منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء ٣

منهاج الصالحين ـ المعاملات0%

منهاج الصالحين ـ المعاملات مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 374

منهاج الصالحين ـ المعاملات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

الصفحات: 374
المشاهدات: 67907
تحميل: 3555


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 374 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 67907 / تحميل: 3555
الحجم الحجم الحجم
منهاج الصالحين ـ المعاملات

منهاج الصالحين ـ المعاملات الجزء 3

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
العربية

استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله ، واذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ ، وكذا اذا صاده وصاد غيره معه فانهما يحلاّن فان الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.

الثالث : ان يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به ، فاذا ارسله كافر فاصطاد لم يحل صيده حتى اذا كان كتابياً وان سمى على الاحوط لزوماً ، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة ولا بين المؤمن والمخالف ، نعم لا يحل صيد المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة.

الرابع : ان يسمّي عند ارساله ، فلو ترك التسمية عمداً لم يحل مقتوله ، ولا يضر لو كان الترك نسياناً ، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الاصابة وجه لا يخلو من قوة وان كان الاحوط الاولى ان يسّمي عند الارسال.

مسألة 787 : يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل ( الله أكبر ) و ( بسم الله ) بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف وان كان الاحوط الاولى عدمه.

الخامس : ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب ونحوه ، واما اذا استند الى سبب آخر من صدمة أو خنق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.

السادس : ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه ، بأن ادركه ميتاً او ادركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه.

وملخص هذا الشرط انه اذا ارسل كلبه الى الصيد ولحق به فان ادركه

٢٦١

ميتاً بعد اصابة الكلب حلّ اكله ، وكذا اذا ادركه حياً بعد اصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات ، واما اذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بان بقي منهزماً يعدو فانه اذا اتبعه فوقف فان ادركه ميّتاً حلّ ، وكذا اذا ادركه حياً ولكنه لم يسع الزمن لذبحه ، واما اذا كان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحلّ.

مسألة 788 : ادنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد ان يجده تطرف عينه أو تركض رجله او يتحرك ذنبه أو يده فانه اذا ادركه كذلك والزمان متسع لذبحه لم يحل إلاّ بذبحه.

مسألة 789 : اذا ادرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه ولكنه اشتغل عنه بمقدماته من سلّ السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حلّ ، واما اذا استند تركه الذبح الى فقد الآلة كما اذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل ذبحه لم يحل على الاحوط لزوماً ، نعم اذا تركه حينئذٍ على حاله الى ان قتله الكلب وازهق روحه بعقره حلّ أكله.

مسألة 790 : الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب ولا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه ، وفي وجوب المبادرة اليه حينما اوقفه وصيّره غير ممتنع كلام ، والاقوى وجوب المبادرة العرفية اذا اشعر بايقافه وعدم امتناعه ، فلو لم يبادر اليه حينذاك ثم وجده ميتاً أو وجده حياً ولكن لا يتسع الزمان لذبحه بسبب توانيه في الوصول اليه لم يحل.

٢٦٢

هذا اذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذبحه ، اما اذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلاّ بعد موته بجرح الكلب له فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة اليه ، نعم لو توقف احراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع اليه وتعرّف حاله لزم لاجل ذلك.

مسألة 791 : اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجساً فيجب غسله ، ولا يجوز اكله قبل غسله.

مسألة 792 : لا يعتبر في حلِّ الصيد وحدة المرسل ، فاذا ارسل جماعة كلباً واحداً حلَّ صيده ، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فاذا ارسل شخص واحدٌ كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ ، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط ، فلو ارسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحل على ما تقدم ، وكذا اذا كانا مسلمين فسمى احدهما ولم يسم الاخر متعمداً ، أو كان كلب احدهما معلّماً دون كلب الاخر ، هذا اذا استند القتل اليهما معاً ، اما اذا استند الى احدهما كما اذا سبق احدهما فاثخنه واشرف على الموت ثم جاءه الاخر فاصابه يسيراً بحيث استند الموت الى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير ، واذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته الى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.

مسألة 793 : اذا شك في ان موت الصيد كان مستنداً الى عقر الكلب أو الى سبب آخر لم يحل ، نعم اذا كانت هناك امارة عرفية على استناده اليه حلّ وان لم يحصل منها العلم.

٢٦٣

مسألة 794 : لا يعتبر في حلية الصيد اباحة الكلب ، فيحل ما اصطاده بالكلب المغصوب وان فعل حراماً وعليه اجرة استعماله ويملكه هو دون مالك الكلب.

2 ـ الصيد بالسلاح

مسألة 795 : يشترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أُمور :

الاَوّل : ان تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة ، أو الشائكة كالرمح والسهم والعصا مما يخرق ويخرق جسد الحيوان ، سواء أكان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض ، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه ان يخرق بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلاً ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، واما ما فيه نصل فلا يعتبر ذلك فيه فيحل الحيوان لو قتله وان لم يجرحه ويخرق بدنه.

مسألة 796 : يجوز ان يكون النصل من الحديد ومن غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.

مسألة 797 : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمقمعة والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا شائكة ، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.

مسألة 798 : يشكل الصيد بالمِخْيط والشوك والسفود ونحوها مما

٢٦٤

يكون شائكاً ولا يصدق عليه السلاح عرفاً ، واما ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به وان لم يكن معتاداً.

مسألة 799 : اذا اصطاد بالبندقية او نحوها فان كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل اكله وهو طاهر ، سواء أكانت محددة مخروطة أم لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص ام من غيرهما ، وعلى هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمى فى عرفنا بـ ( الصچم ) لانها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه.

واما اذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بان كانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته.

الثاني : ان يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه نظير ما تقدم في الصيد بالكلب.

الثالث : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً ، ولو اخل بها متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.

الرابع : ان يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى هدفاً أو عدواً أو خنزيراً أو شاة فاصاب غزالاً مثلاً فقتله لم يحل ، وكذا اذا افلت من يده فاصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فاصاب غير ما قصد حلّ.

الخامس : ان يدركه ميتاً أو يدركه حياً ولكن لا يتسع الوقت لتذكيته ، فلو ادركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل اكله.

٢٦٥

مسألة 800 : يعتبر في حلية الصيد ان تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر غير آلات الصيد لم يحل ، كما اذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت الى كلا الامرين ، وكذا الحال فيما اذا شك في استناد الموت الى الرمي بخصوصه فانه لا يحكم بحليته.

مسألة 801 : اذا رمى سهماً فاوصلته الريح الى الصيد فقتله حلّ وان كان لولا الريح لم يصل ، وكذا اذا اصاب السهم الارض ثم وثب فاصابه فقتله.

مسألة 802 : لا يعتبر في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد ، فلو رمى احد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما ، بل اذا ارسل احد كلبه الى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فاصابه فقتل منهما معاً حلّ أيضاً.

مسألة 803 : اذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل اليهما معاً لم يحلّ الصيد وان كان الكافر كتابياً وسمّى على ما تقدم ، وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمّى ومن لم يسمّ ، أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده.

مسألة 804 : لا يعتبر في حلّية الصيد اباحة السلاح المستعمل فيه ، فلو اصطاد حيواناً بالسهم المغصوب حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح ، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع اجرة استعمال السلاح الى صاحبه.

مسألة 805 : الحيوان الذي يحلّ صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدمة هو كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش ، سواء

٢٦٦

أكان كذلك بالاصل كالحمام والظبي وبقر الوحش ، أم كان اهلياً فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه ، ولا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الاهلي سواء أكان كذلك بالاصل كالدجاج والشاة والبعير والبقر أم كان وحشياً فتأهل كالظبي والطير المتأهلين ، وكذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.

مسألة 806 : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشي المحلل لحمه والمحرم ، فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة ، هذا اذا كان الصيد بالسلاح ، واما اذا كان بالكلب ففي تحقق الذكاة به في غير محلل الاكل اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 807 : لو ابانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل اكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدمة ، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فان لم يدركه حياً أو أدركه كذلك إلاّ ان الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة ، واما اذا أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما اذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.

مسألة 808 : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا تحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة واما القطعة التي

٢٦٧

فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما اذا ادركه حياً وذبحه مع الشروط المعتبرة والا حرمت هي ايضاً.

تكميل

في طرق تملك الحيوان الوحشي

مسألة 809 : يملك الحيوان الممتنع بالاصل طيراً كان أم غيره باحد الطرق التالية :

1 ـ أخذه ، كما اذا قبض على رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها.

2 ـ وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها اذا نصبها لذلك.

3 ـ رميه بسهم أو غيره من آلات الصيد بحيث يصيّره غير ممتنع ، كما اذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران سواء أكانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أم من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها.

مسألة 810 : يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لاثبات الحيوان وزوال امتناعه ، ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها ، أو باتخاذ ارض واجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها ، أو وضع سفينة في موضع معين ليثب فيها السمك ، أو وضع الحبوب في بيت أو نحوه واعداده لدخول الطيور فيه على نحو لا يمكنها الخروج منه ، أو طردها الى مضيق أو نحوه على وجه تنحصر فيه ولا يمكنها الفرار ونحو ذلك من طرق الاصطياد

٢٦٨

بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها.

ولا يلحق بها ما لو عشش الطير في داره وان قصد تملكه ، وكذا لو توحّل حيوان في ارضه الموحلة ، أو وثبت سمكة الى سفينته فانه لا يملكها ما لم يُعِدّ الارض والسفينة لذلك ، فلو قام شخص آخر باخذ الطير أو الحيوان أو السمكة ملكه ، وان عصى في دخول داره أو ارضه أو سفينته بغير اذنه.

مسألة 811 : يعتبر في حصول الملك بالطرق الثلاثة المتقدمة وما يلحقها كون الصائد قاصداً للملك ، فلو اخذ الحيوان لا بقصد الملك لم يملكه ، وكذا اذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك ما يثب فيها ، وهكذا اذا رمى عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك الرَمِيَّة.

مسألة 812 : اذا سعى خلف حيوان فاعياه فوقف كان أحق به من غيره وان لم يملكه إلاّ بالاَخذ ، فلو بادر الغير الى اخذه قبل ذلك لم يملكه ، نعم لو اعرض عن اخذه فاخذه غيره ملكه.

مسألة 813 : اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها ، وكذا اذا أخذ الشبكة وانفلت بها من دون ان يضعف امتناعه بذلك لم يكن حق لصاحبها فيه فلو صاده غيره ملكه ورد الشبكة الى مالكها.

مسألة 814 : اذا رمى الصيد فاصابه لكنه تحامل طائراً أو عادياً بحيث لم يكن يقدر عليه إلاّ بالاتباع والاسراع لم يملكه ولكنه يكون احق به من غيره إلاّ ان يعرض عنه.

٢٦٩

مسألة 815 : اذا رمى اثنان صيداً دفعة فان تساويا في الاثر بان اثبتاه معاً فهو لهما ، واذا كان احدهما جارحاً والاخر مثبتاً وموقفاً له فالاحوط لهما التصالح بشأنه ، واذا كان تدريجاً كان الاول احق به مطلقاً على الاظهر.

مسألة 816 : اذا رمى صيداً حلالاً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يملكه ولم يحل.

مسألة 817 : اذا رمى صيداً فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع بالمرة فدخل داراً لم يجز له دخول الدار لاَخذه إلاّ باذن صاحبها وان كان هو أحق به ، ولو اخذه صاحب الدار لم يملكه إلاّ مع اعراض الرامي عنـه.

مسألة 818 : اذا صنع برجاً في داره لتعشش فيه الحمام فيصطادها فعششت فيه لم يملكها ولكنه يكون احق بها من غيره ما لم تتركه بالمرّة ، فلا يجوز لغيره اخذها أو اصطيادها من دون اذنه ، ولو فعل لم يملكها.

مسألة 819 : يكفي في تملك النحل غير المملوكة اخذ اميرها ، فمن اخذه من الجبال مثلاً وقصد تملكه ملكه وملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره وتقف بوقوفه وتدخل الكّن وتخرج منه بدخوله وخروجه.

مسألة 820 : اذا اخذ حيواناً ثم افلت من يده أو وقع في شبكة واثبتته ثم انفلت منها أو رماه فجرحه جرحاً مثبتاً ثم برىَ من الجرح الذي اصابه فعاد ممتنعاً كالاَوّل فهل يخرج بذلك من ملكه أم يبقى في ملكه بحيث لو اصطاده غيره لم يملكه ووجب عليه دفعه الى مالكه؟ وجهان أوجههما الاَول ، نعم لو انفلت من يده أو من شبكته أو برىَ من جرحه ولكن من دون ان يستعيد تمام امتناعه فالظاهر بقاؤه في تملكه.

وهكذا الحال لو اطلق الحيوان من يده أو شبكته بعد اصطياده فانه اذا

٢٧٠

استعاد امتناعه الاَول خرج عن ملكه فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للاَول الرجوع عليه ، واما في غير هذه الصورة كما لو اطلقه بعد جرحه بجراحة تمنعه من العدو او بعد كسر جناحه المانع من طيرانه فان لم يقصد الاعراض عنه فلا اشكال في عدم خروجه عن ملكه فلا يملكه غيره باصطياده ، وان قصد الاعراض عنه فالاظهر عدم خروجه عن ملكه بمجرده ، نعم اذا اباح تملكه للاخرين فبادر شخص الى تملكه ملكه وليس للاَول الرجوع الى الثاني بعد ما تملكه.

مسألة 821 : قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد مع قصد تملكه اذا كان مباحاً بالاصل غير مملوك للغير ولا متعلقاً لحقه ، واذا شك في ذلك بنى على الاَول إلاّ اذا كانت امارة على الثاني كآثار يد الغير التي هي امارة الملكية كطوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في رجله من دون ما يوجب زوال ملكيته عنه.

واذا علم كون الصيد مملوكاً وجب رده الى مالكه ، واذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعاً وإلاّ جرى عليه حكم مجهول المالك ، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره ، نعم اذا ملكَ الطائرُ جناحيه جاز تملكه لمن يستولي عليه وان كان الاحوط استحباباً اجراء الحكم المذكور عليه فيما إذا علم ان له مالكاً ولم يعرفه ، واما مع معرفته فيجب ردّه اليه بلا اشكال.

٢٧١

المبحث الثاني

في صيد الاسماك

مسألة 822 : يتحقق صيد السمك ـ الذي به تحصل ذكاته ـ بأخذه من داخل الماء الى خارجه حياً باليد أو الشبكة أو الشص أو الفالة أو غيرها ، وفي حكمه أخذه خارج الماء حياً باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك ، فاذا وثب في سفينة أو على الارض أو نبذته الامواج الى الساحل أو غارَ الماء الذي كان فيه فأخذ حياً صار ذكياً ، واذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وان كان قد نظر اليه وهو حيّ يضطرب.

مسألة 823 : اذا ضرب السمكة وهي في الماء بآلة فقسّمها نصفين ثم اخرجهما حيين فان صدق على احدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره واذا لم يصدق على احدهما انه سمكة بل يصدق على كل منهما انه شق سمكة ففي حلِّهما اشكال والاظهر العدم.

مسألة 824 : لا تعتبر التسمية في تذكية السمك عند اخراجه من الماء أو عند اخذه بعد خروجه منه ، كما لا يعتبر في صائده الاسلام ، فلو اخرجه الكافر حيّاً من الماء أو اخذه بعد ان خرج حلّ سواء أكان كتابياً أم غيره.

مسألة 825 : اذا وجد السمك الميت في يد الكافر ولم يعلم انه مذكى أم لا بنى على العدم وان اخبر بتذكيته إلاّ ان يحرزها ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً باحدى امارات التذكية الاتي بيانها في المسألة (871).

واما اذا وجده في يد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية أو اخبر

٢٧٢

بها بنى على ذلك.

مسألة 826 : اذا وثبت السمكة الى سفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد ، ولا يملكها السفان ولا صاحب السفينة بل يملكها آخذها وان كان غيرهما ، نعم اذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك ـ كما اذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها ـ كان ذلك بمنزلة اخراجها من الماء حياً في صيرورتها ذكيّةً ودخولها في ملكه.

مسألة 827 : اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم اخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فالظاهر حليته.

مسألة 828 : اذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكياً وحلّ أكله ، واما اذا مات قبل نضوب الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان اقواهما الحلية.

مسألة 829 : اذا أخرج السمك من الماء حياً ثم اعاده الى الماء مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه فالظاهر حرمته ، واذا اخرجه ثم وجده ميتاً وشك في ان موته كان قبل اخراجه أو بعده فالاقوى هو الحكم بحرمته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أم جهل التاريخان.

مسألة 830 : اذا اضطر السماك الى ارجاع السمك الى الماء وخاف موته فيه فلينتظر حتى يموت أو يقتله بضرب أو غيره ثم يرجعه اليه.

مسألة 831 : اذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بـ ( الزهر ) أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة

٢٧٣

فان أخذ حياً صار ذكياً وحلّ اكله وان مات قبل ذلك حرم.

مسألة 832 : اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يثبت له حق فيه فيجوز لغيره أخذه فان اخذه ملكه ، واما اذا القاه بقصد الاصطياد فالظاهر انه يثبت له حق الاولوية في السمك الطافي فليس لغيره ان يأخذه من دون اذنه ، ولا فرق في ذلك بين ان يقصد سمكة معينة أو بعضاً غير معين ، ولو رمى سمكة بالبندقية أو بسهم أو طعنها برمح فعجزت عن السباحة وطفت على وجه الماء لم يبعد كونها ملكاً للرامي والطاعن.

مسألة 833 : لا يعتبر في حلية السمك ـ بعد ما اخرج من الماء حياً أو اخذ حياً بعد خروجه ـ ان يموت خارج الماء بنفسه ، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه حلّ أيضاً ، بل لو شواه حياً في النار فمات حلّ أكله ، بل الاقوى عدم اعتبار الموت في حلّه فيحل بلعه حياً.

مسألة 834 : اذا أخرج السمك من الماء حياً فقطع منه قطعة وهو حي والقى الباقي في الماء فمات فيه حلّت القطعة المبانة منه وحرم الباقي.

واذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم اخرج حياً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحلّ الباقي.

٢٧٤

المبحث الثالث

في صيد الجراد

مسألة 835 : صيد الجراد ـ الذي به تكون ذكاته ـ هو اخذه حياً ، سواء أكان الاخذ باليد ام بالآلة ، فما مات قبل اخذه حرم.

ولا يعتبر في تذكيته التسمية ، ولا اسلام الآخذ كما مر في السمك.

نعم لو وجده ميتاً في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حياً ، ولا تجدي يده ولا اخباره في احراز ذلك كما تقدم في السمك.

مسألة 836 : لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران وهو المسمى بـ ( الدبا ).

مسألة 837 : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فاحرقت ما فيها من الجراد لم يحل وان قصده المحرق ، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما اخذت قبل ان تموت حلّ كما مر في السمك ، كما انه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد ـ بحيث لو اججها اجتمعت من الاطراف والقت بانفسها فيها ـ فاججها لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد ؛ لكونها حينئذٍ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك.

٢٧٥

الفصل الثاني

في الذباحة والنحر

مسألة 838 : يشترط في ذكاة الذبيحة أُمور :

الاَوّل : ان يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولد منه.

فلا تحل ذبيحة الكافـر مشركاً كان أو غيره حتى الكتابي وان سمّى على الاحوط ، ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن مر ذكرهم في كتاب الطهارة.

مسألة 839 : لا يشترط في الذابح الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك.

فتحل ذبيحة المرأة والصبي المميز اذا احسن التذكية ، وكذا الاعمى والاغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا ، كما تحل ذبيحة المكره وان كان اكراهه بغير حـق.

الثاني : ان يكون الذبح بالحديد مع الامكان ، فلو ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل وان كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص وغيرها.

نعم اذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكل ما يقطع الاوداج وان لم تكن هناك ضرورة تدعو الى الاستعجال في الذبح ـ كالخوف من تلف الحيوان بالتأخير ـ ولا فرق في ذلك بين القصب والليطة والحجارة الحادة والزجاجة وغيرها.

نعم في جواز الذبح بالسن والظفر حتى مع عدم توفر الحديد اشكال

٢٧٦

والاحتياط لا يترك ، ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه مما يقطع الاوداج ولو بصعوبة وان كان الاحوط الاقتصار على حال الضرورة.

مسألة 840 : جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى بـ ( الاستيل) لا يخلو عن اشكال ، واشكل منه الذبح بالحديد المطلي بالكروم.

الثالث : قصد الذبح بفري الاوداج ، فلو وقع السكين من يد أحد على مذبح الحيوان فقطعها لم يحل وان سّمى حين اصابها ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً آخر غير الذبح فقطع الاعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو نائماً أو صبياً أو مجنوناً غير مميزين ، واما الصبي والمجنون المميزان فالاظهر الاجتزاء بذبحهما.

الرابع : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح الى القبلة ، فان أخل بالاستقبال عالماً عامداً حرمت ، وان كان نسياناً أو للجهل بالاشتراط أو خطأً منه في جهة القبلة بان وجهها الى جهة معتقداً انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا اذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها اليها ولو بالاستعانة بالغير واضطر الى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو المتردي في البئر ونحوه.

مسألة 841 : اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها الى جهة القبلة فالظاهر عدم لزومه.

مسألة 842 : لا يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وان كان ذلك أحوط.

مسألة 843 : يتحقق استقبال الحيوان فيما اذا كان قائماً أو قاعداً بما

٢٧٧

يتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة في الحالتين ، واما اذا كان مضطجعاً على الايمن أو الايسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.

الخامس : تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متصلاً به عرفاً ، فلا يجزىَ تسمية غير الذابح عليها ، كما لا يجزىَ الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح ، ولو اخل بالتسمية عمداً حرمت وان كان نسياناً لم تحرم والاحوط الاولى الاتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلاً بالحكم فالظاهر الحرمة.

مسألة 844 : يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد ايّ بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح فلا تجزىَ التسمية الاتفاقية أوالصادرة لغرض آخر ، ولا يعتبر ان يكون الذابح ممن يعتقد وجوبها في الذبح فيجوز ذبح غيره اذا كان قد سمّى.

مسألة 845 : يجوز ذبح الاخرس ، وتسميته تحريك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع إليه ، هذا في الاخرس الاصم من الاَول ، واما الاخرس لعارض مع التفاته الى لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه ، فان عجز حرك لسانه وشفتيه حين اخطاره بقلبه واشار باصبعه إليه على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها على هذا النحو وإلاّ فبايّ وجه ممكن.

مسألة 846 : لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وان يكون في ضمن البسملة ، بل المدار على صدق ذكر اسم الله وحده عليها ، فيكفي ان يقول : « بسم الله » أو « الله أكبر » أو « الحمد لله » أو « لا اله إلاّ الله » ونحو ذلك ، وفي

٢٧٨

الاكتفاء بلفظة « الله » من دون ان يقرن بما يصير به كلاماً تاماً دالاً على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال ، وكذلك التعدي من لفظة « الله » الى سائر اسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والخالق وغيرها ، وكذا التعدي الى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في سائر اللغات ، وان كان الاكتفاء في الجميع لا يخلو من قوة.

السادس : قطع الاعضاء الاربعة ، وهي : ( المرىَ ) وهو مجرى الطعام ، و ( الحلقوم ) وهو مجرى النفس ومحله فوق المرىَ ، و ( الودجان ) وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمرىَ ، وفي الاجتزاء بشقها من دون قطع اشكال وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده.

مسألة 847 : الظاهر ان قطع تمام الاعضاء الاربعة يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا بـ ( الجوزة ) في العنق ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها ، ولا يعتبر ان يكون قطع الاعضاء في اعلى الرقبة بل يجوز ان يكون في وسطها أو من اسفلها.

مسألة 848 : يعتبر في قطع الاوداج الاربعة ان يكون في حال الحياة ، فلو قطع الذابح بعضها وارسلها فمات لم يؤثر قطع الباقي. ولا يعتبر فيه التتابع ، فلو قطع الاوداج قبل زهوق روح الحيوان إلاّ انه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد فالاظهر حليته.

مسألة 849 : لو اخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة ثم التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل ان تموت حل لحمها.

مسألة 850 : لو قطعت الاوداج الاربعة على غير النهج الشرعي كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها باسنانه أو غير ذلك

٢٧٩

وبقيت الحياة ، فان لم يبق شيء من الاوداج اصلاً لم يحل اكل الحيوان ، وكذا اذا لم يبق شيء من الحلقوم على الاظهر وكذلك اذا بقي مقدار من الجميع معلقاً بالرأس أو متصلاً بالبدن على الاحوط ، نعم اذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حياً حلّ أكله بالذبح.

السابع : خروج الدم المتعارف منها حال الذبح ، فلو لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً ـ بالاضافة إلى نوعها ـ بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل ، واما اذا كانت قلته لاجل سبق نزيف الذبيحة ـ لجرح مثلاً ـ لم يضر ذلك بتذكيتها.

الثامن : ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا فيما اذا شك في حياتها حال الذبح وإلاّ فلا تعتبر الحركة اصلاً.

مسألة 851 : يحرم ـ على الاحوط ـ ابانة رأس الذبيحة عمداً قبل خروج الروح منها وان كان الاظهر حليتها حينئذٍ ، بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها ، ولا بأس بالابانة إذا كانت عن غفلة أو استندت الى حدة السكين وسبقه مثلاً ، وهكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة أو اصابة نخاعها عمداً قبل ان تموت ، والنخاع هو الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة الى الذنب.

مسألة 852 : الاحوط الاولى ان يكون الذبح في المذبح من القدام وان حلّ المذبوح من القفا أيضاً ، كما ان الاحوط الاولى وضع السكين على المذبح ثم قطع الاوداج وان كان يكفي ايضاً ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها من فوق.

٢٨٠