرنا جماعة عن التلعكبري عنه(7) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن الفضل ، عنه التلعكبري ، والحسين بن عبيد الله ، والشريف أبو محمّد المحمّدي ، وأحمد بن علي بن نوح(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 162 / 162.

(2) بعد حذف الترجمة ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ابن تمام. وهو الصواب.

(4) رجال النجاشي : 385 / 1046.

(5) رجال الشيخ : 503 / 70. وفي نسخة « ش » بعد المحمدي زيادة :رحمه‌الله .

(6) في المصدر زيادة : له كتب ، منها كتاب الفرج في الغيبة كبير حسن ، أخبرنا. إلى آخره.

(7) الفهرست : 159 / 708 ، وفيه : يكنّى أبا الحسن.

(8) هداية المحدّثين : 245.

١٢٩

2776 ـ محمّد بن علي القرشي :

ضا (1) . كأنّه أبو سمينة.

2777 ـ محمّد بن علي القزويني :

رجلان ، أحدهما ابن علي بن شاذان المشهور(2) ، والآخر ابن أبي عمران المذكور(3) .

2778 ـ محمّد بن علي الكوفي :

هو أبو سمينة(4) .

2779 ـ محمّد بن علي بن كبل :

الأسترآبادي مدّ الله تعالى في عمره وزاد الله تعالى في شرفه ، فقيه متكلّم ثقة من ثقات هذه الطائفة وعبّادها وزهّادها ، حقّق الرجال والتفسير والرواية تحقيقاً لا مزيد عليه ، كان من قبل من سكّان العتبة العليّة الغرويّة على ساكنها ألف صلاة وتحيّة واليوم من مجاوري بيت الله الحرام ونسّاكهم ، له كتب جيّدة ، منها كتاب الرجال حسن الترتيب يشتمل على جميع أقوال أقوم قدّس الله أرواحهم من المدح والذمّ إلاّ شاذاً ، ومنها كتاب آيات الأحكام ،نقد (5) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 387 / 11.

(2) الّذي قد أكثر النجاشي من الرواية عنه وأنّه من مشايخه وشيخ إجازته ، رجال النجاشي : 60 / 138 و 91 / 225 و 95 / 237 وغيرها كثير.

(3) نقلاً عن رجال النجاشي : 397 / 1062 والخلاصة : 164 / 173 وفيهما : محمّد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبدويه أبو الفرج القزويني الكاتب.

(4) مرّ بعنوان محمّد بن علي الصيرفي الكوفي أبو سمينة نقلاً عن الفهرست : 146 / 624.

(5) نقد الرجال : 324 / 581 ، وفيه بدل كبل : كيل.

١٣٠

قلت : هو مصنّف هذا الكتاب(1) ، وهو مراده من كتاب الرجال ،تعق (2) .

أقول : كذا نقل فيتعق عن النقد في نسبه ، والموجود فيه وفي غيره ورأيته في آخر رجال الميرزا نقلاً عن خطّه : ابن علي بن إبراهيم(3) . وله كتاب الرجال الوسيط مشهور أيضاً ، والرجال الصغير رأيت منه نسخة.

وقال الشيخ يوسف البحراني في إجازته الكبيرة : الميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي كان فاضلاً محقّقاً مدقّقاً عابداً ورعاً عارفاً بالحديث والرجال. ثمّ ذكر مؤلّفاته وقال : توفّي سرّه سرّه في مكّة المشرّفة لثلاث عشرة خلون من ذي القعدة من سنة ثمان وعشرين بعد الألف(4) ، انتهى.

وقال فيمل : ميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي كان فاضلاً عالماً محقّقاً مدقّقاً عابداً ورعاً ثقة عارفاً بالحديث والرجال. ثمّ ذكر مؤلّفاته(5) .

وقال غوّاص بار الأنوار عند ذكر مَن رأى الصاحبعليه‌السلام في غيبته الكبرى : أخبرني جماعة(6) عن السيّد السند الفاضل الكامل ميرزا محمّد الأسترآبادي نوّر الله مرقده أنّه قال : إنّي كنت ذات ليلة أطوف حول بيت الله‌

__________________

(1) أي : منهج المقال.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 309 ، وفيها : وكيل.

(3) ورد في نسختي خطّيتين لنا من المنهج نقلاً عن خطّ المصنّف في آخر الكتاب : محمّد بن علي الأسترآبادي.

(4) لؤلؤة البحرين : 119 / 45.

(5) معالم العلماء 2 : 281 / 835.

(6) في المصدر : ما أخبرني به جماعة عن جماعة.

١٣١

الحرام إذ أتى شاب حسن الوجه فأخذ في الطواف فلمّا قرب منّي أعطاني طاقة ورد أحمر في غير أوانه ، فأخذته منه وشممته وقلت له : من أين يا سيّدي؟ قال : من الخرابات ، ثمّ غاب عنّي فلم أره(1) ، انتهى.

2780 ـ محمّد بن علي ماجيلويه :

القمّي ، وروى عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ،لم (2) .

حكم العلاّمة بصحّة طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح وهو فيه(3) .

وفيتعق : وإلى غيره أيضاً(4) . وسيأتي عن المصنِّف عند ذكر طريق الصدوق أنّ مشايخنا تابعوا العلاّمة في عدّ روايته صحيحة(5) . ولا يبعد كونه من مشايخ الصدوق لكثرة روايته عنه مترضّياً(6) مترحّماً(7) . وفي الوسيط صرّح بوثاقته(8) (9) .

__________________

(1) البحار : 52 / 176.

(2) رجال الشيخ : 491 / 2 ، وفيه : ابن ماجيلويه ، وفي مجمع الرجال : 5 / 277 نقلاً عنه كما في المتن.

(3) الخلاصة : 278 ، وفيها : ابن رياح ، الفقيه المشيخة ـ : 4 / 34.

(4) كما في الخلاصة : 277 ، الفقيه المشيخة ـ : 4 / 14 الطريق إلى إبراهيم بن أبي محمود والخلاصة : 277 ، الفقيه المشيخة ـ : 4 / 18 الطريق إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

(5) منهج المقال : 408 الطريق إلى إسماعيل بن رباح.

(6) علل الشرائع : 166 / 1 باب 131 والتوحيد : 333 / 3 ، وأيضاً ترضّى عليه في أكثر طرق مشيخة الفقيه ، راجع المشيخة : 4 / 6 و 14 و 18 و 70 و 120 وغير ذلك.

(7) علل الشرائع : 168 / 3 باب 131 ، التوحيد : 48 / 12 و 101 / 11 و 105 / 5 و 185 / 1 ، وغير ذلك.

(8) الوسيط : 292 باب الكنى بعنوان ماجيلويه.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 309.

١٣٢

أقول : ذكره عبد النبي الجزائري في خاتمة قسم الثقات وقد عقدها لذكر جماعة لم يصرّح بتعديلهم وإنّما يستفاد من قرائن أُخر ، وقال بعد عدّ جملة من طرق الصدوق هو فيها : ووصف العلاّمة إيّاها بالصحّة وهو ظاهر في تعديله وهو الأقوى كما يظهر من قرائن الأحوال(7) ، انتهى.

أقول : فيمشكا : ابن علي بن ماجيلويه ، عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه(8) .

2781 ـ محمّد بن علي بن محبوب :

الأشعري القمّي أبو جعفر ، شيخ القمّيّين في زمانه ، ثقة عين فقيه ، صحيح المذهب ،صه (1) .

وزادجش : له كتب ، عنه أحمد بن إدريس(2) .

وفيست : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(3) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن محبوب الثقة ، أحمد بن إدريس عنه ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن أبيه عنه ، وعنه ابن بطّة ، وإبراهيم بن هاشم(4) .

2782 ـ محمّد بن علي بن محمّد :

ابن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني ، أبو بكر ، يروي عنه الصدوق‌

__________________

(7) حاوي الأقوال : 172 / 714.

(8) هداية المحدّثين : 246. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(1) الخلاصة : 156 / 107.

(2) رجال النجاشي : 349 / 904.

(3) الفهرست : 145 / 623 ، وفيه طريق آخر.

(4) هداية المحدّثين : 246. وما نقل عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٣٣

مترضّياً مترحّماً(1) ،تعق (2) .

2783 ـ محمّد بن علي بن محمّد :

ابن علي بن عمر بن رباح ، مضى في أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح أنّه واقفي شديد العناد(3) ،تعق (4) .

2784 ـ محمّد بن علي بن معمّر :

الكوفي ، يكنّى أبا الحسين صاحب الصبيحي ، سمع منه التلعكبري سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ،لم (5) .

2785 ـ محمّد بن علي بن مهزيار :

ثقة ،دي (6) .

وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام (7) وفيتعق : وفي الوجيزة أنّه من السفراء(8) ، وكذا في النقد عن ربيع الشيعة(9) (10) .

وفي الاحتجاج في توقيع : وأمّا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي‌

__________________

(1) إكمال الدين : 352 / 51 و 417 / 1 و 454 / 21 ، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 95 / 14 من دون ترضّي أو ترحّم.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 309.

(3) عن رجال النجاشي : 92 / 229.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 309 ، وفيها : مرّ في عمّه أمد ذمّه ، فلاحظ.

(5) رجال الشيخ : 500 / 60.

(6) رجال الشيخ : 422 / 5.

(7) الخلاصة : 141 / 20.

(8) الوجيزة : 310 / 1735.

(9) إعلام الورى : 489 ، وفيه : إبراهيم بن مهزيار.

(10) نقد الرجال : 324 / 585.

١٣٤

فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكّه. الحديث(1) (2) .

2786 ـ محمّد بن علي بن نجيح :

الجعفي مولاهم ، أسند عنه ،ق (3) .

2787 ـ محمّد بن علي بن النعمان :

أبو جعفر ، الملقّب بمؤمن الطاق ، مولى بجيلة ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، ثقة ، وكان يلقّب بالأحوال ، والمخالفون يلقّبونه شيطان الطاق ( كان دكّانه في طاق المحامل بالكوفة يرجع إليه في النقد فيخرج كما ينقد ويقال : شيطان الطاق )(4) ، وكان كثير العلم ، حسن الخاطر ،صه (5) .

وفيما زادجش : عمّ أبيه المنذر بن أبي طريفة روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، وابن عمّه الحسين بن المنذر بن أبي طريفة أيضاً روى عنهمعليهم‌السلام ، وكانت له مع أبي حنيفة حكايات كثيرة ، فمنها أنّه قال له يوماً : يا أبا جعفر تقول بالرجعة؟ فقاله : نعم ، فقال له : أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك ، فقال له : أُريد ضميناً أنّك تعود إنساناً وأخاف تعود قرداً(6) .

وفيق : ابن النعمان البجلي الأحول أبو جعفر شاه الطاق ابن عمّ المنذر بن أبي طريفة(7) .

__________________

(1) الاحتجاج : 2 / 470.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 310 وما مرّ عن الاحتجاج لم يرد فيها.

(3) رجال الشيخ : 295 / 252.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 138 / 11.

(6) رجال النجاشي : 325 / 886.

(7) رجال الشيخ : 302 / 355.

١٣٥

وفيظم : ثقة(1) .

وفيكش : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : أربعة أحبّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً : بريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبو جعفر الأحول(2) . ومضى في زرارة أيضاً مثله(3) .

وفيه أيضاً : قيل إنّه دخل على أبي حنيفة يوماً فقال له أبو حنيفة : بلغني عنكم معشر الشيعة شي‌ء ، قال : ما هو؟ قال : بلغني(4) أنّ الميّت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه ، فقال : مكذوب علينا يا نعمان ، ولكن بلغني عنكم معشر المرجئة أنّ الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعاً فصببتم فيه جرّة من ماء لكي لا يعطش يوم القيامة ، فقال أبو حنيفة : مكذوب علينا وعليكم(5) .

وفيتعق : في القاموس أنّ الطاق اسم حصن بطبرستان كان يسكنه محمّد بن النعمان شيطان الطاق(6) ، وفيه ما فيه(7) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن النعمان الثقة الأحول ، عنه عمر بن أُذينة ، وجميل بن صالح ، والحسن بن محبوب ، وأبان بن عثمان ، وصفوان‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 359 / 18.

(2) رجال الكشّي : 185 / 326.

(3) رجال الكشّي : 135 / 215.

(4) بلغني ، لم ترد في نسخة « ش ».

(5) رجال الكشّي : 189 / ذيل الحديث 332.

(6) القاموس المحيط : 3 / 260.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 310.

١٣٦

بن يحيى ، وابن أبي عمير كما في الكافي والفقيه(1) ، وأبو مالك الأحمسي.

وفي التهذيب : عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام (2) .

وفي باب تعجيل الزكاة عن وقتها من الاستبصار : ابن مسكان عن الأحول(3) . وتنظّر فيها في المنتقى(4) ، وهو في محلّه.

ووقع في التهذيب توسّط ابن مسكان بين ابن أبي عمير والأحول(5) .

هذا ، وهو عن علي بن الحسين والباقر والصادقعليه‌السلام (6) .

2788 ـ محمّد بن علي بن همّام :

هو ابن همّام(7) ،تعق (8) .

2789 ـ محمّد بن علي الهمداني :

ضعيف ،صه (9) .

__________________

(1) الكافي 3 : 545 / 2 والفقيه المشيخة ـ : 4 / 14.

(2) التهذيب 3 : 263 / 1136.

(3) الاستبصار 2 : 33 / 98.

(4) منتقى الجمان : 2 / 417.

(5) التهذيب 4 : 45 / 116.

(6) هداية المحدّثين : 246 ، ولم يرد فيها أبان بن عثمان وصفوان بن يحيى. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش.

(7) وقع في طريق النجاشي إلى علي بن أسباط بن سالم : 252 / 663 قال : حدّثنا محمّد بن علي بن همّام أبو علي الكاتب. إلاّ أنّ المذكور في كتب الرجال محمّد بن همّام أبو علي الكاتب الإسكافي راجع رجال النجاشي : 379 / 1032 ورجال الشيخ : 494 / 20 والفهرست : 141 / 612.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 310.

(9) الخلاصة : 254 / 33.

١٣٧

ومرّ عنلم في ابن عبد الله بن مهران(1) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أبي عبد الله محمّد بن عبد الله واسم عبد الله بندار الجنابي الملقّب بماجيلويه ـ ، عن محمّد بن علي. قال ابن بطّة : هو أبو سمينة(2) ، انتهى.

وعلى هذا لا يبعد أنْ يكون ما تقدّم من محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني(3) كذلك أبو سمينة.

وفيتعق : قال جدّي : الظاهر أنّه ليس أبا سمينة ، وأبو سمينة أرفع منه بطبقة(4) .

قلت : ويشهد له ما مرّ في محمّد بن أحمد بن يحيى عنجش وست حيث ذكراه وذكرا أبا سمينة على حدة(5) ، هذا والظاهر أنّ منشأ تضعيفه استثناؤه من رجال نوادر الحكمة ، ومرّ ما فيه من التأمّل(6) .

2790 ـ محمّد بن علي بن يسار :

القزويني ، ذكرناه بعنوان ابن علي بن بشّار ،تعق (7) .

2791 ـ محمّد بن علي بن يعقوب :

__________________

(1) رجال الشيخ : 493 / 14 و 17 ، وفيه أيضاً : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى.

(2) الفهرست : 143 / 618.

(3) أي الّذي ذكره العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة : 256 / 57 نقلاً عن ابن الغضائري من أنّ حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً ويعتمد المراسيل.

(4) روضة المتّقين : 14 / 443.

(5) رجال النجاشي : 348 / 939 ، الفهرست : 144 / 622.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 321.

١٣٨

ابن إسحاق بن أبي قرة بالقاف المضمومة والراء القنابي(1) بالقاف المضمومة والنون قبل الألف الكاتب ، كان ثقة وسمع كثيراً وكتب كثيراً ،صه (2) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه أبو الفرج القناني ؛ ثمّ زاد : أخبرني وأجازني جميع كتبه(3) .

2792 ـ محمّد بن عمّار بن ياسر :

المخزومي ، عداده في الكوفيين ، وكان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عاده من مرض مرضه ودعا له ،ل (4) .

2793 ـ محمّد بن عمرو :

من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، واقفي ،صه (5) واختلفت نسخد (6) .

وفيظم : ابن عمر ، بغير واو(7) .

2794 ـ محمّد بن عمرو بن حزم :

الأنصاري ، عداده في المدنيّين ، شهد مع عليعليه‌السلام ،ل (8) .

وفيصه : من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شهد مع عليعليه‌السلام (9) .

وفيتعق : عن الاستيعاب أنّه كان فقيهاً ، روى جماعة من أهل‌

__________________

(1) كذا في النسخ إلاّ أنّ في المنهج : القناني.

(2) الخلاصة : 164 / 177 ، وفيها : القناني.

(3) رجال النجاشي 398 / 1066.

(4) رجال الشيخ : 30 / 48.

(5) الخلاصة : 251 / 16.

(6) في نسختنا من رجال ابن داود 274 / 473 : ابن عمر ، بدو واو.

(7) رجال الشيخ : 362 / 46.

(8) رجال الشيخ : 29 / 37.

(9) الخلاصة : 137 / 1.

١٣٩

المدينة عنه ، وروى عن أبيه وغيره من الصحابة وقتل يوم الحرّة ، ويقال : إنّه كان أشدّ الناس على عثمان : محمّد بن أبي بكر ومحمّد بن أبي حذيفة ومحمّد بن عمرو بن حزم(3) ، انتهى(4) .

2795 ـ محمّد بن عمرو بن سعيد :

الزيّات المدائني ، ثقة ، عين ، روى عن الرضاعليه‌السلام ،صه (5) .

وزادجش : عنه علي بن السندي(6) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن السندي ، عنه(7) .

وفيتعق : قال الشيخ محمّد : في الكافي في باب مولد الصادقعليه‌السلام : عن أبي جعفر محمّد بن عمرو بن سعيد عن يونس(1) . والنسخ متّفقة على هذا المعنى ، انتهى(2) .

فظهر تكنّيه بأبي جعفر كما أشار إليه صاحب البلغة(9) . واحتمل كون عمرو تصحيف عثمان فيكون هو العمري ، وفيه بُعْد عن الطبقة ، انتهى. ولا‌

__________________

(3) الاستيعاب : 3 / 353.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(5) الخلاصة : 159 / 138.

(6) رجال النجاشي 369 / 1001 ، وفيه : روى عن الرضاعليه‌السلام نسخة.

(7) الفهرست : 131 / 295 وفيه : ابن عمر الزيّات ، وفي مجمع الرجال : 6 / 14 نقلاً عنه : ابن عمرو الزيّات. وعدّه في رجاله في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام 510 / 105 قائلاً : محمّد بن عمرو الزيّات روى عنه ابن السندي.

(1) الكافي 1 : 396 / 8 ، وفيه : أبو جعفر محمّد بن عمر بن سعيد.

(2) انتهى ، لم ترد في التعليقة.

(9) بلغة المحدّثين : 413 ولم يرد فيها الكنية.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

بلوغه حدّ التمييز عند الشافعي في القديم(١) ، فإذا بلغ وانتسب إلى أحدهما رجع الآخَر عليه بما أنفق ، قاله الشافعي(٢) .

ويحتمل عدم الرجوع ؛ لأنّه مُقرٌّ باستحقاق الإنفاق عليه.

ولو انتفت البيّنة عنهما ، فقد قلنا بالقرعة ، وعند الشافعي وأحمد الرجوع إلى القافة ، فإن لم توجد قافة أو أشكل الأمر عليها أو تعارضت أقوالها أو وُجد مَنْ لا يوثق بقوله ، لم يرجّح أحدهما بذكر علامةٍ في جسده ؛ لأنّ ذلك لا يرجّح به في سائر الدعاوي سوى الالتقاط في المال ، ويضيع نسبه(٣) .

ولهم قولٌ آخَر : إنّه يُترك حتى يبلغ وينتسب إلى مَنْ شاء(٤) .

وقال أصحاب الرأي : يلحق بالمدّعيين بمجرّد الدعوى ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما لو انفرد سُمعت دعواه ، فإذا اجتمعا وأمكن العمل بهما وجب ، كما لو أقرّا له بمالٍ(٥) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ دعواهما تعارضت ، ولا حجّة لواحدٍ منهما ، فلم يثبت ، كما لو ادّعيا رقّه.

وقول الشافعي : « إنّه يُحكم به لمن يميل قلبه إليه »(٦) ليس بشي‌ءٍ ؛

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٠.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ و ٤١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ - ٥٠٦ و ٥٠٨ ، المغني ٦ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٩.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٩ ، وراجع : الهامش (١) من ص ٣٧٧.

(٥) المغني ٦ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٠ ، وراجع : الهامش (٤) من ص ٣٧٥.

(٦) راجع : الهامش (١) من ص ٣٧٧.

٣٨١

لأنّ الميل القلبي لا ينحصر في القرابة ، فإنّ المحسن يميل الطبع إليه ، فإنّ القلوب جُبلت على حُبّ مَنْ أحسن إليها وبُغض مَنْ أساء إليها ، وقد يميل إليه لإساءة الآخَر إليه ، وقد يميل إلى أحسنهما خلقاً وأعظمهما قدراً أو جاهاً أو مالاً ، فلا يبقى للميل أثر في الدلالة على النسب.

وقول عمر : والِ أيّهما شئت(١) ، ليس بحجّةٍ ؛ لأنّه إنّما أمره بالموالاة ، لا بالانتساب.

وعلى قول الشافعي : « إنّه يلحق بمن ينتسب إليه » لو انتسب إلى أحدهما ثمّ عاد وانتسب إلى الآخَر ، أو نفى نسبه من الأوّل ولم ينتسب إلى أحدٍ ، لم يُقبل منه ؛ لأنّه قد ثبت نسبه ، فلا يُقبل رجوعه(٢) .

والتصديق عندنا معتبر في حقّ البالغ العاقل ، فيجي‌ء هذا الحكم عليه.

مسألة ٤٥٠ : ولو لم ينتسب اللقيط إلى أحد المدّعيين ، بقي الأمر موقوفاً على القرعة عندنا وإلى أن يظهر نسبه بالقافة عند الشافعيّة(٣) أو بالبيّنة.

ولو انتسب إلى غير المدّعيين وادّعاه ذلك الغير ، ثبت نسبه منه ، وبه قال الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان الرجوع إلى انتسابه بسبب إلحاق القائف بهما جميعاً لم يُقبل انتسابه إلى غيرهما(٥) .

ولو انتسب إلى أحدهما لفقد القائف ثمّ وجد القائف ، قال الشافعي :

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٤٠ - ٧٤١ / ٢٢ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٦٣ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٦٢ ، المغني ٦ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٠.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٥٤ ، البيان ٨ : ٢٥.

(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ٣٧٢.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

٣٨٢

يُعرض عليه ، فإن ألحقه بالثاني ، قدّمنا قوله على الانتساب ؛ لأنّه حجّة أو حكم(١) .

وقال بعضهم : يُقدّم الانتساب على قول القائف ، وعلى هذا فمهما ألحقه القائف بأحدهما فللآخَر أن ينازعه ويقول : ننتظر حتى يبلغ فينتسب(٢) .

وهذا كلّه عندنا باطل ؛ إذ لا عبرة بقول القائف في مذهبنا لو خلا عن المعارض فكيف إذا عارضه التصديق.

وعلى قول الشافعي لو ألحقه القائف بأحدهما ثمّ أقام الآخَر بيّنةً ، قُدّمت البيّنة على قول القائف ؛ لأنّ البيّنة حجّة يعتمد عليها في كلّ خصومةٍ ، وقول القائف مستنده حدس وتخمين(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : لا ننقض ما حكمنا به ولا نعمل بالبيّنة(٤) .

مسألة ٤٥١ : لو ادّعت المرأة بنوّته ، ففي إلحاقها بالرجل في ثبوت النسب بمجرّد الدعوى من غير تصديقٍ ولا بيّنةٍ إذا لم يكن معارض قولان لعلمائنا سبقا(٥) .

فإن قلنا بمساواتها للرجل لو ادّعت امرأتان بنوّته وأقامتا بيّنتين أو لم تكن هناك بيّنة ، فالقرعة عندنا ، كالرجلين.

وللشافعيّة في عرضه على القافة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّ معرفة الأُمومة يقيناً بمشاهدة الولادة ممكنة.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦ - ٥٠٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٥) في ص ٣٦٩.

٣٨٣

وأصحّهما : إنّه يُعرض ؛ لأنّ قول القائف حجّة أو حكم ، فكان كالبيّنة ، وعلى هذا تبتنى تجربة القائف وامتحانه(١) .

وإذا ألحقه القائف بإحداهما وهي ذات زوجٍ ، لحق زوجها أيضاً عند الشافعيّة ، كما لو قامت البيّنة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا يلحقه(٣) .

وهو المعتمد ؛ لأنّ قول القائف لا يصلح للإلحاق بالمنكر ، فإنّ القائف لا يلحق المنبوذ بمن لا يدّعيه.

ولا فرق بين أن تكون إحدى الامرأتين مسلمةً والأُخرى كافرةً أو كانتا كافرتين.

وروي عن أحمد في يهوديّةٍ ومسلمةٍ ولدتا فادّعت اليهوديّة ولد المسلمة ، فتوقّف ، فقيل : يرى القافة ، فقال : ما أحسنه ، ولأنّ الشبه يوجد بينها وبين ابنها كما يوجد بين الرجل وابنه بل أكثر ؛ لاختصاصها بحمله وتغذيته ، والكافرة والمسلمة والحُرّة والأمة في التشابه سواء(٤) .

وقد عرفت بطلان القول بالقافة عندنا.

ولو ألحقته القافة بأُمّين ، لم يلحق بهما إجماعاً عندنا وعند القائلين بالقافة(٥) ؛ لأنّه يُعلم خطؤه يقيناً.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٦ - ٤٣٧.

(٥) المغني ٦ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٧.

٣٨٤

وقال أصحاب الرأي : يلحق بهما بمجرّد الدعوى ؛ لأنّ الأُم أحد الأبوين ، فجاز أن يلحق بأُمّين كالآباء(١) .

وهذا غلط ؛ لأنّا نعلم يقيناً استحالة كونه منهما ، فلم يجز إلحاقه بهما ، كما لو كان أكبر منهما أو مثلهما.

وفرّق الشافعيّة بين الأُمّين والأبوين ؛ لأنّه يجوز اجتماع نطفتي رجلين في رحم امرأةٍ ويمكن أن يخلق منهما ولد ، كما يخلق من نطفة الرجل وامرأةٍ ، ولذلك قال القائف لعمر : قد اشتركا فيه(٢) ، ولا يلزم من إلحاقه بمَنْ يتصوّر كونه منه إلحاقه بمَنْ يستحيل تكوّنه منه ، كما لم يلزم من إلحاقه بمَنْ يولد مثله لمثله إلحاقه بأصغر منه(٣) .

مسألة ٤٥٢ : ولو ادّعى نسبه رجل وامرأة ، أُلحق بهما ؛ لأنّه لا تنافي بينهما ؛ لإمكان أن يكون بينهما نكاح أو وطؤ شبهة ، فيلحق بهما جميعاً ، فيكون ابنهما بمجرّد دعواهما ، كما لو انفرد كلّ واحدٍ منهما بالدعوى.

ولو قال الرجل : هذا ابني من زوجتي وادّعت زوجته ذلك وادّعت امرأة أُخرى أنّه ابنها ، فهو ابن الرجل.

وهل ترجّح زوجته على الأُخرى؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ زوجها أبوه فالظاهر أنّها أُمّه ، ولأنّها ادّعت وحصل لدعواها قرينة تصديق الرجل إيّاها ، بخلاف الأُخرى ، فإنّه حصل لدعواها معارضة تكذيب الأب لها.

ويحتمل تساويهما ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهما لو انفردت لالتحق بها ، فإذا اجتمعتا تساوتا.

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٧.

(٢) سنن البيهقي ١٠ : ٢٦٣ و ٢٦٤.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٥٩ ، وراجع : المغني ٦ : ٤٣٥ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٧.

٣٨٥

ولو ادّعت المرأة الأُخرى أنّه ابنها من زوجها وادّعى الرجل غير الزوج أنّه ابنه من زوجته غير المدّعية أوّلاً وصدّق الزوجُ المرأةَ المدّعية والزوجةُ الرجل المدّعي ، تعارضت الدعاوي وتساوى المتنازعان.

مسألة ٤٥٣ : إذا ادّعى بنوّته اثنان وأحدهما عبد ، تساويا في الدعوى ، ويكون الحكم القرعة كالحُرّين - وبه قال أحمد والشافعي على تقدير قبول استلحاق العبد ، إلّا أنّهما يعرضانه على القافة(١) - لأنّ كلّ واحدٍ منهما لو انفرد صحّت دعواه ، فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ، كالأحرار المسلمين.

وإن قلنا : لا يقبل استلحاق العبد - كما ذهب إليه الشافعي في القول الآخَر(٢) - فإنّ الحُرّ يكون أولى من العبد.

وقال أبو حنيفة : الحُرّ أولى من العبد ؛ لأنّ على اللقيط ضرراً في إلحاقه بالعبد ، فكان إلحاقه بالحُرّ أولى ، كما لو تنازعا في الحضانة(٣) .

ونمنع الضرر ؛ لأنّا لم نحكم برقّه ، والنسب لا يشبه الحضانة ؛ لأنّا نقدّم في الحضانة الموسر والحضريّ ، ولا نقدّمهما في دعوى النسب.

مسألة ٤٥٤ : ولو كان أحد المدّعيين مسلماً والآخَر كافراً ، تساويا أيضاً ، وحُكم بالقرعة عندنا ، وبالعرض على القافة عند الشافعي وأحمد(٤) ؛

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٥ ، الوجيز ١ : ٢٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٣) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٤ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٩٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٤ ، المغني ٦ : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٨ ، البيان ٨ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ و ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، المغني ٦ : ٤٢٣ و ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣١ و ٤٣٢.

٣٨٦

لاستوائهما في الاستلحاق وجهات النسب.

وقال أبو حنيفة : المسلم أولى من الذمّي ؛ لما تقدّم من لحوق الضرر باللقيط لو ألحقناه بالذمّي(١) .

وهو ممنوع ؛ لما تقدّم من أنّا لا نحكم بكفر اللقيط وإن ألحقناه به في النسب.

وكذا لو كان أحدهما حُرّاً مسلماً والآخَر عبداً كافراً ، فإنّهما يتساويان عندنا وعند الشافعي وأحمد(٢) ، ويُقدّم المسلم الحُرّ عند أبي حنيفة(٣) .

ولو كان أحدهما مسلماً عبداً والآخَر حُرّاً كافراً ، تساويا عندنا.

ويتأتّى على قول أبي حنيفة ذلك أيضاً ؛ لما في كلّ واحدٍ منهما من صفات الأرجحيّة والمرجوحيّة.

مسألة ٤٥٥ : لو اختصّ أحد المتداعيين باليد ، فإن كان صاحب اليد هو الملتقطَ لم يُقدَّم ؛ لأنّ اليد لا تدلّ على النسب.

نعم ، لو استلحقه الملتقط أوّلاً وحكمنا بالنسب ثمّ ادّعاه آخَر فالأقوى : تقديم الملتقط ؛ لأنّا أثبتنا نسبه قبل معارضة المدّعي.

وقال الشافعي : يُعرض مع الثاني على القائف ، [ فإن نفاه بقي لاحقاً بالملتقط باستلحاقه ، وإن ألحقه بالثاني عُرض مع الملتقط عليه ](٤) فإن نفاه عنه فهو للثاني ، وإن ألحقه به أيضاً فقد تعذّر العمل بقول القائف‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٤ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، المغني ٦ : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣١.

(٢ و ٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين » وورد مؤدّاه في « الحاوي الكبير » و « التهذيب ».

٣٨٧

فيُوقَف(١) .

وإن كان صاحب اليد غيرَ الملتقط ، فقد حكى الجويني عنه أنّه إن كان قد استلحقه حُكم بالنسب له ، ثمّ إن جاء آخَر وادّعى نسبه لم يُلتفت إليه ؛ لثبوت النسب من الأوّل معتضداً باليد وتصرّفِ الآباء في الأولاد ، وإن لم يُسمع استلحاقه إلّا بعد ما جاء الثاني واستلحقه ، ففيه وجهان :

أحدهما : تقديم صاحب اليد كما يُقدّم استلحاقه.

وأشبههما عندهم : التساوي ؛ لأنّ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره ، فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنّها لا تدلّ على النسب(٢) .

مسألة ٤٥٦ : لو تداعياه اثنان فأقام كلّ واحدٍ منهما بيّنةً وتعارضتا ، أُقرِع بينهما عندنا ، وقد تقدّم(٣) دليله.

وللشافعي في تعارض البيّنتين في الأملاك قولان :

أحدهما : التساقط ، فعلى تقديره تتساقطان هنا أيضاً ، ويرجع إلى قول القائف ، أو لا تتساقطان وتُرجَّح إحداهما بقول القائف.

والثاني : إنّهما تُستعملان إمّا بالتوقّف أو بالقسمة أو بالقرعة على ثلاثة أقوال معروفة بينهم(٤) .

والتوقّف لا يمكن هنا ؛ لما فيه من الإضرار بالطفل ، ولا القسمة ؛ إذ لا مجال لها في النسب. وأمّا القرعة ففيه وجهان :

أحدهما : إنّها تجري هنا ، فيُقرع ويُقدَّم مَنْ خرجت قرعته.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٣) في ص ٣٧١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

٣٨٨

والثاني : المنع ؛ لأنّ القرعة لا تثبت في النسب ولا تعمل به(١) .

ولو اختصّ أحدهما باليد لم ترجّح بيّنته باليد ، بخلاف الأملاك ، حيث تُقدّم فيها بيّنة ذي اليد ؛ لأنّ اليد تدلّ على الملك.

وقال بعض الشافعيّة : لو أقام أحدهما البيّنة على أنّه في يده منذ سنةٍ والثاني على أنّه في يده منذ شهرٍ وتنازعا في نسبه ، فالتي هي أسبق تاريخاً أولى ، وصاحبها مقدَّم(٢) .

وهو باطل ؛ لأنّ ثبوت اليد لا يقتضي ثبوت النسب.

ولو فرض تعرّض البيّنتين لنفس النسب ، فلا مجال فيه للتقدّم والتأخّر.

وإن شهدتا على الاستلحاق ، فيبنى على أنّ الاستلحاق من شخصٍ هل يمنع غيره من الاستلحاق بعده؟

فروع :

أ - وألحقه القائف بأحدهما ثمّ ألحقه بالثاني ، لم ينتقل إليه ، فإنّ الاجتهاد لا ينتقض بمثله.

ب - لو وصف أحد المتداعيين خالا(٣) أو أثر جراحةٍ في ظَهْرٍ أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب ، لا يُقدّم جانبه - وبه قال الشافعي(٤) - كما لو وصف أحدهما في الملك المتنازع بينهما وصفاً خفيّاً ، لم يقدّم باعتبار ذلك ، كذا هنا.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٧.

(٣) الخال : نكتة في الجسد. لسان العرب ١١ : ٢٣٢ « خيل ».

(٤) حلية العلماء ٥ : ٥٦٦ ، البيان ٨ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨ ، المغني ٦ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٦.

٣٨٩

وقال أبو حنيفة : يقدّم ويثبت النسب للواصف(١) . وليس بشي‌ءٍ.

ج - لو تداعياه ثمّ رجع أحدهما ، أُلحق بالآخَر ؛ عملاً بالمقتضي ، وهي الدعوى السالمة عن معارضة الدعوى الأُخرى ؛ لبطلانها بالرجوع.

ولو رجع مَنْ وقعت عليه القرعة ، فكذلك ، ولو رجع الآخَر قبل القرعة أو بعدها ، فإشكال ، أمّا لو قامت لأحدهما بيّنة بدعواه ثمّ رجع ، فإنّه لا يُقبل رجوعه وإن بقي الآخَر على دعواه.

مسألة ٤٥٧ : لو تنازع اثنان في التقاط الصبي وولاية الحضانة والتعهّد ، فإن كان قبل أخذهما له أو حال أخذه ، فقد سبق(٢) .

وإن قال كلّ واحدٍ منهما : أنا الذي التقطتُه(٣) وإلَيَّ حفظه ، فإن اختصّ أحدهما باليد وقال الآخَر : إنّه أخذه منّي ، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه ، فإنّها تشهد بقوله.

وإن أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، فبيّنة الخارج مقدَّمة عندنا ، كما في دعوى الملك ، فتُقدّم بيّنة الخارج.

وعند الشافعي تُقدَّم بيّنة ذي اليد ، فتُقدّم هنا أيضاً(٤) .

وإن لم يختص أحدهما باليد ، فإن لم يكن في يد واحدٍ منهما ، فهو كما لو أخذاه معاً وتشاحّا في حفظه ، فيجعله الحاكم عند مَنْ يراه منهما أو‌

____________________

(١) مختصر القدوري : ١٣٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٩٩ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٢٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٦ ، البيان ٧ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٨ ، المغني ٦ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٦.

(٢) في ص ٣١٦ ، المسألة ٤١٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « التقطه ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨.

٣٩٠

من غيرهما.

وإن كان في أيديهما معاً ، فإن حلفا معاً أو نكلا معاً ، فالحكم كما لو ازدحما على الأخذ وهُما متساويان ومتساويا الحال.

فإن حلف أحدهما دون الآخَر ، خُصّ به ، سواء كان في يدهما أو لم يكن في يد واحدٍ منهما.

فلو أقام كلّ واحدٍ منهما البيّنةَ على ما يدّعيه ، نُظر فإن كانت البيّنتان مطلقتين أو مقيّدتين بتأريخٍ واحد ، أو إحداهما مطلقة والأُخرى مقيّدة ، تعارضتا ، فإن قلنا بالتساقط - كما هو أحد قولَي الشافعي(١) - فكأنّه لا بيّنة ، وإن قلنا بالاستعمال ، لم يجئ قول الوقف للشافعيّة ولا قول القسمة ، بل قول القرعة(٢) ، كما نذهب نحن إليه ، فيقرع ويُسلّم إلى مَنْ خرجت قرعته بعد اليمين.

وللشافعي في اليمين قولان(٣) .

وإن قيّدتا بتأريخين مختلفين ، حُكم لمن سبق تأريخه ؛ لأنّ الثاني إنّما أخذ مَنْ قد ثبت الحقّ فيه لغيره ، بخلاف المال - عند الشافعي في أصحّ قولَيه(٤) - حيث لا يُحكم بسبق التأريخ فيه ؛ لأنه قد ينتقل ذلك عن الأسبق إلى الأحدث ، وليس كذلك الالتقاط ؛ فإنّه لا يُنقل اللقيط عن الملتقط ما دامت الأهليّة باقية ، فإذا ثبت السبق لزم استمراره.

قال بعض الشافعيّة : هذا إذا قلنا : إنّ مَن التقط لقيطاً ثمّ نبذه لم يسقط حقّه ، فإن أسقطناه فهو على القولين في الأموال ؛ لأنّه ربما نبذه الأوّل‌

____________________

(١ و ٢) البيان ٨ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨.

(٣) البيان ٨ : ١٨.

(٤) البيان ٨ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨.

٣٩١

فالتقطه غيره(١) .

ويتفرّع على تقديم البيّنة المتعرّضة للسبق فيما إذا كان اللقيط في يد أحدهما وأقام مَنْ في يده البيّنة وأقام الآخَر البيّنة على أنّه كان في يده انتزعه منه صاحب اليد : تقديم بيّنة مدّعي الانتزاع ؛ لإثباتها السبق.

ولو كان أحد المتداعيين مَنْ لا يُقرّ يده على اللقيط ، أُقرّ في يد الآخَر ، ولم يُلتفت إلى دعوى مَنْ لا يُقرّ اللقيط في يده بحالٍ ، ولا إلى بيّنته مطلقاً.

مسألة ٤٥٨ : لو ولدت امرأتان ابناً وبنتاً فادّعت كلّ واحدةٍ منهما أنّ الابن ولدها دون البنت ، فحكمه حكم التنازع في الولد لو لم تكن هناك بيّنة ، وذلك بأن يُقرع بينهما إن ألحقنا الولد بالأُم بمجرّد الدعوى ، وإن اعتبرنا التصديق انتظر بلوغه ، فإن صدّق إحداهما لحق بها ، وإلّا لم يلحق بواحدةٍ منهما.

وللحنابلة وجهان :

أحدهما : أن تُرى المرأتان القافة مع الولدين فيلحق كلّ واحدٍ منهما بمن ألحقته به ، كما لو لم يكن لهما ولد.

والثاني : أن يعرض لبنهما على أهل الطبّ والمعرفة ، فإنّ لبن الذكر يخالف لبن الأُنثى في الطبع والوزن ، فقد قيل : إنّ لبن الذكر ثقيل ولبن الأُنثى خفيف ، فيعتبران بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة ، فمَن كان لبنها لبن الابن فهو لها والبنت للأُخرى(٢) .

ولو كان الولدان ذكرين أو أُنثيين ، أُقرع عندنا ، وعُرضا على القافة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٨.

(٢) المغني ٦ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨.

٣٩٢

عند العامّة(١) .

وقد روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في قضاياه أنّ امرأتين تداعيا ولداً وأنّ كلّ واحدةٍ منهما ادّعت أنّها أُمّه ، فوعظهماعليه‌السلام فلم ترجعا فأمر قنبراً بإحضار منشارٍ ، فقالتا لهعليه‌السلام : ما تصنع بالمنشار يا أمير المؤمنين؟ فقالعليه‌السلام : « أنشره بنصفين فأُعطي كلّ واحدةٍ منكما نصفَه » فرضيت إحداهما وبكت الأُخرى وقالت : يا أمير المؤمنين إذا كان الحال كذلك سلّمه إليها ، فحكم لها به(٢) .

مسألة ٤٥٩ : لو ادّعى اللقيطَ رجلان ، فقال أحدهما : هذا ابني ، وقال الآخَر : إنّه بنتي ، نُظر فإن كان ابناً فهو لمدّعيه ، وإن كانت بنتاً فهي لمدّعيها ؛ لأنّ كلّ واحدٍ لا يستحقّ غير ما ادّعاه.

ولو ظهر خنثى مشكلاً ، أُقرع بينهما إن لم تكن بيّنة.

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بما ادّعاه ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو انفرد كلّ واحدٍ منهما بالدعوى.

وعند أحمد يُرى القافة مع عدم البيّنة - وهو قول الشافعي - لعدم أولويّة تقديم قول أحدهما على الآخَر ؛ لتساويهما في الدعوى(٣) .

مسألة ٤٦٠ : لو وطئ رجلان امرأةً واحدة في طهرٍ واحد ، فإن كانا زانيين ، فلا حرمة لمائهما ، ولا يلتحق الولد بأحدهما.

وإن كان أحدهما زانياً ، فالولد للآخَر ؛ لقولهعليه‌السلام : « الولد للفراش ،

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨.

(٢) راجع : الإرشاد - للمفيد - ١ : ٢٠٤ - ٢٠٥ ، ومناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب - ٢ : ٣٦٧.

(٣) المغني ٦ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨ ، وراجع : الهامش (٢) من ص ٣٧٢.

٣٩٣

وللعاهر الحجر »(١) .

ولو لم يكونا زانيين بأن يطئا جاريةً مشتركة بينهما في طهرٍ واحد أو يطأ رجل امرأةً أُخرى لشبهةٍ في طهرٍ وطئها زوجها فيه ، أو وطئ جارية الآخَر بشبهة أنّها زوجته أو أمته في طهرٍ وطئها سيّدها فيه بأن يجدها على فراشه فيظنّها زوجته أو أمته ، أو يدعو زوجته أو أمته في ظلمةٍ فتجيبه زوجة الآخَر أو جاريته ، أو يتزوّجها كلٌّ منهما تزويجاً فاسداً ولا يعرفان فساده ، أو يكون نكاح أحدهما صحيحاً ونكاح الآخَر فاسداً بأن يقع في العدّة ولم يعلم ، فإنّ الحكم فيه عندنا بالقرعة ؛ لأنّه أمر مشكل.

وعند الشافعيّة وأحمد يُعرض على القافة(٢) .

البحث الرابع : في رقّ اللّقيط وحُرّيّته.

اللّقيط إمّا أن يُقرّ على نفسه بالرقّ في وقت اعتبار الإقرار ، أو لا يُقرّ ، وعلى التقدير الثاني فإمّا أن يدّعي رقّه مُدّعٍ ، أو لا يدّعيه أحد ، فإن ادّعاه فإمّا أن يقيم عليه بيّنةً ، أو لا يقيم ، فالأقسام أربعة.

____________________

(١) صحيح البخاري ٨ : ٢٠٥ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٨٠ و ١٠٨١ / ١٤٥٧ و ١٤٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٤٧ / ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٢٨٢ و ٢٨٣ / ٢٢٧٣ و ٢٢٧٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٦٣ / ١١٥٧ ، سنن النسائي ٦ : ١٨٠ و ١٨١ ، سنن الدارمي ٢ : ٣٨٩ ، سنن الدارقطني ٣ : ٤٠ - ٤١ / ١٦٦ ، سنن البيهقي ٧ : ١٥٧ و ٤٠٢ و ٤١٢.

(٢) الحاوي الكبير ١٧ : ٣٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ١٢١ ، الوسيط ٧ : ٤٥٦ - ٤٥٧ ، الوجيز ٢ : ٢٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٨ : ٣٤٧ ، البيان ١٠ : ٣٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٨ : ٣٧٦ ، المغني ٦ : ٤٣٦ - ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤١.

٣٩٤

القسم الأوّل : أن لا يُقرّ ولا يدّعي رقّه أحد ، فهو على أصالة الحُرّيّة ؛ لأنّ الآدمي خُلق لتسخير غيره ، لا ليُسخّره غيره ، ولأنّ الأغلب على الناس الحُرّيّة ، فإلحاقه بالأغلب أولى ، وأيضاً الأحرار هُمْ أهل الدار ، والأرقّاء مجلوبون إليها ليسوا من أهلها ، فكما نحكم بالإسلام بظاهر الدار نحكم بالحُرّيّة.

وبعض الشافعيّة لا يجزم بالإسلام ، ويذهب إلى التوقّف ، وذلك التردّد يجري في الحُرّيّة عنده ، بل هي أولى بالتردّد من الإسلام ؛ لقوّة الإسلام واقتضائه الاستتباع ، ولذلك يتبع الولد أيَّ الأبوين كان في الإسلام ، دون الحُرّيّة ، ويتبع السابي في الإسلام - عند جماعةٍ - دون الحُرّيّة.

ثمّ فصّل فقال : نجزم بالحُرّيّة ما لم ينته الأمر إلى إلزام الغير شيئاً ، فإذا انتهى إليه تردّدنا ما لم يعترف الملتزم بحُرّيّته ، فيخرج من ذلك أنّا نحكم له بالملك فيما يصادفه معه جزماً ، وإذا أتلفه عليه متلف ، أخذنا العوض منه وصرفناه إليه ؛ لأنّ المال المعصوم مضمون على المتلف ، فليس أخذ الضمان والعوض بسبب الحُرّيّة حتى يقع التردّد فيه ، فإن أخذناه فلا غرض للمتلف في أن يصرفه إلى اللقيط أو لا يصرفه ، ويكون ميراثه لبيت المال ، وأرش جنايته فيه(١) ، وعندنا للإمام.

وإذا قُتل اللّقيط ، ففي القصاص للشافعيّة وجهان تقدّما(٢) ، فمَنْ لا يجزم بحُرّيّته وإسلامه لا يوجب القصاص على الحُرّ المسلم بقتله ، ويوجبه على الرقيق الكافر ؛ ومَنْ يجزم بالحُرّيّة والإسلام من الشافعيّة يُخرِّج وجوبَ القصاص بكلّ حالٍ على قولين ، بناءً على أنّه ليس له وارث‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٠ - ٤٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٩.

(٢) في ص ٣٥٨ ، المسألة ٤٤٠.

٣٩٥

معيّن(١) .

وإذا قُتل خطأً ، فالواجب الدية في أظهر الوجهين ؛ أخذاً بظاهر الحُرّيّة ، وأقلّ الأمرين من الدية أو القيمة في الثاني ؛ بناءً على أنّ الحُرّيّة غير متيقّنةٍ ، فلا يؤخذ الجاني بما لا يتيقّن شغل ذمّته به(٢) .

وقال الجويني : قياس هذا أن نوجب له الأقلّ من قيمة عبدٍ أو دية مجوسيٍّ ؛ لإمكان الحمل على التمجّس(٣) .

مسألة ٤٦١ : قد بيّنّا أنّ اللقيط إن التُقط في دار الإسلام كان حُرّا ، بناءً على الدار ، فإنّها دار الإسلام ، والأصل فيه الحُرّيّة ، وهو قول عامّة أهل العلم ، إلّا النخعي(٤) .

قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ اللقيط حُرٌّ ، روينا ذلك عن عليٍّعليه‌السلام وعمر بن الخطّاب ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والشعبي والحكم وحمّاد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ومَنْ تبعهم(٥) .

للأصل ، فإنّ الله تعالى خلق آدمعليه‌السلام وذرّيّته أحراراً ، وإنّما الرقّ لعارضٍ ، فإذا لم يُعلم ذلك العارض فله حكم الأصل.

وقال النخعي : إن التقطه الملتقط للحسبة ، فهو حُرٌّ ، وإن كان يعزم أنّه يسترقّه ، فذلك له(٦) .

وهو قولٌ شاذّ لم يصر إليه أحد من العلماء ، ولا يصحّ في النظر ؛

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٩.

(٤) المغني والشرح الكبير ٦ : ٤٠٣.

(٥) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٣ ، وعنه في المغني والشرح الكبير ٦ : ٤٠٣.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٣ - ٤٠٤.

٣٩٦

لأصالة الحُرّيّة.

فإن التقط في دار الحرب ولا مسلم فيها ، قال علماؤنا : إنّه يكون رقّاً.

والأقرب عندي : الحكم بحُرّيّته ؛ عملاً بالأصل ، لكن تتجدّد الرقّيّة عليه بالاستيلاء عليه ؛ لأنّه كافر تبعاً للدار الخالية من مسلمٍ واحد.

مسألة ٤٦٢ : لو قذف أحدٌ اللقيطَ ، فإن كان اللقيط صغيراً عُزّر. وإن كان بالغاً ، فإن اعترف القاذف بحُرّيّته حُدّ قطعاً.

وإن ادّعى رقّه ، فإن صدّقه اللقيط سقط الحدّ ، ووجب التعزير ؛ لأنّه الواجب في قذف العبيد ، لأنّ المستحقّ أقرّ بسقوط الحدّ.

وإن كذّبه اللقيط وقال : إنّي حُرٌّ ، فالقول قوله ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته ، فقوله موافق للظاهر ، وأوجبنا له القصاص على الحُرّ ، بناءً على الظاهر ، والأُمور الشرعيّة منوطة بالظاهر ، فيثبت الحدّ ، كثبوت القصاص ، وهو أحد قولَي الشيخرحمه‌الله .

وقال في الآخَر : لا يُحدّ ، بل يُعزَّر ؛ لأنّ الحكم بالحُرّيّة غير معلومٍ ، بل هو بالبناء على الظاهر ، وهو محتمل للنقيض ، فيحصل الاشتباه الموجب لسقوط الحدّ ، فإنّ الحدّ يُدرأ بالشبهات ، بخلاف القصاص لو ادّعى الجاني أنّه عبد ؛ لأنّ القصاص ليس بحدٍّ ، وإنّما وجب حقناً للآدميّ(١) .

وأصحّ قولَي الشافعيّة عندهم : الأوّل ؛ لأنّ الأصل الحُرّيّة ، فيُحدّ القاذف ، إلّا أن يقيم بيّنةً على الرقّ ، وهو قول المزني.

والثاني : أصالة البراءة ، وتصديق قول القاذف ؛ لاحتمال أن يكون‌

____________________

(١) راجع : المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٤٧.

٣٩٧

رقيقاً ، فلا يقطع بثبوت حقٍّ في الذمّة بأمرٍ محتمل(١) .

وقطع بعض الشافعيّة بالقول الأوّل ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، وحمل القول الثاني على مجهولٍ لم تُعلم حُرّيّته بالدار(٢) .

مسألة ٤٦٣ : لو قطع حُرٌّ طرفه وادّعى رقّه ، وادّعى اللقيط الحُرّيّة ، اقتصّ من الجاني ، وصُدِّق اللقيط ؛ للأصل.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إجراء القولين تخريجاً لقول المنع من القصاص ممّا ذكر في اللعان ، فإنّ الشافعي قال فيه : إنّه يُحكم بقول القاذف : إنّه رقٌّ ، لا بدعواه الحُرّيّة ، والآخَر منصوص.

والثاني : القطع بالوجوب(٣) .

وقد فرّق القائلون بأمرين :

أ : بتصديق القاذف بأنّ المقصود من الحدّ الزجر ، وفي التعزير الذي يُعدل إليه من الحدّ ما يحصّل بعض هذا الغرض ، والمقصود من القصاص التشفّي والمقابلة ، وليس في المال المعدول إليه من الحدّ ما يحصّل هذا الغرض.

وهو ممنوع ؛ لأنّ بعض غرض التشفّي يحصل بالإضرار له في أخذ ماله.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٣٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٥ ، الوجيز ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٩ - ٥٧٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٣ - ٥٧٤ ، البيان ٨ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٨.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٨.

٣٩٨

ب : إنّ ا ب :لتعزير الذي يُعدل إليه متيقّن ؛ لأنّه بعض الحدّ ، فالعدول إليه عدولٌ من ظاهرٍ أو مشكوكٍ إلى متيقّنٍ ، وإذا أسقطنا القصاص عدلنا إلى نصف الدية أو القيمة ، وذلك مشكوك فيه ؛ لأنّ الحُرّيّة شرط وجوب الدية ، والرقّ شرط [ وجوب ] القيمة ، فكان ذلك عدولاً من ظاهرٍ أو مشكوكٍ فيه إلى غير مشكوكٍ فيه ، ولأنّ حدّ القذف أقرب سقوطاً بالشبهة من القصاص ، فلذلك افترقا(١) .

مسألة ٤٦٤ : لو قذف اللقيط محصناً واعترف بأنّه حُرٌّ ، حُدَّ حَدّ الأحرار ؛ عملاً بمقتضى إقراره ، وإن ادّعى أنّه رقيق وصدّقه المقذوف ، حُدّ حَدّ العبيد ، وإن كذّبه فالأقرب : وجوب الثمانين عليه ؛ عملاً بأصالة الحُرّيّة.

وللشافعي قولان في أنّه يُحدّ حدّ العبيد أو حدّ الأحرار؟

وبنى أصحابه الأوّلَ على قبول إقراره مطلقاً ، والثاني على أنّه إنّما يُقبل فيما يضرّه ، لا فيما ينفعه ، وهُما على القولين فيما إذا ادّعى قاذف على اللقيط رقّه ، إن صدّقناه صدّقنا اللقيط هنا ، وإلّا فلا(٢) .

ولبعضهم وجهٌ آخَر : إنّه إن أقرّ لمعيّنٍ قُبِل إقراره ، وحُدّ حدّ العبيد ، وإن لم يعيّن حُدّ حدّ الأحرار(٣) .

إذا عرفت هذا ، فقد حصل للشافعيّة ثلاثة أوجُه ، فيقال : إن لم نوجب الدية في قتله فالقصاص أولى. وإن أوجبناها ففي القصاص وجهان ؛ لسقوطه بالشبهة ، فثالث الوجوه : وجوب الدية دون القصاص(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٥ ، البيان ٨ : ٤٠ - ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٦ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢١.

٣٩٩

القسم الثاني : أن يدّعي رقَّ اللقيط ولا بيّنة.

ولنقدّم عليه مقدّمةً ، وهي : إنّ كلّ مَن ادّعى رقّيّة صغيرٍ في يده ولا تُعلم حُرّيّته ، فإنّه تُسمع دعواه ؛ لإمكانها إذا كانت غير اليد التي عرفنا استنادها إلى التقاط المنبوذ.

فإن كانت اليد هي يد اللقطة ، لم يُحكم برقّه ، وكان الحكم الأصل فيه الحُرّيّة - وهو أصحّ قولَي الشافعي(١) - ويحتاج الملتقط في دعوى الرقّيّة إلى البيّنة ؛ لأصالة الحُرّيّة ، فلا يخالف بمجرّد الدعوى.

والثاني للشافعي : إنّه يُقبل قول الملتقط ، ويُحكم له بالرقّ ، كما في يد غير الالتقاط ، وكما لو التقط مالاً وادّعى أنّه لا منازع له فيه ، فإنّه يُقبل قوله ، ويصحّ شراؤه منه(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ اليد إذا كانت عن الالتقاط ، يُعرف حدوثها لا بسبب الملك ؛ لما بيّنّا من أصالة الحُرّيّة ، ولم تظهر يد تدلّ على خلافها ، وأمّا يد غير اللقطة فإنّها تقضي بالملكيّة ؛ لأنّ الظاهر أنّ مَنْ في يده شي‌ء وهو متصرّف فيه تصرّفَ السادات في العبيد فإنّه ملكه ، ولم يُعرف حدوثها بسببٍ لا يقتضي الملك ، وأمّا المال الملقوط فإنّه يُحكم للملتقط به إذا ادّعى ملكيّته ؛ لأنّ المال في نفسه مملوك ، وليس في دعوى ملكيّته إخراج له عن صفة المال ، وأمّا اللقيط فإنّه حُرٌّ ظاهراً ، وفي دعواه تغيير هذه الصفة ، فافترقا ، فلا يجوز القياس.

وإن كانت اليد غير يد اللقطة ، حُكم لصاحبها بالرقّ إذا ادّعاه ، بناءً على الظاهر الذي سبق.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466