تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150583 / تحميل: 5374
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

محمّد بن يحيى(١) .

والظاهر من هذا أنّه الرجل المذكور ؛ لأنّ الراوي عنه هنا محمّد بن يحيى ، إلاّ أنّ وصفه بالكوفي في الرواية وبالنيشابوري في الرجال لا يوافقه ، إلاّ أن يكون انتقل إلى أحد البلدين.

ثم إنّ استفادة توثيقه من النجاشي يتوقف على ثبوت توثيق أحمد بن عبد الواحد ، وقد تقدّم القول فيه مفصّلاً(٢) . واحتمال رجوع الإشارة من النجاشي إلى أنّه من وجوه الأصحاب ، لا إلى التوثيق ، بعيد عن إشارة البعيد ، ويقرّبه أنّ الظاهر عود الإشارة إلى الجميع من التوثيق وكونه من الوجوه ، ولو رجع إلى البعيد فقط لزم ما لا يخفى ، فليتأمّل.

أمّا محمّد بن عبد الله فمشترك(٣) . ومحمّد بن أبي حمزة تكرّر القول فيه من أنّه الثقة على الظاهر(٤) ، واحتمال غيره بعيد. أمّا محمّد بن يزيد فهو مشترك بين مهملين(٥) . وأبو بصير معلوم ممّا تكرّر الكلام فيه(٦) .

المتن :

في الأخبار الستّة الأُول ظاهر الدلالة على أنّ تكبيرات صلاة الجنازة خمس ، أمّا الدلالة على الوجوب فغير ظاهرة ، لكن بعض الأصحاب ذكر‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٣٨ / ٣٥٧.

(٢) راجع ج ٤ ص ١٩٣ ١٩٤.

(٣) هداية المحدثين : ٢٤١.

(٤) راجع ج ١ ص ١٤٠ ، ج ٢ ص ٢٣٢ ، ج ٣ ص ٢٦٦ ، ٣٣١ ، ج ٤ ص ٢٧١ ، ٤٩٢ ، ج ٥ ص ١٦.

(٥) هداية المحدثين : ٢٥٩.

(٦) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ج ٢ ص ٩٠ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢ ، ج ٦ ص ٤٦.

٤٠١

الإجماع على الوجوب ، وأسنده إلى العلاّمة في المنتهى(١) ، وعبارة المنتهى المنقولة : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ، وعليه علماؤنا أجمع(٢) . وغير خفي عدم دلالتها على الوجوب ؛ إذ الأدعية الخلاف فيها موجود ، فإنّ المحقّق في الشرائع قال : والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظاً(٣) .

وما قاله الشهيدرحمه‌الله في الذكرى من أنّ الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ، ولم يصرّح أحد منهم بندبيته ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب(٤) ؛ لا يخلو من غرابة بعد قول المحقّق.

فإنْ قلت : ما وجه عدم دلالة الأخبار على الوجوب؟

قلت : لأنّ الأوّل يدلّ على أنّ التكبيرات خمس ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، إلاّ بتقدير إرادة ( التكبير الواجب )(٥) ، وهو غير معلوم.

والثاني : يدلّ على أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كبّر خمساً ، والتأسّي إنّما يجب فيما علم وجهه عند المحققين.

والثالث : كالأوّل.

والرابع : كالثاني.

والخامس : والسادس كذلك(٦) .

نعم روى الصدوق في الفقيه بطريقه الصحيح عن عبد الله بن سنان ،

__________________

(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٣١.

(٢) المنتهى ١ : ٤٥١.

(٣) الشرائع ١ : ١٠٦.

(٤) الذكرى ١ : ٤٣٣.

(٥) بدل ما بين القوسين في « رض » : التكبيرات الوجوب.

(٦) أي كالأوّل.

٤٠٢

عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال : « لمّا مات آدمعليه‌السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل : تقدّم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرئيلعليه‌السلام : إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهم ، فتقدّم فكبر خمساً عدّة الصلوات التي فرضها الله عزّ وجلّ على امّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة »(١) .

وهذا الخبر ربما يقتضي الوجوب وإنْ كان في البين كلام ، غير أنّ عدم الخلاف يسهّل الخطب. ومن هنا يعلم أنّ ما عساه يقال من أنّ بعض الأخبار الدالّة على أنّ صلاة الجنازة استغفار(٢) (٣) ، لا يخلو من دلالة على عدم وجوب ما سوى المذكور ؛ يدفعه ما ذكرناه ، مضافاً إلى وجوب غير ما ذكر بلا ريب فيما يعلم.

وبالجملة : فالمقصود ممّا قلناه مجرّد التنبيه على حقيقة الحال ، ليتّضح ما يأتي من المقال.

أمّا السابع : فما ذكره الشيخ في توجيهه أوّلاً لا يخلو من وجاهة وإنْ بعد عن الظاهر.

أمّا ما قاله من حمل الأربع على التقية فقد يتوجه عليه أنّ الخبر إذا كان واحداً فحمل بعضه على التقية والبعض على وجهٍ يوافق المذهب الحقّ مستبعد.

وجوابه أنّ من أهل الخلاف من قال بالخمس(٤) ، على ما يقتضيه‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٧٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١.

(٣) في « فض » زيادة : ونحو ذلك.

(٤) حكاه في شرح النووي عن ابن أبي ليلى ، ( إرشاد الساري ٤ ) : ٢٨٥.

٤٠٣

كلام الشيخ بعد الخبر الآتي في ما بعد هذا الباب المتضمّن للانصراف بالخامسة مع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، من أنّه محمول على التقية ، وحينئذٍ لا مانع من الحمل على التقية ، ولو فرض انتفاؤه أمكن توجيه الخمس بما قاله الشيخ ، ويندفع به شرّ المخالفين.

وحمل الشيخ على أنّه إخبار عن فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع المنافقين إنْ أراد به كما هو الظاهر غير التقية ففيه أنّه لا ينافي التقية ، والأمر سهل.

والثامن : المستدلّ به قد ذكره في التهذيب بزيادة قوله : يعني بالنفاق. والرواية بطريقٍ حسن في الزيادات عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذلك في الكافي(٢) ، وهي محتملة لأن تكون من محمّد بن يعقوب ، أو من الراوي ، لكن احتمال كونها من الراوي عن الإمامعليه‌السلام له قرب ، إذ الجزم بقوله : يعني ، يقتضي ذلك ، ولولاه لأمكن احتمال غير النفاق وإنْ بعد.

ثم إنّ التفسير باتّهام النفاق ربما يدلّ على أنّ غير المنافق يصلّى عليه بالخمس ، فيدخل فيه المخالف بتقدير الصلاة عليه ، إلاّ أنْ يدّعى دخوله في المنافق ، وفي الذكرى بعد ذكر الخبر قال : وهو جمع حسن بين ما رواه العامّة لو كانوا يعقلون(٣) ، انتهى.

وما عساه يقال : إنّ التكبير أربعاً يقتضي تحقق النفاق ، فما وجه ذكر التهمة؟.

__________________

(١) ذكرها الشيخ في موضعين ، الأوّل في الزيادات : التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٤ عن محمّد بن يعقوب ، وفيه زيادة قوله : يعني بالنفاق ، والآخر في الصلاة على الأموات كما هنا في ، التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٢.

(٢) الكافي ٣ : ١٨١ / ٢.

(٣) الذكرى ١ : ٤٣١.

٤٠٤

يمكن الجواب عنه بقيام احتمال التخيير في التكبيرات بين الخمس والأربع ونحو ذلك.

أمّا التاسع : فظاهر في أنّ التكبير أربعاً على المنافق ، حيث قال : « ولم يدعُ له لأنّه كان منافقاً » فيؤيد إرادة الاتّهام بالنفاق في الثامن.

وقد ذكر شيخناقدس‌سره في المدارك عند قول المحقق : وإنْ كان منافقاً اقتصر المصلّي على أربع وانصرف بالرابعة ـ : إنّ المراد بالمنافق هنا المخالف ، كما يدلّ عليه ذكره في مقابلة المؤمن في الأخبار وكلام الأصحاب(١) ، انتهى.

وما ذكره من دلالة الأخبار فالذي وقفت عليه ما رواه الشيخ في الباب الآتي(٢) عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ».

وهذا الحديث لا يقتضي انحصار المنافق في المخالف ، وإذا عملنا بالخبر المبحوث عنه دلّ على المنافق غير المخالف ؛ لأنّ فعلهصلى‌الله‌عليه‌وآله على المنافق يقتضي ما ذكرناه ، والخبر الثامن مع صحّته يدلّ أيضاً ، غاية الأمر إمكان أنْ يقال : إنّ المخالف يُدعى عليه والمنافق غيره لا يُدعى عليه ولا له ؛ لدلالة الخبر المبحوث عنه على الانصراف في الرابعة. وقد يقال : إنّ الخبر يدلّ على عدم الدعاء له ، أمّا الدعاء عليه فلا مانع منه ، والانصراف بالرابعة يحتمل أنْ يراد به عدم الاحتياج إلى تكبيرٍ خامس.

فإنْ قلت : إثبات الدعاء على المنافق غير المخالف محتاج إلى الدليل.

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٦٩.

(٢) باب : أنه لا تسليم في الصلاة على الميت ، انظر ص ٤١٤.

٤٠٥

قلت : قد روى الصدوق عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قال : « إذا صلّيت على عدو الله فقل » إلى آخره(١) . وروى في الكافي ( الحديث عن الحلبي في الحسن نحوه )(٢) (٣) . وروى أيضاً في الحسن عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : « إنْ كان جاحداً للحقّ فقل : اللهم » إلى آخره(٤) .

ولا يخفى أنّ تمييز المنافق من المخالف بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محلّ خفاء ، هذا.

ويظهر من بعض الأصحاب التوقف في وجوب الدعاء على المخالف ، من حيث إنّ الأربع يخرج بها من الصلاة(٥) ، واعترضه شيخناقدس‌سره بأنّ الدعاء للميت أو عليه لا يتعين كونه بعد الرابعة ، قالقدس‌سره : وقد ورد بالدعاء على المنافق روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن عليعليهما‌السلام يمشي فلقي مولىً له ، فقال له : إلى أين تذهب؟ فقال : أفرّ من جنازة هذا المنافق أنْ أُصلّي عليه ، فقال له الحسينعليه‌السلام : قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله ، فرفع يديه فقال. »(٦) (٧) .

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩١.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » ، وفي « م » بنقيصة : نحوه.

(٣) الكافي ٣ : ١٨٩ / ٤.

(٤) الكافي ٣ : ١٨٩ / ٥ ، الوسائل ٣ : ٧١ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٥.

(٥) الذكرى ١ : ٤٣٩.

(٦) الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩٠.

(٧) المدارك ٤ : ١٧٠.

٤٠٦

وهذا الحديث لا يخفى أنّه غير دالّ على أنّهعليه‌السلام صلّى على المنافق ليصلح لردّ ما ذكره القائل من الانصراف بالرابعة ، ولا يثبت الدعاء في غير الرابعة ، على أنّ في وصفه بالصحّة تأمّلاً ، لولا ما قدّمناه من إخبار الصدوق.

وقد ذكرقدس‌سره الخبر الذي نقلناه ( عن الكافي حسناً(١) . ولا يخفى أنّه ظاهر في الصلاة على عدوّ الله ، وقد سبق ما قلناه )(٢) عنه من أنّ وجوب الصلاة على المؤمن انعقد عليها الإجماع ، وغير المؤمن لا تخلو الأدلّة على الوجوب عليه من ضعفٍ في سند ، أو قصورٍ في دلالة ، والواجب التمسك بمقتضى الأصل ، إلى أنْ يقوم على الوجوب دليل.

وغير خفي أنّ خبر الكليني ظاهر الدلالة على الصلاة على عدوّ الله ، والخبر الثامن من المبحوث عنها هنا كذلك ، والخبران عند شيخنا معتمد عليهما ، فالقصور من جهة السند منتفٍ ، ومن جهة الدلالة على الوجوب يمكن توجيههما ، لكن ينبغي الكلام في مشروعية الصلاة ؛ لدلالة الخبرين وغيرهما عليها ، غاية الأمر أنّ هذه الصلاة إمّا أنْ توصف بالاستحباب أو هي نوع من الدعاء المستحب ، ولم أر الآن من أوضح المقام ، وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقتضي استحباب التأسّي ، فليتأمّل.

وأمّا العاشر : فذكره من الشيخ في مقام الاستدلال على مطلوبه غير واضح الوجه ؛ لأنّ مفاده جواز تكرار الصلاة على الوجه المبيّن في الرواية ، والمطلوب إثبات الإخبار عن فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع المنافقين ، ويمكن أنْ يوجّه مراد الشيخ بأنّ الخبر تضمّن صدره السؤال عن ما روي أنّ [عليّاًعليه‌السلام ](٣)

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٧٠ ، وهو خبر محمّد بن مسلم المتقدّم في ص ٤٠٤.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) في النسخ : النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والصواب ما أثبتناه.

٤٠٧

كبّر على سهل بن حنيف ستّاً فنفاه الإمامعليه‌السلام ، ونفيه يدلّ على أنّ التكبير لا يكون أزيد من خمس ، إلاّ على الوجه المذكور ، فيدلّ على أنّ الخبر الذي بصدد توجيهه الشيخ منتفٍ عنه الموافقة لغير المخالفين ، لا أنّه موافق لهم.

لكن لا يخفى أنّ الشيخ في التهذيب زاد احتمالاً في الخبر الذي هو بصدد توجيهه ، وهو أنّه إذا كان أهل الميت يريدون أنْ يكبّروا عليه أربعاً فيتركون مع اختيارهم ، واستدلّ على هذا بما رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ( بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر ، قال : سُئل جعفرعليه‌السلام )(١) عن التكبير على الجنائز؟ فقال : « ذاك إلى أهل المبيت ما شاؤوا كبّروا » [ فقيل](٢) إنّهم يكبّرون أربعاً ، فقال : « ذاك إليهم » ثم قال : « أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه عليعليه‌السلام فكبّر عليه خمساً حتى صلّى خمس صلوات » الحديث(٣) .

وفيه دلالة على أنّ التكبيرات تابعة للإرادة.

ومن عجيب ما وقع للشيخ في التهذيب أنّه قال بعد الخبر المتضمّن للإحدى عشرة تكبيرة والتسع والست والأربع ـ : ما تضمّنه من الزيادة على الخمس مرّات متروك بالإجماع ، ويجوز أنْ يكون أخبر عن فعل النبي ، إلى آخر ما ذكره هنا(٤) ، ثم ذكر احتمال إرادة أهل الميت الأربع ، واستدلّ بما قدّمناه من الرواية عنه.

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».

(٢) في النسخ : فقال ، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) التهذيب ٣ : ٣١٨ / ٩٨٥ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٨.

(٤) التهذيب ٣ : ٣١٦.

٤٠٨

وأنت خبير بأنّ الإجماع على نفي الزائد عن الخمس ينافي مدلول الرواية المستدلّ بها ، حيث تضمّنت قوله : « ما شاؤوا كبّروا » وذكر الأربع في الرواية بعد ذلك لا يدلّ على اختصاص النقيصة بالإرادة ، هذا.

ثم إنّ ( الجواب )(١) في الخبر المبحوث عنه المتضمّن لنفي الست ليس على وجه المنع منها لكونها غير مشروعة ، بل لأنّ الواقع من عليّعليه‌السلام على غير ما نقل ، فلا يتمّ توجيه مرام الشيخ بالخبر المبحوث عنه في الكتابين ؛ لأنّه ذكره في التهذيب كما هنا.

وعلى كلّ حال إنْ تحقق المنع من زيادة التكبير أمكن حمل النفي في الخبر على عدم المشروعية ، وبدونه فاحتمال نفي الواقع ممكن.

ومن هنا يعلم أنّ إطلاق بعض الأصحاب بطلان صلاة الجنازة بالنقيصة عن الخمس إذا لم يمكن تداركه(٢) محلّ تأمل إذا لم يثبت الإجماع.

وقول شيخناقدس‌سره : إنّ الصلاة لا تبطل بالزيادة ؛ لتحقق الخروج بالخامسة ، نعم يأثم مع اعتقاد المشروعية(٣) . محلّ بحث ؛ لأنّ الزيادة إنْ كانت من أوّل الصلاة بمعنى قصد فعل الستّة مثلاً فالبطلان بتقدير ثبوت عدم شرعيتها له وجه ؛ وإنْ كان الشروع بقصد الخمس أمكن ما ذكر.

ويظهر من كلام بعض ركنية التكبيرات(٤) ، والكلام في الدليل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما حرّرناه في المقام قد أشرنا إليه في أوّل‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « فض » : الخبر المستدلّ به الشيخ في التهذيب قد ذكر قبله الخبر المبحوث عنه هنا ، وربما كان في خبر التهذيب دلالة على أن.

(٢) كما في المدارك ٤ : ١٦٥.

(٣) المدارك ٤ : ١٦٥.

(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٢٢.

٤٠٩

البحث من جهة الإجماع ، وبالتأمّل الصادق تظهر حقيقة الأمر.

وأمّا توجيه الشيخ الأخير فمن البعد بمكان ؛ لأنّه يوجب زيادة التخالف بين الأعداد في الخبر ، الموجب لمنافرة الحكمة في بيان الأحكام ، ولعلّ الشيخ لو ذكر هذا في مقام التقية على معنى أنّ التقية تندفع بذكر الأربع مع كون الكلام صحيحاً بإرادة الدعوات كان أولى.

والخبر الحادي عشر : واضح المعنى ، والله تعالى أعلم.

قوله :

باب أنّه لا قراءة في الصلاة على الميت‌

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة(١) ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمّر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقّت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى أنْ يدعى له(٢) أنْ يبدأ بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد عن الرضاعليه‌السلام فيما نعلم قال في الصلاة على الجنائز ، قال : « تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والخامسة تنصرف بها ».

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ يوجد : عمر بن أُذينة.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ يوجد : المؤمن و.

٤١٠

وما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن(١) عبد الله القمّي ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه : « أنّ علياًعليه‌السلام كان إذا صلّى على ميت قرأ بفاتحة الكتاب ، ويصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » تمام الحديث.

فالوجه في هذين الخبرين التقية ، لأنّهما موافقان لمذاهب بعض العامّة.

السند :‌

في الأوّل : حسن ، ورجاله المشاركون لمحمّد بن مسلم مضى القول فيهم مفصّلاً(٢) .

والثاني : فيه حمزة بن بزيع ، وحاله في الرجال أنّه غير ممدوح ولا موثق(٣) ، وغيرهما السكوت عنه أولى ، وقول العلاّمة في الخلاصة : إنّه من الثقات(٤) . موهوم من النجاشي ، فإنّه ذكر في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٥) ما أوقع العلاّمة في الوهم ، كما نبّه عليه الوالد ـقدس‌سره في فوائد المنتقى(٦) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٥ : بن.

(٢) راجع ج ١ ص ٥٦ ، ج ٢ ص ٣٥٥ ، ٤٠٠ ، ج ٣ ص ١٦٦ ، ٣٠٧ ، ج ٤ ص ٢٦١ ، ٢٩٢ ، ج ٥ ص ٦٦ ، ٢٩٧ ، ج ٦ ص ١١٤.

(٣) رجال الطوسي : ٣٧٤ / ٣٦.

(٤) الخلاصة : ٥٤ / ٥.

(٥) رجال النجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٣.

(٦) منتقى الجُمان : ١٨.

٤١١

أمّا علي بن سويد فقد وثّقه الشيخ في رجال الرضاعليه‌السلام من كتابه(١) ، والنجاشي ذكره بما لا يزيد عن الإهمال ، وذكر أنّه روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وقيل : إنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وليس أعلم(٢) . وفي الخلاصة قال العلاّمة : إنّه ثقة من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، ثم حكى روايةً عن الكشّي تشهد بأنّه نزل من آل محمّد منزلةً خاصّة(٣) . وفي فوائد جدّيقدس‌سره عليها ما هذه صورته : فيه مع عدم سلامة السند أنّه شهادة لنفسه ، ففي إثبات مدحه بذلك نظر ، فضلاً عن توثيقه(٤) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ العلاّمة استند في توثيقه إلى الشيخ لا إلى الرواية ، وإنّما ذكرها لزيادة فائدة في الجملة.

وما تضمّنه السند من قوله : فيما نعلم ، محتمل لأن يكون من الرواة غير علي بن سويد ، لكن الشيخ في التهذيب ذكر أنّ الشك من الراوي ، وهو علي بن سويد ، لأنّه قال : ( أوّل ما في هذا الخبر : )(٥) أنّه قال : عن الرضا فيما نعلم ، ولم يروه متيقناً وإنما رواه شاكّاً ، وما يكون الراوي شاكّاً فيما يخبر عنه يجوز أنْ يكون قد وَهَم في قوله : « تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب » وأيضاً فإنّه روى أحمد بن محمّد ، وساق السند إلى علي بن سويد السّائي ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام مثل ذلك. ثم قال الشيخ : وروى في هذه الرواية عن أبي الحسن الأوّل يعني موسىعليه‌السلام ، وفي الرواية الأُولى‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٨٠ / ٦.

(٢) رجال النجاشي : ٢٧٦ / ٧٢٤.

(٣) الخلاصة : ٩٢ / ٥.

(٤) حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٦.

(٥) بدل ما بين القوسين في « م » : في أوّل هذا الحديث.

٤١٢

عن الرضاعليه‌السلام ، والراوي واحد ، وهذا يبيّن أنّه وهم في الأصل(١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّه يتوجه على الشيخ أوّلاً : أنّ الظاهر العلم لا الشك ، ثم التعبير بقوله : نعلم ، ربما كان دالاًّ على أنّ القائل الرواة عن علي بن سويد ، والوجه في ذلك احتمال كون علي بن سويد رواه مضمراً ، فظهر لكلّ راوٍ أنّه عن الرضاعليه‌السلام ، فوقع التعبير بما ذُكر. ولو نوقش في هذا فاحتمال القول من علي بن سويد أو من غيره للشك بعيد ، وبتقديره لا مانع من الشك في الرواية عن الرضاعليه‌السلام والجزم بالرواية عن موسىعليه‌السلام .

وأمّا ثانياً : فلأنّ النجاشي قد سمعت قوله في علي بن سويد ، وهو يدلّ على أنّه لم يرو عن الرضاعليه‌السلام ، وربما يعطي هذا أنّ القائل غير علي ابن سويد ، فليتأمّل.

والثالث : فيه جعفر بن محمّد ، وفي رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام من كتاب الشيخ : جعفر بن محمّد الكوفي روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) . وفي كتاب الرجال(٣) لشيخناقدس‌سره كلام في هذا حاصله أنّ الذي ينبغي أحمد بن محمّد بن يحيى ، لوجهٍ ذكره ، وأظنّه موهوماً.

والحاصل أنّه بعد ما ذكرناه عن الشيخ قال : وفيه نظر ، لأنّه روى أبو جعفر بن بابويه عنه كتاب عبد الله بن المغيرة ، وأبو جعفر يروي عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى. والذي رأيته روايته(٤) عن جعفر بن علي الكوفي لا ابن محمّد.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٩٣.

(٢) رجال الطوسي : ٤٦١ / ٢٣.

(٣) منهج المقال : ٨٥.

(٤) ليست في « رض » و « م ».

٤١٣

وأمّا عبد الله القمّي [ فالظاهر ](١) أنّه عبد الله بن الصلت ، لأنّه الراوي عن عبد الله بن ميمون في الفهرست ، ويروي عن عبد الله بن ميمون : جعفر ابن محمّد بن عبيد(٢) الله(٣) . ولا يبعد كون جعفر بن محمّد المذكور هو هذا وإنْ كان بواسطة عبد الله. وجعفر مهمل في الفهرست(٤) . وعبد الله بن ميمون ثقة في النجاشي(٥) ، وفي الكشّي فيه قدح(٦) لا يخفى حاله على من راجعه.

المتن :

في الأوّل : استدلّ به بعض الأصحاب على عدم تعين لفظ مخصوص في الدعاء بين التكبيرات(٧) ؛ لأنّ الظاهر من قوله : « موقّت » الموظف على التعيّن(٨) ، بقرينة قوله : « تدعو بما بدا لك » وما ورد في بعض الأخبار(٩) بما ظاهره التوظيف يحمل على الأكملية.

وفي الخبر أيضاً دلالة على ذلك من قوله : « وأحقّ الموتى » على ما هنا وفي التهذيب(١٠) ، لكن في الكافي : « أحقّ الموتى أنْ يدعى له‌

__________________

(١) في النسخ : والظاهر ، والأنسب ما أثبتناه.

(٢) في المصدر : عبد.

(٣) الفهرست : ١٠٣ / ٤٣١.

(٤) الفهرست : ٤٣ / ١٣٩.

(٥) رجال النجاشي : ٢١٣ / ٥٥٧.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٢.

(٧) جامع المقاصد ١ : ٤٢٣.

(٨) في « فض » : التعيين.

(٩) الوسائل ٣ : ٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٧.

(١٠) التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٢٩.

٤١٤

المؤمن وأنْ يبدأ »(١) والظاهر سقوط « المؤمن » هنا.

ثم إنّ قولهعليه‌السلام « أحقّ الموتى أنْ يدعى له » يشمل ما بدا للإنسان وغيره. وقوله : « وأنْ يبدأ » إلى آخره. لا يقتضي تعين البدأة بالصلاة ، لاحتمال إرادة البدأة قبل الدعاء للمؤمن ، واحتمال البدأة بعد التكبير الأوّل ، والأخبار في الدعاء مختلفة ، والخبر لا يأبى الحمل على ما يوافق غيره.

ولا يخفى ما في تركيب قوله : « وأحقّ » إلى آخره. من الغموض على تقدير ما في الكافي ، أمّا على ما هنا فالغموض أزيد. وغير بعيد الاستئناف في قوله : « وأنْ يبدأ » والخبر محذوف من جنس المذكور ، واحتمال غير هذا في غاية البعد.

وأمّا الخبران الآخران فما ذكره الشيخ فيهما واضح ؛ لأنّه أعلم بالحال ، والأوّل يدلّ قول الشيخ فيه على أنّ بعض العامّة يقول بالخمس تكبيرات كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك(٢) .

قوله :

باب أنّه لا تسليم في الصلاة على الميت‌

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ليس في الصلاة على الميت تسليم ».

عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٨٥ / ١.

(٢) في ص ٤٠٢.

٤١٥

عثمان ، عن الحلبي وزرارة(١) عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالا : « ليس في الصلاة على الميت تسليم ».

أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميت؟ قال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات و [ أمّا ] المنافق(٢) فأربع ، ولا سلام فيها ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة على الميت؟ قال : « خمس تكبيرات ، فإذا فرغت منها سلّمت عن يمينك ».

فالوجه في هذه الرواية التقية ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة.

السند :‌

في الأوّل : ضعيف بسهل بن زياد ومحمّد بن سنان على ما مضى(٣) ، وربما كان فيه قرينة على أنّ ما في كثير من الأخبار من ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، يراد به المفسّر هنا.

والثاني : حسن.

والثالث : صحيح.

والرابع : موثق.

__________________

(١) في النسخ : عن حمّاد بن عثمان وزرارة ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو موافق لما في التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٧.

(٢) في النسخ : والمنافق ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٨ ، والتهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٩.

(٣) راجع ج ١ ص ١١٧ ، ١٢٩ ، ٣٣٤ ، ج ٢ ص ٣٣٤ ، ج ٣ ص ٢٢٢.

٤١٦

المتن :

في الثلاثة الأُول : ظاهر في نفي التسليم.

والثالث : قدّمنا فيه كلاماً من جهة المؤمن والمنافق يغني عن الإعادة(١) .

وأمّا الرابع : فما ذكره الشيخ من أنّه موافق لمذاهب العامّة يقتضي أنّ جميعهم قائل بمضمون الخبر ، والحال أنّه اشتمل على خمس تكبيرات والأكثر لا يقولون بذلك ، وإرادة التسليم فقط مع انضمامه للخمس لا يخفى أنّها غير تامّة ، ولعلّ مراد الشيخ في موافقة المذاهب في الجملة.

قوله :

باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة‌

أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي ، قال : أخبرني(٢) أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، قال : حدّثني أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن(٣) ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا محمّد ابن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء أنّه صلّى خلف جعفر بن محمّدعليهما‌السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة.

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٤) ، قال : صلّيت خلف‌

__________________

(١) راجع ص ٤٠٢ ٤٠٥.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥٠ : أخبرنا.

(٣) في « م » : الحسين.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥١ لا يوجد :عليه‌السلام .

٤١٧

أبي عبد اللهعليه‌السلام على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يديه في كلّ تكبيرة.

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سألت الرضاعليه‌السلام [ قلت ] : جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال : « ارفع يدك في كلّ تكبيرة ».

فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطّاب ، قال : حدّثني إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يرفع يديه في أوّل تكبيرة على الجنازة ، ثم لا يعود حتى ينصرف ».

سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه )(١) ، عن عليعليه‌السلام : « إنّه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرّة » يعني في التكبيرة.

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب ، وإنْ كان الأفضل ما تضمنته الروايات الأوّلة ، ويمكن أنْ يكونا وردا مورد التقية ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة.

السند :‌

في الأوّل : أحمد بن محمّد فيه هو ابن موسى المعروف بابن‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليست في « رض ».

٤١٨

الصلت على ما يستفاد من الفهرست ، وكتاب الرجال للشيخ ، حيث قال في الأوّل في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة : أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي ، وكان معه خطّ أبي العباس بإجازته وشرح رواياته(١) .

وقال في الثاني في ترجمة المذكور : روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره ، سمعنا من ابن المهتدي(٢) ومن أحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت رويا عنه ، وأجاز لنا ابن الصلت عنه جميع رواياته(٣) .

وفي كتاب شيخناقدس‌سره في الرجال أنّه يستفاد من إجازة ابن الصلت للشيخ صحّة روايته عنه بخصوصه ، واعتبار الرجل(٤) . ولا يخفى عليك الحال.

أمّا ما قد يقال : إنّ ما في كتاب الشيخ من رواية التلعكبري عن أحمد ابن محمّد بن سعيد يقتضي أنّ رواية الشيخ عنه بواسطتين ؛ لأنّ الشيخ يروي عن التلعكبري بواسطة جماعة ، كما في الرجال للشيخ(٥) ، لا ما ظنّه العلاّمة من روايته عنه بغير واسطة(٦) .

ثم إنّ الشيخ كما ترى روى عن ابن عقدة بواسطة أحمد بن محمّد بن الصلت فقط ؛ ولا بعد في هذا ، كما يعرف من مواضع أكثر من أنْ‌

__________________

(١) الفهرست : ٢٩ / ٧٦.

(٢) في المصدر : ابن المهدي.

(٣) رجال الطوسي : ٤٤١ / ٣٠.

(٤) منهج المقال : ٤٧.

(٥) رجال الطوسي : ٥١٦ / ١.

(٦) خلاصة العلاّمة : ٢٨٢.

٤١٩

تحصى(١) .

( وأحمد بن محمّد(٢) فلم أقف عليه )(٣) كأبيه ومحمّد بن عبد الله بن خالد ، والظاهر أنّهم(٤) من الزيدية.

والثاني : لا ارتياب فيه إلاّ من جهة عبد الرحمن ، وقد قدّمنا ما يدفعه(٥) .

والثالث : معلوم الحال ممّا تكرّر من المقال(٦) .

والرابع : سلمة بن الخطّاب فيه ضعيف في الرجال(٧) . وإسماعيل بن إسحاق لم أقف عليه الآن.

والخامس : مضى من القول في رجاله ما يغني عن الإعادة(٨) .

المتن :

في الأوّل : واضح.

والثاني : في الظن أنّه كذلك ، وما قاله العلاّمة في المختلف مجيباً عن الرواية حيث نقل احتجاج الشيخ بها بالمنع من صحّة السند ؛ لأنّ‌

__________________

(١) في « رض » : يخفى.

(٢) أي أحمد بن عمر بن محمّد ، وذلك نسبة إلى جدّه.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) في « فض » : أنّه.

(٥) في ص ٦٣.

(٦) أي ضعيف بسهل بن زياد ورواية محمّد بن عيسى عن يونس ، راجع ج ١ : ٧٦ ، ١٣٤ وج ٣ : ٢٣٥ وج ٤ : ٨ ، ١٨٧ وج ٥ : ١٤١.

(٧) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨.

(٨) راجع ج ١ : ٦٠ ، ١٣٩ وج ٣ : ١٨ ، ١٨٨ ، ٢٩٥ ، ٤٣٨ وج ٤ : ٤١٠ وج ٥ : ٢٧٨ وج ٦ : ٣٠٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

زيدٍ فله تمام الجُعْل ، ولو قصدا معاً العمل للمالك فلزيدٍ ثلث الجُعْل ؛ لأنّه عمل ثلث العمل ، وإن قصد أحدهما إعانةَ زيدٍ وقصد الآخَر العمل للمالك فلزيدٍ الثلثان.

وهل لزيدٍ أن يوكّل الغير لينفرد بالردّ كما يستعين به؟ إشكال ينشأ : من أنّ الغرض تحصيل الردّ من غير التعرّض إلى مباشرٍ معيّن ، ومن أنّه كالوكيل ليس له أن يوكّل إلّا بالإذن.

ولو عمّم الجعالة فقال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فقد بيّنّا أنّ كلّ مَنْ باشر الردّ وانفرد به استحقّ كمالَ الجُعْل ، سواء كان واحداً أو أكثر.

وهل يصحّ لواحدٍ أن يوكّل غيره ليردّ له؟ الأقرب : إنّه كالتوكيل في الاحتطاب والاحتشاش.

مسألة ٥٠٠ : لو قال لواحدٍ : إن رددتَ عبدي فلك دينار ، وقال لآخَر : إن رددته فلك ديناران ، وقال لثالثٍ : إن رددته فلك ثلاثة دنانير ، فكلّ مَنْ ردّه منهم كان له ما جعله له خاصّةً ، ولو ردّه اثنان كان لكلّ واحدٍ منهما نصف ما جعله له ، ولو ردّه الثلاثة كان لكلّ واحدٍ منهم ثلث ما جعله له.

هذا إذا عمل كلّ واحدٍ من الثلاثة لنفسه ، أمّا لو قال أحدهم : أعنتُ صاحبَيّ وعملتُ لهما ، فلا شي‌ء له ، ولكلّ واحدٍ منهما نصف ما شُرط له ، ولو قال اثنان منهم : عملنا لإعانة صاحبنا ، فلا شي‌ء لهما ، وله جميع ما شُرط له.

ولو أعانهم رابع في الردّ ، فلا شي‌ء له.

ثمّ إن قال : قصدتُ العمل للمالك ، فلكلّ واحدٍ من الثلاثة رُبْع ما جُعل له ، وإن قال : أعنتُهم جميعاً ، فلكلّ واحدٍ منهم ثلث المشروط له ، كما لو لم يكن معهم غيرهم ، ولو قال : أعنتُ فلاناً ، فله نصف المشروط‌

٤٤١

له ، ولكلّ واحدٍ من الآخَرين رُبْع المشروط له ، وعلى هذا القياس.

ولو قال : أعنتُ فلاناً وفلاناً ، فلكلّ واحدٍ رُبْع المشروط وثُمْنه ، ولثالثٍ رُبْع المشروط له.

ولو عيّن لأحد الاثنين وجهَّل للآخَر ، فقال لزيدٍ : إن رددته فلك دينار ، وقال لعمرو : إن رددته أرضيتك ، أو : فلك شي‌ء ، أو : ثوب ، فردّاه معاً ، فلزيدٍ نصف دينارٍ ، ولعمرو نصف أُجرة المثل.

لا يقال : إنّه لو قال : مَنْ دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة ، استحقّ كلّ واحدٍ منهم ديناراً كاملاً ، فليكن هنا كذلك.

لأنّا نقول : الفرق : إنّ كلّ واحدٍ من الداخلين قد صدر عنه دخولٌ كامل كدخول المنفرد ، فاستحقّ كلّ واحدٍ منهم العوض كاملاً ، وهنا لم يحصل من كلّ واحدٍ منهم ردٌّ كامل ، بل اشتركوا جميعاً في الردّ الكامل ، وصدر عنهم بأسرهم ردٌّ واحد ، فاشتركوا في عوضه.

ونظير الدخول ما لو قال : مَنْ ردّ عبداً من عبيدي فله دينار ، فردّ كلّ واحدٍ منهم عبداً ، فإنّ كلّ واحدٍ منهم يستحقّ الدينار الكامل.

ونظير الردّ ما لو قال : مَنْ نقب السور فله دينار ، فنقب ثلاثة نقباً واحداً ، كان الدينار للثلاثة بالسويّة.

مسألة ٥٠١ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار ، فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه ، لم يستحق شيئا ؛ لأنّه شرط الجُعْل بردّه ولم يردّه.

وكذا لو مات العبد بعد وصوله ولم يسلّمه إلى المالك ؛ لأنّه لم يرد إليه ، كما لو استأجره لخياطة ثوبٍ فخاطه ولم يسلّمه حتى تلف ، لم يستحق أُجرةً.

٤٤٢

ولو قال : مَنْ وجد عبدي فله دينار ، فوجده واجد ثمّ هرب ، فالأقرب : إنّه لا يستحقّ ؛ لأنّ قرينة الحال تدلّ على اشتراط الردّ ، إذ المقصود الردّ ، لا الوجدان ؛ لأنّ الوجدان بمجرّده غير مقصودٍ للمالك ، وإنّما اكتفى بالوجدان ؛ لأنّه سبب الردّ ، فصار كأنّه قال : مَنْ وجد لقطتي فردّها علَيَّ.

* * *

٤٤٣

الفصل الثالث : في الأحكام‌

مسألة ٥٠٢ : الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا لكلٍّ منهما فسخها قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل تمامه ؛ لأنّ الجعالة تشبه الوصيّة من حيث إنّها تعليق استحقاقٍ بشرطٍ ، والرجوع عن الوصيّة جائز ، وكذا ما يشبهها.

وأمّا بعد تمام العمل فلا معنى للفسخ ولا [ أثر له ](١) لأنّ الجُعْل قد لزم بالعمل.

إذا عرفت هذا ، فإن رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخ العامل فلم يعمل ، فلا شي‌ء للعامل.

وإن كان بعد التلبّس بالعمل فعمل البعض أو قطع بعض المسافة ، فإن فسخ العامل لم يستحق لما عَمِل شيئاً ؛ لأنّه امتنع باختياره ، ولم يحصل غرض المالك بما عَمِل ، وقد أسقط العامل حقّ نفسه حيث لم يأت بما شُرط عليه العوض ، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح.

وإن فسخ المالك ، فعليه للعامل أُجرة مثله ؛ لأنّه إنّما عَمِل بعوضٍ فلم يسلم له ، ولا يليق أن يحبط عمله بفسخ غيره ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّ العامل لا يستحقّ أيضاً شيئاً ، كما لو كان الفسخ من العامل(٢) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « أجر ». والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٠.

٤٤٤

وليس بشي‌ءٍ ؛ فإنّ الفرق ظاهر.

ولو عَمِل العامل بعد الفسخ من المالك مع علمه بالفسخ ، فإنّه لا يستحقّ في العمل بعد الفسخ شيئاً ؛ لأنّه متبرّع فيه ، ويستحقّ فيما عَمِل قبل الفسخ.

ولو لم يعلم العامل بالفسخ ، فالأقرب : إنّه يستحقّ كمالَ الجعالة.

وللشافعيّة خلافٌ بنوه على فسخ الموكّل الوكالة في غيبة الوكيل ، وهل تُنفذ تصرّفاته قبل علمه بالعزل أم لا؟(١) .

تذنيب : وكما تنفسخ الجعالة بالفسخ تنفسخ بالموت ، فلو مات المالك قبل العمل بطلت ، وكذا لو مات بعد التلبّس قبل إكمال العمل ، ولا شي‌ء للعامل فيما يعمل بعد الموت ؛ لأنّه متبرّع بالنسبة إلى الوارث.

ولو قطع بعض المسافة فمات المالك فردّه إلى وارثه ، استحقّ من المسمّى بقدر ما عَمِل في حياته.

مسألة ٥٠٣ : كما يجوز الفسخ في أصل الجعالة يجوز في صفات الجُعْل بالزيادة والنقصان وتغيير الجنس قبل التلبّس بالعمل وبعده قبل إكماله ، فيعمل بالجعالة الأخيرة إن وقعت قبل التلبّس بالعمل ، فلو قال : مَنْ ردّ عبدي فله عشرة ، ثمّ قال : مَنْ ردّه فله خمسة ، فالعمل على الأخيرة ، وكذا بالعكس يعمل بالأخير فيه ، والمذكور فيه هو الذي يستحقّه الرادّ.

ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله دينار ، ثمّ قال بعده قبل التلبّس : مَنْ ردّ عبدي فله ثوب ، عمل على الأخيرة من الجعالتين.

ولو لم يسمع العامل الجعالة الأخيرة ، قال بعض الشافعيّة : يحتمل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٠.

٤٤٥

الرجوع إلى أُجرة المثل(١) . ولا بأس به.

أمّا لو كان التغيير بالزيادة والنقصان أو بالجنس بعد التلبّس بالعمل ، فالأقرب : الرجوع إلى أُجرة المثل ؛ لأنّ الجعالة الثانية فسخ للأُولى ، والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أُجرة المثل.

مسألة ٥٠٤ : استحقاق العامل للجُعْل موقوف على تمام العمل ، فلو سعى في طلب الآبق فردّه فمات في الطريق أو على باب دار المالك أو هرب أو غصبه غاصبٌ أو تركه العامل ورجع بنفسه ، فلا شي‌ء للعامل ؛ لتعلّق الاستحقاق بالردّ ، وهو المقصود ولم يحصل ، وهذا بخلاف الإجارة ؛ فإنّه لو استأجره ليحجّ عنه فتلبّس بالعمل ثمّ مات ، فإنّه يستحقّ من الأُجرة بقدر ما عَمِل ؛ لأنّ المقصود من الحجّ الثواب وقد حصل ببعض العمل بعضُ الثواب ، وهنا لم يحصل شي‌ء من المقصود.

والثاني(٢) أنّ الإجارة لازمة تجب الأُجرة فيها بالعقد ، وتستقرّ شيئاً فشيئاً ، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شي‌ء إلّا بالشرط ولم يوجد ، وظاهرٌ أنّ الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضاً ، فلو قال : مَنْ خاط ثوبي فله درهم ، فخاط واحد بعضَه ثمّ أهمل ، لم يستحق شيئاً ، مع احتمال استحقاقه ، ولو مات فاحتمال الاستحقاق أقوى.

وإذا ردّ الآبق ، لم يكن له حبسه إلى استيفاء الجُعْل ؛ لأنّ الاستحقاق بالتسليم ، ولا حبس قبل الاستحقاق.

ولو قال : إن علّمتَ ولدي القرآن ، أو : علّمتني فلك كذا ، فعلَّمه‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤١.

(٢) كذا قوله : « والثاني » إلى آخره ، في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وهو الفرق الثاني للشافعيّة بين الجعالة والإجارة ، راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٠٢.

٤٤٦

البعض وامتنع من تعليم الباقي ، فلا شي‌ء له ، على إشكالٍ.

وكذا لو كان الصبي بليداً لا يتعلّم ، على إشكالٍ ، كما لو طلب العبد فلم يجده.

أمّا لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنّه يستحقّ أجر ما علّمه ؛ لوقوعه مسلَّماً بالتعليم ، بخلاف ردّ الآبق ، فإنّ تسليم العمل بتسليم الآبق ، وهنا ليس عليه تسليم الصبي ، ولا هو في يده.

ولو منعه أبوه من التعليم ، فللمعلّم أُجرة المثل لما علَّم.

ولو قال : إن خطتَ لي هذا القميص فلك درهم ، فخاط بعضه ، فإن تلف في يد الخيّاط لم يستحق شيئاً ، وإن تلف في يد ربّ الثوب بعد ما سلّمه إليه استحقّ من الأُجرة بنسبة ما عَمِل.

مسألة ٥٠٥ : لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته أو ثوبه مخيطاً وطالَبه بالعوض ، فأنكر المالك شرط الجعالة وقال : لم أجعل لك شيئاً ، فالقول قول المالك ؛ لأصالة عدم الشرط.

ولو اتّفقا على الجُعْل واختلفا في قدر العوض ، فالقول قول المالك أيضاً ؛ لأنّه منكر للزيادة.

وقال الشافعي : يتحالفان ، وتثبت أُجرة المثل ، كما لو اختلفا في الإجارة وثمن المبيع(١) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو اختلفا في عين العبد الذي شرط في ردّه العوض ، فقال العامل :

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤١٩ ، الوسيط ٤ : ٢١٣ ، الوجيز ١ : ٢٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٦ - ٥٦٧ ، البيان ٧ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

٤٤٧

شرطتَ لي العوض في العبد الذي رددتُه ، وقال [ المالك ] : بل شرطتُ لك في العبد الذي لم تردّه ، فالقول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّه ادّعي عليه شرط العوض في هذا العبد فأنكره ، والأصل عدم الشرط.

وكذا لو قال المالك : شرطتُ لك العوض على ردّ العبدين ، فقال العامل : بل على ردّ أحدهما.

ولو اختلفا في جنس العوض ، فقال المالك : جعلتُ لك عشرة دراهم ، وقال العامل : بل عشرة دنانير ، فالقول قول المالك أيضاً ، كما قلنا في القدر : إنّ القول قول المالك مع يمينه.

فإذا حلف المالك في الصورتين ، كان له أقلّ الأمرين من أُجرة المثل والقدر المدّعى.

وقال الشيخرحمه‌الله : يحلف المالك ، ويثبت عليه أُجرة المثل(١) .

ولو اختلفا في السعي بأن قال : حصل في يدك قبل الجُعْل فلا جُعْل لك ، وقال العامل : بل حصل بعد الجُعْل ، فالقول قول المالك أيضاً ؛ لأصالة براءة الذمّة.

مسألة ٥٠٦ : لو قال : مَنْ ردّ عبدي إلى شهرٍ فله كذا ، صح ، فإن جاء به إلى شهرٍ استحقّ الجُعْل ، وإن خرج الشهر ولم يأت به لم يكن له شي‌ء ؛ لأنّه لم يأت بما شرطه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ تقدير هذه المدّة مخلٌّ بمقصود العقد ، فإنّه ربما لا يظفر به في تلك المدّة ، فيضيع سعيه ، ولا يحصل غرض المالك ، وهذا كما أنّه لا يجوز تقدير مدّة القراض(٢) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٣٣ ، الخلاف ٣ : ٥٩٠ ، المسألة ١٨.

(٢) البيان ٧ : ٣٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

٤٤٨

ولو قال : بِعْ عبدي هذا ، أو اعمل كذا ولك عشرة دراهم ، فإن كان العمل مضبوطاً مقدَّراً ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يكون إجارةً(١) ، وإن احتاج إلى تردّداتٍ غير مضبوطةٍ فهو جعالة.

مسألة ٥٠٧ : الأقوى : إنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانةٍ.

ولم أقف فيه على شي‌ءٍ ، لكنّ النظر يقتضي ذلك ؛ لأصالة البراءة.

ثمّ إذا رفع اليد عن الدابّة وخلاّها في مضيعةٍ ، فهو تقصير مضمّن.

ونفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك ؛ لأنّه ملكه ، ويد العامل كيَد الوكيل.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه محمول على مكتري الجمال إذا هرب مالكها وخلاّها عنده(٢) .

وقال بعضهم : يجوز أن يقال : ذلك أمر أفضت إليه الضرورة ، وهنا أثبت العامل اليد عليه باختياره فليتكلّف مئونته ، ويؤيّده العادة(٣) .

وليس بشي‌ءٍ.

ولو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا ، فأخبره ، فإن كان له في الإخبار غرض صحيح ، استحقّ ، وإلّا فلا.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان له غرض صحيح في خروجه استحقّ ، وإلّا فلا ، وهذا يقتضي أن يكون صادقاً ، فإنّ الغرض يحصل به ، بخلاف ما‌ إذا قال : إن أخبرتني بكذا فأنتِ طالق ، فأخبرته كاذبةً.

قال : وينبغي أن يُنظر في أنّه هل يناله تعب أو لا؟(٤) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤٢ - ٣٤٣.

٤٤٩

مسألة ٥٠٨ : العامل إن ردّ الآبق أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً بذلك ، فلا أُجرة له.

وإن بذل المالك له جُعْلاً فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ ، وإن لم يعيّنه وجب عليه أُجرة المثل ، إلّا في ردّ الآبق ، فإنّ فيه أربعة دنانير قيمتها أربعون درهماً إن ردّه من خارج البلد ، وإن ردّه من البلد ففيه دينار قيمته عشرة دراهم ؛ لما تقدّم(٢) في رواية كردين عن الصادقعليه‌السلام .

قال الشيخرحمه‌الله : هذا على الأفضل ، لا الوجوب ، والعمل على الرواية أولى(٣) .

ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك ، ففي وجوب ذلك إشكال.

وقال بعض علمائنا : الحكم في البعير الشارد كذلك ، إن ردّه من المصر كان عليه دينار قيمته عشرة دراهم ، وإن ردّه من غير مصره كان عليه أربعة دنانير(٤) .

وفيه نظر ؛ لعدم الظفر بدليلٍ عليه.

ولو استدعى الردّ ولم يبذل أُجرة ، لم يكن للرادّ شي‌ء ؛ لأنّه متبرّع بالعمل.

مسألة ٥٠٩ : يجوز أخذ الآبق لمن وجده - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(٥) - ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد في سائر البلاد.

____________________

(١) في ص ٤٢٤.

(٢) المبسوط ٣ : ٣٣٣.

(٣) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٤٨ - ٦٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢٣ - ٣٢٤ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٩.

(٤) المغني ٦ : ٣٨٣.

٤٥٠

ويكون أمانةً في يده ، وإن تلف بغير تفريطٍ ، فلا ضمان عليه ؛ لأنّه محسن ، فينتفى السبيل عليه ، فإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به البيّنة أو اعترف العبد أنّه سيّده ، وان لم يجد مولاه دفعه إلى الإمام أو نائبه ، فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رآه مصلحةً ، ونحوه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي(١) ، ولا نعرف لهم مخالفاً.

وليس لملتقطه بيعه ولا تملّكه بعد تعريفه ؛ لأنّه ينحفظ بنفسه ، فهو كضوالّ الإبل ، فإن باعه فسد في قول عامّة أهل العلم(٢) .

وإن باعه الإمام لمصلحةٍ رآها في بيعه ، فجاء سيّده واعترف بأنّه قد كان أعتقه ، فالأقرب : عدم القبول إلّا بالبيّنة ؛ لأنّه الآن ملكٌ لغيره ، فلا يُقبل إقراره في ملك غيره ، كما لو باعه السيّد ثمّ أقرّ بعتقه.

وقال بعض العامّة : يُقبل قوله ؛ لأنّه لا يجرّ إلى نفسه نفعاً ، ولا يدفع عنه ضرراً(٣) .

وعلى ما اخترناه من عدم قبول قوله ليس له المطالبة بثمنه ؛ لإقراره بحُرّيّته ، لكن يؤخذ لبيت المال ؛ لأنّه لا مستحقّ له ظاهراً.

فإن عاد السيّد فأنكر العتق وطلب المال ، كان له أخذه ؛ لأنّه مالٌ لا منازع له فيه ، فيُحكم له به.

تمّ الجزء الحادي عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بعون الله تعالى ، ويتلوه في الجزء الثاني عشر - بتوفيق الله تعالى - المقصد السابع في الإجارة ، وذلك على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف ابن المطهّر.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٣.

(٢ و ٣) المغني ٦ : ٣٨٤.

٤٥١

وقد فرغت من تصنيفه وتسويده في ثالث جمادى الأُولى من سنة خمس عشرة وسبعمائة بالسلطانيّة ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد النبيّ وآله الطاهرين.

* * *

٤٥٢

٤٥٣

الفهرس

المقصد الرابع : في القراض‌ الأوّل : الماهيّة‌ مسألة ١٩١ : ٦

مسألة ١٩٢ : ٨

الفصل الثاني : في أركانه‌ الأوّل : العقد مسألة ١٩٣ : مسألة ١٩٤ : ١٢

تذنيب : مسألة ١٩٥ : ١٣

البحث الثاني : المتعاقدان ١٤

مسألة ١٩٦ : مسألة ١٩٧ : ١٥

تذنيب : ١٦

مسألة ١٩٨ : مسألة ١٩٩ : ١٧

مسألة ٢٠٠ : مسألة ٢٠١ : ١٨

البحث الثالث : في رأس المال ١٩

مسألة ٢٠٢ : ٢٢

تذنيب : ٢٣

مسألة ٢٠٣ : مسألة ٢٠٤ : ٢٦

مسألة ٢٠٥ : ٢٧

مسألة ٢٠٦ : ٢٨

مسألة ٢٠٧ : ٢٩

مسألة ٢٠٨ : ٣١

مسألة ٢٠٩ : ٣٣

مسألة ٢١٠ : ٣٤

مسألة ٢١١ : مسألة ٢١٢ : ٣٦

البحث الرابع : العمل مسألة ٢١٣ : ٣٧

٤٥٤

مسألة ٢١٤ : ٣٩

مسألة ٢١٥ : ٤٠

مسألة ٢١٦ : ٤١

مسألة ٢١٧ : ٤٢

فروع : ٤٤

مسألة ٢١٨ : ٤٥

مسألة ٢١٩ : ٤٦

مسألة ٢٢٠ : ٤٧

مسألة ٢٢١ : ٤٨

تذنيب : ٥٠

البحث الخامس : في الربح ٥١

مسألة ٢٢٢ : ٥٤

مسألة ٢٢٣ : ٥٦

مسألة ٢٢٤ : ٥٨

مسألة ٢٢٥ : تذنيب : ٥٩

مسألة ٢٢٦ : ٦٠

الفصل الثالث : في أحكام القراض‌ ٦٢

الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف مسألة ٢٢٧ : ٦٢

مسألة ٢٢٨ : ٦٣

مسألة ٢٢٩ : ٦٤

مسألة ٢٣٠ : ٦٥

مسألة ٢٣١ : ٦٦

مسألة ٢٣٢ : ٦٧

مسألة ٢٣٣ : ٦٨

مسألة ٢٣٤ : ٦٩

٤٥٥

مسألة ٢٣٥ : ٧٠

مسألة ٢٣٦ : مسألة ٢٣٧ : ٧١

مسألة ٢٣٨ : ٧٣

تذنيب : مسألة ٢٣٩ : ٧٥

مسألة ٢٤٠ : ٧٦

مسألة ٢٤١ : ٧٧

مسألة ٢٤٢ : ٧٨

مسألة ٢٤٣ : ٧٨

مسألة ٢٤٤ : ٨١

مسألة ٢٤٥ : البحث الثاني : في قراض العامل مسألة ٢٤٦ : ٨٤

مسألة ٢٤٧ : مسألة ٢٤٨ : ٨٦

مسألة ٢٤٩ : ٩١

مسألة ٢٥٠ : ٩٢

مسألة ٢٥١ : ٩٣

مسألة ٢٥٢ : ٩٤

البحث الثالث : في السفر مسألة ٢٥٣ : ٩٥

مسألة ٢٥٤ : ٩٦

مسألة ٢٥٥ : ٩٨

مسألة ٢٥٦ : مسألة ٢٥٧ : ٩٩

مسألة ٢٥٨ : ١٠٠

مسألة ٢٥٩ : ١٠٢

مسألة ٢٦٠ : ١٠٣

مسألة ٢٦١ : ١٠٤

مسألة ٢٦٢ : مسألة ٢٦٣ : ١٠٥

مسألة ٢٦٤ : مسألة ٢٦٥ : ١٠٦

٤٥٦

البحث الرابع : في وقت ملك الربح مسألة ٢٦٦ : ١٠٧

مسألة ٢٦٧ : مسألة ٢٦٨ : ١٠٩

مسألة ٢٦٩ : ١١٠

مسألة ٢٧٠ : ١١١

تذنيب : البحث الخامس : في الزيادة والنقصان مسألة ٢٧١ : ١١٣

مسألة ٢٧٢ : ١١٤

مسألة ٢٧٣ : ١١٦

مسألة ٢٧٤ : ١١٧

مسألة ٢٧٥ : ١١٨

مسألة ٢٧٦ : ١١٩

الفصل الرابع : في التنازع‌ مسألة ٢٧٧ : ١٢٤

مسألة ٢٧٨ : ١٢٥

مسألة ٢٧٩ : ١٢٦

مسألة ٢٨٠ : ١٢٧

مسألة ٢٨١ : ١٢٨

مسألة ٢٨٢ : ١٣٠

مسألة ٢٨٣ : ١٣١

مسألة ٢٨٤ : ١٣٢

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌ مسألة ٢٨٥ : ١٣٤

مسألة ٢٨٦ : ١٣٥

مسألة ٢٨٧ : ١٣٨

مسألة ٢٨٨ : ١٣٩

مسألة ٢٨٩ : ١٤٠

مسألة ٢٩٠ : ١٤١

مسألة ٢٩١ : ١٤٤

٤٥٧

مسألة ٢٩٢ : ١٤٥

مسألة ٢٩٣ : ١٤٦

مسألة ٢٩٤ : ١٤٧

مسألة ٢٩٥ : ١٤٩

مسألة ٢٩٦ : ١٥٠

مسألة ٢٩٧ : مسألة ٢٩٨ : ١٥٢

مسألة ٢٩٩ : ١٥٣

مسألة ٣٠٠ : ١٥٥

مسألة ٣٠١ : مسألة ٣٠٢ : ١٥٧

مسألة ٣٠٣ : ١٥٩

مسألة ٣٠٤ : ١٦١

مسألة ٣٠٥ : ١٦٢

مسألة ٣٠٦ : ١٦٣

المقصد الخامس : في اللّقطة‌ المقصد الأوّل(١) : في لقطة الأموال‌ ١٦٦

[ الفصل ] الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان‌ المطلب الأوّل : في الأركان الركن الأوّل : الالتقاط ١٦٨

مسألة ٣٠٧ : ١٧١

مسألة ٣٠٨ : ١٧٢

مسألة ٣٠٩ : ١٧٣

مسألة ٣١٠ : ١٧٤

الركن الثاني : الملتقط ١٧٦

مسألة ٣١١ : ١٧٧

مسألة ٣١٢ : ١٧٨

مسألة ٣١٣ : ١٧٩

تذنيب : مسألة ٣١٤ : ١٨١

٤٥٨

مسألة ٣١٥ : ١٨٤

مسألة ٣١٦ : ١٨٩

مسألة ٣١٧ : ١٩٢

مسألة ٣١٨ : ١٩٤

تذنيب : مسألة ٣١٩ : ١٩٥

مسألة ٣٢٠ : ١٩٧

مسألة ٣٢١ : ١٩٨

مسألة ٣٢٢ : ١٩٩

مسألة ٣٢٣ : ٢٠٠

مسألة ٣٢٤ : ٢٠٢

مسألة ٣٢٥ : ٢٠٣

الركن الثالث : في المال الملقوط ٢٠٥

مسألة ٣٢٦ : ٢٠٨

مسألة ٣٢٧ : ٢٠٩

فروع : ٢١١

مسألة ٣٢٨ : ٢١٢

مسألة ٣٢٩ : ٢١٣

مسألة ٣٣٠ : الأوّل : الضمان وعدمه مسألة ٣٣١ : ٢١٤

مسألة ٣٣٢ : ٢١٥

مسألة ٣٣٣ : ٢١٦

مسألة ٣٣٤ : ٢١٧

مسألة ٣٣٥ : ٢١٨

مسألة ٣٣٦ : البحث الثاني : في التعريف مسألة ٣٣٧ : ٢١٩

مسألة ٣٣٨ : ٢٢٠

مسألة ٣٣٩ : مسألة ٣٤٠ : ٢٢٢

٤٥٩

مسألة ٣٤١ : ٢٢٥

مسألة ٣٤٢ : ٢٢٦

مسألة ٣٤٣ : ٢٢٧

مسألة ٣٤٤ : ٢٢٨

مسألة ٣٤٥ : مسألة ٣٤٦ : ٢٣٠

تذنيب : مسألة ٣٤٧ : ٢٣٣

تذنيب : مسألة ٣٤٨ : ٢٣٥

مسألة ٣٤٩ : تذنيب : ٢٣٧

مسألة ٣٥٠ : ٢٣٨

البحث الثالث : في التملّك مسألة ٣٥١ : ٢٤٠

مسألة ٣٥٢ : ٢٤٤

مسألة ٣٥٣ : ٢٤٥

مسألة ٣٥٤ : ٢٤٦

مسألة ٣٥٥ : ٢٤٨

البحث الرابع : في وجوب الردّ مسألة ٣٥٦ : ٢٥٢

مسألة ٣٥٧ : ٢٥٣

مسألة ٣٥٨ : ٢٥٤

مسألة ٣٥٩ : ٢٥٥

مسألة ٣٦٠ : ٢٥٦

مسألة ٣٦١ : ٢٥٧

مسألة ٣٦٢ : ٢٥٨

مسألة ٣٦٣ : ٢٥٩

مسألة ٣٦٤ : مسألة ٣٦٥ : ٢٦١

مسألة ٣٦٦ : ٢٦٢

فروع : ٢٦٤

٤٦٠

461

462

463

464

465

466