تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء4%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150705 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

زيدٍ فله تمام الجُعْل ، ولو قصدا معاً العمل للمالك فلزيدٍ ثلث الجُعْل ؛ لأنّه عمل ثلث العمل ، وإن قصد أحدهما إعانةَ زيدٍ وقصد الآخَر العمل للمالك فلزيدٍ الثلثان.

وهل لزيدٍ أن يوكّل الغير لينفرد بالردّ كما يستعين به؟ إشكال ينشأ : من أنّ الغرض تحصيل الردّ من غير التعرّض إلى مباشرٍ معيّن ، ومن أنّه كالوكيل ليس له أن يوكّل إلّا بالإذن.

ولو عمّم الجعالة فقال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فقد بيّنّا أنّ كلّ مَنْ باشر الردّ وانفرد به استحقّ كمالَ الجُعْل ، سواء كان واحداً أو أكثر.

وهل يصحّ لواحدٍ أن يوكّل غيره ليردّ له؟ الأقرب : إنّه كالتوكيل في الاحتطاب والاحتشاش.

مسألة ٥٠٠ : لو قال لواحدٍ : إن رددتَ عبدي فلك دينار ، وقال لآخَر : إن رددته فلك ديناران ، وقال لثالثٍ : إن رددته فلك ثلاثة دنانير ، فكلّ مَنْ ردّه منهم كان له ما جعله له خاصّةً ، ولو ردّه اثنان كان لكلّ واحدٍ منهما نصف ما جعله له ، ولو ردّه الثلاثة كان لكلّ واحدٍ منهم ثلث ما جعله له.

هذا إذا عمل كلّ واحدٍ من الثلاثة لنفسه ، أمّا لو قال أحدهم : أعنتُ صاحبَيّ وعملتُ لهما ، فلا شي‌ء له ، ولكلّ واحدٍ منهما نصف ما شُرط له ، ولو قال اثنان منهم : عملنا لإعانة صاحبنا ، فلا شي‌ء لهما ، وله جميع ما شُرط له.

ولو أعانهم رابع في الردّ ، فلا شي‌ء له.

ثمّ إن قال : قصدتُ العمل للمالك ، فلكلّ واحدٍ من الثلاثة رُبْع ما جُعل له ، وإن قال : أعنتُهم جميعاً ، فلكلّ واحدٍ منهم ثلث المشروط له ، كما لو لم يكن معهم غيرهم ، ولو قال : أعنتُ فلاناً ، فله نصف المشروط‌

٤٤١

له ، ولكلّ واحدٍ من الآخَرين رُبْع المشروط له ، وعلى هذا القياس.

ولو قال : أعنتُ فلاناً وفلاناً ، فلكلّ واحدٍ رُبْع المشروط وثُمْنه ، ولثالثٍ رُبْع المشروط له.

ولو عيّن لأحد الاثنين وجهَّل للآخَر ، فقال لزيدٍ : إن رددته فلك دينار ، وقال لعمرو : إن رددته أرضيتك ، أو : فلك شي‌ء ، أو : ثوب ، فردّاه معاً ، فلزيدٍ نصف دينارٍ ، ولعمرو نصف أُجرة المثل.

لا يقال : إنّه لو قال : مَنْ دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة ، استحقّ كلّ واحدٍ منهم ديناراً كاملاً ، فليكن هنا كذلك.

لأنّا نقول : الفرق : إنّ كلّ واحدٍ من الداخلين قد صدر عنه دخولٌ كامل كدخول المنفرد ، فاستحقّ كلّ واحدٍ منهم العوض كاملاً ، وهنا لم يحصل من كلّ واحدٍ منهم ردٌّ كامل ، بل اشتركوا جميعاً في الردّ الكامل ، وصدر عنهم بأسرهم ردٌّ واحد ، فاشتركوا في عوضه.

ونظير الدخول ما لو قال : مَنْ ردّ عبداً من عبيدي فله دينار ، فردّ كلّ واحدٍ منهم عبداً ، فإنّ كلّ واحدٍ منهم يستحقّ الدينار الكامل.

ونظير الردّ ما لو قال : مَنْ نقب السور فله دينار ، فنقب ثلاثة نقباً واحداً ، كان الدينار للثلاثة بالسويّة.

مسألة ٥٠١ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار ، فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه ، لم يستحق شيئا ؛ لأنّه شرط الجُعْل بردّه ولم يردّه.

وكذا لو مات العبد بعد وصوله ولم يسلّمه إلى المالك ؛ لأنّه لم يرد إليه ، كما لو استأجره لخياطة ثوبٍ فخاطه ولم يسلّمه حتى تلف ، لم يستحق أُجرةً.

٤٤٢

ولو قال : مَنْ وجد عبدي فله دينار ، فوجده واجد ثمّ هرب ، فالأقرب : إنّه لا يستحقّ ؛ لأنّ قرينة الحال تدلّ على اشتراط الردّ ، إذ المقصود الردّ ، لا الوجدان ؛ لأنّ الوجدان بمجرّده غير مقصودٍ للمالك ، وإنّما اكتفى بالوجدان ؛ لأنّه سبب الردّ ، فصار كأنّه قال : مَنْ وجد لقطتي فردّها علَيَّ.

* * *

٤٤٣

الفصل الثالث : في الأحكام‌

مسألة ٥٠٢ : الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا لكلٍّ منهما فسخها قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل تمامه ؛ لأنّ الجعالة تشبه الوصيّة من حيث إنّها تعليق استحقاقٍ بشرطٍ ، والرجوع عن الوصيّة جائز ، وكذا ما يشبهها.

وأمّا بعد تمام العمل فلا معنى للفسخ ولا [ أثر له ](١) لأنّ الجُعْل قد لزم بالعمل.

إذا عرفت هذا ، فإن رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخ العامل فلم يعمل ، فلا شي‌ء للعامل.

وإن كان بعد التلبّس بالعمل فعمل البعض أو قطع بعض المسافة ، فإن فسخ العامل لم يستحق لما عَمِل شيئاً ؛ لأنّه امتنع باختياره ، ولم يحصل غرض المالك بما عَمِل ، وقد أسقط العامل حقّ نفسه حيث لم يأت بما شُرط عليه العوض ، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح.

وإن فسخ المالك ، فعليه للعامل أُجرة مثله ؛ لأنّه إنّما عَمِل بعوضٍ فلم يسلم له ، ولا يليق أن يحبط عمله بفسخ غيره ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّ العامل لا يستحقّ أيضاً شيئاً ، كما لو كان الفسخ من العامل(٢) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « أجر ». والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٠.

٤٤٤

وليس بشي‌ءٍ ؛ فإنّ الفرق ظاهر.

ولو عَمِل العامل بعد الفسخ من المالك مع علمه بالفسخ ، فإنّه لا يستحقّ في العمل بعد الفسخ شيئاً ؛ لأنّه متبرّع فيه ، ويستحقّ فيما عَمِل قبل الفسخ.

ولو لم يعلم العامل بالفسخ ، فالأقرب : إنّه يستحقّ كمالَ الجعالة.

وللشافعيّة خلافٌ بنوه على فسخ الموكّل الوكالة في غيبة الوكيل ، وهل تُنفذ تصرّفاته قبل علمه بالعزل أم لا؟(١) .

تذنيب : وكما تنفسخ الجعالة بالفسخ تنفسخ بالموت ، فلو مات المالك قبل العمل بطلت ، وكذا لو مات بعد التلبّس قبل إكمال العمل ، ولا شي‌ء للعامل فيما يعمل بعد الموت ؛ لأنّه متبرّع بالنسبة إلى الوارث.

ولو قطع بعض المسافة فمات المالك فردّه إلى وارثه ، استحقّ من المسمّى بقدر ما عَمِل في حياته.

مسألة ٥٠٣ : كما يجوز الفسخ في أصل الجعالة يجوز في صفات الجُعْل بالزيادة والنقصان وتغيير الجنس قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل إكماله ، فيعمل بالجعالة الأخيرة إن وقعت قبل التلبّس بالعمل ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي فله عشرة ، ثمّ قال : مَنْ ردّه فله خمسة ، فالعمل على الأخيرة ، وكذا بالعكس يعمل بالأخير فيه ، والمذكور فيه هو الذي يستحقّه الرادّ.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله دينار ، ثمّ قال بعده قبل التلبّس : مَنْ ردّ عبدي فله ثوب ، عمل على الأخيرة من الجعالتين.

ولو لم يسمع العامل الجعالة الأخيرة ، قال بعض الشافعيّة : يحتمل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٠.

٤٤٥

الرجوع إلى أُجرة المثل(١) . ولا بأس به.

أمّا لو كان التغيير بالزيادة والنقصان أو بالجنس بعد التلبّس بالعمل ، فالأقرب : الرجوع إلى أُجرة المثل ؛ لأنّ الجعالة الثانية فسخ للأُولى ، والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أُجرة المثل.

مسألة ٥٠٤ : استحقاق العامل للجُعْل موقوف على تمام العمل ، فلو سعى في طلب الآبق فردّه فمات في الطريق أو على باب دار المالك أو هرب أو غصبه غاصبٌ أو تركه العامل ورجع بنفسه ، فلا شي‌ء للعامل ؛ لتعلّق الاستحقاق بالردّ ، وهو المقصود ولم يحصل ، وهذا بخلاف الإجارة ؛ فإنّه لو استأجره ليحجّ عنه فتلبّس بالعمل ثمّ مات ، فإنّه يستحقّ من الأُجرة بقدر ما عَمِل ؛ لأنّ المقصود من الحجّ الثواب وقد حصل ببعض العمل بعضُ الثواب ، وهنا لم يحصل شي‌ء من المقصود.

والثاني(٢) أنّ الإجارة لازمة تجب الأُجرة فيها بالعقد ، وتستقرّ شيئاً فشيئاً ، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شي‌ء إلّا بالشرط ولم يوجد ، وظاهرٌ أنّ الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضاً ، فلو قال : مَنْ خاط ثوبي فله درهم ، فخاط واحد بعضَه ثمّ أهمل ، لم يستحق شيئاً ، مع احتمال استحقاقه ، ولو مات فاحتمال الاستحقاق أقوى.

وإذا ردّ الآبق ، لم يكن له حبسه إلى استيفاء الجُعْل ؛ لأنّ الاستحقاق بالتسليم ، ولا حبس قبل الاستحقاق.

ولو قال : إن علّمتَ ولدي القرآن ، أو : علّمتني فلك كذا ، فعلَّمه‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤١.

(٢) كذا قوله : « والثاني » إلى آخره ، في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وهو الفرق الثاني للشافعيّة بين الجعالة والإجارة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٠٢.

٤٤٦

البعض وامتنع من تعليم الباقي ، فلا شي‌ء له ، على إشكالٍ.

وكذا لو كان الصبي بليداً لا يتعلّم ، على إشكالٍ ، كما لو طلب العبد فلم يجده.

أمّا لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنّه يستحقّ أجر ما علّمه ؛ لوقوعه مسلَّماً بالتعليم ، بخلاف ردّ الآبق ، فإنّ تسليم العمل بتسليم الآبق ، وهنا ليس عليه تسليم الصبي ، ولا هو في يده.

ولو منعه أبوه من التعليم ، فللمعلّم أُجرة المثل لما علَّم.

ولو قال : إن خطتَ لي هذا القميص فلك درهم ، فخاط بعضه ، فإن تلف في يد الخيّاط لم يستحق شيئاً ، وإن تلف في يد ربّ الثوب بعد ما سلّمه إليه استحقّ من الأُجرة بنسبة ما عَمِل.

مسألة ٥٠٥ : لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته أو ثوبه مخيطاً وطالَبه بالعوض ، فأنكر المالك شرط الجعالة وقال : لم أجعل لك شيئاً ، فالقول قول المالك ؛ لأصالة عدم الشرط.

ولو اتّفقا على الجُعْل واختلفا في قدر العوض ، فالقول قول المالك أيضاً ؛ لأنّه منكر للزيادة.

وقال الشافعي : يتحالفان ، وتثبت أُجرة المثل ، كما لو اختلفا في الإجارة وثمن المبيع(١) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو اختلفا في عين العبد الذي شرط في ردّه العوض ، فقال العامل :

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٩ ، الوسيط ٤ : ٢١٣ ، الوجيز ١ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٦ - ٥٦٧ ، البيان ٧ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

٤٤٧

شرطتَ لي العوض في العبد الذي رددتُه ، وقال [ المالك ] : بل شرطتُ لك في العبد الذي لم تردّه ، فالقول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّه ادّعي عليه شرط العوض في هذا العبد فأنكره ، والأصل عدم الشرط.

وكذا لو قال المالك : شرطتُ لك العوض على ردّ العبدين ، فقال العامل : بل على ردّ أحدهما.

ولو اختلفا في جنس العوض ، فقال المالك : جعلتُ لك عشرة دراهم ، وقال العامل : بل عشرة دنانير ، فالقول قول المالك أيضاً ، كما قلنا في القدر : إنّ القول قول المالك مع يمينه.

فإذا حلف المالك في الصورتين ، كان له أقلّ الأمرين من أُجرة المثل والقدر المدّعى.

وقال الشيخرحمه‌الله : يحلف المالك ، ويثبت عليه أُجرة المثل(١) .

ولو اختلفا في السعي بأن قال : حصل في يدك قبل الجُعْل فلا جُعْل لك ، وقال العامل : بل حصل بعد الجُعْل ، فالقول قول المالك أيضاً ؛ لأصالة براءة الذمّة.

مسألة ٥٠٦ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي إلى شهرٍ فله كذا ، صح ، فإن جاء به إلى شهرٍ استحقّ الجُعْل ، وإن خرج الشهر ولم يأت به لم يكن له شي‌ء ؛ لأنّه لم يأت بما شرطه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ تقدير هذه المدّة مخلٌّ بمقصود العقد ، فإنّه ربما لا يظفر به في تلك المدّة ، فيضيع سعيه ، ولا يحصل غرض المالك ، وهذا كما أنّه لا يجوز تقدير مدّة القراض(٢) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٣٣ ، الخلاف ٣ : ٥٩٠ ، المسألة ١٨.

(٢) البيان ٧ : ٣٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

٤٤٨

ولو قال : بِعْ عبدي هذا ، أو اعمل كذا ولك عشرة دراهم ، فإن كان العمل مضبوطاً مقدَّراً ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يكون إجارةً(١) ، وإن احتاج إلى تردّداتٍ غير مضبوطةٍ فهو جعالة.

مسألة ٥٠٧ : الأقوى : إنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانةٍ.

ولم أقف فيه على شي‌ءٍ ، لكنّ النظر يقتضي ذلك ؛ لأصالة البراءة.

ثمّ إذا رفع اليد عن الدابّة وخلاّها في مضيعةٍ ، فهو تقصير مضمّن.

ونفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك ؛ لأنّه ملكه ، ويد العامل كيَد الوكيل.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه محمول على مكتري الجمال إذا هرب مالكها وخلاّها عنده(٢) .

وقال بعضهم : يجوز أن يقال : ذلك أمر أفضت إليه الضرورة ، وهنا أثبت العامل اليد عليه باختياره فليتكلّف مئونته ، ويؤيّده العادة(٣) .

وليس بشي‌ءٍ.

ولو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا ، فأخبره ، فإن كان له في الإخبار غرض صحيح ، استحقّ ، وإلّا فلا.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان له غرض صحيح في خروجه استحقّ ، وإلّا فلا ، وهذا يقتضي أن يكون صادقاً ، فإنّ الغرض يحصل به ، بخلاف ما‌ إذا قال : إن أخبرتني بكذا فأنتِ طالق ، فأخبرته كاذبةً.

قال : وينبغي أن يُنظر في أنّه هل يناله تعب أو لا؟(٤) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢ - ٣٤٣.

٤٤٩

مسألة ٥٠٨ : العامل إن ردّ الآبق أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً بذلك ، فلا أُجرة له.

وإن بذل المالك له جُعْلاً فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ ، وإن لم يعيّنه وجب عليه أُجرة المثل ، إلّا في ردّ الآبق ، فإنّ فيه أربعة دنانير قيمتها أربعون درهماً إن ردّه من خارج البلد ، وإن ردّه من البلد ففيه دينار قيمته عشرة دراهم ؛ لما تقدّم(٢) في رواية كردين عن الصادقعليه‌السلام .

قال الشيخرحمه‌الله : هذا على الأفضل ، لا الوجوب ، والعمل على الرواية أولى(٣) .

ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك ، ففي وجوب ذلك إشكال.

وقال بعض علمائنا : الحكم في البعير الشارد كذلك ، إن ردّه من المصر كان عليه دينار قيمته عشرة دراهم ، وإن ردّه من غير مصره كان عليه أربعة دنانير(٤) .

وفيه نظر ؛ لعدم الظفر بدليلٍ عليه.

ولو استدعى الردّ ولم يبذل أُجرة ، لم يكن للرادّ شي‌ء ؛ لأنّه متبرّع بالعمل.

مسألة ٥٠٩ : يجوز أخذ الآبق لمن وجده - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(٥) - ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد في سائر البلاد.

____________________

(١) في ص ٤٢٤.

(٢) المبسوط ٣ : ٣٣٣.

(٣) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٤٨ - ٦٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢٣ - ٣٢٤ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٩.

(٤) المغني ٦ : ٣٨٣.

٤٥٠

ويكون أمانةً في يده ، وإن تلف بغير تفريطٍ ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّه محسن ، فينتفى السبيل عليه ، فإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به البيّنة أو اعترف العبد أنّه سيّده ، وان لم يجد مولاه دفعه إلى الإمام أو نائبه ، فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رآه مصلحةً ، ونحوه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي(١) ، ولا نعرف لهم مخالفاً.

وليس لملتقطه بيعه ولا تملّكه بعد تعريفه ؛ لأنّه ينحفظ بنفسه ، فهو كضوالّ الإبل ، فإن باعه فسد في قول عامّة أهل العلم(٢) .

وإن باعه الإمام لمصلحةٍ رآها في بيعه ، فجاء سيّده واعترف بأنّه قد كان أعتقه ، فالأقرب : عدم القبول إلّا بالبيّنة ؛ لأنّه الآن ملكٌ لغيره ، فلا يُقبل إقراره في ملك غيره ، كما لو باعه السيّد ثمّ أقرّ بعتقه.

وقال بعض العامّة : يُقبل قوله ؛ لأنّه لا يجرّ إلى نفسه نفعاً ، ولا يدفع عنه ضرراً(٣) .

وعلى ما اخترناه من عدم قبول قوله ليس له المطالبة بثمنه ؛ لإقراره بحُرّيّته ، لكن يؤخذ لبيت المال ؛ لأنّه لا مستحقّ له ظاهراً.

فإن عاد السيّد فأنكر العتق وطلب المال ، كان له أخذه ؛ لأنّه مالٌ لا منازع له فيه ، فيُحكم له به.

تمّ الجزء الحادي عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بعون الله تعالى ، ويتلوه في الجزء الثاني عشر - بتوفيق الله تعالى - المقصد السابع في الإجارة ، وذلك على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف ابن المطهّر.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٣.

(٢ و ٣) المغني ٦ : ٣٨٤.

٤٥١

وقد فرغت من تصنيفه وتسويده في ثالث جمادى الأُولى من سنة خمس عشرة وسبعمائة بالسلطانيّة ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد النبيّ وآله الطاهرين.

* * *

٤٥٢

٤٥٣

الفهرس

المقصد الرابع : في القراض‌ الأوّل : الماهيّة‌ مسألة ١٩١ : ٦

مسألة ١٩٢ : ٨

الفصل الثاني : في أركانه‌ الأوّل : العقد مسألة ١٩٣ : مسألة ١٩٤ : ١٢

تذنيب : مسألة ١٩٥ : ١٣

البحث الثاني : المتعاقدان ١٤

مسألة ١٩٦ : مسألة ١٩٧ : ١٥

تذنيب : ١٦

مسألة ١٩٨ : مسألة ١٩٩ : ١٧

مسألة ٢٠٠ : مسألة ٢٠١ : ١٨

البحث الثالث : في رأس المال ١٩

مسألة ٢٠٢ : ٢٢

تذنيب : ٢٣

مسألة ٢٠٣ : مسألة ٢٠٤ : ٢٦

مسألة ٢٠٥ : ٢٧

مسألة ٢٠٦ : ٢٨

مسألة ٢٠٧ : ٢٩

مسألة ٢٠٨ : ٣١

مسألة ٢٠٩ : ٣٣

مسألة ٢١٠ : ٣٤

مسألة ٢١١ : مسألة ٢١٢ : ٣٦

البحث الرابع : العمل مسألة ٢١٣ : ٣٧

٤٥٤

مسألة ٢١٤ : ٣٩

مسألة ٢١٥ : ٤٠

مسألة ٢١٦ : ٤١

مسألة ٢١٧ : ٤٢

فروع : ٤٤

مسألة ٢١٨ : ٤٥

مسألة ٢١٩ : ٤٦

مسألة ٢٢٠ : ٤٧

مسألة ٢٢١ : ٤٨

تذنيب : ٥٠

البحث الخامس : في الربح ٥١

مسألة ٢٢٢ : ٥٤

مسألة ٢٢٣ : ٥٦

مسألة ٢٢٤ : ٥٨

مسألة ٢٢٥ : تذنيب : ٥٩

مسألة ٢٢٦ : ٦٠

الفصل الثالث : في أحكام القراض‌ ٦٢

الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف مسألة ٢٢٧ : ٦٢

مسألة ٢٢٨ : ٦٣

مسألة ٢٢٩ : ٦٤

مسألة ٢٣٠ : ٦٥

مسألة ٢٣١ : ٦٦

مسألة ٢٣٢ : ٦٧

مسألة ٢٣٣ : ٦٨

مسألة ٢٣٤ : ٦٩

٤٥٥

مسألة ٢٣٥ : ٧٠

مسألة ٢٣٦ : مسألة ٢٣٧ : ٧١

مسألة ٢٣٨ : ٧٣

تذنيب : مسألة ٢٣٩ : ٧٥

مسألة ٢٤٠ : ٧٦

مسألة ٢٤١ : ٧٧

مسألة ٢٤٢ : ٧٨

مسألة ٢٤٣ : ٧٨

مسألة ٢٤٤ : ٨١

مسألة ٢٤٥ : البحث الثاني : في قراض العامل مسألة ٢٤٦ : ٨٤

مسألة ٢٤٧ : مسألة ٢٤٨ : ٨٦

مسألة ٢٤٩ : ٩١

مسألة ٢٥٠ : ٩٢

مسألة ٢٥١ : ٩٣

مسألة ٢٥٢ : ٩٤

البحث الثالث : في السفر مسألة ٢٥٣ : ٩٥

مسألة ٢٥٤ : ٩٦

مسألة ٢٥٥ : ٩٨

مسألة ٢٥٦ : مسألة ٢٥٧ : ٩٩

مسألة ٢٥٨ : ١٠٠

مسألة ٢٥٩ : ١٠٢

مسألة ٢٦٠ : ١٠٣

مسألة ٢٦١ : ١٠٤

مسألة ٢٦٢ : مسألة ٢٦٣ : ١٠٥

مسألة ٢٦٤ : مسألة ٢٦٥ : ١٠٦

٤٥٦

البحث الرابع : في وقت ملك الربح مسألة ٢٦٦ : ١٠٧

مسألة ٢٦٧ : مسألة ٢٦٨ : ١٠٩

مسألة ٢٦٩ : ١١٠

مسألة ٢٧٠ : ١١١

تذنيب : البحث الخامس : في الزيادة والنقصان مسألة ٢٧١ : ١١٣

مسألة ٢٧٢ : ١١٤

مسألة ٢٧٣ : ١١٦

مسألة ٢٧٤ : ١١٧

مسألة ٢٧٥ : ١١٨

مسألة ٢٧٦ : ١١٩

الفصل الرابع : في التنازع‌ مسألة ٢٧٧ : ١٢٤

مسألة ٢٧٨ : ١٢٥

مسألة ٢٧٩ : ١٢٦

مسألة ٢٨٠ : ١٢٧

مسألة ٢٨١ : ١٢٨

مسألة ٢٨٢ : ١٣٠

مسألة ٢٨٣ : ١٣١

مسألة ٢٨٤ : ١٣٢

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌ مسألة ٢٨٥ : ١٣٤

مسألة ٢٨٦ : ١٣٥

مسألة ٢٨٧ : ١٣٨

مسألة ٢٨٨ : ١٣٩

مسألة ٢٨٩ : ١٤٠

مسألة ٢٩٠ : ١٤١

مسألة ٢٩١ : ١٤٤

٤٥٧

مسألة ٢٩٢ : ١٤٥

مسألة ٢٩٣ : ١٤٦

مسألة ٢٩٤ : ١٤٧

مسألة ٢٩٥ : ١٤٩

مسألة ٢٩٦ : ١٥٠

مسألة ٢٩٧ : مسألة ٢٩٨ : ١٥٢

مسألة ٢٩٩ : ١٥٣

مسألة ٣٠٠ : ١٥٥

مسألة ٣٠١ : مسألة ٣٠٢ : ١٥٧

مسألة ٣٠٣ : ١٥٩

مسألة ٣٠٤ : ١٦١

مسألة ٣٠٥ : ١٦٢

مسألة ٣٠٦ : ١٦٣

المقصد الخامس : في اللّقطة‌ المقصد الأوّل(١) : في لقطة الأموال‌ ١٦٦

[ الفصل ] الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان‌ المطلب الأوّل : في الأركان الركن الأوّل : الالتقاط ١٦٨

مسألة ٣٠٧ : ١٧١

مسألة ٣٠٨ : ١٧٢

مسألة ٣٠٩ : ١٧٣

مسألة ٣١٠ : ١٧٤

الركن الثاني : الملتقط ١٧٦

مسألة ٣١١ : ١٧٧

مسألة ٣١٢ : ١٧٨

مسألة ٣١٣ : ١٧٩

تذنيب : مسألة ٣١٤ : ١٨١

٤٥٨

مسألة ٣١٥ : ١٨٤

مسألة ٣١٦ : ١٨٩

مسألة ٣١٧ : ١٩٢

مسألة ٣١٨ : ١٩٤

تذنيب : مسألة ٣١٩ : ١٩٥

مسألة ٣٢٠ : ١٩٧

مسألة ٣٢١ : ١٩٨

مسألة ٣٢٢ : ١٩٩

مسألة ٣٢٣ : ٢٠٠

مسألة ٣٢٤ : ٢٠٢

مسألة ٣٢٥ : ٢٠٣

الركن الثالث : في المال الملقوط ٢٠٥

مسألة ٣٢٦ : ٢٠٨

مسألة ٣٢٧ : ٢٠٩

فروع : ٢١١

مسألة ٣٢٨ : ٢١٢

مسألة ٣٢٩ : ٢١٣

مسألة ٣٣٠ : الأوّل : الضمان وعدمه مسألة ٣٣١ : ٢١٤

مسألة ٣٣٢ : ٢١٥

مسألة ٣٣٣ : ٢١٦

مسألة ٣٣٤ : ٢١٧

مسألة ٣٣٥ : ٢١٨

مسألة ٣٣٦ : البحث الثاني : في التعريف مسألة ٣٣٧ : ٢١٩

مسألة ٣٣٨ : ٢٢٠

مسألة ٣٣٩ : مسألة ٣٤٠ : ٢٢٢

٤٥٩

مسألة ٣٤١ : ٢٢٥

مسألة ٣٤٢ : ٢٢٦

مسألة ٣٤٣ : ٢٢٧

مسألة ٣٤٤ : ٢٢٨

مسألة ٣٤٥ : مسألة ٣٤٦ : ٢٣٠

تذنيب : مسألة ٣٤٧ : ٢٣٣

تذنيب : مسألة ٣٤٨ : ٢٣٥

مسألة ٣٤٩ : تذنيب : ٢٣٧

مسألة ٣٥٠ : ٢٣٨

البحث الثالث : في التملّك مسألة ٣٥١ : ٢٤٠

مسألة ٣٥٢ : ٢٤٤

مسألة ٣٥٣ : ٢٤٥

مسألة ٣٥٤ : ٢٤٦

مسألة ٣٥٥ : ٢٤٨

البحث الرابع : في وجوب الردّ مسألة ٣٥٦ : ٢٥٢

مسألة ٣٥٧ : ٢٥٣

مسألة ٣٥٨ : ٢٥٤

مسألة ٣٥٩ : ٢٥٥

مسألة ٣٦٠ : ٢٥٦

مسألة ٣٦١ : ٢٥٧

مسألة ٣٦٢ : ٢٥٨

مسألة ٣٦٣ : ٢٥٩

مسألة ٣٦٤ : مسألة ٣٦٥ : ٢٦١

مسألة ٣٦٦ : ٢٦٢

فروع : ٢٦٤

٤٦٠

461

462

463

464

465

466