تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150711 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

بن نصير، قال حدثنا محمد بن عيسى، عن أبي الحسن العرني(1) عن غياث الهمداني عن بشير بن عمرو الهمداني قال مر بنا أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال:

___________________________________________________________

أبو عمرو الكشي بواسطة أبي النضر العياشى كثيرا، ويروي عنه أيضا تارات من غير واسطة كما ذكره الشيخ في كتاب الرجال. وهذا الحديث روياه جميعا عنه وحدثهما اياه معا، فسياق القول أن محمد بن مسعود العياشي وأبا عمرو الكشي رحمهما الله تعالى قالا جميعا حدثنا محمد بن نصيررحمه‌الله .

فالطريق عالي الاسناد في الطبقة الاولى.

قال العلامة في الخلاصة محمد بن نصير بالياء بعد الصاد المهملة من أهل كش ثقة جليل القدر كثير العلم وروى عنه ابو عمرو الكشي(1) .

وهو حكاية قول الشيخ بعبارته.

وقال الحسن بن داود في كتابه: محمد بن نصير بضم النون والصاد المهملة المفتوحة من أهل كش لم جخ ثقة جليل القدر كثير العلم(2) .

وما في بعض النسخ وأبو عمر بن عبد العزيز من غير واو، فاما ايهام من النساخ واما بناء على تسويغ اسقاط واو عمرو في الكنية المضافة الى المضمر أو المظهر وفي الاسم عند النسبة اليه، وكذلك اثبات واوي داود في الكنية بالاضافة وفي الاسم بالنسبة اليه، كما ربما يدعى ويظهر من شرح النووي لصحيح مسلم.

قولهرحمه‌الله : عن أبى الحسن العرنى‌

ويقال بالتصغير من أصحاب أبي الحسن الثاني الرضاعليه‌السلام ، اسمه محمد بن القاسم. ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الرجال في أصحاب أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام في باب من لم يسم عنه فقال: أبو الحسين محمد بن القاسم العرني عن‌

__________________

(1) الخلاصة: 73 ط الحجرى‌

(2) رجال ابن داود ص 338‌

٢١

___________________________________________________________

رجل من جعفي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (1) .

ونسخ كتاب الرجال مختلفة فيه باهمال العين المضمومة والراء المفتوحة قبل النون واعجامه الغين والزاء، كما نسخ هذا الكتاب مختلفة كذلك، ولعل الاختلاف مبناه أن محمد بن القاسم من أصحاب الرضاعليه‌السلام مشترك بين رجلين ذكرهم الشيخ في كتاب الرجال في اصحاب أبي الحسن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام أحدهما محمد بن القاسم النوشجاني(2) بالنون قبل الواو والمعجمة قبل الجيم والنون بعد الالف نسبة الى قبيلة.

وفي القاموس: النوشجان قبيلة أو بلد(3) .

وهو أبو الحسين محمد بن القاسم العرني بالعين المهملة والراء الاددي بضم الهمزة ودالين مهملتين، أو الادي بالهمزة المضمومة واهمال الدال المشددة. وأدد كعمر مصروفا بمنزلة ثقب وبضمتين أبو قبيلة من اليمن من بجيلة، وادّ بن طابخة بن الياس بن مضر أبو قبيلة أخرى.

والاخر محمد بن القاسم البوسنجي بالموحدة قبل الواو والنون بين السين المهملة والجيم، أبو الحسن الغزني باعجام الغين والزاء نسبة الى غزنة بالتحريك(4) .

قال في القاموس: بوسنج معرب بوشنك بلد من هراة(5) .

وقال الفاضل البرجندي: فوشنج بضم الفاء وسكون الواو وكسر الشين المعجمة وسكون النون ثم جيم من بلاد خراسان كان معمورا فخرب وهو اليوم غير عامر.

__________________

(1) رجال الشيخ ص 341 وفيه الغرلى.

(2) رجال الشيخ ص 387‌

(3) القاموس: 1 / 209‌

(4) رجال الشيخ ص 393 وفيه البوشنجى.

(5) القاموس: 1 / 179‌

٢٢

اكتتبوا في هذه الشرطة فو الله لا غناء لمن بعدهم الا شرطة النار الا من عمل بمثل أعمالهم.

___________________________________________________________

وفي بعض نسخ الكتاب الغزلي(1) باللام بعد الزاء.

قولهعليه‌السلام : اكتتبوا‌

على الافتعال من الكتيبة، وفي نسخة اكتبوا من الكتب بمعنى الجمع، أي اجمعوا شتاتكم واجتمعوا في هذه الكتيبة، فو الله لا غنى بعدهم بالكسر مقصورا أو لا غناء بعدهم بالفتح ممدودا، أي لا مغني ولا مجزأ ولا معدي ولا منصرف عنهم ينصرف اليه ويقام فيه الاشرطة النار، كما قال عز من قائل( فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ) (2) اما من غني عنهم أي استغنى عنهم، أو من غني فيهم يغني أي أقام فيهم وعاش، كلاهما من باب رضي.

قال في الصحاح: غني به غنية، وغنيت المرأة بزوجها غنيانا اي استغنت، وغني بالمكان أي أقام به، وغني أي عاش، واغنيت عنك مغني فلان ومغناة فلان ومغني فلان ومغناة فلان أي أجزأت عنك مجزأه، ويقال: ما يغني عنك هذا أي ما يجدي عنك وما ينفعك(3) .

وفي القاموس: وما له عنه غنى ولا مغني ولا غنية ولا غنيان مضمومتين بد، وأغنى عنه غناء فلان ومغناه ومغناته ويضمن ناب عنه وأجزأ مجزأه، وما فيه غناء ذاك أي اقامته والاضطلاع به وكرضي أقام وعاش وبقي، والمغني المنزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا أو عام، وغنيت لك مني بالمودة بقيت(4) .

وفي طائفة من النسخ لا غناء لمن بعدهم.

__________________

(1) كما في المطبوع منه بجامعة مشهد.

(2) سورة يونس: 32‌

(3) الصحاح: 6 / 2449‌

(4) القاموس: 4 / 371 - 372‌

٢٣

10 - وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، انه قال لعبد الله بن يحيى الحضرمي يوم الجمل: أبشر يا ابن يحيى فانك وأبوك من شرطة الخميس حقا، لقد أخبرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس، والله سماكم شرطة الخميس على لسان نبيهعليه‌السلام .

___________________________________________________________

قولهرحمه‌الله : لعبد الله بن يحيى الحضرمى‌

كنيته أبو الرضا وهو من أولياء أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ذكره البرقي في كتاب الرجال(1) أعني أحمد بن أبي عبد الله البرقي على ما في فهرست الشيخ وكتاب النجاشي، لا عمه الحسن بن خالد البرقي كما تو همه بعض المتوهمين.

وذكره الشيخرحمه‌الله في كتاب الرجال في أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (2) .

والعلامة في الخلاصة ذكره في الاسماء في باب العين وروى هذا الحديث مزيدا فيه في السماء في قوله: والله سماكم في السماء شرطة الخميس(3) ، ثم في باب الكنى أورد جماعة من أوليائهعليه‌السلام منهم أبو الرضا عبد الله بن يحيى الحضرمي(4) .

قولهعليه‌السلام : أبشر يا بن يحيى فانك‌

في أكثر النسخ فانت(5) وأبوك، وفي طائفة منها فانك واباك عطفا على مدخول أن وهو ضمير الخطاب، وفي بعضها فانك وأبوك عطفا على المحل لا على المدخول، كما في( فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ ) (6) بالجزم للعطف على موضع الفاء وما بعده لا على مدخولها.

__________________

(1) رجال البرقى ص 3‌

(2) رجال الشيخ: 47 وفيه عبد الله بن بحر الحضرمى يكنى ابا الرضا‌

(3) الخلاصة: 51 ط الحجرى‌

(4) الخلاصة: 93‌

(5) كما في المطبوع منه‌

(6) سورة المنافقين: 10‌

٢٤

وذكر أن شرطة الخميس كانوا ستة آلاف رجل أو خمسة آلاف.

11 - وذكر هشام، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان علي‌

___________________________________________________________

وأبشر بفتح الهمزة على القطع يقال بشره وأبشره وبشره فبشر وأبشر وتبشر واستبشر ثلاثة في المتعدي وأربعة في اللازم، وربما تضم الهمزة على الوصل.

قال في المغرب: بشره من باب طلب بمعنى بشره وهو متعد، وقد روي لازما الا انه غير معروف، وعلى هذا قوله أبشر فقد أتاك الغوث بضم الهمزة وانما الصحيح أبشر بقطع الهمزة.

قولهرحمه‌الله : وذكر أن شرطة الخميس‌

على ما لم يسم فاعله عطفا على وروي على صيغة المجهول، واللفظتان لأبي عمرو الكشي.

في القاموس في خ س: الخميس الجيش لأنه خمس فرق المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة. وفي ش ط: والشرطة بالضم ما اشترطت، يقال: خذ شرطتك، وواحد الشرط كصرد وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت، وطائفة من أعوان الولاة معروف، وهو شرطي وشرطي كتركي وجهني، سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها(1) .

وقد أدريناك أن قوله وشرطي كجهني خطأ والصواب شرطي بضمتين نسبة الى الشرطة(2) على لغة من يضم فيها الشين والراء جميعا.

والرواية معناها: أن شرطة الخميس في جيش أمير المؤمنينعليه‌السلام الذين سماهم الله على لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا ستة أو خمسة آلاف رجل.

قولهرحمه‌الله : عن أبى خالد الكابلى‌

أي الذي اسمه وردان ولقبه كنكر وهو أبو خالد الكابلي الاكبر.

__________________

(1) القاموس: 2 / 211 و 368‌

(2) وفي « ن »: الشرط‌

٢٥

ابن أبي طالبعليه‌السلام عندكم بالعراق يقاتل عدوه وعنده أصحابه وما كان منهم خمسون رجلا يعرفونه حق معرفته، وحق معرفته امامته.

سلمان الفارسى‌

12 - أبو الحسن وأبو اسحاق حمدويه وابراهيم ابنا نصير، قالا حدثنا محمد ابن عثمان، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال كان الناس أهل‌

___________________________________________________________

قال الشيخ في كتاب الرجال في اصحاب أبي جعفر محمد بن علي بن الحسينعليه‌السلام : وردان أبو خالد الكابلي الاصغر روى عنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام والكبير اسمه كنكر(1) .

وقال في أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : وردان أبو خالد الكابلي الاصغر روى عنهماعليهما‌السلام والاكبر كنكر(2) .

وقال في أصحاب أبي محمد علي بن الحسينعليهما‌السلام : كنكر يكنى أبا خالد الكابلي وقيل ان اسمه وردان.

قلت: وما يقال ان الاكبر والاصغر يشتر كان في وردان وكنكر اسما ولقبا وهم من غير مستند.

قولهعليه‌السلام : وحق معرفته امامته‌

أي بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غير فصل بينهما صلى الله عليهما بأحد أصلا على حق اليقين.

قولهرحمه‌الله : أبو الحسن وأبو اسحاق‌

الطريق موثق بحنان بالمهملة المفتوحة ونونين من حاشيتي الالف وبالتخفيف وعالي الاسناد في الطبقة الاولى.(3)

__________________

(1) رجال الشيخ: 139‌

(2) رجال الشيخ: 328‌

(3) رجال الشيخ: 100‌

٢٦

ردة بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الا ثلاثة. فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الاسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، ثم عرف الناس بعد يسير، قال: هؤلاء الذين دارت‌

___________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : وأبو ذر الغفارى‌

بفتح المعجمة وتشديد الراء المعجمه وتخفيف الفاء.

قال في المغرب: أصل الغفر الستر، وغفار حي من العرب اليهم ينسب أبو ذر الغفاري وأبو بصرة الغفاري.

وقد صح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند العامة والخاصة: ما اظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر لهجة. وفي رواية: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجه أصدق ولا أوفى من أبي ذر(1) .

وفي طريق العامة من الصحاح في مصابيحهم ومشكاتهم أن أبا سفيان أتى على سلمان وأبي ذر وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش(2) وسيدهم، فأتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره فقال: يا أبا بكر لعلك اغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، فأتاهم فقال: يا اخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك.

قولهعليه‌السلام : ثم عرف الناس بعد يسير‌

أي تنبهوا وتعرفوا واستيقنوا الامر واتبعوا الحق ورجعوا الى أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد زمان يسير، وازاحوا عن صدورهم وساوس تشكيكات المشككين، وعن ذلك التعبير في كتب الرجال بالرجوع الى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كما يقولون مثلا أبو سعيد الخدري مشكور من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنينعليه‌السلام .

__________________

(1) راجع الطرائف: 405 المطبوع أخيرا بقم بتحقيقنا وتعاليقنا عليه.

(2) وفي « س »: أتقولون هذا الشيخ قريشهم الخ‌

٢٧

عليهم الرحا

___________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا‌

فيه وجهان: الاول: أن يكون كناية عن شدة الملمة بهم وصعوبة الداهية عليهم، يعني أنهم كانوا في مضيق اعتداء المعتدين كأن الرحا تدور عليهم وتطحنهم، ومع ذلك فقد لازموا اتباع سبيل الحق ولم يبايعوا أمير الجور والعدوان.

الثاني: أن يرام أن هؤلاء هم الذين كانوا لملة الإسلام كالقطب والمدار عليهم تدور رحاها وبهم يستقيم أمرها، اتبعوا سبيل الحق ولم يبايعوا أهل الضلال. يقال: دارت رحى الامر اذا قام عموده واستقام نظامه. ومنه في حديث نعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تدور رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشرا، ثم تدور رحى الإسلام على رأس خمسة وثلاثين من مهاجرك فتلبث بذلك خمسا. على ما حققناه في المعلقات على زبور آل محمد الصحيفة الكريمة السجادية(1) .

فدوران الرحا عليهم على هذا السبيل معناه دورانها حولهم كما يكون دوران الرحا والفلك على القطب والمحور. وما يقال: ان دوران الرحا اذا استعمل باللام كان للتنسيق والتنظيم، واذا استعمل بعلى كان للتهويش والتهويل خارج عن هذا الاستعمال.

فاذن ما قاله السيد المكرم الرضي أخ السيد المعظم المرتضى رضي الله عنهما في كتاب مجازات الحديث: دور الرحا يكون عبارة عن حالين مختلفين: احداهما مذمومة والاخرى محمودة: فالمذمومة هي الحال التي بني عليها الاخبار عن از عاج الامر عن مناطه واز حافه عن قراره، واما الحال المحمودة فهي أن يكون دور الرحا عبارة عن تحرك جد القوم وقوة أمرهم وعلو نجمهم يقال: دارت رحا بني فلان اذا اتفقت لهم هذه الاحوال المحمودة، فهذه حال كان دور الرحا فيهما محمودا لمن دارت له ومذموما لمن دارت عليه، وانما قالوا: دارت رحا الحرب لجولان الابطال‌

__________________

(1) راجع التعليقة على الصحيفة السجادية المطبوع على هامش نور الأنوار للجزائرى: ص 22. وهذه التعليقة قد صححناه وحققناه ولكن لم يطبع.

٢٨

وأبوا أن يبايعوا لأبي بكر حتى جاءوا بأمير المؤمنينعليه‌السلام

___________________________________________________________

فيها وحركات الخيل تحتها(1) .

غير مستقيم على اطلاقه.

قولهعليه‌السلام : وأبوا أن يبايعوا‌

من الصحيح الثابت في الاخبار أن قيس بن سعد بن عبادة الصحابي الانصاري من خلّص أنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن العشرة الذين نصروهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن أصفياء أولياء أمير المؤمنينعليه‌السلام أيضا ممن لم يرتد ولم ينزعج ولم يبايع.

قال الشيخ في كتاب الرجال في أسماء من روى عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : قيس بن سعد بن عبادة وهو ممن لم يبايع أبا بكر(2) .

وقال العلامة في الخلاصة: قيس بن سعد بن عبادة من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو مشكور لم يبايع أبا بكر(3) .

وسيجي‌ء في الكتاب ما رواه أبو عمرو الكشي: أن أنس بن مالك قال: كان قيس بن سعد من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمنزلة صاحب الشرطة من الامير، وما رواه في مصالحة أبي محمد الحسنعليه‌السلام ومعاوية لم يبايع قيس بن سعد بن عبادة الانصاري صاحب شرطة الخميس معاوية قال له معاوية: قم يا قيس فبايع فالتفت الى الحسينعليه‌السلام ينظر ما يأمره فقال: يا قيس انه امامي يعني الحسنعليه‌السلام .

وكان قيس وأبوه سعد طولهما عشرة أشبار باشبارهما، وقد كانا من جملة من كان طولهم عشرة أشبار بأشبار أنفسهم، وكان شبر الرجل منهم يقال انه مثل ذراع أحدنا، وسعد لم يزل سيد في الجاهلية والإسلام، وأبوه وأجداده لم يزل فيهم الشريف‌

__________________

(1) المجازات النبوية: 156‌

(2) رجال الشيخ: 54‌

(3) الخلاصة: 136‌

٢٩

مكرها فبايع وذلك قول الله عز وجل( وَما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

___________________________________________________________

وكان قيس ابنه مثله بعده(1) .

ومن المتفق عليه أن سعد بن عبادة أيضا لم يبايع أبا بكر أبدا، فاذن حصر من لم يرتد ولم يبايع في ثلاثة أو في سبعة محمول على أنهم قصوى الغاية في الاستيقان والاستقامة والانكار على متقمص(2) الخلافة ولص الامامة.

قولهعليه‌السلام : مكرها فبايع‌

يعني أظهر البيعة كرها، أو أنه وقعت في البين شبهة البيعة فانه جي‌ء بهعليه‌السلام مكرها فكثر اللفظ واضجت الاقوال وارتفعت الاصوات فقال الناس: انه بايع لا أنه قد وقعت منهعليه‌السلام المبايعة، فان ذلك خلاف ما أطبق عليه المحدثون من العامة والخاصة، على ما بسطنا تحقيقه في كتاب نبراس الضياء وفي شرح تقدمة كتاب تقويم الايمان.

أليس قد اتفقت أصول أحاديث العامة فضلا من الخاصة على أنهعليه‌السلام كان يقول: أنتم بالبيعة لي أحق مني بالبيعة لكم واني أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الانصار، وأنا أول من يحثو للخصومة بين يدي الله عز وجل(3) .

وانما رواية البيعة في صحيحهم البخاري على هذه الصورة باسناده: عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن فاطمة بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أرسلت الى أبي بكر تسأله ميراثها عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا نورث ما تركناه صدقة، فأبى أبو بكر أن يدفع الى فاطمة منها شيئا، فغضبت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم‌

__________________

(1) راجع رجال الكشى: 110 ط جامعة مشهد‌

(2) وفي « ن »: متغمص‌

(3) روى نحوه العلامة المجلسى في البحار: 8 / 172‌

٣٠

أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) الاية.

___________________________________________________________

يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها.

وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الاشهر فأرسل الى أبي بكر ان ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية ليحضر عمر، فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك، وقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد علي فقال: انا لن ننفس عليك خيرا ساقه الله عليك، ولكنك استبددت علينا بالامر وكنا نرى لقرابتنا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر فقال علي لا بي بكر: موعدك العشية للبيعة.

فلما صلّى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهّد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة، وتشهّد وتشهّد علي وقال: لا يحملني على التخلف عن البيعة نفاسة على أبي بكر ولا انكارا للذي فضّله الله به، ولكنا كنا نرى لنا في هذا الامر حقا، فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت وكان المسلمون الى علي قريبا حين رجع الامر الى المعروف انتهى ما في صحيح البخاري(1) . فلينظر على جبلة الانصاف هل ذلك اذعان لا بي بكر بالامامة واتيان له بالبيعة أو اعلان بأن أبا بكر متغلب بالخلافة ومستبد بالحق على أهله.

وقوله سبحانه: انقلبتم على أعقابكم‌

أي ارتددتم عن دينكم ورجعتم القهقرى، كما فعل بنو اسرائيل بعد موت موسى على نبينا وعليه السلام.

__________________

(1) ورواه مسلم في صحيحه: 3 / 1380. وهنا تحقيقات ونكات حول هذه الرواية عن السيد بن طاوس في كتاب الطرائف ص 258 فراجع تغتنم.

٣١

13 - جبريل بن أحمد الفاريابي البرناني، قال حدثني الحسن بن خرزاذ قال‌

___________________________________________________________

قولهرحمه‌الله : جبريل بن احمد الفاريابى البرنانى‌

وربما يقال الفريابي. قال الفاضل البرجندي: فارياب بفاء بعدها ألف وسكون الراء المهملة ومثناة من تحت بعدها ألف ثم باء موحدة بلد صغير قريب بلخ بينهما اثنان وعشرون فرسخا.

وفي القاموس: فرياب كجريال بلد ببلخ أو هو فيرياب ككيمياء أو فارياب كقاصعاء وكساباط ناحية وراء نهر سيحون(1) .

والبرناني بنونين من حاشيتي الالف نسبة الى البرني أو الى البرنية، وبياء مثناة من تحت قبل الف ثم النون على اختلاف النسخ نسبة الى قرية بمرو أو الى برين بن عبد الله الانصاري.

قال في القاموس: يبرين أو أبرين موضع بحذاء الاحساء، وأبرينة وتكسر قرية بمرو، وبرين بالضم ابن عبد الله أبو هند الداري الصحابي(2) .

قال الشيخ في كتاب الرجال في باب لم: جبرئيل بن أحمد الفاريابي أبو محمد كان مقيما بكش كثير الرواية عن العلماء بالعراق وقم وخراسان(3) .

وأورده الحسن بن داود كذلك في قسم الممدوحين من كتابه(4) .

ومن ديدن الاصحاب أن المشيخة المذكورين في باب « لم » لا يعتبرون فيهم صريح التوثيق اليه، بل يكتفون فيهم بالمدح، واذا لم يكن في أحدهم مطعن وغميزة كان حديثه معدودا من الصحاح عندهم.

قولهرحمه‌الله : الحسن بن خرزاذ‌

يشترك في هذا الاسم رجلان قمي وكشي، ذكر الشيخ في كتاب الرجال‌

__________________

(1) القاموس: 1 / 112‌

(2) القاموس: 4 / 201‌

(3) رجال الشيخ: 458‌

(4) رجال ابن داود: 80‌

٣٢

حدثني ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أبيه عن جده علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: ضاقت الارض بسبعة بهم ترزقون وبهم‌

___________________________________________________________

أحدهما في أصحاب أبي الحسن الهاديعليه‌السلام قال: الحسن بن خرزاذ قمي(1) .

وربما يدعى أنه قد قيل فيه الرمي بالغلو ولست أعرف كذلك مستندا.

والاخر ذكره في باب لم: الحسن بن خرزاد من أهل كش(2) . وهو هذا الرجل.

قولهرحمه‌الله : ابن فضال‌

هو علي بن الحسن الفضال الفطحى الثقة الجليل القدر المختلط بأصحابنا جدا. والطريق به موثق.

قولهعليه‌السلام : ضاقت الارض بسبعة‌

أي عجزت عن كفاية أمرهم والتوسعة عليهم، مع أن نزول مطر الرحمة ومدد النصرة من السماء على أهل الارض بهم ولا جلهم، ومن جهة دعائهم للخلق ودعوتهم اياهم الى الحق، منهم هؤلاء الخمسة الذين هم أركان الاربعة على اختلاف القولين.

قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الرجال في باب الجيم من أسماء من روى عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : جندب بن جنادة ويقال جندب بن السكن يكنى أبا ذر أحد الاركان الاربعة(3) .

وقال في باب السين: سلمان الفارسي مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكنى أبا عبد الله أول الاركان الاربعة(4) .

وقال في باب العين: عمار بن ياسر يكنى أبا اليقظان حليف بني مخزوم‌

__________________

(1) رجال الشيخ: 413‌

(2) رجال الشيخ: 463‌

(3) رجال الشيخ: 36‌

(4) المصدر: 43‌

٣٣

تنصرون وبهم تمطرون، منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة ( رحمة الله عليهم ) وكان عليعليه‌السلام يقول: وأنا امامهم، وهم الذين صلوا على فاطمةعليها‌السلام .

14 - محمد بن مسعود، قال حدثني علي بن الحسن بن فضال، قال حدثني العباس ابن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث النصري بن المغيرة، قال سمعت عبد الملك بن أعين، يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام قال فلم يزل يسأله حتى قال له: فهلك الناس اذا؟ قال: أي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون. قلت: من في الشرق ومن في الغرب؟ قال، فقال: انها فتحت على الضلال أي والله‌

___________________________________________________________

وينسب الى عبس بن مالك وهو مذحج بن أدد رابع الاركان(1) .

وقال في باب الميم: المقداد بن الاسود الكندي وكان اسم أبيه عمرو البهرائي، وكان الاسود بن عبد اليغوث قد تبناه فنسب اليه يكنى أبا معبد ثاني الاركان الاربعة(2) .

ومنهم من جعل حذيفة بن اليمان الانصاري رابع الاركان مكان عمار، والشيخ رحمه الله تعالى قد نقل هذا القول في ترجمة حذيفة(3) واختاره العلامةرحمه‌الله في الخلاصة(4) والاشهر عند المتقدمين هو الاول.

قولهرحمه‌الله : عن الحارث النضري ابن المغيرة‌

باهمال الصاد بعد النون المفتوحة من بني نصر بن معاوية، بصري روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسنعليهم‌السلام ، وروى عن زيد بن علي، وهو مستقيم ثقة ثقة.

وسيرد عليك في الكتاب ما رواه الكشي في مدحه وفي ذمه والتعويل على روايات المدح.

__________________

(1) المصدر: 46‌

(2) المصدر: 57 وفي النسخ « قد بيناه ».

(3) المصدر: 37‌

(4) الخلاصة: 60.

٣٤

هلكوا الا ثلاثة ثم لحق أبو ساسان وعمار وشتيرة وأبو عمرة فصاروا سبعة.

___________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : ولكن الا ثلاثة‌

وفي نسخ عدة: هلكوا مكان ولكن.

قولهعليه‌السلام : ثم لحق أبو ساسان‌

أبو ساسان الانصاري اسمه الحصين بن المنذر.

قال الشيخ في كتاب الرجال في أسماء من روى عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : حصين بن المنذر يكنى أبا ساسان اليرقاشي صاحب رايتهعليه‌السلام (1) .

وفي طائفة من النسخ « أبو سنان » مكانه وهو الانصاري. وذكره الشيخ أيضا في كتاب الرجال(2) وهو من الاصفياء من أصحابهعليه‌السلام .

و « أبو عمرة الانصاري » اسمه ثعلبة بن عمرو قاله الشيخ في كتاب الرجال في باب من روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الصحابة(3) وذكره بكنيته في أسماء من روى عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (4) .

و « شتيرة » وفي بعض النسخ « شتير » من دون الهاء باعجام الشين المضمومة وفتح التاء المثناة من فوق واسكان الياء المثناة من تحت ثم الراء، على ما ضبطه ابن الاثير في جامع الاصول حيث.

قال في ترجمة شكل: هو شكل بن حميد العبسي من بني عبس بن بغيض روى عنه ابنه شتير بن شكل لم يرو عنه غيره وعداده في الكوفيين، شكل بفتح الشين وفتح الكاف واللام وشتير بضم المعجمة وفتح التاء فوقها نقطتان، وبغيض بفتح الباء الموحدة وكسر الغين وبالضاد المعجمتين.

__________________

(1) رجال الشيخ: 39‌

(2) المصدر: 63‌

(3) المصدر: 12‌

(4) المصدر: 63‌

٣٥

___________________________________________________________

وقال في القاموس: شتير كزبير ابن شكل وابن نهار تابعيان(1) .

وما قاله العلامة في الخلاصة: ومن خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام من مضر شبير بضم الشين المعجمة أو لا والباء المنقطة تحتها نقطة والياء المنقطة تحتها نقطتين بعدها والراء أخيرا ابن شكل العبسي بالباء المنقطة تحتها نقطة أبو عبد الرحمن(2) . ضبط من غير مأخوذ من أصل.

فاما مؤاخذة الحسن بن داود عليه بقوله: وبعض المصنفين أثبت ستير بالسين المهملة. وهو وهم، وقد اثبته الشيخ أبو جعفر في باب الشين المجمعة(3) . فزور واختلاق.

والشيخ في باب الشين المعجمة من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: شرحبيل وهبيرة وكريب وبريد وشمير ويقال شتير هؤلاء اخوة بني شريح قتلوا بصفين، كل واحد يأخذ الراية بعد الاخر حتى قتلوا(4) ، وقد نقله بالفاظه في الخلاصة(5) .

وأما « ستير » باهمال السين المضمومة من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام من الاصفياء، فقد ذكره البرقي(6) ولم يذكره الشيخ، وقد أورده في الخلاصة ناقلا عن البرقي(7) .

__________________

(1) القاموس: 2 / 55‌

(2) الخلاصة: 193‌

(3) رجال ابن داود: 183‌

(4) رجال الشيخ: 45 وفيه سمير مكان شمير.

(5) الخلاصة: 87‌

(6) رجال البرقى: 3 والموجود في المتن هو « شبير » ولكن قال في الهامش وفي نسخة « ستير ».

(7) الخلاصة: 192 قال ناقلا عن البرقى: ستير بضم السين المهملة والتاء المنقطة فوقها نقطتين والياء المنقطة تحتها نقطتين والراء.

٣٦

15 - حمدويه، قال حدثنا أيوب عن محمد بن الفضل وصفوان، عن أبي خالد القماط، عن حمران، قال: قلت لا بي جعفرعليه‌السلام ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها! قال، فقال: الا اخبرك باعجب من ذلك؟ قال، فقلت: بلى. قال: المهاجرون والانصار ذهبوا ( وأشار بيده ) الا ثلاثة.

16 - علي بن محمد القتيبي النيسابوري، قال حدثني أبو عبد الله جعفر بن محمد الرازي الخواري من قرية أسترآباد قال حدثني أبو الحسين عن عمرو بن عثمان الخزاز عن رجل، عن أبي حمزة، قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لما مروا بأمير المؤمنينعليه‌السلام وفي رقبته حبل آل زريق، ضرب أبو ذر بيده على الاخرى، ثم قال: ليت السيوف‌

___________________________________________________________

و « عمار » منسوب الى مذحج - بفتح الميم واسكان الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة والجيم أخيرا - من قبائل الانصار، ذكره المطرزي في المغرب في ذ - ج وهو الصواب، والجوهري في الصحاح أخطأ فأورده في م - ج، وكأنه ظن الميم أصلية.

وبالجملة مذحج أكمة ولد بها أبو هذه القبيلة فسمى باسمها.

قال الفيروزآبادي في القاموس في ذ - ج: ومذحج كمجلس أكمة ولدت مالكا وطيبا أمهما عندها فسموا مذحجا، وذكر الجوهري اياه في الميم غلط وان أحاله على سيبويه(1) .

قولهرحمه‌الله : حدثنا أيوب‌

هو أبو الحسين أيوب بن نوح، والطريق صحيح وعالي الاسناد في الطبقة الثالثة.

قولهعليه‌السلام : في رقبته حبل آل زريق‌

الزرق باسكان الراء بين الزاء المفتوحة والقاف معروف.

قال في المغرب: وبتصغيره سمي من اضيف اليه بنو زريق وهم بطن من‌

__________________

(1) القاموس: 1 / 190‌

٣٧

قد عادت بأيدينا ثانية، وقال مقداد: لو شاء لدعا عليه ربّه عز وجل، وقال سلمان: مولانا أعلم بما هو فيه.

17 - محمد بن اسماعيل، قال حدثني الفصل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ارتد الناس الا ثلاثة أبو ذر وسلمان والمقداد قال: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فأين أبو ساسان وأبو عمرة الانصارى؟

18 - محمد بن اسماعيل، قال حدثني الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: جاء المهاجرون والانصار وغيرهم بعد ذلك الى عليعليه‌السلام فقالوا له: أنت والله أمير المؤمنين وأنت والله أحق الناس وأولاهم بالنبيعليه‌السلام هلم يدك نبايعك فو الله لنموتن قدامك! فقال‌

___________________________________________________________

الانصار، اليهم ينسب أبو عياش الزرقي بضم الزاء وفتح الراء، وحبل آل زريق يتخذ مما ينبت من الارض كلحاء شجر القنب وغير ذلك وهو من أخشن الحبل وأغلظها.

قولهرحمه‌الله : محمد بن اسماعيل‌

هو الذي يروي عنه ابو جعفر الكليني رضوان الله تعالى عليه أيضا في الكافي، وكثيرا ما يجعله صدر السند في الطبقة الاولى، كما يروي عنه أبو عمرو الكشي رحمه الله تعالى ويصدر به الاسناد يكنى أبا الحسين نيسابوري فاضل.

وهو وعلي بن محمد القتيبي النيسابوري تلميذا الفضل بن شاذان، وحديث كل منهما يعد صحيحا، كما استمر عليه هجير العلامة في المختلف والمنتهى وشيخنا الشهيد في الذكرى وشرح الارشاد.

ولقد أوضحت الحال وحققنا المقال في الرواشح السماوية(1) وفي المعلقات على الاستبصار(2) بما لا مزيد عليه.

__________________

(1) الرواشح السماوية: 70‌

(2) التعليقة على الاستبصار: 4. المطبوع في الاثنى عشر رسالة للمؤلف.

٣٨

عليعليه‌السلام : ان كنتم صادقين فاغدوا غدا عليّ محلقين فحلق عليعليه‌السلام وحلق سلمان وحلق مقداد وحلق أبو ذر ولم يحلق غيرهم.

ثم انصرفوا فجاءوا مرة أخرى بعد ذلك، فقالوا له أنت والله أمير المؤمنين وأنت أحق الناس وأولاهم بالنبيعليه‌السلام هلمّ يدك نبايعك فحلفوا فقال: ان كنتم صادقين فاغدوا علي محلقين فما حلق الا هؤلاء الثلاثة قلت: فما كان فيهم عمار؟ فقال: لا. قلت: فعمار من أهل الردة؟ فقال: ان عمارا قد قاتل مع عليعليه‌السلام بعد.

19 - وروى جعفر غلام عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن محمد بن نهيك، عن النصيبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : يا سلمان اذهب الى فاطمةعليها‌السلام فقل لها تتحفك من تحف الجنة؟ فذهب اليها سلمان فاذا بين يديها ثلاث سلال، فقال لها يا بنت رسول الله أتحفيني؟ قالت: هذه ثلاث سلال جاءتنى بها ثلاث وصائف، فسألتهن عن أسمائهن فقالت واحدة: أنا سلمى لسلمان، وقالت الاخرى: أنا ذرة لا بي ذر، وقالت الاخرى: أنا مقدودة للمقداد، ثم قبضت فناولتني، فما مررت بملاء الا ملئوا طيبا لريحها.

20 - محمد بن قولويه، قال حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف، قال حدثني‌

___________________________________________________________

قوله رحمه الله تعالى: عن النصيبى‌

هو محمد بن سلمة البناني، ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام وقال: نزل نصيبين أصله كوفي أسند عنه(1) .

وليس في رجالنا من أهل نصيبين الا هذا الرجل يروي عنه عبد الله بن محمد بن نهيك وعبيد الله بن أحمد بن نهيك، وهما شيخان صدوقان ثقتان جليلا القدر.

وآل نهيك - بفتح النون وكسر الهاء - بيت من أصحابنا بالكوفة، ويرويان أيضا عن درست بن أبي منصور الواسطي.

__________________

(1) رجال الشيخ: 288‌

٣٩

علي بن سليمان بن داود الرازي، قال حدثنا علي بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سالم‌

___________________________________________________________

قوله رحمه الله تعالى: على بن سليمان بن داود الرازى‌

نسبة الى الري روى عنه سعد بن عبد الله، وكأنه كان رقي الاصل.

ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب أبي محمد العسكريعليه‌السلام وقال: علي بن سليمان بن داود الرقي(1) .

وفي بعض النسخ « الروياني » نسبة الى رويان - بضم الراء قبل الواو الساكنة والياء المثناة من تحت قبل الالف والنون بعدها - بلد من طبرستان.

قال الفاضل البرجندي: بينه وبين قزوين ستة عشر فرسخا.

وفي القاموس: محلة بالري وقرية بحلب وبلد بطبرستان ومنه الامام أبو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل وغيره(2) .

وربما يظن أن الرجل هذا من بني أعين، وكان له اتصال بصاحب الامرعليه‌السلام وخرج(3) اليه توقيعات وكانت له منزلة في أصحابنا، وكان ورعا ثقة وفقيها لا يطعن عليه في شي‌ء.

ويقال: انه فاسد، فان الذي من بني أعين هو علي بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو الحسن الرازي، على ما في كتاب النجاشي وغيره مكتوبا بخط السيد المكرم جمال الدين أحمد بن طاوس. وتبعه العلامة في الخلاصة(4) .

والحسن بن داود حسبه وهما وزعم أن الصحيح أبو الحسن الزراري بالزاي‌

__________________

(1) رجال الشيخ: 433‌

(2) القاموس: 4 / 230‌

(3) وفي « س »: وخرجت‌

(4) الخلاصة: 100‌

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ولا فرق بين أن يكون الصبي مميّزاً أو غير مميّزٍ ، ولا بين أن يكون مُقرّاً أو منكراً ؛ إذ لا عبرة بكلام الصبي ولا بإقراره ولا بإنكاره ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه إن كان مميّزاً منكراً ، افتقر مدّعي رقّيّته إلى بيّنةٍ ؛ لأنّ لكلامه حكماً واعتباراً في الجملة(١) .

قال بعض الشافعيّة : الوجهان مبنيّان على الوجهين في المولود إذا ادّعاه اثنان ولا قائف هل يؤمر بالانتساب لسنّ التمييز ، أم ينتظر إلى أن يبلغ؟ وفي أنّ الخنثى المشكل هل يراجع لسنّ التمييز ، أم ينتظر إلى أن يبلغ؟(٢) .

ثمّ يحلف المدّعي والحالة هذه ؛ لخطر شأن الحُرّيّة.

وهل التحليف واجب أو مستحبّ؟ للشافعيّة قولان ، ويُحكى الوجوب عن نصّ الشافعي(٣) .

مسألة ٤٦٥ : لو بلغ الصغير(٤) وقال : أنا حُرٌّ ، فإن كان المدّعي الملتقطَ ، فالقول قوله مع اليمين ؛ لأصالة الحُرّيّة فيه ، وإن كان مدّعي رقّه غيرَ الملتقط وهو صاحب يدٍ وحكمنا له بالرقّيّة أوّلاً ، كان القول قولَ المدّعي ، ولا يُقبل قول الصغير ، إلّا أن يقيم بيّنةً على الحُرّيّة ؛ لأنّا قد حكمنا برقّه في حال الصغر ، فلا يرفع ذلك الحكم إلّا بحجّةٍ ، لكن له تحليف المدّعي ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يُقبل قوله ، إلّا أن يقيم مدّعي الرقّ بيّنةً على رقّه ؛ لأنّ‌

____________________

(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « الصبي » بدل « الصغير ».

٤٠١

الحكم بالرقّ إنّما جرى حين لا قول له ولا منازعة ، فإذا صار معتبر القول فلا بدّ من إقراره أو البيّنة عليه ، كما لو ادّعى مُدّعٍ رقَّ بالغٍ.

وهُما كالوجهين فيما إذا التحق صغيراً فبلغ وأنكر.

والوجهان في المسألتين مبنيّان على القولين في مَنْ حُكم بإسلامه بأحد أبويه أو بالسابي ثمّ بلغ وأعرب بالكفر يُجعل مرتدّاً أو كافراً أصليّاً ويقال : إنّه الآن صار من أهل القول فيُرجع إلى قوله ولا يُنظر إلى ما حكمنا به من قبلُ؟(١) .

مسألة ٤٦٦ : لو ادّعى رقَّ اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي النسب مدّعٍ ولا يد له عليه ، لم تُقبل دعواه ، إلّا بالبيّنة ؛ لأنّ الظاهر الحُرّيّة ، فلا يُترك إلّا بحجّةٍ.

أمّا لو ادّعى نسبه ، فإنّه يُقبل وإن لم يكن له عليه يد إذا لم يدّعه أحد.

والفرق : إنّ في دعوى النسب وقبولها مصلحةً للطفل وإثباتَ حقٍّ له ، وهنا في القبول إضرار به وإثبات رقّه عليه ؛ لأنّه لا نسب له في الظاهر ، فليس في قبول قول المدّعي ترك أمرٍ ظاهر ، والحُرّيّة محكوم بها ظاهراً.

ولو كان له عليه يد فادّعى رقّيّته ، فقد بيّنّا أنّه يُحكم له بها إذا لم يكن ملتقطاً على الخلاف ، فإن بلغ الصغير وأقرّ بالرقّ لغير صاحب اليد ، لم يُقبل.

وإن رأى صغيراً في يد إنسانٍ يأمره وينهاه ويستخدمه هل له أن يشهد بالملك؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢ - ٤٢٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

٤٠٢

وقال بعضهم : إن سمعه يقول : هو عبدي ، أو سمع الناس يقولون : إنّه عبد ، شهد بالملك ، وإلّا فلا(١) .

ولو كانت صغيرة في يد إنسانٍ فادّعى نكاحها ، فبلغت وأنكرت ، قُبل قولها ، واحتاج المدّعي إلى البيّنة.

ولا يُحكم في الصغر بالنكاح ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

والفرق بينه وبين الملك أنّ اليد في الجملة دالّة على الملك ، ويجوز أن يولد المولود وهو مملوك ، ولا يجوز أن تُولد وهي منكوحة ، فالنكاح طارئ بكلّ حالٍ ، فافتقر إلى البيّنة.

والثاني لهم : إنّه يُحكم بالزوجيّة قبل البلوغ(٣) .

القسم الثالث : أن يقيم مدّعي رقّه بيّنةً.

إذا ادّعى مدّعٍ رقَّ الصغير الملقوط أو المجهول نسبه وأقام بيّنةً ، فلا يخلو إمّا أن تشهد البيّنة باليد أو بالملك أو بالولادة ، فإن شهدت بالملك أو اليد ، لم يُقبل فيه إلّا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وإن شهدت بالولادة ، قُبلت شهادة المرأة الواحدة أو الرجل الواحد ؛ لأنّه ممّا لا يطّلع عليه الرجال.

وحيث يحتاج مدّعي الرقّ إلى البيّنة فالأقرب : سماع الشهادة بالملك مطلقاً أو الرقّ مطلقاً والاكتفاء بهذه الشهادة في ثبوت الملك المطلق والرقّيّة المطلقة ، كما لو شهدت البيّنة على الملك في دارٍ أو دابّةٍ وشبههما ، فإنّه يكفي الإطلاق ، كذا هنا.

وهو أحد قولَي الشافعي ، واختاره المزني ، وذكره الشافعي في‌ الدعاوي والبيّنات وفي القديم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

٤٠٣

والثاني - وهو الذي ذكره في كتاب اللقيط - : إنّه لا يكتفى بها ؛ لأنّا لا نأمن أن يكون قد اعتمد الشاهد على ظاهر اليد وتكون اليد يدَ التقاطٍ ، وإذا احتُمل ذلك واللقيط محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، فلا يزال ذلك الظاهر إلّا عن تحقيقٍ ، ويخالف سائر الأموال ؛ لأنّ أمر الرقّ خطير(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ قيام البيّنة على مطلق الملك ليس بأقلّ من دعوى غير الملتقط رقّيّة الصغير في يده ، فإذا اكتفينا به جاز أن يكتفى بالبيّنة على الملك المطلق.

وللشافعيّة قولٌ ثالث : إنّه لا تُقبل من الملتقط البيّنة على الملك المطلق أو الرقّيّة المطلقة ، وتُقبل من غيره ؛ لسقوط الخيال الذي قيل في الملتقط من جواز استناد البيّنة إلى يد اللقطة(٢) .

مسألة ٤٦٧ : ولو شهدت البيّنة باليد عقيب ادّعائه الرقّيّة ، فإن كانت يدَ الملتقط ، لم يثبت بها ملكه ؛ لأنّا عرفنا سبب يده ، ولأنّا لو شاهدناه تحت يده وهو ملتقط وادّعى رقّيّته لم يثبت فكيف إذا شهد له بيد الالتقاط.

أمّا لو كانت يدَ أجنبيٍّ ، فإنّه يُحكم له باليد ، والقول قوله مع يمينه في الملك.

وإن شهدت له البيّنة بالولادة ، فإن شهدت له أنّ مملوكته ولدته ، أو أنّه ابن مملوكته ، فإن ضمّت إلى ذلك أنّها ولدته مملوكاً له أو أنّها ولدته في ملكه ، حُكم له بالملك قطعاً.

وإن اقتصرت البيّنة على أنّ مملوكته ولدته ، أو أنّه ابن مملوكته ولم تضمّ إليه شيئاً ، فالأقرب : الاكتفاء بذلك ؛ إذ الغرض بذلك العلمُ بأنّ‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

(٢) الوجيز ١ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

٤٠٤

شهادتهم لم تستند إلى ظاهر اليد ، وقد حصل هذا الغرض ، ولأنّ الغالب أنّ ولد أمته ملكه ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : عدم الاكتفاء ؛ لأنّه قد يكون ابن مملوكته ولا يكون مملوكاً له ، كما لو اشترى جاريةً كانت قد ولدت في ملك غيره أولاداً له أو ولدت في ملكه ولداً يكون ملكاً لغيره إمّا بأن يشترطه مولى الأب ، أو لم يكن مولاه قد أذن له في النكاح ، وقد تلد حُرّاً بالشبهة والغرور ، وقد يكون الولد مملوكاً لغيره بالوصيّة بأن يوصي لزيدٍ بما تلد أمته ثمّ مات ، فالمملوكة للورثة ، والولد للموصى له ، وهو كثير النظائر(١) .

مسألة ٤٦٨ : إذا لم يُكتف بالبيّنة المطلقة ، فلا بدّ للشهود من تعرّضهم لسبب الملك من الإرث أو الشراء أو الاتّهاب ونحوه ، فلو شهدت البيّنة بأنّ أمته ولدته في ملكه ، فالأقرب على هذا القول : عدم الاكتفاء ؛ لأنّه قد تلد أمته في ملكه حُرّاً أو مملوكاً للغير على ما تقدّم ، وهو أظهر قولَي الشافعي ، والثاني : الاكتفاء بهذا(٢) .

هذا على تقدير عود قوله : « في ملكه » إلى المولود ، لا إلى الولادة ، ولا إلى الوالدة ، وحينئذٍ فلا فرق بينه وبين قوله : « ولدته مملوكاً له » ويكون قوله : « في ملكه » بمثابة قول القائل : « ولدته في مشيمته ».

وعلى القولين تُقبل هذه الشهادة من رجلٍ وامرأتين ؛ لأنّ الغرض إثبات الملك.

ولو اكتفينا بالشهادة على أنّه ولدته أمته ، فيُقبل فيه أربع نساء أيضاً ؛ لأنّها شهادة على الولادة ، ثمّ يثبت الملك في ضمنها ، كما يثبت النسب في‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

٤٠٥

ضمن الشهادة على الولادة ، وذكر الملك لا يمنع من ثبوت الولادة ، ثمّ يثبت الملك ضمناً ، لا بتصريحهنّ.

مسألة ٤٦٩ : قد بيّنّا أنّه لو شهدت البيّنة لمدّعي الرقّ باليد ، فإن كان المدّعي الملتقطَ لم يُحكم له ، وإن كان غيره حُكم.

وللشافعي في الحكم للغير قولان(١) .

ولو أقام الغير المدّعي البيّنةَ على أنّه كان في يده قبل أن التقطه الملتقط ، قُبلت بيّنته ، وثبتت يده ، ثمّ يُصدّق في دعوى الرقّ ؛ لأنّ صاحب اليد على الصغير إذا لم يُعرف أنّ يده عن التقاطٍ يُصدَّق في دعوى الرقّ.

ولو أقام الملتقط بيّنةً على أنّه كان في يده قبل التقاطه ، فالأقوى : الحكم له بدعوى الرقّيّة له ؛ لما تقدّم ، وانضمام الالتقاط لا ينافي دعواه ولا ينافي يده أوّلاً.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : إنّه لا تُسمع دعوى الملتقط في رقّه ولا بيّنته حتى يقيم البيّنة على سبب الملك ؛ لأنّه إذا اعترف بأنّه التقطه فكأنّه أقرّ بالحُرّيّة ظاهراً ، فلا تُزال إلّا عن تحقيقٍ(٢) .

وليس بشي‌ءٍ.

القسم الرابع : أن يُقرّ اللقيط على نفسه بالرقّ ، وإنّما نحكم عليه بإقراره لو كان بالغاً عاقلا ، فإذا أقرّ اللقيط أو غيره من البالغين العقلاء الذين لا تُعرف حُرّيّتهم ولا ادّعاها أحدهم أوّلاً أنّه مملوك ، حُكم عليه بمقتضى إقراره ؛ لقولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ».

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٥ - ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

٤٠٦

فإن كذّبه الـمُقرّ له ، لم يثبت الرقّ عند الشيخ(١) ، وبه قال الشافعي(٢) .

ويحتمل ثبوت الرقّيّة المجهولة المالك.

فإن عاد الـمُقرّ له فصدّقه ، لم يلتفت إليه عند الشيخ(٣) والشافعي(٤) ؛ لأنّه لـمّا كذّبه ثبتت حُرّيّته بالأصل ، فلا يعود رقيقاً.

والملازمة الأُولى ممنوعة ؛ لما بيّنّاه من ثبوت الرقّيّة المطلقة ، فمَن ادّعاها حُكم له بها ؛ إذ لا فرق بين العبد والمال في ذلك.

هذا إذا لم يسبق من اللقيط ما ينافي إقراره.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يُقبل إقراره وإن صدّقه الـمُقرّ له ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته بالدار فلا يُنقض ، كما أنّ المحكوم بإسلامه بظاهر الدار إذا أعرب بالكفر لا ينقض ما حُكم به في قولٍ ، بل يجعل مرتدّاً(٥) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الحكم بحُرّيّته إنّما هو ظاهر ، وظاهر إقراره أقوى من ظاهريّة الدار ؛ لأنّه كالبيّنة بل أقوى ، وإنّما لم نحكم بالكفر إذا أعرب به احتفاظاً بالدين.

مسألة ٤٧٠ : لو أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بأنّه حُرٌّ ثمّ أقرّ بالعبوديّة ، لم يُقبل ؛ لأنّه بالإقرار الأوّل التزم أحكام الأحرار في العبادات وغيرها ، فلم يملك إسقاطها ، ولأنّ الحكم بالحُرّيّة بظاهر الدار قد تأكّد بإعرابه عن نفسه ، فلا يُقبل منه ما يناقضه ، كما لو بلغ وأعرب عن نفسه بالإسلام ثمّ وصف الكفر لا يُقبل ، ويُجعل مرتدّاً ، ولأنّه اعترف بالحُرّيّة ، وهي حقٌّ لله تعالى ، فلا يُقبل رجوعه في إبطالها ، وبه قال الشافعي‌

____________________

(١ و ٣) راجع : المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٥٢.

(٢ و ٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

٤٠٧

وأحمد(١) .

وقطع بعض الشافعيّة بالقبول ؛ تشبيهاً بما إذا أنكرت المرأة الرجعةَ ثمّ أقرّت ، ولأنّه لو قال : هذا ملكي ، ثمّ أقرّ به لغيره يُقبل(٢) .

مسألة ٤٧١ : إذا ادّعى رجل رقّيّة اللقيط بعد بلوغه ، كُلّف إجابته ، فإن أنكر ولا بيّنة للمدّعي ، لم تُقبل دعواه ، وكان القولُ قولَ اللقيط مع يمينه ، وإن كان له بيّنة حُكم بها ، فإن لم يكذّبه بل صدّق اللقيط المدّعي لرقّه ، حُكم عليه بمقتضى إقراره على ما تقدّم - وبه قال أصحاب الرأي(٣) - لأنّه مجهول الحال أقرّ بالرقّ ، فيُقبل ، كما لو قدم رجلان من دار الحرب فأقرّ أحدهما للآخَر بالرقّ ، وكما لو أقرّ بقصاصٍ أو حدٍّ ، فإنّه يُقبل وإن تضمّن ذلك فوات نفسه.

وقال ابن المنذر وأبو القاسم والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد : لا يُقبل إقراره ؛ لأنّه مبطلٌ به حقَّ الله تعالى في الحُرّيّة المحكوم بها ، فلم يصح ، كما لو كان قد أقرّ قبل ذلك بالحُرّيّة ، ولا نّه حال الطفوليّة لا يُعلم رقّه ولم يتجدّد له رقٌّ بعد التقاطه ، فكان إقراره بالرقّيّة باطلاً(٤) .

وقد سبق(٥) الجواب.

مسألة ٤٧٢ : لو أقرّ بعد بلوغه ورشده بالرقّ لزيدٍ فكذّبه زيد فأقرّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ ، المغني ٦ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

(٣) المغني ٦ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢١.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٢.

(٥) في ص ٤٠٦ ، ذيل القسم الرابع.

٤٠٨

لعمرو ، حُكم عليه بالرقّيّة لعمرو ، كما لو أقرّ بمالٍ لزيدٍ فكذّبه زيد فأقرّ لعمرو به ، ولأنّ احتمال الصدق في الثاني قائم ، فوجب قبوله ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

والمنصوص لهم عن الشافعي : المنع ؛ لأنّ إقراره الأوّل تضمّن نفي الملك لغيره ، فإذا ردّ الـمُقرّ له خرج عن كونه مملوكاً أيضاً ، فصار حُرّاً بالأصل ، والحُرّيّة مظنّة حقوق الله تعالى والعباد ، فلا سبيل إلى إبطالها بالإقرار الثاني(٢) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ إقراره الأوّل تضمّن الشيئين : الرقّيّة المطلقة ، وإسنادها إلى زيدٍ ، ولا يلزم من إبطال الثاني إبطال الأوّل ، وإذا حُكم عليه بالرقّيّة المطلقة قبل إضافتها إلى عمرو ، كما نقول في المال ، فإنّ ما ذكره بعينه آتٍ فيه ، ولا مخلص إلّا ما قلناه.

مسألة ٤٧٣ : إذا بلغ اللقيط رشيداً ووُجد منه بعد ذلك تصرّفات يستدعي نفوذها الحُرّيّة ، كالبيع والنكاح وغيرهما ، ثمّ أقرّ على نفسه بأنّه رقٌّ ، فإن قامت البيّنة برقّه نقضت تصرّفاته ؛ لأنّه قد ظهر فسادها حيث تصرّف بغير إذن سيّده ، وإن لم تكن بيّنة لكن أقرّ ، فإن كان قد اعترف قبل الإقرار بالرقّيّة بأنّه حُرٌّ لم يُقبل إقراره بالرقّيّة.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، الوسيط ٤ : ٣٢٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٣ ، البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، الوسيط ٤ : ٣٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٣ ، البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

٤٠٩

وقالت الشافعيّة : إن قلنا : إنّه لا يُقبل إقراره بالرقّيّة لو لم يدّع الحُرّيّة أوّلاً ، فإقراره بالرقّ هنا لاغٍ مطَّرَح ، بل هو أولى بالإبطال. نعم ، لو نكح ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإقراره اعتراف بأنّها محرَّمة عليه ، فلا يمكن القول بحلّها ، وإن قلنا بالقبول هناك ولا إقرار قبله ولا تصرّف ، فقولان ، إلّا أنّه لو ثبت الرقّ بالبيّنة والحالة هذه ، نقضت التصرّفات المبنيّة على الحُرّيّة ، وتُجعل صادرةً من عبدٍ لم يأذن له السيّد ، ويستردّ ما دُفع إليه من الزكاة والميراث وما أُنفق عليه من بيت المال ، وتُباع رقبته فيها ، وإن لم تكن بيّنة ، بل إقرار لا غير ، أُلزم بما لزمه قبل إقراره.

وفي إلزامه بالرقّ للشافعي قولان.

ولأصحابه فيما ذكره طريقان :

أحدهما : إنّ في قبول أصل الإقرار قولين : عدم القبول ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، وثبوته ؛ لأنّ ذلك الحكم كان بناءً على الظاهر ، فيجوز أن يُغيَّر بالإقرار ، كما أنّ مَنْ حُكم بإسلامه بظاهر الدار فبلغ واعترف بالكفر يُجعل كافراً أصليّاً على الأصحّ.

وأصحّهما عندهم : قبول أصل الإقرار وثبوت أحكام [ الأرقّاء ](١) مطلقاً ، وتخصيص القولين بأحكام التصرّفات السابقة.

وأحد القولين : القبول في أحكامها أيضاً ، سواء كان ممّا يتضرّر به أو ينتفع ويضرّ غيره ؛ لأنّه لا تهمة فيه ؛ إذ الإنسان لا يرقّ نفسه لإلحاق ضررٍ جرى بالغير ، ولأنّ تلك الأحكام فروع الرقّ ، فإذا قبلنا إقراره في الرقّ الذي‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « الارقاق ». والمثبت هو الصحيح.

٤١٠

هو الأصل ، وجب القبول في أحكامه التي هي فروع له.

وأصحّهما : المنع في الأحكام التي تضرّ بغيره ، وتخصيص القبول بالأحكام التي تضرّ به ، كما لو أقرّ بمالٍ على نفسه وعلى غيره ، فإنّه يُقبل عليه ، ولا يُقبل على غيره ، وبهذا قال أبو حنيفة(١) .

وعن أحمد روايتان(٢) كالقولين.

قال بعض الشافعيّة : وهذان القولان مع القبول في أصل الرقّ ، كما نقول فيما إذا أقرّ العبد بسرقةٍ توجب القطع والمال في يده ، يُقبل إقراره في القطع ، وفي المال خلاف(٣) .

وأصحاب هذه الطريقة قالوا : قول الشافعي : « في إلزامه الرقّ قولان » معناه في إلزامه أحكام الرقّ ، ففي قولٍ يلزمه الكلّ ، وفي قولٍ تفصيلٌ على ما يأتي.

قالوا : وأمّا قوله : « ما لزمه قبل الإقرار » ففي بعض الشروح تفسيره بالأحكام التي تلزم الأحرار والعبيد جميعاً(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : لا أُسقط بهذا الإقرار ما لزمه قبله من حقوق الآدميّين(٥) .

وطرد بعض الشافعيّة قولَ التفصيل بين ما يضرّه وبين ما يضرّ بغيره‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٥٧٢ - ٥٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٩ - ٥٨٠ ، البيان ٨ : ٤١ - ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ ، المغني ٦ : ٤٣٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٢.

(٢) المغني ٦ : ٤٣٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.

٤١١

في المستقبل أيضاً(١) .

فخرج من ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : القبول في أحكام الرقّ كلّها ماضياً ومستقبلاً.

والثاني : تخصيص القبول بما يضرّ به ، والمنع فيما عداه ماضياً ومستقبلاً.

والثالث : تخصيص المنع بما يضرّ بغيره فيما مضى ، والقبول فيما عداه.

والأقوال الثلاثة متّفقة على القبول فيما عليه(٢) .

ويتفرّع على الخلاف مسائل نذكرها الآن بعون الله تعالى.

مسألة ٤٧٤ : إذا بلغ اللقيط وكان أُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرق ، فعلى ما اخترناه من القبول مطلقاً فهذه جارية نكحت بغير إذن سيّدها ، فالنكاح صحيح في حقّ الزوج ؛ لأنّه لا يبطل حقّه بمجرّد إقرارها ، ويكون فاسداً بالنسبة إليها.

فإن كان قبل الدخول ، فلا شي‌ء على الزوج ؛ لإقرارها بفساد نكاحها وأنّها أمة تزوّجت بغير إذن سيّدها ، والنكاح الفاسد لا يجب المهر فيه إلّا بالدخول.

وإن كان إقرارها بعد الدخول بها ، لم يسقط مهرها ، وكان عليه الأقلّ من المسمّى أو مهر المثل - وبه قال بعض الشافعيّة(٣) - لأنّ المسمّى إن كان‌ أقلّ فالزوج ينكر وجوب الزيادة ، وقولها غير مقبولٍ في حقّه ، وإن كان

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، البيان ٨ : ٤٣.

٤١٢

الأقلّ مهر المثل فهي وسيّدها يُقرّان بفساد النكاح ، وأنّ الواجب مهر المثل ، فلا يجب أكثر منه.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير ، يجب مهر المثل للمُقرّ له ، فإن كان قد سلّم إليها المهر استردّه إن كان باقياً ، وإلّا رجع عليها بعد العتق(١) .

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : كما قلنا أوّلاً.

والثانية : وجوب المسمّى ؛ لأنّ النكاح الفاسد يجب فيه المسمّى قلّ أو كثر ؛ لاعتراف الزوج بوجوبه(٢) .

وأمّا الأولاد فإنّهم أحرار ؛ لأنّ الزوج ظنّ الحُرّيّة ، ولا يثبت الرقّ في حقّ أولادها بإقرارها.

وهل تجب قيمتهم على الزوج؟ الأقرب : العدم - وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة(٣) - لأنّه لو وجب لوجب بقولها ، ولا يجب بقولها حقٌّ على غيرها.

وقال بعض الشافعيّة : بناءً على قبول قولها فيما يضرّ بالغير يجب على الزوج قيمتهم للمُقرّ له، ويرجع عليها بالقيمة إن كانت هي التي غرّته(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ - ٥١٤.

(٢) المغني ٦ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٣ - ٤٢٤.

(٣) المغني ٦ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، البيان ٨ : ٤٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

٤١٣

وفي الرجوع بالمهر للشافعيّة قولان(١) .

وهل تعتدّ عدّة الإماء بناءً على هذا القول؟ الأظهر عندهم : ذلك ؛ لأنّ عدّة الأمة بعقد النكاح الصحيح قُرءان ، ونكاح الشبهة في المحرّمات كالنكاح الصحيح.

والثاني : إنّه لا عدّة عليها ؛ إذ لا نكاح ، ولكن تستبرئ بقرءٍ واحد ؛ لمكان الوطؤ(٢) .

قال الجويني : ويجب طرد هذا التردّد في كلّ نكاحِ شبهةٍ على أمةٍ(٣) .

مسألة ٤٧٥ : إذا قلنا : لا يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير ، لم يُحكم بانفساخ النكاح ، بل يطّرد كما كان.

قال الجويني : ولا فرق بين الماضي والمستقبل هنا ، سواء فرّقنا بين الماضي والمستقبل ، أو لم نفرّق ، فكأنّا نجعل النكاح في حكم المستوفى المقبوض فيما تقدّم ، وعلى هذه القاعدة تبيّنّا أنّ الحُرّ إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة لم نقض بارتفاع النكاح بينهما(٤) .

واستدرك بعض الشافعيّة ، فقال : إن كان الزوج ممّن لا يجوز له نكاح الإماء ، فيُحكم بانفساخ النكاح ؛ لأنّ الأولاد الذين تلدهم في المستقبل أرقّاء ، فليس له الثبات عليه(٥) .

ومنع بعضهم من انفساخ النكاح ؛ لأنّ شروط نكاح الأمة لا تُعتبر في استدامة العقد ، وإنّما تُعتبر في ابتدائه(٦) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

٤١٤

وأطلق أصحاب الشافعي أنّ للزوج خيارَ فسخ النكاح ؛ لأنّ حقّه ناقص ؛ لحكمنا بالرقّ في الحال والمستقبل(١) .

وقال بعضهم : هذا مفروض فيما إذا نكحها في الابتداء على أنّها حُرّة ، فإن توهّم الحُرّيّة ولم يَجْر شرطها ، فخلاف بينهم يُذكر في موضعه(٢) .

مسألة ٤٧٦ : إذا قلنا : لا يُقبل الإقرار فيما يضرّ بالغير ، فحكم المهر لو أقرّت بالرقّ وأثبتنا للزوج الخيارَ ففسخ النكاح قبل الدخول [ أنّه ] لا شي‌ء عليه ؛ لظهور فساد العقد ، وإن كان بعده فعليه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ؛ لأنّ المسمّى إن كان أقلّ لم يُقبل إقرارها في الزيادة عليه ، وإن كان مهر المثل أقلَّ فالـمُقرّ له لا يدّعي أكثر منه.

وإن أجاز ، قال بعض الشافعيّة : عليه المسمّى ، فإن طلّقها بعد الإجازة وقبل الدخول فعليه نصف المسمّى(٣) .

ويشكل بأنّ الـمُقرّ له يزعم فساد العقد ، فإذا لم يكن دخولٌ وجب أن لا يطالبه بشي‌ءٍ ، فإن كان الزوج قد دفع الصداق إليها لم يطالب به مرّةً ثانية.

وأمّا الأولاد منها فالذين حصلوا قبل الإقرار أحرار ، ولا يجب على الزوج قيمتهم ؛ لأنّ قولها غير مقبولٍ في إلزامه ، وأمّا الحادثون بعده فهُمْ أرقّاء ؛ لأنّه وطئها على علمٍ بأنّها أمة.

قال الجويني : هذا ظاهرٌ فيما إذا قبلنا الإقرار فيما يضرّ بالغير في المستقبل ، أمّا إذا لم نقبل فيه ماضياً ومستقبلاً ، فيحتمل أن يقال بحُرّيّتهم ؛

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤ - ٥١٥.

٤١٥

صيانةً لحقّ الزوج ، فإنّ الأولاد من مقاصد النكاح ، كما أنّا أدمنا النكاح صيانةً لحقّه في الوطؤ وسائر المقاصد(١) .

ويحتمل عند الشافعيّة القول برقّهم ؛ لأنّ العلوق أمر موهوم ، فلا يجعل مستحقّاً بالنكاح ، بخلاف الوطؤ.

وتردّدوا أيضاً في أنّا إذا أدمنا النكاح نسلّمها إلى الزوج تسليمَ الإماء أو تسليمَ الحرائر؟ ولا نبالي بتعطيل المنافع على الـمُقرّ له ، والظاهر : الثاني ، وإلّا لعَظُم الضرر على الزوج ، واختلّت مقاصد النكاح ، ويخالف أمر الولد ؛ لما ذكرنا أنّه موهوم(٢) .

وأمّا العدّة فإن كانت عدّة الطلاق الرجعي نُظر إن طلّقها ثمّ أقرّت ، فعليها ثلاثة أقراء ، وله الرجعة فيها جميعاً ؛ لأنّه قد ثبت ذلك بالطلاق ، فليس له إسقاطه بالإقرار.

وإن أقرّت ثمّ طلّقها ، فوجهان للشافعيّة :

أصحّهما - وهو الذي عوّل عليه أكثرهم - : إنّ الجواب كذلك ؛ لأنّ النكاح أثبت له حقَّ المراجعة في ثلاثة أقراء.

والثاني : إنّها تعتدّ بقُرءين عدّة الإماء ؛ لأنّه أمر متعلّق بالمستقبل ، فأشبه إرقاق الأولاد(٣) .

وإن كان الطلاق بائناً ، فأصحّ الوجهين عندهم : [ إنّ الحكم ](٤) فيه كالحكم في الطلاق الرجعي ؛ لأنّ العدّة فيهما لا تختلف.

والثاني : إنّها تعتدّ عدّة الإماء على الإطلاق ؛ لأنّها محكوم برقّها ،

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٥.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٤١٦

وليس للزوج غرض المراجعة(١) .

وأمّا عدّة الوفاة فإنّها تعتدّ بشهرين وخمسة أيّام عدّة الإماء ، نصّ عليه الشافعي(٢) .

ولا فرق بين أن تقرّ قبل موت الزوج أو بعده في العدّة.

والفرق بين عدّة الوفاة وعدّة الطلاق : إنّ عدّة الطلاق حقّ الزوج ، وإنّما وجبت صيانةً لمائه ، ألا ترى أنّها لا تجب قبل الدخول ، وعدّة الوفاة حقّ الله تعالى ، ألا ترى أنّها تجب قبل الدخول ، فقبول قولها في انتقاض عدّة الوفاة لا يُلحق ضرراً بالغير.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّه لا تجب عليها عدّة الوفاة أيضاً ؛ لأنّها تزعم بطلان النكاح من أصله وقد مات الزوج ، فلا معنى لمراعاة جانبه ، بخلاف عدّة الطلاق(٣) .

وعلى هذا إن جرى دخولٌ فعليها الاستبراء.

وهل هو بقُرءٍ واحد ، أو بقُرءين؟ على ما سبق في التفريع على القول الأوّل.

وإن لم يَجْر دخولٌ ، احتُمل أنّها تستبرئ بقُرءٍ واحد ، كما إذا اشتُريت من امرأةٍ أو مجبوبٍ.

والثاني(٤) : إنّه لا استبراء أصلاً ؛ لأنّا كُنّا نحكم بالنكاح لحقّ الزوج‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، الوسيط ٤ : ٣٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، البيان ٨ : ٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٦.

(٤) أي : الاحتمال الثاني.

٤١٧

وقد انقطع كلّ حقوقه ، وهي والـمُقرّ له يقولان : لا نكاح ولا دخول ، فمِمَّ الاستبراء؟

مسألة ٤٧٧ : لو كان اللقيط ذكراً فبلغ ونكح ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن قبلنا إقراره مطلقاً ، قلنا : هذا نكاح فاسد ؛ لأنّه عبد نكح بغير إذن سيّده ، فيفرَّق بينهما ، ولا مهر عليه إن لم يكن قد دخل ، وإن كان قد دخل بها فعليه مهر المثل.

والأقرب : الأقلّ من مهر المثل أو المسمّى ؛ لأنّه إن كان المسمّى أقلّ ، فهي لا تدّعي الزيادة.

وهل يتعلّق الواجب بذمّته أو برقبته؟ الوجه : الأوّل ، وهو أصحّ قولَي الشافعي في الجديد.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، وهو قول الشافعي في القديم(١) .

والولد حُرٌّ يتبع أشرف طرفيه ، وهو الأُمّ مع جهلها.

وإن لم نقبل إقراره فيما يتضرّر به الغير ، بل قبلناه فيما يضرّه خاصّةً ، فالنكاح صحيح في حقّها ، ونحكم بانفساخ النكاح بإقراره ؛ لأنّه لا نكاح بينهما ، ولم يُقبل قوله في المهر ، فإن لم يكن دخل وجب عليه نصف المسمّى ، وإن دخل وجب جميع المسمّى ، ويؤدّي ذلك ممّا في يده أو من كسبه في الحال أو المستقبل ، فإن لم يوجد فهو في ذمّته إلى أن يعتق.

مسألة ٤٧٨ : لو كانت عليه ديون وقت الإقرار بالرقّ وفي يده أموال ، فإن قبلنا إقراره مطلقاً ، فالأموال تُسلّم للمُقرّ له ، والديون في ذمّته ؛ لأنّا حكمنا عليه بالرقّ ، وجميع ما في يد العبد لمولاه ، ولا يُقبل إقراره على ما‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٦.

٤١٨

في يده.

وإن قبلناه فيما يضرّ به دون ما يضرّ بغيره ، قضينا الديون ممّا في يده ؛ لأنّ الإقرار يضرّ بصاحب الدَّيْن ، فلا ينفذ فيه ، فيثبت له حقّ المطالبة بدَيْنه ممّا في يده.

ثمّ إن فضل من المال شي‌ء حُكم به للمُقرّ له ؛ لأنّه يضرّ به دون غيره ، فينفذ إقراره فيه ، وإن بقي من الديون شي‌ء كان ثابتاً في ذمّته إلى أن يعتق ، كما لو أقرّ العبد بدَيْنٍ لغيره كان ثابتاً في ذمّته يُتبع به بعد العتق.

مسألة ٤٧٩ : إذا باع اللقيط أو اشترى بعد البلوغ ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن قبلنا الإقرار منه في كلّ شي‌ءٍ بطل البيع والشراء ؛ لأنّه قد صادف العبوديّة ، فلا يصحّ إلّا بإذن مولاه ، فإن كان ما باعه [ باقياً ] في يد المشتري أخذه الـمُقرّ له ، وإلّا طالبه بقيمته.

ثمّ الثمن إن كان قد أخذه الـمُقرّ واستهلكه ، فهو في ذمّته يُتبع به بعد العتق ، وإن كان باقياً ردّه ، وما اشتراه إن كان باقياً في يده ردّه إلى بائعه ، وإلّا استردّ الثمن من البائع ، ويتعلّق حقّ البائع بذمّته.

وإن قبلنا إقراره فيما يضرّه خاصّةً دون ما يضرّ بغيره ، لم يُحكم ببطلان البيع ولا الشراء ؛ لتعلّق حقّ العاقد بائعاً ومشترياً بالثمن والمثمن.

ثمّ ما باعه إن لم يستوف ثمنه استوفاه الـمُقرّ له ، وإن كان قد استوفاه لم يطالب المشتري ثانياً.

وأمّا ما اشتراه ، فإن كان قد سلّم ثمنه تمّ العقد ، والمبيع مسلَّم للمُقرّ له.

وإن لم يكن قد سلّمه ، فإن كان في يده مال حين أقرّ بالرقّ قضى الثمن منه ؛ لأنّا لا نقبل إقراره فيما يضرّ بالبائع ، وإن لم يكن في يده مال‌

٤١٩

فهو كإفلاس المشتري ، فيرجع البائع إلى عين ماله إن كان باقياً ، وإن لم يكن فهو في ذمّة الـمُقرّ حتى يعتق ، كما أنّه إذا أفلس المشتري والمبيع هالك يكون الثمن في ذمّته يطالَب به بعد يساره.

مسألة ٤٨٠ : لو جنى اللقيط بعد بلوغه ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن كانت الجناية عمداً فعليه القصاص ، سواء كان المجنيّ عليه حُرّاً أو عبداً على القولين عند الشافعي.

أمّا إذا قبلنا إقراره مطلقاً ، فظاهرٌ.

وأمّا إذا قبلناه فيما يضرّ به دون ما يضرّ بغيره ، فإن كان المجنيّ عليه حُرّاً فلا فضيلة للجاني ، وإن كان عبداً ألزمناه القصاص ؛ لأنّه يضرّه(١) .

وعندنا أنّ إقرار العبد بما يوجب القصاص لا ينفذ في حقّ المولى ، بل يتعلّق بذمّته يُتبع به بعد العتق.

وإن كانت الجناية خطأً ، فإن كان في يده مالٌ أُخذ الأرش منه ، قاله بعض الشافعيّة - خلاف قياس القولين ؛ لأنّ أرش الخطأ لا يتعلّق بما في يد الجاني ، حُرّاً كان أو عبداً - وإن لم يكن في يده مالٌ ، تعلّق الأرش برقبته على القولين(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا بالقول الثاني ، يكون الأرش في بيت المال(٣) .

وأُجيب عنه : بأنّا على القول الثاني إنّما لا نقبل إقراره فيما يضرّ‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، البيان ٨ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٣) البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466