تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150621 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وذكره في الحاوي في الضعاف(1) ، وليس في محلّه.

وفيمشكا : ابن محمّد أبو محمّد المتكلّم الحاذق ، عنه أبو أيّوب الخزّاز ، وأبو بصير(2) .

509 ـ ثعلبة بن عمرو :

أبو عمرة الأنصاري ، ل(3) .

وفيهب : بدريّ ، عنه ابنه عبد الرحمن(4) . ثمّ في الكنى : صحابي ، قتل مع عليّعليه‌السلام (5) .

ويأتي في الحصين بن المنذر مدحه ، وفي الكنى أيضا(6) .

أقول : لم يذكره في الحاوي(7) ولا في الوجيزة ، وهو عجيب سيّما من الثاني.

510 ـ ثعلبة بن ميمون :

مولى بني أسد ، ثمّ مولى بني سلامة منهم ، أبو إسحاق النحوي ، كان وجها في أصحابنا ، وكان قارئا فقيها نحويّا لغويّا راوية ، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ،جش (8) .

صه إلاّ قوله : منهم أبو إسحاق النحوي ، وزاد(9) : وكان فاضلا متقدّما‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 235 / 1280.

(2) هداية المحدّثين : 28.

(3) رجال الشيخ : 12 / 13 ، وفيه : أبو عميرة.

(4) الكاشف 1 : 118 / 717.

(5) الكاشف 3 : 319 / 303.

(6) يأتي ذلك نقلا عن الكشّي : 7 / 14 ، 8 / 17 ، 11 / 24.

(7) بل ذكره في حاوي الأقوال : 369 / 2185 في باب الكنى بعنوان : أبو عمرة الأنصاري.

(8) رجال النجاشي : 117 / 302.

(9) في نسخة « ش » : وزاد صه.

٢٠١

معدودا في العلماء والفقهاء(1) الأجلّة في هذه العصابة ، سمعه هارون الرشيد يدعو في الوتر فأعجبه(2) .

ثمّ زادجش : له كتاب ، عنه به عبد الله بن المزخرف الحجّال.

وفيكش : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى : أنّ ثعلبة بن ميمون مولى محمّد بن قيس الأنصاري ، وهو ثقة خيّر فاضل مقدّم معلوم معدود في العلماء والفقهاء الأجلّة(3) من هذه العصابة(4) ، انتهى.

واعلم أنّه يقال له : أبو إسحاق الفقيه كما في جميل(5) ، وأبو إسحاق النحوي كما فيجش .

وفيتعق : في الوجيزة : ثقة(6) .

قلت : هو من أعاظم الثقات والزهّاد والعبّاد والفقهاء والعلماء الأمجاد.

وربما يتأمّل في وثاقته لعدم ذكرها بلفظها ـ وما فيكش الظاهر أنّه من محمّد بن عيسى ـ وهذا التأمّل في غاية الركاكة.

ولعمري إنّجش لم يكن يدري بأنّه سيجي‌ء من يقنع بمجرّد ثقة بل بمجرّد رجحانه ، ولا يكفيه جميع ما ذكر ، على أنّ محمّد بن عيسى من الثقات الأجلّة كما ستعرف ، مع أنّ ذكركش ذلك ليس مجرّد حكاية ، بل هو في مقام الاعتماد والاعتداد. ومرّ في الفوائد ماله دخل(7) .

__________________

(1) في المصدر : الفضلاء ، القضاة ( خ ل ).

(2) الخلاصة : 30 / 1.

(3) كذا ورد في هامش المصدر عن نسخة ، وفي المتن : والفقهاء والأجلّة.

(4) رجال الكشّي : 412 / 776 ، وقوله : معدود ، لم ترد فيه.

(5) راجع رجال الكشّي : 375 / 705 في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(6) الوجيزة : 172 / 317.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 76.

٢٠٢

واحتمل بعض أن يكون : وهو ثقة. إلى آخره ، من كلامكش ، قال : وهو خلاف الظاهر.

أقول : واحتمل في الحاوي كونه من كلام حمدويه(1) .

ولا يخفى أنّ المتأمّل في وثاقته متأمّل في وثاقة محمّد ، كما يظهر من كلامه ، وعليه فلا كلام معه.

وأمّا سائر الأوصاف السابقة عنجش فلا تفيد أكثر من الحسن ، والوثاقة مأخوذ فيها مضافا إلى العدالة الضبط. نعم على القول بوثاقة محمّد ـ كما هو الصحيح ـ لا مجال للتوقّف في وثاقته إن قلنا بكون التعديل من باب الإخبار أو الظنون الاجتهادية.

وقد ذكره في الحاوي ـ مع ما عرف من طريقته ـ في الثقات.

وفيمشكا : ابن ميمون الثقة ، عنه أبو محمّد عبد الله بن محمّد المزخرف الحجّال ، وابن أبي عمير ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وعليّ ابن الحكم.

وهو عن زرارة ، وأبي بكر الحضرمي ، والصادق والكاظمعليهما‌السلام (2) .

511 ـ ثوير بن أبي فاختة :

واسم أبي فاختة : سعيد بن علاقة. روىكش عن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن عباد بن بشير ، عن ثوير ، قال : أشفقت على أبي جعفرعليه‌السلام من مسائل هيّأها له عمرو بن ذر وابن قيس الماصر والصلت بن بهرام.

__________________

(1) حاوي الأقوال : 38 / 116.

(2) هداية المحدّثين : 28.

٢٠٣

وهذا لا يقتضي مدحا ولا قدحا ، فنحن في روايته من المتوقّفين ،صه (1) .

وقالشه : دلالة الخبر على القدح أظهر ، لأنّه يدلّ على عدم علمه بحقيقة الإمامعليه‌السلام على ما ينبغي(2) .

وفيجش : ابن أبي فاختة ، أبو جهم الكوفي ، واسم أبي فاختة سعيد ابن علاقة ، يروي عن أبيه ، وكان مولى أم هاني بنت أبي طالب.

قال ابن نوح : حدّثني جدّي ، عن بكر بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله البزّاز ، عن محمود بن غيلان ، عن شبابة بن سوّار ، قال : قلت ليونس ابن أبي إسحاق : مالك لا تروي عن ثوير؟ فإنّ إسرائيل يروي عنه. قال : ما أصنع به ، كان رافضيّا(3) .

وفيقر : ابن أبي فاختة سعيد بن جهمان مولى أم هاني(4) .

وزادق بعد جهمان : الهاشمي(5) .

وزادين علىق : تابعي(6) .

وفيقب : ابن أبي فاختة ـ بمعجمة مكسورة ومثنّاة ـ سعيد بن علاقة ـ بكسر المهملة ـ الكوفي ، أبو الجهم ، ضعيف ، رمي بالرفض ، من الرابعة(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 30 / 2.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 18.

(3) رجال النجاشي : 118 / 303.

(4) رجال الشيخ : 111 / 5.

(5) رجال الشيخ : 161 / 10 ، وفيه بعد أم هاني : كوفي.

(6) رجال الشيخ : 85 / 5 ، والصواب ـ كما في رجال الميرزا ـ بدلق : قر.

(7) تقريب التهذيب 1 : 121 / 54.

٢٠٤

وفيكش : محمّد بن قولويه القمّي ، قال : حدّثني محمّد بن عباد بن بشير(1) ، عن ثوير بن أبي فاختة ، قال : خرجت حاجّا ، فصحبني عمرو(2) بن ذر القاضي وابن قيس الماصر والصلت بن بهرام ، فكانوا إذا نزلوا منزلا قالوا : انظر الآن فقد حرّرنا أربعة آلاف مسألة نسأل أبا جعفرعليه‌السلام عنها(3) عن ثلاثين كلّ يوم ، وقد قلّدناك ذلك.

قال ثوير : فغمّني ذلك. حتّى إذا دخلت(4) المدينة افترقنا ، فنزلت أنا على أبي جعفرعليه‌السلام ، فقلت له : جعلت فداك إنّ ابن ذر وابن قيس الماصر والصلت صحبوني ، وكنت أسمعهم يقولون : قد حرّرنا أربعة آلاف مسألة نسأل أبا جعفرعليه‌السلام عنها ، فغمّني ذلك!

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : ما يغمّك من ذلك ، إذ جاءوا فأذن لهم. الحديث(5) .

وفيتعق : قيل : ويقال : ثور ، والظاهر أنّه يذكر مكبّرا ومصغّرا ، كما يأتي في الحسين بن ثور(6) .

وقولشه : دلالة الخبر. إلى آخره ، لا تأمّل في كونه من مشاهير الشيعة ، يظهر بملاحظة ما ذكر وغيره ، وحكاية الإشفاق لا تضرّ بالنسبة إلى‌

__________________

(1) في المصدر : محمّد بن قولويه القمّي ، قال : حدّثني محمّد بن بندار القمّي ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه محمّد بن خالد ، عن أحمد بن النضر الجعفي ، عن عباد بن بشير. إلى آخره ، وسيشير إليه المصنّف في آخر الترجمة.

(2) في المصدر : عمر.

(3) في المصدر : منها.

(4) في المصدر : دخلنا.

(5) رجال الكشي : 219 / 394.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 114.

٢٠٥

شيعة ذلك الزمان ، وفي جهم بن أبي الجهم(1) ما له ربط(2) .

أقول : عن كتاب ميزان الاعتدال : ثوير بن أبي فاختة من الروافض(3) .

وفي الوجيزة : فيه مدح وذمّ(4) ، فتأمّل.

ثمّ إنّ الإشفاق لا يستلزم ظنّه عجزهعليه‌السلام ليكون غير عارف بحقيقة الإمامعليه‌السلام ، بل لعلّه لإشفاقه عليهعليه‌السلام أن يتأذى لخبثهم ورداءة لسانهم ، أو لعدم تمكّنهعليه‌السلام من إظهار الحقّ تقيّة منهم ؛ فلا يتوجّه إليه ذمّ أصلا.

هذا ، ولا يخفى ما في سند الرواية من السقط فيصه ورجال الميرزا(5) وسبقهماطس (6) ، لأنّ ثوير ينقر ق فكيف يروي عنه محمّد بن قولويه بواسطة واحدة.

والذي في نسختي من الاختيار ونقله في المجمع عنكش هكذا : محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن بندار القميّ ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه محمّد بن خالد ، عن أحمد بن النضر الجعفي ، عن عبّاد‌

__________________

(1) قال في التعليقة : 89 في ترجمته : ذكر في ترجمة سعيد بن أبي الجهم أنّ آل أبي الجهم بيت كبير في الكوفة. ولعلّ أبا الجهم هذا هو ثوير بن أبي فاختة ، وجهم هذا هو والد هارون بن الجهم الثقة ، فيكون : جهم ابن ثوير بن أبي فاختة. فعلى هذا يظهر جلالة ثوير وأبيه سعيد. إلى آخره.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 76.

(3) ميزان الاعتدال 1 : 375 / 1408.

(4) الوجيزة : 172 / 322.

(5) منهج المقال : 76.

(6) التحرير الطاووسي : 104 / 71.

٢٠٦

ابن بشير ، عن ثوير بن أبي فاختة. إلى آخره(1) .

512 ـ ثوير بن عمرو :

ابن عبد الله المرهبي(2) الهمداني ، أسند عنه ،ق (3) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 219 / 394 ، مجمع الرجال : 1 / 302 ، وفيه بدل النضر : النصر.

(2) في نسخة « م » : الرهبي.

(3) رجال الشيخ : 161 / 11 ، وفيه بعد الهمداني زيادة : الكوفي.

٢٠٧
٢٠٨

باب الجيم‌

513 ـ جابر بن شمير :

الأسدي ، كوفي ، أبو العلاء ، أسند عنه ،ق (1) .

514 ـ جابر بن عبد الله :

الأنصاري ، ن(2) ، سين(3) .

وزاد ين قبل الأنصاري : ابن حرام ، وبعده : صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (4) . ونحوهقر (5) .

وفيي : المدني ، العربي ، الخزرجي(6) .

وفيل : شهد بدرا وثماني عشرة غزوة مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مات سنة ثمان وسبعين(7) .

وفيقب : ابن حرام ، بمهملة وراء(8) .

وفيصه : أوردكش في مدحه روايات كثيرة من غير أن يورد ما يخالفها ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.

قال الفضل بن شاذان : إنّه من السابقين الّذين رجعوا إلى أمير‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 163 / 34.

(2) رجال الشيخ : 66 / 1.

(3) رجال الشيخ : 72 / 1.

(4) رجال الشيخ : 85 / 1 ، وفيه : ابن عمرو بن حزام.

(5) رجال الشيخ : 111 / 1.

(6) رجال الشيخ : 37 / 3.

(7) رجال الشيخ : 12 / 2.

(8) تقريب التهذيب 1 : 122 / 9.

٢٠٩

المؤمنينعليه‌السلام .

وقال ابن عقدة : أنّه منقطع إلى أهل البيتعليهم‌السلام .

وروي مدحه عن محمّد بن مفضل ، عن محمّد بن سنان ، عن حريز ، عن الصادقعليه‌السلام (1) ، انتهى.

وفيكش حديث السابقين(2) .

وفيه أيضا : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي الزبير المكّي ، قال : سألت جابر بن عبد الله فقلت : أخبرني أيّ رجل كان عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ؟ فرفع حاجبيه(3) عن عينيه ـ وقد كان سقط على عينيه ـ فقال : ذلك(4) خير البشر ، أما والله إن(5) كنّا لنعرف المنافقين على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ببغضهم إيّاه(6) .

محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن يحيى(7) ، عن محمّد المنقري(8) ، عن عليّ بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان(9) ، عن أبي‌

__________________

(1) الخلاصة : 34 / 1.

(2) رجال الكشّي : 38 / 78 نقل عن الفضل بن شاذان أنّه قال : إنّ من السابقين الّذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام : أبو الهيتم بن التيهان ، وأبو أيّوب ، وخزيمة بن ثابت ، وجابر ابن عبد الله.

(3) في نسخة « م » : حاجبه.

(4) في المصدر : ذاك.

(5) في المصدر : إنّا ( خ‌

(6) رجال الكشّي : 40 / 86.

(7) في المصدر : عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

(8) في المصدر : عن محمّد بن السفري.

(9) في المصدر : عن فضل بن عثمان.

٢١٠

الزبير المكّي ، قال : رأيت جابرا يتوكّأ على عصاه وهو يدور سكك(1) المدينة ومجالسهم ويقول : عليّ خير البشر من أبى فقد كفر ، معاشر الأنصار أدّبوا أولادكم على حبّ علي ، فمن أبى فلينظر في شأن أمّه(2) .

أبو محمّد جعفر بن معروف ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن أبيه ، عن عاصم الحنّاط ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ لأبي مناقب ما هي(3) لآبائي ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لجابر بن عبد الله الأنصاري : إنّك تدرك محمّد بن علي ، فأقرئه منّي السلام.

فأتى جابر منزل عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، فطلب محمّد بن عليّعليه‌السلام ، فقال(4) : هو في الكتّاب ، أرسل لك إليه؟ قال(5) : لا ، ولكنّي أذهب إليه.

فذهب في طلبه ، فقال للمعلّم : أين محمّد بن علي؟ قال : هو في تلك الرفقة ، أرسل لك إليه؟ قال : لا ، ولكنّي أذهب إليه.

فجاءه والتزمه(6) وقبّل رأسه وقال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أرسلني إليك برسالة ، أن أقرئك السلام.

قال : عليه وعليك السلام.

ثمّ قال له جابر : بأبي أنت وأمّي اضمن لي أنت الشفاعة يوم القيامة.

__________________

(1) في المصدر : في سكك.

(2) رجال الكشّي : 44 / 93.

(3) في المصدر : ما هنّ.

(4) في المصدر : فقال له عليّعليه‌السلام .

(5) في نسخة « ش » : فقال.

(6) في المصدر : فالتزمه.

٢١١

قال : قد فعلت ذلك يا جابر(1) .

وفيه أحاديث أخر في مدحه.

وفيتعق : في آخر الباب الأوّل منصه عن قي : أنّه من الأصفياء(2) .

ولا يخفى أنّه من الجلالة بمكان لا يحتاج إلى التوثيق.

ووثّقه خالي(3) .

وقيل : لا يبعد استفادة توثيقه من وجوه كثيرة(4) .

أقول : الظاهر أنّه الفاضل عبد النبي الجزائري ، فإنّه مع ما عرفت من طريقته ذكره في الثقات وقال : حاله في الانقطاع إلى أهل البيتعليهم‌السلام والجلالة أشهر من أن يذكر ، ولا يبعد استفادة توثيقه من وجوه كثيرة(5) ، انتهى.

وفيطس نحو ما فيصه إلاّ النقل عن ابن عقدة(6) .

ويأتي في أبيه(7) وفي وردان مدحه(8) .

515 ـ جابر المكفوف :

الكوفي ،ق (9) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 42 / 89.

(2) الخلاصة : 192 ، رجال البرقي : 3.

(3) الوجيزة : 173 / 324.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 77.

(5) حاوي الأقوال : 43 / 140.

(6) التحرير الطاووسي : 116 / 83.

(7) وفيه نقلا عن رجال الكشّي : 41 / 87 عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : كان عبد الله أبو جابر ابن عبد الله من السبعين ومن الاثني عشر ، وجابر من السبعين وليس من الاثني عشر.

(8) في رجال الكشّي : 123 / 194 عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : ارتدّ الناس بعد قتل الحسينعليه‌السلام إلاّ ثلاثة : أبو خالد الكابلي ويحيى بن أم الطويل وجبير بن مطعم.

وعن حمزة بن محمّد الطيّار مثله وزاد فيه : جابر بن عبد الله الأنصاري.

(9) رجال الشيخ : 163 / 32.

٢١٢

وفيصه : روىكش عن محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن الحسن(1) ، عن العبّاس ، عن جابر المكفوف : أنّ الصادقعليه‌السلام وصله بثلاثين دينارا وعرض بمدحه.

وروى ابن عقدة عن عليّ بن الحسن ، عن عبّاس بن عامر ، عن جابر المكفوف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : دخلت عليهعليه‌السلام فقال : أما يصلونك؟ فقلت : ربما فعلوا. فوصلني بثلاثين دينارا ، ثمّ قال : يا جابر ، كم من عد إن غاب لم يفقدوه وإن شهد لم يعرفوه ، في أطمار(2) ، لو أقسم على الله لأبرّ قسمه(3) ، انتهى.

وفيكش : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني عليّ بن الحسن. إلى آخر ما نقله عن ابن عقدة(4) .

أقول : الروايتان واحدة إلاّ أنّ الذي فيكش بدل ابن عقدة : محمّد ابن مسعود ، والثانية بلفظها والأولى بمعناها ، كما فيطس أيضا(5) .

هذا ، وفي الوجيزة : ممدوح(6) .

516 ـ جابر بن يزيد :

روىكش فيه مدحا وبعض الذم ، والطريقان ضعيفان ، ذكرناهما في الكتاب الكبير.

وقال السيّد عليّ بن أحمد العقيقي العلوي : روى أبي ، عن عمّار بن‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : عن محمّد عن علي بن الحسن.

(2) أطمار جمع طمر بالكسر ، وهو الثوب الخلق ، تاج العروس : 3 / 360.

(3) الخلاصة : 35 / 3.

(4) رجال الكشّي : 335 / 613.

(5) التحرير الطاووسي : 115 / 82.

(6) الوجيزة : 173 / 325.

٢١٣

أبان(1) ، عن الحسين بن أبي العلاء : أنّ الصادقعليه‌السلام ترحّم عليه وقال : إنّه كان يصدق علينا.

وقال ابن عقدة : روى محمّد بن أحمد(2) بن البرّاء الصائغ ، عن أحمد ابن الفضل ، عن(3) حنّان بن سدير ، عن زياد بن أبي الحلال : أنّ الصادقعليه‌السلام ترحّم على جابر وقال : إنّه كان(4) يصدق علينا ، ولعن المغيرة وقال : إنّه كان يكذب علينا.

وقالغض : جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه ولكن جلّ من روى عنه ضعيف فممّن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر الجعفي ، ومفضّل بن صالح السكوني(5) ، ومنخل بن جميل الأسدي. وأرى الترك لما روى هؤلاء عنه والوقف في الباقي إلاّ ما خرج شاهدا.

وقالجش : جابر بن يزيد الجعفي لقي أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، ومات في أيّامه سنة ثمان وعشرين ومائة ، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا ، منهم : عمرو(6) بن شمر ، ومفضّل بن صالح ، ومنخل بن جميل ، ويوسف بن يعقوب ، وكان في نفسه مختلطا.

وكان شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدلّ على الاختلاط ، ليس هذا موضعا لذكرها.

والأقوى عندي الوقف(7) فيما يرويه هؤلاء عنه كما قاله الشيخ ابن‌

__________________

(1) في المصدر : روي عن أبي عمّار بن أبان.

(2) في المصدر : أحمد بن محمّد.

(3) في المصدر : ابن.

(4) كان ، لم ترد في نسخة « ش ».

(5) في المصدر : والسكوني.

(6) في نسخة « م » : عمر.

(7) في المصدر : التوقّف.

٢١٤

الغضائري ،صه (1) .

وفيجش : ابن يزيد أبو عبد الله وقيل : أبو محمّد الجعفي ، عربيّ قديم. نسبه(2) : بني(3) الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرار بن(4) جعفي. لقي أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام . إلى آخره(5) .

وزاد بعد لذكرها : وقلّ ما يورد عنه شي‌ء في الحلال والحرام.

له كتب ، منها التفسير ، الربيع بن زكريّا الورّاق ، عن عبد الله بن محمّد ، عنه به.

وهذا عبد الله بن محمّد يقال له : الجعفي ، ضعيف.

ثمّ ذكر له عدّة من الكتب وجملة من الطرق(6) .

وفيست : له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن المفضّل ابن صالح ، عنه.

ورواه حميد ، عن إبراهيم بن سليمان ، عنه.

وله كتاب التفسير ، عمّار(7) بن مروان ، عن منخل بن جميل ، عنه به(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 35 / 2.

(2) في نسخة « ش » : نسبته.

(3) في المصدر : ابن.

(4) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

(5) إلى آخره ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) رجال النجاشي : 128 / 332.

(7) كذا ورد في فهرست طبعة مشهد : 73 / 139 والمصادر التي تنقل عنه ، والموجود في طبعه النجف : 45 / 157 : عثمان.

(8) الفهرست : 45 / 157.

٢١٥

وفيقر : ابن يزيد بن حارث بن عبد يغوث الجعفي ، توفّي سنة ثمان وعشرين ومائة على ما ذكر ابن حنبل ، وقال يحيى بن معين : مات سنة اثنين وثلاثين(1) .

وفيق : تابعي ؛ أسند عنه ، روى عنهما(2) .

وفيهب : عنه شعبة والسفيانان ، من أكبر علماء الشيعة ، وثّقه شعبة فشذّ وتركه الحفّاظ(3) .

وفيقب : ضعيف ، رافضي ، من الخامسة ، مات سنة سبع وعشرين ومائة ، وقيل : سنة اثنين وثلاثين(4) .

واعلم أنّ قولصه : التوقّف فيما يرويه هؤلاء ، مشعر بقبول ما يرويه عنه الثقات ، ولعلّه الصواب ، فإنّ(5) تلك الإشعار إن كان ممّا(6) قيلت فيه فلعلّه لسخافة ما نقله عنه هؤلاء الضعفاء ، وإن نقلت عنه أو مضمونها فلعلّ ذلك أيضا من فعل هؤلاء ؛ على أنّ قائلها غير معلوم. وكأنّ مستند نسبة الاختلاط ليس إلاّ هذا ، والله العالم.

وفيكش : حمدويه وإبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، قال : اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي ، فقلت : أنا(7) أسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام . فلمّا دخلت ابتدأني وقال : رحم الله جابر الجعفي كان يصدق علينا ، لعن الله المغيرة بن سعيد‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 111 / 6.

(2) رجال الشيخ : 163 / 30.

(3) الكاشف 1 : 122 / 748.

(4) تقريب التهذيب 1 : 123 / 17.

(5) في نسخة « ش » : لأنّ.

(6) في نسخة « ش » : فيما.

(7) في المصدر : لهم.

٢١٦

كان يكذب علينا(1) .

جبرئيل بن أحمد ، حدّثني محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن جبلّة الكناني ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جابر الجعفي وما روى ، فلم يجبني ـ وأظنّه قال : سألته بجمع فلم يجبني ـ فسألته الثانية ، فقال لي : يا ذريح ، دع ذكر جابر ، فإنّ السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شيّعوا(2) ـ أو قال : أذاعوا ـ(3) .

وروي عن سفيان الثوري أنّه قال : جابر الجعفي صدوق في الحديث إلاّ أنّه كان يتشيّع(4) . وحكي عنه أنّه قال : ما رأيت أورع بالحديث من جابر(5) .

وفيتعق : قولجش : روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا ، الظاهر أنّه يشير إلى غمزغض وتضعيفه(6) ولم يسندهما إلى نفسه ، ويشير إليه أنّه لم يطعن في بعضهم في ترجمته.

وقوله : قال(7) شيخنا أبو عبد الله ، الظاهر من عبارته في الردّ على الصدوق الآتية في زياد بن المنذر وثاقته(8) .

وقال جدّي : الظاهر أنّه كان من أصحاب أسرارهماعليهما‌السلام ، وكان يذكر بعض المعجزات التي لا تدركها عقول الضعفاء ، فنسبوا إليه ما‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 191 / 336.

(2) في المصدر : شنّعوا.

(3) رجال الكشّي : 193 / 340.

(4) في نسخة « م » : تشيّع.

(5) رجال الكشّي : 195 / 346.

(6) وتضعيفه ، لم ترد في نسخة « م ».

(7) في التعليقة : وكان.

(8) الرسالة العددية ـ ضمن مصنفات الشيخ المفيد ـ : 9 / 35.

٢١٧

نسبوا ، سيّما الغلاة والعامّة.

وروى مسلم في أوّل كتابه ذموما كثيرة في جابر(1) ، والكلّ يرجع إلى الرفض وإلى القول بالرجعة(2) .

ووثّقه خالي(3) .

وغض مع إكثاره في الطعن في الأجلّة قال فيه : ثقة في نفسه(4) . وهذا ينادي بكمال وثاقته.

وقولصه : كما قال الشيخ ابن الغضائري ، فيه شي‌ء إلاّ أنّ الأمر فيه سهل.

وببالي أنّ الكفعمي عدّه من البوّابين لهمعليهم‌السلام (5) .

وقوله : اختلف أصحابنا في أحاديث جابر ، نقله في بصائر الدرجات عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، قال : اختلف الناس في جابر بن يزيد وأحاديثه وأعاجيبه. إلى آخره(6) .

وهذا يدلّ على أنّ منشأ الاختلاف نقل الأعاجيب عنهمعليهم‌السلام (7) .

ويأتي في خالد بن نجيح ونصر بن الصباح ما له ربط.

أقول : ذكره في الحاوي في الضعاف ، قال(8) : لقدحجش فيه ،

__________________

(1) صحيح مسلم : 1 / 20.

(2) روضة المتقين : 14 / 76.

(3) الوجيزة : 173 / 326.

(4) راجع الخلاصة : 35 / 2.

(5) مصباح الكفعمي : 2 / 218.

(6) بصائر الدرجات : 479 / 4 ، باختلاف كثير ، ولم نجد عين النصّ فيه.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 77.

(8) في نسخة « ش » : وقال.

٢١٨

وتوثيقغض لا يصلح لمعارضته(1) .

قلت : كلامجش ليس صريحا في ضعفه ، وعلى فرضه فالترجيح للتوثيق لترحّم الإمامعليه‌السلام عليه بل تزكيته ، وعدم مقاومتها لقدحجش طريف ، والسند كما ترى صحيح ، مضافا إلى الحديث الآخر الصريح في جلالته أيضا والسند أيضا معتبر.

ويأتي في يونس بن عبد الرحمن : أنّ علم الأئمّةعليهم‌السلام انتهى إلى أربعة أحدهم جابر(2) .

وفي حاشية المجمع من المصنّف عن ميزان الاعتدال : جابر بن يزيد(3) الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة ، ورع في الحديث ما رأيت أورع منه ، صدوق. وذكر ذمّه كثيرا في التشيّع(4) .

والذي نقله في مجالس المؤمنين عن الميزان هكذا : جابر بن يزيد الجعفي أحد علماء الشيعة. وعن ابن مهدي : أنّه كان ورعا في الحديث ما رأيت أورع منه. قال الشعبي : صدوق. وعدّه يحيى بن أبي بكر من أوثق الناس. وقال : وكيع : ثقة. وروى عبد الحاكم(5) عن الشافعي : أنّ سفيان الثوري كان يقول للشعبي : إن قلت في جابر قلت فيك(6) ، انتهى. أي : إن طعنت فيه طعنت فيك.

وأمّا الاستناد إلى الأشعار فعجيب من مثلجش ، كانت منه أو فيه.

__________________

(1) حاوي الأقوال : 241 / 1324.

(2) رجال الكشّي : 485 / 917.

(3) في المصدر زيادة : ابن الحارث.

(4) مجمع الرجال : 2 / 7 ، والذي فيه : وذكر ذمّه أيضا كثيرا.

(5) في الميزان والمجالس : الحكم.

(6) مجالس المؤمنين : 1 / 306.

٢١٩

وما مرّ عنتعق : من أنّ قولصه فيه شي‌ء ، هو : أنّ الذي حكم بهغض ترك ما يرويه هؤلاء والوقف في الباقي ، لا الوقف فيما يرويه هؤلاء كما أورده الفاضل عبد النبي الجزائري أيضا وكذا المحقّق الشيخ محمّد على العلاّمةرحمه‌الله .

والجواب : أنّ المراد من الوقف الترك ، كما اعترف به الأخير.

والمراد بالمماثلة في خصوص هذا المقدار لا غير ، وإليه الإشارة في قوله دام فضله : إلاّ أنّ الأمر سهل.

وفيمشكا : ابن يزيد الجعفي ، عنه عمرو بن شمر ، وعبد الرحمن بن كثير ، وحريز ، وأبو جميلة المفضّل بن صالح ، والسكوني(1) ، وعبد الله بن محمّد ، والمنخل بن جميل الأسدي ، ويوسف بن يعقوب ، وإبراهيم بن سليمان(2) .

517 ـ الجارود بن المنذر :

أبو المنذر الكندي ، النخّاس ، الكوفي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ثقة ،صه (3) .

وزادجش : له كتاب ، عليّ بن الحسن بن رباط ، عنه به(4) .

وفيست : ابن المنذر له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عنه(5) .

__________________

(1) في المصدر : وأبو جميلة المفضّل بن صالح السكوني.

(2) هداية المحدّثين : 28.

(3) الخلاصة : 37 / 6. وفيها : الكندي ، أبو المنذر ، النخّاس ، كوفي.

(4) رجال النجاشي : 130 / 334.

(5) الفهرست : 45 / 158.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

بالغير ، وما يتعلّق برقبته لا يضرّ المجنيّ عليه ، بل ينفعه ، فامّا أن يتبع ذلك تعلّقه ببيت المال فلا ضرر به ، فإنّ(١) قطع التعلّق عن بيت المال إضرار(٢) .

ولو زاد الأرش على قيمة الرقبة ، فالزيادة في بيت المال على القول الثاني(٣) .

مسألة ٤٨١ : لو جُني على اللقيط بأن قُطع طرفه ، ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن كانت الجناية عمداً ، فإن كان الجاني عبداً اقتُصّ منه ، وإن كان حُرّاً لم يُقتَصّ منه ؛ لأنّ قوله مقبول فيما يضرّ به ، ويكون الحكم كما لو كانت الجناية خطأً [ وإن كانت خطأً ](٤) فإن قبلنا إقراره في كلّ شي‌ءٍ فعلى الجاني كمال قيمته إن صادفت قتلاً ، وإلّا فما تقتضيه جراحة العبد.

وإن قبلنا إقراره فيما يضرّه خاصّةً دون ما يضرّ بغيره وكانت الجناية قَطْعَ يدٍ ، فإن كان نصف القيمة مثلَ نصف الدية ، أو كان نصف القيمة أقلَّ ، فهو الواجب.

وإن كان نصف الدية أقلَّ ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّا نوجب نصف القيمة ، ونغلّظ على الجاني ؛ لأنّ أرش الجناية يتبيّن مقداره بالأخرة ، وقد بانَ رقّه ، فلو نقصنا عن نصف القيمة لتضرّر السيّد.

وأصحّهما عنده(٥) : إنّه لا يجب إلّا نصف الدية ؛ لأنّ قبول قوله في الزيادة إضرار بالحال ، ونحن نفرع على أنّ قوله لا يُقبل فيما يضرّ بالغير ،

____________________

(١) كذا قوله : « فامّا أن يتبع ذلك فلا ضرر به ، فإنّ ». وبدله في المصدر : « وله أن يمنع ذلك بأنّ ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٥) الظاهر : « عندهم ».

٤٢١

وعلى هذا فالواجب أقلّ الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة(١) .

وهذا كلّه تفريع على تعلّق الدية بقتل اللقيط.

وفيه وجهٌ آخَر للشافعيّة ، وهو : إنّ الواجب الأقلّ من الدية أو القيمة(٢) .

وهذا الوجه مطّرد في الطرف من غير أن يُقرّ بالرقّيّة.

مسألة ٤٨٢ : لو ادّعى مدّعٍ رقَّه فأنكره ولا بيّنة للمدّعي ، كان عليه اليمين لإنكاره.

وقالت الشافعيّة : إن قلنا بقبول أصل الإقرار منه ، فله أن يحلّفه لرجاء أن يُقرّ ، وإن منعنا أصل الإقرار لم يكن له تحليفه ؛ لأنّ التحليف لطلب الإقرار ، وإقراره غير مقبولٍ(٣) .

هذا إن جعلنا اليمين مع النكول كإقرار المدّعى عليه ، فإن جعلناها كالبيّنة فله التحليف فلعلّه ينكل فيحلف المدّعي ويستحقّ ، كما لو أقام البيّنة.

واعلم أنّه لا فرق فيما تقدّم بأسره بين أن يُقرّ اللقيط بالرقّ ابتداءً وبين أن يدّعي رقَّه فيُصدَّق المدّعي.

ولو ادّعى إنسان رقَّه فأنكره ثمّ أقرّ ، ففي قبول قوله وجهان ؛ لأنّه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار.

مسألة ٤٨٣ : ولاء اللقيط لمن يتولّى إليه ، فإن لم يتوال أحداً كان ميراثه للإمام عندنا ؛ لأنّه وارث مَنْ لا وارث له.

وعند أكثر العامّة ولاؤه لسائر المسلمين ؛ لأنّ ميراثه لهم(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٥.

(٤) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.

٤٢٢

ولا ولاء للملتقط عليه عند علمائنا أجمع - وبه قال عليٌّعليه‌السلام وأهل بيتهعليهم‌السلام ، وأكثر الصحابة ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إنّما الولاء لمن أعتق »(٢) و « إنّما » للحصر.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « المنبوذ إن شاء جعل ولاءه للّذين ربّوه وإن شاء لغيرهم »(٣) .

ولأنّه حُرٌّ في الأصل لم يثبت عليه رقٌّ ولا على آبائه ، فلم يثبت عليه الولاء ، كالمعروف نسبه.

وقال شريح وإسحاق : عليه الولاء لملتقطه(٤) .

لما رواه واثلة بن الأسقع عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه »(٥) .

ولقول عمر لأبي جميلة في لقيطه : هو حُرٌّ ، لك ولاؤه وعلينا نفقته(٦) .

وهُما ممنوعان ، قال ابن المنذر : حديث واثلة لم يثبت ، وأبو جميلة مجهول(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٧٣.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ و ٢٠٠ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٤ - ١١٤٥ / ١٤ ، سنن أبي داوُد ٤ : ٢١ - ٢٢ / ٣٩٣٠ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٣٦ / ٢١٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٢ / ٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨.

(٣) الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٨ ، التهذيب ٨ : ٢٢٧ / ٨٢٠.

(٤) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ١٢٥ / ٢٩٠٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٢٩ / ٢١١٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٥٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٤٤ / ١٥٥٧٤.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٣١٠ ، الهامش (١)

(٧) المغني ٦ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.

٤٢٣

المقصد السادس : في الجعالة‌

وفيه فصول :

الأوّل : الماهيّة‌

لـمّا كانت الحاجة غالباً إنّما تقع في ردّ الضوالّ والأموال المنبوذة ، وجب ذكر الجعالة بعقب اللّقطة والضوالّ.

والجعالة في اللّغة ما يجعل للإنسان على شي‌ءٍ يفعله ، وكذلك الجُعْل والجعيلة.

وأمّا في الشرع فصورة عقد الجعالة أن يقول : مَنْ ردّ عبدي الآبق ، أو : دابّتي الضالّة ، أو : مَنْ خاط لي ثوباً ، أو : مَنْ قضى لي الحاجة المعيّنة ، وبالجملة ، كلّ عملٍ محلَّلٍ مقصودٍ ، فله كذا.

وهي جائزة ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لقوله تعالى :( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) .

وروى العامّة عن أبي عمرو الشيباني قال : قلت لعبد الله بن مسعود : إنّي أصبتُ عبيداً أُبّاقاً(٢) ، فقال : لك أجر وغنيمة ، فقلت : هذا الأجر فما الغنيمة؟ فقال : من كلّ رأسٍ أربعين درهماً(٣) ، وهذا لا يقوله إلّا توقيفاً.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عن‌

____________________

(١) سورة يوسف : ٧٢.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « عبداً آبقاً ». والمثبت كما في المصدر ويقتضيه السياق.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٢.

٤٢٤

الباقرعليهما‌السلام ، قال : سألته عن جُعْل الآبق والضالّة ، فقال : « لا بأس »(١) .

وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في جُعْل الآبق ديناراً إذا أُخذ في مصره ، وإن أُخذ في غير مصره فأربعة دنانير »(٢) .

ولأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنّ العمل قد يكون مجهولاً ، كردّ الآبق والضالّة ونحو ذلك ، فلا يمكن عقد الإجارة فيه ، والحاجة داعية إلى ردّهم ، وقلّ أن يوجد متبرّع به ، فدعت الضرورة إلى إباحة بذل الجُعْل فيه مع جهالة العمل ؛ لأنّها غير لازمةٍ ، بخلاف الإجارة ، فإنّ الإجارة لـمّا كانت لازمةً افتقرت إلى تقدير مدّةٍ معيّنةٍ مضبوطةٍ لا يتطرّق إليها الزيادة والنقصان ، وأمّا العقود الجائزة - كالشركة والوكالة - فلا يجب لها ضرب المدّة ، ولأنّ كلّ عقدٍ جائزٍ يتمكّن كلٌّ من المتعاقدين فيه من فسخه وتركه.

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٨ - ٣٩٩ / ١٢٠٣.

٤٢٥

الفصل الثاني : في الأركان‌

وهي أربعة :

الأوّل : الصيغة.

وهي كلّ لفظٍ دالٍّ على الإذن في العمل واستدعائه بعوضٍ يلتزمه ، كقوله : مَنْ ردّ عبدي أو ضالّتي ، أو : خاط لي ثوباً ، أو : بنى لي حائطاً ، أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحلّلة المقصودة في نظر العقلاء ، سواء كان العمل مجهولاً أو معلوماً ؛ لأنّه عقد جائز كالمضاربة.

ولا بدّ من الإيجاب الصادر من الجاعل ، فلو عمل لغيره عملاً أو ضاع لغيره مالٌ غير الآبق والضالّة فردّه غيره تبرّعاً ، لم يكن له شي‌ء ، سواء كان معروفاً بردّ اللّقطة ، أو لم يكن ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه عمل يستحقّ العوض مع المعاوضة ، فلا يستحقّ مع عدمها ، كالعمل في الإجارة.

مسألة ٤٨٤ : وأمّا الآبق والضالّة من الحيوانات فإن تبرّع الرادّ بالردّ أو حصل في يده قبل الجُعْل ، فلا شي‌ء له عند أكثر علمائنا(١) ، كما في غيرهما من الأموال - وبه قال الشافعي والنخعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وابن المنذر(٢) - لأنّه عمل لغيره عملاً من غير أن يشترط له عوضاً ،

____________________

(١) منهم : ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٢٦.

(٢) الأُم ٤ : ٧١ ، مختصر المزني : ١٣٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٨ ، الوسيط ٤ : ٢١٠ ، حلية العلماء ٥ : ٤٥٨ - ٤٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٥ ، المغني ٦ : ٣٨١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥٢ / ٢٠٤٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨١ / ١٢١٦ ، الذخيرة ٦ : ٦ و ٧.

٤٢٦

فلم يستحق شيئاً ، كما لو ردّ لقطته من الأموال.

وقال الشيخرحمه‌الله : لم ينص أصحابنا على شي‌ءٍ من جُعْل اللّقط والضوالّ إلّا على إباق العبد ، فإنّهم رووا أنّه إن ردّه من خارج البلد استحقّ الأُجرة أربعين درهماً قيمتها أربعة دنانير ، وإن كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار ، وفيما عدا ذلك يستحقّ الأُجرة بحسب العادة.

ثمّ نقل عن الشافعي أنّه لا يستحقّ الأُجرة على شي‌ءٍ من ذلك إلّا أن يجعل له الجاعل(١) ، وعن مالك : إن كان معروفاً بردّ الضوالّ وممّن يستأجر لذلك فإنّه يستحقّ الجُعْل ، وإن لم يكن معروفاً به لم يستحق(٢) ، وعن أبي حنيفة : إن كان ضالّةً أو لقطةً فإنّه لا يستحقّ شيئاً ، وإن كان آبقاً فردّه من مسيرة ثلاثة أيّام فأكثر - وهو ثمانية وأربعون ميلاً وزيادة - استحقّ أربعين درهماً ، وإن نقص أحد الشرطين بأن جاء به من مسيرة أقلّ من ثلاثة أيّام فبحسابه ، وإن كان من مسيرة يومٍ فثلث الأربعين ، وإن كان من مسيرة يومين فثلثا الأربعين(٣) .

____________________

(١) راجع : الهامش السابق.

(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨١ / ١٢١٦ ، الذخيرة ٦ : ٦ و ٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٨٤٤ / ١٣٠٤ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٩ ، المغني ٦ : ٣٨٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥٢ / ٢٠٤٩ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦.

(٣) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٣ - =

٤٢٧

وإن كان قيمته أقلّ من أربعين ، قال أبو حنيفة ومحمّد : ينقص عن قيمته درهم ، ويستحقّ الباقي إن كان قيمته أربعين ، فيستحقّ تسعة وثلاثين ، وإن كان قيمته ثلاثين يستحقّ تسعة وعشرين(١) .

وقال أبو يوسف : يستحقّ أربعين وإن كان يسوى عشرة دراهم ، والقياس أنّه لا يستحقّ شيئاً ، لكن أعطيناه استحساناً(٢) ، هكذا حكاه الشيخرحمه‌الله عن الساجي(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قول الشيخ يحتمل استحقاق الرادّ للآبق وإن لم يشترط المالك له جُعْلاً ، ورواه العامّة عن عليٍّعليه‌السلام وابن مسعود وعمر وشريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى‌

____________________

= ٢٠٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ٢١ - ٢٢ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٤٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥١ / ٢٠٤٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٨ ، المغني ٦ : ٣٨٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٩ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، عيون المجالس ٤ : ١٨٤٤ / ١٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨٢ / ١٢١٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٤٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦.

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ٣٢ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٤٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥١ / ٢٠٤٩ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، المغني ٦ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ٣٢ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٤٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥٢ / ٢٠٤٩ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، المغني ٦ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٠ ، البيان ٧ : ٣٥٩.

(٣) الخلاف ٣ : ٥٨٩ - ٥٩٠ ، المسألة ١٧.

٤٢٨

الروايتين(١) ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه جعل في جُعْل الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً(٢) .

ولأنّه قول مَنْ سمّيناه من الصحابة ، ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفاً ، فكان إجماعاً ، ولأنّ في شرط الجُعْل في ردّهم حثّاً على ردّ الأُبّاق وصيانةً لهم عن الرجوع إلى دار الحرب وردّتهم عن دينهم(٣) وتقوية أهل الحرب بهم ، فيكون مشروعاً لهذه المصلحة ، بخلاف ردّ اللقط من الأموال فإنّه لا يفضي إلى ذلك.

والقول الأوّل أقوى ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب.

مسألة ٤٨٥ : لو استدعى الردّ فقال لغيره : رُدّ آبقي ، استحقّ الجُعْل ؛ لأنّه عمل يستحقّ في مثله الأُجرة ، فكان عليه الجُعْل ، كما لو استدعى ردّ اللّقطة ، كان عليه أُجرة المثل وإن لم ينص له على الأُجرة.

وكذا إذا أذن لرجلٍ في ردّ عبده الآبق ولم يشترط له عوضاً بردّه ، فالأقوى : استحقاق الجُعْل.

وللشافعيّة قولان :

منهم مَنْ قال : إن كان معروفاً بردّ الأُبّاق بالأُجرة ، استحقّ.

ومنهم مَنْ قال : لا يستحقّ ، وهو ظاهر كلام الشافعي ؛ لأنّه قال : إلّا أن يجعل له جُعْلاً(٤) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨١.

(٢) المغني ٦ : ٣٨١ - ٣٨٢.

(٣) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « وردّهم دينهم » بدل « وردّتهم عن دينهم ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٤٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٥ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦ - ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦ ، وراجع : الأُم ٤ : ٧١ ، ومختصر المزني : ١٣٦.

٤٢٩

وفيه الخلاف المذكور لهم فيما لو دفع ثوباً إلى غسّالٍ فغسله ، ولم يَجْر للأُجرة ذكر(١) .

ولو حصلت الضالّة في يد إنسانٍ قبل الجعل ، وجب دفعها إلى مالكها ، ولا شي‌ء عليه ، وكذا المتبرّع ، سواء عُرف بردّ الأُبّاق أو لا ، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرّع ، أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرّع.

تذنيب : لا فرق في صيغة المالك بين أن يقول : مَنْ ردّ عبدي ، وبين أن يقول : إن ردّه إنسان ، أو : إن رددتَه ، أو : رُدّه ولك كذا.

ويصحّ التقييد بالزمان والمكان وأحدهما ، والإطلاق ، فيقول : مَنْ ردّ عبدي من بغداد في شهر كذا ، أو : خاط ثوبي في بغداد ، أو في يومٍ فله كذا.

الركن الثاني : العاقد.

ويشترط فيه أن يكون من أهل الاستئجار مطلق التصرّف ، فلا ينفذ جعل الصبي والمجنون والسفيه والمحجور عليه لفلسٍ والمكره وغير القاصد ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ولا يشترط أن يكون الملتزم هو المالك ، ولا أن يقع العمل في ملكه ، فلو قال شخص : مَنْ ردّ عبد فلانٍ فله كذا ، استحقّه الرادّ عليه ؛ لأنّه التزمه ، فلزمه ، بخلاف ما إذا التزم الثمن في بيع غيره والثواب على هبة غيره ؛ لأنّه عوض تمليكٍ ، فلا يتصوّر وجوبه على غير مَنْ حصل له‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦.

٤٣٠

الملك ، والجُعْل ليس عوض تمليكٍ.

مسألة ٤٨٦ : لو قال فضوليٌّ : قال فلانٌ : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، لم يستحقّ الرادّ على الفضوليّ شيئا ؛ لأنّه لم يلتزم ، أقصى ما في الباب أنّه كذب ، وهو لا يوجب الضمان.

وأمّا المالك فإن كان الفضوليّ قد كذب عليه ، لم يكن [ عليه ] شي‌ء أيضاً ، وكان من حقّ الرادّ أن يتثبّت ويتفحّص ويسأل ، فالتفريط وقع منه.

وإن كان قد صدق ، فالأقوى : وجوب المال عليه ، خلافاً لبعض الشافعيّة حيث قال بذلك إن كان المُخبر ممّن يُعتمد على قوله ، وإلّا فهو كما لو ردّ غير عالمٍ بإذنه والتزامه(١) .

مسألة ٤٨٧ : لا يشترط تعيين العامل ، فيجوز أن يكون شخصاً معيّناً أو جماعةً معيّنين ، مثل أن يقول : إن ردّ زيدٌ عبدي فله كذا ، وإن ردّ زيد وعمرو وخالد فلهم كذا ، ويجوز أن يكون مجهولاً ، كقوله : مَنْ ردّ عبدي من هؤلاء العشرة فله كذا ، أو : مَنْ ردّ عبدي مطلقاً فله كذا ؛ لأنّ الغرض ردّ الآبق ، ولا تعلّق للمالك بخصوصيّة الرادّ ، فلم يكن شرطاً ، ولأنّ ردّ الآبق وما في معناه قد لا يتمكّن منه معيّن ، ومَنْ يتمكّن منه [ ربما ] لا يكون حاضراً ، وربما لا يعرفه المالك ، فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك سارع مَنْ تمكّن منه إلى تحصيله فيحصل الغرض ، فاقتضت مصلحة العقد احتمال التجهيل فيه.

مسألة ٤٨٨ : لو عيّن واحداً فردّ غيره ، لم يستحق شيئا ، كما لو قال لزيدٍ : رُدّ عبدي ولك كذا ، أو قال : إن ردّه زيد فله كذا ، فردّه عمرو ؛ لأنّه‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦.

٤٣١

لم يشترط لغير ذلك المعيّن ، فكان متبرّعاً.

ولو ردّه عبد ذلك المعيّن ، استحقّ المولى الجُعْل ؛ لأنّ ردّ عبده كردّه ، ويده كيده.

ولو قال : مَنْ ردّه فله كذا ، استحقّ الرادّ ، سواء سمع نداءه أو لا ؛ لأنّه قد حصل المقصود ، وشمله اللفظ بعمومه ، ولم يقصد بقوله شخصاً معيّناً ولا جماعةً معيّنين ، بل أطلق ، فيُعمل بمقتضى إطلاقه ، كما لو قال : مَنْ صلّى فأعطه ديناراً ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني - وهو الأظهر عندهم - : إنّه لا يستحقّ شيئاً ؛ لأنّه قصد التبرّع ، فإن قصد العوض ؛ لاعتقاده أنّ مثل هذا العمل لا يحبط ويستحقّ به الأُجرة ، فكذلك(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّا نمنع قصد التبرّع ، ولو قصد التبرّع لم يستحق شيئاً ، كما لو عيّنه وقال : إن رددتَ عبدي فلك كذا ، أو : إن ردّ زيد عبدي فله كذا ، فردّه زيد متبرّعاً بعد سماعه بالجعالة ، لم يستحق شيئاً ؛ لتبرّعه.

وكذا لو عيّنه وكان غائباً فقال : إن ردّه فلان فله كذا ، فردّه غير عالمٍ بإذنه والتزامه ، فإن نوى التبرّع لم يستحق شيئاً ، وإن لم يَنْوه استحقّ على ما تقدّم.

مسألة ٤٨٩ : لا يشترط القبول لفظا ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فاشتغل واحد بالردّ من غير أن يقول : قبلت ، أو : أنا أردّ ، صحّ العقد وتمّ ، سواء كان العامل معيّناً أو غير معيّنٍ.

وقالت الشافعيّة : إذا لم يكن العامل معيّناً فلا يتصوّر للعقد قبول ، وإن كان معيّناً فلا يشترط قبوله أيضاً على المشهور ، ويكفي الإتيان‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦.

٤٣٢

بالعمل(١) ، كما ذهبنا إليه.

وقال الجويني : لا يمتنع أن يكون كالوكيل في اشتراط القبول(٢) .

ونحن نمنع اشتراط القبول لفظاً في الوكيل.

نعم ، يشترط في العامل المعيّن أن يكون له أهليّة العمل ، فلو قال المسلم : مَنْ طالَب بدَيْني الذي على فلان المسلم فله كذا ، لم يدخل الذمّي تحته ؛ لما بيّنّا من أنّ الذمّي ليس أهلاً للتوكيل على المسلم.

مسألة ٤٩٠ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، وكان العبد مسلماً ، فهل للكافر ردّه؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّه ليس بتوكيل عليه ، فلا يندرج تحت النهي ، مع احتمال اندراجه ؛ لاستلزامه إثبات السبيل للكافر على المسلم ، وهو منفيٌّ بالآية(٣) .

ويدخل تحته الرجل والمرأة والحُرّ والعبد والصبي والمسلم والكافر قطعاً في غير ردّ العبد المسلم ، وعلى إشكالٍ فيه(٤) .

ويدخل تحته الصبي والمجنون على إشكالٍ ينشأ : من عدم اشتراط التبرّع المشروط بالقصد المشروط بالعقل ، ومن اشتراط عدم التبرّع.

ويدخل تحته أيضاً الواحد والمتعدّد.

مسألة ٤٩١ : لو كان العوض شيئاً لا يصلح للكافر تملّكه ، كما لو قال : مَنْ ردّ عبدي ، أو : ضالّتي ، أو : فَعَل كذا فله عبدي فلان ، وكان عبده مسلماً ، أو : فله المصحف الفلاني ، ففي دخول الكافر إشكال ينشأ : من العموم الشامل للكافر ، ومن عدم صحّة تملّكه للجُعْل ، فيكون قرينة تصرف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٧.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) أي : في ردّ العبد المسلم.

٤٣٣

اللفظ عن عمومه.

فإن قلنا بالدخول ، ففي ملكه إشكال أقربه : العدم ، فحينئذٍ هل يثبت له القيمة أو لا؟ إشكال.

الركن الثالث : العمل.

ويشترط فيه أن يكون محلّلاً ، فلا تصحّ الجعالة على المُحرَّم ، فلو قال : مَنْ زنى ، أو : قتل ، أو : سرق ، أو : ظلم ، أو : شرب خمراً ، أو : أكل محرَّماً ، أو : غصب ، أو غير ذلك من الأفعال الـمُحرَّمة فله كذا ، لم يصح ، ولو فَعَل المجعول له ذلك لم يستحق العوض ، سواء كان المجعول له معيّناً أو مجهولاً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ويشترط أيضاً أن يكون مقصوداً للعقلاء ، فلو قال : مَن استقى من دجلةٍ ورماه في الفرات ، أو : حفر نهراً وطمّه ، أو : بئراً وطمّها ، أو غير ذلك ممّا لا يعدّه العقلاء مقصوداً ، لم يصح.

ويشترط أن لا يكون واجباً ، فلو قال : مَنْ صلّى الفريضة ، أو : صام شهر رمضان فله كذا ، لم يصح ؛ لأنّ الواجب لا يصحّ أخذ العوض عليه.

مسألة ٤٩٢ : لا يشترط في العمل العلمُ إجماعا ؛ لأنّ الغرض الكلّي في الجعالة بذل العوض على ما لا يمكن التوصّل بعقد الإجارة إليه ؛ لجهالته ، فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولاً يجوز عقد الجعالة عليه ؛ لأنّ مسافة ردّ الآبق قد لا تُعرف ، فتدعو الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه ، كما تدعو إلى احتمالها في العامل ، فإذا احتُملت الجهالة في القراض لتحصيل زيادةٍ فلأن تُحتمل في الجعالة أولى.

وهل يشترط الجهل في العمل؟ الأصحّ : العدم ، فلو قال : مَنْ خاط‌

٤٣٤

ثوبي فله درهم ، أو قال : مَنْ حجَّ عنّي ، أو : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله مائة ، صحّ ، واستحقّ العامل الجُعْل ؛ لأنّه إذا جاز مع الجهل فمع العلم أولى ؛ لانتفاء الغرر فيه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا تجوز الجعالة على العمل المعلوم ، وإنّما تصحّ على المجهول ؛ لإمكان التوصّل في المعلوم بالإجارة(٢) .

وهو غير جيّدٍ ؛ لعدم المنافاة ، ولا استبعاد في التوصّل بأمرين أو أُمور.

ولو قيّد المعلوم بالمدّة المعلومة ، فقال : مَنْ ردّ عبدي الآبق من البصرة في الشهر فله كذا ، فالأقرب : الجواز.

ومَنَع منه بعض الشافعيّة ؛ لأنّه يكثر بذلك الغررُ(٣) .

مسألة ٤٩٣ : لو قال : مَنْ ردّ علَيَّ مالي فله كذا ، فردّه مَنْ كان المال في يده ، نُظر فإن كان في ردّه من يده كلفة ومئونة كالعبد الآبق ، استحقّ الجُعْل ، وإن لم يكن كالدراهم والدنانير ، فلا ؛ لأنّ ما لا كلفة فيه لا يُقابَل بالعوض.

ولو قال : مَنْ دلّني على مالي فله كذا ، فدلّه مَن المالُ في يده ، لم يستحق الجُعْل ؛ لأنّ ذلك واجب عليه بالشرع ، فلا يجوز أخذ العوض عليه ، أمّا لو كان في يد غيره فدلّه عليه ، استحقّ ؛ لأنّ الغالب أنّه يلحقه مشقّة في البحث عنه.

واعلم أنّ كلّ ما يجوز الاستئجار عليه تجوز الجعالة فيه ، ويعتبر فيما‌

____________________

(١ و ٢) الوسيط ٤ : ٢١١ ، الوجيز ١ : ٢٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

٤٣٥

تجوز الجعالة فيه ما يعتبر في جواز الإجارة ، سوى كونه معلوماً ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي ، أو : جاريتي فله دينار ، صحّ جعالةً ؛ لأنّ الجهالة غير ضائرةٍ في الجعالة ، ولا يجوز عقد الإجارة على ذلك ؛ لجهالة العمل ، المبطلة للإجارة.

الركن الرابع : في الجُعْل.

مسألة ٤٩٤ : يشترط في الجُعْل أن يكون مملوكاً مباحاً للعامل معلوما ، فلو شرط جُعْلاً لا يصحّ تملّكه - كالكلب والخنزير والخمر والعذرة وسائر ما لا يتملّك - لم يصح العقد ، ولم يستحقّ العامل شيئاً لا المسمّى ولا غيره.

نعم ، لو توهّم التملّك بذلك أو الاستحقاق ، فالأقرب : أُجرة المثل ؛ لأنّه غير متبرّعٍ بالعمل ، والمسمّى لا يصحّ أن يكون عوضاً وهو مغرور ، فاستحقّ أُجرة مثل عمله.

ولو كان المجعول محرَّماً ولم يُعلم ، مثل أن يقول : مَنْ ردّ عبدي فله ما في هذا الدَّن ، أو الزِّق ، أو ما في يدي ، وكان ذلك خمراً أو ما لا يتملّك ، وجب أُجرة المثل قطعاً.

ولو كان ممّا لا تقع المعاوضة عليه كحبّةٍ من حنطةٍ أو زبيبةٍ واحدة ، احتُمل استحقاق ذلك خاصّةً ، وعدم استحقاق شي‌ءٍ البتّة.

وشرطنا كونه مباحاً بالنسبة إلى العامل ؛ لأنّ الملك يقع له ، فإذا لم يصح له تملّكه لم يصح العقد ، وقد سبق ذكره.

مسألة ٤٩٥ : لا يجوز أن يكون العوض مجهولا ، بل يجب أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد إن كانت العادة جاريةً بعدّه ، كالأُجرة ، فلو‌

٤٣٦

كان مجهولاً فسد العقد ، ووجب بالعمل أُجرة المثل ؛ لانتفاء الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه.

والفرق بينه وبين العمل حيث جاز أن يكون هنا مجهولاً دعوى الحاجة إلى كون العمل هنا مجهولاً ، فإنّ الغالب أنّه لا يُعلم موضع الآبق والضالّ ، فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم دعوى الحاجة إلى كون العوض مجهولاً.

وأيضاً العمل في الجعالة لا يصير لازماً ، فلهذا لم يجب كونه معلوماً ، وليس كذلك العوض ، فإنّه يصير بوجود العمل لازماً ، فوجب كونه معلوماً.

وأيضاً فإنّه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم الجُعْل ، فلا يحصل مقصود العقد ، فإن شرط جُعْلاً مجهولاً بأن قال : مَنْ ردّ عبدي الآبق فله ثوب ، أو : دابّة ، أو قال لغيره : إن رددتَ عبدي فعلَيَّ أن أُرضيك أو أُعطيك شيئاً ، فسد العقد ، ووجب بالعمل أُجرة المثل.

وكذا لو جعل العوض خمراً أو خنزيراً وكانا أو أحدهما مسلمين.

ولو جعل العوض شيئاً مغصوباً ، فسد العقد ، ووجب أُجرة المثل أيضاً.

وللشافعيّة هنا احتمالان :

أحدهما : تخريجه على القولين فيما إذا جعل المغصوب صداقاً حتى يرجع في قولٍ إلى قيمة ما يقابل الجُعْل وهو أُجرة المثل ، وفي قولٍ إلى قيمة المسمّى.

والثاني : القطع بأُجرة المثل ؛ لأنّ العوض ركن في هذه المعاملة ، بخلاف الصداق(١) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

٤٣٧

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله ثيابه أو سَلَبه ، فإن كانت معلومةً ، أو وصفها بما يفيد العلم ، فللرادّ المشروط ، وإلّا فله أُجرة المثل.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله نصفه أو ربعه ، فالأقوى : الجواز ؛ للأصل ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : المنع(١) .

وهو قريب من استئجار المرضعة بجزءٍ من المرتضع الرقيق بعد الفطام.

مسألة ٤٩٦ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد - مثلاً - فله دينار ، صحّ عندنا وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

فإن ردّه من نصف الطريق ، استحقّ نصف الجُعْل ، وإن ردّه من ثلثه فله الثلث ؛ لأنّه عمل نصف العمل أو ثلثه ، فكان له من الجُعْل مقابل عمله.

وإن ردّه من مكانٍ أبعد ، لم يستحق زيادةً ؛ لأنّ المالك لم يلتزم ذلك ، فيكون العامل فيه متبرّعاً بالزيادة ، فلا عوض له عنها.

ولو ردّه من غير ذلك البلد ، لم يستحق شيئاً ؛ لأنّه لم يجعل في ردّه منه شيئاً ، فأشبه ما لو جعل في ردّ عبدٍ شيئاً ، فردّ جاريةً.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدَيَّ فله كذا ، فردّ أحدهما ، استحقّ نصف الجُعْل ، قاله بعض الشافعيّة(٣) .

وعندي فيه نظر.

أمّا لو كان الجُعْل على شي‌ءٍ تتساوى أجزاؤه ويقسّط عليها بالسويّة ؛ لتساوي العمل فيها ، كان الحكم ذلك.

ولو قال لاثنين : إن رددتما عبدي الآبق فلكما كذا ، فردّه أحدهما ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

٤٣٨

استحقّ النصف ؛ لأنّه لم يلتزم له أكثر من ذلك ، لأنّه جعل الجُعْل لاثنين ، فقد جعل لكلّ واحدٍ منهما النصف على نصف العمل ، فيكون كلّ واحدٍ منهما في النصف الآخَر لو باشره متبرّعاً.

ولو قال لهما : إن رددتما عبدَيَّ الآبقين فلكما كذا ، فردّ أحدُهما أحدَهما ، لم يستحق إلّا الربع.

ويشكل بأنّ الالتزام متعلّق بالردّ من ذلك البلد وبردّ العبدين ، ولو توزّع الجُعْل في الجعالة على العمل لاستحقّ النصف إذا ردّ من ذلك البلد إلى نصف الطريق ، ولما وقع النظر إلى كون المأتيّ به نافعاً أو غير نافعٍ ، كما في الإجارة.

مسألة ٤٩٧ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فإن ردّه واحد كان الجُعْل بأسره له ، وإن ردّه اثنان كان بينهما بالسويّة ، وإن ردّه جماعة اشترك الجُعْل بينهم كذلك ؛ لصدق لفظة « مَنْ » على كلّ واحدةٍ من هذه المراتب.

ولو قال لجماعةٍ : إن رددتم عبدي فلكم كذا ، فردّوه ، فالجُعْل بينهم بالسويّة على عدد الرءوس وإن تعاونوا في العمل ؛ لأنّ العمل في أصله مجهول ، فلا يُنظر إلى مقداره في التوزيع ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

والمعتمد خلافه ، بل يُوزّع الجُعْل على قدر العمل كالإجارة ؛ لأنّا إنّما ندفع الجُعْل إليهم عند تمام العمل ، وحينئذٍ فقد انضبط العمل ، فيُوزّع على أُجور أمثالهم.

مسألة ٤٩٨ : يجوز أن يخصّص الجُعْل لواحدٍ بعينه ، كما يجوز تعميمه ، فلو قال لزيدٍ : إن رددتَ عبدي فلك دينار ، فردّه غيره ، لم يستحق الرادّ شيئاً ؛ لأنّه متبرّع به ، ولا زيد ؛ لأنّه لم يعمل.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

٤٣٩

نعم ، يجوز الاستعانة ، فإن استعان زيد المجعول له بغيره إمّا من عبدٍ أو غيره ، استحقّ زيد.

ولو قال لزيدٍ : إن رددته فلك دينار ، فردّه زيد وعمرو ، لم يكن لعمرو شي‌ء ؛ لتبرّعه ، ولم يلتزم المالك بشي‌ءٍ.

وإن قصد عمرو معاونة زيدٍ إمّا بعوضٍ أو مجّاناً ، فلزيدٍ تمام الجُعْل ؛ لأنّه قد يحتاج إلى الاستعانة بالغير ، ومقصود المالك ردّ العبد بأيّ وجهٍ أمكن ، فلا يُحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب بالمباشرة.

ثمّ ذلك الغير إن تبرّع على زيدٍ بالإعانة ، لم يكن له شي‌ء.

وإن قصد العمل بالأُجرة فاستعمله زيد عليها ، فإن عيّن قدر الأُجرة استحقّ ما عيّنه له ، سواء زاد على مال الجعالة أو نقص ، وإن لم يعيّن له شيئاً كان له أُجرة المثل على زيدٍ وإن زادت على ما حصل له بالجعالة.

ولو قال عمرو : عملتُ للمالك ، لم يكن لزيدٍ تمام الجُعْل ، بل ما قابَل عمله.

ثمّ هل يُوزَّع مال الجعالة على الرءوس أو على قدر العمل؟ الأقرب : الثاني ، وهو قول بعض الشافعيّة. والمشهور عندهم : الأوّل(١) .

وكذا البحث لو عمل المالك مع زيدٍ فإنّه لا يستحقّ زيد كمالَ الجعالة ، إلّا أن يقصد المالك إعانته ، على إشكالٍ.

ولو قصد عمرو العمل للمالك ، لم يكن له شي‌ء ، سواء قصد التبرّع أو الشركة في الجُعْل ؛ لأنّ المالك لم يلتزم له شيئاً.

مسألة ٤٩٩ : لو قال لزيدٍ : إن رددتَ عبدي فلك كذا ، اختصّ بمال الجعالة مع كمال العمل ، فإن شاركه في العمل اثنان ، فإن قصدا معاً إعانةَ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٩.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466