منهاج الصالحين ـ العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين ـ العبادات0%

منهاج الصالحين ـ العبادات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 482

منهاج الصالحين ـ العبادات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 136318
تحميل: 4152


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 136318 / تحميل: 4152
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ العبادات

منهاج الصالحين ـ العبادات الجزء 1

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط لزوماً ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحباباً عدم التزين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها.

مسألة 494 : يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه مما يكون مظروفه ثابتاً فيه ، كما يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشي تمسك ما يوضع فيه منهما فلا تصدق الآنية على القناديل المشبكة والأطباق المستوية ونحوهما كما لا تصدق على رأس الغرشة ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة ومحل فص الخاتم بل وملعقة الشاي وأمثالها ، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية والمعجون والتتن والترياك والبن.

مسألة 495 : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما وبين ما لا تكون على تلك الهيئة.

مسألة 496 : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجوادعليه‌السلام وغيره.

مسألة 497 : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

١٦١

كتاب الصلاة

١٦٢
١٦٣

وفيه مقاصد

الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ما سواها ، وإن ردت رد ما سواها.

المقصد الأول

أعداد الفرائض ونوافلها

ومواقيتها وجملة من أحكامها

وفيه فصول

الفصل الأول

الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس : اليومية ، وتندرج فيها صلاة الجمعة على ما هو الأقوى من أنها أفضل فردي التخيير في يوم الجمعة ، فإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر ، وصلاة الطواف الواجب ، وصلاة الآيات ، وصلاة الأموات التي مر بيان أحكامها في كتاب الطهارة ، وما التزم بنذر أو نحوه ، أو إجارة أو نحوها ، وتضاف إلى هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإن الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله. أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان ، والظهر أربع ، والعصر أربع ،

١٦٤

والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، وتقصر الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين ، وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائيقدس‌سره .

مسألة 498 : يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين ، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

مسألة 499 : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي ، كما يجوز الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً ، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرر الوتر مثلا مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية.

مسألة 500 : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر.

الفصل الثاني

وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله ، بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشائين للمختار من المغرب

١٦٥

إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا بينهما ، وأما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء ، أو الأداء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.

مسألة 501 : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاءاً ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.

مسألة 502 : الزوال هوالمنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس والفجر على الأظهر ، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ، وأما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نية الأداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.

مسألة 503 : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح ، فإذا صلى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحت صلاته وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال وكذا إذا صلى العصر في الوقت

١٦٦

المختص بالظهر ـ سهوا ـ صحت وإن كان الأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر ، وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً ، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر ، أوالمشترك ، وإذا تضيق الوقت في الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الإتيان بصلاة الظهر ، ومما تقدم تبين المراد من اختصاص المغرب بأول الوقت.

مسألة 504 : وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص والأفضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه ، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه ، والأفضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه ، هذا كله في غير القيظ - أي شدة الحر - وأما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل ، ووقت فضيلة الغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وأما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، والغلس بها أول الفجر أفضل كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم.

مسألة 505 : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد

١٦٧

وقتها ، ووقت نافلة الفجر - على المشهور - بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولكن لا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مضي مقدار يفي بأدائها وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس ، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة ، ووقت نافلة الليل من منتصفه على المشهور ، ويستمر إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل.

مسألة 506 : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل وفي غيره أيضاً إذا كان له عذر - ولو عرفي - من الإتيان بهما بعد الزوال فيجعلهما في صدر النهار ، وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طرو الاحتلام أو غير ذلك.

الفصل الثالث

إذا مضى على المكلف من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر والتيمم والوضوء والغسل والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصل حتى طرء أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء بل الأحوط وجوبه فيما إذا تمكن من الإتيان بها مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل ، وأما مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدمة ونحوها دون النوم فإنه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعباً ، وإذا أرتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع

١٦٨

الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، والا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، والا لم يجب شيء.

مسألة 507 : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ـ بلا لا تجزئ ـ إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ، نعم يجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وبإخباره مع حصول الاطمئنان منهما بل بكل ما يوجب الاطمئنان من سائر الأمارات الموجبة له ، وفي جواز العمل بالظن في الغيم ، وكذا في غيره من الأعذار النوعية إشكال فضلاً عن الموانع الشخصية ، فالأحوط لزوما تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.

مسألة 508 : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، فالأظهر أن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط إعادتها ، وأما إذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء ، ففي الصحة إشكال ، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلى وبعد الفراغ شك في دخوله أعاد على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبها.

مسألة 509 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشائين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً ، سواء أ كان متردداً ، أم كان جازماً.

مسألة 510 : قد يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدائيتين المترتبتين ، فلو قدم العصر ، أو العشاء سهواً ، وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر ، أوالمغرب ـ إلا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بها لضيق الوقت ـ ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أوالمغرب ، وفي الأثناء ذكر

١٦٩

أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.

مسألة 511 : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، والا أتمها عشاءً ثم أتى بالمغرب على الأظهر.

مسألة 512 : يجوز الإتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت ولومع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقية ولا يجب إعادتها حينئذ بعد زوال موجبها إلا مع الإخلال بما يضر الإخلال به ولو في حال الضرورة كما إذا اقتضت التقية ان يصلي من دون تحصيل الطهارة الحدثية ، واما اذا كان العذر غير التقية فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت ويجوز مع اليأس عن ذلك وهل يجتزي بها حينئذ إذا اتفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل ، وكذا في جواز البدار اليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت وقد تقدم التعرض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أخرى في المباحث الآتية.

مسألة 513 : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية مالم تتضيق.

مسألة 514 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.

١٧٠

المقصد الثاني

القِبلة

يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية بل وفي سجود السهو أيضاً على الأحوط الأولى ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة ، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ، ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.

مسألة 515 : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة ـ إذا كان إخبارها عن حس أوما بحكمه ـ ويكفي أيضا الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها ، والأحوط استحباباً أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، والا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.

مسألة 516 : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين ، والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ، نعم إذا كان ذلك عن

١٧١

جهل بالحكم ، فالأحوط لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجة ، وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء.

١٧٢

المقصد الثالث

الستر والساتر

وفيه فصول

الفصل الأول

يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ـ بل وسجود السهوعلى الأحوط استحبابا ـ وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة.

مسألة 517 : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهولا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضاً على الأظهر.

مسألة 518 : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والانثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ وإن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء ـ وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولابد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.

مسألة 519 : الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليها سترها.

مسألة 520 : إذا كان المصلي واقفاً على شباك ، أو طرف سطح

١٧٣

بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه فإنه يجب حينئذ سترها من هذه الجهة أيضا.

الفصل الثاني

يعتبر في لباس المصلي أمور

الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.

الثاني : الإباحة ، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً ، واستحباباً في غيره ، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسيا لها أو مضطراً تصح صلاته.

مسألة 521 : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة ففي كونه كذلك إشكال بل منع ـ كما سيأتي في محله ـ وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أوالمظالم ونحوهما من الحقوق المالية سواء أ كان مستوعباً للتركة أم لا لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها وإذا كان له وارث قاصر لم يجز التصرف في تركته إلا بمراجعة وليه الشرعي من الأب أو الجد ثم القيم ثم الحاكم الشرعي.

مسألة 522 : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك

١٧٤

بحركات المصلي ، بل وإذا تحرك بها أيضاً على الأظهر.

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، والأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أومن غيره لا بأس بالصلاة فيه.

الرابع : أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط ، والأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط ، كما أن الأحوط الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، نعم لا يبعد المنع عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطخاً به ، وأما حمل بعض أجزائه ـ كما إذا جعل في قارورة وحملها معه في جيبه ـ فلا بأس به على الأقوى.

مسألة 523 : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا إذا كان نسياناً ، أو كان جاهلاً بالحكم ، أو ناسياً به ، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير على ما تقدم.

مسألة 524 : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر ، أو غيرهما في أنه من المأكول ، أومن غيره ، أومن الحيوان ، أومن غيره ، صحت الصلاة فيه.

مسألة 525 : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل البق ، والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها

١٧٥

وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بـ ( الباروكة ) سواء أ كان مأخوذاً من الرجل ، أم من المرأة.

مسألة 526 : تجوز الصلاة في جلد الخز ، والسنجاب ووبرهما ، ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على الأحوط ، وفي كون ما يسمى الآن خزاً ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فالأحوط الاجتناب عن الصلاة في أجزائها وإن كان الأظهر الجواز.

الخامس : أن لا يكون من الذهب ـ للرجال ـ ولو كان حلياً كالخاتم ، أما إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير.نعم الظاهر المنع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا مثل الزناجير المعلقة والساعة اليدوية.

مسألة 527 : إذا صلى في الذهب جاهلاً ، أو ناسيا صحت صلاته.

مسألة 528 : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم ، والأحوط ترك التزين به مطلقاً حتى فيما لا يصدق عليه اللبس ، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.

السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحولا يعد لبساً له عرفاً ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا

١٧٦

تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط استحباباً تركه.

مسألة 529 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.

مسألة 530 : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.

مسألة 531 : إذا شك في كون اللباس حريراً ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج.

مسألة 532 : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، وتصح صلاته فيه على الأظهر.

الفصل الثالث

الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان ( اللباس ) عليه عرفاً ، وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه ، وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز ـ أما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها ـ فالأقوى وجوب الإتيان بها كذلك وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائماً مومياً ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى

١٧٧

جالساً مومياً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام ، ولكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما مومياً والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.

مسألة 533 : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عارياً إلا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً على الأحوط ، وإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار وإن لم يكن مستوعباً للوقت إلا في الأخيرين فإنه لا تصح الصلاة في حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت ، نعم لو اطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها على الأظهر. وإذا انحصر الساتر في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.

مسألة 534 : الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجدانه قبل انقضائه ، نعم إذا يئس عن وجدانه في الوقت جاز له البدار إليها فإن استمر عذره إلى آخر الوقت فلا شيء عليه وكذا إن لم يستمر على الأصح.

مسألة 535 : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة ، وكذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه والآخر من السباع أومن غيرهما مما لا يؤكل لحمه على ما تقدم.

١٧٨

المقصد الرابع

مكان المصلي

مسألة 536 : لا تصح الصلاة فريضة ، أو نافلة في المكان المغصوب على الأحوط وإن كان الركوع والسجود بالإيماء ، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه ، والظاهر اختصاص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له ، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً لا بسوء الاختيار ، أو كان مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة.

مسألة 537 : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة.

مسألة 538 : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا على الأحوط.

مسألة 539 : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق

١٧٩

مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك ، وعلى كل حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد أو أزاح رحله عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات فالأظهر صحة صلاته وجواز تصرفاته وإن كان آثما في الإزاحة.

مسألة 540 : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، والا فالصلاة صحيحة.

مسألة 541 : إنما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرفات بما أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها ، والا فلا يعتبر الإذن ـ أي إنشاء الإباحة والتحليل ـ بعنوانه ، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلا فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما ، فيجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لأذن.

مسألة 542 : يستكشف الرضا بالصلاة ، إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالرضا ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الإشكال البصاق على المواضع النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من

١٨٠