الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين0%

الفقه للمغتربين مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: علم الفقه
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377

الفقه للمغتربين

مؤلف: عبد الهادي محمد تقي الحكيم
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف:

ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377
المشاهدات: 55230
تحميل: 4312

توضيحات:

الفقه للمغتربين
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 55230 / تحميل: 4312
الحجم الحجم الحجم
الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
ISBN: 964-319-145-1
العربية

أعضاء البدن ، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن ، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ جنسي ، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 455 : لا يجوز للرجل أن ينظر الى الرجل بشهوة ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى المرأة بشهوة كذلك.

م ـ 456 : يحرم اللواط ، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا بالشذوذ الجنسي ، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف بـ (السحاق) ، (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

م ـ 457 : يحرم الإستمناء الذي يسمى أحيانا بـ (العادة السرية) بأي وسيلة كانت.

م ـ 458 : الأحوط وجوبا ترك النظر الى الصور والأفلام الخليعة ، وإن كان النظر اليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

م ـ 459 : أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات جهاز المرأة التناسلي ، يمكن للرجل أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم ، فالأحوط وجوبا ترك استعماله ، حتى وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال ، من دون فرق بين

٢٨١

الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

م ـ 460 : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحدً من الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي.

م ـ 461 : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتِبع حراماً ، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لولم يستتبع حراماً.

م ـ 462 : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتدّ به ، أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 463 : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة.

م ـ 464 : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأ حوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد

٢٨٢

طرفي اللعب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 465 : يحرم اللعب بسائر اَلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضاً.

م ـ 466 : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أوبدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة.

م ـ 467 : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ.

م ـ 468 : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 469 : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة.

٢٨٣

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :

م ـ 470 : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد؟

* لا يجوز ، إلاّ إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكاً له.

م ـ 471 : ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الاولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض؟

* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة».

وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام

٢٨٤

تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً.

م ـ 472 : في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟

* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.

م ـ 473 : ما هو حد اللذة المحرمة؟

* أدنى حدِّها - إن أريد بالحد المرتبة - هو أول درجة من الإحساس الجنسي.

م ـ 474 : بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما في غيرها من الدول الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير

٢٨٥

مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له مستقبلاً؟

* إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جراء تعلُّم هذه المادة ، فلا بأس به.

م ـ 475 : هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن ، أو بقصده إذا كن غير متزوجات ، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا؟

* لا يجوز ذلك.

م ـ 476 : هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم؟

* لا يجوز على الأحوط.

م ـ 477 : هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة ، أو بالنساء عموماً؟

* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به.

٢٨٦

م ـ 478 : هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها؟

* إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبيّة ، فلا مانع منه.

م ـ 479 : تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك؟

* لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط.

م ـ 480 : من ارتكب محرما ، فحلق لحيته بالموس أول يوم ، فهل يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذ ا؟

* الأحوط لزوماً ترك ذلك.

م ـ 481 : ربما تميِّز الشركات الكبيرة - في أوروبا - بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول؟

* حلق اللحية بناءً على حرمته - كما هو الأحوط -لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات.

م ـ 482 : هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن؟

* حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر

٢٨٧

النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته.

م ـ 483 : هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن؟

* لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة.

م ـ 484 : بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار(الزهر) فهل يجوز لعبها.

* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية.

م ـ 485 : هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف؟

* إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، فلا بأس به.

م ـ 486 : هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب؟

* الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي.

م ـ 487 : أ ـ هل يجوز النظر الى صور غير المسلمات العاريات أو شبه

٢٨٨

العاريات في التلفزيون وشبهه ، لاشباع غريزة ا لإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟

ب - وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته؟

* لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها مطلقاً.

م ـ 488 : هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة؟

* إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر اليها.

م ـ 489 : هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ؟

* لا يجوز مطلقاً على الأحوط.

م ـ 490 : هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها؟

* لا يجوز ، إلاّ إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية.

٢٨٩

م ـ 391 : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن؟

* لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذ ، هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضورفي مجلسً كهذا ، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور.

م ـ 492 : تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟

* إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة.

م ـ 493 : مسلم يعيش في الغرب ، هل يحق له الزواج من غير المسلمات ، إذا عزت عليه المسلمة ، رغم خطورة ذلك على

٢٩٠

الأ بناء ، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية ، مما يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء؟

* لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط.

وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً ، ولكن ننصحه بعدم استيلادها ، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه ، والاّ فلا يجوِز من دون إذنها ، بل حتى مع إذنها على الأحوط وجوباً.

م ـ 494 : تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعد هذا من أنواع الإستمناء المحرم؟

* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الإطمئنان بعدم حصول الإمناء.

م ـ 495 : ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ، فدخل في خانة الفعل الشاذ؟

* يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة.

٢٩١

الفصل التاسع

شؤون النساء

ـ مقدمة

ـ بعضر الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء

ـ إستفتاءات تخصُّ النساء

٢٩٢

٢٩٣

للنساء في الشريعة الإسلامية أحكامٍ خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي ، فبحثتها بحثاً مفصَّلا في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة.

ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غيرإسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوروبا مثلاً ، نشأت ظروف جديدة ، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة.

وها أنذا أعرض الآن بعضاً منها ، مذ كِّراً بأحكام أخرى معروفة رجاء أن تنفع قارئتي الكريمة :

م ـ 496 : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم ، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم ، ولم يكن موجباً للفتنة بوجه عام ، وإلاّ فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.

م ـ 497 : لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم ،

٢٩٤

ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة.

م ـ 498 : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 499 : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم.

م ـ 500 : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 501 : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 502 : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف.

٢٩٥

م ـ 503 : «ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً»(145) .

م ـ 504 : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك.

م ـ 505 : « يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف الوقوع في الحرام.

نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها»(146) .

م ـ 506 : «إذا اضطرت المرأة - مثلاً - إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر- لا يجوز

__________________

145 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : 120.

146 - المصدر السابق : 15.

٢٩٦

الآخر»(147) .

م ـ 507 : يرى بعض العلماء أنه «من أجل حصر كل أنواع التلذذ والمتع الجنسية بالحياة الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة ، خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها ، فرض الإسلام الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب عنها »( 148) .

م ـ 508 : يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير «الفريد هيتشكوك » : «إن المرأة الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها ، وكانت هذه الجاذبية تمنحها الكثير من القوة ، ولكن على أثر المساعي الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية انزاحِ الحجاب شيئاً فشيئاً ، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية شيئاً فشيئاً مع زوال حجابها»(149) .

م ـ 509 : يقول الباحث «ديل ديورانت» وهو يستعرض نظريات أصول السلوك الجنسي عند المرأة « لقد عرفت المرأة أن التبذل يؤدي الى الضعة والامتهان فعلّمت ذلك

__________________

147 - المصدر نفسه : 13.

148 - أنظر الشيخ مرتض المطهري - مساًلة الحجاب - نقلاً عن العدد التجريبي من مجلة الكوثر ، ص 92.

149 - المصدر السابق.

٢٩٧

بناتها»(150) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر الجسد ترفع من قيمتها وتعزز مكانتها عند الرجال.

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله ) عنها :

م ـ 510 : ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة ، وتقبيلها لها ، ومداعبتها إياها ، مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحدِّ فدخل في خانة الفعل الشاذ؟

* يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة.

م ـ 511 : تكثر حاجة النساء الى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة ، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة ، رغم خصوصية بعض الأسئلة؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة؟

* نعم ، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأ حكام الشرعية ، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به.

م ـ 512 : يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند مداعبتها سائلاً لزجاً ، ثم!ذا استمرت المداعبة ربما تصل المرأة الى ذروة التهيج والتوتر

٢٩٨

الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟

* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء.

م ـ 513 : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟

* إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض.

م ـ 514 : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك؟ وما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان؟

* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه.

__________________

150 - المصدر نفسه.

٢٩٩

م ـ 515 : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد؟

* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلاّ مع الضرورة ، وليس للقواعد عمرتقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الأية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن.

م ـ 516 : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟

* لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه.

م ـ 517 : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلًّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم؟

* يجوز مع الأمن من الفساد.

م ـ 518 : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجمّلن أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات؟

٣٠٠