منهاج الصالحين ـ العبادات الجزء ١

منهاج الصالحين ـ العبادات0%

منهاج الصالحين ـ العبادات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 482

منهاج الصالحين ـ العبادات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 136284
تحميل: 4151


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 136284 / تحميل: 4151
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ العبادات

منهاج الصالحين ـ العبادات الجزء 1

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

مسألة 1178 : المقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد وقد تقدم أن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات.

ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

فصل

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ وجوباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.

مسألة 1179 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض.

مسألة 1180 : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أومن النقود بقيمتها وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال ، وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها.

مسألة 1181 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.

٣٨١

مسألة 1182 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمامعليه‌السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها ، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

فصل

الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال.

مسألة 1183 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.

مسألة 1184 : إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز إعطاؤها للناصب.

مسألة 1185 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط استحباباً والأفضل دفعها إلى الفقيه.

مسألة 1186 : الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً.

مسألة 1187 : يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل.

والله سبحانه أعلم ، والحمد لله رب العالمين

٣٨٢
٣٨٣

كتاب الخمس

٣٨٤
٣٨٥

وفيه مبحثان

المبحث الأول

فيما يجب فيه

وهي أمور

الأول : الغنائم :

المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمامعليه‌السلام ، وأما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلها للإمام ، سواء كان القتال بنحو الغزو ـ للدعاء إلى الإسلام أو لغيره ـ أم كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين ، ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمامعليه‌السلام ما يصطفيه منها لنفسه وكذا قطائع الملوك لخواصهم وما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص بهعليه‌السلام كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال فئ للمسلمين مطلقاً.

مسألة 1188 : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو نحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ـ ليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة ـ كما سيأتي ـ هذا إذا كان الأخذ جائزاً والا ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان ـ فيلزم رده إليهم على الأحوط.

مسألة 1189 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون لمسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، والا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي

٣٨٦

بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.

مسألة 1190 : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال.

الثاني : المعدن :

كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها. والأحوط وجوباً إلحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها بما تقدم ، والأظهر أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها. ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة 1191 : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة ( خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك ) سواء أ كان المعدن ذهباً أم فضة أو غيرهما ، والأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية ، نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية ، وسائر المؤن الأخرى.

مسألة 1192 : إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثم رجع ، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي ـ بحيث لم يعد عرفاً عاملاً في المعدن ـ لا يضم اللاحق إلى السابق.

مسألة 1193 : إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصاباً.

مسألة 1194 : قد مر أن المعدن مطلقاً من الأنفال إلا أنه إذا لم يكن ظاهراً فهوعلى ثلاثة أقسام :

1 ـ ما إذا كان في الأرض المملوكة أوما يلحقها حكما ، والمشهور

٣٨٧

أنه حينئذ ملك لمالك الأرض ، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس ، ولكن هذا غير خال عن الإشكال فالأحوط لهما التراضي بصلح أو نحوه فإن لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما.

2 ـ ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معين حق فيها ، والأظهر حينئذ لزوم الاستئذان في استخراجه من ولي المسلمين فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس.

3 ـ ما إذا كان في الأراضي الأنفال ، ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان في استخراجه بل هو جائز لجميع المؤمنين ـ لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه ـ فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له.

مسألة 1195 : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمكان ومع عدمه لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ.

الثالث : الكنز :

وهوالمملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف ، من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضاً أو جداراً أو غيرهما ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمراً غير متعارف ، فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس ، والظاهر عدم اختصاص الحكم بالذهب والفضة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منها أيضاً ، وكذلك الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة ، ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال الفتح ، أم عامرة أم في خربة باد أهلها ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن ، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات ـ إذا لم تفصل بينها فترة طويلة ـ ويجري هنا أيضاً استثناء

٣٨٨

المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم أو ذمي موجود هو أو وارثه فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك وإن لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط ، نعم إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديماً بحد يعد ذلك موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له فلا يبعد جريان حكم الكنز عليه.

مسألة 1196 : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإن ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه عرفه المالك السابق ـ إذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به ـ فإن ادعاه دفعه إليه والا راجع من ملكها قبله كذلك ، وهكذا ، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها.

مسألة 1197 : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم ، فإن لم يعرف له مالكاً أخرج خمسه ـ وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط ـ ويكون الباقي له.

وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة حتى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه كما إذا كانت تربى في موضع خاص وكان البائع أو غيره يتكفل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.

الرابع : ما أخرج من البحر بالغوص :

من الجوهر ونحوه ، لا مثل السمك وغيره من الحيوان.

٣٨٩

مسألة 1198 : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب وهو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر.

مسألة 1199 : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب فالأظهر عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن ، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج.

مسألة 1200 : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه.

مسألة 1201 : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.

مسألة 1202 : ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه.

مسألة 1203 : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.

مسألة 1204 : ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها ، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.

الخامس : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم :

ببيع أو هبة أو نحو ذلك ـ على المشهور ـ ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال.

السادس : المال المخلوط بالحرام :

إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه ، فإنه يحل بإخراج خمسه ، والأحوط وجوباً صرفه

٣٩٠

بقصد الأعم من المظالم والخمس فيمن يكون مصرفاً لهما معاً ، وإذا علم أن المقدار الحرام يزيد على الخمس أوإنه ينقص عنه لزمه التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه والا احتاط بالتصدق بالزائد ولو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي ـ على الأحوط ـ قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما.

وإذا علم المقدار ولم يتيسر له معرفة المالك تصدق به عنه سواء أ كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه أم كان أكثر منه ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو والا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه والا لزم رد المقدار الزائد أيضاً على الأحوط ، هذا إذا لم يتخاصما في تحديد المقدار أو في تعيينه والا تحاكما إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما.

مسألة 1205 : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور أعلمهم بالحال ، فإن ادعاه أحدهم وأقره عليه الباقي أو اعترفوا بأنه ليس لهم سلمه إليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما ، وإن ادعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو والا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى ، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم فالأظهر لزوم العمل بالقرعة ، والأحوط تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجرائها ، وهكذا الحكم فيما إذا لم يتيسر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور إلا أن ما تقدم في كيفية الخروج عن عهدة المقدار الحرام في صورة الجهل به والعلم بالمالك ـ في أصل المسألة ـ

٣٩١

يجري هنا أيضاً.

مسألة 1206 : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ، فإن علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ـ وجوباً ـ استرضاء الجميع ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم جنسه ولم يتيسر له معرفة مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريغ وعدمه ، والا لزمه الأكثر ، وكذا إذا كان مقصراً في طرو الجهل به على الأحوط ، وعلى كل حال فإن عرف المالك رده إليه والا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ـ وجوباً ـ استرضاء الجميع ، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، والا تصدق به عن المالك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيمياً وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، والا ـ كأن كان ما في الذمة مردداً بين أجناس مختلفة قيمياً كان الجميع أو مثلياً أو مختلفاً ـ فكذلك إذ يرجع حينئذ إلى القيمة على الأقوى إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمة على نحولا يلزم ضرر أو حرج والا كان هوالمتعين.

مسألة 1207 : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامناً له على الأحوط.

مسألة 1208 : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضاً ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط.

مسألة 1209 : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف

٣٩٢

على أحد الوجوه السابقة.

مسألة 1210 : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحليل أولاً ثم إخراج خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً خمسه ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً.

مسألة 1211 : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالإتلاف سقط الخمس ، وجرى عليه حكم رد المظالم ـ المتقدم في المسألة 1206 ـ على الأقوى.

السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته.

له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام إذا صار ملكاً طلقاً للموقوف عليه ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ، والأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.

مسألة 1212 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة ـ غير الزكاة ـ كالكفارات ورد المظالم ونحوهما.

مسألة 1213 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، أوما بحكمها عرفاً كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ونحوها فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة

٣٩٣

أيضاً ، إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كسمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم ، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ـ ولو لزيادة متصلة لا على النحوالمتقدم ـ فإن كان الأصل قد أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته ، وإن لم يكن قد أعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن ، إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض والا وجب الخمس فيه ، مثلاً إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته ، فوصلت إلى مائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن باعه بالمائتين وكذا إذا كان قد اشتراه بمائة دينار ، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته ، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة ، وتكون من أرباح سنة البيع.

فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة :

الأول : ما يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن لم يبعه ، وهوما أعده للتجارة.

الثاني : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن باعه بالزيادة وهوما ملكه بالإرث ونحوه ، مما لم يتعلق به الخمس ولم يعده للتجارة. ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقاً للخمس ولكن قد أداه من نفس المال وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة.

الثالث : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، إلا إذا باعه ، وهوما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه ، بقصد الاقتناء لا التجارة.

مسألة 1214 : الذين يملكون الغنم يجب عليهم ـ في آخر السنة ـ

٣٩٤

إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

مسألة 1215 : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للاتجار بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالاً فيه الخمس ـ كأرباح السنة السابقة ـ ولم يخرج خمسه ، كأن اشترى ما غرسه فيه في الذمة ووفى ثمنه مما يجب فيه الخمس ، نعم يجب عليه حينئذ إخراج خمس المال نفسه ، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة ـ قبل تمام السنة ـ وجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة السنة ، وعلى أي تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل ، أوما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضاً إذا عد مصداقاً لزيادة المال على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية ، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مؤونة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة الفلاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في

٣٩٥

آخر السنة وإن لم يبعه كما عرفت.

مسألة 1216 : إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلباً للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة ، وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط.

مسألة 1217 : المؤونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها الخمس أمران : مؤونة تحصيل الربح ، ومؤونة سنته ، والمراد من مؤونة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال ، والكاتب ، والحارس ، والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ، والات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلاً إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤونة. والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من سيارة وخادم وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه على نحو الوجوب ، أم الاستحباب ، أم الإباحة ،

٣٩٦

أم الكراهة ، نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة ، وأيضاً لابد أن يكون الصرف على النحوالمتعارف فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت ، وإذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنه كان غير متعارف من مثل المالك كما إذا صرف جميع أرباح سنته في عمارة المساجد ، والإنفاق على الفقراء ونحو ذلك ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال.

مسألة 1218 : رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطاها في معاشه وحصلت له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها في المؤن اللاحقة إلى عام كامل ، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب ، فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق ، وإذا كان للشخص أنواع مختلفة من الاكتساب كالتجارة والإجارة والزراعة جاز له أن يجعل لنفسه رأس سنة واحدة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ويخمس ما زاد على مؤونته ، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة ، فيخمس ما زاد عن مؤونته في آخر تلك السنة.

مسألة 1219 : الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته نعم إذا كان بحيث لا يفي الباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله فلا يبعد حينئذ عدم ثبوت الخمس فيه ، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهكذا.

٣٩٧

مسألة 1220 : كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد ، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، والات الصنائع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح.

مسألة 1221 : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به ـ مع بقاء عينه ـ مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيشه فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، وإن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شئ منها قبل الاكتساب ، لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها.

مسألة 1222 : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، وإن كان له مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما.

مسألة 1223 : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي يحتاج إليها ـ مع بقاء عينها ـ إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إذا كان الاستغناء عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها أيضاً والا وجب أداء خمسها على الأحوط.

مسألة 1224 : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها

٣٩٨

من ماله المخمس فزادت قيمتها ـ حين الاستهلاك في أثناء السنة ـ لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط ، بل يستثنى قيمة الشراء.

مسألة 1225 : ما يدخره من المؤن ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شئ إلى السنة الثانية ـ وكان أصله مخمساً ـ لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.

مسألة 1226 : إذا اشترى بعين الربح شيئاً ، فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ، والأحوط ـ استحباباً ـ مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها وإن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ في الجميع ملاحظة الثمن.

مسألة 1227 : من جملة المؤن مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ـ ولو عصياناً ـ وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج والا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم يحج ـ ولو عصيانا ـ وجب إخراج خمسه.

مسألة 1228 : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشباً وحديداً ، وفي الثالثة آجراً مثلاً ، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤونة للسنين

٣٩٩

الآتية التي يحصل فيها السكنى ، فعليه خمس تلك الأعيان ، نعم إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحوالمتقدم بحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مؤنته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس.

مسألة 1229 : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة ، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلاً : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لابد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره ـ مثلاً ـ سنين متعددة.

مسألة 1230 : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة استثنى منها اربعة اضعاف ما دفعه في اثناء الحول وخمس الباقي وان كان ما دفعه من مال مخمس او مما لم يتعلق به الخمس استنثى من ارباحها خمسة اضعاف ما دفعه اثناء الحول واخرج خمس الباقي.

مسألة 1231 : أداء الدين من المؤونة سواء أ كان حدوثه في سنة الربح أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ـ إلا فيما سيأتي ـ نعم إذا لم

٤٠٠