تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150669 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

504 ـ حفص بن سوقة العمري مولى عمرو بن حريث المخزومي ق ، م.

505 ـ حقص بن عاصم أبو عاصم السلمي المدني ق ( جخ ) ثقة.

506 ـ حفص بن العلالم ( جش ) كوفي ثقة.

507 ـ حفص بن عمرو المعروف بالعمري وكيل أبي محمدعليه‌السلام .

508 ـ حفص بن وهب الافزعي قر ( جخ ) مهمل ( جش ) ثقة.

509 ـ حفص بن يونس أبو ولاد الحناط وعندي أنه المذكور أنه حفص بن سالم.

510 ـ حكم بن حكيم ( بضم الحاء المهملة ) أبو خلاد الصيرفي كوفي ق ( جخ ، جش ) ثقة. قال ابن بابويه : إنه ابن أخي خلاد.

511 ـ حكم بن سعد الاسدي الناشري لم ( جش ) قليل الحديث وهو أخو مشمعل ومشمعل أكثر رواية منه.

512 ـ الحكم بن عبدالرحمن بن أبي نعيم ( عق ) خيارثقة ثقة.

513 ـ الحكم القتات ، بالقاف والتاءين المثناتين فوق قر ، ق كوفي قليل الحديث.

514 ـ حكم بن مسكين أبو محمد ، مولى ثقيف ، المكفوف ق ( جش ).

515 ـ حماد بن أبي طلحة بياع السابري كوفي ثقة ثقة.

516 ـ حماد بن أبي حنيفة النعمان ق ( جخ ) مهمل.

517 ـ حماد بن سليمان ق ( جخ ) تابعي ( كوفي ) استاد أبي حنيفة.

518 ـ حماد بن السمندري ق ( كش ) ممدوح ، ولم أر في رجال الصادقعليه‌السلام إلا حماد بن عبد العزيز السمند لي باللام بخط الشيخرحمه‌الله .

519 ـ حماد بن شعيب الحماني بكسر الحاء والتشديد ق ( جخ ) ممدوح.

٨١

520 ـ حماد بن صمحة ، بالمهملة وتسكين الميم والحاء المهملة ، الكوفي ، كذا رأيته في خط بعض مشائخنا ، وبعض أصحابنا ضبطه بالمعجمتين ق ( جخ ) ثقة.

521 ـ حماد بن عثمان الناب ق ، م ، ضا ، د ( جخ ، ست ) يعرف بالناب(1) ( كان يسكن عرزم فنسب إليها ، هو وأخوه عبدالله ثقتان ، رويا عن أبي عبد الله ( ع ) واختص حماد بروايته عن الكاظم والرضا ( ع ) مات سنة تسعين ومائة بالكوفة ) والحسين أخوه خير فاضل ، وحماد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

522 ـ حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري مولاهم كوفي ثقة هو وأخوه عبدالله ق ، م ، ضا.

523 ـ حماد بن عيسى أبو محمد الجهني ق ، م ، ضاأصله كوفي بقي إلى زمن الرضا ( ع ) ذهب السيل به في طريق مكة بالجحفة ثقة مولى وقيل عربي ( جش ) لم يحفظ عنه رواية عن الرضا ( ع ) ولاعن أبي جعفر ( ع ) ( كش ) دعاله أبو الحسن الاول ( ع ) بالدار والزوجة والولد والخادم والحج خمسين سنة فبلغ ذلك ، فلما حج في الحادية والخمسين غرق بالوادي حيث أراد الغسل للاحرام ، عاش نيفا وتسعين سنة ومات سنة تسع ومائتين بوادي قناة بالمدينة وهو وادي يسيل من الشجرة إلى المدينة.

524 ـ حمدان بن أحمد ( كش ) هو من خاصة الخاصة ، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه في آخرين.

525 ـ حمدان بن سليمان أبو سعيد النيسابوري يعرف بابن التاجر(2)

__________________

1 ـ لا يخفى أن ما بين الهلالين يتعلق بحماد بن عثمان بن عمرو الآتي ذكره ، وقد سبق قلمه الشريف فخلط أو هو من صنع النساخ كما هو الظاهر.

2 ـ الذي في رجال الشيخ في أصحاب الهاديعليه‌السلام : ( المعروف

٨٢

دى ، كر ( جخ ، جش ) ثقة من وجوه أصحابنا ، ورأيت بخط الشيخرحمه‌الله في باب من لم يرو عن أحد من الائمة ( ع ) ما صورته : ( حمدان بن سليمان النيسابوري روى عنه محمد بن يحيى العطار ) وهذا مناقض لكونه روى عن الهادي والعسكري ( ع ) إلا أن يكون غيره.

526 ـ حمدان بن المعافي أبو جعفر الصبيحي من قصر صبيح مولى جعفر بن محمد ( ع ) م ، ضا ( جش ).

527 ـ حمدويه بفتح الحاء والدال المهملتين والصوت ، بن نصير ، بالفتح ، بن شاهي ، بالمعجمة ، أبو الحسن لم ( جخ ) أوحد زمانه لا نظير له.

528 ـ حمران بن أعين أخو زرارة قر ، ق ( كش ) ممدوح معظم.

529 ـ حمزة بن بزيع ضا ( كش ) ممدوح وترحم عليه الرضا ( ع ).

530 ـ حمزة بن حمران بن أعين الشيباني ق ( جش ) هو وأخوه عقبة بن حمران.

531 ـ حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة العلوي العباسي أبو يعلي لم ( جش ) ثقة جليل القدر من أصحابنا كثير الحديث.

532 ـ حمزة بن اليسع القمي ق ( جخ ) مهمل.

533 ـ حمزة بن يعلي الاشعري أبو يعلى القمي ضا ، د ( جش ) ثقة وجه.

534 ـ حمزة الطيارقر ، ق ( كش ، جخ ) ممدوح كذا في خط الشيخرحمه‌الله وبعض أصحابنا أثبته : ( حمزة بن الطيار ) وهو التباس ، والظاهر أنه رأى في كتاب الرجال ( حمزة بن محمد الطيار ) فظنه صفة أبيه وهو له ، ترحم عليه الصادق ( ع ).

535 ـ حميد ، بضم الحاء بن حماد بن حوار ، بضم الحاء المهملة

__________________

بالتاجر ) لا بابن التاجر.

٨٣

والراء ، التميمي الكوفي لم ( عق ) ثقة.

536 ـ حميد ، بضم الحاء ، بن زياد من أهل نينوى قرية إلى جانب الحائر لم ( جخ ) مصنف ثقة فاضل إلا أن النجاشي قال : إنه واقفي وقد أثبته في الضعفاء لذاك.

537 ـ حميد بن شعيب السبيعي الهمداني ق ( كش ) روى عن جابر.

538 ـ حميد ، بالضم أيضا ، ابن المثنى العجلي ، أبو المغراء بالغين المعجمة والراء الممدودة مفتوح الميم ، الصيرفي ق ( جخ ، ست ) ثقة له أصل.

539 ـ حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة بن خالد التميمي أبو الحسين القزويني لم ( جش ) لم يكن بذاك ( جخ ) خاصي.

540 ـ حيان بالياء المثناة تحت ، بن علي العنزي ق ( جخ ) ثقة.

541 ـ حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني لم ( جخ ) خاصي نزيل بغداد ، أبو القاسم ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ست وعشرين وثلاثمائة.

542 ـ حيدر بن محمد بن نيعم السمرقندي لم ( جخ ، ست ) جليل القدر ثقة روى ألف كتاب من كتب الشيعة ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة أربعين وثلاثمائة.

( باب الخاء المعجمة )

543 ـ خالد بن أبي إسماعيل ( جش ) كوفي ثقة.

544 ـ خالد بن أبي دجانة ل ، ى ( جخ ) من أهل بدر.

545 ـ خالد بن أبي كريمة قر ذكره ابن نوح(1) .

__________________

1 ـ هذه عبارة النجاشي في ترجمته فانه قال : « روى عن الباقر عليه

٨٤

546 ـ خالد بن جرير ، بالجيم ، بن يزيد بن جرير ، بالجيم ، بن عبدالله البجلي وأثبته الشيخ في كتاب الرجال : ( خالد بن يزيد بن جرير ) ق ( جخ ) هو وأخوه إسحاق ( جخ ، كش ) مدحه.

547 ـ خالد بن حماد القلانسي الكوفي ق ، م ( جش ) مولى ثقة.

548 ـ خالد بن زيد أبو أيوب الانصاري الخزرجي ل ( جخ ) مهمل.

549 ـ خالد بن زيد(1) أبو خالد القماط ق ( جخ ) مهمل.

550 ـ خالد بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي ( جش ) لم يذكر له أكثر من هذا ( ست ) عن محمد بن بابويه أن كتابه موضوع.

551 ـ خالد بن سعيد أبو سعيد القماط ق ( كش ) كوفي ثقة.

552 ـ خالد بن سعيد الأسدي الكوفي ق ، ( جخ ) مهمل.

553 ـ خالد بن سعيد الاموي الكوفي ق ( جخ ) مهمل.

554 ـ خالد بن صبيح ، بالصاد المهملة المفتوحة ( جش ) كوفي ثقة.

555 ـ خالد بن عبدالرحمن أبو الهيثم العطار ق ( عق ) ثقة ثقة.

556 ـ خالد بن ماد ، بتشديد الدال المهملة ، القلانسي ق ، م ثقة ، واشتبه على بعض الاصحاب فقال : خالد بن زياد ثم رآه في نسخة أخرى بغير زاي فتوهم الميم باء فقال ابن باد وكلاهما غلط وقد ذكره الشيخ في كتابه كما قلناه.

557 ـ خالد بن نجيح الجوان ، بالجيم والنون بياع الجون ق ، م ( جش ، كش ) ورأيت في تصنيف بعض الاصحاب ( خالد الحوار ) وهو غلط.

558 ـ خالد بن يحيى بن خالد. مهمل.

__________________

السلام ذكره ابن نوح ».

1 ـ الذي في رجال الشيخ في باب أصحاب الصادقعليه‌السلام « خالد ابن يزيد » بالياء في أوله.

٨٥

559 ـ خالد بن يزيد أبو يزيد العكلي ق ( جش ) كوفي ثقة.

560 ـ خالد بن يزيد بن جبل م ( جش ) كوفي ثقة.

561 ـ خباب بن الارت بفتح الراء وتشديد التاء المثنات فوق ل ( جخ ) مهمل.

562 ـ خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ل ( جخ ) قتل مع أمير المؤمنينعليه‌السلام .

563 ـ خزيمة بن يقطين م ( جخ ) مهمل.

564 ـ حضر بن عمرو النخعي له نوادرق ( جش ).

565 ـ خضربن عيسى م ( جخ ، ست ، جش ) رجل من الجبل لا بأس به له نوادر.

566 ـ خضيب بن عبدالرحمن الوابشي الكوفي الزاهدق ( جخ ) مهمل.

567 ـ خطاب بن سلمة بالفتح ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

568 ـ خلف بن حماد بن ناشر(1) بن المسيب م ( كش ، جش ) كوفي ثقة ( غض ) أمره مختلط. ذكرته في الضعفاء.

569 ـ خلف بن خلف م ( جخ ) مجهول.

570 ـ خلف بن عيسى لم ( جش ) له كتاب يرويه عن سليمان بن جعفر عن الصادق ( ع ).

571 ـ خلاد بن أبي مسلم الصفار ( جخ ، عق ) ثقة ثقة.

572 ـ خلاد السدي البزاز كوفي ق ( جخ ) وقال ( جش ) : قيل إنه خلاد بن خلف المقري خال محمد بن علي الصيرفي أبي سمينة.

573 ـ خليد بن أوفى ، أبو الربيع الشامي العنزي ق ( جش ) مهمل.

__________________

1 ـ الذي في ( جش ) ياسر بدل ناشر ولكن العلامة في الخلاصة سماه ناشر كما ضبطه كذلك في إيضاح الاشتباه.

٨٦

574 ـ الخليل بن أحمد شيخ الناس في علوم الادب فضله وزهده أشهر من أن يخفى ، كان أمامي المذهب.

575 ـ خليل العبدي ق ( كش ) كوفي ثقة.

576 ـ خوات ، بتشديد الواو والتاء المثناة فوق ، بن جبير ، بضم الجيم ، ى ( جخ ) بدري.

577 ـ خيثمة ، بالخاء المعجمة المفتوحة والياء المثناة تحت والثاء المثلثة ، بن عبدالرحمن الجعفي ق ( جخ ، جش ) قريب الحال لان العقيقي قال : ( إنه فاضل ) وهو أمارة لعدالته.

578 ـ خيران الخادم القراطيسي دى ( جخ ، كش ) محمود الطريقة ثقة.

( باب الدال المهملة )

579 ـ دواودبن أبي يزيد الكوفي العطار ق ، م ( جخ ، ست ) مولى ثقة.

580 ـ داود بن أبي يزيد(1) اسمه زنكان ، بالزاي والنون المفتوحتين ، أبو سليمان النيسابوري ، واشتبه اسم أبي يزيد على بعض أصحابنا فأثبته ( زنكار ) بالراء وهو غلط ، دى ( جخ ) في النجارين في سكة طرخان في دار سحتويه ( صادق ) اللجهة ثقة.

581 ـ داود بن أسد بن عفير(2) بن الاحوص البصري ( جش ) شيخ جليل فقيه متكلم ثقة ثقة وأبوه أسد مثله.

__________________

1 ـ في جميع النسخ : أبي زيد بدل أبي يزيد كما في الفهرست ورجال الشيخ في باب أصحاب علي الهاديعليه‌السلام وفي باب أصحاب الحسن العسكريعليه‌السلام .

2 ـ في النجاشي : أعفر.

٨٧

582 ـ دوادبن بلال بن أحيحة ، بضم الهمزة والحاءين المهملتين المفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ، أبو ليلى الانصاري ى ( عق ) من الاصفياء.

583 ـ داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قر ( جخ ) معظم الشأن.

584 ـ داود بن حصين الاسدي مولاهم ق ، م ( جش ) كوفي ثقة ، وقيل واقفي وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال.

585 ـ داود بن زربي ، بالزاي المضمومة ورأيت بخط الشيخ أبي جعفر ( الزربي ) بكسر الزاي فالراء ، وقيل بالعكس ، والباء المفردة ق ، م ( كش ) هو أبو سليمان الخندفي بالفاء منسوب إلى خندف وهي امرأة إلياس بن مضربن نزارنسب ولد إلياس إليها ، البندار ، كان أخص الناس بالرشيد ، وكان معتقدا في أبي عبدالله ( ع ) أهمله الشيخ ووثقه ( جش ).

586 ـ داود بن سرحان العطار ق ، ( جخ ، ست ، جش ) ثقة.

587 ـ داود بن سليمان أبو سليمان الحمار ، بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم ق ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

588 ـ داود بن سليمان بن جعفر أبو أحمد القزويني ضا ( جش ) ذكره ابن نوح له كتاب.

589 ـ داود بن سليمان القرشي ( جش ) ذكره ابن نوح ، له كتاب.

590 ـ داود بن عطار المقري ، له كتاب نوادر ( جش ) ذكره ابن نوح.

591 ـ داود بن علي اليعقوبي الهاشمي أبو علي بن داودم ( جخ ) ضا ( جش ) ثقة له كتاب.

٨٨

592 ـ داود بن فرقد(1) بفتح القاف ق ، م ( جخ ، كش ، جش ) مولى ( آل ) أبي السمال ، باللام ، الاسدي النصري يكنى أبا يزيد كوفي ثقة واشتبه على بعض أصحابنا اسم أبيه فقال ( بن مرقد ) بالميم وهو غلط. وفرقد يكنى أبا يزيد.

593 ـ داود بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب أبو هاشم الجعفري ضا ، د ، دى ، كر ( جخ ، كش ) عظيم المنزلة شريف القدر ثقة.

594 ـ داود بن كثير الرقي مولى بني أسد ق ( جخ ) وثقه الشيخ والكشي وابن فضال ، وطعن فيه النجاشي وسيأتي في الضعفاء.

595 ـ داود بن كورة ، بالضم والراء المهملة لم ( جخ ، ست ، جش ) أبو سليمان القمي وهو الذي بوب كتاب النوادر لاحمد بن محمد ابن عيسى ، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد على معاني الفقه. مهمل.

596 ـ داود بن مافنة الصرمي بالصاد المهملة والراء الساكنة. مولى بني قرة ثم بني صرمة منهم ، كوفي يكنى أبا سليمان ضاوبقي إلى أيام كر ( ست ، جخ ) له مسائل.

597 ـ داود بن محمد النهدي ابن عم الهيثم بن أبي مسروق لم ( جخ ، ست ، جش ) كوفي ثقة.

598 ـ داود بن النعمان مولى بني هاشم أخو علي بن النعمان ،

__________________

1 ـ ذكر التفريشي في نقد الرجال في ترجمة داود بن أبي يزيد الكوفي العطار : « يظهر من باب الاغسال من زيادات التهذيب أن داود بن أبي يزيد العطار هذا هو داود بن فرقد حيث قال : داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد » فراجعه ، وقد صرح الشيخ بمثله في باب أوقات الصلاة أيضا من التهذيب.

٨٩

وداود هو الاكبر ( جخ ، كش ) ضا ( جش ) م وقيل ق خير فاضل(1) .

599 ـ داود بن يحيى بن بشير الدهقان ( جش ) كوفي يكني أبا سليمان ثقة.

600 ـ دارم بن قبيصة ( بالصاد المهملة ) بن نهشل بن مجمع ، أبو الحسن التميمي الدارمي السائح ضا ( جش ) مهمل.

601 ـ دعبل ، بكسر الدال المهملة والباء المفردة تحت ، بن ( علي بن ) رزين بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ، الشاعر المشهور ضا ( جخ ) وفدعليه بخراسان وأنشده قصيدته التي يقول فيها شعرا :

ألم ترأني مذ ثلاثين حجة

أروح وأغدودائم الحسرات

أرى فيئهم في غيره متقسما

وأيديهم من فيئهم صفرات

فدخل الرضاعليه‌السلام وبعث إليه بخرقة خز فيها ستمائة دينار وقال للجارية : اعتذري إليه ، فقال دعبل : لا والله ما أردت هذا ولا له خرجت ، ولكن تهب لي ثوبا من ثيابك ، فردها عليه أبو الحسنعليه‌السلام وبعث إليه بجبة من ثيابه فخرج دعبل حتى وردقم فنظروا إلى الجبة فأعطوه بها ألف دينار فأبى عليهم ، وقال : لا والله ولا خرقة منها بألف دينار ثم خرج عن قم فاتبعوه وقد أجمعوا له وأخذوا الجبة فرجع إلى قم وكلمهم فيها ، فقالوا : ليس إلى هذا سبيل ولكن إن شيءت فهذه ألف دينار ، فقال نعم وخرقة منها.

( باب الذال المعجمة )

602 ـ ذريح ، بالذال المعجمة المفتوحة والراء المكسورة والياء

__________________

1 ـ عبارة النجاشي : « روى عن أبي الحسن موسى وقيل أبي عبداللهعليه‌السلام » وجملة « خير فاضل » من الكشي.

٩٠

المثناة تحت والحاء المهملة ، بن محمد بن يزيد أبو الوليد المحاربي عربي من بني محارب بن حفصة ق ( جخ ، ست كش ) ممدوح له أصل وذكر ابن عقدة وابن نوح أنه روى عن الكاظمعليه‌السلام أيضا.

( باب الراء المهملة )

603 ـ الرازي ( كش ) ممدوح(1) .

604 ـ رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الاشجعي مولاهم كوفي ق ( جخ ، جش ) ثقة من بيت الثقات.

605 ـ ربيع بن أبي مدرك أبو سعيد كوفي ق ( جخ ، جش ) يقال له المصلوب كان صلب بالكوفة على التشيع ثقة.

606 ـ الربيع بن خيثم ى ( كش ) زاهد ممدوح(2) .

607 ـ ربيع بن سليمان بن عمرولم ( جش ) كوفي صحب السكوني وأخذ عنه ، قريب الامر في الحديث ( غض ) طعن عليه ، ويجوز أن يخرج شاهدا.

608 ـ ربيع بن محمد بن عمرو بن حسان الاصم المسلى ومسلية قبيلة من مذحج ( جش ) له كتاب.

609 ـ ربعي ، بالكسر ، بن خراش بالخاء المعجمة المكسورة والراء

__________________

1 ـ ذكر الرازي الكشي ( ص 481 ) طبع النجف الاشرف في ترجمة إسحاق بن إسماعيل النيسابوري وأصحابه الستة وتنصرف هذه النسبة إلى احمد إسحاق الوكيل. وهو ثقة عدل لكونه وكيل الناحية المقدسة للامام أبي محمد الحسن العسكريعليه‌السلام .

2 ـ ذكره الكشي في رجاله عند تعداده الزهاد الثمانية ولكن بتقديم الثاء على الياء ، توفي ربيع هذا سنة 61 ه‍ ، وقيل : سنة 63 ه‍.

٩١

المهملة والشين المعجمة.

610 ـ ربعي ، بكسر الراء وسكون الباء المفردة ، بن عبدالله بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي أبو نعيم بصري ق ، م ( جش ) ثقة ، اختص بالفضيل بن يسار وأخذ عنه.

611 ـ رجاء بن يحيى بن سامان أبو الحسين العبرتائي ، بفتح العين المهملة والباء المفردة وسكون الراء المهملة والتاء المثناة فوق والمد ، الكاتب كر ( جش ، جخ ) دى روى عنه أبو المفضل محمد بن عبدالله الشيباني ، أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا.

612 ـ رزيق(1) بن الزبير الخلقاني ابن أبي الزرقاء ، يكني أبا العوام ق ( جش ) ذكره ابن نوح. أقول ـ كذا ذكره النجاشي والذي نقلته أنه رزيق بن الزبير ، بالراء المهملة المضمومة فالمعجمة المفتوحة فالياء المثناة تحت فالقاف ، وقد ذكره الشيخ في كتاب الرجال.

613 ـ رزام ، بكسر الراء فالزاي ابن مسلم مولى خالد بن عبدالله القسري كوفي ق ( جخ ، كش ) علمه الصادقعليه‌السلام دعاء خلص به من العذاب.

614 ـ رشد ، بفتح الراء والشين المعجمة ، ومن أصحابنا من أثبته بياء بعد شين ، ورأيته بخط الشيخ في عدة مواضع بغير ياء والاقرب الاول ، بن زيد الجعفي لم ( جخ ، ست ، جش ) كوفي ثقة قليل الحديث(2) .

__________________

1 ـ كان في نسخة الاصل ( رزبي ) وقال بعد ذلك : ( كذا ذكره النجاشي ) ثم قال : ( والذي نقلته أنه رزيق ) ولكن الذي في النجاشي ( رزيق ) ولعل نسخة النجاشي التي كانت عند صاحب الكتاب كانت مغلوطة.

2 ـ الموجود في النجاشي وفهرست الشيخ ورجاله في باب من لم يرو عنهم ( ع ) ( رشيد ) بالياء بعد الشين.

٩٢

615 ـ رشيد ، بضم الراء وفتح الشين المعجمة ، ( الهجري ) بفتحتين ورأيت بعض أصحابنا قد ضبطه ( الهجري ) بضم الجيم وهو اشتباه عليه ى ، ن ، سين ، ين ( كش ، جخ ) صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان يسميه رشيد البلايا ، قال له : ( أنت معي في الدنيا والاخرة ) وأخبره بما جرى له مع عبيدالله بن زياد ، فلما قال له بأي ميتة قال لك تموت ؟ قال له : أخبرني أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرأ فتقطع يدي ورجلي ولساني ، فقال : لاكذبنه ، فقطع أطرافه وأبقى لسانه ، فقالت ابنته : كنت أسأله هل يؤلمك ذلك ؟ فيقول : كما يؤلم زحام الناس. ثم شرع يحدث الناس فأرسل الحجام فقطع لسانه ،رحمه‌الله .

616 ـ رفاعة بن محمد الحضرمي ق ( جخ ) ثقة.

617 ـ رفاعة بن موسى الاسدي النخاس ق ( جخ ، جش ) ثقة مرضي لا غمز فيه.

618 ـ رقيم بن إلياس بن عمرو البجلي كوفي ق ( جش ) ثقة.

619 ـ روح بن عبدالرحيم ، شريك المعلي بن خنيس ق ( جخ ، جش ) ثقة.

620 ـ رومي بن زرارة بن أعين الشيباني ق ( جخ ، جش ) ثقة قليل الحديث.

621 ـ رهم ، بضم الراء ، الانصاري م ( جخ ، كش ) ممدوح.

622 ـ الريان ، بالراء والياء المثناة تحت ، بن شبيب ، خال المعتصم لم ( جش ) ثقة سكن قم وروي عنه أهلها.

623 ـ الريان بن الصلت الاشعري القمي أبو علي ضا ، دى ( جخ ست ) كان ثقة صدوقا خراسانيا.

٩٣

باب الزاي المعجمة

624 ـ زاهر الاسلمي أبو مجزاة ، بفتح الميم والزاي وسكون الجيم ل ( جخ ) من أصحاب الشجرة.

625 ـ الزبيربن العوام ل ( جخ ).

626 ـ زحر ، بفتح الزاي والسكون الحاء المهملة ، بن عبدالله أبو الحصين الاسدي قر ، ق ( جش ) ثقة.

627 ـ زحربن قيس ى ( جخ ) رسول علي بن أبي طالبعليه‌السلام إلى الري ثم إلى الخوارج.

628 ـ زحربن النعمان الاسدي أبو الخطاب ق ( جخ ) مولى كوفي ثقة.

629 ـ زرارة بن أعين الشيباني مولاهم أبو علي قر ، ق ، م ( جخ ، ست ، كش )(1) اسمه عبدربه ، وكان أعين بن سنسن ـ بالمهملتين المضمومتين والنونين ـ عبد اروميا لرجل من بني شيبان ، تعلم القرآن ثم أعتقه فعرض عليه أن يدخله في نسبه فأبي أعين ذلك وقال ( أقرني على ولائي ) وكان سنسن راهبا في بلاد الروم. له عدة أولاد : الحسن والحسين ورومي وعبيد وعبد الله ويحيى بنوزرارة ، وله أخوة : حمران النحوي وله ابنان حمزة ومحمد ، وبكير أبو الجهم له عبدالله بن بكير ، وعبد الله بن أعين ، وعبد الملك بن أعين وابنه ضريس. وزرارة كان أصدق أهل زمانه وأفضلهم ، قال فيه الصادقعليه‌السلام : ( لولا زرارة لقلت إن أحاديث أبيعليه‌السلام ستذهب ) وروى الكشي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال : ( أحب الناس إلي أحياء أو أمواتا أربعة : بريد بن

__________________

1 ـ وترجم لزرارة النجاشي أيضا في رجاله وقال : مات سنة 150 ه‍ ، بعد أبي عبدالله الصادقعليه‌السلام .

٩٤

معاوية ، بالباء المفردة المضمومة والراء المفتوحة البجلي ، وزرارة ومحمد ابن مسلم وأبو مسلم وأبو بصير ) وقالعليه‌السلام لشخص : ( إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ) وأومأ إلى رجل من أصحابه ، فسألت عنه فقيل زرارة. وقالعليه‌السلام في الاربعة المذكورين : ( إنهم من الذين قال الله تعالى :( السابقون السابقون أولئك المقربون ) وحال زرارة أوضح من أن يحتاج ألى ايضاح.

630 ـ زربن حبيش ، بالحاء المهملة المضمومة والباء المفردة المفتوحة والياء المثناة تحت والشين المعجمة ى ( جخ ) كان فاضلا ، ومن أصحابنا من صحفه فقال بالسين المهملة وهو وهم.

631 ـ زريق بن مرزوق ( ست ، جش ) كوفي ثقة ، وبعض أصحابنا التبس عليه حاله فتوهم أنه ( رزيق ) بتقديم المهملة واثبته في باب الراء وهو وهم ، وقد ذكره الشيخ أبو جعفر في الفهرست في باب الزاي(1) .

632 ـ زفر بن النعمان أبو الأزهر العجلي كوفي ق ( جخ ) مهمل.

633 ـ زفر بن سويد الجعفي مولاهم ق ( جخ ) مهمل.

634 ـ زكاربن الحسن الدينوري ( جش ) شيخ من أصحابنا ثقة.

635 ـ زكريا بن آدم بن عبدالله بن سعد الاشعري القمي ضا ، د ( جخ ، ست ، كش ) فقيه جليل عظيم القدر عنده ، قال للرضاعليه‌السلام إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر سفاههم ، فقالعليه‌السلام له : ( لا تفعل فان الله تعالى يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بابي الحسن الكاظمعليه‌السلام ) وسأل علي بن المسيب الرضاعليه‌السلام فقال : إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني ؟ فقال : ( من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين

__________________

1 ـ ولكن النجاشي ذكره ( رزيق ) بتقديم الراء على الزاي.

٩٥

والدنيا ) وحج زميله من المدينة(1) .

636 ـ زكريا بن إدريس بن عبد الله بن سعد الاشعري القمي أبو جرير ، بضم الجيم وفتح الراء ( جش ) قيل ق ، م ، ضا. أقول : إنه مذكورفي ( جخ ) في رجال الصادق والرضاعليهما‌السلام .

637 ـ زكريا بن الحر الجعفي أخواديم ، بضم الهمزة وفتح الدال المهملة ، وأيوب ، كان وجها.

638 ـ زكريا بن سابور الازدي مولاهم الواسطي ( جخ ) ق ( كش ) ممدوح.

639 ـ زكريا بن سابق ق ( كش ) ممدوح.

640 ـ زكريا بن عبدالله الفياض أبو يحيى ق ، م ( جش ) ابن نوح. قر.

641 ـ زكريا بن عبد الصمد القمي أبو جرير ، بالجيم والراءين م ، ضا ( جخ ) ثقة.

642 ـ زكريا كوكب الدم ، أبو يحيى الموصلي ق ، م ( جخ ، كش ) شيخ من الاخبار ( غض ) ضعيف. وقد ذكرته في الضعفاء.

643 ـ زكريا بن يحيى التميمي لم ( جش ) كوفي ثقة.

644 ـ زكريا بن يحيى الواسطي ق ( جخ ، جش ) ذكر ابن نوح ثقة.

645 ـ زميلة بضم الزاي وفتح الميم ى ( كش ) ثقة والتبس على بعض أصحابنا فأثبته في الراء المهملة وهو وهم ، وقد ذكره الشيخ في باب الزاي من كتاب الرجال.

__________________

1 ـ المراد أن الرضا ( ع ) حج وكان زكريا بن آدم زميله من المدينة إلى مكة ، كذا ذكره العلامة في الخلاصة.

٩٦

646 ـ زهير بن القين سين ( جخ ) قتل بكربلارحمه‌الله عظيم الشأن.

647 ـ زياد بن أبي رجاء ، بالجيم ، واسم أبي رجاء منذرقر ، ق ( جخ ) كوفي ثقة صحيح.

648 ـ زياد بن أبي الحلال ، بفتح الحاء المهملة ، كوفي مولى ق ( جخ ، ست ، جش ) ثقة.

649 ـ زياد بن أبي غياث ، واسم أبي غياث مسلم مولى آل دغش ابن محارب بن خصفة ق ( جش ) ذكره ابن عقدة وابن نوح ثقة.

650 ـ زياد بن الجعدى ( جخ ) من خواصه.

651 ـ زياد بن سابور أخو بسطام الواسطي ق ( جخ ) ثقة.

652 ـ زياد بن سوقة ق ( ثق ).

653 ـ زياد بن عبيدى ( جخ ) عامله على البصرة.

654 ـ زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء قر ، ق وقيل : ( زياد بن رجا ) مات في زمن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وقف أبو عبد الله ( ع ) على قبره بعد دفنه ودعا له فقال : ( اللهم برد على أبي عبيدة اللهم نور له قبره ، اللهم ألحقه بنبيه ).

655 ـ زيد بن أرقم ل ، ى ، ن ، سين ( جخ ) قال الفضل بن شاذان : إنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام .

656 ـ زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، فيه نظر.

657 ـ زيد بن ثابت ل ( جخ ).

658 ـ زيد بن حارثة ، بالحاء المهملة والثاء المثلثة ( جخ ) قتل بمؤته.

659 ـ زيد بن ربيعة يكنى أبا معبد ى ( جخ ).

660 ـ زيد الزراد الكوفي ق ( جخ ، جش ).

٩٧

661 ـ زيد بن صوحان ، بضم الصاد المهملة ، كان من الابدال ى ( جخ ) قتل يوم الجمل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له لما صرع : ( رحمك الله يا زيد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة ) وقيل إن عائشة استرجعت يوم قتل زيد وهو أخو صعصعة ، وزيد الاكبر.

662 ـ زيد بن عبدالله الحناط ، يكنى أبا حكيم بالفتح. كوفي جمحى أصله مدني ق ( جخ ) ثقة.

663 ـ زيد بن علي بن الحسين ين ، قر ، ق ( جخ ) قتل سنة إحدى وعشرين ومائة ، وله اثنتان وأربعون سنة. شهد له الصادقعليه‌السلام بالوفاء وترحم عليه.

664 ـ زيد بن محمد بن يونس ، أبو أسامة الشحام قر ، ق ( جخ ست ) ثقة أثبته الشيخ في رجال الباقرعليه‌السلام كذا وأثبته في رجال الصادقعليه‌السلام : ( زيد بن يونس ) فحذف اسم أبيه وأثبته في الفهرست : ( زيد الشحام ) والجميع واحد. وقال بعض أصحابنا : وقيل : ابن موسى وذلك غيره واقفي.

665 ـ زيد بن المستهل بن الكميت الاسدي ق ( جخ ) مهمل.

666 ـ زيد بن وهب الجهني ى من خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام .

667 ـ زيد النرسي ، بالنون. ق ( ست ، جش ) : ق ، م مهمل هو وزيد الزراد لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن بابويه ، وقال في فهرسته : لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد ، وقال هما موضوعان ، وكذلك كتاب خالد بن عبدالله بن سدير ، وضع هذه الاصول محمد بن موسى الهمداني.

( باب السين المهملة )

668 ـ سالم بن سلمة أبو خديجة الرواجني ق ( جخ ) مهمل ( جش ) ثقة ثقة.

٩٨

أقول : وهذا غير سالم بن مكرم ، وذاك أيضا أبو خديجة وهو الجمال مولى بني أسد ، ذاك من الضعفاء.

669 ـ سالم العطار ق ( جخ ) خادمه.

670 ـ سالم بن أبي الجعدي ( جخ ) من خواصه ( ع ).

671 ـ سيحان بن صوحان أخو صعصعة ، العبدي.

672 ـ سدير بن حكيم ، بالفتح ، أبو الفضل قر ، ق ( جش ، كش ) ممدوح وقال علي بن أحمد العقيقي : صدير الصيرفي اسمه سلمة كان مخلطا.

673 ـ سري بن عبدالله بن يعقوب السلمي ق ( جش ) كوفي ثقة.

674 ـ سعد بن أبي خلف يعرف بالزام مولى بني زهرة بن كلاب ق ، م ( جخ ، جش ) كوفي ثقة.

675 ـ سعد بن أبي وقاص ل.

676 ـ سعد أبو سعيد الخدري ل ، ى ( عق ) من الاصفياء.

677 ـ سعد بن حميد أبو عمارة الهمداني ( جخ ) اصيبت عينه يوم صفين.

678 ـ سعد بن سعد الاحوص ، بالحاء والصاد المهملتين ، بن سعد ابن مالك الاشعري القمي ومن إصحابنا من أثبته ( سعد بن سعد بن الاحوص ) والاحوص أبوه لاجده ضا ، ( كش ، جخ ) ثقة.

679 ـ سعد بن الصلت الكوفي القاضي ق ( جخ ) مهمل.

680 ـ سعد بن طريف الحنظلي وقيل الدئلي مولاهم ضا ( كش ) الجميع واحد(1) .

__________________

1 ـ نقل الكشي في ترجمة سعد الاسكاف عن حمدويه : أن سعد الاسكاف وسعد الخفاف وسعد بن طريف واحد ، وعبارة صاحب الكتاب قاصرة عن أداء ذلك.

٩٩

وقيل(1) كان ناووسيا ولم يثبت.

681 ـ سعد بن عبدالله بن أبي خلف الاشعري القمي أبو القاسم ( جش ) شيخ الطائفة وفقيههما ووجهها ، سمع من حديث العامة شيئا كثيرا ، لقي مولانا أبا محمد العسكريعليه‌السلام ، وبعض أصحابنا يضعف لقاءه له ، ويقال حكايته(2) موضوعة ( جخ ) : عاصره ولم أعلم أنه روى عنه ، مات سنة ثلاثمائة وقيل قبلها بسنة ، وقيل بعدها بسنة في ولاية رستم.

682 ـ سعد بن معاذ ل ( جخ ).

683 ـ سعيد بن أبي الجهم القابوسي اللخمي أبو الحسين من ولد قابوس بن النعمان بن المنذر ق ، م ( جخ ) وروى عن أبان بن تغلب كان ثقة وجها بالكوفة.

684 ـ سعبدالاعرج ق ( جش ).

685 ـ سعيد بن أحمد بن موسى أبو القاسم الغراد الكوفي لم ( جش ) كان ثقة صدوقا.

686 ـ سعيد بن بيان ، بالباء المفردة والياء المثناة تحت ، أبو حنيفة سائق الحاج ، والتبس على بعض أصحابنا فأثبته أبو خفيفة وهو غلط(3) الهمداني بالمهملة ( كش ) مذموم ق ( جخ ) مهمل ( ج ش ) ثقة.

687 ـ سعيد بن جبير أبو محمد الوالبي مولاهم ين ( جخ ) تابعي ،

__________________

1 ـ قاله حمدويه كما ذكر الكشي ، فقال عنه « وكان ناووسيا وقف على أبي عبداللهعليه‌السلام ».

2 ـ ذكر الحكاية الصدوقرحمه‌الله في إكمال الدين وهي طويلة ، فراجعها.

3 ـ يريد ببعض الاصحاب العلامة ولكن الموجود في الخلاصة أبو حنيفة لا كما ذكر صاحب الكتاب وكذا في باب الكنى منها وكذا في إيضاح الاشتباه له ، ولعل نسخة صاحب الكتاب من الخلاصة كانت مغلوطة.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

بالغير ، وما يتعلّق برقبته لا يضرّ المجنيّ عليه ، بل ينفعه ، فامّا أن يتبع ذلك تعلّقه ببيت المال فلا ضرر به ، فإنّ(١) قطع التعلّق عن بيت المال إضرار(٢) .

ولو زاد الأرش على قيمة الرقبة ، فالزيادة في بيت المال على القول الثاني(٣) .

مسألة ٤٨١ : لو جُني على اللقيط بأن قُطع طرفه ، ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن كانت الجناية عمداً ، فإن كان الجاني عبداً اقتُصّ منه ، وإن كان حُرّاً لم يُقتَصّ منه ؛ لأنّ قوله مقبول فيما يضرّ به ، ويكون الحكم كما لو كانت الجناية خطأً [ وإن كانت خطأً ](٤) فإن قبلنا إقراره في كلّ شي‌ءٍ فعلى الجاني كمال قيمته إن صادفت قتلاً ، وإلّا فما تقتضيه جراحة العبد.

وإن قبلنا إقراره فيما يضرّه خاصّةً دون ما يضرّ بغيره وكانت الجناية قَطْعَ يدٍ ، فإن كان نصف القيمة مثلَ نصف الدية ، أو كان نصف القيمة أقلَّ ، فهو الواجب.

وإن كان نصف الدية أقلَّ ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّا نوجب نصف القيمة ، ونغلّظ على الجاني ؛ لأنّ أرش الجناية يتبيّن مقداره بالأخرة ، وقد بانَ رقّه ، فلو نقصنا عن نصف القيمة لتضرّر السيّد.

وأصحّهما عنده(٥) : إنّه لا يجب إلّا نصف الدية ؛ لأنّ قبول قوله في الزيادة إضرار بالحال ، ونحن نفرع على أنّ قوله لا يُقبل فيما يضرّ بالغير ،

____________________

(١) كذا قوله : « فامّا أن يتبع ذلك فلا ضرر به ، فإنّ ». وبدله في المصدر : « وله أن يمنع ذلك بأنّ ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٥) الظاهر : « عندهم ».

٤٢١

وعلى هذا فالواجب أقلّ الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة(١) .

وهذا كلّه تفريع على تعلّق الدية بقتل اللقيط.

وفيه وجهٌ آخَر للشافعيّة ، وهو : إنّ الواجب الأقلّ من الدية أو القيمة(٢) .

وهذا الوجه مطّرد في الطرف من غير أن يُقرّ بالرقّيّة.

مسألة ٤٨٢ : لو ادّعى مدّعٍ رقَّه فأنكره ولا بيّنة للمدّعي ، كان عليه اليمين لإنكاره.

وقالت الشافعيّة : إن قلنا بقبول أصل الإقرار منه ، فله أن يحلّفه لرجاء أن يُقرّ ، وإن منعنا أصل الإقرار لم يكن له تحليفه ؛ لأنّ التحليف لطلب الإقرار ، وإقراره غير مقبولٍ(٣) .

هذا إن جعلنا اليمين مع النكول كإقرار المدّعى عليه ، فإن جعلناها كالبيّنة فله التحليف فلعلّه ينكل فيحلف المدّعي ويستحقّ ، كما لو أقام البيّنة.

واعلم أنّه لا فرق فيما تقدّم بأسره بين أن يُقرّ اللقيط بالرقّ ابتداءً وبين أن يدّعي رقَّه فيُصدَّق المدّعي.

ولو ادّعى إنسان رقَّه فأنكره ثمّ أقرّ ، ففي قبول قوله وجهان ؛ لأنّه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار.

مسألة ٤٨٣ : ولاء اللقيط لمن يتولّى إليه ، فإن لم يتوال أحداً كان ميراثه للإمام عندنا ؛ لأنّه وارث مَنْ لا وارث له.

وعند أكثر العامّة ولاؤه لسائر المسلمين ؛ لأنّ ميراثه لهم(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٥.

(٤) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.

٤٢٢

ولا ولاء للملتقط عليه عند علمائنا أجمع - وبه قال عليٌّعليه‌السلام وأهل بيتهعليهم‌السلام ، وأكثر الصحابة ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إنّما الولاء لمن أعتق »(٢) و « إنّما » للحصر.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « المنبوذ إن شاء جعل ولاءه للّذين ربّوه وإن شاء لغيرهم »(٣) .

ولأنّه حُرٌّ في الأصل لم يثبت عليه رقٌّ ولا على آبائه ، فلم يثبت عليه الولاء ، كالمعروف نسبه.

وقال شريح وإسحاق : عليه الولاء لملتقطه(٤) .

لما رواه واثلة بن الأسقع عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه »(٥) .

ولقول عمر لأبي جميلة في لقيطه : هو حُرٌّ ، لك ولاؤه وعلينا نفقته(٦) .

وهُما ممنوعان ، قال ابن المنذر : حديث واثلة لم يثبت ، وأبو جميلة مجهول(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٧٣.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ و ٢٠٠ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٤ - ١١٤٥ / ١٤ ، سنن أبي داوُد ٤ : ٢١ - ٢٢ / ٣٩٣٠ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٣٦ / ٢١٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٢ / ٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨.

(٣) الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٨ ، التهذيب ٨ : ٢٢٧ / ٨٢٠.

(٤) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ١٢٥ / ٢٩٠٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٢٩ / ٢١١٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٥٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٤٤ / ١٥٥٧٤.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٣١٠ ، الهامش (١)

(٧) المغني ٦ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.

٤٢٣

المقصد السادس : في الجعالة‌

وفيه فصول :

الأوّل : الماهيّة‌

لـمّا كانت الحاجة غالباً إنّما تقع في ردّ الضوالّ والأموال المنبوذة ، وجب ذكر الجعالة بعقب اللّقطة والضوالّ.

والجعالة في اللّغة ما يجعل للإنسان على شي‌ءٍ يفعله ، وكذلك الجُعْل والجعيلة.

وأمّا في الشرع فصورة عقد الجعالة أن يقول : مَنْ ردّ عبدي الآبق ، أو : دابّتي الضالّة ، أو : مَنْ خاط لي ثوباً ، أو : مَنْ قضى لي الحاجة المعيّنة ، وبالجملة ، كلّ عملٍ محلَّلٍ مقصودٍ ، فله كذا.

وهي جائزة ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لقوله تعالى :( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) .

وروى العامّة عن أبي عمرو الشيباني قال : قلت لعبد الله بن مسعود : إنّي أصبتُ عبيداً أُبّاقاً(٢) ، فقال : لك أجر وغنيمة ، فقلت : هذا الأجر فما الغنيمة؟ فقال : من كلّ رأسٍ أربعين درهماً(٣) ، وهذا لا يقوله إلّا توقيفاً.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عن‌

____________________

(١) سورة يوسف : ٧٢.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « عبداً آبقاً ». والمثبت كما في المصدر ويقتضيه السياق.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٢.

٤٢٤

الباقرعليهما‌السلام ، قال : سألته عن جُعْل الآبق والضالّة ، فقال : « لا بأس »(١) .

وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في جُعْل الآبق ديناراً إذا أُخذ في مصره ، وإن أُخذ في غير مصره فأربعة دنانير »(٢) .

ولأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنّ العمل قد يكون مجهولاً ، كردّ الآبق والضالّة ونحو ذلك ، فلا يمكن عقد الإجارة فيه ، والحاجة داعية إلى ردّهم ، وقلّ أن يوجد متبرّع به ، فدعت الضرورة إلى إباحة بذل الجُعْل فيه مع جهالة العمل ؛ لأنّها غير لازمةٍ ، بخلاف الإجارة ، فإنّ الإجارة لـمّا كانت لازمةً افتقرت إلى تقدير مدّةٍ معيّنةٍ مضبوطةٍ لا يتطرّق إليها الزيادة والنقصان ، وأمّا العقود الجائزة - كالشركة والوكالة - فلا يجب لها ضرب المدّة ، ولأنّ كلّ عقدٍ جائزٍ يتمكّن كلٌّ من المتعاقدين فيه من فسخه وتركه.

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٨ - ٣٩٩ / ١٢٠٣.

٤٢٥

الفصل الثاني : في الأركان‌

وهي أربعة :

الأوّل : الصيغة.

وهي كلّ لفظٍ دالٍّ على الإذن في العمل واستدعائه بعوضٍ يلتزمه ، كقوله : مَنْ ردّ عبدي أو ضالّتي ، أو : خاط لي ثوباً ، أو : بنى لي حائطاً ، أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحلّلة المقصودة في نظر العقلاء ، سواء كان العمل مجهولاً أو معلوماً ؛ لأنّه عقد جائز كالمضاربة.

ولا بدّ من الإيجاب الصادر من الجاعل ، فلو عمل لغيره عملاً أو ضاع لغيره مالٌ غير الآبق والضالّة فردّه غيره تبرّعاً ، لم يكن له شي‌ء ، سواء كان معروفاً بردّ اللّقطة ، أو لم يكن ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه عمل يستحقّ العوض مع المعاوضة ، فلا يستحقّ مع عدمها ، كالعمل في الإجارة.

مسألة ٤٨٤ : وأمّا الآبق والضالّة من الحيوانات فإن تبرّع الرادّ بالردّ أو حصل في يده قبل الجُعْل ، فلا شي‌ء له عند أكثر علمائنا(١) ، كما في غيرهما من الأموال - وبه قال الشافعي والنخعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وابن المنذر(٢) - لأنّه عمل لغيره عملاً من غير أن يشترط له عوضاً ،

____________________

(١) منهم : ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٢٦.

(٢) الأُم ٤ : ٧١ ، مختصر المزني : ١٣٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٨ ، الوسيط ٤ : ٢١٠ ، حلية العلماء ٥ : ٤٥٨ - ٤٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٥ ، المغني ٦ : ٣٨١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥٢ / ٢٠٤٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨١ / ١٢١٦ ، الذخيرة ٦ : ٦ و ٧.

٤٢٦

فلم يستحق شيئاً ، كما لو ردّ لقطته من الأموال.

وقال الشيخرحمه‌الله : لم ينص أصحابنا على شي‌ءٍ من جُعْل اللّقط والضوالّ إلّا على إباق العبد ، فإنّهم رووا أنّه إن ردّه من خارج البلد استحقّ الأُجرة أربعين درهماً قيمتها أربعة دنانير ، وإن كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار ، وفيما عدا ذلك يستحقّ الأُجرة بحسب العادة.

ثمّ نقل عن الشافعي أنّه لا يستحقّ الأُجرة على شي‌ءٍ من ذلك إلّا أن يجعل له الجاعل(١) ، وعن مالك : إن كان معروفاً بردّ الضوالّ وممّن يستأجر لذلك فإنّه يستحقّ الجُعْل ، وإن لم يكن معروفاً به لم يستحق(٢) ، وعن أبي حنيفة : إن كان ضالّةً أو لقطةً فإنّه لا يستحقّ شيئاً ، وإن كان آبقاً فردّه من مسيرة ثلاثة أيّام فأكثر - وهو ثمانية وأربعون ميلاً وزيادة - استحقّ أربعين درهماً ، وإن نقص أحد الشرطين بأن جاء به من مسيرة أقلّ من ثلاثة أيّام فبحسابه ، وإن كان من مسيرة يومٍ فثلث الأربعين ، وإن كان من مسيرة يومين فثلثا الأربعين(٣) .

____________________

(١) راجع : الهامش السابق.

(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨١ / ١٢١٦ ، الذخيرة ٦ : ٦ و ٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٨٤٤ / ١٣٠٤ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٩ ، المغني ٦ : ٣٨٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥٢ / ٢٠٤٩ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦.

(٣) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٣ - =

٤٢٧

وإن كان قيمته أقلّ من أربعين ، قال أبو حنيفة ومحمّد : ينقص عن قيمته درهم ، ويستحقّ الباقي إن كان قيمته أربعين ، فيستحقّ تسعة وثلاثين ، وإن كان قيمته ثلاثين يستحقّ تسعة وعشرين(١) .

وقال أبو يوسف : يستحقّ أربعين وإن كان يسوى عشرة دراهم ، والقياس أنّه لا يستحقّ شيئاً ، لكن أعطيناه استحساناً(٢) ، هكذا حكاه الشيخرحمه‌الله عن الساجي(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قول الشيخ يحتمل استحقاق الرادّ للآبق وإن لم يشترط المالك له جُعْلاً ، ورواه العامّة عن عليٍّعليه‌السلام وابن مسعود وعمر وشريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى‌

____________________

= ٢٠٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ٢١ - ٢٢ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٤٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥١ / ٢٠٤٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٨ ، المغني ٦ : ٣٨٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٩ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، عيون المجالس ٤ : ١٨٤٤ / ١٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨٢ / ١٢١٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٤٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦.

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ٣٢ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٤٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥١ / ٢٠٤٩ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، المغني ٦ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ٣٢ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٤٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥٢ / ٢٠٤٩ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، المغني ٦ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٠ ، البيان ٧ : ٣٥٩.

(٣) الخلاف ٣ : ٥٨٩ - ٥٩٠ ، المسألة ١٧.

٤٢٨

الروايتين(١) ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه جعل في جُعْل الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً(٢) .

ولأنّه قول مَنْ سمّيناه من الصحابة ، ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفاً ، فكان إجماعاً ، ولأنّ في شرط الجُعْل في ردّهم حثّاً على ردّ الأُبّاق وصيانةً لهم عن الرجوع إلى دار الحرب وردّتهم عن دينهم(٣) وتقوية أهل الحرب بهم ، فيكون مشروعاً لهذه المصلحة ، بخلاف ردّ اللقط من الأموال فإنّه لا يفضي إلى ذلك.

والقول الأوّل أقوى ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب.

مسألة ٤٨٥ : لو استدعى الردّ فقال لغيره : رُدّ آبقي ، استحقّ الجُعْل ؛ لأنّه عمل يستحقّ في مثله الأُجرة ، فكان عليه الجُعْل ، كما لو استدعى ردّ اللّقطة ، كان عليه أُجرة المثل وإن لم ينص له على الأُجرة.

وكذا إذا أذن لرجلٍ في ردّ عبده الآبق ولم يشترط له عوضاً بردّه ، فالأقوى : استحقاق الجُعْل.

وللشافعيّة قولان :

منهم مَنْ قال : إن كان معروفاً بردّ الأُبّاق بالأُجرة ، استحقّ.

ومنهم مَنْ قال : لا يستحقّ ، وهو ظاهر كلام الشافعي ؛ لأنّه قال : إلّا أن يجعل له جُعْلاً(٤) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨١.

(٢) المغني ٦ : ٣٨١ - ٣٨٢.

(٣) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « وردّهم دينهم » بدل « وردّتهم عن دينهم ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٤٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٥ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦ - ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦ ، وراجع : الأُم ٤ : ٧١ ، ومختصر المزني : ١٣٦.

٤٢٩

وفيه الخلاف المذكور لهم فيما لو دفع ثوباً إلى غسّالٍ فغسله ، ولم يَجْر للأُجرة ذكر(١) .

ولو حصلت الضالّة في يد إنسانٍ قبل الجعل ، وجب دفعها إلى مالكها ، ولا شي‌ء عليه ، وكذا المتبرّع ، سواء عُرف بردّ الأُبّاق أو لا ، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرّع ، أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرّع.

تذنيب : لا فرق في صيغة المالك بين أن يقول : مَنْ ردّ عبدي ، وبين أن يقول : إن ردّه إنسان ، أو : إن رددتَه ، أو : رُدّه ولك كذا.

ويصحّ التقييد بالزمان والمكان وأحدهما ، والإطلاق ، فيقول : مَنْ ردّ عبدي من بغداد في شهر كذا ، أو : خاط ثوبي في بغداد ، أو في يومٍ فله كذا.

الركن الثاني : العاقد.

ويشترط فيه أن يكون من أهل الاستئجار مطلق التصرّف ، فلا ينفذ جعل الصبي والمجنون والسفيه والمحجور عليه لفلسٍ والمكره وغير القاصد ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ولا يشترط أن يكون الملتزم هو المالك ، ولا أن يقع العمل في ملكه ، فلو قال شخص : مَنْ ردّ عبد فلانٍ فله كذا ، استحقّه الرادّ عليه ؛ لأنّه التزمه ، فلزمه ، بخلاف ما إذا التزم الثمن في بيع غيره والثواب على هبة غيره ؛ لأنّه عوض تمليكٍ ، فلا يتصوّر وجوبه على غير مَنْ حصل له‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦.

٤٣٠

الملك ، والجُعْل ليس عوض تمليكٍ.

مسألة ٤٨٦ : لو قال فضوليٌّ : قال فلانٌ : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، لم يستحقّ الرادّ على الفضوليّ شيئا ؛ لأنّه لم يلتزم ، أقصى ما في الباب أنّه كذب ، وهو لا يوجب الضمان.

وأمّا المالك فإن كان الفضوليّ قد كذب عليه ، لم يكن [ عليه ] شي‌ء أيضاً ، وكان من حقّ الرادّ أن يتثبّت ويتفحّص ويسأل ، فالتفريط وقع منه.

وإن كان قد صدق ، فالأقوى : وجوب المال عليه ، خلافاً لبعض الشافعيّة حيث قال بذلك إن كان المُخبر ممّن يُعتمد على قوله ، وإلّا فهو كما لو ردّ غير عالمٍ بإذنه والتزامه(١) .

مسألة ٤٨٧ : لا يشترط تعيين العامل ، فيجوز أن يكون شخصاً معيّناً أو جماعةً معيّنين ، مثل أن يقول : إن ردّ زيدٌ عبدي فله كذا ، وإن ردّ زيد وعمرو وخالد فلهم كذا ، ويجوز أن يكون مجهولاً ، كقوله : مَنْ ردّ عبدي من هؤلاء العشرة فله كذا ، أو : مَنْ ردّ عبدي مطلقاً فله كذا ؛ لأنّ الغرض ردّ الآبق ، ولا تعلّق للمالك بخصوصيّة الرادّ ، فلم يكن شرطاً ، ولأنّ ردّ الآبق وما في معناه قد لا يتمكّن منه معيّن ، ومَنْ يتمكّن منه [ ربما ] لا يكون حاضراً ، وربما لا يعرفه المالك ، فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك سارع مَنْ تمكّن منه إلى تحصيله فيحصل الغرض ، فاقتضت مصلحة العقد احتمال التجهيل فيه.

مسألة ٤٨٨ : لو عيّن واحداً فردّ غيره ، لم يستحق شيئا ، كما لو قال لزيدٍ : رُدّ عبدي ولك كذا ، أو قال : إن ردّه زيد فله كذا ، فردّه عمرو ؛ لأنّه‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦.

٤٣١

لم يشترط لغير ذلك المعيّن ، فكان متبرّعاً.

ولو ردّه عبد ذلك المعيّن ، استحقّ المولى الجُعْل ؛ لأنّ ردّ عبده كردّه ، ويده كيده.

ولو قال : مَنْ ردّه فله كذا ، استحقّ الرادّ ، سواء سمع نداءه أو لا ؛ لأنّه قد حصل المقصود ، وشمله اللفظ بعمومه ، ولم يقصد بقوله شخصاً معيّناً ولا جماعةً معيّنين ، بل أطلق ، فيُعمل بمقتضى إطلاقه ، كما لو قال : مَنْ صلّى فأعطه ديناراً ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني - وهو الأظهر عندهم - : إنّه لا يستحقّ شيئاً ؛ لأنّه قصد التبرّع ، فإن قصد العوض ؛ لاعتقاده أنّ مثل هذا العمل لا يحبط ويستحقّ به الأُجرة ، فكذلك(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّا نمنع قصد التبرّع ، ولو قصد التبرّع لم يستحق شيئاً ، كما لو عيّنه وقال : إن رددتَ عبدي فلك كذا ، أو : إن ردّ زيد عبدي فله كذا ، فردّه زيد متبرّعاً بعد سماعه بالجعالة ، لم يستحق شيئاً ؛ لتبرّعه.

وكذا لو عيّنه وكان غائباً فقال : إن ردّه فلان فله كذا ، فردّه غير عالمٍ بإذنه والتزامه ، فإن نوى التبرّع لم يستحق شيئاً ، وإن لم يَنْوه استحقّ على ما تقدّم.

مسألة ٤٨٩ : لا يشترط القبول لفظا ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فاشتغل واحد بالردّ من غير أن يقول : قبلت ، أو : أنا أردّ ، صحّ العقد وتمّ ، سواء كان العامل معيّناً أو غير معيّنٍ.

وقالت الشافعيّة : إذا لم يكن العامل معيّناً فلا يتصوّر للعقد قبول ، وإن كان معيّناً فلا يشترط قبوله أيضاً على المشهور ، ويكفي الإتيان‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦.

٤٣٢

بالعمل(١) ، كما ذهبنا إليه.

وقال الجويني : لا يمتنع أن يكون كالوكيل في اشتراط القبول(٢) .

ونحن نمنع اشتراط القبول لفظاً في الوكيل.

نعم ، يشترط في العامل المعيّن أن يكون له أهليّة العمل ، فلو قال المسلم : مَنْ طالَب بدَيْني الذي على فلان المسلم فله كذا ، لم يدخل الذمّي تحته ؛ لما بيّنّا من أنّ الذمّي ليس أهلاً للتوكيل على المسلم.

مسألة ٤٩٠ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، وكان العبد مسلماً ، فهل للكافر ردّه؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّه ليس بتوكيل عليه ، فلا يندرج تحت النهي ، مع احتمال اندراجه ؛ لاستلزامه إثبات السبيل للكافر على المسلم ، وهو منفيٌّ بالآية(٣) .

ويدخل تحته الرجل والمرأة والحُرّ والعبد والصبي والمسلم والكافر قطعاً في غير ردّ العبد المسلم ، وعلى إشكالٍ فيه(٤) .

ويدخل تحته الصبي والمجنون على إشكالٍ ينشأ : من عدم اشتراط التبرّع المشروط بالقصد المشروط بالعقل ، ومن اشتراط عدم التبرّع.

ويدخل تحته أيضاً الواحد والمتعدّد.

مسألة ٤٩١ : لو كان العوض شيئاً لا يصلح للكافر تملّكه ، كما لو قال : مَنْ ردّ عبدي ، أو : ضالّتي ، أو : فَعَل كذا فله عبدي فلان ، وكان عبده مسلماً ، أو : فله المصحف الفلاني ، ففي دخول الكافر إشكال ينشأ : من العموم الشامل للكافر ، ومن عدم صحّة تملّكه للجُعْل ، فيكون قرينة تصرف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٧.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) أي : في ردّ العبد المسلم.

٤٣٣

اللفظ عن عمومه.

فإن قلنا بالدخول ، ففي ملكه إشكال أقربه : العدم ، فحينئذٍ هل يثبت له القيمة أو لا؟ إشكال.

الركن الثالث : العمل.

ويشترط فيه أن يكون محلّلاً ، فلا تصحّ الجعالة على المُحرَّم ، فلو قال : مَنْ زنى ، أو : قتل ، أو : سرق ، أو : ظلم ، أو : شرب خمراً ، أو : أكل محرَّماً ، أو : غصب ، أو غير ذلك من الأفعال الـمُحرَّمة فله كذا ، لم يصح ، ولو فَعَل المجعول له ذلك لم يستحق العوض ، سواء كان المجعول له معيّناً أو مجهولاً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ويشترط أيضاً أن يكون مقصوداً للعقلاء ، فلو قال : مَن استقى من دجلةٍ ورماه في الفرات ، أو : حفر نهراً وطمّه ، أو : بئراً وطمّها ، أو غير ذلك ممّا لا يعدّه العقلاء مقصوداً ، لم يصح.

ويشترط أن لا يكون واجباً ، فلو قال : مَنْ صلّى الفريضة ، أو : صام شهر رمضان فله كذا ، لم يصح ؛ لأنّ الواجب لا يصحّ أخذ العوض عليه.

مسألة ٤٩٢ : لا يشترط في العمل العلمُ إجماعا ؛ لأنّ الغرض الكلّي في الجعالة بذل العوض على ما لا يمكن التوصّل بعقد الإجارة إليه ؛ لجهالته ، فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولاً يجوز عقد الجعالة عليه ؛ لأنّ مسافة ردّ الآبق قد لا تُعرف ، فتدعو الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه ، كما تدعو إلى احتمالها في العامل ، فإذا احتُملت الجهالة في القراض لتحصيل زيادةٍ فلأن تُحتمل في الجعالة أولى.

وهل يشترط الجهل في العمل؟ الأصحّ : العدم ، فلو قال : مَنْ خاط‌

٤٣٤

ثوبي فله درهم ، أو قال : مَنْ حجَّ عنّي ، أو : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله مائة ، صحّ ، واستحقّ العامل الجُعْل ؛ لأنّه إذا جاز مع الجهل فمع العلم أولى ؛ لانتفاء الغرر فيه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا تجوز الجعالة على العمل المعلوم ، وإنّما تصحّ على المجهول ؛ لإمكان التوصّل في المعلوم بالإجارة(٢) .

وهو غير جيّدٍ ؛ لعدم المنافاة ، ولا استبعاد في التوصّل بأمرين أو أُمور.

ولو قيّد المعلوم بالمدّة المعلومة ، فقال : مَنْ ردّ عبدي الآبق من البصرة في الشهر فله كذا ، فالأقرب : الجواز.

ومَنَع منه بعض الشافعيّة ؛ لأنّه يكثر بذلك الغررُ(٣) .

مسألة ٤٩٣ : لو قال : مَنْ ردّ علَيَّ مالي فله كذا ، فردّه مَنْ كان المال في يده ، نُظر فإن كان في ردّه من يده كلفة ومئونة كالعبد الآبق ، استحقّ الجُعْل ، وإن لم يكن كالدراهم والدنانير ، فلا ؛ لأنّ ما لا كلفة فيه لا يُقابَل بالعوض.

ولو قال : مَنْ دلّني على مالي فله كذا ، فدلّه مَن المالُ في يده ، لم يستحق الجُعْل ؛ لأنّ ذلك واجب عليه بالشرع ، فلا يجوز أخذ العوض عليه ، أمّا لو كان في يد غيره فدلّه عليه ، استحقّ ؛ لأنّ الغالب أنّه يلحقه مشقّة في البحث عنه.

واعلم أنّ كلّ ما يجوز الاستئجار عليه تجوز الجعالة فيه ، ويعتبر فيما‌

____________________

(١ و ٢) الوسيط ٤ : ٢١١ ، الوجيز ١ : ٢٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

٤٣٥

تجوز الجعالة فيه ما يعتبر في جواز الإجارة ، سوى كونه معلوماً ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي ، أو : جاريتي فله دينار ، صحّ جعالةً ؛ لأنّ الجهالة غير ضائرةٍ في الجعالة ، ولا يجوز عقد الإجارة على ذلك ؛ لجهالة العمل ، المبطلة للإجارة.

الركن الرابع : في الجُعْل.

مسألة ٤٩٤ : يشترط في الجُعْل أن يكون مملوكاً مباحاً للعامل معلوما ، فلو شرط جُعْلاً لا يصحّ تملّكه - كالكلب والخنزير والخمر والعذرة وسائر ما لا يتملّك - لم يصح العقد ، ولم يستحقّ العامل شيئاً لا المسمّى ولا غيره.

نعم ، لو توهّم التملّك بذلك أو الاستحقاق ، فالأقرب : أُجرة المثل ؛ لأنّه غير متبرّعٍ بالعمل ، والمسمّى لا يصحّ أن يكون عوضاً وهو مغرور ، فاستحقّ أُجرة مثل عمله.

ولو كان المجعول محرَّماً ولم يُعلم ، مثل أن يقول : مَنْ ردّ عبدي فله ما في هذا الدَّن ، أو الزِّق ، أو ما في يدي ، وكان ذلك خمراً أو ما لا يتملّك ، وجب أُجرة المثل قطعاً.

ولو كان ممّا لا تقع المعاوضة عليه كحبّةٍ من حنطةٍ أو زبيبةٍ واحدة ، احتُمل استحقاق ذلك خاصّةً ، وعدم استحقاق شي‌ءٍ البتّة.

وشرطنا كونه مباحاً بالنسبة إلى العامل ؛ لأنّ الملك يقع له ، فإذا لم يصح له تملّكه لم يصح العقد ، وقد سبق ذكره.

مسألة ٤٩٥ : لا يجوز أن يكون العوض مجهولا ، بل يجب أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد إن كانت العادة جاريةً بعدّه ، كالأُجرة ، فلو‌

٤٣٦

كان مجهولاً فسد العقد ، ووجب بالعمل أُجرة المثل ؛ لانتفاء الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه.

والفرق بينه وبين العمل حيث جاز أن يكون هنا مجهولاً دعوى الحاجة إلى كون العمل هنا مجهولاً ، فإنّ الغالب أنّه لا يُعلم موضع الآبق والضالّ ، فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم دعوى الحاجة إلى كون العوض مجهولاً.

وأيضاً العمل في الجعالة لا يصير لازماً ، فلهذا لم يجب كونه معلوماً ، وليس كذلك العوض ، فإنّه يصير بوجود العمل لازماً ، فوجب كونه معلوماً.

وأيضاً فإنّه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم الجُعْل ، فلا يحصل مقصود العقد ، فإن شرط جُعْلاً مجهولاً بأن قال : مَنْ ردّ عبدي الآبق فله ثوب ، أو : دابّة ، أو قال لغيره : إن رددتَ عبدي فعلَيَّ أن أُرضيك أو أُعطيك شيئاً ، فسد العقد ، ووجب بالعمل أُجرة المثل.

وكذا لو جعل العوض خمراً أو خنزيراً وكانا أو أحدهما مسلمين.

ولو جعل العوض شيئاً مغصوباً ، فسد العقد ، ووجب أُجرة المثل أيضاً.

وللشافعيّة هنا احتمالان :

أحدهما : تخريجه على القولين فيما إذا جعل المغصوب صداقاً حتى يرجع في قولٍ إلى قيمة ما يقابل الجُعْل وهو أُجرة المثل ، وفي قولٍ إلى قيمة المسمّى.

والثاني : القطع بأُجرة المثل ؛ لأنّ العوض ركن في هذه المعاملة ، بخلاف الصداق(١) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

٤٣٧

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله ثيابه أو سَلَبه ، فإن كانت معلومةً ، أو وصفها بما يفيد العلم ، فللرادّ المشروط ، وإلّا فله أُجرة المثل.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله نصفه أو ربعه ، فالأقوى : الجواز ؛ للأصل ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : المنع(١) .

وهو قريب من استئجار المرضعة بجزءٍ من المرتضع الرقيق بعد الفطام.

مسألة ٤٩٦ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد - مثلاً - فله دينار ، صحّ عندنا وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

فإن ردّه من نصف الطريق ، استحقّ نصف الجُعْل ، وإن ردّه من ثلثه فله الثلث ؛ لأنّه عمل نصف العمل أو ثلثه ، فكان له من الجُعْل مقابل عمله.

وإن ردّه من مكانٍ أبعد ، لم يستحق زيادةً ؛ لأنّ المالك لم يلتزم ذلك ، فيكون العامل فيه متبرّعاً بالزيادة ، فلا عوض له عنها.

ولو ردّه من غير ذلك البلد ، لم يستحق شيئاً ؛ لأنّه لم يجعل في ردّه منه شيئاً ، فأشبه ما لو جعل في ردّ عبدٍ شيئاً ، فردّ جاريةً.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدَيَّ فله كذا ، فردّ أحدهما ، استحقّ نصف الجُعْل ، قاله بعض الشافعيّة(٣) .

وعندي فيه نظر.

أمّا لو كان الجُعْل على شي‌ءٍ تتساوى أجزاؤه ويقسّط عليها بالسويّة ؛ لتساوي العمل فيها ، كان الحكم ذلك.

ولو قال لاثنين : إن رددتما عبدي الآبق فلكما كذا ، فردّه أحدهما ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

٤٣٨

استحقّ النصف ؛ لأنّه لم يلتزم له أكثر من ذلك ، لأنّه جعل الجُعْل لاثنين ، فقد جعل لكلّ واحدٍ منهما النصف على نصف العمل ، فيكون كلّ واحدٍ منهما في النصف الآخَر لو باشره متبرّعاً.

ولو قال لهما : إن رددتما عبدَيَّ الآبقين فلكما كذا ، فردّ أحدُهما أحدَهما ، لم يستحق إلّا الربع.

ويشكل بأنّ الالتزام متعلّق بالردّ من ذلك البلد وبردّ العبدين ، ولو توزّع الجُعْل في الجعالة على العمل لاستحقّ النصف إذا ردّ من ذلك البلد إلى نصف الطريق ، ولما وقع النظر إلى كون المأتيّ به نافعاً أو غير نافعٍ ، كما في الإجارة.

مسألة ٤٩٧ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فإن ردّه واحد كان الجُعْل بأسره له ، وإن ردّه اثنان كان بينهما بالسويّة ، وإن ردّه جماعة اشترك الجُعْل بينهم كذلك ؛ لصدق لفظة « مَنْ » على كلّ واحدةٍ من هذه المراتب.

ولو قال لجماعةٍ : إن رددتم عبدي فلكم كذا ، فردّوه ، فالجُعْل بينهم بالسويّة على عدد الرءوس وإن تعاونوا في العمل ؛ لأنّ العمل في أصله مجهول ، فلا يُنظر إلى مقداره في التوزيع ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

والمعتمد خلافه ، بل يُوزّع الجُعْل على قدر العمل كالإجارة ؛ لأنّا إنّما ندفع الجُعْل إليهم عند تمام العمل ، وحينئذٍ فقد انضبط العمل ، فيُوزّع على أُجور أمثالهم.

مسألة ٤٩٨ : يجوز أن يخصّص الجُعْل لواحدٍ بعينه ، كما يجوز تعميمه ، فلو قال لزيدٍ : إن رددتَ عبدي فلك دينار ، فردّه غيره ، لم يستحق الرادّ شيئاً ؛ لأنّه متبرّع به ، ولا زيد ؛ لأنّه لم يعمل.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

٤٣٩

نعم ، يجوز الاستعانة ، فإن استعان زيد المجعول له بغيره إمّا من عبدٍ أو غيره ، استحقّ زيد.

ولو قال لزيدٍ : إن رددته فلك دينار ، فردّه زيد وعمرو ، لم يكن لعمرو شي‌ء ؛ لتبرّعه ، ولم يلتزم المالك بشي‌ءٍ.

وإن قصد عمرو معاونة زيدٍ إمّا بعوضٍ أو مجّاناً ، فلزيدٍ تمام الجُعْل ؛ لأنّه قد يحتاج إلى الاستعانة بالغير ، ومقصود المالك ردّ العبد بأيّ وجهٍ أمكن ، فلا يُحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب بالمباشرة.

ثمّ ذلك الغير إن تبرّع على زيدٍ بالإعانة ، لم يكن له شي‌ء.

وإن قصد العمل بالأُجرة فاستعمله زيد عليها ، فإن عيّن قدر الأُجرة استحقّ ما عيّنه له ، سواء زاد على مال الجعالة أو نقص ، وإن لم يعيّن له شيئاً كان له أُجرة المثل على زيدٍ وإن زادت على ما حصل له بالجعالة.

ولو قال عمرو : عملتُ للمالك ، لم يكن لزيدٍ تمام الجُعْل ، بل ما قابَل عمله.

ثمّ هل يُوزَّع مال الجعالة على الرءوس أو على قدر العمل؟ الأقرب : الثاني ، وهو قول بعض الشافعيّة. والمشهور عندهم : الأوّل(١) .

وكذا البحث لو عمل المالك مع زيدٍ فإنّه لا يستحقّ زيد كمالَ الجعالة ، إلّا أن يقصد المالك إعانته ، على إشكالٍ.

ولو قصد عمرو العمل للمالك ، لم يكن له شي‌ء ، سواء قصد التبرّع أو الشركة في الجُعْل ؛ لأنّ المالك لم يلتزم له شيئاً.

مسألة ٤٩٩ : لو قال لزيدٍ : إن رددتَ عبدي فلك كذا ، اختصّ بمال الجعالة مع كمال العمل ، فإن شاركه في العمل اثنان ، فإن قصدا معاً إعانةَ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٩.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466