تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150626 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك وأبيه ، وله بالبصرة عقب ، منهم.

روى عن أبي جعفرعليه‌السلام رواية يسيرة ، وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأكثر واختصّ به ، وقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّي لُاعدّك لأمر عظيم يا أبا سيّار ، وروى عن أبي الحسنعليه‌السلام ، له نوادر كثيرة(1) ،جش (2) .

وفيصه : ابن مالك ، وقيل : ابن عبد الملك ، أبو سيّار الملقّب كردين ، شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، روى عن أبي جعفرعليه‌السلام . إلى قوله : وروى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ويقال إنّ الصادقعليه‌السلام قال له أوّل ما رآه : ما اسمك؟ فقال : مسمع ، فقال : ابن مَن؟ فقال : ابن مالك ، فقال : بل أنت مسمع بن عبد الملك(3) ، انتهى.

وفيقر : مسمع كردين يكنّى أبا سيّار كوفي(4) .

وفيق : مسمع بن عبد الملك كردين(5) .

وفيست ما تقدّم في كردين(6) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : كبيرة.

(2) رجال النجاشي : 420 / 1124 وقد أنهى نسبه إلى بكر بن وائل ، وفيه أيضاً زيادة : وروى أيّام البسوس.

وقيل : البسوس اسم امرأة وهي خالة جساس بن مرّة الشيباني كانت لها ناقة يقال لها سراب ، فرآها كليب وائل في حماه وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره ، فرمى ضرعها بسهم ، فوثب جساس على كليب فقتله ، فهاجت حرب بكر وتغلب بن وائل بسببها أربعين سنة ، حتّى ضرب بها المثل في الشؤم وبها سمّيت حرب البسوس. تاج العروس : 4 / 180.

(3) الخلاصة : 171 / 13.

(4) رجال الشيخ : 136 / 23.

(5) رجال الشيخ : 321 / 657.

(6) الفهرست : 128 / 582 ، وفيه أنّ له كتاب يرويه عنه عبد الله الأصم.

٢٦١

وفيكش : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا الحسن علي بن الحسن بن فضّال عن مسمع كردين أبي سيّارة ، فقال : هو ابن مالك من أهل البصرة وكان ثقة(1) .

وفيتعق : عن صاحب المدارك أنّه قيل : وجد بخطّ الشهيدرحمه‌الله : عن يحيى بن سعيد أنّ مسمع بن مالك أو عبد الملك ممدوح. وفي الوجيزة : ثقة(2) . وهو الحقّ ، لأنّ التوثيق من باب الظنون الاجتهاديّة أو الخبر ، والموثّق منه حجّة كما حقّقناه في الفوائد.

وربما يظهر من الأخبار شفقة خاصّة منهمعليهم‌السلام بالنسبة إليه(3) ؛ وحديث توليته الغوص واكتسابه أربعمائة ألف درهم وإتيانه خمسها إلى الصادقعليه‌السلام وقولهعليه‌السلام : جميع ما اكتسبت مالنا ، وقوله : أحمل الجميع إليك ، وتحليلهعليه‌السلام جميعها له ، مشهور في غير موضع مذكور(4) ، ويظهر منه أيضاً نباهته ، وفيه من أمارات الجلالة والقوّة مثل كثرة الرواية وغيرها ممّا مرّ في الفوائد(5) .

قلت : ذكره في حاوي الأقوال في قسم الضعفاء(6) ، وهو ليس بمكانه.

والحال عند من يجعل التوثيق من باب الظنون الاجتهادية معلومة ، وكذا عند من يجعله من باب الخبر ويعمل بالموثّق ، وأمّا عند مَن لا يعمل‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 310 / 560.

(2) الوجيزة : 322 / 1872.

(3) راجع الكافي 1 : 323 / 1 و 2 : 246 / 3.

(4) انظر الكافي 1 : 337 / 3.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 333.

(6) حاوي الأقوال : 336 / 2087.

٢٦٢

به فلا شكّ أنّ في قولجش بعنوان الجزم « وقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّي لأعدّك لأمر عظيم » دلالة على المدح ، وكذا قوله « روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأكثر واختصّ به » إن لم نقل بدلالة قوله « سيّد المسامعة وسابقه ولاحقه » على ذلك ، مع الإغماض عن جزم العلاّمة بذلك أيضاً وذكره في القسم الأوّل وتصريحه في ضح بأنّه عظيم المنزلة(1) ؛ فهو إمّا ثقة أو ممدوح لا محالة.

والعجب منهرحمه‌الله في ترجمة المهدي مولى عثمان يقول : سند رواية المدح لم يتّضح طريقه إلاّ أنّ جزم الشيخ بذلك كافٍ في هذا الباب(2) ، وهنا لا يكتفي بجزمجش مع أنّهرحمه‌الله أضبط من الشيخ وأعرف بالرجال!.

2980 ـ مسهر بن عبد الملك بن سلع :

الهمداني(3) الكوفي أبو زيد ، أسند عنه ،ق (4) .

2981 ـ مسيب بن نجبة :

ن (5) . وزادي : الفزاري(6) .

وفيكش : قال الفضل بن شاذان : من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم. إلى أن قال : والمسيب بن نجبة(7) .

وفيقب : مسيب بن نجبة بفتح النون والجيم والموحّدة كوفي‌

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 300 / 705.

(2) ذكره في قسم الحسن من الحاوي.

(3) في نسخة « م » : الجيواني.

(4) رجال الشيخ : 321 / 666.

(5) رجال الشيخ : 70 / 4. وفي نسخة « م » في الموردين : نجية.

(6) رجال الشيخ : 58 / 8.

(7) رجال الكشّي : 69 / 124.

٢٦٣

مخضرم ، من الثانية ، مقبول ، قتل سنة خمس وستّين(1) .

2982 ـ المشمعل :

بالشين المعجمة والعين المهملة ، ابن سعد الأسدي الناشري بالنون والشين المعجمة بعد الألف قبل الراء ثقة من أصحابنا ، لم يرو عنه إلاّ عبيس بن هشام ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عن أبي بصير ،صه (2) .

جش إلاّ الترجمة ؛ وزاد : له كتاب الدّيات يشترك فيه هو وأخوه الحكم(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه(4) .

قلت : تبعصه جش في قوله « لم يرو عنه إلاّ عبيس » وقد صرّح فيست كما رأيت برواية أحمد بن ميثم عنه ، فتدبّر.

2983 ـ مصاد بن عقبة الجزري :

أسند عنه ،ق (5) .

2984 ـ مصادف :

مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام .

روى عنهعليه‌السلام ، وهو ضعيف ،صه (6) .

وفيظم : مولاه أيضاً(7) .

__________________

(1) تقريب التهذيب 2 : 250 / 1141.

(2) الخلاصة : 173 / 20 ، وفيها : مشعل ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(3) رجال النجاشي : 420 / 125.

(4) الفهرست : 171 / 769.

(5) رجال الشيخ : 319 / 634.

(6) الخلاصة : 261 / 11.

(7) رجال الشيخ : 359 / 5. و « أيضاً » لم ترد في نسخة « م ».

٢٦٤

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور الخزاعي ، عن أحمد بن الفضل الخزاعي ، عن ابن أبي عمر ، عن علي بن عطية [ عن مصادف(1) ] قال : اشترى أبو الحسنعليه‌السلام ضيعة بالمدينة أو قال : قرب المدينة ثمّ قال لي : إنّما اشتريتها للصبية يعني ولد مصادف وذلك قبل أن يكون من أمر مصادف ما كان(2) .

2985 ـ مصبح بن الهلقام :

بالقاف ، ابن علوان العجلي ، يكنّى أبا محمّد ، قريب الأمر ،صه (3) .

وزادجش : إخباري ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتب ، عنه جعفر بن عبد الله المحمدي(4) .

2986 ـ مصدّق بن صدقة :

ج (5) . وزادق : المدائني ، أخوه الحسن رويا أيضاً عن أبي الحسنعليه‌السلام (6) .

وفيصه ما نقله عنكش في محمّد بن الوليد(7) وزاد : وروى ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضّال قال : الحسن بن صدقة أحسبه أزديّاً وأخوه مصدّق رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام وكانوا ثقات(8) .

__________________

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) رجال الكشّي : 449 / 846.

(3) الخلاصة : 173 / 21.

(4) رجال النجاشي : 421 / 1126.

(5) رجال الشيخ : 406 / 20.

(6) رجال الشيخ : 320 / 650 ، وفيه : وأخوه الحسن. إلى آخره.

(7) وفيه : قال الكشّي : مصدق بن صدقة ومعاوية بن حكيم ومحمّد بن الوليد الخزّاز ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام وكلّهم كوفيون.

(8) الخلاصة : 173 / 26.

٢٦٥

وقالشه : لا وجه لإدخاله في هذا القسم أي الأوّل من بين الفطحيّة الثقات كإسحاق بن عمّار وغيره من بني فضّال ، والأولى جعله من القسم الثاني(1) ، انتهى.

وفيكش ما ذكرهصه في محمّد(2) .

وفيتعق : مرّ في أخيه الحسن توقّف العلاّمة في مثل هذا التعديل(3) ؛ وقوله « لا وجه له »(4) مرَّ في إبراهيم بن صالح ما يمكن الجواب عنه(5) (6) .

أقول : لعلّ عدم توقّفهرحمه‌الله هنا لانضمام تعديلكش إلى توثيق علي بن الحسن بن فضّال ، بل هذا هو الظاهر.

هذا ، وفي ذكر الشيخ إيّاه فيج بعد ذكره فيق دلالة على دركه أربعة من الأئمةعليهم‌السلام ، ولم يذكره فيظم وضا ، فتأمّل.

وقولكش كما مرّ في محمّد : وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام ، يشير إلى أنّهعليه‌السلام آخِر من أدركوه ، فتدبّر.

2987 ـ مصعب بن يزيد الأنصاري :

قال أبو العبّاس : ليس بذاك ، وقال أبو جعفر ابن بابويهرحمه‌الله : إنّه عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه (7) .

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 82.

(2) رجال الكشّي : 563 / 1062.

(3) الخلاصة : 45 / 51.

(4) في التعليقة : لا وجه. إلى آخره.

(5) فيه أنّ الأصل عندهم عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن كقاعدة ، أما لو انجبر وأُيّد بما يجبر ويؤيّد فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(7) الخلاصة : 261 / 13. وفي نسخة « م » بدل مصعب : مصدّق.

٢٦٦

جش إلى قوله : ليس بذاك ؛ وزاد : له كتاب ، علي بن الحسن الطويل عنه به(1) .

وفيتعق : للصدوق طريق إليه(2) ؛ وفي النقد : الظاهر أنّ ما ذكرهجش غير ما ذكره ابن بابويه(3) (4) .

قلت : وجزم بذلك في الوسيط وقال : فإنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطة(5) ، انتهى. وعلى فرض الاتحاد العمل المذكور لا يجديه نفعاً أصلاً.

2988 ـ مصقلة بن هبيرة :

هرب إلى معاوية ،ي (6) .

وزادصه : من أصحاب عليعليه‌السلام (7) .

قلت : كان قد اشترى مصقلة هذا من عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام معقل بن قيس سبيّ بني ناجية وكانوا قد ارتدّوا ، فاشتراهم وأعتقهم بمائتي ألف وقيل بخمسمائة ألف ، وادّى منها النصف وهرب إلى معاوية ، فقالعليه‌السلام : ترّحه الله فعل فعل السيّد وفرّ فرار العبيد وخان خيانة الفاجر ، أمّا عتقهم‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 419 / 1122.

(2) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 20.

(3) نقد الرجال : 345 / 4.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(5) الوسيط : 246 ، وانظر الكافي 2 : 87 / 3 حيث روى عنهعليه‌السلام بواسطة العوام بن الزبير.

وذكر السيّد الخوئي معلّقاً على ما في المقام : على أنّه لو كان من عنونه النجاشي هو عامل أمير المؤمنين عليه‌السلام لذكره في كتابه في الطبقة الأُولى. معجم رجال الحديث : 18 / 174. چ‌

(6) رجال الشيخ : 59 / 36.

(7) الخلاصة : 260 / 1.

٢٦٧

فقد مضى لا سبيل عليه(1) .

2989 ـ مطّلب بن زياد الزهري :

القرشي المدني ، ثقة ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام نسخة ،صه (2) .

وزادجش : أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه بها(3) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(4) .

2990 ـ المظفر بن جعفر بن محمّد :

ابن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن ابي طالبعليه‌السلام ، روى عنه التلعكبري إجازة كتب العيّاشي عن ابنه(5) جعفر بن محمّد عن أبيه أبي النضر ، يكنّى أبا طالب ،لم (6) .

وفيتعق : هو ابن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي كما روى عنه الصدوقرحمه‌الله كذلك كثيراً مترحّماً(7) ، ولا يبعد أن يكون من مشايخه ،

__________________

(1) راجع التهذيب 10 : 139 / 551 وشرح ابن أبي الحديد : 3 / 144 والغارات : 245 248.

(2) الخلاصة : 173 / 23.

(3) رجال النجاشي : 423 / 1136.

(4) الفهرست : 168 / 754.

(5) في المصدر : عن أبيه ، والظاهر صحّة ما في المتن ، فهو جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي الراوي لكتب أبيه كما يظهر ذلك من مشيخة الفقيه : 4 / 92 ورجال الشيخ : 459 / 10.

(6) رجال الشيخ : 500 / 58.

(7) معاني الأخبار : 111 / 3 ، وروى عنه مترضياً كما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 254 / 3 ، 2 : 76 / 5 ، 138 / 1 والتوحيد : 179 / 13 والخصال : 343 / 8 ، 450 / 54 ، 517 / 4.

٢٦٨

وقيل : إنّ المظفّر الثاني تكرار وسهو وإنّه كما في المتن ، وفيه تأمّل(1) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر ، عنه التلعكبري(2) .

2991 ـ المظفر بن محمّد بن أحمد :

أبو الجيش البلخي ، متكلّم ، مشهور الأمر ، سمع الحديث فأكثر ، له كتب كثيرة ، كتاب مجالسه مع المخالفين في معاني مختلفة ، كتاب فدك ، كتاب الردّ على مَن جوّز على القديم البطلان ، كتاب الأرزاق والآجال ، كتاب الأنساب وأنّه غير هذه الجملة. ثمّ ذكر الكتب الآتية عنست وقال(3) : أخبرنا بكتبه شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان.

ومات أبو الجيش سنة سبع وستّين وثلاثمائة(4) ، وقد قرأ على أبي سهل النوبختيرحمه‌الله ،جش (5) .

ونحوهصه ( وفيها بدل البلخي : الخراساني )(6) .

وفيست : متكلّم ، له كتاب(7) في الإمامة ، وكان عارفاً بالأخبار ، وكان من غلمان أبي سهل النوبختي ، فمن كتبه كتاب المثالب سمّاه فعلت فلا تلم ، كبير ، وله كتاب نقض العثمانيّة للجاحظ ، وله كتاب الاعراض(8) والنكت في الإمامة ، وغير ذلك ، وكان شيخنا أبو عبد اللهرحمه‌الله قرأه عليه وأخذه عنه(9) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(2) هداية المحدّثين : 145. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) في نسخة « ش » : فقال.

(4) في نسخة « ش » : ومائة.

(5) رجال النجاشي : 422 / 1130.

(6) الخلاصة : 170 / 9. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(7) في المصدر : كتب.

(8) كذا في الفهرست ، وفي رجال النجاشي ورد : الأغراض.

(9) الفهرست : 169 / 758 ، وفيه : قرأ عليه وأخذ عنه.

٢٦٩

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الضعفاء(1) ، وهو غريب ، بل على ذلك يجب إدخاله(2) ( رحمة الله ) فيهم أيضاً.

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

قلت : بل لا يبعد عدّه في الثقات.

وفيمشكا : ابن محمّد الخراساني ، عنه المفيدرحمه‌الله فإنّه شيخه(4) .

2992 ـ معاذ بن الأسود بن قيس :

العبدي الكوفي تابعي ، أسند عنه ،ق (5) .

وفي نسخة : معان ، بالنون.

2993 ـ معاذ بيّاع الأكسية :

هو ابن كثير ، وكذا بياع الكرابيس على الظاهر ،تعق (6) .

2994 ـ معاذ بن ثابت الجوهري :

له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن الصفّار وسعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن يوسف المعروف بابن بقاح ، عنه ،ست (7) .

وفيتعق : هو في طريق الصدوق إلى عمرو بن جميع(8) ، ويروي‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 337 / 2092.

(2) أي : صاحب الحاوي ، قال الشيخ المامقاني : 3 / 220 : وهو اعتراض موجّه إذ لم يرد في حقّه كلمة ثقة من أحد.

(3) الوجيزة : 323 / 1886.

(4) هداية المحدّثين : 145. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(5) رجال الشيخ : 32 / 647 ، وفيه : معان.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(7) الفهرست : 168 / 755.

(8) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 76.

٢٧٠

عنه ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم(1) (2) .

قلت : في ذلك دلالة على الوثاقة ، وفي رواية جماعة كتابه دلالة على الاعتماد ، وعدم القدح من الشيخ فيست فيه يدلّ على كونه من الإماميّة ؛ فإذن هو إمامي ممدوح لا محالة.

وفيمشكا : ابن الثابت ، عنه ابن بقاح(3) .

2995 ـ معاذ بن كثير الكسائي :

الكوفي ،ق (4) .

وفي الإرشاد ممّن روى صريح النصّ بالإمامة من أبي عبد اللهعليه‌السلام على ابنه أبي الحسن موسىعليه‌السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخر ما مرّ في سليمان بن خالد(5) ، فلاحظ.

وفيتعق : في نوادر كتاب الصوم من الفقيه : عن معاذ بن كثير ويقال له : معاذ بن مسلم الهرّاء(6) ، فيظهر منه اتّحادهما ، ويومئ إليه التلقّب بالهراء ، أي : بيّاع الثياب الهرويّة.

وفي التهذيب أحاديث تدلّ على مدح ابن كثير(7) وي بعضها معاذ بن كثير بيّاع الكرابيس(8) ، ويحتمل أن يكون هو الكسائي(9) .

__________________

(1) أمالي الصدوق : 236 / 2 المجلس الثامن والأربعون ، وفيه : معاذ الجوهري.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

(3) هداية المحدّثين : 145. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 314 / 542.

(5) الإرشاد : 2 / 216.

(6) الفقيه 2 : 110 / 471.

(7) في التعليقة نقل حديثين في مدحه عن الكافي ، الكافي 1 : 220 / 1 و 8 : 237 / 318.

(8) التهذيب 7 : 4 / 11.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

٢٧١

قلت : يريد بذلك احتمال اتّحاد معاذ بن كثير الكسائي مع بيّاع الكرابيس كما أشار إليه سابقاً لاحتمال كونه هو الكسائي المشهور النحوي ، فإنّ اسمه علي ؛ وأمّا اتّحاده مع ابن مسلم فيحتاج إلى التأمّل.

وفي الوجيزة : ابن كثير الكسائي وثّقه المفيد(1) . ثمّ ذكر ابن مسلم ووثّقه(2) كما يأتي.

وفيمشكا : ابن كثير الممدوح ، ثبيت عنه(3) .

2996 ـ معاذ بن مسلم النحوي :

ثقة ؛ روىكش عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قالا : حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن معاذ ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت : نعم ، وأردت أنْ أسألك عن ذلك قبل أنْ أخرج : إنّي أقعد في المسجد فيجي‌ء الرجل فيسألني عن الشي‌ء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجي‌ء الرجل أعرفه بمودّتكم وحبّكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجي‌ء الرجل لا أعرفه ولا ادري مَن هو فأقول : جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك ؛ قال : فقال لي : اصنع كذا فإني كذا أصنع ،صه (4) .

فيقر : ابن مسلم الهرّاء(5) . وزاد فيق الأنصاري الكوفي أسند عنه(6) .

__________________

(1) الوجيزة : 323 / 1887‌

(2) الوجيزة : 323 / 1887.

(3) هداية المحدّثين : 146 ، والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الخلاصة : 171 / 12.

(5) رجال الشيخ : 137 / 43.

(6) رجال الشيخ : 314 / 541.

٢٧٢

وفيكش : في معاذ بن مسلم الفرّاء النحوي : حدّثني حمدويه وإبراهيم. إلى آخر ما ذكرهصه (1) .

وفيتعق : مرّ في محمّد بن الحسن بن أبي سارة : وهم أي : محمّد بن الحسن ومعاذ بن مسلم والحسن بن أبي سارة أهل بيت فضل وأدب ، وعلى معاذ تفقّه الكسائي علم العرب ، والقرّاء يحكون كثيراً : قال أبو جعفر الرواسي ومحمّد بن الحسن ، وهم ثقات لا يطعن عليهم بشي‌ء(2) ، انتهى.

والظاهر غفلة المصنّف عن ذلك ، ولعلّ المنشأ إضمار كلمة « عنه » بعد « يحكون » وكون « قال أبو جعفر » ابتداء كلام ، فيكون التوثيق من الرواسي ويكون مجهولاً ولا يعتدّ به ؛ لكن بأدنى تأمّل يظهر أنّ قوله « قال أبو جعفر » محكي القُرّاء في كتبهم(3) ، وكذا قوله « ومحمّد بن الحسن » أي : يحكون كثيراً بهاتين العبارتين.

وربما يتوهّم كون « الفرّاء » بالفاء ويكون عطفاً على الكسائي ، وجُوّز على هذا احتمال آخر ، وهو أنْ يكون « ومحمّد بن الحسن » مقولاً لقول أبي جعفر ، أي : قال أبو جعفر إنّ محمّد بن الحسن أيضاً كالكسائي والفرّاء يحكي عنه ؛ وهذا توهّم عجيب وتجويز غريب ، فإنّ الفراء هو معاذ ، وضمير « يحكون » للجمع ، و « يحكون » بلا عطف ، وإضمار عنه خلاف الظاهر ، ومحمّد بن الحسن غير معهود على هذا ، وكلمة « أيضاً » فقدانها غير ملائم. وبالجملة : الفساد قطعي.

__________________

(1) رجال الكشّي : 252 / 470.

(2) انظر رجال النجاشي : 324 / 883 ، وفيه : وعلى معاذ ومحمّد فَقِه الكسائي. إلى آخره.

(3) في النسخ زيادة : أي.

٢٧٣

وفي البلغة ذكره بعنوان الهراء وكتب تحته : أستاذ الفراء النحوي ، وهو أيضاً(1) يقال له معاذ الفراء ، وهو المخترع لعلم التصريف ، كما نص عليه جماعة من علماء الأدب منهم خالد الأزهري.

وقال المعاصر دام فضله في حاشية الوجيزة : الظاهر أنه الفرّاء المشهور ، ويظهر من الكشّاف والجوهري أنّه أستاذه ، وفيه ملا يخفى(2) ، انتهى.

وفي نفس الوجيزة : وابن مسلم الهراء أُستاذ الفراء النحوي ثقة(3) .

والظاهر أنّ الهراء عن الشيخ سهو واشتباه من النسخة ، فإنّ الفراء باتّصال الفاء باللام يصير الهراء.

وفي النقد : كأنّه الفراء النحوي المشهور ، ووثّقهجش في ترجمة محمّد بن الحسن بن أبي سارة(4) ، انتهى.

ومضى في ابن كثير(5) ما له دخل.

وفي التهذيب في كتاب القضاء في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ الفراء : وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يسمّيه النحوي. ثمّ ذكر كما مرّ عنكش وفي آخره : رحمك الله هكذا فاصنع(6) (7) .

__________________

(1) وهو أيضاً ، لم ترد في المصدر.

(2) بلغة المحدّثين : 420.

(3) الوجيزة : 323 / 1888 ، وفيها : معاذ بن مسلم الفرّاء النحوي ثقة. وفي النسخة الخطيّة منها : 55 كما في المتن.

(4) نقد الرجال : 346 / 8.

(5) أي معاذ بن كثير.

(6) التهذيب 6 : 225 / 539 ، وفيه معاذ الهرّاء.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334.

٢٧٤

أقول : ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري في قسم الثقات وقال بعد نقل ما مرّ عنصه : قلت : ذكرهجش في ترجمة محمّد بن الحسن فقال : معاذ بن مسلم بن أبي سارة هو ابن عمّ محمّد بن الحسن بن أبي سارة ، ثقة ، وعلى معاذ ومحمّد فَقِه الكسائي علم العرب(1) ، انتهى.

وقال مولانا عناية الله بعد ذكر ما فيكش وجخ : تقدّم عنجش في محمّد بن الحسن بن أبي سارة. وكتب في الحاشية : فيه أنّ معاذاً هذا ثقة من أهل بيت علم وأدب لا يطعن عليه(2) ، انتهى.

وأمّا ما ظنّه الأُستاذ العلاّمة دام مجده منشأً ، فلا يسبق إلى ذهن قطٍ ، بل هو غلط صرف.

ثمّ إنّ ما مرّ عنتعق من كون الهرّاء سهواً في كلام الشيخ ، فقد رأيت في ترجمة ابن كثير نقله هو نفسه عن الفقيه أيضاً كذلك ، وفي نسختي من الاختيار أيضاً الهراء ، وكذا في نسخة مولانا عناية الله(3) ، ومرّ ابنه الحسين أيضاً بهذا الوصف(4) ، فلاحظ.

وعن كتاب طبقات النحاة للسيوطي أنّ معاذ بن مسلم شيعي من رواة جعفر ومن أعيان النحاة وأوّل من وضع علم الصرف ، وقول الكافيجي : إنّ واضعه معاذ بن جبل ، خطأٌ ، ويقال له الهرّاء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية(5) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 154 / 620.

(2) مجمع الرجال : 6 / 79 وهامش رقم (2) ، إلاّ أنّ الموجود في الهامش : فيه أنّ محمّداً هذا ثقة ومن أهل بيت علم وأدب لا يطعن عليه ، وعلى معاذ فقه الكسائي علم العربية واللسان ، انتهى. والظاهر أنّ إبدال معاذ بمحمّد سهو من النسّاخ ، فلاحظ.

(3) مجمع الرجال : 6 / 97.

(4) عن رجال الشيخ في أصحاب الصادقعليه‌السلام : 169 / 66.

(5) بغية الوُعاة 2 : 290 / 2006.

٢٧٥

وقال ابن خلّكان : تأدّب عليه الكسائي وروى عنه الحديث أيضاً ونقل عنه في كتبه كثيراً ، وكان معاذ شيعياً. إلى آخر كلامه(1) .

وفي الكشّاف في تفسير سورة مريم : الهراء أُستاذ الفراء(2) .

وعن الكشف : قيل له الهراء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية(3) ، ومثله في الصحاح والقاموس(4) ، فتدبّر.

وفي حاشية نسخة من(5) الوجيزة منه : ربما يظنّ أنّه الفراء المشهور ، ويظهر من الكشّاف والجوهري وغيرهما(6) أنّه أُستاذه ، انتهى.

وفيمشكا : ابن مسلم الثقة ، حسين ابنه عنه ، وعبد الله بن المغيرة الثقة(7) .

2997 ـ معان بن الأسود :

كما في نسخة ، مرّ في معاذ(8)

2998 ـ معاوية بن حكيم بن معاوية :

ابن عمّار الدهني ، ثقة جليل في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قالهجش . وقالكش : إنّه فطحي وهو عدل عالم ،صه (9) .

__________________

(1) انظر وفيات الأعيان 5 : 218 / 725.

(2) الكشّاف : 2 / 520.

(3) كشف النقاب عن الأسماء والألقاب 2 : 456 / 1512.

(4) الصحاح : 6 / 2434 ، القاموس المحيط : 4 / 403.

(5) نسخة من ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) في نسخة « م » : وغيره.

(7) هداية المحدّثين : 146. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) عن رجال الشيخ : 320 / 647 ، وفيه : معان.

(9) الخلاصة : 167 / 3.

٢٧٦

وزادجش على ما سبق : له كتب وله نوادر ، علي بن الحسن بن فضّال عنه بكتبه(1) .

وفيج : ابن حكيم(2) . وزاد فيدي : ابن معاوية بن عمّار(3) . وفيلم : روى عنه الصفّار(4) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله والصفّار ، عنه.

وله كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض ، حمدان القلانسي عنه(5) .

وما فيكش نقلهصه في ترجمة محمّد بن الوليد(6) .

وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(7) ولم يستثن.

وفي البلغة : وقيل ثقة ، وليس ببعيد(8) .

وفي التهذيب في باب عدّة اليائسة : والذي ذكرناه هو مذهب معاوية بن حكيم بن متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين(9) . ولعلّ فيه‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 412 / 1098.

(2) رجال الشيخ : 406 / 19.

(3) رجال الشيخ : 424 / 42 ، وفيه زيادة : الكوفي.

(4) رجال الشيخ : 515 / 133.

(5) الفهرست : 165 / 734.

(6) رجال الكشّي : 563 / 1062 ، وفيه بعد أن عدّ جماعة هو فيهم قال : قال أبو عمرو : هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام وكلّهم كوفيون.

(7) التهذيب 9 : 399 / 1244.

(8) بلغة المحدّثين : 421 / 26 ، وفيها : موثّق.

(9) التهذيب 8 : 138 / ذيل الحديث 481.

٢٧٧

شهادة على عدم فطحيّة.

وفي الكافي : وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة(1) . وفيه أيضاً إشارة إلى ما قلناه(2) .

وفيمشكا : ابن حكيم الثقة ، عنه محمّد بن علي بن محبوب ، وحمدان القلانسي ، والصفّار ، وعلي بن الحسن بن فضّال ، وابن بطّة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(3) .

2999 ـ معاوية بن سعيد :

له مسائل عن الرضاعليه‌السلام ، محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عنه بها ،جش (4) .

وفيضا : ابن سعيد الكندي(5) . وزاد فيق : الكوفي(6) .

وفيتعق : مضى في أخيه محمّد أنّهما معروفان(7) (8) .

قلت : في ذلك إشارة إلى المدح ، لأنّ المراد المعروفية بالخير ؛ وظاهرجش كونه إماميّاً ، وفي الوجيزة ذكره وقال : له مسائل عن الرضاعليه‌السلام (9) .

__________________

(1) الكافي 6 : 85 / ذيل الحديث 5.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 335.

(3) هداية المحدّثين : 146. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال النجاشي : 410 / 1904 ، وفيه : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن معاوية بن سعيد عن الرضاعليه‌السلام .

(5) رجال الشيخ : 389 / 39.

(6) رجال الشيخ 310 / 488.

(7) عن رجال الشيخ : 290 / 155.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 336.

(9) الوجيزة : 323 / 1892.

٢٧٨

وفيمشكا : ابن سعيد ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(1) .

3000 ـ معاوية بن شريح :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ، [ست (2) ]. والظاهر أنّه ابن ميسرة بن شريح.

وفيتعق : هذا هو الظاهر كما يظهر من الأخبار ، وقال الصدوق عند ذكر طرقه : وما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته. إلى أن قال : عن معاوية بن ميسرة بن شريح(3) .

هذا ، ويروي عنه البزنطي(4) وابن أبي عمير(5) ، وحسّنه خاليرحمه‌الله (6) (7) .

أقول : أمّا في الوجيزة فلم أجده على ما في نسختين عندي(8) ،

__________________

(1) هداية المحدّثين : 146 ، وفيها زيادة : وصفوان. وما جاء عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الفهرست : 166 / 737. وما بين المعقوفين أثبتناه من المنهج.

(3) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 16 ، وفيه : وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته. إلى أن قال : عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي.

وذكر أيضاً طريقه إلى معاوية بن شريح قائلاً : فقد رويته عن أبي رضي‌الله‌عنه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن الحسين عن معاوية بن شريح ، الفقيه المشيخة ـ : 4 / 65.

(4) الكافي 5 : 177 / 11 ، التهذيب 7 : 86 / 368 ، وفيهما : معاوية بن ميسرة.

(5) الكافي 3 : 514 / 6 و 564 / 1 ، التهذيب 4 : 16 / 41.

(6) الوجيزة : 404 / 336.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 336.

(8) نعم في أصل الوجيزة لم يرد ذكره ، ولكن ذكره عند تعرضه لطرق الصدوق وجعله ممدوحاً.

٢٧٩

وظاهرست كونه إماميّاً ، وبعد رواية المذكورين عنه يكون إماميّاً ممدوحاً.

هذا ، وصرّح مولانا عناية الله باتّحاده مع ابن ميسرة(1) ، وهو الظاهر.

3001 ـ معاوية بن عثمان :

له كتاب ، رواه أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عنه ،جش (2) .

وفيتعق : ويروي عنه ابن أبي عمير في الصحيح(3) (4) .

أقول : الكلام فيه كما في الذي قبيله(5) .

3002 ـ معاوية بن عمّار بن أبي معاوية :

خبّاب(6) بن عبد الله الدهني مولاهم كوفي ودهن من بجيلة ـ ، كان وجهاً في أصحابنا ومقدماً ، كبير الشأن ، عظيم المحل ، ثقة وكان أبوه عمّار ثقة في العامة وجهاً يكنّى أبا معاوية وأبا القاسم وأبا حكيم ، وكان له من الولد القاسم وحكيم ومحمّد ؛ روى معاوية عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وله كتب ، عنه ابن أبي عمير ومحمّد بن سكين ، ومات سنة خمسٍ وسبعين ومائة ،جش (7) .

__________________

(1) مجمع الرجال : 6 / 99.

(2) رجال النجاشي : 411 / 1095.

(3) الكافي 4 : 63 / 5. وأضاف في جامع الرواة : 3 / 239 قائلاً : روى هذا الخبر بعينه مع شي‌ء زائد عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن إسماعيل بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في التهذيب في باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات 2 : 238 / 941 ، والظاهر أنّ ابن عثمان في الكافي اشتباه والصواب ابن عمّار بقرينة اتّحاد الخبر وكثرة رواية ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة عنه ، والله أعلم.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) حيث إنّ ظاهر النجاشي كونه إماميّاً ، وبضميمة رواية المذكورين عنه يصير إماميّاً ممدوحاً.

(6) في نسخة « م » : حباب.

(7) رجال النجاشي : 411 / 1096.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

بالغير ، وما يتعلّق برقبته لا يضرّ المجنيّ عليه ، بل ينفعه ، فامّا أن يتبع ذلك تعلّقه ببيت المال فلا ضرر به ، فإنّ(١) قطع التعلّق عن بيت المال إضرار(٢) .

ولو زاد الأرش على قيمة الرقبة ، فالزيادة في بيت المال على القول الثاني(٣) .

مسألة ٤٨١ : لو جُني على اللقيط بأن قُطع طرفه ، ثمّ أقرّ بالرقّ ، فإن كانت الجناية عمداً ، فإن كان الجاني عبداً اقتُصّ منه ، وإن كان حُرّاً لم يُقتَصّ منه ؛ لأنّ قوله مقبول فيما يضرّ به ، ويكون الحكم كما لو كانت الجناية خطأً [ وإن كانت خطأً ](٤) فإن قبلنا إقراره في كلّ شي‌ءٍ فعلى الجاني كمال قيمته إن صادفت قتلاً ، وإلّا فما تقتضيه جراحة العبد.

وإن قبلنا إقراره فيما يضرّه خاصّةً دون ما يضرّ بغيره وكانت الجناية قَطْعَ يدٍ ، فإن كان نصف القيمة مثلَ نصف الدية ، أو كان نصف القيمة أقلَّ ، فهو الواجب.

وإن كان نصف الدية أقلَّ ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّا نوجب نصف القيمة ، ونغلّظ على الجاني ؛ لأنّ أرش الجناية يتبيّن مقداره بالأخرة ، وقد بانَ رقّه ، فلو نقصنا عن نصف القيمة لتضرّر السيّد.

وأصحّهما عنده(٥) : إنّه لا يجب إلّا نصف الدية ؛ لأنّ قبول قوله في الزيادة إضرار بالحال ، ونحن نفرع على أنّ قوله لا يُقبل فيما يضرّ بالغير ،

____________________

(١) كذا قوله : « فامّا أن يتبع ذلك فلا ضرر به ، فإنّ ». وبدله في المصدر : « وله أن يمنع ذلك بأنّ ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٨ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٥) الظاهر : « عندهم ».

٤٢١

وعلى هذا فالواجب أقلّ الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة(١) .

وهذا كلّه تفريع على تعلّق الدية بقتل اللقيط.

وفيه وجهٌ آخَر للشافعيّة ، وهو : إنّ الواجب الأقلّ من الدية أو القيمة(٢) .

وهذا الوجه مطّرد في الطرف من غير أن يُقرّ بالرقّيّة.

مسألة ٤٨٢ : لو ادّعى مدّعٍ رقَّه فأنكره ولا بيّنة للمدّعي ، كان عليه اليمين لإنكاره.

وقالت الشافعيّة : إن قلنا بقبول أصل الإقرار منه ، فله أن يحلّفه لرجاء أن يُقرّ ، وإن منعنا أصل الإقرار لم يكن له تحليفه ؛ لأنّ التحليف لطلب الإقرار ، وإقراره غير مقبولٍ(٣) .

هذا إن جعلنا اليمين مع النكول كإقرار المدّعى عليه ، فإن جعلناها كالبيّنة فله التحليف فلعلّه ينكل فيحلف المدّعي ويستحقّ ، كما لو أقام البيّنة.

واعلم أنّه لا فرق فيما تقدّم بأسره بين أن يُقرّ اللقيط بالرقّ ابتداءً وبين أن يدّعي رقَّه فيُصدَّق المدّعي.

ولو ادّعى إنسان رقَّه فأنكره ثمّ أقرّ ، ففي قبول قوله وجهان ؛ لأنّه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار.

مسألة ٤٨٣ : ولاء اللقيط لمن يتولّى إليه ، فإن لم يتوال أحداً كان ميراثه للإمام عندنا ؛ لأنّه وارث مَنْ لا وارث له.

وعند أكثر العامّة ولاؤه لسائر المسلمين ؛ لأنّ ميراثه لهم(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٥.

(٤) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.

٤٢٢

ولا ولاء للملتقط عليه عند علمائنا أجمع - وبه قال عليٌّعليه‌السلام وأهل بيتهعليهم‌السلام ، وأكثر الصحابة ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إنّما الولاء لمن أعتق »(٢) و « إنّما » للحصر.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « المنبوذ إن شاء جعل ولاءه للّذين ربّوه وإن شاء لغيرهم »(٣) .

ولأنّه حُرٌّ في الأصل لم يثبت عليه رقٌّ ولا على آبائه ، فلم يثبت عليه الولاء ، كالمعروف نسبه.

وقال شريح وإسحاق : عليه الولاء لملتقطه(٤) .

لما رواه واثلة بن الأسقع عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه »(٥) .

ولقول عمر لأبي جميلة في لقيطه : هو حُرٌّ ، لك ولاؤه وعلينا نفقته(٦) .

وهُما ممنوعان ، قال ابن المنذر : حديث واثلة لم يثبت ، وأبو جميلة مجهول(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٧٣.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ و ٢٠٠ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٤ - ١١٤٥ / ١٤ ، سنن أبي داوُد ٤ : ٢١ - ٢٢ / ٣٩٣٠ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٣٦ / ٢١٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٢ / ٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨.

(٣) الفقيه ٣ : ٨٦ / ٣١٨ ، التهذيب ٨ : ٢٢٧ / ٨٢٠.

(٤) المغني ٦ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ١٢٥ / ٢٩٠٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٢٩ / ٢١١٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٥٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٤٤ / ١٥٥٧٤.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٣١٠ ، الهامش (١)

(٧) المغني ٦ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٧.

٤٢٣

المقصد السادس : في الجعالة‌

وفيه فصول :

الأوّل : الماهيّة‌

لـمّا كانت الحاجة غالباً إنّما تقع في ردّ الضوالّ والأموال المنبوذة ، وجب ذكر الجعالة بعقب اللّقطة والضوالّ.

والجعالة في اللّغة ما يجعل للإنسان على شي‌ءٍ يفعله ، وكذلك الجُعْل والجعيلة.

وأمّا في الشرع فصورة عقد الجعالة أن يقول : مَنْ ردّ عبدي الآبق ، أو : دابّتي الضالّة ، أو : مَنْ خاط لي ثوباً ، أو : مَنْ قضى لي الحاجة المعيّنة ، وبالجملة ، كلّ عملٍ محلَّلٍ مقصودٍ ، فله كذا.

وهي جائزة ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لقوله تعالى :( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) .

وروى العامّة عن أبي عمرو الشيباني قال : قلت لعبد الله بن مسعود : إنّي أصبتُ عبيداً أُبّاقاً(٢) ، فقال : لك أجر وغنيمة ، فقلت : هذا الأجر فما الغنيمة؟ فقال : من كلّ رأسٍ أربعين درهماً(٣) ، وهذا لا يقوله إلّا توقيفاً.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عن‌

____________________

(١) سورة يوسف : ٧٢.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « عبداً آبقاً ». والمثبت كما في المصدر ويقتضيه السياق.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٢.

٤٢٤

الباقرعليهما‌السلام ، قال : سألته عن جُعْل الآبق والضالّة ، فقال : « لا بأس »(١) .

وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في جُعْل الآبق ديناراً إذا أُخذ في مصره ، وإن أُخذ في غير مصره فأربعة دنانير »(٢) .

ولأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنّ العمل قد يكون مجهولاً ، كردّ الآبق والضالّة ونحو ذلك ، فلا يمكن عقد الإجارة فيه ، والحاجة داعية إلى ردّهم ، وقلّ أن يوجد متبرّع به ، فدعت الضرورة إلى إباحة بذل الجُعْل فيه مع جهالة العمل ؛ لأنّها غير لازمةٍ ، بخلاف الإجارة ، فإنّ الإجارة لـمّا كانت لازمةً افتقرت إلى تقدير مدّةٍ معيّنةٍ مضبوطةٍ لا يتطرّق إليها الزيادة والنقصان ، وأمّا العقود الجائزة - كالشركة والوكالة - فلا يجب لها ضرب المدّة ، ولأنّ كلّ عقدٍ جائزٍ يتمكّن كلٌّ من المتعاقدين فيه من فسخه وتركه.

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٨ - ٣٩٩ / ١٢٠٣.

٤٢٥

الفصل الثاني : في الأركان‌

وهي أربعة :

الأوّل : الصيغة.

وهي كلّ لفظٍ دالٍّ على الإذن في العمل واستدعائه بعوضٍ يلتزمه ، كقوله : مَنْ ردّ عبدي أو ضالّتي ، أو : خاط لي ثوباً ، أو : بنى لي حائطاً ، أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحلّلة المقصودة في نظر العقلاء ، سواء كان العمل مجهولاً أو معلوماً ؛ لأنّه عقد جائز كالمضاربة.

ولا بدّ من الإيجاب الصادر من الجاعل ، فلو عمل لغيره عملاً أو ضاع لغيره مالٌ غير الآبق والضالّة فردّه غيره تبرّعاً ، لم يكن له شي‌ء ، سواء كان معروفاً بردّ اللّقطة ، أو لم يكن ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه عمل يستحقّ العوض مع المعاوضة ، فلا يستحقّ مع عدمها ، كالعمل في الإجارة.

مسألة ٤٨٤ : وأمّا الآبق والضالّة من الحيوانات فإن تبرّع الرادّ بالردّ أو حصل في يده قبل الجُعْل ، فلا شي‌ء له عند أكثر علمائنا(١) ، كما في غيرهما من الأموال - وبه قال الشافعي والنخعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وابن المنذر(٢) - لأنّه عمل لغيره عملاً من غير أن يشترط له عوضاً ،

____________________

(١) منهم : ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٢٦.

(٢) الأُم ٤ : ٧١ ، مختصر المزني : ١٣٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٨ ، الوسيط ٤ : ٢١٠ ، حلية العلماء ٥ : ٤٥٨ - ٤٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٥ ، المغني ٦ : ٣٨١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥٢ / ٢٠٤٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨١ / ١٢١٦ ، الذخيرة ٦ : ٦ و ٧.

٤٢٦

فلم يستحق شيئاً ، كما لو ردّ لقطته من الأموال.

وقال الشيخرحمه‌الله : لم ينص أصحابنا على شي‌ءٍ من جُعْل اللّقط والضوالّ إلّا على إباق العبد ، فإنّهم رووا أنّه إن ردّه من خارج البلد استحقّ الأُجرة أربعين درهماً قيمتها أربعة دنانير ، وإن كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار ، وفيما عدا ذلك يستحقّ الأُجرة بحسب العادة.

ثمّ نقل عن الشافعي أنّه لا يستحقّ الأُجرة على شي‌ءٍ من ذلك إلّا أن يجعل له الجاعل(١) ، وعن مالك : إن كان معروفاً بردّ الضوالّ وممّن يستأجر لذلك فإنّه يستحقّ الجُعْل ، وإن لم يكن معروفاً به لم يستحق(٢) ، وعن أبي حنيفة : إن كان ضالّةً أو لقطةً فإنّه لا يستحقّ شيئاً ، وإن كان آبقاً فردّه من مسيرة ثلاثة أيّام فأكثر - وهو ثمانية وأربعون ميلاً وزيادة - استحقّ أربعين درهماً ، وإن نقص أحد الشرطين بأن جاء به من مسيرة أقلّ من ثلاثة أيّام فبحسابه ، وإن كان من مسيرة يومٍ فثلث الأربعين ، وإن كان من مسيرة يومين فثلثا الأربعين(٣) .

____________________

(١) راجع : الهامش السابق.

(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨١ / ١٢١٦ ، الذخيرة ٦ : ٦ و ٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٨٤٤ / ١٣٠٤ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٩ ، المغني ٦ : ٣٨٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥٢ / ٢٠٤٩ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦.

(٣) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٣ - =

٤٢٧

وإن كان قيمته أقلّ من أربعين ، قال أبو حنيفة ومحمّد : ينقص عن قيمته درهم ، ويستحقّ الباقي إن كان قيمته أربعين ، فيستحقّ تسعة وثلاثين ، وإن كان قيمته ثلاثين يستحقّ تسعة وعشرين(١) .

وقال أبو يوسف : يستحقّ أربعين وإن كان يسوى عشرة دراهم ، والقياس أنّه لا يستحقّ شيئاً ، لكن أعطيناه استحساناً(٢) ، هكذا حكاه الشيخرحمه‌الله عن الساجي(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قول الشيخ يحتمل استحقاق الرادّ للآبق وإن لم يشترط المالك له جُعْلاً ، ورواه العامّة عن عليٍّعليه‌السلام وابن مسعود وعمر وشريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى‌

____________________

= ٢٠٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ٢١ - ٢٢ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٤٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥١ / ٢٠٤٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٨ ، المغني ٦ : ٣٨٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٩ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، عيون المجالس ٤ : ١٨٤٤ / ١٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٨٢ / ١٢١٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٤٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦.

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ٣٢ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٤٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥١ / ٢٠٤٩ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، المغني ٦ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٤ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ٣٢ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٤٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥١ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٥٢ / ٢٠٤٩ ، المحلّى ٨ : ٢٠٦ ، المغني ٦ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٠ ، البيان ٧ : ٣٥٩.

(٣) الخلاف ٣ : ٥٨٩ - ٥٩٠ ، المسألة ١٧.

٤٢٨

الروايتين(١) ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه جعل في جُعْل الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً(٢) .

ولأنّه قول مَنْ سمّيناه من الصحابة ، ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفاً ، فكان إجماعاً ، ولأنّ في شرط الجُعْل في ردّهم حثّاً على ردّ الأُبّاق وصيانةً لهم عن الرجوع إلى دار الحرب وردّتهم عن دينهم(٣) وتقوية أهل الحرب بهم ، فيكون مشروعاً لهذه المصلحة ، بخلاف ردّ اللقط من الأموال فإنّه لا يفضي إلى ذلك.

والقول الأوّل أقوى ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب.

مسألة ٤٨٥ : لو استدعى الردّ فقال لغيره : رُدّ آبقي ، استحقّ الجُعْل ؛ لأنّه عمل يستحقّ في مثله الأُجرة ، فكان عليه الجُعْل ، كما لو استدعى ردّ اللّقطة ، كان عليه أُجرة المثل وإن لم ينص له على الأُجرة.

وكذا إذا أذن لرجلٍ في ردّ عبده الآبق ولم يشترط له عوضاً بردّه ، فالأقوى : استحقاق الجُعْل.

وللشافعيّة قولان :

منهم مَنْ قال : إن كان معروفاً بردّ الأُبّاق بالأُجرة ، استحقّ.

ومنهم مَنْ قال : لا يستحقّ ، وهو ظاهر كلام الشافعي ؛ لأنّه قال : إلّا أن يجعل له جُعْلاً(٤) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨١.

(٢) المغني ٦ : ٣٨١ - ٣٨٢.

(٣) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « وردّهم دينهم » بدل « وردّتهم عن دينهم ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٤٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٥ ، البيان ٧ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦ - ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦ ، وراجع : الأُم ٤ : ٧١ ، ومختصر المزني : ١٣٦.

٤٢٩

وفيه الخلاف المذكور لهم فيما لو دفع ثوباً إلى غسّالٍ فغسله ، ولم يَجْر للأُجرة ذكر(١) .

ولو حصلت الضالّة في يد إنسانٍ قبل الجعل ، وجب دفعها إلى مالكها ، ولا شي‌ء عليه ، وكذا المتبرّع ، سواء عُرف بردّ الأُبّاق أو لا ، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرّع ، أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرّع.

تذنيب : لا فرق في صيغة المالك بين أن يقول : مَنْ ردّ عبدي ، وبين أن يقول : إن ردّه إنسان ، أو : إن رددتَه ، أو : رُدّه ولك كذا.

ويصحّ التقييد بالزمان والمكان وأحدهما ، والإطلاق ، فيقول : مَنْ ردّ عبدي من بغداد في شهر كذا ، أو : خاط ثوبي في بغداد ، أو في يومٍ فله كذا.

الركن الثاني : العاقد.

ويشترط فيه أن يكون من أهل الاستئجار مطلق التصرّف ، فلا ينفذ جعل الصبي والمجنون والسفيه والمحجور عليه لفلسٍ والمكره وغير القاصد ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ولا يشترط أن يكون الملتزم هو المالك ، ولا أن يقع العمل في ملكه ، فلو قال شخص : مَنْ ردّ عبد فلانٍ فله كذا ، استحقّه الرادّ عليه ؛ لأنّه التزمه ، فلزمه ، بخلاف ما إذا التزم الثمن في بيع غيره والثواب على هبة غيره ؛ لأنّه عوض تمليكٍ ، فلا يتصوّر وجوبه على غير مَنْ حصل له‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦.

٤٣٠

الملك ، والجُعْل ليس عوض تمليكٍ.

مسألة ٤٨٦ : لو قال فضوليٌّ : قال فلانٌ : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، لم يستحقّ الرادّ على الفضوليّ شيئا ؛ لأنّه لم يلتزم ، أقصى ما في الباب أنّه كذب ، وهو لا يوجب الضمان.

وأمّا المالك فإن كان الفضوليّ قد كذب عليه ، لم يكن [ عليه ] شي‌ء أيضاً ، وكان من حقّ الرادّ أن يتثبّت ويتفحّص ويسأل ، فالتفريط وقع منه.

وإن كان قد صدق ، فالأقوى : وجوب المال عليه ، خلافاً لبعض الشافعيّة حيث قال بذلك إن كان المُخبر ممّن يُعتمد على قوله ، وإلّا فهو كما لو ردّ غير عالمٍ بإذنه والتزامه(١) .

مسألة ٤٨٧ : لا يشترط تعيين العامل ، فيجوز أن يكون شخصاً معيّناً أو جماعةً معيّنين ، مثل أن يقول : إن ردّ زيدٌ عبدي فله كذا ، وإن ردّ زيد وعمرو وخالد فلهم كذا ، ويجوز أن يكون مجهولاً ، كقوله : مَنْ ردّ عبدي من هؤلاء العشرة فله كذا ، أو : مَنْ ردّ عبدي مطلقاً فله كذا ؛ لأنّ الغرض ردّ الآبق ، ولا تعلّق للمالك بخصوصيّة الرادّ ، فلم يكن شرطاً ، ولأنّ ردّ الآبق وما في معناه قد لا يتمكّن منه معيّن ، ومَنْ يتمكّن منه [ ربما ] لا يكون حاضراً ، وربما لا يعرفه المالك ، فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك سارع مَنْ تمكّن منه إلى تحصيله فيحصل الغرض ، فاقتضت مصلحة العقد احتمال التجهيل فيه.

مسألة ٤٨٨ : لو عيّن واحداً فردّ غيره ، لم يستحق شيئا ، كما لو قال لزيدٍ : رُدّ عبدي ولك كذا ، أو قال : إن ردّه زيد فله كذا ، فردّه عمرو ؛ لأنّه‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦.

٤٣١

لم يشترط لغير ذلك المعيّن ، فكان متبرّعاً.

ولو ردّه عبد ذلك المعيّن ، استحقّ المولى الجُعْل ؛ لأنّ ردّ عبده كردّه ، ويده كيده.

ولو قال : مَنْ ردّه فله كذا ، استحقّ الرادّ ، سواء سمع نداءه أو لا ؛ لأنّه قد حصل المقصود ، وشمله اللفظ بعمومه ، ولم يقصد بقوله شخصاً معيّناً ولا جماعةً معيّنين ، بل أطلق ، فيُعمل بمقتضى إطلاقه ، كما لو قال : مَنْ صلّى فأعطه ديناراً ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني - وهو الأظهر عندهم - : إنّه لا يستحقّ شيئاً ؛ لأنّه قصد التبرّع ، فإن قصد العوض ؛ لاعتقاده أنّ مثل هذا العمل لا يحبط ويستحقّ به الأُجرة ، فكذلك(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّا نمنع قصد التبرّع ، ولو قصد التبرّع لم يستحق شيئاً ، كما لو عيّنه وقال : إن رددتَ عبدي فلك كذا ، أو : إن ردّ زيد عبدي فله كذا ، فردّه زيد متبرّعاً بعد سماعه بالجعالة ، لم يستحق شيئاً ؛ لتبرّعه.

وكذا لو عيّنه وكان غائباً فقال : إن ردّه فلان فله كذا ، فردّه غير عالمٍ بإذنه والتزامه ، فإن نوى التبرّع لم يستحق شيئاً ، وإن لم يَنْوه استحقّ على ما تقدّم.

مسألة ٤٨٩ : لا يشترط القبول لفظا ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فاشتغل واحد بالردّ من غير أن يقول : قبلت ، أو : أنا أردّ ، صحّ العقد وتمّ ، سواء كان العامل معيّناً أو غير معيّنٍ.

وقالت الشافعيّة : إذا لم يكن العامل معيّناً فلا يتصوّر للعقد قبول ، وإن كان معيّناً فلا يشترط قبوله أيضاً على المشهور ، ويكفي الإتيان‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٦.

٤٣٢

بالعمل(١) ، كما ذهبنا إليه.

وقال الجويني : لا يمتنع أن يكون كالوكيل في اشتراط القبول(٢) .

ونحن نمنع اشتراط القبول لفظاً في الوكيل.

نعم ، يشترط في العامل المعيّن أن يكون له أهليّة العمل ، فلو قال المسلم : مَنْ طالَب بدَيْني الذي على فلان المسلم فله كذا ، لم يدخل الذمّي تحته ؛ لما بيّنّا من أنّ الذمّي ليس أهلاً للتوكيل على المسلم.

مسألة ٤٩٠ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، وكان العبد مسلماً ، فهل للكافر ردّه؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّه ليس بتوكيل عليه ، فلا يندرج تحت النهي ، مع احتمال اندراجه ؛ لاستلزامه إثبات السبيل للكافر على المسلم ، وهو منفيٌّ بالآية(٣) .

ويدخل تحته الرجل والمرأة والحُرّ والعبد والصبي والمسلم والكافر قطعاً في غير ردّ العبد المسلم ، وعلى إشكالٍ فيه(٤) .

ويدخل تحته الصبي والمجنون على إشكالٍ ينشأ : من عدم اشتراط التبرّع المشروط بالقصد المشروط بالعقل ، ومن اشتراط عدم التبرّع.

ويدخل تحته أيضاً الواحد والمتعدّد.

مسألة ٤٩١ : لو كان العوض شيئاً لا يصلح للكافر تملّكه ، كما لو قال : مَنْ ردّ عبدي ، أو : ضالّتي ، أو : فَعَل كذا فله عبدي فلان ، وكان عبده مسلماً ، أو : فله المصحف الفلاني ، ففي دخول الكافر إشكال ينشأ : من العموم الشامل للكافر ، ومن عدم صحّة تملّكه للجُعْل ، فيكون قرينة تصرف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٧.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) أي : في ردّ العبد المسلم.

٤٣٣

اللفظ عن عمومه.

فإن قلنا بالدخول ، ففي ملكه إشكال أقربه : العدم ، فحينئذٍ هل يثبت له القيمة أو لا؟ إشكال.

الركن الثالث : العمل.

ويشترط فيه أن يكون محلّلاً ، فلا تصحّ الجعالة على المُحرَّم ، فلو قال : مَنْ زنى ، أو : قتل ، أو : سرق ، أو : ظلم ، أو : شرب خمراً ، أو : أكل محرَّماً ، أو : غصب ، أو غير ذلك من الأفعال الـمُحرَّمة فله كذا ، لم يصح ، ولو فَعَل المجعول له ذلك لم يستحق العوض ، سواء كان المجعول له معيّناً أو مجهولاً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ويشترط أيضاً أن يكون مقصوداً للعقلاء ، فلو قال : مَن استقى من دجلةٍ ورماه في الفرات ، أو : حفر نهراً وطمّه ، أو : بئراً وطمّها ، أو غير ذلك ممّا لا يعدّه العقلاء مقصوداً ، لم يصح.

ويشترط أن لا يكون واجباً ، فلو قال : مَنْ صلّى الفريضة ، أو : صام شهر رمضان فله كذا ، لم يصح ؛ لأنّ الواجب لا يصحّ أخذ العوض عليه.

مسألة ٤٩٢ : لا يشترط في العمل العلمُ إجماعا ؛ لأنّ الغرض الكلّي في الجعالة بذل العوض على ما لا يمكن التوصّل بعقد الإجارة إليه ؛ لجهالته ، فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولاً يجوز عقد الجعالة عليه ؛ لأنّ مسافة ردّ الآبق قد لا تُعرف ، فتدعو الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه ، كما تدعو إلى احتمالها في العامل ، فإذا احتُملت الجهالة في القراض لتحصيل زيادةٍ فلأن تُحتمل في الجعالة أولى.

وهل يشترط الجهل في العمل؟ الأصحّ : العدم ، فلو قال : مَنْ خاط‌

٤٣٤

ثوبي فله درهم ، أو قال : مَنْ حجَّ عنّي ، أو : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله مائة ، صحّ ، واستحقّ العامل الجُعْل ؛ لأنّه إذا جاز مع الجهل فمع العلم أولى ؛ لانتفاء الغرر فيه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا تجوز الجعالة على العمل المعلوم ، وإنّما تصحّ على المجهول ؛ لإمكان التوصّل في المعلوم بالإجارة(٢) .

وهو غير جيّدٍ ؛ لعدم المنافاة ، ولا استبعاد في التوصّل بأمرين أو أُمور.

ولو قيّد المعلوم بالمدّة المعلومة ، فقال : مَنْ ردّ عبدي الآبق من البصرة في الشهر فله كذا ، فالأقرب : الجواز.

ومَنَع منه بعض الشافعيّة ؛ لأنّه يكثر بذلك الغررُ(٣) .

مسألة ٤٩٣ : لو قال : مَنْ ردّ علَيَّ مالي فله كذا ، فردّه مَنْ كان المال في يده ، نُظر فإن كان في ردّه من يده كلفة ومئونة كالعبد الآبق ، استحقّ الجُعْل ، وإن لم يكن كالدراهم والدنانير ، فلا ؛ لأنّ ما لا كلفة فيه لا يُقابَل بالعوض.

ولو قال : مَنْ دلّني على مالي فله كذا ، فدلّه مَن المالُ في يده ، لم يستحق الجُعْل ؛ لأنّ ذلك واجب عليه بالشرع ، فلا يجوز أخذ العوض عليه ، أمّا لو كان في يد غيره فدلّه عليه ، استحقّ ؛ لأنّ الغالب أنّه يلحقه مشقّة في البحث عنه.

واعلم أنّ كلّ ما يجوز الاستئجار عليه تجوز الجعالة فيه ، ويعتبر فيما‌

____________________

(١ و ٢) الوسيط ٤ : ٢١١ ، الوجيز ١ : ٢٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

٤٣٥

تجوز الجعالة فيه ما يعتبر في جواز الإجارة ، سوى كونه معلوماً ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي ، أو : جاريتي فله دينار ، صحّ جعالةً ؛ لأنّ الجهالة غير ضائرةٍ في الجعالة ، ولا يجوز عقد الإجارة على ذلك ؛ لجهالة العمل ، المبطلة للإجارة.

الركن الرابع : في الجُعْل.

مسألة ٤٩٤ : يشترط في الجُعْل أن يكون مملوكاً مباحاً للعامل معلوما ، فلو شرط جُعْلاً لا يصحّ تملّكه - كالكلب والخنزير والخمر والعذرة وسائر ما لا يتملّك - لم يصح العقد ، ولم يستحقّ العامل شيئاً لا المسمّى ولا غيره.

نعم ، لو توهّم التملّك بذلك أو الاستحقاق ، فالأقرب : أُجرة المثل ؛ لأنّه غير متبرّعٍ بالعمل ، والمسمّى لا يصحّ أن يكون عوضاً وهو مغرور ، فاستحقّ أُجرة مثل عمله.

ولو كان المجعول محرَّماً ولم يُعلم ، مثل أن يقول : مَنْ ردّ عبدي فله ما في هذا الدَّن ، أو الزِّق ، أو ما في يدي ، وكان ذلك خمراً أو ما لا يتملّك ، وجب أُجرة المثل قطعاً.

ولو كان ممّا لا تقع المعاوضة عليه كحبّةٍ من حنطةٍ أو زبيبةٍ واحدة ، احتُمل استحقاق ذلك خاصّةً ، وعدم استحقاق شي‌ءٍ البتّة.

وشرطنا كونه مباحاً بالنسبة إلى العامل ؛ لأنّ الملك يقع له ، فإذا لم يصح له تملّكه لم يصح العقد ، وقد سبق ذكره.

مسألة ٤٩٥ : لا يجوز أن يكون العوض مجهولا ، بل يجب أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد إن كانت العادة جاريةً بعدّه ، كالأُجرة ، فلو‌

٤٣٦

كان مجهولاً فسد العقد ، ووجب بالعمل أُجرة المثل ؛ لانتفاء الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه.

والفرق بينه وبين العمل حيث جاز أن يكون هنا مجهولاً دعوى الحاجة إلى كون العمل هنا مجهولاً ، فإنّ الغالب أنّه لا يُعلم موضع الآبق والضالّ ، فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم دعوى الحاجة إلى كون العوض مجهولاً.

وأيضاً العمل في الجعالة لا يصير لازماً ، فلهذا لم يجب كونه معلوماً ، وليس كذلك العوض ، فإنّه يصير بوجود العمل لازماً ، فوجب كونه معلوماً.

وأيضاً فإنّه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم الجُعْل ، فلا يحصل مقصود العقد ، فإن شرط جُعْلاً مجهولاً بأن قال : مَنْ ردّ عبدي الآبق فله ثوب ، أو : دابّة ، أو قال لغيره : إن رددتَ عبدي فعلَيَّ أن أُرضيك أو أُعطيك شيئاً ، فسد العقد ، ووجب بالعمل أُجرة المثل.

وكذا لو جعل العوض خمراً أو خنزيراً وكانا أو أحدهما مسلمين.

ولو جعل العوض شيئاً مغصوباً ، فسد العقد ، ووجب أُجرة المثل أيضاً.

وللشافعيّة هنا احتمالان :

أحدهما : تخريجه على القولين فيما إذا جعل المغصوب صداقاً حتى يرجع في قولٍ إلى قيمة ما يقابل الجُعْل وهو أُجرة المثل ، وفي قولٍ إلى قيمة المسمّى.

والثاني : القطع بأُجرة المثل ؛ لأنّ العوض ركن في هذه المعاملة ، بخلاف الصداق(١) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

٤٣٧

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله ثيابه أو سَلَبه ، فإن كانت معلومةً ، أو وصفها بما يفيد العلم ، فللرادّ المشروط ، وإلّا فله أُجرة المثل.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله نصفه أو ربعه ، فالأقوى : الجواز ؛ للأصل ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : المنع(١) .

وهو قريب من استئجار المرضعة بجزءٍ من المرتضع الرقيق بعد الفطام.

مسألة ٤٩٦ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد - مثلاً - فله دينار ، صحّ عندنا وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

فإن ردّه من نصف الطريق ، استحقّ نصف الجُعْل ، وإن ردّه من ثلثه فله الثلث ؛ لأنّه عمل نصف العمل أو ثلثه ، فكان له من الجُعْل مقابل عمله.

وإن ردّه من مكانٍ أبعد ، لم يستحق زيادةً ؛ لأنّ المالك لم يلتزم ذلك ، فيكون العامل فيه متبرّعاً بالزيادة ، فلا عوض له عنها.

ولو ردّه من غير ذلك البلد ، لم يستحق شيئاً ؛ لأنّه لم يجعل في ردّه منه شيئاً ، فأشبه ما لو جعل في ردّ عبدٍ شيئاً ، فردّ جاريةً.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدَيَّ فله كذا ، فردّ أحدهما ، استحقّ نصف الجُعْل ، قاله بعض الشافعيّة(٣) .

وعندي فيه نظر.

أمّا لو كان الجُعْل على شي‌ءٍ تتساوى أجزاؤه ويقسّط عليها بالسويّة ؛ لتساوي العمل فيها ، كان الحكم ذلك.

ولو قال لاثنين : إن رددتما عبدي الآبق فلكما كذا ، فردّه أحدهما ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

٤٣٨

استحقّ النصف ؛ لأنّه لم يلتزم له أكثر من ذلك ، لأنّه جعل الجُعْل لاثنين ، فقد جعل لكلّ واحدٍ منهما النصف على نصف العمل ، فيكون كلّ واحدٍ منهما في النصف الآخَر لو باشره متبرّعاً.

ولو قال لهما : إن رددتما عبدَيَّ الآبقين فلكما كذا ، فردّ أحدُهما أحدَهما ، لم يستحق إلّا الربع.

ويشكل بأنّ الالتزام متعلّق بالردّ من ذلك البلد وبردّ العبدين ، ولو توزّع الجُعْل في الجعالة على العمل لاستحقّ النصف إذا ردّ من ذلك البلد إلى نصف الطريق ، ولما وقع النظر إلى كون المأتيّ به نافعاً أو غير نافعٍ ، كما في الإجارة.

مسألة ٤٩٧ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فإن ردّه واحد كان الجُعْل بأسره له ، وإن ردّه اثنان كان بينهما بالسويّة ، وإن ردّه جماعة اشترك الجُعْل بينهم كذلك ؛ لصدق لفظة « مَنْ » على كلّ واحدةٍ من هذه المراتب.

ولو قال لجماعةٍ : إن رددتم عبدي فلكم كذا ، فردّوه ، فالجُعْل بينهم بالسويّة على عدد الرءوس وإن تعاونوا في العمل ؛ لأنّ العمل في أصله مجهول ، فلا يُنظر إلى مقداره في التوزيع ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

والمعتمد خلافه ، بل يُوزّع الجُعْل على قدر العمل كالإجارة ؛ لأنّا إنّما ندفع الجُعْل إليهم عند تمام العمل ، وحينئذٍ فقد انضبط العمل ، فيُوزّع على أُجور أمثالهم.

مسألة ٤٩٨ : يجوز أن يخصّص الجُعْل لواحدٍ بعينه ، كما يجوز تعميمه ، فلو قال لزيدٍ : إن رددتَ عبدي فلك دينار ، فردّه غيره ، لم يستحق الرادّ شيئاً ؛ لأنّه متبرّع به ، ولا زيد ؛ لأنّه لم يعمل.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٨.

٤٣٩

نعم ، يجوز الاستعانة ، فإن استعان زيد المجعول له بغيره إمّا من عبدٍ أو غيره ، استحقّ زيد.

ولو قال لزيدٍ : إن رددته فلك دينار ، فردّه زيد وعمرو ، لم يكن لعمرو شي‌ء ؛ لتبرّعه ، ولم يلتزم المالك بشي‌ءٍ.

وإن قصد عمرو معاونة زيدٍ إمّا بعوضٍ أو مجّاناً ، فلزيدٍ تمام الجُعْل ؛ لأنّه قد يحتاج إلى الاستعانة بالغير ، ومقصود المالك ردّ العبد بأيّ وجهٍ أمكن ، فلا يُحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب بالمباشرة.

ثمّ ذلك الغير إن تبرّع على زيدٍ بالإعانة ، لم يكن له شي‌ء.

وإن قصد العمل بالأُجرة فاستعمله زيد عليها ، فإن عيّن قدر الأُجرة استحقّ ما عيّنه له ، سواء زاد على مال الجعالة أو نقص ، وإن لم يعيّن له شيئاً كان له أُجرة المثل على زيدٍ وإن زادت على ما حصل له بالجعالة.

ولو قال عمرو : عملتُ للمالك ، لم يكن لزيدٍ تمام الجُعْل ، بل ما قابَل عمله.

ثمّ هل يُوزَّع مال الجعالة على الرءوس أو على قدر العمل؟ الأقرب : الثاني ، وهو قول بعض الشافعيّة. والمشهور عندهم : الأوّل(١) .

وكذا البحث لو عمل المالك مع زيدٍ فإنّه لا يستحقّ زيد كمالَ الجعالة ، إلّا أن يقصد المالك إعانته ، على إشكالٍ.

ولو قصد عمرو العمل للمالك ، لم يكن له شي‌ء ، سواء قصد التبرّع أو الشركة في الجُعْل ؛ لأنّ المالك لم يلتزم له شيئاً.

مسألة ٤٩٩ : لو قال لزيدٍ : إن رددتَ عبدي فلك كذا ، اختصّ بمال الجعالة مع كمال العمل ، فإن شاركه في العمل اثنان ، فإن قصدا معاً إعانةَ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٣٩.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466