الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين0%

الفقه للمغتربين مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: علم الفقه
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377

الفقه للمغتربين

مؤلف: عبد الهادي محمد تقي الحكيم
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377
المشاهدات: 55233
تحميل: 4313

توضيحات:

الفقه للمغتربين
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 55233 / تحميل: 4313
الحجم الحجم الحجم
الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
ISBN: 964-319-145-1
العربية

مذهبنا إذا احتمل ذبح الحيوان وفق شرائطنا.

هذا في غير الاستقبال ، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضرّ عدم رعايته إذا كان الذابح لا يعتقد وجوبه.

م ـ 160 : إذا علم المسلم وتأكد بأن هذا اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر والغنم والدجاج ، ولكنه غير مذبوح وفق قواعد الشريعة الإسلامية ، فهو من الميتة التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان بائعها مسلماً ، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما مسّه مع البلل.

م ـ 161 : إذا اشترى المسلم اللحم من كافر ، أو أخذه من كافر ، أو من مسلم كان أخذه من كافر ولم يفحص عن تذكيته حين أخذه ، فهو حرام أيضاً.

ولكن إذا لم يعلم المسلم بعدم تذكيته ، لا َيحكم بنجاسته ، وإن حرم أكله.

م ـ 162 : لجوازأكل السمك بأنواعه المختلفة لا بدّ من توفر شرطين :

الشرط الأول : أن يكون للسمك فلس.

الشرط الثاني : أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي ، أو أنه مات وهو في شبكة الصيد. ولا يشترط في صائد السمك الإسلام ، ولا تشترط في تذكية السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه ،

١٤١

فلو صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حياً ، أو مات في شبكته أو حظيرته ، وكان له فلس ، حل أكله.

ويمكن للمسلم أن يتأكد من الشرط الأول بملاحظة السمكة إن كانت معروضة أمامه ، أو كان اسمها مدوناً عليها مع الاطمئنان بصدق الكتابة.

وتجد في اَخر الكتاب ملحقاً خاصاً بأسماء الأسماك ذوات الفلس.

والشرط الثاني متحقق في جميع البلدان تقريباً ، كما يقولون ، لأن الطرق العالمية المعتمدة في الصيد تحقق خروجه من الماء حياً ، أو موته في شبكة الصيد.

وبناءً على ذلك فإن السمك يجوز أخذه من الكافر وأكله ، مثلما يجوز أخذه من المسلم وأكله ، معلباً كان أوغير معلب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 163 : يحلُّ أكل الروبيان إذا أخرج من الماء حياً ، ويحرم أكل الضفادع ، والسرطا ن ، والسلحفاة ، وكل حيوان ( برمائي) ، والقواقع ، وأم الروبيان (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 164 : بيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلل حلال أكله ، وبيض السمك المحرم حرام أكله.

١٤٢

م ـ 165 : يحرم شرب الخمر ، والفقاع (البيرة) ، وكل مسكر ، أو موجب للنشوة (السكر الخفيف) ، جامداً كان أو مائعاً. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدَّكم عن ذكرالله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) (45) .

وقال نبينا الكريم محمد (ص ) : «من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوِج إذا خطب ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة »(46) .

وفي رواية أخرى ، « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها واَكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه »(47) .

وهناك أحاديث أخرى كثيرة تجدها في كتب الحديث والفقه(48) .

__________________

45 - سورة المائدة : اَية90 - 91.

46 - فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : 6 | 396.

47 -من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : 4 | 4.

48 -أنظر فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : 6 | 396.

١٤٣

م ـ 166 : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط وجوباً (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 167 : يحقُّ للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا يجلس عليها على الأحوط وجوباً.

ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر.

م ـ 168 : ذكرت في الفصل الثالث الخاص بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره طاهر ، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في تركيبه طاهر ، والسوائل التي أذيبت فيها طاهرة أيضاً ، وهكذا (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 169 : يقول بعض المتخصصين بدراسة وتربية الأسماك : أن السمك الخالي من القشر (الفلس) غالباً ما يقتات على فضلات البحر ، فهو منظّف للبحر من أدرانه وأوساخه وقاذوراته.

م ـ 170 : يقول بعض الباحثين المتخصصين : بأن إخراج الدم من

١٤٤

الذبيحة بواسطة الذبح يجعل لحم الحيوان أكثر صحة لآكليه مما لو لم يذبح ، وليس غريباً بعد ذلك أن ترى بعضاً من غير المسلمين يشتري اللحوم المذبوحة وفق قواعد الذباحة في الشريعة الإسلامية من المحلات المخصصة لذلك ، ضماناً لطعام أكثر صحة.

م ـ 171 : يحرم استعمال كل ما يضرُّ بالانسان ضرراً بليغاً ، كتناول السموم القاتلة ، كما يحرم أن تشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، وغيرذلك مما هو معلوم الضررأو مظنون الضرر أو محتمل الضرر ، إذا كان ذلك الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء وكان الضرر بليغاً يوجب الموت أو شلل عضو من الأعضاء.

م ـ 172 : آداب المائدة كثيرة منها : التسمية عند الشروع بالأكل ، والأكل باليد اليمنى ، وتصغيراللقم ، وإطالة الجلوس على المائدة ، وتجويد المضغ ، وحمد الله بعد الطعام ، وغسل الثمار بالماء قبل أكلها ، وعدم الأكل على الشبع ، وعدم الإمتلاء من الطعام ، وعدم النظر في وجوه الناس لدى الأكل ، وعدم تناول الطعام من أمام الآخرين إذا كان على المائدة جماعة ، والإبتداء بأكل الملح ، والاختتام به(49) .

____________

49 ـ للمزيد من الاطلاع أنظر الباب السابع من كتاب مكارم الأخلاق للحسن بن الفضل الطبرسي ، ص 134 وما بعدها.

١٤٥

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالمأكولات والمشروبات ملحوقة بالأجوبة عنها.

م ـ 173 : تكتب عبارة (مذبوح على الطريقة الإسلامية) على لحوم منتجة في دول إسلامية من قبل شركات غير إسلامية ، فهل يجوز لنا تناولها؟ وهل يجوز تناولها إذا كان منشأ هذه اللحوم شركة إسلامية في دولة غير إسلامية؟ ثم ما هو الحال لو كان المنشأ شركة أجنبية في دولة أجنبية؟

* لا اعتبار بالكتابة ، فإن كان المنتج لها مسلماً أو أنتجت في بلد يغلب فيه المسلمون ، ولم يعلم أن المنتج لها من غير المسلمين ، جاز تناولها.

وأما إذا كان المنتج غير مسلم ، أو أنتجت في بلد ليست غالبيته من المسلمين ، ولم يعلم كون المنتج مسلماً ، فلا يجوز تناولها.

م ـ 174 : ندخل بعض الأسواق الكبيرة بأوروبا ، فنجد لحوماً معلبة منتجة من قبل شركة أوروبية مكتوب على العلبة عبارة مفادها : أنها (حلال ) أو (مذبوحة على الطريقة الإسلامية) فهل يجوز شراؤها وأكلها؟

* لا أثر للكتابة إذا لم توجب الإطمئنان.

م ـ 175 : تذبح الشركات كميات كبيرة من الدجاج مرة واحدة ، فإذا

١٤٦

كان مشغّل الجهاز مسلماً يكبّر ويذكر اسم الله عند الذبح مرة واحدة للجميع ، فهل يحلّ أكلها؟ وإذا شككنا في حلية أكلها ، فهل نستطيع أكلها ونعتبرها طاهرة؟

* إذا كان يكرر التسمية ما دام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى ، ومع الشك في الحلية من جهة الشك في وقوع التسمية تعتبر طاهرة ويحل أكلها.

م ـ 176 : أيجوز شراء اللحم على أنه مذكى من (سوبر ماركت) صاحبه مسلم يبيع الخمر؟

* نعم يجوز ، ويحلّ أكله وان كان مسبوقاً بيد غير المسلم إذا اُحتمل أن البائع أحرز تذكيته الشرعية دون ما إذا يحتمل ذلك.

م ـ 177 : بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الإسلامية مشتملة على أنفحة العجل ، أو أي حيوان اَخر ، ولا ندري هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أولا؟ وهل هي مستحيلة الى شيء اَخرأو لا فهل يجوز أكل هذه الأجبان؟

* لا إشكال في أكل الأجبان من هذه الجهة ، والله العالم.

م ـ 178 : تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات والمأكولات في الغرب ، فهل يجوز لنا تناولها ونحن لا نعلم

١٤٧

ما إذا كانت مستخلصة من النبات أو الحيوان ، وإذا كانت من الحيوان ، فهل هي مستخلصة من عظامه أومما يحيط بالعظام من الأنسجة ، ثم لا ندري هل أن ذلك الحيوان محلل الأكل أو محرمه؟

* يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات.

وأما إذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكى بطريقة شرعية ، حتى فيما لوكانت مستخلصة من عظامه على الأحوط.

نعم مع العلم بطرو الاستحالة على موادها الأولية في عملية تصنيعها كيميائياً ، فلا بأس بتناولها مطلقاً ، إلا أن ذلك غيرثابت.

م ـ 179 : ترمي سفن الصيد الكبيرة شباكها فتخرج أطناناً من السمك وتطرح صيدها في الاسواق ، وقد بات معروفاً أن طريقة الصيد الحديثة تقوم على أساس إخراج السمك من الماء حياً ، بل ربما ترمي الشركات السمك الذي يموت في الماء خوفاً من التلوث :

فهل يحق لنا الشراء من المحلات التي يبيع فيها غير المسلمين هذا السمك؟ وهل يحق لنا الشراء من المحلات

١٤٨

التي يبيع فيها المسلمون غير الملتفتين للحكم الشرعي هذا السمك ، علماً بأن إحراز أن هذه السمكة التي أمامي قد أخرجت حية من الماء ، أو تحصيل شاهد مطّلع ثقة يقول بذلك ، أمر صعب جداً ، بل هو غير عملي ولا واقعي.

فهل هناك من حل لمشكلة المسلمين المتثبتين الذين يعانون صعوبة في إحراز تذكية لحوم الدجاج والبقر والغنم فيهرعون الى السمك؟

* لا بأس بشرائها من مسلم أوغيرمسلم ، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها يتم على النهج المذكور ، وأحرز أيضاً كونها من ذوات الفلس.

م ـ 180 : نجد أحيانا على علبة السمك اسم السمكة أو صورتها ، فنعرف من خلال العلبة أن السمكة هذه ذات فلس ، فهل يحق لنا الاعتماد على الاسم او الصورة في تحديد النوعية ، مع علمنا بأن الكذب في أمور كهذه يعرِّض الشركة لخسارة كبيرة ، وربما لما هو أشد من ذلك؟

* إذا حصل الإطمئنان بصدقها ، جاز العمل وفقه.

م ـ 181 : هل يجوز أكل (السرطان) بأنواعه المختلفة أسوة بالروبيان؟

* لايجوز أكل السرطان.

١٤٩

م ـ 182 : هل يحق شراء السمك من المخالف ، ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا؟

* يجوز شراؤه ، ولكن لا يجوزأكله ما لم يحرز كونه من ذوات الفلس.

م ـ 183 : هل يجوزأكل طعام محلّل ، مبخر ببخار لحم غيرمذكى؟

* لا يجوز ، والطعام محكوم بالنجاسة لملاقاته للأجزاء المائية المجتمعة من بخار اللحم المحكوم بالنجاسة حسب الفرض.

م ـ 184 : يحرم الجلوس على مائدة فيها خمرإذا عُدّ المسلم من الجالسين ، فما هو المقصود بالمائدة؟ هل هي المجلس الواحد ولو تعددت الموائد؟ أو هي المائدة الواحدة ، بحيث لو فصل فاصل بين المائدتين جاز الجلوس؟

* العبرة بوحدة المائدة ، علماً أن حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكرات مبنيّة على الاحتياط ، نعم الأكل والشرب من تلك المائدة حرام على الأقوى.

م ـ 185 : لو دخل مسلم لمقهى ، وجلس يشرب الشاي ، وجاء غريب عنه ليشرب الخمرعلى نفس المائدة ، فهل يجب عليه قطع شرب الشاي والخروج؟

١٥٠

* نعم يجب -على ما تقدم - الانصراف من تلك المائدة.

م ـ 186 : هل يحلُّ شرب البيرة المكتوب عليها عبارة (خالية من الكحول )؟

* لا يحل إذا كان المراد بالبيرة الفقاع الموجب للنشوة وهي السكر الخفيف ، وأما إذا كان المراد بها ماء الشعير الذي لا يوجب النشوة فلا بأس به.

م ـ 187 : يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والادوية ، فهل يجوزشربها؟ وهل هي طاهرة؟

* هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوزشربها أيضاً.

م ـ 188 : الخلّ المصنوع من الخمر ، بمعنى أنه كان خمراً وحوّلوه خلاً في المعمل ، ولذلك يكتبون على الزجاجة (خلّ النبيذ) تمييزاً له عن خلّ الشعير والأنواع الأخرى ، ومن علائم ذلك أن زجاجات هذا الخلّ موضوعة في الرفوف الخاصة للخلّ ، ولم يحدث مطلقاً أن يوضع ضمن الرفوف الخاصة بالخمر كما جُرِّب مراراً ولم يلحظ أي فرق بينه وبين الخلّ المصنوع من التمر في العراق.

فهل يُحكم على هذا الخمر المتبدّل إلى خلّ أنه خلّ ، تبعاً لقاعدة (الإنقلاب)؟

١٥١

* مع صدق (الخل) عليه عرفاً - كما هو مفروض السؤال - يجري عليه حكمه.

م ـ 189 : يُلزَم صانعوا الأغذية والمعلّبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تُباع للمستهلك ، وبما أنّ الأغذية معرّضة للفساد فأنهم يضيفون إليها (مواد حافظة) قد يكون أصلها حيوانياً ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل 450E و472E وهكذا.

فما هو الحكم في الحالات الأتية :

أ ـ لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات.

ب ـ شاهَد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معيّنة يذكرونها محرّمة لأنها من أصل حيواني.

ج ـ التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدّلت صورتها النوعية واستحالت الى مادة أخرى.

* أ - تحل له المأكولات المشتملة عليها.

ب - إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي - جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها

١٥٢

من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها الى الأطعمة بمقدارمستهلك فيها عرفاً.

ج ـ لا إشكال في الطهارة والحلّية من صدق الاستحالة بتغيرالصورة النوعية وعدم بقاء شيء من مقوِّمات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي.

م ـ 190 : يرجى تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين :

أ ـ هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة؟

ب ـ لوشككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها وضيقه (الشبهة المفهومية) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أولا؟

* أ ـ الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى ـ حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه الى الأطعمة الاّ بمقدار مستهلك فيها عرفاً ـ ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو يُحرز استحالته ـ بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.

وأما إذا أَحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه

١٥٣

قبل تطهيرها ، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه الى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه.

ب ـ إنَّ الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ، ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم ـ كما حقق في محله من علم الأصول ـ ولكن حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنّما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء ، فالشك في تحقق الاستحالة -من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه ـ مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم.

م ـ 191 : ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها ، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه ، وربما فيها شيء يحرم أكله أو شربه ، فهل يحق لنا أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها ، أو لا يحق لنا ذلك؟

* يجوزما لم يعلم اشتمالها على شيء من اللحوم والشحوم ومشتقاتهما.

١٥٤

م ـ 192 : هل يجوز استعمال دهن الحوت ، والأسماك غير الجائزة الأكل والقواقع في الأكل وفي الاستعمالات الأخرى؟

* لا يجوز أكلها ، ويجوز غيره من الاستعمالات ، والله العالم.

م ـ 193 : هل يجوزللمسلم أن يحضر في المجالس التي تقدم فيها الخمور؟

* الأكل والشرب في تلك المجالس محرّم ، وأما مجرد الحضور فحرمته تبتني على الإحتياط اللزومي.

ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر ، إذا كان متمكناً منه.

م ـ 194 : هل يحل أكل سرطان البحر ، وأم الروبيان ، والقواقع ا لبحرية؟

* لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ (الروبيان) ، وأما غير السمك - كالسرطان - وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله ، والله العالم.

١٥٥

الفصل الثاني

الملابس

ـ مقدمة

ـ بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالألبسة

ـ إستفتاءات حول هذا الفصل

١٥٦

١٥٧

لبس الجلود الطبيعية مشكلة حقيقية يتعرض لها المسلم في البلاد غير الإسلامية ، فقد اعتاد المسلمون أن يشتروا الحاجات الجلدية المصنوعة في بلدانهم الإسلامية براحة بال ، لعلمهم بأنها مصنوعة من جلود حيوانات مذكّاة وفق قواعد التذكية المعمول بها في الشريعة الإسلامية ، فيلبسونها ويصلُون بها ، ويمسونها بأيديهم المبلولة دون حذر أو تردد.

أما في البلدان غير الإسلامية فالأمر مختلف تماماً.

لذا يحسن بي أن أوضح هنا الأحكام التالية :

م ـ 195 : الحاجات الجلدية نجسة ، ولا تجوز الصلاة بها ، إذا علمنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية.

وتُعدُّ طاهرة وتجوز الصلاة بها ، إذا احتملنا أنها مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل مذبوح وفق قواعد الذباحة المعمول بها في الشريعة الإسلامية.

١٥٨

م ـ 196 : لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن اَوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوباً في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتُمل كونه مذكى.

نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لايمكن سترالعورة به.

أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كـ 2%.

م ـ 197 : الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية ، والمعروضة في محلات بيع غير!سلامية طاهرة ، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة.

م ـ 198 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية ، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية ، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها.

١٥٩

م ـ 199 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها.

م ـ 200 : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجّس الرجل التي فيه الاّ مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب العرق فلم يصل الى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب.

م ـ 201 : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الاسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، اذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 202 : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتماً ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عُدّ ذلك الطلاء لوناً لا أكثر.

م ـ 203 : يجوزللرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض.

١٦٠