تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150717 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

عيسى(1) . فعلى هذا يحتمل كونه سندي بن عيسى الثقة الآتي(2) ، فتأمّل.

وفي كتاب الحدود من الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ـ في مسائل إسماعيل بن عيسى ـ ، عن الأخيرعليه‌السلام (3) في مملوك الحديث(4) .

وفيه إشارة أيضا إلى معروفيّته ، وكونه معتمدا ، وصاحب مسائل معروفة معهودة.

ويروي عنه إبراهيم بن هاشم(5) ، وابنه(6) ، وسعد(7) .

ويظهر من الصدوق في ذكر طرقه إليه(8) معروفيّته والاعتماد عليه ، فلاحظ ،تعق (9) .

أقول : أمّا عيسى بن الفرج السندي فلم نذكره لجهالته ، وهو مذكور فيق منجخ (10) كما ذكره من غير زيادة ، إلاّ أنّ في نسخة بدل ابن الفرج : أبو الفرج.

والذي في الكنى هكذا : فيست : أبو الفرج السندي له كتاب ، جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عن حميد ، عن القاسم بن‌

__________________

(1) منهج المقال : 393.

(2) منهج المقال : 176.

(3)عليه‌السلام ، لم ترد في الكافي.

(4) الكافي 7 : 261 / 5.

(5) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 42.

(6) كذا في النسخ ، وفي التعليقة : وابنه سعد.

(7) الاستبصار 2 : 85 / 266 ، وكذا في أكثر الروايات فإنه يروي عنه ابنه سعد.

(8) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 42.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(10) رجال الشيخ : 259 / 586.

٨١

إسماعيل ، عن أحمد بن رباح ، عنه(1) .

وقال الميرزا بعد نقله : روى عن الصادقعليه‌السلام ، اسمه عيسى(2) .

379 ـ إسماعيل بن الفضل :

ابن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، ثقة ، من أهل البصرة ،قر (3) .

وزادصه بعد عبد المطلب : الهاشمي(4) ، من أصحاب أبي جعفر الباقرعليه‌السلام . وبعد من أهل البصرة : روي أنّ الصادقعليه‌السلام قال : هو كهل من كهولنا ، وسيّد من ساداتنا. وكفاه بهذا شرفا ، مع صحّة الرواية(5) ، انتهى.

وسند الرواية لم أطّلع عليه.

وفيق : ابن الفضل الهاشمي المدني(6) .

وفيكش : حدّثني محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني عليّ بن الحسن ابن فضّال : أنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي كان من ولد نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب ، وكان ثقة ، وكان من أهل البصرة(7) .

وفيتعق : لا وجه لاقتصار العلاّمة على كونه من أصحاب الباقرعليه‌السلام ، مع أنّ ظاهر الرواية وصريح الشيخ أنّه من أصحاب الصادق عليه‌

__________________

(1) الفهرست : 192 / 893.

(2) منهج المقال : 393.

(3) رجال الشيخ : 104 / 17.

(4) الهاشمي ، لم ترد في المصدر.

(5) الخلاصة : 7 / 1.

(6) رجال الشيخ : 147 / 88.

(7) رجال الكشي : 218 / 393.

٨٢

السلام أيضا ، بل يأتي في ابن أخيه الحسين بن محمّد روايته عن الكاظمعليه‌السلام أيضا(1) ، وأشار إليه المصنّف في أخيه إسحاق(2) ، ولا وجه لعدم إشارته هنا(3) .

قلت : في الحاوي : هذا هو الهاشمي المكرّر ذكره في الحديث ؛ ثمّ وأخذ العلاّمةرحمه‌الله على الاقتصار المذكور(4) .

ولا يخفى أنّ وجهه أخذ العلاّمة مجموع ما ذكره من الوصف والنسب والوثاقة من كلام الشيخرحمه‌الله فيقر ، وعدم ملاحظة ما فيق ، أو ملاحظته وظنّه تغايره معه. وأمّا ما في ابن أخيه ، فقد مرّ في إسحاق ـ أخيه ـ ما فيه.

وفيمشكا : ابن الفضل الثقة ، عنه محمّد بن النعمان ، وعليّ بن رئاب ، وأبان بن عثمان(5) .

380 ـ إسماعيل بن قدامة :

ابن حماطة الضبّي ، الكوفي ، أسند عنه ،ق (6) .

381 ـ إسماعيل القصير :

هو ابن إبراهيم.

382 ـ إسماعيل بن كثير البكري :

القيسي ، الكوفي ، أبو الوليد ، أسند عنه ،ق (7) .

__________________

(1) منهج المقال : 116.

(2) منهج المقال : 53.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(4) حاوي الأقوال : 16 / 36.

(5) هداية المحدثين : 20.

(6) رجال الشيخ : 147 / 85.

(7) رجال الشيخ : 148 / 123.

٨٣

383 ـ إسماعيل بن كثير السلّمي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (1) .

384 ـ إسماعيل بن محمّد بن إسحاق :

ابن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام (2) ، ثقة ، روى عن جدّه إسحاق بن جعفر وعن عمّ أبيه عليّ بن جعفر ،صه (3) .

وزادجش : له كتاب ، إسحاق بن العبّاس ، عن أبيه ، عنه ، به(4) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن إسحاق بن جعفر ، إسحاق(5) بن العبّاس عن أبيه عنه.

وهو عن جدّه إسحاق بن جعفر ، وعن عمّ أبيه عليّ بن جعفر(6) .

385 ـ إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل :

ابن هلال المخزومي ، أبو محمّد ، وجه أصحابنا المكّيّين ، كان ثقة فيما يرويه. قدم العراق ، وسمع أصحابنا بها(7) منه ، مثل : أيّوب بن نوح والحسن بن معاوية ومحمّد بن الحسين وعليّ بن الحسن بن فضّال ،صه (8) .

وزادجش : له كتب ، علي بن أحمد العقيقي عنه بها كلّها.

قال ابن نوح : كان إسماعيل بن محمّد يلقّب قنبرة(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 148 / 121.

(2)عليهم‌السلام ، لم ترد في المصدر.

(3) الخلاصة : 10 / 17.

(4) رجال النجاشي : 29 / 60.

(5) في نسخة « ش » : ابن إسحاق.

(6) هداية المحدثين : 181.

(7) بها ، لم ترد في المصدر.

(8) الخلاصة : 9 / 9.

(9) رجال النجاشي : 31 / 67.

٨٤

وزادست علىصه : وأحمد أخوه. وعاد إلى مكّة وأقام(1) بها ، وقلّت الرواية عنه بسبب ذلك.

وله كتب ، منها : كتاب التوحيد ، كتاب المعرفة ، كتاب الصلاة ، أحمد بن عبدون(2) ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن محمّد بن إسماعيل بن محمّد ، عن أبيه.

وأخبرنا الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ، عن الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي العقيقي(3) ، عنه(4) .

وفيه بعد ذكر جماعة : إسماعيل بن محمّد ، من أهل قم ، يقال له : قنبرة ؛ له كتب ، منها كتاب المعرفة(5) .

وهذا ينافي ظاهرجش من كون قنبرة لقبا للمكّي ، ولعلّه الصواب ، للتنافي بين ظاهر ما ذكر من كونه مكّيّا عاد إليها وكونه من أهل قم.

وفيلم بعد المخزومي : مكّي ، أبو محمّد ، روى عن أيّوب بن نوح ونظرائه(6) .

وهو يقتضي أن يكون الأمر في الرواية على عكس ما تقدّم.

أقول : فيضح : ابن محمّد بن إسماعيل بن هلال المخزومي ، يلقّب : قنبرة ، بفتح القاف والهاء أخيرا(7) . وهو يدلّ على اتّحادهما عنده‌

__________________

(1) في نسخة « م » : وقام.

(2) في المصدر زيادة : عن أبو علي محمّد بن أحمد بن الجنيد.

(3) في المصدر : عن الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي العلوي.

(4) الفهرست : 12 / 35.

(5) الفهرست : 15 / 48.

(6) رجال الشيخ : 452 / 83.

(7) إيضاح الاشتباه : 92 / 35.

٨٥

كجش .

إلاّ أنّ في ب ذكر المخزومي(1) ، ثمّ بعد جماعة : إسماعيل بن محمّد القمّي القنبرة(2) ، فتأمّل.

وفي الحاوي : الظاهر(3) الاتّحاد ، ويحتمل التعدّد(4) .

هذا ، وقيل الصواب فيجش وست : سمع من أصحابنا ، كما يفهم من لم ، انتهى ، فتأمّل جدّا.

وفيمشكا : ابن محمّد بن إسماعيل بن هلال الثقة ، عنه عليّ بن أحمد العقيقي ، وأيّوب بن نوح ، والحسن بن معاوية ، ومحمّد بن الحسين ، وعليّ بن الحسن بن فضّال(5) .

386 ـ إسماعيل بن محمّد الحميري :

ثقة ، جليل القدر ، عظيم الشأن والمنزلة ،رحمه‌الله تعالى ،صه (6) .

وفيق : ابن محمّد الحميري ، السيّد الشاعر ، يكنّى أبا عامر(7) .

وفيكش : حدّثني نصر بن الصباح ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن النعمان ، قال :

دخلت على السيّد ابن محمّد ، وهو لما به قد اسودّ وجهه ، وازرقّت عيناه ، وعطش كبده ، وهو يومئذ يقول بمحمّد بن الحنفيّة ، وهو من حشمه ،

__________________

(1) معالم العلماء : 8 / 35.

(2) معالم العلماء : 9 / 41 ، ولم يرد فيه : القنبرة.

(3) في نسخة « ش » : أيضا.

(4) حاوي الأقوال : 16 / 38.

(5) هداية المحدثين : 181.

(6) الخلاصة : 10 / 22.

(7) رجال الشيخ : 148 / 108.

٨٦

وكان(1) ممّن يشرب المسكر.

فجئت ، وكان قد قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الكوفة ، لأنّه كان انصرف من عند أبي جعفر المنصور ، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقلت :

جعلت فداك إنّي فارقت السيّد ابن محمّد الحميري لما به قد اسودّ وجهه ، وازرقّت عيناه ، وعطش كبده ، وسلب الكلام ، فإنّه يشرب المسكر(2) .

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أسرجوا لي. فركب ومضى ، ومضيت معه ، حتّى دخلنا على السيّد وجماعة محدقون به.

فقعد أبو عبد اللهعليه‌السلام عند رأسه فقال : يا سيّد. ففتح عينيه ينظر إليه ، ولا يمكنه الكلام ، وإنّا لنتبيّن فيه أنّه يريد الكلام ولا يمكنه. فرأينا أبا عبد اللهعليه‌السلام حرّك شفتيه ، فنطق السيّد.

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قل بالحقّ يكشف الله ما بك ويرحمك ، ويدخلك الجنّة(3) الّتي وعد أولياءه.

فقال في ذلك :

تجعفرت باسم الله والله أكبر(4) .

فلم يبرح أبو عبد اللهعليه‌السلام حتّى قعد السيّد على استه(5) .

نصر بن الصباح ، عن إسحاق بن محمّد البصري ، عن عليّ بن‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : وهو.

(2) في المصدر : وإنّه كان يشرب المسكر.

(3) في المصدر : جنّته.

(4) وجاء في هامش النسخة الخطيّة : أوّله : فلمّا رأيت الناس في الدين قد غووا.

(5) رجال الكشي : 287 / 507.

٨٧

إسماعيل ، عن فضيل بن الرسان(1) ، قال : دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بعد ما قتل زيد بن عليّرحمه‌الله ، فأدخلت بيتا جوف بيت ، فقال لي : يا فضيل قتل عمّي زيد؟

قلت : نعم جعلت فداك.

قال :رحمه‌الله ، أما إنّه كان مؤمنا ، وكان عارفا ، وكان عالما(2) ، وكان صدوقا ، أما إنّه لو ظفر لوفى ، إنّه لو ملك عرف(3) كيف يضعها.

قلت : يا سيّدي ألا أنشدك شعرا؟

قال : أمهل ، ثمّ أمر بستور فسدلت وبأبواب ففتحت ، ثمّ قال : أنشد. فأنشدت :

لامّ عمر باللوى مربع

طامسة أعلامه بلقع

الأبيات.

فسمعت نحيبا من وراء الستر.

فقال : من قال هذا الشعر؟

قلت : السيّد ابن محمّد الحميري.

فقال :رحمه‌الله .

قلت : إنّي رأيته يشرب النبيذ!

فقال :رحمه‌الله .

قلت : إنّي رأيته يشرب نبيذ الرستاق!

قال : تعني الخمر؟

قلت : نعم.

__________________

(1) في المصدر : فضيل الرسان.

(2) وكان عالما ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) في المصدر : أما إنّه لو ملك لعرف.

٨٨

قال :رحمه‌الله ، وما ذلك على الله أن يغفر لمحبّ عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام (1) .

وفيتعق : وجدت مكتوبا من خطّ الكفعمي : قيل للصادقعليه‌السلام : إنّ السيّد لينال من الشراب.

فقال : إن زلّت له قدم فقد ثبتت له اخرى.

ولمّا أنشد عندهعليه‌السلام قصيدته : لامّ عمرو ، جعل يقول : شكر الله لإسماعيل قوله.

فقيل له : إنّه ليشرب النبيذ!

فقالعليه‌السلام : يلحق مثله التوبة ، ولا يكبر على الله أن يغفر الذنوب لمحبّينا ومادحينا.

ولمّا توفّي ببغداد أتي من الكوفة تسعون كفنا ، فكفّنه الرشيد وردّ أكفان العامّة. وصلّى عليه المهدي وكبّر عليه خمسا.

وولد سنة ثلاث وسبعين ومائة(2) ، انتهى.

وفي كشف الغمّة : وجد حمّال وهو يمشي بحمل قد أثقله ، فقيل : ما معك؟ فقال : ميميات(3) السيّد. وغلب هذا الاسم عليه ، ولم يكن علويّا(4) (5) .

__________________

(1) رجال الكشي : 285 / 505 ، وفيه : لمحبّ عليّعليه‌السلام .

(2) ذكر بعضه القاضي التستري في مجالس المؤمنين : 2 / 517 ، وذكر أنّه أرسل إليه سبعون كفن.

وقال : إنّه ولد سنة 105 ، وتوفي في سنة 173 ، نقلا من خط الكفعمي.

(3) في نسخة « م » : ميمات.

(4) كشف الغمّة : 1 / 413.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

٨٩

أقول : فيطس : إسماعيل بن محمّد الحميري ، حاله في الجلالة ظاهر ، ومجده باهر ، فلنكتف بهذا ،رحمه‌الله تعالى(1) .

وفي الوجيزة : ممدوح ، ووثّقه العلاّمة(2) .

وذكره في الحاوي في الثقات(3) ، مع ما عرف من طريقته.

وفي ب عدّه في(4) شعراء أهل البيت المجاهرين ، وقال : من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، ولقي الكاظمعليه‌السلام . وكان في بدء الأمر خارجيّا ثمّ كيسانيّا ثمّ إماميّا.

وقيل لأبي عبيدة(5) : من أشعر الناس؟

قال(6) : من شبّه رجلا بريح عاد ، يريد قوله :

إذا أتى معشرا يوما أنامهم

إنامة الريح في تدميرها عادا

وقال بشّار : لو لا أنّ هذا الرجل شغل عنّا بمدح بني هاشم لأتعبنا(7) .

وسمع مروان بن أبي حفصة القصيدة المذهّبة ، فقال لكلّ بيت : سبحان الله! ما أعجب هذا الكلام!

وقال الثوري : لو قرأت القصيدة الّتي فيها : إنّ يوم التطهير يوم عظيم. على المنبر ما كان بذلك بأس(8) .

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 37 / 20.

(2) الوجيزة : 162 / 212.

(3) حاوي الأقوال : 17 / 40.

(4) في نسخة « ش » : من.

(5) في المصدر زيادة : النحوي.

(6) في نسخة « ش » : فقال.

(7) الأغاني : 7 / 237.

(8) الأغاني : 7 / 239 ، وفيه : التوزي ، بدل : الثوري ، وكذلك ذكره في الأعيان : 3 / 406 ، التوزي نقلا عن معالم العلماء.

٩٠

ثمّ نقل عن ابن المعتز في طبقات الشعراء(1) ما مرّ عن الكشف(2) .

وفي بعض كتب أصحابنا : كان أبواه من المتمسّكين بالشجرة الملعونة ، فترك طريقتهما.

وقيل له : كيف تشيّعت وأنت شامي حميري؟!

فقال : صبّت عليّ الرحمة صبّا ، فكنت كمؤمن آل فرعون(3) .

وكان الأصمعي يقول : لولا أنّه يسبّ الخلفاء في شعره لقلت : إنّه سيّد الشعراء(4) .

وكانت الاشراف والأمراء تبالغ في إكرامه ، حتّى أنّ المنصور لعنه الله مع اشتهاره بالنصب عزل سوار(5) بن عبد الله عن القضاء لمّا ردّ شهادته وقذفه بالرفض(6) .

وفي العيون : أنّ الرضاعليه‌السلام رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في المنام وعنده عليّ والزهراء والحسنان وبين يديهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل يقرأ قصيدة : لامّ عمرو ، فرحّب به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال له(7) : سلّم عليهم.

فسلّم عليهم واحدا بعد واحد.

ثمّ قال له : سلّم على شاعرنا ومادحنا في دار الدنيا السيّد إسماعيل.

ولمّا فرغ من إنشاد القصيدة قال له : يا علي ، احفظ هذه القصيدة ومر‌

__________________

(1) طبقات الشعراء : 36.

(2) معالم العلماء : 146.

(3) مجالس المؤمنين : 2 / 503.

(4) الأغاني : 7 / 236.

(5) في النسخ : سواد ، وما أثبتناه من كتب السير والتواريخ هو الصواب.

(6) الأغاني : 7 / 262 ، وفيه : قد عزلتك عن الحكم للسيّد أو عليه.

(7) في نسخة « ش » زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٩١

شيعتنا بحفظها ، وأعلمهم أنّ من حفظها وأدمن قراءتها ضمنت له الجنّة على الله تعالى.

ولم يزل يكرّرها عليهعليه‌السلام حتّى حفظها(1) .

387 ـ إسماعيل بن محمّد :

المنقري ،ظم (2) .

وفيتعق : روى عنه ابن أبي عمير(3) (4) .

388 ـ إسماعيل بن مرار :

روى عن يونس بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ، لم(5) .

وفيتعق : روى عن يونس كتبه كلّها ، وربما يظهر من عبارة ابن الوليد الآتية فيه الوثوق به ، بل ربما يظهر عدالته فلاحظ(6) ، سيّما بملاحظة حاله(7) ، وما سيذكر في محمّد بن أحمد بن يحيى(8) ، وما مرّ في إبراهيم‌

__________________

(1) بحار الأنوار : 47 / 228 ، عن بعض تأليفات الأصحاب ، باختلاف يسير ، ولم نجده في نسختنا من العيون.

(2) رجال الشيخ : 343 / 8.

(3) التهذيب 6 : 324 / 892.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(5) رجال الشيخ : 447 / 53.

(6) منهج المقال : 378 ، وفيه نقلا عن الفهرست : 181 / 809 : وقال أبو جعفر بن بابويه : سمعت ابن الوليدرحمه‌الله يقول : كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها ، إلاّ ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، ولم يروه غيره ، فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتي به.

(7) أي حال محمّد بن الحسن بن الوليد ، لأنّه كان كثير التحرّز عمّا ينقله الرواة ، كما يظهر من ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى من استثنائه عدد من الرواة ، وكذا يظهر ذلك من ترجمة إبراهيم بن هاشم ، فلاحظ.

(8) منهج المقال : 281.

٩٢

ابن هاشم(1) .

قيل : وربما يستفاد من رواية إبراهيم عنه نوع مدح ، لما قالوا : من أنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم ؛ وأهل قم كانوا يخرجون منها الراوي بمجرّد الريب ، فلو كان في إسماعيل ارتياب لما روى عنه إبراهيم.

قلت : وربما يؤيّد : أنّهم ـ بل وغيرهم أيضا ـ كانوا كثيرا ما يطعنون بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل والمراسيل كما هو ظاهر تراجم كثيرة ، بل كانوا يؤذون.

هذا ، وفيه أمارات أخر مفيدة للاعتماد ، ككونه كثير الرواية وغيره ، فلاحظ(2) .

أقول : فيما ذكره القيل سيّما الجملة الأخيرة ، وكذا ما أيّده به سلّمه الله مناقشة ظاهرة.

هذا ، وطعن في السرائر في كتاب البيع ـ في رواية فيها إسماعيل هذا عن يونس ـ في يونس(3) المتّفق على ثقته ، ولم يطعن في إسماعيل ، وهو وإن كان غريبا لكنّه يدلّ على الاعتماد على إسماعيل ، فتأمّل.

389 ـ إسماعيل بن مسلم :

وهو ابن أبي زياد السكوني الكوفي ،ق (4) . وقد سبق.

390 ـ إسماعيل بن موسى :

ابن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام ، سكن مصر وولده بها ، وله كتب يرويها عن أبيهعليه‌السلام . عن آبائهعليهم‌السلام ،

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 29.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(3) السرائر : 2 / 304.

(4) رجال الشيخ : 147 / 92.

٩٣

منها : كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحج ، كتاب الجنائز ، كتاب الطلاق ، كتاب النكاح ، كتاب الحدود ، كتاب الدعاء ، كتاب السنن والآداب ، كتاب الرؤيا.

أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أبي محمّد سهل بن أحمد بن سهل ، عن أبي علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر قراءة(1) عليه ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن أبيه بكتبه ،جش (2) .

وزادست بعد الحسينعليه‌السلام : ابن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، وبعد سهل ـ الثاني ـ : الديباجي ، وبدل بكتبه : إسماعيل. وزاد : كتاب الديات(3) (4) .

وفيتعق : كثرة تصانيفه ، وملاحظة عنواناتها وترتيبها ونظمها ، تشير إلى المدح ، مضافا إلى ما في صفوان بن يحيى : انّ أبا جعفرعليه‌السلام أمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه(5) ، والظاهر أنّه هذا ، وفيه إشعار بنباهته(6) .

أقول : جزم في المجمع بأنّه هو ، وقال : فدلّ على زيادة جلالته جدّا(7) ، انتهى.

وفي ب : إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادقعليهما‌السلام ، سكن‌

__________________

(1) في نسخة « م » : قرأته.

(2) رجال النجاشي : 26 / 48.

(3) وزاد كتاب الديات ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) الفهرست : 10 / 31.

(5) رجال الكشي : 502 / 962.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(7) مجمع الرجال : 1 / 224 ، ولم يرد فيه قوله : فدلّ على زيادة جلالته جدا.

٩٤

مصر ، وولده بها. ثمّ عدّ كتبه المذكورة(1) .

ولا يخفى ظهور كون الرجل من الفقهاء عنده ، وعندهما قبله.

وفيمشكا : ابن الكاظمعليه‌السلام ، أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي عن ولده موسى عن أبيه إسماعيل بن الكاظمعليه‌السلام (2) .

وهو عن أبيه الكاظمعليه‌السلام (3) .

391 ـ إسماعيل بن مهران :

ابن أبي نصر السكوني ـ واسم أبي نصر : زيد ـ مولى ، كوفي ، يكنّى أبا يعقوب ، ثقة معتمد عليه.

روى عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . ذكره أبو عمرو في أصحاب الرضاعليه‌السلام ،جش (4) .

ست إلى : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وزاد بعد مهران : ابن محمّد. ثمّ زاد : ولقي الرضاعليه‌السلام ، وروى عنه ، وصنّف مصنّفات كثيرة ، منها :

كتاب الملاحم ، الحسين بن عبيد الله ، عن أبي غالب الزراري قراءة عليه ، قال : حدّثني عمّ أبي عليّ بن سليمان ، عن جدّ أبي محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر أحمد بن الحسن ، عنه.

وكتاب ثواب القرآن ، الحسين بن(5) عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر بن‌

__________________

(1) معالم العلماء : 7 / 31.

(2)عليه‌السلام ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) هداية المحدثين : 20.

(4) رجال النجاشي : 26 / 49.

(5) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

٩٥

سفيان ، عن أحمد بن إدريس ، عن سلمة بن الخطّاب ، عنه.

وكتاب خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكتاب النوادر ، أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عنهرحمه‌الله (1) .

وكتاب العلل ، عدّة من أصحابنا ، عن هارون بن موسى ، عن عليّ ابن يعقوب الكناني ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عنه.

وله أصل ، عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن عليّ بن الحسن ، عن الصفّار(2) ، عن محمّد بن الحسين ، عنه(3) .

وفيصه : ابن مهران ـ بكسر الميم ، وسكون الهاء ، بعدها راء ، ثمّ ألف ، ثمّ نون ـ ابن محمّد بن أبي نصر السكوني. إلى آخر جش. وزاد :

وقال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائريرحمه‌الله : إنّه يكنّى أبا محمّد ، ليس حديثه بالنقي ، يضطرب تارة ويصلح اخرى ، ويروي عن الضعفاء كثيرا ، ويجوز أن يخرج شاهدا.

والأقوى عندي الاعتماد على روايته(4) ، لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة.

قالكش : حدّثني محمّد بن مسعود ، قال : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن إسماعيل بن مهران؟ قال : رمي بالغلوّ.

__________________

(1)رحمه‌الله ، لم ترد في المصدر.

(2) في المصدر : عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن الصفار.

والظاهر أنّ الصواب : عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار.

(3) الفهرست : 11 / 32.

(4) في المصدر : والأقوى عندي قبول روايته.

٩٦

قال محمّد بن مسعود : يكذبون عليه ، كان تقيّأ(1) ثقة خيّرا فاضلا(2) (3) .

وفي ب : إسماعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر السكوني ، ثقة ، كوفي ، مولى ، لقي الرضاعليه‌السلام (4) .

أقول : يظهر منصه عدم تقدّم الجرح على التعديل مطلقا ، كما اشتهر على الألسن ؛ وإلاّ ، لوجب التوقّف في روايته لا محالة ، لجلالة ابن الغضائري وعدالته عنده ، كما هو في الواقع ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن مهران الثقة ، عنه أبو جعفر أحمد بن الحسن ، وسلمة بن الخطّاب ، وأبو سمينة ، وعليّ بن الحسن بن فضّال ، وسهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن خالد ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وأحمد بن أبي عبد الله(5) ، والحسين بن سعيد.

وهو عن محمّد بن أبي حمزة الثمالي(6) .

392 ـ إسماعيل بن همّام :

ابن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري ، مولى كندة ، وإسماعيل يكنّى أبا همّام ، روى إسماعيل عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة هو وأبوه وجدّه ،صه (7) .

__________________

(1) تقيّا ، لم ترد في الخلاصة.

(2) رجال الكشي : 589 / 1102.

(3) الخلاصة : 8 / 6.

(4) معالم العلماء : 8 / 32.

(5) وأحمد بن أبي عبد الله ، لم يرد في المصدر.

(6) هداية المحدثين : 20.

(7) الخلاصة : 10 / 19.

٩٧

وزادجش : له كتاب ، أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه به(1) .

وفيضا : ابن همّام مولى كندة ، وهو أبو همّام(2) .

أقول : فيمشكا : ابن همّام الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، والعبّاس بن معروف.

وهو عن الرضاعليه‌السلام (3) .

393 ـ إسماعيل بن يحيى العبسي :

في ترجمة الحسن بن عبد السلام أنّه أجاز التلعكبري على يديه(4) ، وكذا في محمّد بن عبد ربّه ، وكنّاه فيها بأبي أحمد(5) .

وربما يستفاد من هذا الاعتماد عليه ومعروفيّته ونباهة شأنه ، بل وعدالته ،تعق (6) .

394 ـ إسماعيل بن يسار الهاشمي :

مولى إسماعيل بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس ، ذكره أصحابنا بالضعف ،صه (7) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عنه به(8) .

قلت : فيضح : ابن يسار ، بالمثنّاة تحت والمهملة المخفّفة ، وقيل :

__________________

(1) رجال النجاشي : 30 / 62.

(2) رجال الشيخ : 368 / 15 ، وفيه : مولى لكندة.

(3) هداية المحدثين : 20 ، وفيها : ابن همّام الكندي الثقة.

(4) رجال الشيخ : 468 / 37 ، وقوله : على يديه ، أي : على يد إسماعيل بن يحيى.

(5) رجال الشيخ : 506 / 80.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131.

(7) الخلاصة : 200 / 7.

(8) رجال النجاشي : 29 / 58.

٩٨

ابن سيّار ، بتقديم المهملة على المثنّاة تحت المشدّدة(1) .

395 ـ أسلم مولى علي بن يقطين :

يأتي بلا ألف ،تعق (2) .

396 ـ الأسود بن عاصم الهمداني :

كوفي ، أسند عنه ،ق (3) .

397 ـ الأسود بن يزيد :

ي. وفي نسخة : ابن برير(4) .

وفيهب : له ثمانون حجّة وعمرة ، وكان يصوم حتّى يخضرّ ويصفرّ(5) ، ويختم في ليلتين(6) .

أقول : عدّه ابن أبي الحديد في شرحه من المنحرفين عن عليّعليه‌السلام ( والمبغضين له ، وقال : روى سلمة بن كهيل أنّ الأسود بن يزيد كان يمشي إلى بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقع في عليّعليه‌السلام )(7) ، ومات على ذلك(8) .

398 ـ أسيد بن حضير :

بالحاء غير المعجمة المضمومة والضاد المعجمة المفتوحة ، ابن‌

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 90 / 30.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 166.

(3) رجال الشيخ : 153 / 214 ، وفيه : أسود بن عاصم.

(4) رجال الشيخ : 35 / 11 ، وفيه : الأسود بن برير ، وبرقم 16 : الأسود بن يزيد النخعي.

(5) في المصدر بدل يخضرّ ويصفرّ : يحضر.

(6) الكاشف 1 : 80 / 430.

(7) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(8) شرح نهج البلاغة : 4 / 97.

٩٩

سماك ـ بالكاف ـ أبو يحيى ، سكن المدينة ، يقال له : حضير(1) الكتائب. قتل يوم بغاث ،صه (2) .

وزاد ل بعد حذف الترجمة : آخى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينه وبين زيد بن حارثة(3) .

وفيقب : صحابيّ جليل ، مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين(4) .

أقول : ذكره في القسم الأوّل ، وهو عجيب منهقدس‌سره بعد ما اشتهر عنه في كتب العامّة فضلا عن الخاصّة من اعترافه بكونه ممّن حمل الحطب إلى باب بيت فاطمةعليها‌السلام لإضرامه(5) ، فلاحظ.

وذكره في الحاوي في القسم الرابع(6) .

وفي الوجيزة : مجهول(7) ، فتدبّر.

وفي القاموس : بعاث ، بالعين وبالغين كغراب ويثلّث : موضع بقرب المدينة ، ويومه معروف(8) ، انتهى.

وفي النهاية : يوم بعاث ـ مضموم الباء ـ يوم مشهور كان(9) فيه حرب بين الأوس والخزرج ، وبعاث : اسم حصن للأوس(10) ، وبعضهم يقول‌

__________________

(1) في المصدر : حصين.

(2) الخلاصة : 23 / 2.

(3) رجال الشيخ : 4 / 24 ، وفيه : أسيد بن حصين بن سمالة بن يحيى.

(4) تقريب التهذيب 1 : 78 / 587.

(5) راجع شرح نهج البلاغة : 6 / 11.

(6) حاوي الأقوال : 230 / 1219.

(7) الوجيزة : 163 / 219.

(8) القاموس المحيط : 1 / 162.

(9) في نسخة « ش » : وكان.

(10) في نسخة « ش » : الأوس.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ولا فرق بين أن يكون الصبي مميّزاً أو غير مميّزٍ ، ولا بين أن يكون مُقرّاً أو منكراً ؛ إذ لا عبرة بكلام الصبي ولا بإقراره ولا بإنكاره ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه إن كان مميّزاً منكراً ، افتقر مدّعي رقّيّته إلى بيّنةٍ ؛ لأنّ لكلامه حكماً واعتباراً في الجملة(١) .

قال بعض الشافعيّة : الوجهان مبنيّان على الوجهين في المولود إذا ادّعاه اثنان ولا قائف هل يؤمر بالانتساب لسنّ التمييز ، أم ينتظر إلى أن يبلغ؟ وفي أنّ الخنثى المشكل هل يراجع لسنّ التمييز ، أم ينتظر إلى أن يبلغ؟(٢) .

ثمّ يحلف المدّعي والحالة هذه ؛ لخطر شأن الحُرّيّة.

وهل التحليف واجب أو مستحبّ؟ للشافعيّة قولان ، ويُحكى الوجوب عن نصّ الشافعي(٣) .

مسألة ٤٦٥ : لو بلغ الصغير(٤) وقال : أنا حُرٌّ ، فإن كان المدّعي الملتقطَ ، فالقول قوله مع اليمين ؛ لأصالة الحُرّيّة فيه ، وإن كان مدّعي رقّه غيرَ الملتقط وهو صاحب يدٍ وحكمنا له بالرقّيّة أوّلاً ، كان القول قولَ المدّعي ، ولا يُقبل قول الصغير ، إلّا أن يقيم بيّنةً على الحُرّيّة ؛ لأنّا قد حكمنا برقّه في حال الصغر ، فلا يرفع ذلك الحكم إلّا بحجّةٍ ، لكن له تحليف المدّعي ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يُقبل قوله ، إلّا أن يقيم مدّعي الرقّ بيّنةً على رقّه ؛ لأنّ‌

____________________

(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « الصبي » بدل « الصغير ».

٤٠١

الحكم بالرقّ إنّما جرى حين لا قول له ولا منازعة ، فإذا صار معتبر القول فلا بدّ من إقراره أو البيّنة عليه ، كما لو ادّعى مُدّعٍ رقَّ بالغٍ.

وهُما كالوجهين فيما إذا التحق صغيراً فبلغ وأنكر.

والوجهان في المسألتين مبنيّان على القولين في مَنْ حُكم بإسلامه بأحد أبويه أو بالسابي ثمّ بلغ وأعرب بالكفر يُجعل مرتدّاً أو كافراً أصليّاً ويقال : إنّه الآن صار من أهل القول فيُرجع إلى قوله ولا يُنظر إلى ما حكمنا به من قبلُ؟(١) .

مسألة ٤٦٦ : لو ادّعى رقَّ اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي النسب مدّعٍ ولا يد له عليه ، لم تُقبل دعواه ، إلّا بالبيّنة ؛ لأنّ الظاهر الحُرّيّة ، فلا يُترك إلّا بحجّةٍ.

أمّا لو ادّعى نسبه ، فإنّه يُقبل وإن لم يكن له عليه يد إذا لم يدّعه أحد.

والفرق : إنّ في دعوى النسب وقبولها مصلحةً للطفل وإثباتَ حقٍّ له ، وهنا في القبول إضرار به وإثبات رقّه عليه ؛ لأنّه لا نسب له في الظاهر ، فليس في قبول قول المدّعي ترك أمرٍ ظاهر ، والحُرّيّة محكوم بها ظاهراً.

ولو كان له عليه يد فادّعى رقّيّته ، فقد بيّنّا أنّه يُحكم له بها إذا لم يكن ملتقطاً على الخلاف ، فإن بلغ الصغير وأقرّ بالرقّ لغير صاحب اليد ، لم يُقبل.

وإن رأى صغيراً في يد إنسانٍ يأمره وينهاه ويستخدمه هل له أن يشهد بالملك؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٢ - ٤٢٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

٤٠٢

وقال بعضهم : إن سمعه يقول : هو عبدي ، أو سمع الناس يقولون : إنّه عبد ، شهد بالملك ، وإلّا فلا(١) .

ولو كانت صغيرة في يد إنسانٍ فادّعى نكاحها ، فبلغت وأنكرت ، قُبل قولها ، واحتاج المدّعي إلى البيّنة.

ولا يُحكم في الصغر بالنكاح ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

والفرق بينه وبين الملك أنّ اليد في الجملة دالّة على الملك ، ويجوز أن يولد المولود وهو مملوك ، ولا يجوز أن تُولد وهي منكوحة ، فالنكاح طارئ بكلّ حالٍ ، فافتقر إلى البيّنة.

والثاني لهم : إنّه يُحكم بالزوجيّة قبل البلوغ(٣) .

القسم الثالث : أن يقيم مدّعي رقّه بيّنةً.

إذا ادّعى مدّعٍ رقَّ الصغير الملقوط أو المجهول نسبه وأقام بيّنةً ، فلا يخلو إمّا أن تشهد البيّنة باليد أو بالملك أو بالولادة ، فإن شهدت بالملك أو اليد ، لم يُقبل فيه إلّا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وإن شهدت بالولادة ، قُبلت شهادة المرأة الواحدة أو الرجل الواحد ؛ لأنّه ممّا لا يطّلع عليه الرجال.

وحيث يحتاج مدّعي الرقّ إلى البيّنة فالأقرب : سماع الشهادة بالملك مطلقاً أو الرقّ مطلقاً والاكتفاء بهذه الشهادة في ثبوت الملك المطلق والرقّيّة المطلقة ، كما لو شهدت البيّنة على الملك في دارٍ أو دابّةٍ وشبههما ، فإنّه يكفي الإطلاق ، كذا هنا.

وهو أحد قولَي الشافعي ، واختاره المزني ، وذكره الشافعي في‌ الدعاوي والبيّنات وفي القديم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٠.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

٤٠٣

والثاني - وهو الذي ذكره في كتاب اللقيط - : إنّه لا يكتفى بها ؛ لأنّا لا نأمن أن يكون قد اعتمد الشاهد على ظاهر اليد وتكون اليد يدَ التقاطٍ ، وإذا احتُمل ذلك واللقيط محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، فلا يزال ذلك الظاهر إلّا عن تحقيقٍ ، ويخالف سائر الأموال ؛ لأنّ أمر الرقّ خطير(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ قيام البيّنة على مطلق الملك ليس بأقلّ من دعوى غير الملتقط رقّيّة الصغير في يده ، فإذا اكتفينا به جاز أن يكتفى بالبيّنة على الملك المطلق.

وللشافعيّة قولٌ ثالث : إنّه لا تُقبل من الملتقط البيّنة على الملك المطلق أو الرقّيّة المطلقة ، وتُقبل من غيره ؛ لسقوط الخيال الذي قيل في الملتقط من جواز استناد البيّنة إلى يد اللقطة(٢) .

مسألة ٤٦٧ : ولو شهدت البيّنة باليد عقيب ادّعائه الرقّيّة ، فإن كانت يدَ الملتقط ، لم يثبت بها ملكه ؛ لأنّا عرفنا سبب يده ، ولأنّا لو شاهدناه تحت يده وهو ملتقط وادّعى رقّيّته لم يثبت فكيف إذا شهد له بيد الالتقاط.

أمّا لو كانت يدَ أجنبيٍّ ، فإنّه يُحكم له باليد ، والقول قوله مع يمينه في الملك.

وإن شهدت له البيّنة بالولادة ، فإن شهدت له أنّ مملوكته ولدته ، أو أنّه ابن مملوكته ، فإن ضمّت إلى ذلك أنّها ولدته مملوكاً له أو أنّها ولدته في ملكه ، حُكم له بالملك قطعاً.

وإن اقتصرت البيّنة على أنّ مملوكته ولدته ، أو أنّه ابن مملوكته ولم تضمّ إليه شيئاً ، فالأقرب : الاكتفاء بذلك ؛ إذ الغرض بذلك العلمُ بأنّ‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

(٢) الوجيز ١ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

٤٠٤

شهادتهم لم تستند إلى ظاهر اليد ، وقد حصل هذا الغرض ، ولأنّ الغالب أنّ ولد أمته ملكه ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : عدم الاكتفاء ؛ لأنّه قد يكون ابن مملوكته ولا يكون مملوكاً له ، كما لو اشترى جاريةً كانت قد ولدت في ملك غيره أولاداً له أو ولدت في ملكه ولداً يكون ملكاً لغيره إمّا بأن يشترطه مولى الأب ، أو لم يكن مولاه قد أذن له في النكاح ، وقد تلد حُرّاً بالشبهة والغرور ، وقد يكون الولد مملوكاً لغيره بالوصيّة بأن يوصي لزيدٍ بما تلد أمته ثمّ مات ، فالمملوكة للورثة ، والولد للموصى له ، وهو كثير النظائر(١) .

مسألة ٤٦٨ : إذا لم يُكتف بالبيّنة المطلقة ، فلا بدّ للشهود من تعرّضهم لسبب الملك من الإرث أو الشراء أو الاتّهاب ونحوه ، فلو شهدت البيّنة بأنّ أمته ولدته في ملكه ، فالأقرب على هذا القول : عدم الاكتفاء ؛ لأنّه قد تلد أمته في ملكه حُرّاً أو مملوكاً للغير على ما تقدّم ، وهو أظهر قولَي الشافعي ، والثاني : الاكتفاء بهذا(٢) .

هذا على تقدير عود قوله : « في ملكه » إلى المولود ، لا إلى الولادة ، ولا إلى الوالدة ، وحينئذٍ فلا فرق بينه وبين قوله : « ولدته مملوكاً له » ويكون قوله : « في ملكه » بمثابة قول القائل : « ولدته في مشيمته ».

وعلى القولين تُقبل هذه الشهادة من رجلٍ وامرأتين ؛ لأنّ الغرض إثبات الملك.

ولو اكتفينا بالشهادة على أنّه ولدته أمته ، فيُقبل فيه أربع نساء أيضاً ؛ لأنّها شهادة على الولادة ، ثمّ يثبت الملك في ضمنها ، كما يثبت النسب في‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١١.

٤٠٥

ضمن الشهادة على الولادة ، وذكر الملك لا يمنع من ثبوت الولادة ، ثمّ يثبت الملك ضمناً ، لا بتصريحهنّ.

مسألة ٤٦٩ : قد بيّنّا أنّه لو شهدت البيّنة لمدّعي الرقّ باليد ، فإن كان المدّعي الملتقطَ لم يُحكم له ، وإن كان غيره حُكم.

وللشافعي في الحكم للغير قولان(١) .

ولو أقام الغير المدّعي البيّنةَ على أنّه كان في يده قبل أن التقطه الملتقط ، قُبلت بيّنته ، وثبتت يده ، ثمّ يُصدّق في دعوى الرقّ ؛ لأنّ صاحب اليد على الصغير إذا لم يُعرف أنّ يده عن التقاطٍ يُصدَّق في دعوى الرقّ.

ولو أقام الملتقط بيّنةً على أنّه كان في يده قبل التقاطه ، فالأقوى : الحكم له بدعوى الرقّيّة له ؛ لما تقدّم ، وانضمام الالتقاط لا ينافي دعواه ولا ينافي يده أوّلاً.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : إنّه لا تُسمع دعوى الملتقط في رقّه ولا بيّنته حتى يقيم البيّنة على سبب الملك ؛ لأنّه إذا اعترف بأنّه التقطه فكأنّه أقرّ بالحُرّيّة ظاهراً ، فلا تُزال إلّا عن تحقيقٍ(٢) .

وليس بشي‌ءٍ.

القسم الرابع : أن يُقرّ اللقيط على نفسه بالرقّ ، وإنّما نحكم عليه بإقراره لو كان بالغاً عاقلا ، فإذا أقرّ اللقيط أو غيره من البالغين العقلاء الذين لا تُعرف حُرّيّتهم ولا ادّعاها أحدهم أوّلاً أنّه مملوك ، حُكم عليه بمقتضى إقراره ؛ لقولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ».

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٥ - ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

٤٠٦

فإن كذّبه الـمُقرّ له ، لم يثبت الرقّ عند الشيخ(١) ، وبه قال الشافعي(٢) .

ويحتمل ثبوت الرقّيّة المجهولة المالك.

فإن عاد الـمُقرّ له فصدّقه ، لم يلتفت إليه عند الشيخ(٣) والشافعي(٤) ؛ لأنّه لـمّا كذّبه ثبتت حُرّيّته بالأصل ، فلا يعود رقيقاً.

والملازمة الأُولى ممنوعة ؛ لما بيّنّاه من ثبوت الرقّيّة المطلقة ، فمَن ادّعاها حُكم له بها ؛ إذ لا فرق بين العبد والمال في ذلك.

هذا إذا لم يسبق من اللقيط ما ينافي إقراره.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يُقبل إقراره وإن صدّقه الـمُقرّ له ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته بالدار فلا يُنقض ، كما أنّ المحكوم بإسلامه بظاهر الدار إذا أعرب بالكفر لا ينقض ما حُكم به في قولٍ ، بل يجعل مرتدّاً(٥) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الحكم بحُرّيّته إنّما هو ظاهر ، وظاهر إقراره أقوى من ظاهريّة الدار ؛ لأنّه كالبيّنة بل أقوى ، وإنّما لم نحكم بالكفر إذا أعرب به احتفاظاً بالدين.

مسألة ٤٧٠ : لو أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بأنّه حُرٌّ ثمّ أقرّ بالعبوديّة ، لم يُقبل ؛ لأنّه بالإقرار الأوّل التزم أحكام الأحرار في العبادات وغيرها ، فلم يملك إسقاطها ، ولأنّ الحكم بالحُرّيّة بظاهر الدار قد تأكّد بإعرابه عن نفسه ، فلا يُقبل منه ما يناقضه ، كما لو بلغ وأعرب عن نفسه بالإسلام ثمّ وصف الكفر لا يُقبل ، ويُجعل مرتدّاً ، ولأنّه اعترف بالحُرّيّة ، وهي حقٌّ لله تعالى ، فلا يُقبل رجوعه في إبطالها ، وبه قال الشافعي‌

____________________

(١ و ٣) راجع : المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٥٢.

(٢ و ٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

٤٠٧

وأحمد(١) .

وقطع بعض الشافعيّة بالقبول ؛ تشبيهاً بما إذا أنكرت المرأة الرجعةَ ثمّ أقرّت ، ولأنّه لو قال : هذا ملكي ، ثمّ أقرّ به لغيره يُقبل(٢) .

مسألة ٤٧١ : إذا ادّعى رجل رقّيّة اللقيط بعد بلوغه ، كُلّف إجابته ، فإن أنكر ولا بيّنة للمدّعي ، لم تُقبل دعواه ، وكان القولُ قولَ اللقيط مع يمينه ، وإن كان له بيّنة حُكم بها ، فإن لم يكذّبه بل صدّق اللقيط المدّعي لرقّه ، حُكم عليه بمقتضى إقراره على ما تقدّم - وبه قال أصحاب الرأي(٣) - لأنّه مجهول الحال أقرّ بالرقّ ، فيُقبل ، كما لو قدم رجلان من دار الحرب فأقرّ أحدهما للآخَر بالرقّ ، وكما لو أقرّ بقصاصٍ أو حدٍّ ، فإنّه يُقبل وإن تضمّن ذلك فوات نفسه.

وقال ابن المنذر وأبو القاسم والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد : لا يُقبل إقراره ؛ لأنّه مبطلٌ به حقَّ الله تعالى في الحُرّيّة المحكوم بها ، فلم يصح ، كما لو كان قد أقرّ قبل ذلك بالحُرّيّة ، ولا نّه حال الطفوليّة لا يُعلم رقّه ولم يتجدّد له رقٌّ بعد التقاطه ، فكان إقراره بالرقّيّة باطلاً(٤) .

وقد سبق(٥) الجواب.

مسألة ٤٧٢ : لو أقرّ بعد بلوغه ورشده بالرقّ لزيدٍ فكذّبه زيد فأقرّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ ، المغني ٦ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

(٣) المغني ٦ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢١.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٢.

(٥) في ص ٤٠٦ ، ذيل القسم الرابع.

٤٠٨

لعمرو ، حُكم عليه بالرقّيّة لعمرو ، كما لو أقرّ بمالٍ لزيدٍ فكذّبه زيد فأقرّ لعمرو به ، ولأنّ احتمال الصدق في الثاني قائم ، فوجب قبوله ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

والمنصوص لهم عن الشافعي : المنع ؛ لأنّ إقراره الأوّل تضمّن نفي الملك لغيره ، فإذا ردّ الـمُقرّ له خرج عن كونه مملوكاً أيضاً ، فصار حُرّاً بالأصل ، والحُرّيّة مظنّة حقوق الله تعالى والعباد ، فلا سبيل إلى إبطالها بالإقرار الثاني(٢) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ إقراره الأوّل تضمّن الشيئين : الرقّيّة المطلقة ، وإسنادها إلى زيدٍ ، ولا يلزم من إبطال الثاني إبطال الأوّل ، وإذا حُكم عليه بالرقّيّة المطلقة قبل إضافتها إلى عمرو ، كما نقول في المال ، فإنّ ما ذكره بعينه آتٍ فيه ، ولا مخلص إلّا ما قلناه.

مسألة ٤٧٣ : إذا بلغ اللقيط رشيداً ووُجد منه بعد ذلك تصرّفات يستدعي نفوذها الحُرّيّة ، كالبيع والنكاح وغيرهما ، ثمّ أقرّ على نفسه بأنّه رقٌّ ، فإن قامت البيّنة برقّه نقضت تصرّفاته ؛ لأنّه قد ظهر فسادها حيث تصرّف بغير إذن سيّده ، وإن لم تكن بيّنة لكن أقرّ ، فإن كان قد اعترف قبل الإقرار بالرقّيّة بأنّه حُرٌّ لم يُقبل إقراره بالرقّيّة.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، الوسيط ٤ : ٣٢٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٣ ، البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ - ٤٤٧ ، الوسيط ٤ : ٣٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٣ ، البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣.

٤٠٩

وقالت الشافعيّة : إن قلنا : إنّه لا يُقبل إقراره بالرقّيّة لو لم يدّع الحُرّيّة أوّلاً ، فإقراره بالرقّ هنا لاغٍ مطَّرَح ، بل هو أولى بالإبطال. نعم ، لو نكح ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإقراره اعتراف بأنّها محرَّمة عليه ، فلا يمكن القول بحلّها ، وإن قلنا بالقبول هناك ولا إقرار قبله ولا تصرّف ، فقولان ، إلّا أنّه لو ثبت الرقّ بالبيّنة والحالة هذه ، نقضت التصرّفات المبنيّة على الحُرّيّة ، وتُجعل صادرةً من عبدٍ لم يأذن له السيّد ، ويستردّ ما دُفع إليه من الزكاة والميراث وما أُنفق عليه من بيت المال ، وتُباع رقبته فيها ، وإن لم تكن بيّنة ، بل إقرار لا غير ، أُلزم بما لزمه قبل إقراره.

وفي إلزامه بالرقّ للشافعي قولان.

ولأصحابه فيما ذكره طريقان :

أحدهما : إنّ في قبول أصل الإقرار قولين : عدم القبول ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، وثبوته ؛ لأنّ ذلك الحكم كان بناءً على الظاهر ، فيجوز أن يُغيَّر بالإقرار ، كما أنّ مَنْ حُكم بإسلامه بظاهر الدار فبلغ واعترف بالكفر يُجعل كافراً أصليّاً على الأصحّ.

وأصحّهما عندهم : قبول أصل الإقرار وثبوت أحكام [ الأرقّاء ](١) مطلقاً ، وتخصيص القولين بأحكام التصرّفات السابقة.

وأحد القولين : القبول في أحكامها أيضاً ، سواء كان ممّا يتضرّر به أو ينتفع ويضرّ غيره ؛ لأنّه لا تهمة فيه ؛ إذ الإنسان لا يرقّ نفسه لإلحاق ضررٍ جرى بالغير ، ولأنّ تلك الأحكام فروع الرقّ ، فإذا قبلنا إقراره في الرقّ الذي‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « الارقاق ». والمثبت هو الصحيح.

٤١٠

هو الأصل ، وجب القبول في أحكامه التي هي فروع له.

وأصحّهما : المنع في الأحكام التي تضرّ بغيره ، وتخصيص القبول بالأحكام التي تضرّ به ، كما لو أقرّ بمالٍ على نفسه وعلى غيره ، فإنّه يُقبل عليه ، ولا يُقبل على غيره ، وبهذا قال أبو حنيفة(١) .

وعن أحمد روايتان(٢) كالقولين.

قال بعض الشافعيّة : وهذان القولان مع القبول في أصل الرقّ ، كما نقول فيما إذا أقرّ العبد بسرقةٍ توجب القطع والمال في يده ، يُقبل إقراره في القطع ، وفي المال خلاف(٣) .

وأصحاب هذه الطريقة قالوا : قول الشافعي : « في إلزامه الرقّ قولان » معناه في إلزامه أحكام الرقّ ، ففي قولٍ يلزمه الكلّ ، وفي قولٍ تفصيلٌ على ما يأتي.

قالوا : وأمّا قوله : « ما لزمه قبل الإقرار » ففي بعض الشروح تفسيره بالأحكام التي تلزم الأحرار والعبيد جميعاً(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : لا أُسقط بهذا الإقرار ما لزمه قبله من حقوق الآدميّين(٥) .

وطرد بعض الشافعيّة قولَ التفصيل بين ما يضرّه وبين ما يضرّ بغيره‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٥٧٢ - ٥٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٩ - ٥٨٠ ، البيان ٨ : ٤١ - ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ ، المغني ٦ : ٤٣٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٢.

(٢) المغني ٦ : ٤٣٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.

٤١١

في المستقبل أيضاً(١) .

فخرج من ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : القبول في أحكام الرقّ كلّها ماضياً ومستقبلاً.

والثاني : تخصيص القبول بما يضرّ به ، والمنع فيما عداه ماضياً ومستقبلاً.

والثالث : تخصيص المنع بما يضرّ بغيره فيما مضى ، والقبول فيما عداه.

والأقوال الثلاثة متّفقة على القبول فيما عليه(٢) .

ويتفرّع على الخلاف مسائل نذكرها الآن بعون الله تعالى.

مسألة ٤٧٤ : إذا بلغ اللقيط وكان أُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرق ، فعلى ما اخترناه من القبول مطلقاً فهذه جارية نكحت بغير إذن سيّدها ، فالنكاح صحيح في حقّ الزوج ؛ لأنّه لا يبطل حقّه بمجرّد إقرارها ، ويكون فاسداً بالنسبة إليها.

فإن كان قبل الدخول ، فلا شي‌ء على الزوج ؛ لإقرارها بفساد نكاحها وأنّها أمة تزوّجت بغير إذن سيّدها ، والنكاح الفاسد لا يجب المهر فيه إلّا بالدخول.

وإن كان إقرارها بعد الدخول بها ، لم يسقط مهرها ، وكان عليه الأقلّ من المسمّى أو مهر المثل - وبه قال بعض الشافعيّة(٣) - لأنّ المسمّى إن كان‌ أقلّ فالزوج ينكر وجوب الزيادة ، وقولها غير مقبولٍ في حقّه ، وإن كان

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، البيان ٨ : ٤٣.

٤١٢

الأقلّ مهر المثل فهي وسيّدها يُقرّان بفساد النكاح ، وأنّ الواجب مهر المثل ، فلا يجب أكثر منه.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير ، يجب مهر المثل للمُقرّ له ، فإن كان قد سلّم إليها المهر استردّه إن كان باقياً ، وإلّا رجع عليها بعد العتق(١) .

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : كما قلنا أوّلاً.

والثانية : وجوب المسمّى ؛ لأنّ النكاح الفاسد يجب فيه المسمّى قلّ أو كثر ؛ لاعتراف الزوج بوجوبه(٢) .

وأمّا الأولاد فإنّهم أحرار ؛ لأنّ الزوج ظنّ الحُرّيّة ، ولا يثبت الرقّ في حقّ أولادها بإقرارها.

وهل تجب قيمتهم على الزوج؟ الأقرب : العدم - وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة(٣) - لأنّه لو وجب لوجب بقولها ، ولا يجب بقولها حقٌّ على غيرها.

وقال بعض الشافعيّة : بناءً على قبول قولها فيما يضرّ بالغير يجب على الزوج قيمتهم للمُقرّ له، ويرجع عليها بالقيمة إن كانت هي التي غرّته(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٣ - ٥١٤.

(٢) المغني ٦ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٣ - ٤٢٤.

(٣) المغني ٦ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، البيان ٨ : ٤٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

٤١٣

وفي الرجوع بالمهر للشافعيّة قولان(١) .

وهل تعتدّ عدّة الإماء بناءً على هذا القول؟ الأظهر عندهم : ذلك ؛ لأنّ عدّة الأمة بعقد النكاح الصحيح قُرءان ، ونكاح الشبهة في المحرّمات كالنكاح الصحيح.

والثاني : إنّه لا عدّة عليها ؛ إذ لا نكاح ، ولكن تستبرئ بقرءٍ واحد ؛ لمكان الوطؤ(٢) .

قال الجويني : ويجب طرد هذا التردّد في كلّ نكاحِ شبهةٍ على أمةٍ(٣) .

مسألة ٤٧٥ : إذا قلنا : لا يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير ، لم يُحكم بانفساخ النكاح ، بل يطّرد كما كان.

قال الجويني : ولا فرق بين الماضي والمستقبل هنا ، سواء فرّقنا بين الماضي والمستقبل ، أو لم نفرّق ، فكأنّا نجعل النكاح في حكم المستوفى المقبوض فيما تقدّم ، وعلى هذه القاعدة تبيّنّا أنّ الحُرّ إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة لم نقض بارتفاع النكاح بينهما(٤) .

واستدرك بعض الشافعيّة ، فقال : إن كان الزوج ممّن لا يجوز له نكاح الإماء ، فيُحكم بانفساخ النكاح ؛ لأنّ الأولاد الذين تلدهم في المستقبل أرقّاء ، فليس له الثبات عليه(٥) .

ومنع بعضهم من انفساخ النكاح ؛ لأنّ شروط نكاح الأمة لا تُعتبر في استدامة العقد ، وإنّما تُعتبر في ابتدائه(٦) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

٤١٤

وأطلق أصحاب الشافعي أنّ للزوج خيارَ فسخ النكاح ؛ لأنّ حقّه ناقص ؛ لحكمنا بالرقّ في الحال والمستقبل(١) .

وقال بعضهم : هذا مفروض فيما إذا نكحها في الابتداء على أنّها حُرّة ، فإن توهّم الحُرّيّة ولم يَجْر شرطها ، فخلاف بينهم يُذكر في موضعه(٢) .

مسألة ٤٧٦ : إذا قلنا : لا يُقبل الإقرار فيما يضرّ بالغير ، فحكم المهر لو أقرّت بالرقّ وأثبتنا للزوج الخيارَ ففسخ النكاح قبل الدخول [ أنّه ] لا شي‌ء عليه ؛ لظهور فساد العقد ، وإن كان بعده فعليه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ؛ لأنّ المسمّى إن كان أقلّ لم يُقبل إقرارها في الزيادة عليه ، وإن كان مهر المثل أقلَّ فالـمُقرّ له لا يدّعي أكثر منه.

وإن أجاز ، قال بعض الشافعيّة : عليه المسمّى ، فإن طلّقها بعد الإجازة وقبل الدخول فعليه نصف المسمّى(٣) .

ويشكل بأنّ الـمُقرّ له يزعم فساد العقد ، فإذا لم يكن دخولٌ وجب أن لا يطالبه بشي‌ءٍ ، فإن كان الزوج قد دفع الصداق إليها لم يطالب به مرّةً ثانية.

وأمّا الأولاد منها فالذين حصلوا قبل الإقرار أحرار ، ولا يجب على الزوج قيمتهم ؛ لأنّ قولها غير مقبولٍ في إلزامه ، وأمّا الحادثون بعده فهُمْ أرقّاء ؛ لأنّه وطئها على علمٍ بأنّها أمة.

قال الجويني : هذا ظاهرٌ فيما إذا قبلنا الإقرار فيما يضرّ بالغير في المستقبل ، أمّا إذا لم نقبل فيه ماضياً ومستقبلاً ، فيحتمل أن يقال بحُرّيّتهم ؛

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٤ - ٥١٥.

٤١٥

صيانةً لحقّ الزوج ، فإنّ الأولاد من مقاصد النكاح ، كما أنّا أدمنا النكاح صيانةً لحقّه في الوطؤ وسائر المقاصد(١) .

ويحتمل عند الشافعيّة القول برقّهم ؛ لأنّ العلوق أمر موهوم ، فلا يجعل مستحقّاً بالنكاح ، بخلاف الوطؤ.

وتردّدوا أيضاً في أنّا إذا أدمنا النكاح نسلّمها إلى الزوج تسليمَ الإماء أو تسليمَ الحرائر؟ ولا نبالي بتعطيل المنافع على الـمُقرّ له ، والظاهر : الثاني ، وإلّا لعَظُم الضرر على الزوج ، واختلّت مقاصد النكاح ، ويخالف أمر الولد ؛ لما ذكرنا أنّه موهوم(٢) .

وأمّا العدّة فإن كانت عدّة الطلاق الرجعي نُظر إن طلّقها ثمّ أقرّت ، فعليها ثلاثة أقراء ، وله الرجعة فيها جميعاً ؛ لأنّه قد ثبت ذلك بالطلاق ، فليس له إسقاطه بالإقرار.

وإن أقرّت ثمّ طلّقها ، فوجهان للشافعيّة :

أصحّهما - وهو الذي عوّل عليه أكثرهم - : إنّ الجواب كذلك ؛ لأنّ النكاح أثبت له حقَّ المراجعة في ثلاثة أقراء.

والثاني : إنّها تعتدّ بقُرءين عدّة الإماء ؛ لأنّه أمر متعلّق بالمستقبل ، فأشبه إرقاق الأولاد(٣) .

وإن كان الطلاق بائناً ، فأصحّ الوجهين عندهم : [ إنّ الحكم ](٤) فيه كالحكم في الطلاق الرجعي ؛ لأنّ العدّة فيهما لا تختلف.

والثاني : إنّها تعتدّ عدّة الإماء على الإطلاق ؛ لأنّها محكوم برقّها ،

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٥.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٤١٦

وليس للزوج غرض المراجعة(١) .

وأمّا عدّة الوفاة فإنّها تعتدّ بشهرين وخمسة أيّام عدّة الإماء ، نصّ عليه الشافعي(٢) .

ولا فرق بين أن تقرّ قبل موت الزوج أو بعده في العدّة.

والفرق بين عدّة الوفاة وعدّة الطلاق : إنّ عدّة الطلاق حقّ الزوج ، وإنّما وجبت صيانةً لمائه ، ألا ترى أنّها لا تجب قبل الدخول ، وعدّة الوفاة حقّ الله تعالى ، ألا ترى أنّها تجب قبل الدخول ، فقبول قولها في انتقاض عدّة الوفاة لا يُلحق ضرراً بالغير.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّه لا تجب عليها عدّة الوفاة أيضاً ؛ لأنّها تزعم بطلان النكاح من أصله وقد مات الزوج ، فلا معنى لمراعاة جانبه ، بخلاف عدّة الطلاق(٣) .

وعلى هذا إن جرى دخولٌ فعليها الاستبراء.

وهل هو بقُرءٍ واحد ، أو بقُرءين؟ على ما سبق في التفريع على القول الأوّل.

وإن لم يَجْر دخولٌ ، احتُمل أنّها تستبرئ بقُرءٍ واحد ، كما إذا اشتُريت من امرأةٍ أو مجبوبٍ.

والثاني(٤) : إنّه لا استبراء أصلاً ؛ لأنّا كُنّا نحكم بالنكاح لحقّ الزوج‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، الوسيط ٤ : ٣٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، البيان ٨ : ٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٦.

(٤) أي : الاحتمال الثاني.

٤١٧

وقد انقطع كلّ حقوقه ، وهي والـمُقرّ له يقولان : لا نكاح ولا دخول ، فمِمَّ الاستبراء؟

مسألة ٤٧٧ : لو كان اللقيط ذكراً فبلغ ونكح ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن قبلنا إقراره مطلقاً ، قلنا : هذا نكاح فاسد ؛ لأنّه عبد نكح بغير إذن سيّده ، فيفرَّق بينهما ، ولا مهر عليه إن لم يكن قد دخل ، وإن كان قد دخل بها فعليه مهر المثل.

والأقرب : الأقلّ من مهر المثل أو المسمّى ؛ لأنّه إن كان المسمّى أقلّ ، فهي لا تدّعي الزيادة.

وهل يتعلّق الواجب بذمّته أو برقبته؟ الوجه : الأوّل ، وهو أصحّ قولَي الشافعي في الجديد.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، وهو قول الشافعي في القديم(١) .

والولد حُرٌّ يتبع أشرف طرفيه ، وهو الأُمّ مع جهلها.

وإن لم نقبل إقراره فيما يتضرّر به الغير ، بل قبلناه فيما يضرّه خاصّةً ، فالنكاح صحيح في حقّها ، ونحكم بانفساخ النكاح بإقراره ؛ لأنّه لا نكاح بينهما ، ولم يُقبل قوله في المهر ، فإن لم يكن دخل وجب عليه نصف المسمّى ، وإن دخل وجب جميع المسمّى ، ويؤدّي ذلك ممّا في يده أو من كسبه في الحال أو المستقبل ، فإن لم يوجد فهو في ذمّته إلى أن يعتق.

مسألة ٤٧٨ : لو كانت عليه ديون وقت الإقرار بالرقّ وفي يده أموال ، فإن قبلنا إقراره مطلقاً ، فالأموال تُسلّم للمُقرّ له ، والديون في ذمّته ؛ لأنّا حكمنا عليه بالرقّ ، وجميع ما في يد العبد لمولاه ، ولا يُقبل إقراره على ما‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨١ ، البيان ٨ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٦.

٤١٨

في يده.

وإن قبلناه فيما يضرّ به دون ما يضرّ بغيره ، قضينا الديون ممّا في يده ؛ لأنّ الإقرار يضرّ بصاحب الدَّيْن ، فلا ينفذ فيه ، فيثبت له حقّ المطالبة بدَيْنه ممّا في يده.

ثمّ إن فضل من المال شي‌ء حُكم به للمُقرّ له ؛ لأنّه يضرّ به دون غيره ، فينفذ إقراره فيه ، وإن بقي من الديون شي‌ء كان ثابتاً في ذمّته إلى أن يعتق ، كما لو أقرّ العبد بدَيْنٍ لغيره كان ثابتاً في ذمّته يُتبع به بعد العتق.

مسألة ٤٧٩ : إذا باع اللقيط أو اشترى بعد البلوغ ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن قبلنا الإقرار منه في كلّ شي‌ءٍ بطل البيع والشراء ؛ لأنّه قد صادف العبوديّة ، فلا يصحّ إلّا بإذن مولاه ، فإن كان ما باعه [ باقياً ] في يد المشتري أخذه الـمُقرّ له ، وإلّا طالبه بقيمته.

ثمّ الثمن إن كان قد أخذه الـمُقرّ واستهلكه ، فهو في ذمّته يُتبع به بعد العتق ، وإن كان باقياً ردّه ، وما اشتراه إن كان باقياً في يده ردّه إلى بائعه ، وإلّا استردّ الثمن من البائع ، ويتعلّق حقّ البائع بذمّته.

وإن قبلنا إقراره فيما يضرّه خاصّةً دون ما يضرّ بغيره ، لم يُحكم ببطلان البيع ولا الشراء ؛ لتعلّق حقّ العاقد بائعاً ومشترياً بالثمن والمثمن.

ثمّ ما باعه إن لم يستوف ثمنه استوفاه الـمُقرّ له ، وإن كان قد استوفاه لم يطالب المشتري ثانياً.

وأمّا ما اشتراه ، فإن كان قد سلّم ثمنه تمّ العقد ، والمبيع مسلَّم للمُقرّ له.

وإن لم يكن قد سلّمه ، فإن كان في يده مال حين أقرّ بالرقّ قضى الثمن منه ؛ لأنّا لا نقبل إقراره فيما يضرّ بالبائع ، وإن لم يكن في يده مال‌

٤١٩

فهو كإفلاس المشتري ، فيرجع البائع إلى عين ماله إن كان باقياً ، وإن لم يكن فهو في ذمّة الـمُقرّ حتى يعتق ، كما أنّه إذا أفلس المشتري والمبيع هالك يكون الثمن في ذمّته يطالَب به بعد يساره.

مسألة ٤٨٠ : لو جنى اللقيط بعد بلوغه ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن كانت الجناية عمداً فعليه القصاص ، سواء كان المجنيّ عليه حُرّاً أو عبداً على القولين عند الشافعي.

أمّا إذا قبلنا إقراره مطلقاً ، فظاهرٌ.

وأمّا إذا قبلناه فيما يضرّ به دون ما يضرّ بغيره ، فإن كان المجنيّ عليه حُرّاً فلا فضيلة للجاني ، وإن كان عبداً ألزمناه القصاص ؛ لأنّه يضرّه(١) .

وعندنا أنّ إقرار العبد بما يوجب القصاص لا ينفذ في حقّ المولى ، بل يتعلّق بذمّته يُتبع به بعد العتق.

وإن كانت الجناية خطأً ، فإن كان في يده مالٌ أُخذ الأرش منه ، قاله بعض الشافعيّة - خلاف قياس القولين ؛ لأنّ أرش الخطأ لا يتعلّق بما في يد الجاني ، حُرّاً كان أو عبداً - وإن لم يكن في يده مالٌ ، تعلّق الأرش برقبته على القولين(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا بالقول الثاني ، يكون الأرش في بيت المال(٣) .

وأُجيب عنه : بأنّا على القول الثاني إنّما لا نقبل إقراره فيما يضرّ‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، البيان ٨ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٣) البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466